الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41240" data-attributes="member: 329"><p>وعند الحنابلة : أنّ بطلان الصّلاة مقيّد بما إذا حوّل نيّته من فرض إلى فرض ، وتنقلب في هذه الحال نفلاً . وإن انتقل من فرض إلى نفل فلا تبطل ، لكن تكره ، إلاّ إن كان الانتفال لغرض صحيح فلا تكره ، وفي رواية : أنّها لا تصحّ ، كمن أدرك جماعةً مشروعةً وهو منفرد ، فسلم من ركعتين ليدركها ، فإنّه يسنّ له أن يقلبها نفلاً ، وأن يسلّم من ركعتين ، لأنّ نيّة الفرض تضمّنت نيّة النّفل ، فإذا قطع نيّة الفرض بقيت نيّة النّفل . </p><p>ومن هذا التّفصيل يتبيّن اتّفاق الفقهاء على أنّ تحويل نيّة الصّلاة من نفل إلى فرض لا أثر له في نقلها ، وتظلّ نفلاً ، وذلك لأنّ فيه بناء القويّ على الضّعيف ، وهو غير صحيح .</p><p>ج - تحويل النّيّة في الصّوم :</p><p>6 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة : إلى أنّ صوم الفرض لا يبطل بنيّة الانتقال إلى النّفل ، ولا ينقلب نفلاً . وهذا عند الشّافعيّة على الأصحّ من وجهين في المذهب . </p><p>وعلى الوجه الآخر ، ينقلب نفلاً إذا كان في غير رمضان ، أمّا في رمضان فلا يقبل النّفل ، لأنّ شهر رمضان يتعيّن لصوم فرض رمضان ولا يصحّ فيه غيره . </p><p>ونصّ الشّافعيّة على ى أنّ من كان صائماً عن نذر ، فحوّل نيّته إلى كفّارة أو عكسه ، لا يحصل له الّذي انتقل إليه - بلا خلاف عندهم - لأنّ من شرط الكفّارة التّبييت من اللّيل . </p><p>أمّا الصّوم الّذي نواه أوّلاً فعلى وجهين : الأوّل : يبقى على ما كان ولا يبطل . </p><p>الثّاني : يبطل . ولا ينقلب نفلاً على الأظهر . ويقابله : أنّه ينقلب نفلاً إذا كان في غير رمضان . ولكلّ من المالكيّة والحنابلة تفصيل : </p><p>أمّا المالكيّة : فذهبوا إلى أنّ من تحوّلت نيّته إلى نافلة ، وهو في فريضة ، فإن فعل هذا عبثاً عمداً فلا خلاف - عندهم - أنّه يفسد صومه . أمّا إن فعله سهواً فخلاف في المذهب . </p><p>أمّا عند الحنابلة : فإن نوى خارج رمضان قضاءً ، ثمّ حوّل نيّة القضاء إلى النّفل بطل القضاء لقطعه نيّته ، ولم يصحّ نفلاً لعدم صحّة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء ، كذا في الإقناع ، وأمّا في الفروع والتّنقيح والمنتهى فيصحّ نفلاً ، وإن كان في صوم نذر أو كفّارة فقطع نيّته ثمّ نوى نفلاً صحّ . </p><p>ونصّ الحنابلة على أنّ من قلب نيّة القضاء إلى النّفل بطل القضاء ، وذلك لتردّده في نيّته أو قطعها ، ولم يصحّ النّفل لعدم صحّة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء .</p><p>د - تحويل المحتضر إلى القبلة :</p><p>7 - اتّفق الفقهاء على أنّ تحويل المحتضر إلى القبلة مندوب ، وذلك بأن يوجّه إلى القبلة على شقّه الأيمن ، إلاّ إذا تعسّر ذلك لضيق الموضع ، أو لأيّ سبب آخر ، فيلقى على قفاه ، ورجلاه إلى القبلة . ودليل تحويله إلى القبلة : حديث أبي قتادة رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه فقالوا : توفّي ، وأوصى بثلثه لك يا رسول اللّه ، وأوصى أن يوجّه إلى القبلة لمّا احتضر . فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة ، وقد رددت ثلثه على ولده ، ثمّ ذهب فصلّى عليه ، وقال : اللّهمّ اغفر له ، وارحمه ، وأدخله جنّتك . وقد فعلت » .</p><p>هـ – تحويل الرّداء في الاستسقاء :</p><p>8 - ذهب الجمهور - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، ومحمّد من الحنفيّة وهو المفتى به عندهم - إلى استحباب تحويل الرّداء في الاستسقاء ، وخالف أبو حنيفة ، فلا يحوّل الرّداء عنده في الاستسقاء . لأنّه دعاء لا صلاة فيه عنده . وعن أبي يوسف روايتان . </p><p>ومعنى تحويل الرّداء : أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر ، وبالعكس . </p><p>وذهب الشّافعيّة - على القول الجديد الصّحيح عندهم - إلى استحباب التّنكيس كذلك . وهو : أن يجعل أعلى الرّداء أسفله وبالعكس ، خلافاً للمالكيّة والحنابلة فإنّهم لا يقولون بالتّنكيس. ومحلّ تحويل الرّداء عند التّوجّه إلى القبلة للدّعاء ، وهو عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة أثناء الخطبة . وعند المالكيّة بعد الفراغ من الخطبتين . ودليل تحويل الرّداء من السّنّة : حديث عبد اللّه بن زيد رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي ، فتوجّه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه ، ثمّ صلّى ركعتين جهر فيهما بالقراءة » . </p><p>وقد قيل : إنّ الحكمة من تحويل الرّداء التّفاؤل بتغيير الحال إلى الخصب والسّعة . </p><p>ويستحبّ تحويل الرّداء للإمام والمأمومين عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، خلافاً للحنفيّة فلا يحوّل رداءه إلاّ الإمام في القول المفتى به .</p><p>و - تحويل الدّين :</p><p>9 - عرّف الفقهاء الحوالة بالدّين تعريفات متقاربةً ، منها : تحوّل الحقّ من ذمّة إلى ذمّة أخرى في المطالبة . ومنها : نقل الدّين وتحويله من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه . ومشروعيّتها ثابتة بالإجماع . ومستندها قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « مطل الغنيّ ظلم ، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع » . </p><p>ويظهر أثر الحوالة في نقل المال المحال به من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه . </p><p>فيبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحال ، ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل ، ويتحوّل حقّ المحال إلى ذمّة المحال عليه ، هذا في الحوالة المقيّدة ، وهي الأغلب حيث يكون المحيل دائناً للمحال عليه . أمّا في الحوالة المطلقة ، وهي : إذا لم يكن المحيل دائنا للمحال عليه ، فإنّ البراءة تحصل للمحيل فقط . وللتّفصيل ينظر مصطلح : ( حوالة ) .</p><p></p><p>تحيّز *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - التّحيّز : من معانيه في اللّغة : الميل . ومنه قوله تعالى : { يا أيّها الّذين آمَنوا إذا لَقِيتُم الّذين كَفَروا زَحْفاً فلا تُوَلُّوهمُ الأدبارَ ومن يُوَلِّهم يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلاّ مُتَحرِّفَاً لقتال أو متحيِّزاً إلى فِئَةٍ } معناه أو مائلاً إلى جماعة من المسلمين ، ويقال : انحاز الرّجل إلى القوم بمعنى تحيّز إليهم . </p><p>وفي لسان العرب : انحاز القوم : تركوا مركزهم ومعركة قتالهم ومالوا إلى موضع آخر . وفي الاصطلاح : التّحيّز إلى فئة : أن يصير المقاتل إلى فئة من المسلمين ، ليكون معهم فيتقوّى بهم على عدوّهم ، وسواء بعدت المسافة أم قربت . فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « أنا فئة المسلمين » </p><p>وكانوا بمكان بعيد عنه . وقال عمر رضي الله عنه :" أنا فئة كلّ مسلم " وكان بالمدينة وجيوشه بمصر والشّام والعراق وخراسان . رواهما سعيد بن منصور . </p><p>وقال عمر :" رحم اللّه أبا عبيدة ، لو كان تحيّز إليّ لكنت له فئةً ".</p><p>الألفاظ ذات الصّلة : </p><p>التّحرّف :</p><p>2 - التّحرّف من معانيه في اللّغة : الميل والعدول . فإذا مال الإنسان عن شيء يقال : تحرّف وانحرف واحرورف . وقوله تعالى : { إلاّ متحرّفاً لقتال } أي مائلاً لأجل القتال لا مائلاً هزيمةً ، فإنّ ذلك معدود من مكايد الحرب ، لأنّه قد يكون لضيق المجال ، فلا يتمكّن من الجولان ، فينحرف للمكان المتّسع ، ليتمكّن من القتال . </p><p>والتّحرّف في الاصطلاح : أن ينتقل المقاتل إلى موضع يكون القتال فيه أمكن ، مثل أن ينتقل من مواجهة الشّمس أو الرّيح إلى استدبارهما ، أو من منخفض إلى علو أو عكسه ، أو من معطشة إلى موضع ماء ، أو ليجد فيهم فرصةً ، أو ليستند إلى جبل ، ونحو ذلك ممّا جرت به عادة أهل الحرب . وتفصيل ذلك في مصطلح : ( تحرّف ) . </p><p>فالتّحيّز والتّحرّف يكونان فيما إذا التقى المسلمون والكفّار في الحرب ، والتحم جيشاهما ، فالمتحيّز إن وجد من نفسه أن لا قدرة له على مواجهة عدوّه والظّفر به لكثرة عدده وعدده ، إلاّ بأن يستنصر ويستنجد بغيره من فئات المسلمين ، فإنّه يباح له أن ينحاز إلى فئة منهم ، ليتقوّى بهم ، ويستطيع بذلك قهر العدوّ والظّفر به والنّصر عليه . </p><p>والمتحرّف لقتال إذا رأى أن يكيد لخصمه ويتغلّب عليه ، وأنّ السّبيل إلى النّيل منه والظّفر به والنّصر عليه ، إنّما في تغيير خططه ، سواء أكانت في تغيير المكان ، أم في التّراجع ليسحب العدوّ وراءه ، ويعاوده بالهجوم عليه إلى غير ذلك ، ممّا يطلق عليه ( الخدع الحربيّة ) فإنّه يباح له ذلك ، إذ الحرب خدعة . أمّا لغير ذلك فلا يحلّ لكلّ منهما .</p><p>الحكم الإجماليّ :</p><p>3 - التّحيّز مباح ، إذا استشعر المتحيّز عجزاً محوجاً إلى الاستنجاد بغيره من المسلمين ، وكان بقصد الانضمام إلى فئة ، أي جماعة من النّاس ، ليتقوّى بهم على محاربة عدوّهم وإيقاع الهزيمة به والنّصر عليه . فإذا انتفى ذلك يكون فراراً ، وهو حرام ، لقوله تعالى : </p><p>{ يا أيّها الّذين آمنوا إذا لَقِيتُم الّذين كفروا زَحْفَاً فلا تُوَلُّوهُم الأدبارَ ومَنْ يُوَلِّهم يومئذٍ دُبُرَه إلاّ مُتَحرِّفَاً لِقِتالٍ أو مُتَحيِّزاً إلى فئةٍ فقد باءَ بِغَضَبٍ من اللّهِ ومَأواه جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصيرُ } . فإذا التقى المسلمون والكفّار في الحرب والتحم الجيشان ، وجب على المسلمين كأصل عامّ أن يثبتوا في مواجهة عدوّهم ، وحرم عليهم أن يفرّوا ، لقوله تعالى : { فلا تولّوهم الأدبار } . وقوله سبحانه : { يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتُم فِئَةً فاثبتوا واذكروا اللّه كثيراً لعلّكم تفلحون } .</p><p>4 - وعدَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم الفرار عند الزّحف من الكبائر في أحاديث كثيرة منها : ما أخرجه الشّيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « اجتنبوا السّبع الموبقات قالوا : يا رسول اللّه وما هنّ ؟ قال : الشّرك باللّه تعالى ، والسّحر ، وقتل النّفس الّتي حرّم اللّه تعالى إلاّ بالحقّ ، وأكل الرّبا ، وأكل مال اليتيم ، والتّولّي يوم الزّحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . </p><p>فثبات المسلمين في مواجهة أعدائهم الكفرة وحرمة فرارهم من لقائهم واجب ، إذا كانوا في مثل عددهم أو على النّصف منهم أو أقلّ من ذلك ، لقوله تعالى : { فإنْ يَكُنْ منكم مائةٌ صابرةٌ يَغْلِبُوا مائتين وإن يكنْ منكم ألفٌ يغلبوا ألفين بإِذنِ اللّهِ واللّهُ مع الصّابرين } . </p><p>إلاّ إن كان ذلك بقصد تحيّزهم إلى فئة من المسلمين تناصرهم وتشدّ من أزرهم ويتقوّون بها على أعدائهم ، وسواء أكانت هذه الفئة قريبةً لهم أم بعيدةً عنهم ، لعموم قوله تعالى : { أو متحيّزاً إلى فئة } قال القاضي أبو يعلى : لو كانت الفئة بخراسان والفئة بالحجاز جاز التّحيّز إليها ، لحديث ابن عمر أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إنّي فئة لكم » وكانوا بمكان بعيد عنه . وقال عمر : " أنا فئة لكلّ مسلم " وكان بالمدينة وجيوشه بالشّام والعراق وخراسان . وقال عمر :" رحم اللّه أبا عبيدة لو كان تحيّز إليّ لكنت له فئةً ".</p><p>5- فإن زاد الكفّار على مثلي عدد المسلمين فيباح للمسلمين أن ينسحبوا ، لأنّ اللّه تعالى لمّا أوجب على المائة مصابرة المائتين في قوله : { فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين } دلّ على أنّه لا يجب عليهم مصابرة ما زاد على المائتين . </p><p>وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال :" من فرّ من اثنين فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة فلَمْ يفرّ وفي رواية أخرى : " فما فرّ " إلاّ أنّه إن غلب على ظنّ المسلمين الظّفر بهم والنّصر عليهم ، فيلزمهم الثّبات إعلاءً لكلمة اللّه . </p><p>وإن غلب على ظنّهم الهلاك في البقاء والنّجاة في الانصراف فالأولى لهم الانصراف ، لقوله تعالى : { ولا تُلْقُوا بأيدِيْكم إلى التَّهْلُكَةِ } وإن ثبتوا جاز لأنّ لهم غرضاً في الشّهادة ، وحتّى لا ينكسر المسلمون ، ولأنّه يجوز أن يغلبوا الكفّار ، ففضل اللّه واسع ، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء . وقال المالكيّة : إن بلغ المسلمون اثني عشر ألفاً حرم عليهم الفرار ، ولو كثر الكفّار جدّاً ، ما لم تختلف كلمتهم ، وما لم يكن بقصد التّحيّز لقتال .</p><p></p><p>تحيّة *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - التّحيّة مصدر حيّاه يحيّيه تحيّةً ، أصله في اللّغة : الدّعاء بالحياة ، ومنه " التّحيّات للّه " أي البقاء ، وقيل : الملك ، ثمّ كثر حتّى استعمل في ما يحيّا به من سلام ونحوه ، وتحيّة اللّه الّتي جعلها في الدّنيا والآخرة لمؤمني عباده السّلام ، فقد شرع لهم إذا تلاقوا ودعا بعضهم لبعض بأجمع الدّعاء أن يقولوا : السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . قال اللّه تعالى : { وإذا حُيِّيتُم بِتحيّةٍ فحيّوا بأحسنَ منها أو رُدُّوها } . </p><p>واستعمل الفقهاء عبارة ( التّحيّة ) في غير السّلام لتحيّة المسجد . </p><p> الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :</p><p>2 - حكم التّحيّة النّدب بلا خلاف بين جمهور الفقهاء ، وهي تختلف في الأداء كما يلي :</p><p>أ - التّحيّة بين الأحياء :</p><p>3 - أجمع العلماء على أنّ الابتداء بالسّلام سنّة مرغّب فيها ، وردّه فريضة لقوله تعالى : </p><p>{ وإذا حُيِّيتُم بتحيّةٍ فَحَيُّوا بأحسنَ منها أو رُدُّوها } . وللتّفصيل ر : ( سلام ) .</p><p>ب - تحيّة الأموات :</p><p>4 - تحيّة من في القبور السّلام ، فإذا مرّ المسلم بالقبور أو زارها استحبّ أن يقول ما ورد وهو : « السّلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين ، وإنّا إن شاء اللّه بكم لَلاحقون ، نسأل اللّه لنا ولكم العافية » وفي حديث عائشة : « ويرحم اللّه المستقدمين منّا ، والمستأخرين » .</p><p>ج - تحيّة المسجد :</p><p>5 - يرى جمهور الفقهاء أنّه يسنّ لكلّ من يدخل مسجداً غير المسجد الحرام - يريد الجلوس به لا المرور فيه ، وكان متوضّئاً - أن يصلّي ركعتين أو أكثر قبل الجلوس . والأصل فيه حديث رواه أبو قتادة رضي الله عنه : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يركع ركعتين » ومن لم يتمكّن منهما لحدث أو غيره يقول ندباً : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم . فإنّها تعدل ركعتين كما في الأذكار ، وهي الباقيات الصّالحات ، والقرض الحسن . ويسنّ لمن جلس قبل الصّلاة أن يقوم فيصلّي ، لما روى جابر رضي الله عنه قال : « جاء سليك الغطفانيّ ، ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقال : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما » فإنّها لا تسقط بالجلوس . </p><p>كما أنّه لا خلاف بينهم في أنّ تحيّة المسجد تتأدّى بفرض أو نفل .</p><p>6- وأمّا إذا تكرّر دخوله ، فذهب الحنفيّة والمالكيّة - إن قرب رجوعه له عرفاً - والشّافعيّة في قول مقابل الأصحّ عندهم : إلى أنّه تكفيه لكلّ يوم مرّةً . </p><p>والأصحّ عند الشّافعيّة تكرّر التّحيّة بتكرّر الدّخول على قرب كالبعد . </p><p>وإذا كانت المساجد متلاصقةً ، فتسنّ التّحيّة لكلّ واحد منها .</p><p>7 - وكذلك اختلف الفقهاء بالنّسبة لمن دخل المسجد والإمام يخطب : فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه يجلس ويكره له أن يركع ركعتين ، لقوله تعالى : { فاستمِعُوا له وأَنْصِتُوا } ، والصّلاة تفوّت الاستماع والإنصات ، فلا يجوز ترك الفرض لإقامة السّنّة ، وإليه ذهب شريح ، وابن سيرين والنّخعيّ وقتادة والثّوريّ واللّيث . </p><p>وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يركع ركعتين يوجز فيهما ، لحديث سليك الغطفانيّ المتقدّم . وبهذا قال الحسن وابن عيينة ومكحول وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر .</p><p>د - تحيّة الكعبة :</p><p>8 - إذا وصل المحرم مكّة ودخل المسجد ورأى البيت ، يرفع يديه ويقول : « اللّهمّ زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً ، وزد من شرّفه وعظّمه ممّن حجّه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً » . لحديث رواه الشّافعيّ والبيهقيّ ويقول : « اللّهمّ أنت السّلام ، ومنك السّلام فحيّنا ربّنا بالسّلام » . وعند الحنفيّة يقول ذلك ، ولكن لا يرفع يديه .</p><p>هـ – تحيّة المسجد الحرام :</p><p>9 – ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ تحيّة المسجد الحرام الطّواف للقادم لمكّة ، سواء كان تاجراً أو حاجّاً أو غيرهما ، لقول عائشة رضي الله عنها عنها : « إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حين قدم مكّة توضّأ ، ثمّ طاف بالبيت » وركعتا تحيّة المسجد الحرام تجزئ عنهما الرّكعتان بعد الطّواف . </p><p>إلاّ إذا كان للدّاخل فيه عذر مانع ، أو لم يرد الطّواف ، فيصلّي ركعتين إن لم يكن وقت كراهة . وإذا خاف فوات المكتوبة أو جماعتها ، أو الوتر ، أو سنّةً راتبةً قدّمها على الطّواف ، إلاّ أنّه لا تحصل بها تحيّة المسجد الحرام ، بخلاف سائر المساجد .</p><p>10 - وأمّا المكّيّ الّذي لم يؤمر بطواف ، ولم يدخله لأجل الطّواف ، بل للصّلاة أو لقراءة القرآن أو للعلم ، فتحيّة المسجد الحرام في حقّه الصّلاة ، كتحيّة سائر المساجد . ونصّ أحمد على أنّ الطّواف لغريب أفضل من الصّلاة في المسجد الحرام . </p><p>وعن ابن عبّاس : أنّ الطّواف لأهل العراق ، والصّلاة لأهل مكّة ، وإليه ذهب عطاء . </p><p>وينظر للتّفصيل مصطلح : ( طواف ) .</p><p>و - تحيّة المسجد النّبويّ :</p><p>11 - اتّفق الفقهاء على أنّ من دخل المسجد النّبويّ يستحبّ له أن يقصد الرّوضة إن تيسّر له - وهي ما بين القبر والمنبر - ويصلّي ركعتين تحيّة المسجد بجنب المنبر ، لحديث جابر قال : « جاء سليك ... » ثمّ يأتي قبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم ويقول : السّلام عليك يا رسول اللّه، ثمّ يسلّم على أبي بكر رضي الله عنه ، ثمّ على عمر رضي الله عنه .</p><p>حكم التّحيّة بغير السّلام للمسلم :</p><p>12 - ذهب عامّة العلماء إلى أنّ التّحيّة بغير السّلام للمسلم ، كنحو : صبّحك اللّه بالخير ، أو السّعادة ، أو طاب حماك ، أو قوّاك اللّه ، من الألفاظ الّتي يستعملها النّاس في العادة لا أصل لها ، ولا يجب الرّدّ على قائلها ، لكن لو دعا له مقابل ذلك كان حسناً .</p><p>13 - كما أنّ عامّة أهل العلم يرون أنّ الرّدّ على من حيّا بغير السّلام غير واجب ، سواء أكانت تحيّته بلفظ ، أم بإشارة بالإصبع ، أو الكفّ أو الرّأس ، إلاّ إشارة الأخرس أو الأصمّ ، فيجب الرّدّ بالإشارة مع اللّفظ ، ليحصل به الإفهام ، لأنّ إشارته قائمة مقام العبارة .</p><p>14 - وأمّا الرّدّ بغير السّلام على من ألقى السّلام ، فعامّة أهل العلم يرون أنّه لا يجزئ ، ولا يسقط الرّدّ الواجب ، لأنّه يجب أن يكون بالمثل . لقوله تعالى : { وإذا حُيّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَحْسَنَ منها أو رُدُّوها } .</p><p>حكم التّحيّة بالسّلام لغير المسلم :</p><p>15 - حكم التّحيّة لغير المسلم بالسّلام عليكم ممنوع على سبيل الحرمة أو الكراهة ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تبدءوا اليهود ولا النّصارى بالسّلام ، وإذا سلّموا هم على مسلم قال في الرّدّ : وعليكم . ولا يزيد على هذا » .</p><p>16 - قال ابن القيّم : هذا كلّه إذا تحقّق أنّه قال : السّام عليكم ، أو شكّ فيما قال ، فلو تحقّق السّامع أنّ الذّمّيّ قال له : " سلام عليكم " لا شكّ فيه ، فهل له أن يقول : وعليك السّلام ، أو يقتصر على قوله : وعليك ؟ فالّذي تقتضيه الأدلّة الشّرعيّة وقواعد الشّريعة أن يقال له : وعليك السّلام ، فإنّ هذا من باب العدل ، واللّه يأمر بالعدل والإحسان ، وقد قال تعالى : { وإذا حُيِّيتُم بِتَحيّةٍ فَحَيُّوا بِأَحسنَ منها أو رُدُّوها } . </p><p>فندب إلى الفضل ، وأوجب العدل ، ولا ينافي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما ، فإنّه صلى الله عليه وسلم إنّما أمر بالاقتصار على قول الرّادّ " وعليكم " ، بناءً على السّبب المذكور الّذي كانوا يعتمدونه في تحيّتهم ، وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها فقال « ألا ترينني قلت : وعليكم ، لمّا قالوا : السّام عليكم . ثمّ قال : إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم » </p><p>والاعتبار وإن كان لعموم اللّفظ فإنّما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه . قال تعالى { وإذا جَاءوكَ حَيَّوْكَ بما لمْ يُحَيِّكَ به اللّهُ ، ويقولونَ في أَنْفُسِهم لولا يُعَذِّبُنا اللّهُ بما نقولُ } فإذا زال هذا السّبب وقال الكتابيّ : سلام عليكم ورحمة اللّه ، فالعدل في التّحيّة يقتضي أن يردّ عليه نظير سلامه . وباللّه التّوفيق .</p><p>17 - وأمّا حكم التّحيّة بغير السّلام للكافر ، فيرى الحنفيّة والمالكيّة ، وبعض الشّافعيّة والحنابلة : أنّها مكروهة ما لم تكن لعذر ، أو غرض كحاجة أو جوار أو قرابة ، فإذا كانت لعذر فلا كراهة فيها . </p><p>وذهب الشّافعيّة والحنابلة في الرّاجح عندهم ، إلى حرمة تحيّة الكفّار ولو بغير السّلام .</p><p></p><p>تحيّات *</p><p>انظر : تشهّد .</p><p></p><p>************************</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41240, member: 329"] وعند الحنابلة : أنّ بطلان الصّلاة مقيّد بما إذا حوّل نيّته من فرض إلى فرض ، وتنقلب في هذه الحال نفلاً . وإن انتقل من فرض إلى نفل فلا تبطل ، لكن تكره ، إلاّ إن كان الانتفال لغرض صحيح فلا تكره ، وفي رواية : أنّها لا تصحّ ، كمن أدرك جماعةً مشروعةً وهو منفرد ، فسلم من ركعتين ليدركها ، فإنّه يسنّ له أن يقلبها نفلاً ، وأن يسلّم من ركعتين ، لأنّ نيّة الفرض تضمّنت نيّة النّفل ، فإذا قطع نيّة الفرض بقيت نيّة النّفل . ومن هذا التّفصيل يتبيّن اتّفاق الفقهاء على أنّ تحويل نيّة الصّلاة من نفل إلى فرض لا أثر له في نقلها ، وتظلّ نفلاً ، وذلك لأنّ فيه بناء القويّ على الضّعيف ، وهو غير صحيح . ج - تحويل النّيّة في الصّوم : 6 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة : إلى أنّ صوم الفرض لا يبطل بنيّة الانتقال إلى النّفل ، ولا ينقلب نفلاً . وهذا عند الشّافعيّة على الأصحّ من وجهين في المذهب . وعلى الوجه الآخر ، ينقلب نفلاً إذا كان في غير رمضان ، أمّا في رمضان فلا يقبل النّفل ، لأنّ شهر رمضان يتعيّن لصوم فرض رمضان ولا يصحّ فيه غيره . ونصّ الشّافعيّة على ى أنّ من كان صائماً عن نذر ، فحوّل نيّته إلى كفّارة أو عكسه ، لا يحصل له الّذي انتقل إليه - بلا خلاف عندهم - لأنّ من شرط الكفّارة التّبييت من اللّيل . أمّا الصّوم الّذي نواه أوّلاً فعلى وجهين : الأوّل : يبقى على ما كان ولا يبطل . الثّاني : يبطل . ولا ينقلب نفلاً على الأظهر . ويقابله : أنّه ينقلب نفلاً إذا كان في غير رمضان . ولكلّ من المالكيّة والحنابلة تفصيل : أمّا المالكيّة : فذهبوا إلى أنّ من تحوّلت نيّته إلى نافلة ، وهو في فريضة ، فإن فعل هذا عبثاً عمداً فلا خلاف - عندهم - أنّه يفسد صومه . أمّا إن فعله سهواً فخلاف في المذهب . أمّا عند الحنابلة : فإن نوى خارج رمضان قضاءً ، ثمّ حوّل نيّة القضاء إلى النّفل بطل القضاء لقطعه نيّته ، ولم يصحّ نفلاً لعدم صحّة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء ، كذا في الإقناع ، وأمّا في الفروع والتّنقيح والمنتهى فيصحّ نفلاً ، وإن كان في صوم نذر أو كفّارة فقطع نيّته ثمّ نوى نفلاً صحّ . ونصّ الحنابلة على أنّ من قلب نيّة القضاء إلى النّفل بطل القضاء ، وذلك لتردّده في نيّته أو قطعها ، ولم يصحّ النّفل لعدم صحّة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء . د - تحويل المحتضر إلى القبلة : 7 - اتّفق الفقهاء على أنّ تحويل المحتضر إلى القبلة مندوب ، وذلك بأن يوجّه إلى القبلة على شقّه الأيمن ، إلاّ إذا تعسّر ذلك لضيق الموضع ، أو لأيّ سبب آخر ، فيلقى على قفاه ، ورجلاه إلى القبلة . ودليل تحويله إلى القبلة : حديث أبي قتادة رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه فقالوا : توفّي ، وأوصى بثلثه لك يا رسول اللّه ، وأوصى أن يوجّه إلى القبلة لمّا احتضر . فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة ، وقد رددت ثلثه على ولده ، ثمّ ذهب فصلّى عليه ، وقال : اللّهمّ اغفر له ، وارحمه ، وأدخله جنّتك . وقد فعلت » . هـ – تحويل الرّداء في الاستسقاء : 8 - ذهب الجمهور - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، ومحمّد من الحنفيّة وهو المفتى به عندهم - إلى استحباب تحويل الرّداء في الاستسقاء ، وخالف أبو حنيفة ، فلا يحوّل الرّداء عنده في الاستسقاء . لأنّه دعاء لا صلاة فيه عنده . وعن أبي يوسف روايتان . ومعنى تحويل الرّداء : أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر ، وبالعكس . وذهب الشّافعيّة - على القول الجديد الصّحيح عندهم - إلى استحباب التّنكيس كذلك . وهو : أن يجعل أعلى الرّداء أسفله وبالعكس ، خلافاً للمالكيّة والحنابلة فإنّهم لا يقولون بالتّنكيس. ومحلّ تحويل الرّداء عند التّوجّه إلى القبلة للدّعاء ، وهو عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة أثناء الخطبة . وعند المالكيّة بعد الفراغ من الخطبتين . ودليل تحويل الرّداء من السّنّة : حديث عبد اللّه بن زيد رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي ، فتوجّه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه ، ثمّ صلّى ركعتين جهر فيهما بالقراءة » . وقد قيل : إنّ الحكمة من تحويل الرّداء التّفاؤل بتغيير الحال إلى الخصب والسّعة . ويستحبّ تحويل الرّداء للإمام والمأمومين عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، خلافاً للحنفيّة فلا يحوّل رداءه إلاّ الإمام في القول المفتى به . و - تحويل الدّين : 9 - عرّف الفقهاء الحوالة بالدّين تعريفات متقاربةً ، منها : تحوّل الحقّ من ذمّة إلى ذمّة أخرى في المطالبة . ومنها : نقل الدّين وتحويله من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه . ومشروعيّتها ثابتة بالإجماع . ومستندها قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « مطل الغنيّ ظلم ، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع » . ويظهر أثر الحوالة في نقل المال المحال به من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه . فيبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحال ، ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل ، ويتحوّل حقّ المحال إلى ذمّة المحال عليه ، هذا في الحوالة المقيّدة ، وهي الأغلب حيث يكون المحيل دائناً للمحال عليه . أمّا في الحوالة المطلقة ، وهي : إذا لم يكن المحيل دائنا للمحال عليه ، فإنّ البراءة تحصل للمحيل فقط . وللتّفصيل ينظر مصطلح : ( حوالة ) . تحيّز * التّعريف : 1 - التّحيّز : من معانيه في اللّغة : الميل . ومنه قوله تعالى : { يا أيّها الّذين آمَنوا إذا لَقِيتُم الّذين كَفَروا زَحْفاً فلا تُوَلُّوهمُ الأدبارَ ومن يُوَلِّهم يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلاّ مُتَحرِّفَاً لقتال أو متحيِّزاً إلى فِئَةٍ } معناه أو مائلاً إلى جماعة من المسلمين ، ويقال : انحاز الرّجل إلى القوم بمعنى تحيّز إليهم . وفي لسان العرب : انحاز القوم : تركوا مركزهم ومعركة قتالهم ومالوا إلى موضع آخر . وفي الاصطلاح : التّحيّز إلى فئة : أن يصير المقاتل إلى فئة من المسلمين ، ليكون معهم فيتقوّى بهم على عدوّهم ، وسواء بعدت المسافة أم قربت . فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « أنا فئة المسلمين » وكانوا بمكان بعيد عنه . وقال عمر رضي الله عنه :" أنا فئة كلّ مسلم " وكان بالمدينة وجيوشه بمصر والشّام والعراق وخراسان . رواهما سعيد بن منصور . وقال عمر :" رحم اللّه أبا عبيدة ، لو كان تحيّز إليّ لكنت له فئةً ". الألفاظ ذات الصّلة : التّحرّف : 2 - التّحرّف من معانيه في اللّغة : الميل والعدول . فإذا مال الإنسان عن شيء يقال : تحرّف وانحرف واحرورف . وقوله تعالى : { إلاّ متحرّفاً لقتال } أي مائلاً لأجل القتال لا مائلاً هزيمةً ، فإنّ ذلك معدود من مكايد الحرب ، لأنّه قد يكون لضيق المجال ، فلا يتمكّن من الجولان ، فينحرف للمكان المتّسع ، ليتمكّن من القتال . والتّحرّف في الاصطلاح : أن ينتقل المقاتل إلى موضع يكون القتال فيه أمكن ، مثل أن ينتقل من مواجهة الشّمس أو الرّيح إلى استدبارهما ، أو من منخفض إلى علو أو عكسه ، أو من معطشة إلى موضع ماء ، أو ليجد فيهم فرصةً ، أو ليستند إلى جبل ، ونحو ذلك ممّا جرت به عادة أهل الحرب . وتفصيل ذلك في مصطلح : ( تحرّف ) . فالتّحيّز والتّحرّف يكونان فيما إذا التقى المسلمون والكفّار في الحرب ، والتحم جيشاهما ، فالمتحيّز إن وجد من نفسه أن لا قدرة له على مواجهة عدوّه والظّفر به لكثرة عدده وعدده ، إلاّ بأن يستنصر ويستنجد بغيره من فئات المسلمين ، فإنّه يباح له أن ينحاز إلى فئة منهم ، ليتقوّى بهم ، ويستطيع بذلك قهر العدوّ والظّفر به والنّصر عليه . والمتحرّف لقتال إذا رأى أن يكيد لخصمه ويتغلّب عليه ، وأنّ السّبيل إلى النّيل منه والظّفر به والنّصر عليه ، إنّما في تغيير خططه ، سواء أكانت في تغيير المكان ، أم في التّراجع ليسحب العدوّ وراءه ، ويعاوده بالهجوم عليه إلى غير ذلك ، ممّا يطلق عليه ( الخدع الحربيّة ) فإنّه يباح له ذلك ، إذ الحرب خدعة . أمّا لغير ذلك فلا يحلّ لكلّ منهما . الحكم الإجماليّ : 3 - التّحيّز مباح ، إذا استشعر المتحيّز عجزاً محوجاً إلى الاستنجاد بغيره من المسلمين ، وكان بقصد الانضمام إلى فئة ، أي جماعة من النّاس ، ليتقوّى بهم على محاربة عدوّهم وإيقاع الهزيمة به والنّصر عليه . فإذا انتفى ذلك يكون فراراً ، وهو حرام ، لقوله تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا إذا لَقِيتُم الّذين كفروا زَحْفَاً فلا تُوَلُّوهُم الأدبارَ ومَنْ يُوَلِّهم يومئذٍ دُبُرَه إلاّ مُتَحرِّفَاً لِقِتالٍ أو مُتَحيِّزاً إلى فئةٍ فقد باءَ بِغَضَبٍ من اللّهِ ومَأواه جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصيرُ } . فإذا التقى المسلمون والكفّار في الحرب والتحم الجيشان ، وجب على المسلمين كأصل عامّ أن يثبتوا في مواجهة عدوّهم ، وحرم عليهم أن يفرّوا ، لقوله تعالى : { فلا تولّوهم الأدبار } . وقوله سبحانه : { يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتُم فِئَةً فاثبتوا واذكروا اللّه كثيراً لعلّكم تفلحون } . 4 - وعدَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم الفرار عند الزّحف من الكبائر في أحاديث كثيرة منها : ما أخرجه الشّيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « اجتنبوا السّبع الموبقات قالوا : يا رسول اللّه وما هنّ ؟ قال : الشّرك باللّه تعالى ، والسّحر ، وقتل النّفس الّتي حرّم اللّه تعالى إلاّ بالحقّ ، وأكل الرّبا ، وأكل مال اليتيم ، والتّولّي يوم الزّحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . فثبات المسلمين في مواجهة أعدائهم الكفرة وحرمة فرارهم من لقائهم واجب ، إذا كانوا في مثل عددهم أو على النّصف منهم أو أقلّ من ذلك ، لقوله تعالى : { فإنْ يَكُنْ منكم مائةٌ صابرةٌ يَغْلِبُوا مائتين وإن يكنْ منكم ألفٌ يغلبوا ألفين بإِذنِ اللّهِ واللّهُ مع الصّابرين } . إلاّ إن كان ذلك بقصد تحيّزهم إلى فئة من المسلمين تناصرهم وتشدّ من أزرهم ويتقوّون بها على أعدائهم ، وسواء أكانت هذه الفئة قريبةً لهم أم بعيدةً عنهم ، لعموم قوله تعالى : { أو متحيّزاً إلى فئة } قال القاضي أبو يعلى : لو كانت الفئة بخراسان والفئة بالحجاز جاز التّحيّز إليها ، لحديث ابن عمر أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إنّي فئة لكم » وكانوا بمكان بعيد عنه . وقال عمر : " أنا فئة لكلّ مسلم " وكان بالمدينة وجيوشه بالشّام والعراق وخراسان . وقال عمر :" رحم اللّه أبا عبيدة لو كان تحيّز إليّ لكنت له فئةً ". 5- فإن زاد الكفّار على مثلي عدد المسلمين فيباح للمسلمين أن ينسحبوا ، لأنّ اللّه تعالى لمّا أوجب على المائة مصابرة المائتين في قوله : { فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين } دلّ على أنّه لا يجب عليهم مصابرة ما زاد على المائتين . وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال :" من فرّ من اثنين فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة فلَمْ يفرّ وفي رواية أخرى : " فما فرّ " إلاّ أنّه إن غلب على ظنّ المسلمين الظّفر بهم والنّصر عليهم ، فيلزمهم الثّبات إعلاءً لكلمة اللّه . وإن غلب على ظنّهم الهلاك في البقاء والنّجاة في الانصراف فالأولى لهم الانصراف ، لقوله تعالى : { ولا تُلْقُوا بأيدِيْكم إلى التَّهْلُكَةِ } وإن ثبتوا جاز لأنّ لهم غرضاً في الشّهادة ، وحتّى لا ينكسر المسلمون ، ولأنّه يجوز أن يغلبوا الكفّار ، ففضل اللّه واسع ، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء . وقال المالكيّة : إن بلغ المسلمون اثني عشر ألفاً حرم عليهم الفرار ، ولو كثر الكفّار جدّاً ، ما لم تختلف كلمتهم ، وما لم يكن بقصد التّحيّز لقتال . تحيّة * التّعريف : 1 - التّحيّة مصدر حيّاه يحيّيه تحيّةً ، أصله في اللّغة : الدّعاء بالحياة ، ومنه " التّحيّات للّه " أي البقاء ، وقيل : الملك ، ثمّ كثر حتّى استعمل في ما يحيّا به من سلام ونحوه ، وتحيّة اللّه الّتي جعلها في الدّنيا والآخرة لمؤمني عباده السّلام ، فقد شرع لهم إذا تلاقوا ودعا بعضهم لبعض بأجمع الدّعاء أن يقولوا : السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . قال اللّه تعالى : { وإذا حُيِّيتُم بِتحيّةٍ فحيّوا بأحسنَ منها أو رُدُّوها } . واستعمل الفقهاء عبارة ( التّحيّة ) في غير السّلام لتحيّة المسجد . الحكم الإجماليّ ومواطن البحث : 2 - حكم التّحيّة النّدب بلا خلاف بين جمهور الفقهاء ، وهي تختلف في الأداء كما يلي : أ - التّحيّة بين الأحياء : 3 - أجمع العلماء على أنّ الابتداء بالسّلام سنّة مرغّب فيها ، وردّه فريضة لقوله تعالى : { وإذا حُيِّيتُم بتحيّةٍ فَحَيُّوا بأحسنَ منها أو رُدُّوها } . وللتّفصيل ر : ( سلام ) . ب - تحيّة الأموات : 4 - تحيّة من في القبور السّلام ، فإذا مرّ المسلم بالقبور أو زارها استحبّ أن يقول ما ورد وهو : « السّلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين ، وإنّا إن شاء اللّه بكم لَلاحقون ، نسأل اللّه لنا ولكم العافية » وفي حديث عائشة : « ويرحم اللّه المستقدمين منّا ، والمستأخرين » . ج - تحيّة المسجد : 5 - يرى جمهور الفقهاء أنّه يسنّ لكلّ من يدخل مسجداً غير المسجد الحرام - يريد الجلوس به لا المرور فيه ، وكان متوضّئاً - أن يصلّي ركعتين أو أكثر قبل الجلوس . والأصل فيه حديث رواه أبو قتادة رضي الله عنه : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يركع ركعتين » ومن لم يتمكّن منهما لحدث أو غيره يقول ندباً : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم . فإنّها تعدل ركعتين كما في الأذكار ، وهي الباقيات الصّالحات ، والقرض الحسن . ويسنّ لمن جلس قبل الصّلاة أن يقوم فيصلّي ، لما روى جابر رضي الله عنه قال : « جاء سليك الغطفانيّ ، ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقال : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما » فإنّها لا تسقط بالجلوس . كما أنّه لا خلاف بينهم في أنّ تحيّة المسجد تتأدّى بفرض أو نفل . 6- وأمّا إذا تكرّر دخوله ، فذهب الحنفيّة والمالكيّة - إن قرب رجوعه له عرفاً - والشّافعيّة في قول مقابل الأصحّ عندهم : إلى أنّه تكفيه لكلّ يوم مرّةً . والأصحّ عند الشّافعيّة تكرّر التّحيّة بتكرّر الدّخول على قرب كالبعد . وإذا كانت المساجد متلاصقةً ، فتسنّ التّحيّة لكلّ واحد منها . 7 - وكذلك اختلف الفقهاء بالنّسبة لمن دخل المسجد والإمام يخطب : فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه يجلس ويكره له أن يركع ركعتين ، لقوله تعالى : { فاستمِعُوا له وأَنْصِتُوا } ، والصّلاة تفوّت الاستماع والإنصات ، فلا يجوز ترك الفرض لإقامة السّنّة ، وإليه ذهب شريح ، وابن سيرين والنّخعيّ وقتادة والثّوريّ واللّيث . وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يركع ركعتين يوجز فيهما ، لحديث سليك الغطفانيّ المتقدّم . وبهذا قال الحسن وابن عيينة ومكحول وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر . د - تحيّة الكعبة : 8 - إذا وصل المحرم مكّة ودخل المسجد ورأى البيت ، يرفع يديه ويقول : « اللّهمّ زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً ، وزد من شرّفه وعظّمه ممّن حجّه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً » . لحديث رواه الشّافعيّ والبيهقيّ ويقول : « اللّهمّ أنت السّلام ، ومنك السّلام فحيّنا ربّنا بالسّلام » . وعند الحنفيّة يقول ذلك ، ولكن لا يرفع يديه . هـ – تحيّة المسجد الحرام : 9 – ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ تحيّة المسجد الحرام الطّواف للقادم لمكّة ، سواء كان تاجراً أو حاجّاً أو غيرهما ، لقول عائشة رضي الله عنها عنها : « إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حين قدم مكّة توضّأ ، ثمّ طاف بالبيت » وركعتا تحيّة المسجد الحرام تجزئ عنهما الرّكعتان بعد الطّواف . إلاّ إذا كان للدّاخل فيه عذر مانع ، أو لم يرد الطّواف ، فيصلّي ركعتين إن لم يكن وقت كراهة . وإذا خاف فوات المكتوبة أو جماعتها ، أو الوتر ، أو سنّةً راتبةً قدّمها على الطّواف ، إلاّ أنّه لا تحصل بها تحيّة المسجد الحرام ، بخلاف سائر المساجد . 10 - وأمّا المكّيّ الّذي لم يؤمر بطواف ، ولم يدخله لأجل الطّواف ، بل للصّلاة أو لقراءة القرآن أو للعلم ، فتحيّة المسجد الحرام في حقّه الصّلاة ، كتحيّة سائر المساجد . ونصّ أحمد على أنّ الطّواف لغريب أفضل من الصّلاة في المسجد الحرام . وعن ابن عبّاس : أنّ الطّواف لأهل العراق ، والصّلاة لأهل مكّة ، وإليه ذهب عطاء . وينظر للتّفصيل مصطلح : ( طواف ) . و - تحيّة المسجد النّبويّ : 11 - اتّفق الفقهاء على أنّ من دخل المسجد النّبويّ يستحبّ له أن يقصد الرّوضة إن تيسّر له - وهي ما بين القبر والمنبر - ويصلّي ركعتين تحيّة المسجد بجنب المنبر ، لحديث جابر قال : « جاء سليك ... » ثمّ يأتي قبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم ويقول : السّلام عليك يا رسول اللّه، ثمّ يسلّم على أبي بكر رضي الله عنه ، ثمّ على عمر رضي الله عنه . حكم التّحيّة بغير السّلام للمسلم : 12 - ذهب عامّة العلماء إلى أنّ التّحيّة بغير السّلام للمسلم ، كنحو : صبّحك اللّه بالخير ، أو السّعادة ، أو طاب حماك ، أو قوّاك اللّه ، من الألفاظ الّتي يستعملها النّاس في العادة لا أصل لها ، ولا يجب الرّدّ على قائلها ، لكن لو دعا له مقابل ذلك كان حسناً . 13 - كما أنّ عامّة أهل العلم يرون أنّ الرّدّ على من حيّا بغير السّلام غير واجب ، سواء أكانت تحيّته بلفظ ، أم بإشارة بالإصبع ، أو الكفّ أو الرّأس ، إلاّ إشارة الأخرس أو الأصمّ ، فيجب الرّدّ بالإشارة مع اللّفظ ، ليحصل به الإفهام ، لأنّ إشارته قائمة مقام العبارة . 14 - وأمّا الرّدّ بغير السّلام على من ألقى السّلام ، فعامّة أهل العلم يرون أنّه لا يجزئ ، ولا يسقط الرّدّ الواجب ، لأنّه يجب أن يكون بالمثل . لقوله تعالى : { وإذا حُيّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَحْسَنَ منها أو رُدُّوها } . حكم التّحيّة بالسّلام لغير المسلم : 15 - حكم التّحيّة لغير المسلم بالسّلام عليكم ممنوع على سبيل الحرمة أو الكراهة ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تبدءوا اليهود ولا النّصارى بالسّلام ، وإذا سلّموا هم على مسلم قال في الرّدّ : وعليكم . ولا يزيد على هذا » . 16 - قال ابن القيّم : هذا كلّه إذا تحقّق أنّه قال : السّام عليكم ، أو شكّ فيما قال ، فلو تحقّق السّامع أنّ الذّمّيّ قال له : " سلام عليكم " لا شكّ فيه ، فهل له أن يقول : وعليك السّلام ، أو يقتصر على قوله : وعليك ؟ فالّذي تقتضيه الأدلّة الشّرعيّة وقواعد الشّريعة أن يقال له : وعليك السّلام ، فإنّ هذا من باب العدل ، واللّه يأمر بالعدل والإحسان ، وقد قال تعالى : { وإذا حُيِّيتُم بِتَحيّةٍ فَحَيُّوا بِأَحسنَ منها أو رُدُّوها } . فندب إلى الفضل ، وأوجب العدل ، ولا ينافي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما ، فإنّه صلى الله عليه وسلم إنّما أمر بالاقتصار على قول الرّادّ " وعليكم " ، بناءً على السّبب المذكور الّذي كانوا يعتمدونه في تحيّتهم ، وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها فقال « ألا ترينني قلت : وعليكم ، لمّا قالوا : السّام عليكم . ثمّ قال : إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم » والاعتبار وإن كان لعموم اللّفظ فإنّما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه . قال تعالى { وإذا جَاءوكَ حَيَّوْكَ بما لمْ يُحَيِّكَ به اللّهُ ، ويقولونَ في أَنْفُسِهم لولا يُعَذِّبُنا اللّهُ بما نقولُ } فإذا زال هذا السّبب وقال الكتابيّ : سلام عليكم ورحمة اللّه ، فالعدل في التّحيّة يقتضي أن يردّ عليه نظير سلامه . وباللّه التّوفيق . 17 - وأمّا حكم التّحيّة بغير السّلام للكافر ، فيرى الحنفيّة والمالكيّة ، وبعض الشّافعيّة والحنابلة : أنّها مكروهة ما لم تكن لعذر ، أو غرض كحاجة أو جوار أو قرابة ، فإذا كانت لعذر فلا كراهة فيها . وذهب الشّافعيّة والحنابلة في الرّاجح عندهم ، إلى حرمة تحيّة الكفّار ولو بغير السّلام . تحيّات * انظر : تشهّد . ************************ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية