الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41226" data-attributes="member: 329"><p>تبذير *</p><p>انظر : إسراف .</p><p></p><p>تبر *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - التّبر لغةً : الذّهب كلّه . وقال ابن الأعرابيّ : التّبر : الفتات من الذّهب والفضّة قبل أن يصاغا ، فإذا صيغا ، فهما ذهب وفضّة . وقال الجوهريّ : التّبر : ما كان من الذّهب غير مضروب . فإذا ضرب دنانير فهو عين ، ولا يقال : تبر إلاّ للذّهب ، وبعضهم يقوله للفضّة أيضاً . وقيل : يطلق التّبر على غير الذّهب والفضّة . كالنّحاس والحديد والرّصاص . واصطلاحاً : اسم للذّهب والفضّة قبل ضربهما ، أو للأوّل فقط ، والمراد الأعمّ . </p><p>الأحكام المتعلّقة بالتّبر : </p><p>الرّبا في التّبر :</p><p>2 - أجمع العلماء على أنّ بيع الذّهب بالذّهب ، والفضّة بالفضّة لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل يداً بيد ، لما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدريّ أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلاّ مثلاً بمثل ، ولا تشفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الفضّة بالفضّة إلاّ مثلاً بمثل ، ولا تشفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً بناجز » وخبر : « الذّهب بالذّهب وزناً بوزن ، ومثلاً بمثل ، يداً بيد ، والفضّة بالفضّة وزناً بوزن ، مثلاً بمثل ، فمن زاد أو استزاد فهو رباً » . </p><p>كما أجمعوا على أنّ مسكوكه ، وتبره ، ومصوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلاً ، لما رواه عبادة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال « الذّهب بالذّهب تبرها وعينها ، والفضّة بالفضّة تبرها وعينها ، والبرّ بالبرّ مدي بمدي ، والشّعير بالشّعير مدي بمدي ، والتّمر بالتّمر مدي بمدي ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى » . ولا بأس ببيع الذّهب بالفضّة ، والفضّة أكثرهما ، يداً بيد ، وأمّا نسيئةً فلا ، ولا بأس ببيع البرّ بالشّعير ، والشّعير أكثرهما ، يداً بيد ، وأمّا نسيئةً فلا . ولعموم الأحاديث الواردة بهذا الخصوص . </p><p>الزّكاة في تبر الذّهب والفضّة :</p><p>3 - الذّهب والفضّة إن كان كلّ منهما نقوداً أو تبراً ففيه الزّكاة ، إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول . ر : ( زكاة : زكاة الذّهب والفضّة ) .</p><p>جعل التّبر رأسمال في الشّركات :</p><p>4 - يجوز أن يكون التّبر رأس مال في شركة المفاوضة إن تعامل النّاس به - أي باستعماله ثمناً - فينزّل التّعامل حينئذ منزلة الضّرب ، فيكون ثمناً ، ويصلح أن يكون رأس مال ، وهذا عند بعض الفقهاء الحنفيّة . وفي الجامع الصّغير : لا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضّة ، ومراده التّبر ، فعلى هذه الرّواية التّبر سلعة تتعيّن بالتّعيين ، فلا تصلح رأس مال في المضاربات والشّركات ، ونحوه عند الشّافعيّة . </p><p>وقال المالكيّة : لا تجوز الشّركة بتبر ومسكوك ولو تساويا قدراً إن كثر فضل السّكّة ، فإن ساوتها جودة التّبر فقولان كما في الشّامل .</p><p>التّبر المستخرج من الأرض :</p><p>5 - التّبر المستخرج من الأرض جعل فيه بعض العلماء الخمس لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « في الرّكاز الخمس » وذهب آخرون إلى أنّ فيه ربع العشر ( ر : ركاز ) .</p><p>مواطن البحث :</p><p>6 - فصّل الفقهاء أحكام التّبر في ( رباً ، وصرف ، وشركة ، وزكاة ، بيع ، ومضاربة ، وركاز ) " كنز " .</p><p></p><p>تبرّؤ *</p><p>انظر : براءة .</p><p></p><p>تبرّج *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - التّبرّج لغةً : مصدر تبرّج ، يقال تبرّجت المرأة : إذا أبرزت محاسنها للرّجال . </p><p>وفي الحديث « كان يكره عشر خلال ، منها : التّبرّج بالزّينة لغير محلّها » والتّبرّج : إظهار الزّينة للرّجال الأجانب وهو المذموم . أمّا للزّوج فلا ، وهو معنى قوله لغير محلّها . </p><p>وهو في معناه الشّرعيّ لا يخرج عن هذا . قال القرطبيّ في تفسير قوله تعالى : { غيرَ مُتبرِّجات بِزِينَةٍ } أي غير مظهرات ولا متعرّضات بالزّينة لينظر إليهنّ ، فإنّ ذلك من أقبح الأشياء وأبعدها عن الحقّ . وأصل التّبرّج : التّكشّف والظّهور للعيون . وقال في تفسير قوله تعالى { ولا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهليّةِ الأُولى } حقيقة التّبرّج : إظهار ما ستره أحسن . </p><p>قيل ما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام : كانت المرأة تلبس الدّرع من اللّؤلؤ غير مخيط الجانبين ، وتلبس الثّياب الرّقاق ولا تواري بدنها .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة : </p><p>التّزيّن :</p><p>2 - التّزيّن : اتّخاذ الزّينة ، وهي ما يستعمل استجلاباً لحسن المنظر من الحليّ وغيره ، ومنه قوله تعالى { حتّى إذا أخذتِ الأرضُ زُخرفَها وازَّيَّنَتْ } أي حسنت وبهجت بالنّبات . فأمّا التّبرّج : فهو إظهار تلك الزّينة لمن لا يحلّ له النّظر إليها . </p><p>ما يعتبر إظهاره تبرّجاً :</p><p>3 - التّبرّج : إظهار الزّينة والمحاسن ، سواء أكانت فيما يعتبر عورةً من البدن : كعنق المرأة وصدرها وشعرها ، وما على ذلك من الزّينة . أو كان فيما لا يعتبر عورةً : كالوجه والكفّين ، إلاّ ما ورد الإذن به شرعاً كالكحل ، والخاتم ، والسّوار ، على ما روي عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى : { ولا يُبْدين زينَتَهنّ إلاّ ما ظهرَ منها } قال : ما ظهر منها : الكحل ، والخاتم والسّوار . ولأنّها تحتاج إلى كشف ذلك في المعاملات فكان فيه ضرورة ، على أنّ في اعتبار الوجه والكفّين من العورة خلافاً ينظر في مصطلح ( عورة ) .</p><p></p><p>الحكم التّكليفيّ للتّبرّج : </p><p>تبرّج المرأة :</p><p>4 - تبرّج المرأة على أشكاله المختلفة ، سواء ما كان منه بإظهار الزّينة والمحاسن لغير من لا يحلّ له نظر ذلك ، أو ما كان بالتّبختر والاختيال ، والتّثنّي في المشي ، ولبس الرّقيق من الثّياب الّذي يصف بشرتها ، ويبيّن مقاطع جسمها ، إلى غير ذلك - ممّا يبدو منها مثيراً للغرائز ومحرّكاً للشّهوة - حرام إجماعاً لغير الزّوج ، لقول اللّه تبارك وتعالى { وقَرْنَ في بيوتِكنَّ ولا تَبَرَّجْنَ تبرّجَ الجاهليّة الأُولى } وقوله { ولا يَضْرِبْنَ بأرجُلِهنّ لِيُعْلمَ ما يُخْفِين من زينتهنّ } وذلك أنّ النّساء في الجاهليّة الأولى كنّ يخرجن في أجود زينتهنّ ويمشين مشيةً من الدّلّال والتّبختر ، فيكون ذلك فتنةً لمن ينظر إليهنّ . حتّى القواعد من النّساء ، وهنّ العجائز ونحوهنّ ممّن لا رغبة للرّجال فيهنّ ، نزل فيهنّ قوله تعالى { والقواعدُ من النّساء اللّاتي لا يَرْجون نكاحاً فليس عليهنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ ثيابَهنّ غيرَ متبَرِّجات بزينةٍ } فأباح لهنّ وضع الخمار ، وكشف الرّأس ونحوه ، ونهاهنّ مع ذلك عن التّبرّج .</p><p>تبرّج الرّجل :</p><p>تبرّج الرّجل إمّا بإظهار عورته أو تزيّنه ، والتّزيّن إمّا أن يكون موافقاً للشّريعة ، أو مخالفاً لها .</p><p>أ - التّبرّج بإظهار العورة :</p><p>5 - يحرم على الرّجل كشف عورته أمام الرّجال والنّساء غير زوجته ، أو لحاجة التّداوي والختان ، على خلاف بين الفقهاء في تحديد العورة . ينظر إليه في مصطلح ( عورة ) . ويجوز للمرأة أن تنظر من الرّجل إلى ما ينظر الرّجل إليه من الرّجل إذا أمنت الشّهوة ، لاستواء الرّجل والمرأة في النّظر إلى ما ليس بعورة ، وذهب بعض الفقهاء إلى التّحريم . كما يكره نظر الرّجل إلى فرجه عبثاً من غير حاجة .</p><p>ب - التّبرّج بإظهار الزّينة :</p><p>6 - إظهار الزّينة من الرّجل قد يكون موافقاً للشّريعة ، وقد يكون مخالفاً لها . </p><p>فالتّزيّن المخالف للشّريعة ، كالأخذ من أطراف الحاجب تشبّهاً بالنّساء ، وكوضع المساحيق على الوجه تشبّهاً بالنّساء ، وكالتّزيّن بلبس الحرير والذّهب والتّختّم به وما إلى ذلك ، وهناك صور من التّزيّن اختلف في حكمها . تنظر في ( اختضاب ) وفي ( لحية وتزيّن ) . وأمّا التّزيّن الّذي أباحته الشّريعة ، ومنه تزيّن حضّت عليه : كتزيّن الزّوج لزوجته كتزيّنها له ، وتسريح الشّعر أو حلقه ، لكن يكره القزع ، ويسنّ تغيير الشّيب إلى الحمرة والصّفرة . ويجوز التّزيّن بالتّختّم بالفضّة ، « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم اتّخذ خاتماً من الفضّة » ، إلاّ أنّ الفقهاء اختلفوا في مقدار الخاتم وينظر في مصطلح ( تختّم ) .</p><p>تبرّج الذّمّيّة :</p><p>7 - الذّمّيّة الحرّة عورتها كعورة المسلمة الحرّة ، حيث لم يفرّق الفقهاء في إطلاقهم للحرّة بين المسلمة وغيرها ، كما أنّهم لم يفرّقوا بين عورة الرّجل المسلم والكافر ، وهذا يقتضي تحريم النّظر إلى عورة الذّمّيّ رجلاً كان أو أنثى ، وعلى ذلك يجب على الذّمّيّة ستر عورتها والامتناع عن التّبرّج المثير للفتنة ، درءاً للفساد ومحافظةً على الآداب العامّة .</p><p>من يطلب منه منع التّبرّج ؟</p><p>8 - على الأب أن يمنع بنته الصّغيرة عن التّبرّج إذا كانت تشتهى ، حيث لا يباح مسّها والنّظر إليها والحالة هذه لخوف الفتنة ، وكذلك عليه ذلك بالنّسبة لبنته الّتي لم تتزوّج متى كانت في ولايته ، إذ ينبغي له أن يأمرها بجميع المأمورات ، وينهاها عن جميع المنهيّات ، ومثل الأب في ذلك وليّها عند عدمه . وعلى الزّوج منع زوجته عنه ، لأنّه معصية ، فله تأديبها وضربها ضرباً غير مبرّح في كلّ معصية لا حدّ فيه ، إذا لم تستجب لنصحه ووعظه ، متى كان متمشّياً مع المنهج الشّرعيّ . وعلى وليّ الأمر أن ينهى عن التّبرّج المحرّم ، وله أن يعاقب عليه ، وعقوبته التّعزير ، والمراد به التّأديب ، ويكون بالضّرب أو بالحبس أو بالكلام العنيف ، أو ليس فيه تقدير ، بل هو مفوّض إلى رأي من يقوم به وفق مقتضيات الأحوال الّتي يطلب فيها التّعزير . وانظر مصطلح ( تعزير ) .</p><p></p><p>تبرّز *</p><p>انظر : قضاء الحاجة .</p><p></p><p>تبرّع *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - التّبرّع لغةً : مأخوذ من برع الرّجل وبرع بالضّمّ أيضاً براعةً ، أي : فاق أصحابه في العلم وغيره فهو بارع ، وفعلت كذا متبرّعاً أي : متطوّعاً ، وتبرّع بالأمر : فعله غير طالب عوضاً . </p><p>وأمّا في الاصطلاح ، فلم يضع الفقهاء تعريفاً للتّبرّع ، وإنّما عرّفوا أنواعه كالوصيّة والوقف والهبة وغيرها ، وكلّ تعريف لنوع من هذه الأنواع يحدّد ماهيّته فقط ، ومع هذا فإنّ معنى التّبرّع عند الفقهاء كما يؤخذ من تعريفهم لهذه الأنواع ، لا يخرج عن كون التّبرّع بذل المكلّف مالاً أو منفعةً لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البرّ والمعروف غالباً .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>التّطوّع :</p><p>2 - التّطوّع : اسم لما شرع زيادةً على الفرض والواجب وهو فرد من أفراد التّبرّع ، فالتّبرّع قد يكون واجباً ، وقد لا يكون واجباً ، ويكون التّطوّع أيضاً في العبادات ، وهي النّوافل كلّها الزّائدة عن الفروض والواجبات . </p><p>الحكم التّكليفيّ للتّبرّع :</p><p>3 - حثّ الإسلام على فعل الخير وتقديم المعروف في الكتاب والسّنّة والإجماع ، والتّبرّع بأنواعه المختلفة من الخير ، فيكون مشروعاً بهذه الأدلّة . </p><p>أمّا الكتاب فقوله تعالى : { وتعاوَنوا على البِرِّ والتّقوى ولا تَعَاونوا على الإِثم والعدوان } فقد أمر اللّه بالتّعاون على البرّ ، وهو كلّ معروف يقدّم للغير سواء أكان بتقديم المال أم المنفعة . وقوله سبحانه { كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدَكم الموتُ إنْ ترك خيراً الوصيّةُ للوالدَيْن والأقربين بالمعروف حقّاً على المتّقين } . </p><p>وأمّا السّنّة ، فإنّ الأحاديث الدّالّة على أعمال الخير كثيرة ، منها : ما روي عن ابن عمر قال : « أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال : يا رسول اللّه إنّي أصبت أرضاً بخيبر ، لم أصب مالاً قطّ هو أنفس عندي منه . فما تأمرني به ؟ قال : إن شئت حَبسْتَ أصلها وتصدّقتَ بها . قال : فتصدّق بها عمر : أنّه لا يباع أصلها ، ولا يبتاع ، ولا يورث ، ولا يوهب . قال : فتصدّق عمر في الفقراء . وفي القربى ، وفي الرّقاب ، وفي سبيل اللّه ، وابن السّبيل . والضّيف . لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقاً ، غير متموّل فيه . قال : فحدّثت بهذا الحديث محمّداً . فلمّا بلغت هذا المكان : غير متموّل فيه . قال محمّد : غير متأثّل مالاً » . </p><p>قال ابن عون : وأنبأني من قرأ هذا الكتاب ، أنّ فيه : غير متأثّل مالاً . </p><p>ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : « تهادوا تحابّوا » وقوله صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه تبارك وتعالى تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادةً في حياتكم ، ليجعلها لكم زيادةً في أعمالكم » . </p><p>وأمّا الإجماع فقد اتّفقت الأمّة على مشروعيّة التّبرّع ، ولم ينكر ذلك أحد .</p><p>4 - والتّبرّعات أنواع متعدّدة منها : تبرّع بالعين ، ومنها تبرّع بالمنفعة ، وتكون التّبرّعات ، حالّةً أو مؤجّلةً ، أو مضافةً إلى ما بعد الموت . </p><p>والتّبرّع بأنواعه يدور عليه الحكم التّكليفيّ بأقسامه .</p><p>5- وقد اتّفق الفقهاء على أنّ التّبرّع ليس له حكم تكليفيّ واحد ، وإنّما تعتريه الأحكام الخمسة : فقد يكون واجباً ، وقد يكون مندوباً ، وقد يكون حراماً ، وقد يكون مكروهاً تبعاً ، لحالة التّبرّع والمتبرّع له والمتبرّع به . </p><p>فإن كان التّبرّع وصيّةً ، فتكون واجبةً لتدارك قربة فاتته كزكاة أو حجّ ، وتكون مندوبةً إذا كان ورثته أغنياء وهي في حدود الثّلث ، وتكون حراماً إذا أوصى لمعصية أو بمحرّم ، وتكون مكروهةً إذا أوصى لفقير أجنبيّ وله فقير قريب ، وتكون مباحةً إذا أوصى بأقلّ من الثّلث لغنيّ أجنبيّ وورثته أغنياء . والحكم كذلك في باقي التّبرّعات كالوقف والهبة . </p><p>أركان التّبرّع :</p><p>6 - التّبرّع أساسه العقد ، ولا بدّ من توافر أركان العقد ، وقد اختلف الفقهاء في عدد هذه الأركان . فالجمهور يرون أنّ للتّبرّع أربعة أركان : متبرّع ، ومتبرّع له ، ومتبرّع به ، وصيغة . فالمتبرّع هو الموصي أو الواهب أو الواقف أو المعير . </p><p>والمتبرّع له قد يكون الموصى له أو الموهوب له أو الموقوف عليه أو المستعير . </p><p>والمتبرّع به قد يكون موصًى به أو موهوباً أو موقوفاً أو معاراً إلى غير ذلك . </p><p>والصّيغة هي الّتي تنشئ التّبرّع وتبيّن إرادة المتبرّع . </p><p>أمّا الحنفيّة فللتّبرّع عندهم ركن واحد ، وهو الصّيغة ، والخلاف عندهم فيما تتحقّق به هذه الصّيغة ، وهذا يختلف تبعاً لنوع التّبرّع .</p><p>شروط التّبرّع :</p><p>7 - لكلّ نوع من التّبرّعات شروط إذا تحقّقت كان التّبرّع صحيحاً . </p><p>وإذا لم تتحقّق لم يكن صحيحاً ، وهذه الشّروط كثيرة ومتنوّعة ، فبعضها يتعلّق بالمتبرّع ، وبعضها يتعلّق بالمتبرّع له ، وبعضها يتعلّق بالمتبرّع به ، وبعضها يتعلّق بالصّيغة ، وتفصيل شروط كلّ نوع من التّبرّعات في مصطلحه .</p><p>آثار التّبرّع :</p><p>8 - التّبرّع إذا تمّ بشروطه الشّرعيّة يترتّب عليه أثر شرعيّ ، وهو انتقال المتبرّع به إلى المتبرّع له ، ويختلف ذلك باختلاف المتبرّع به . </p><p>ففي الوصيّة مثلاً ينتقل الملك من الموصي بعد وفاته إلى الموصى له بقبوله ، سواء أكان الموصى به أعياناً أم منافع ، وفي الهبة ينتقل ملك الموهوب من الواهب إلى الموهوب له إذا قبضه عند جمهور الفقهاء ، ويتوقّف انتقاله على القبض عند الحنفيّة . وفي العاريّة ينتقل حقّ الانتفاع إلى المستعير انتقالاً مؤقّتاً ، وأمّا الوقف فقد اختلفوا في انتقال الملك وعدمه ، فعند الحنفيّة والشّافعيّة والمشهور من مذهب أحمد : أنّ الوقف يخرج عن ملك الواقف ويبقى على ملك اللّه تعالى ، وعند المالكيّة وهو رواية عن أحمد أنّه يبقى على ملك صاحبه واستدلّوا بما روي « عن عمر رضي الله عنه لمّا وقف أسهماً له بخيبر قال له النّبيّ عليه الصلاة والسلام : حبّس أصلها » فاستنبطوا من ذلك النّصّ بقاء الموقوف على ملك واقفه ، وبالجملة فإنّ التّبرّع ينتج أثراً شرعيّاً ، وهو انتقال الملك في العين أو المنفعة من المتبرّع إلى المتبرّع له إذا تمّ العقد بشروطه . </p><p>وفي المسألة تفصيلات واختلاف يرجع إليها في ( عاريّة . هبة . وقف . وصيّة . إلخ ) .</p><p>ما ينتهي به التّبرّع :</p><p>9 - انتهاء التّبرّع قد يكون ببطلانه ، وقد يكون بغير فعل من أحد ، وقد يكون بفعل التّبرّع أو غيره . والأصل في التّبرّع عدم انتهائه لما فيه من البرّ والمعروف ، باستثناء الإعارة لأنّها مؤقّتة . وباستعراض أقوال الفقهاء في انتهاء التّبرّع يتبيّن أنّ الانتهاء يتّسع في بعض أنواع التّبرّع ، ويضيق في بعضها الآخر ، ومن ناحية أخرى فقد يكون إنهاء بعض التّبرّعات غير ممكن كالوقف عند جمهور الفقهاء ، وقد يكون أمراً حتميّاً كالإعارة . </p><p>وتفصيل ما يتعلّق بكلّ نوع من التّبرّعات ينظر في مصطلحه .</p><p></p><p>تبرّك *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - التّبرّك لغةً : طلب البركة ، والبركة هي : النّماء والزّيادة ، والتّبريك : الدّعاء للإنسان بالبركة . وبارك اللّه الشّيء وبارك فيه وعليه : وضع فيه البركة ، وفي التّنزيل : { وهذا كتابٌ أَنزلْناه مبارَك } وتبرّكت به تيمّنت به . قال الرّاغب الأصفهانيّ : البركة ثبوت الخير الإلهيّ في الشّيء . قال تعالى : { ولو أنَّ أهلَ القرى آمنوا واتَّقَوْا لَفَتَحْنا عليهم بركاتٍ من السّماء والأرض } { وهذا ذِكْر مبارك أنزلناه } تنبيهاً على ما يفيض به من الخيرات الإلهيّة . وعلى هذا فالمعنى الاصطلاحيّ للتّبرّك هو : طلب ثبوت الخير الإلهيّ في الشّيء .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - التّوسّل :</p><p>2 - التّوسّل لغةً : التّقرّب . يقال : توسّل العبد إلى ربّه بوسيلة إذا تقرّب إليه بعمل . </p><p>وفي التّنزيل : { وابْتَغُوا إليه الوسيلةَ } .</p><p>ب - الشّفاعة :</p><p>3 - الشّفاعة : لغةً من مادّة شفع ، ويقال : استشفعت به : طلبت منه الشّفاعة . وقال الرّاغب الأصفهانيّ : الشّفاعة الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه ، وشفّع وتشفّع : طلب الشّفاعة ، والشّفاعة : كلام الشّفيع للملك في حاجة يسألها لغيره ، والشّافع : الطّالب لغيره ، وشفع إليه في معنى : طلب إليه قضاء حاجة المشفوع له . </p><p>وفي الاصطلاح : الضّراعة والسّؤال في التّجاوز عن ذنوب المشفوع له أو قضاء حاجته .</p><p>ج - الاستغاثة :</p><p>4 - الاستغاثة لغةً : طلب الغوث ، وفي التّنزيل : { إذْ تستغيثون ربَّكم } وأغاثه إغاثةً : إذا أعانة ونصره ، فهو مغيث ، وأغاثهم اللّه برحمته : كشف شدّتهم . </p><p>الحكم التّكليفيّ :</p><p>التّبرّك مشروع في الجملة على التّفصيل التّالي : </p><p>- 1 - التّبرّك بالبسملة والحَمْدَلَة :</p><p>5 - ذهب بعض أهل العلم إلى سنّيّة ابتداء كلّ أمر ذي بال يهتمّ به شرعاً - بحيث لا يكون محرّماً لذاته ، ولا مكروهاً لذاته ، ولا من سفاسف الأمور ومحقّراتها - بالبسملة والحمدلة ، كلّ في موضعه على سبيل التّبرّك . </p><p>وجرى العلماء في افتتاح كلماتهم وخطبهم ومؤلّفاتهم وكلّ أعمالهم المهمّة بالبسملة عملاً بما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم اللّه فهو أبتر أو أقطع أو أجذم » وفي رواية أخرى : « كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد للّه فهو أبتر أو أقطع أو أجذم » ومن هذا الباب الإتيان بالبسملة عند الأكل ، والشّرب ، والجماع ، والاغتسال ، والوضوء ، والتّلاوة ، والتّيمّم ، والرّكوب والنّزول وما إلى ذلك .</p><p>- 2 - التّبرّك بآثار النّبيّ صلى الله عليه وسلم :</p><p>6 - اتّفق العلماء على مشروعيّة التّبرّك بآثار النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأورد علماء السّيرة والشّمائل والحديث أخباراً كثيرةً تمثّل تبرّك الصّحابة الكرام رضي الله عنهم بأنواع متعدّدة من آثاره صلى الله عليه وسلم نجملها فيما يأتي :</p><p>أ - في وضوئه :</p><p>7 - « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه » ، لفرط حرصهم على التّبرّك بما مسّه صلى الله عليه وسلم ببدنه الشّريف ، وكان من لم يصب من وضوئه يأخذ من بلل يد صاحبه .</p><p>ب - في ريقه ونخامته :</p><p>8 - « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا يبصق بصاقاً ولا يتنخّم نخامةً إلاّ تلقّوها ، وأخذوها من الهواء ، ووقعت في كفّ رجل منهم ، فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ، ومسحوا بها جلودهم وأعضاءهم تبرّكاً بها » . « وكان يتفل في أفواه الأطفال ، ويمجّ ريقه في الأيادي ، وكان يمضغ الطّعام فيمجّه في فم الشّخص » ، « وكان الصّحابة يأتون بأطفالهم ليحنّكهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجاء البركة » .</p><p>ج - في دمه صلى الله عليه وسلم :</p><p>9 - ثبت أنّ بعض الصّحابة شربوا دمه صلى الله عليه وسلم على سبيل التّبرّك ، فعن عبد اللّه بن الزّبير رضي الله عنه « أنّه أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم ، فلمّا فرغ قال : يا عبد اللّه اذهب بهذا الدّم فأهرقه حيث لا يراك أحد فشربه ، فلمّا رجع ، قال : يا عبد اللّه ما صنعت ؟ قال : جعلته في أخفى مكان علمت أنّه مخفيّ عن النّاس ، قال : لعلّك شربته ؟ قلت : نعم . قال : ويل للنّاس منك ، وويل لك من النّاس » فكانوا يرون أنّ القوّة الّتي به من ذلك الدّم . وفي رواية « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال له : من خالط دمه دمي لم تمسّه النّار » .</p><p>د - في شعره صلى الله عليه وسلم :</p><p>10 - « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوزّع شعره بين الصّحابة عندما يحلق رأسه الشّريف » ، وكان الصّحابة رضي الله عنهم يحرصون على أن يحصّلوا شيئاً من شعره صلى الله عليه وسلم ويحافظون على ما يصل إلى أيديهم منه للتّبرّك به . فعن أنس رضي الله عنه « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتى منًى فأتى الجمرة فرماها ثمّ أتى منزله بمنًى ونحر ، ثمّ قال : للحلّاق : خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثمّ الأيسر ، ثمّ جعل يعطيه النّاس » . </p><p>وفي رواية : « لمّا رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلّاق شقّه الأيمن ، فحلقه ، ثمّ دعا أبا طلحة الأنصاريّ رضي الله عنه فأعطاه إيّاه ، ثمّ ناوله الشّقّ الأيسر فقال : احلق ، فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة ، فقال : اقسمه بين النّاس » . وفي رواية : « فبدأ بالشّقّ الأيمن فوزّعه الشّعرة والشّعرتين بين النّاس ، ثمّ قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك » . </p><p>وروي « أنّ خالد بن الوليد رضي الله عنه : فقد قلنسوةً له يوم اليرموك ، فطلبها حتّى وجدها ، وقال : اعتمر رسول اللّه فحلق رأسه فابتدر النّاس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة ، فلم أشهد قتالاً وهي معي إلاّ رزقت النّصر » . </p><p>وعن أنس رضي الله عنه قال : « لقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والحلّاق يحلقه وأطاف به أصحابه ، فما يريدون أن تقع شعرة إلاّ في يد رجل » .</p><p>هـ - في سؤره وطعامه صلى الله عليه وسلم :</p><p>11 - ثبت أنّ الصّحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في سؤره صلى الله عليه وسلم ليحوز كلّ واحد منهم البركة الّتي حلّت في الطّعام أو الشّراب من قبل الرّسول صلى الله عليه وسلم . فعن سهل بن سعد رضي الله عنه : « أنّ رسول اللّه أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام ، وعن يساره الأشياخ فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام : - وهو ابن عبّاس رضي الله عنهما - : واللّه يا رسول اللّه لا أوثر بنصيبي منك أحداً ، فتلّه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في يده » .</p><p>وعن عميرة بنت مسعود رضي الله عنها : « أنّها دخلت على النّبيّ صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها يبايعنه ، وهنّ خمس ، فوجدته يأكل قديده ، فمضغ لهنّ قديدةً ، ثمّ ناولني القديدة ، فمضغتها كلّ واحدة قطعةً قطعةً ، فلقين اللّه وما وجد لأفواههنّ خلوف » . وفي حديث خنس بن عقيل : « سقاني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شربةً من سويق شرب أوّلها وشربت آخرها ، فما برحت أجد شبعها إذا جعت ، وريّها إذا عطشت ، وبردها إذا ظمئت » .</p><p>و - في أظافره صلى الله عليه وسلم :</p><p>12 - ثبت أنّه صلى الله عليه وسلم قلّم أظافره ، وقسمها بين النّاس للتّبرّك بها ، فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله ، من حديث محمّد بن زيد أنّ أباه حدّثه : « أنّه شهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم على المنحر ورجلاً من قريش ، وهو يقسم أضاحيّ ، فلم يصبه منها شيء ولا صاحبه ، فحلق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه ، فأعطاه فقسم منه على رجال ، وقلّم أظافره فأعطاه صاحبه » . وفي رواية « ثمّ قلّم أظافره وقسمها بين النّاس » .</p><p>ز - في لباسه صلى الله عليه وسلم وأوانيه :</p><p>13 - ثبت كذلك أنّ الصّحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على اقتناء ملابسه وأوانيه للتّبرّك بها والاستشفاء . فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : « أنّها أخرجت جبّةً طيالسةً وقالت : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها » . وفي رواية : « فنحن نغسلها نستشفي بها » . </p><p>وروي عن أبي محمّد الباجيّ قال : « كانت عندنا قصعة من قصاع النّبيّ صلى الله عليه وسلم فكنّا نجعل فيها الماء للمرضى ، يستشفون بها ، فيشفون بها » . </p><p>ح - في ما لمسه صلى الله عليه وسلم ومصلّاه :</p><p>14 - كان الصّحابة رضي الله عنهم يتبرّكون فيما تلمس يده الشّريفة صلى الله عليه وسلم . ومن ذلك « بركة يده فيما لمسه وغرسه لسلمان رضي الله عنه حين كاتبه مواليه على ثلثمائة ودية وهو صغار النّخل يغرسها لهم كلّها ، تعلّق وتطعم ، وعلى أربعين أوقيّة من ذهب ، فقام صلى الله عليه وسلم وغرسها له بيده ، إلاّ واحدةً غرسها غيره ، فأخذت كلّها إلاّ تلك الواحدة ، فقلعها النّبيّ صلى الله عليه وسلم وردّها فأخذت » وفي رواية : « فأطعم النّخل من عامه إلاّ الواحدة ، فقلعها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وغرسها فأطعمت من عامها ، وأعطاه مثل بيضة الدّجاجة من ذهب ، بعد أن أدارها على لسانه ، فوزن منها لمواليه أربعين أوقيّة ، وبقي عنده مثل ما أعطاهم » . </p><p>« ووضع يده الشّريفة صلى الله عليه وسلم على رأس حنظلة بن حذيم وبرّك عليه ، فكان حنظلة يؤتى بالرّجل قد ورم وجهه ، والشّاة قد ورم ضرعها ، فيوضع على موضع كفّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيذهب الورم » . </p><p>« وكان يؤتى إليه صلى الله عليه وسلم بالمرضى وأصحاب العاهات والمجانين فيمسح عليهم بيده الشّريفة صلى الله عليه وسلم فيزول ما بهم من مرض وجنون وعاهة » . </p><p>وكذلك كانوا يحرصون على أن يصلّي النّبيّ صلى الله عليه وسلم في مكان من بيوتهم ، ليتّخذوه مصلًّى لهم بعد ذلك ، وتحصل لهم بركة النّبيّ صلى الله عليه وسلم . فعن عتبان بن مالك رضي الله عنه - وهو ممّن شهد بدراً - قال : « كنت أصلّي لقومي بني سالم ، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار ، فيشقّ عليّ اجتيازه قبل مسجدهم ، فجئت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقلت له : إنّي أنكرت بصري ، وإنّ الوادي الّذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشقّ عليّ اجتيازه ، فوددت أنّك تأتي فتصلّي في بيتي مكاناً أتّخذه مصلًّى ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : سأفعل إن شاء اللّه فغدا عليّ رسول اللّه وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتدّ النّهار ، واستأذن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأذنت له ، فلم يجلس حتّى قال : أين تحبّ أن أصلّي من بيتك ؟ فأشرت له إلى المكان الّذي أحبّ أن يصلّي فيه ، فقام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فكبّر وصففنا وراءه فصلّى ركعتين ثمّ سلّم ، وسلّمنا حين سلّم » .</p><p>- 3 - التّبرّك بماء زمزم :</p><p>15 - ذهب العلماء إلى سنّيّة شرب ماء زمزم لمطلوبه في الدّنيا والآخرة ، لأنّها مباركة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « ماء زمزم لما شرب له » .</p><p>- 4 - التّبرّك ببعض الأزمنة والأماكن في النّكاح :</p><p>16 - ذهب جمهور العلماء إلى استحباب مباشرة عقد النّكاح في المسجد ، وفي يوم الجمعة للتّبرّك بهما ، فقد قال الرّسول صلى الله عليه وسلم : « أعلنوا هذا النّكاح ، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدّفوف » .</p><p></p><p>تبسّط *</p><p>انظر : توسعة .</p><p></p><p>تبع *</p><p>انظر : تابع .</p><p></p><p>تبعّض *</p><p>انظر : تبعيض .</p><p></p><p>تبعة *</p><p>انظر : اتّباع ، ضمان .</p><p></p><p>تبعيض *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - التّبعيض في اللّغة : التّجزئة ، وهو مصدر بعّض الشّيء تبعيضاً ، أي جعله أبعاضاً أي أجزاءً متمايزةً . وبعض الشّيء : جزؤه ، وهو طائفة منه سواء قلّت أو كثرت . ومنه : أخذوا ماله فبعّضوه ، أي : فرّقوه أجزاءً . </p><p>ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة التّبعيض عن هذا المعنى .</p><p>الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>التّفريق :</p><p>2 - التّفريق : مصدر فرّق الشّيء تفريقاً ، أي فصله أبعاضاً ، فيكون بمعنى التّبعيض والتّجزّؤ ، وهو ضدّ الجمع . وفرّقت بين الرّجلين فتفرّقا . قال ابن الأعرابيّ : فرّقت بين الكلامين فافترقا ، مخفّف ، وفرّقت بين العبدين فتفرّقا مثقّل ، فجعل المخفّف في المعاني ، والمثقّل في الأعيان . والّذي حكاه غيره أنّهما بمعنًى ، والتّثقيل للمبالغة . </p><p>ويأتي التّفريق بين الشّيئين بمعنى التّمييز بينهما . </p><p>الحكم التّكليفيّ :</p><p>3 - ليس للتّبعيض حكم عامّ جامع ، ولا يمكن اطّراده على حكم واحد ، ويختلف حكمه باختلاف ما يتعلّق به من العبادات ، والمعاملات والدّعاوى ، والجنايات ، وغيرها على ما سيأتي . </p><p>أهمّ القواعد الّتي تبنى عليها مسائل التّبعيض وأحكامها :</p><p>4 - تبنى أحكام التّبعيض من ناحية الجواز وعدمه على قواعد فقهيّة كثيرة في المذاهب المختلفة ، نجمل أهمّها فيما يأتي :</p><p>أ - قاعدة " ذكر بعض ما لا يتجزّأ كذكر كلّه " .</p><p>5- فإذا طلّق المرأة نصف تطليقة وقعت واحدة . أو طلّق نصف المرأة طلقت . </p><p>وللقاعدة فروع أخرى عند الحنفيّة . يأتي ذكر بعضها في مواضعها ، ونظيرها عند الشّافعيّة قاعدة " ما لا يقبل التّبعيض فاختيار بعضه كاختيار كلّه ، وإسقاط بعضه كإسقاط كلّه " .</p><p>ب - " ما جاز على البدل لا يدخله تبعيض في البدل والمبدل منه معاً " :</p><p>6- ولهذا قال الرّافعيّ في باب العدد : الواجب الواحد لا يتأدّى ببعض الأصل ، وبعض البدل كخصال الكفّارة ، وكالتّيمّم مع الوضوء ، أمّا في أحدهما فنعم ، كما لو وجد من الماء ما لا يكفيه ، فإنّه يستعمله ويتيمّم عن الباقي . </p><p>فهذا يجوز عند الشّافعيّة والحنابلة ، ولا يجوز عند الحنفيّة والمالكيّة . كما سيأتي بيانه .</p><p>ج - قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور " .</p><p>7- قال ابن السّبكيّ : هي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ومن أمثلتها ما إذا قدر المصلّي على بعض الفاتحة لزمه قطعاً . وكما لو وجد بعض الصّاع من الفطرة لزمه إخراجه على الأصحّ ، ويخرج عن هذه القاعدة أمور منها : أنّه لو وجد المحدث الفاقد للماء ثلجاً أو برداً ، وتعذّرت إذابته فلا يجب مسح الرّأس به على المذهب ، وكما إذا وجد في الكفّارة المرتّبة بعض الرّقبة لا يجب قطعاً ، لأنّ الشّرع قصد تكميل العتق قطعاً . وسيأتي تفصيل هذه الأحكام .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41226, member: 329"] تبذير * انظر : إسراف . تبر * التّعريف : 1 - التّبر لغةً : الذّهب كلّه . وقال ابن الأعرابيّ : التّبر : الفتات من الذّهب والفضّة قبل أن يصاغا ، فإذا صيغا ، فهما ذهب وفضّة . وقال الجوهريّ : التّبر : ما كان من الذّهب غير مضروب . فإذا ضرب دنانير فهو عين ، ولا يقال : تبر إلاّ للذّهب ، وبعضهم يقوله للفضّة أيضاً . وقيل : يطلق التّبر على غير الذّهب والفضّة . كالنّحاس والحديد والرّصاص . واصطلاحاً : اسم للذّهب والفضّة قبل ضربهما ، أو للأوّل فقط ، والمراد الأعمّ . الأحكام المتعلّقة بالتّبر : الرّبا في التّبر : 2 - أجمع العلماء على أنّ بيع الذّهب بالذّهب ، والفضّة بالفضّة لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل يداً بيد ، لما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدريّ أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلاّ مثلاً بمثل ، ولا تشفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الفضّة بالفضّة إلاّ مثلاً بمثل ، ولا تشفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً بناجز » وخبر : « الذّهب بالذّهب وزناً بوزن ، ومثلاً بمثل ، يداً بيد ، والفضّة بالفضّة وزناً بوزن ، مثلاً بمثل ، فمن زاد أو استزاد فهو رباً » . كما أجمعوا على أنّ مسكوكه ، وتبره ، ومصوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلاً ، لما رواه عبادة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال « الذّهب بالذّهب تبرها وعينها ، والفضّة بالفضّة تبرها وعينها ، والبرّ بالبرّ مدي بمدي ، والشّعير بالشّعير مدي بمدي ، والتّمر بالتّمر مدي بمدي ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى » . ولا بأس ببيع الذّهب بالفضّة ، والفضّة أكثرهما ، يداً بيد ، وأمّا نسيئةً فلا ، ولا بأس ببيع البرّ بالشّعير ، والشّعير أكثرهما ، يداً بيد ، وأمّا نسيئةً فلا . ولعموم الأحاديث الواردة بهذا الخصوص . الزّكاة في تبر الذّهب والفضّة : 3 - الذّهب والفضّة إن كان كلّ منهما نقوداً أو تبراً ففيه الزّكاة ، إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول . ر : ( زكاة : زكاة الذّهب والفضّة ) . جعل التّبر رأسمال في الشّركات : 4 - يجوز أن يكون التّبر رأس مال في شركة المفاوضة إن تعامل النّاس به - أي باستعماله ثمناً - فينزّل التّعامل حينئذ منزلة الضّرب ، فيكون ثمناً ، ويصلح أن يكون رأس مال ، وهذا عند بعض الفقهاء الحنفيّة . وفي الجامع الصّغير : لا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضّة ، ومراده التّبر ، فعلى هذه الرّواية التّبر سلعة تتعيّن بالتّعيين ، فلا تصلح رأس مال في المضاربات والشّركات ، ونحوه عند الشّافعيّة . وقال المالكيّة : لا تجوز الشّركة بتبر ومسكوك ولو تساويا قدراً إن كثر فضل السّكّة ، فإن ساوتها جودة التّبر فقولان كما في الشّامل . التّبر المستخرج من الأرض : 5 - التّبر المستخرج من الأرض جعل فيه بعض العلماء الخمس لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « في الرّكاز الخمس » وذهب آخرون إلى أنّ فيه ربع العشر ( ر : ركاز ) . مواطن البحث : 6 - فصّل الفقهاء أحكام التّبر في ( رباً ، وصرف ، وشركة ، وزكاة ، بيع ، ومضاربة ، وركاز ) " كنز " . تبرّؤ * انظر : براءة . تبرّج * التّعريف : 1 - التّبرّج لغةً : مصدر تبرّج ، يقال تبرّجت المرأة : إذا أبرزت محاسنها للرّجال . وفي الحديث « كان يكره عشر خلال ، منها : التّبرّج بالزّينة لغير محلّها » والتّبرّج : إظهار الزّينة للرّجال الأجانب وهو المذموم . أمّا للزّوج فلا ، وهو معنى قوله لغير محلّها . وهو في معناه الشّرعيّ لا يخرج عن هذا . قال القرطبيّ في تفسير قوله تعالى : { غيرَ مُتبرِّجات بِزِينَةٍ } أي غير مظهرات ولا متعرّضات بالزّينة لينظر إليهنّ ، فإنّ ذلك من أقبح الأشياء وأبعدها عن الحقّ . وأصل التّبرّج : التّكشّف والظّهور للعيون . وقال في تفسير قوله تعالى { ولا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهليّةِ الأُولى } حقيقة التّبرّج : إظهار ما ستره أحسن . قيل ما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام : كانت المرأة تلبس الدّرع من اللّؤلؤ غير مخيط الجانبين ، وتلبس الثّياب الرّقاق ولا تواري بدنها . الألفاظ ذات الصّلة : التّزيّن : 2 - التّزيّن : اتّخاذ الزّينة ، وهي ما يستعمل استجلاباً لحسن المنظر من الحليّ وغيره ، ومنه قوله تعالى { حتّى إذا أخذتِ الأرضُ زُخرفَها وازَّيَّنَتْ } أي حسنت وبهجت بالنّبات . فأمّا التّبرّج : فهو إظهار تلك الزّينة لمن لا يحلّ له النّظر إليها . ما يعتبر إظهاره تبرّجاً : 3 - التّبرّج : إظهار الزّينة والمحاسن ، سواء أكانت فيما يعتبر عورةً من البدن : كعنق المرأة وصدرها وشعرها ، وما على ذلك من الزّينة . أو كان فيما لا يعتبر عورةً : كالوجه والكفّين ، إلاّ ما ورد الإذن به شرعاً كالكحل ، والخاتم ، والسّوار ، على ما روي عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى : { ولا يُبْدين زينَتَهنّ إلاّ ما ظهرَ منها } قال : ما ظهر منها : الكحل ، والخاتم والسّوار . ولأنّها تحتاج إلى كشف ذلك في المعاملات فكان فيه ضرورة ، على أنّ في اعتبار الوجه والكفّين من العورة خلافاً ينظر في مصطلح ( عورة ) . الحكم التّكليفيّ للتّبرّج : تبرّج المرأة : 4 - تبرّج المرأة على أشكاله المختلفة ، سواء ما كان منه بإظهار الزّينة والمحاسن لغير من لا يحلّ له نظر ذلك ، أو ما كان بالتّبختر والاختيال ، والتّثنّي في المشي ، ولبس الرّقيق من الثّياب الّذي يصف بشرتها ، ويبيّن مقاطع جسمها ، إلى غير ذلك - ممّا يبدو منها مثيراً للغرائز ومحرّكاً للشّهوة - حرام إجماعاً لغير الزّوج ، لقول اللّه تبارك وتعالى { وقَرْنَ في بيوتِكنَّ ولا تَبَرَّجْنَ تبرّجَ الجاهليّة الأُولى } وقوله { ولا يَضْرِبْنَ بأرجُلِهنّ لِيُعْلمَ ما يُخْفِين من زينتهنّ } وذلك أنّ النّساء في الجاهليّة الأولى كنّ يخرجن في أجود زينتهنّ ويمشين مشيةً من الدّلّال والتّبختر ، فيكون ذلك فتنةً لمن ينظر إليهنّ . حتّى القواعد من النّساء ، وهنّ العجائز ونحوهنّ ممّن لا رغبة للرّجال فيهنّ ، نزل فيهنّ قوله تعالى { والقواعدُ من النّساء اللّاتي لا يَرْجون نكاحاً فليس عليهنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ ثيابَهنّ غيرَ متبَرِّجات بزينةٍ } فأباح لهنّ وضع الخمار ، وكشف الرّأس ونحوه ، ونهاهنّ مع ذلك عن التّبرّج . تبرّج الرّجل : تبرّج الرّجل إمّا بإظهار عورته أو تزيّنه ، والتّزيّن إمّا أن يكون موافقاً للشّريعة ، أو مخالفاً لها . أ - التّبرّج بإظهار العورة : 5 - يحرم على الرّجل كشف عورته أمام الرّجال والنّساء غير زوجته ، أو لحاجة التّداوي والختان ، على خلاف بين الفقهاء في تحديد العورة . ينظر إليه في مصطلح ( عورة ) . ويجوز للمرأة أن تنظر من الرّجل إلى ما ينظر الرّجل إليه من الرّجل إذا أمنت الشّهوة ، لاستواء الرّجل والمرأة في النّظر إلى ما ليس بعورة ، وذهب بعض الفقهاء إلى التّحريم . كما يكره نظر الرّجل إلى فرجه عبثاً من غير حاجة . ب - التّبرّج بإظهار الزّينة : 6 - إظهار الزّينة من الرّجل قد يكون موافقاً للشّريعة ، وقد يكون مخالفاً لها . فالتّزيّن المخالف للشّريعة ، كالأخذ من أطراف الحاجب تشبّهاً بالنّساء ، وكوضع المساحيق على الوجه تشبّهاً بالنّساء ، وكالتّزيّن بلبس الحرير والذّهب والتّختّم به وما إلى ذلك ، وهناك صور من التّزيّن اختلف في حكمها . تنظر في ( اختضاب ) وفي ( لحية وتزيّن ) . وأمّا التّزيّن الّذي أباحته الشّريعة ، ومنه تزيّن حضّت عليه : كتزيّن الزّوج لزوجته كتزيّنها له ، وتسريح الشّعر أو حلقه ، لكن يكره القزع ، ويسنّ تغيير الشّيب إلى الحمرة والصّفرة . ويجوز التّزيّن بالتّختّم بالفضّة ، « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم اتّخذ خاتماً من الفضّة » ، إلاّ أنّ الفقهاء اختلفوا في مقدار الخاتم وينظر في مصطلح ( تختّم ) . تبرّج الذّمّيّة : 7 - الذّمّيّة الحرّة عورتها كعورة المسلمة الحرّة ، حيث لم يفرّق الفقهاء في إطلاقهم للحرّة بين المسلمة وغيرها ، كما أنّهم لم يفرّقوا بين عورة الرّجل المسلم والكافر ، وهذا يقتضي تحريم النّظر إلى عورة الذّمّيّ رجلاً كان أو أنثى ، وعلى ذلك يجب على الذّمّيّة ستر عورتها والامتناع عن التّبرّج المثير للفتنة ، درءاً للفساد ومحافظةً على الآداب العامّة . من يطلب منه منع التّبرّج ؟ 8 - على الأب أن يمنع بنته الصّغيرة عن التّبرّج إذا كانت تشتهى ، حيث لا يباح مسّها والنّظر إليها والحالة هذه لخوف الفتنة ، وكذلك عليه ذلك بالنّسبة لبنته الّتي لم تتزوّج متى كانت في ولايته ، إذ ينبغي له أن يأمرها بجميع المأمورات ، وينهاها عن جميع المنهيّات ، ومثل الأب في ذلك وليّها عند عدمه . وعلى الزّوج منع زوجته عنه ، لأنّه معصية ، فله تأديبها وضربها ضرباً غير مبرّح في كلّ معصية لا حدّ فيه ، إذا لم تستجب لنصحه ووعظه ، متى كان متمشّياً مع المنهج الشّرعيّ . وعلى وليّ الأمر أن ينهى عن التّبرّج المحرّم ، وله أن يعاقب عليه ، وعقوبته التّعزير ، والمراد به التّأديب ، ويكون بالضّرب أو بالحبس أو بالكلام العنيف ، أو ليس فيه تقدير ، بل هو مفوّض إلى رأي من يقوم به وفق مقتضيات الأحوال الّتي يطلب فيها التّعزير . وانظر مصطلح ( تعزير ) . تبرّز * انظر : قضاء الحاجة . تبرّع * التّعريف : 1 - التّبرّع لغةً : مأخوذ من برع الرّجل وبرع بالضّمّ أيضاً براعةً ، أي : فاق أصحابه في العلم وغيره فهو بارع ، وفعلت كذا متبرّعاً أي : متطوّعاً ، وتبرّع بالأمر : فعله غير طالب عوضاً . وأمّا في الاصطلاح ، فلم يضع الفقهاء تعريفاً للتّبرّع ، وإنّما عرّفوا أنواعه كالوصيّة والوقف والهبة وغيرها ، وكلّ تعريف لنوع من هذه الأنواع يحدّد ماهيّته فقط ، ومع هذا فإنّ معنى التّبرّع عند الفقهاء كما يؤخذ من تعريفهم لهذه الأنواع ، لا يخرج عن كون التّبرّع بذل المكلّف مالاً أو منفعةً لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البرّ والمعروف غالباً . الألفاظ ذات الصّلة : التّطوّع : 2 - التّطوّع : اسم لما شرع زيادةً على الفرض والواجب وهو فرد من أفراد التّبرّع ، فالتّبرّع قد يكون واجباً ، وقد لا يكون واجباً ، ويكون التّطوّع أيضاً في العبادات ، وهي النّوافل كلّها الزّائدة عن الفروض والواجبات . الحكم التّكليفيّ للتّبرّع : 3 - حثّ الإسلام على فعل الخير وتقديم المعروف في الكتاب والسّنّة والإجماع ، والتّبرّع بأنواعه المختلفة من الخير ، فيكون مشروعاً بهذه الأدلّة . أمّا الكتاب فقوله تعالى : { وتعاوَنوا على البِرِّ والتّقوى ولا تَعَاونوا على الإِثم والعدوان } فقد أمر اللّه بالتّعاون على البرّ ، وهو كلّ معروف يقدّم للغير سواء أكان بتقديم المال أم المنفعة . وقوله سبحانه { كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدَكم الموتُ إنْ ترك خيراً الوصيّةُ للوالدَيْن والأقربين بالمعروف حقّاً على المتّقين } . وأمّا السّنّة ، فإنّ الأحاديث الدّالّة على أعمال الخير كثيرة ، منها : ما روي عن ابن عمر قال : « أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال : يا رسول اللّه إنّي أصبت أرضاً بخيبر ، لم أصب مالاً قطّ هو أنفس عندي منه . فما تأمرني به ؟ قال : إن شئت حَبسْتَ أصلها وتصدّقتَ بها . قال : فتصدّق بها عمر : أنّه لا يباع أصلها ، ولا يبتاع ، ولا يورث ، ولا يوهب . قال : فتصدّق عمر في الفقراء . وفي القربى ، وفي الرّقاب ، وفي سبيل اللّه ، وابن السّبيل . والضّيف . لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقاً ، غير متموّل فيه . قال : فحدّثت بهذا الحديث محمّداً . فلمّا بلغت هذا المكان : غير متموّل فيه . قال محمّد : غير متأثّل مالاً » . قال ابن عون : وأنبأني من قرأ هذا الكتاب ، أنّ فيه : غير متأثّل مالاً . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : « تهادوا تحابّوا » وقوله صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه تبارك وتعالى تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادةً في حياتكم ، ليجعلها لكم زيادةً في أعمالكم » . وأمّا الإجماع فقد اتّفقت الأمّة على مشروعيّة التّبرّع ، ولم ينكر ذلك أحد . 4 - والتّبرّعات أنواع متعدّدة منها : تبرّع بالعين ، ومنها تبرّع بالمنفعة ، وتكون التّبرّعات ، حالّةً أو مؤجّلةً ، أو مضافةً إلى ما بعد الموت . والتّبرّع بأنواعه يدور عليه الحكم التّكليفيّ بأقسامه . 5- وقد اتّفق الفقهاء على أنّ التّبرّع ليس له حكم تكليفيّ واحد ، وإنّما تعتريه الأحكام الخمسة : فقد يكون واجباً ، وقد يكون مندوباً ، وقد يكون حراماً ، وقد يكون مكروهاً تبعاً ، لحالة التّبرّع والمتبرّع له والمتبرّع به . فإن كان التّبرّع وصيّةً ، فتكون واجبةً لتدارك قربة فاتته كزكاة أو حجّ ، وتكون مندوبةً إذا كان ورثته أغنياء وهي في حدود الثّلث ، وتكون حراماً إذا أوصى لمعصية أو بمحرّم ، وتكون مكروهةً إذا أوصى لفقير أجنبيّ وله فقير قريب ، وتكون مباحةً إذا أوصى بأقلّ من الثّلث لغنيّ أجنبيّ وورثته أغنياء . والحكم كذلك في باقي التّبرّعات كالوقف والهبة . أركان التّبرّع : 6 - التّبرّع أساسه العقد ، ولا بدّ من توافر أركان العقد ، وقد اختلف الفقهاء في عدد هذه الأركان . فالجمهور يرون أنّ للتّبرّع أربعة أركان : متبرّع ، ومتبرّع له ، ومتبرّع به ، وصيغة . فالمتبرّع هو الموصي أو الواهب أو الواقف أو المعير . والمتبرّع له قد يكون الموصى له أو الموهوب له أو الموقوف عليه أو المستعير . والمتبرّع به قد يكون موصًى به أو موهوباً أو موقوفاً أو معاراً إلى غير ذلك . والصّيغة هي الّتي تنشئ التّبرّع وتبيّن إرادة المتبرّع . أمّا الحنفيّة فللتّبرّع عندهم ركن واحد ، وهو الصّيغة ، والخلاف عندهم فيما تتحقّق به هذه الصّيغة ، وهذا يختلف تبعاً لنوع التّبرّع . شروط التّبرّع : 7 - لكلّ نوع من التّبرّعات شروط إذا تحقّقت كان التّبرّع صحيحاً . وإذا لم تتحقّق لم يكن صحيحاً ، وهذه الشّروط كثيرة ومتنوّعة ، فبعضها يتعلّق بالمتبرّع ، وبعضها يتعلّق بالمتبرّع له ، وبعضها يتعلّق بالمتبرّع به ، وبعضها يتعلّق بالصّيغة ، وتفصيل شروط كلّ نوع من التّبرّعات في مصطلحه . آثار التّبرّع : 8 - التّبرّع إذا تمّ بشروطه الشّرعيّة يترتّب عليه أثر شرعيّ ، وهو انتقال المتبرّع به إلى المتبرّع له ، ويختلف ذلك باختلاف المتبرّع به . ففي الوصيّة مثلاً ينتقل الملك من الموصي بعد وفاته إلى الموصى له بقبوله ، سواء أكان الموصى به أعياناً أم منافع ، وفي الهبة ينتقل ملك الموهوب من الواهب إلى الموهوب له إذا قبضه عند جمهور الفقهاء ، ويتوقّف انتقاله على القبض عند الحنفيّة . وفي العاريّة ينتقل حقّ الانتفاع إلى المستعير انتقالاً مؤقّتاً ، وأمّا الوقف فقد اختلفوا في انتقال الملك وعدمه ، فعند الحنفيّة والشّافعيّة والمشهور من مذهب أحمد : أنّ الوقف يخرج عن ملك الواقف ويبقى على ملك اللّه تعالى ، وعند المالكيّة وهو رواية عن أحمد أنّه يبقى على ملك صاحبه واستدلّوا بما روي « عن عمر رضي الله عنه لمّا وقف أسهماً له بخيبر قال له النّبيّ عليه الصلاة والسلام : حبّس أصلها » فاستنبطوا من ذلك النّصّ بقاء الموقوف على ملك واقفه ، وبالجملة فإنّ التّبرّع ينتج أثراً شرعيّاً ، وهو انتقال الملك في العين أو المنفعة من المتبرّع إلى المتبرّع له إذا تمّ العقد بشروطه . وفي المسألة تفصيلات واختلاف يرجع إليها في ( عاريّة . هبة . وقف . وصيّة . إلخ ) . ما ينتهي به التّبرّع : 9 - انتهاء التّبرّع قد يكون ببطلانه ، وقد يكون بغير فعل من أحد ، وقد يكون بفعل التّبرّع أو غيره . والأصل في التّبرّع عدم انتهائه لما فيه من البرّ والمعروف ، باستثناء الإعارة لأنّها مؤقّتة . وباستعراض أقوال الفقهاء في انتهاء التّبرّع يتبيّن أنّ الانتهاء يتّسع في بعض أنواع التّبرّع ، ويضيق في بعضها الآخر ، ومن ناحية أخرى فقد يكون إنهاء بعض التّبرّعات غير ممكن كالوقف عند جمهور الفقهاء ، وقد يكون أمراً حتميّاً كالإعارة . وتفصيل ما يتعلّق بكلّ نوع من التّبرّعات ينظر في مصطلحه . تبرّك * التّعريف : 1 - التّبرّك لغةً : طلب البركة ، والبركة هي : النّماء والزّيادة ، والتّبريك : الدّعاء للإنسان بالبركة . وبارك اللّه الشّيء وبارك فيه وعليه : وضع فيه البركة ، وفي التّنزيل : { وهذا كتابٌ أَنزلْناه مبارَك } وتبرّكت به تيمّنت به . قال الرّاغب الأصفهانيّ : البركة ثبوت الخير الإلهيّ في الشّيء . قال تعالى : { ولو أنَّ أهلَ القرى آمنوا واتَّقَوْا لَفَتَحْنا عليهم بركاتٍ من السّماء والأرض } { وهذا ذِكْر مبارك أنزلناه } تنبيهاً على ما يفيض به من الخيرات الإلهيّة . وعلى هذا فالمعنى الاصطلاحيّ للتّبرّك هو : طلب ثبوت الخير الإلهيّ في الشّيء . الألفاظ ذات الصّلة : أ - التّوسّل : 2 - التّوسّل لغةً : التّقرّب . يقال : توسّل العبد إلى ربّه بوسيلة إذا تقرّب إليه بعمل . وفي التّنزيل : { وابْتَغُوا إليه الوسيلةَ } . ب - الشّفاعة : 3 - الشّفاعة : لغةً من مادّة شفع ، ويقال : استشفعت به : طلبت منه الشّفاعة . وقال الرّاغب الأصفهانيّ : الشّفاعة الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه ، وشفّع وتشفّع : طلب الشّفاعة ، والشّفاعة : كلام الشّفيع للملك في حاجة يسألها لغيره ، والشّافع : الطّالب لغيره ، وشفع إليه في معنى : طلب إليه قضاء حاجة المشفوع له . وفي الاصطلاح : الضّراعة والسّؤال في التّجاوز عن ذنوب المشفوع له أو قضاء حاجته . ج - الاستغاثة : 4 - الاستغاثة لغةً : طلب الغوث ، وفي التّنزيل : { إذْ تستغيثون ربَّكم } وأغاثه إغاثةً : إذا أعانة ونصره ، فهو مغيث ، وأغاثهم اللّه برحمته : كشف شدّتهم . الحكم التّكليفيّ : التّبرّك مشروع في الجملة على التّفصيل التّالي : - 1 - التّبرّك بالبسملة والحَمْدَلَة : 5 - ذهب بعض أهل العلم إلى سنّيّة ابتداء كلّ أمر ذي بال يهتمّ به شرعاً - بحيث لا يكون محرّماً لذاته ، ولا مكروهاً لذاته ، ولا من سفاسف الأمور ومحقّراتها - بالبسملة والحمدلة ، كلّ في موضعه على سبيل التّبرّك . وجرى العلماء في افتتاح كلماتهم وخطبهم ومؤلّفاتهم وكلّ أعمالهم المهمّة بالبسملة عملاً بما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم اللّه فهو أبتر أو أقطع أو أجذم » وفي رواية أخرى : « كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد للّه فهو أبتر أو أقطع أو أجذم » ومن هذا الباب الإتيان بالبسملة عند الأكل ، والشّرب ، والجماع ، والاغتسال ، والوضوء ، والتّلاوة ، والتّيمّم ، والرّكوب والنّزول وما إلى ذلك . - 2 - التّبرّك بآثار النّبيّ صلى الله عليه وسلم : 6 - اتّفق العلماء على مشروعيّة التّبرّك بآثار النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأورد علماء السّيرة والشّمائل والحديث أخباراً كثيرةً تمثّل تبرّك الصّحابة الكرام رضي الله عنهم بأنواع متعدّدة من آثاره صلى الله عليه وسلم نجملها فيما يأتي : أ - في وضوئه : 7 - « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه » ، لفرط حرصهم على التّبرّك بما مسّه صلى الله عليه وسلم ببدنه الشّريف ، وكان من لم يصب من وضوئه يأخذ من بلل يد صاحبه . ب - في ريقه ونخامته : 8 - « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا يبصق بصاقاً ولا يتنخّم نخامةً إلاّ تلقّوها ، وأخذوها من الهواء ، ووقعت في كفّ رجل منهم ، فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ، ومسحوا بها جلودهم وأعضاءهم تبرّكاً بها » . « وكان يتفل في أفواه الأطفال ، ويمجّ ريقه في الأيادي ، وكان يمضغ الطّعام فيمجّه في فم الشّخص » ، « وكان الصّحابة يأتون بأطفالهم ليحنّكهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجاء البركة » . ج - في دمه صلى الله عليه وسلم : 9 - ثبت أنّ بعض الصّحابة شربوا دمه صلى الله عليه وسلم على سبيل التّبرّك ، فعن عبد اللّه بن الزّبير رضي الله عنه « أنّه أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم ، فلمّا فرغ قال : يا عبد اللّه اذهب بهذا الدّم فأهرقه حيث لا يراك أحد فشربه ، فلمّا رجع ، قال : يا عبد اللّه ما صنعت ؟ قال : جعلته في أخفى مكان علمت أنّه مخفيّ عن النّاس ، قال : لعلّك شربته ؟ قلت : نعم . قال : ويل للنّاس منك ، وويل لك من النّاس » فكانوا يرون أنّ القوّة الّتي به من ذلك الدّم . وفي رواية « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال له : من خالط دمه دمي لم تمسّه النّار » . د - في شعره صلى الله عليه وسلم : 10 - « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوزّع شعره بين الصّحابة عندما يحلق رأسه الشّريف » ، وكان الصّحابة رضي الله عنهم يحرصون على أن يحصّلوا شيئاً من شعره صلى الله عليه وسلم ويحافظون على ما يصل إلى أيديهم منه للتّبرّك به . فعن أنس رضي الله عنه « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتى منًى فأتى الجمرة فرماها ثمّ أتى منزله بمنًى ونحر ، ثمّ قال : للحلّاق : خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثمّ الأيسر ، ثمّ جعل يعطيه النّاس » . وفي رواية : « لمّا رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلّاق شقّه الأيمن ، فحلقه ، ثمّ دعا أبا طلحة الأنصاريّ رضي الله عنه فأعطاه إيّاه ، ثمّ ناوله الشّقّ الأيسر فقال : احلق ، فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة ، فقال : اقسمه بين النّاس » . وفي رواية : « فبدأ بالشّقّ الأيمن فوزّعه الشّعرة والشّعرتين بين النّاس ، ثمّ قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك » . وروي « أنّ خالد بن الوليد رضي الله عنه : فقد قلنسوةً له يوم اليرموك ، فطلبها حتّى وجدها ، وقال : اعتمر رسول اللّه فحلق رأسه فابتدر النّاس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة ، فلم أشهد قتالاً وهي معي إلاّ رزقت النّصر » . وعن أنس رضي الله عنه قال : « لقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والحلّاق يحلقه وأطاف به أصحابه ، فما يريدون أن تقع شعرة إلاّ في يد رجل » . هـ - في سؤره وطعامه صلى الله عليه وسلم : 11 - ثبت أنّ الصّحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في سؤره صلى الله عليه وسلم ليحوز كلّ واحد منهم البركة الّتي حلّت في الطّعام أو الشّراب من قبل الرّسول صلى الله عليه وسلم . فعن سهل بن سعد رضي الله عنه : « أنّ رسول اللّه أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام ، وعن يساره الأشياخ فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام : - وهو ابن عبّاس رضي الله عنهما - : واللّه يا رسول اللّه لا أوثر بنصيبي منك أحداً ، فتلّه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في يده » . وعن عميرة بنت مسعود رضي الله عنها : « أنّها دخلت على النّبيّ صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها يبايعنه ، وهنّ خمس ، فوجدته يأكل قديده ، فمضغ لهنّ قديدةً ، ثمّ ناولني القديدة ، فمضغتها كلّ واحدة قطعةً قطعةً ، فلقين اللّه وما وجد لأفواههنّ خلوف » . وفي حديث خنس بن عقيل : « سقاني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شربةً من سويق شرب أوّلها وشربت آخرها ، فما برحت أجد شبعها إذا جعت ، وريّها إذا عطشت ، وبردها إذا ظمئت » . و - في أظافره صلى الله عليه وسلم : 12 - ثبت أنّه صلى الله عليه وسلم قلّم أظافره ، وقسمها بين النّاس للتّبرّك بها ، فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله ، من حديث محمّد بن زيد أنّ أباه حدّثه : « أنّه شهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم على المنحر ورجلاً من قريش ، وهو يقسم أضاحيّ ، فلم يصبه منها شيء ولا صاحبه ، فحلق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه ، فأعطاه فقسم منه على رجال ، وقلّم أظافره فأعطاه صاحبه » . وفي رواية « ثمّ قلّم أظافره وقسمها بين النّاس » . ز - في لباسه صلى الله عليه وسلم وأوانيه : 13 - ثبت كذلك أنّ الصّحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على اقتناء ملابسه وأوانيه للتّبرّك بها والاستشفاء . فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : « أنّها أخرجت جبّةً طيالسةً وقالت : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها » . وفي رواية : « فنحن نغسلها نستشفي بها » . وروي عن أبي محمّد الباجيّ قال : « كانت عندنا قصعة من قصاع النّبيّ صلى الله عليه وسلم فكنّا نجعل فيها الماء للمرضى ، يستشفون بها ، فيشفون بها » . ح - في ما لمسه صلى الله عليه وسلم ومصلّاه : 14 - كان الصّحابة رضي الله عنهم يتبرّكون فيما تلمس يده الشّريفة صلى الله عليه وسلم . ومن ذلك « بركة يده فيما لمسه وغرسه لسلمان رضي الله عنه حين كاتبه مواليه على ثلثمائة ودية وهو صغار النّخل يغرسها لهم كلّها ، تعلّق وتطعم ، وعلى أربعين أوقيّة من ذهب ، فقام صلى الله عليه وسلم وغرسها له بيده ، إلاّ واحدةً غرسها غيره ، فأخذت كلّها إلاّ تلك الواحدة ، فقلعها النّبيّ صلى الله عليه وسلم وردّها فأخذت » وفي رواية : « فأطعم النّخل من عامه إلاّ الواحدة ، فقلعها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وغرسها فأطعمت من عامها ، وأعطاه مثل بيضة الدّجاجة من ذهب ، بعد أن أدارها على لسانه ، فوزن منها لمواليه أربعين أوقيّة ، وبقي عنده مثل ما أعطاهم » . « ووضع يده الشّريفة صلى الله عليه وسلم على رأس حنظلة بن حذيم وبرّك عليه ، فكان حنظلة يؤتى بالرّجل قد ورم وجهه ، والشّاة قد ورم ضرعها ، فيوضع على موضع كفّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيذهب الورم » . « وكان يؤتى إليه صلى الله عليه وسلم بالمرضى وأصحاب العاهات والمجانين فيمسح عليهم بيده الشّريفة صلى الله عليه وسلم فيزول ما بهم من مرض وجنون وعاهة » . وكذلك كانوا يحرصون على أن يصلّي النّبيّ صلى الله عليه وسلم في مكان من بيوتهم ، ليتّخذوه مصلًّى لهم بعد ذلك ، وتحصل لهم بركة النّبيّ صلى الله عليه وسلم . فعن عتبان بن مالك رضي الله عنه - وهو ممّن شهد بدراً - قال : « كنت أصلّي لقومي بني سالم ، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار ، فيشقّ عليّ اجتيازه قبل مسجدهم ، فجئت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقلت له : إنّي أنكرت بصري ، وإنّ الوادي الّذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشقّ عليّ اجتيازه ، فوددت أنّك تأتي فتصلّي في بيتي مكاناً أتّخذه مصلًّى ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : سأفعل إن شاء اللّه فغدا عليّ رسول اللّه وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتدّ النّهار ، واستأذن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأذنت له ، فلم يجلس حتّى قال : أين تحبّ أن أصلّي من بيتك ؟ فأشرت له إلى المكان الّذي أحبّ أن يصلّي فيه ، فقام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فكبّر وصففنا وراءه فصلّى ركعتين ثمّ سلّم ، وسلّمنا حين سلّم » . - 3 - التّبرّك بماء زمزم : 15 - ذهب العلماء إلى سنّيّة شرب ماء زمزم لمطلوبه في الدّنيا والآخرة ، لأنّها مباركة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « ماء زمزم لما شرب له » . - 4 - التّبرّك ببعض الأزمنة والأماكن في النّكاح : 16 - ذهب جمهور العلماء إلى استحباب مباشرة عقد النّكاح في المسجد ، وفي يوم الجمعة للتّبرّك بهما ، فقد قال الرّسول صلى الله عليه وسلم : « أعلنوا هذا النّكاح ، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدّفوف » . تبسّط * انظر : توسعة . تبع * انظر : تابع . تبعّض * انظر : تبعيض . تبعة * انظر : اتّباع ، ضمان . تبعيض * التّعريف : 1 - التّبعيض في اللّغة : التّجزئة ، وهو مصدر بعّض الشّيء تبعيضاً ، أي جعله أبعاضاً أي أجزاءً متمايزةً . وبعض الشّيء : جزؤه ، وهو طائفة منه سواء قلّت أو كثرت . ومنه : أخذوا ماله فبعّضوه ، أي : فرّقوه أجزاءً . ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة التّبعيض عن هذا المعنى . الألفاظ ذات الصّلة : التّفريق : 2 - التّفريق : مصدر فرّق الشّيء تفريقاً ، أي فصله أبعاضاً ، فيكون بمعنى التّبعيض والتّجزّؤ ، وهو ضدّ الجمع . وفرّقت بين الرّجلين فتفرّقا . قال ابن الأعرابيّ : فرّقت بين الكلامين فافترقا ، مخفّف ، وفرّقت بين العبدين فتفرّقا مثقّل ، فجعل المخفّف في المعاني ، والمثقّل في الأعيان . والّذي حكاه غيره أنّهما بمعنًى ، والتّثقيل للمبالغة . ويأتي التّفريق بين الشّيئين بمعنى التّمييز بينهما . الحكم التّكليفيّ : 3 - ليس للتّبعيض حكم عامّ جامع ، ولا يمكن اطّراده على حكم واحد ، ويختلف حكمه باختلاف ما يتعلّق به من العبادات ، والمعاملات والدّعاوى ، والجنايات ، وغيرها على ما سيأتي . أهمّ القواعد الّتي تبنى عليها مسائل التّبعيض وأحكامها : 4 - تبنى أحكام التّبعيض من ناحية الجواز وعدمه على قواعد فقهيّة كثيرة في المذاهب المختلفة ، نجمل أهمّها فيما يأتي : أ - قاعدة " ذكر بعض ما لا يتجزّأ كذكر كلّه " . 5- فإذا طلّق المرأة نصف تطليقة وقعت واحدة . أو طلّق نصف المرأة طلقت . وللقاعدة فروع أخرى عند الحنفيّة . يأتي ذكر بعضها في مواضعها ، ونظيرها عند الشّافعيّة قاعدة " ما لا يقبل التّبعيض فاختيار بعضه كاختيار كلّه ، وإسقاط بعضه كإسقاط كلّه " . ب - " ما جاز على البدل لا يدخله تبعيض في البدل والمبدل منه معاً " : 6- ولهذا قال الرّافعيّ في باب العدد : الواجب الواحد لا يتأدّى ببعض الأصل ، وبعض البدل كخصال الكفّارة ، وكالتّيمّم مع الوضوء ، أمّا في أحدهما فنعم ، كما لو وجد من الماء ما لا يكفيه ، فإنّه يستعمله ويتيمّم عن الباقي . فهذا يجوز عند الشّافعيّة والحنابلة ، ولا يجوز عند الحنفيّة والمالكيّة . كما سيأتي بيانه . ج - قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور " . 7- قال ابن السّبكيّ : هي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ومن أمثلتها ما إذا قدر المصلّي على بعض الفاتحة لزمه قطعاً . وكما لو وجد بعض الصّاع من الفطرة لزمه إخراجه على الأصحّ ، ويخرج عن هذه القاعدة أمور منها : أنّه لو وجد المحدث الفاقد للماء ثلجاً أو برداً ، وتعذّرت إذابته فلا يجب مسح الرّأس به على المذهب ، وكما إذا وجد في الكفّارة المرتّبة بعض الرّقبة لا يجب قطعاً ، لأنّ الشّرع قصد تكميل العتق قطعاً . وسيأتي تفصيل هذه الأحكام . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية