الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41258" data-attributes="member: 329"><p>عقوبة التّزوير :</p><p>20 - عقوبة التّزوير : التّعزير بما يراه الحاكم . كأيّ جريمة ليس لها عقوبة مقدّرة ، إن علم أنّه تعمّد التّزوير ، فيعزّر بما يراه الحاكم من تشهير أو ضرب أو حبس ، أو كشف رأسه وإهانته ، إلى غير ذلك . وينظر تفصيل ذلك في : ( شهادة ، تعزير ، تشهير ) .</p><p></p><p>تزيين *</p><p>انظر : تزيّن .</p><p></p><p>تزيّن *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - التّزيّن هو : اتّخاذ الزّينة ، وهي في اللّغة : اسم جامع لكلّ شيء يتزيّن به ، من باب إطلاق اسم المصدر وإرادة المفعول . </p><p>وفي قوله عزّ وجلّ : { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها } معناه لا يبدين الزّينة الباطنة كالقلادة والخلخال والدّملج والسّوار ، والّذي يظهر هو الثّياب وزينة الوجه . </p><p>ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ .</p><p> الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>التّحسّن ، والتّحلّي :</p><p>2 - التّحسّن من الحسن ، نقيض القبح . ومعناه في اللّغة : التّزيّن . يقال : حسّن الشّيء تحسيناً زيّنه ، قال الرّاغب الأصفهانيّ : الحسن أكثر ما يقال في تعارف العامّة في المستحسن بالبصر ، وأكثر ما جاء في القرآن الكريم في المستحسن من جهة البصيرة .</p><p>3 - والتّحلية في اللّغة : لبس الحليّ ، يقال : تحلّت المرأة : لبست الحليّ أو اتّخذته ، وحلّيتها - بالتّشديد - ألبستها الحليّ أو اتّخذته لها لتلبسه .</p><p>4 - والتّزيّن والتّجمّل والتّحسّن تكاد تكون متقاربة المعاني ، وكلّها أعمّ من التّحلية لتناولها ما ليس حليةً ، كالاكتحال وتسريح الشّعر والاختضاب ونحوها . </p><p>وقد فرّق بعضهم بين التّحسّن والتّجمّل ، بأنّ التّحسّن من الحسن ، وهو في الأصل الصّورة ، ثمّ استعمل في الأخلاق والأفعال . والتّجمّل من الجمال ، وهو في الأصل للأفعال والأخلاق والأحوال الظّاهرة ، ثمّ استعمل في الصّور . </p><p>أمّا الفرق بين كلّ من التّحسّن والتّجمّل ، وبين التّزيّن ، فقيل : إنّ التّزيّن يكون بالزّيادة المنفصلة عن الأصل ، قال تعالى : { وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيا بِمَصَابِيحَ } . </p><p>وقال القرطبيّ : الزّينة المكتسبة ما تحاول المرأة أن تحسّن نفسها به ، كالثّياب والحليّ والكحل والخضاب ، ومنه قوله تعالى : { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } .</p><p>أمّا كلّ من التّحسّن والتّجمّل فيكون بزيادة متّصلة بالأصل أو نقصان فيه ، كما تفيده الآية الكريمة : { وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ } . </p><p> الحكم التّكليفيّ :</p><p>5 - الأصل في التّزيّن : الاستحباب ، لقوله تعالى : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الّتي أَخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطَّيِّبَاتِ مِن الرِّزقِ } وقوله صلى الله عليه وسلم « مَنْ أنعمَ اللّه عليه نعمةً ، فإنَّ اللّه يحبّ أن يَرَى أَثَرَ نعمته عليه » . </p><p>ففي هذه الآية دلالة على استحباب لبس الرّفيع من الثّياب ، والتّجمّل بها في الجمع والأعياد وعند لقاء النّاس وزيارة الإخوان . قال أبو العالية : كان المسلمون إذا تزاوروا تجمّلوا . وقد روى مكحول عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان نفر من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب ، فخرج يريدهم ، وفي الدّار ركوة فيها ماء ، فجعل ينظر في الماء ويسوّي لحيته وشعره . فقلت : يا رسول اللّه . وأنت تفعل هذا ؟ قال : نعم ، إذا خرج الرّجل إلى إخوانه فليهيّئ من نفسه ، فإنّ اللّه جميل يحبّ الجمال » .</p><p>والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تدلّ كلّها على مشروعيّة التّزيّن وتحسين الهيئة .</p><p>6- وينبغي ألاّ يقصد بالتّزيّن التّكبّر ولا الخيلاء ، لأنّ قصد ذلك حرام . </p><p>قال ابن عابدين في حاشيته ما نصّه : اعلم أنّه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزّينة ، فالقصد الأوّل : لدفع الشّين وإقامة ما به الوقار وإظهار النّعمة ، شكراً لا فخراً ، وهو أثر أدب النّفس وشهامتها . </p><p>وأمّا الثّاني : وهو قصد الزّينة أثر ضعفها ، وقالوا بالخضاب وردت السّنّة ولم يكن لقصد الزّينة . ثمّ بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضرّه إذا لم يكن ملتفتاً إليه . ولهذا قال في الولوالجيّة : لبس الثّياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبّر ، لأنّ التّكبّر حرام ، وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها .</p><p>7- هذا ، وقد تعرض للتّزيّن أحكام تكليفيّة أخرى ، فمنه ما هو واجب ، وما هو مكروه ، وما هو حرام . </p><p>ومن أمثلة ما هو واجب : ستر العورة ، وتزيّن الزّوجة لزوجها متى طلب منها ذلك . </p><p>ومن أمثلة ما هو مستحبّ : تزيّن الرّجل للجمعة والعيدين ، وخضاب الشّيب للرّجل والمرأة . ( ر : اختضاب ) . ومن أمثلة ما هو مكروه : لبس المعصفر والمزعفر للرّجال . </p><p>ومن أمثلة ما هو حرام : تشبّه الرّجال بالنّساء والعكس في التّزيّن ، وتزيّن الرّجل بالذّهب ولبسه الحرير إلاّ لعارض . وتزيّن معتدّة الوفاة . وتزيّن المحرم بما أمر باجتنابه كالطّيب . وتزيّن المرأة لغير زوجها ، وهذا في الجملة وتفصيلها في مواضعها .</p><p>ما يكون به التّزيّن :</p><p>8 - لكلّ شخص زينته الّتي يتزيّن بها ، فمثلاً زينة الزّوجة لزوجها في ملبسها وحليّها وطيبها ، وزينة الرّجل يوم الجمعة والعيدين أن يلبس أحسن ثيابه ، ويفضّل البياض منها ، ويتطيّب .</p><p>9 - ويحرم على الرّجل التّزيّن بالحرير ، والتّحلّي بالذّهب ، لما روي « أنّه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب ، وقال : هذان حرام على ذكور أمّتي » ولما روي عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لا تَلْبِسُوا الحرير ، فإنّ من لَبِسه في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة » ولما في ذلك بالنّسبة للرّجل من معنى الخيلاء والرّفاهية ممّا لا يليق بالرّجال ، وهذا ما قاله الفقهاء . وذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى : أنّه يكره للرّجل لبس المعصفر والمزعفر ، وقال عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما : « رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال : إنّ هذا من ثياب الكفّار فلا تلبسهما » ويحرم عند بعض الشّافعيّة المزعفر دون المعصفر . وفي قول آخر : عندهم يحرم المعصفر كذلك . </p><p>وعند الحنفيّة والمالكيّة : يكره لوليّ الصّغير إلباسه الذّهب والحرير ، وأجازوا إلباسه الفضّة على المعتمد . وللشّافعيّة والحنابلة في ذلك قولان : </p><p>أحدهما : الجواز . والثّاني : المنع ، لعموم قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « الحرير والذّهب حرام على ذكور أمّتي ، وحِلٌّ لإناثهم » . </p><p>وجاز للمرأة التّزيّن بالملبوس ، ذهباً أو فضّةً أو محلًّى بهما أو حريراً ، أو ما يجري مجرى اللّباس من زرّ وفرش ومساند ، ولو نعلاً وقبقاباً ، وتفصيله في بحث : ( ألبسة ) .</p><p>10 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يحرم على الرّجال أن يتشبّهوا بالنّساء في الحركات ولين الكلام والزّينة واللّباس وغير ذلك من الأمور الخاصّة بهنّ عادةً أو طبعاً . وأنّه يحرم على النّساء أيضاً أن يتشبّهن بالرّجال في مثل ذلك ، لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما : </p><p>« لعن رسول اللّه المتشبّهين من الرّجال بالنّساء ، والمتشبّهات من النّساء بالرّجال » . </p><p>وضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التّشبّه بهنّ فيه : بأنّه ما كان مخصوصاً بهنّ في جنسه وهيئته أو غالباً في زيّهنّ ، وكذا يقال عكسه . ( ر : تشبّه ) .</p><p>التّزيّن في المناسبات :</p><p>11 - يستحبّ التّزيّن عند الفقهاء للجمع والأعياد ، وعند لقاء النّاس وتزاور الإخوان . وذلك بلبس أحسن الثّياب والتّطيّب ، وكذلك التّنظيف بحلق الشّعر وقلم الظّفر والسّواك والاغتسال أيّام العيد والجمعة ، لما روي { أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى } وروي أيضاً { أنّه صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع إنّ هذا يوم جعله اللّه عيداً للمسلمين ، فاغتسلوا ، ومن كان عنده طيب فلا يضرّه أن يمسّ منه ، وعليكم بالسّواك } وروى جابر رضي الله عنه { أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يعتمّ ، ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة } . وقد روى مكحول « عن عائشة قالت : كان نفر من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب فخرج يريدهم وفي الدّار ركوة فيها ماء فجعل ينظر في الماء ويسوّي لحيته وشعره ، فقلت يا رسول اللّه وأنت تفعل هذا ؟ قال نعم ، إذا خرج الرّجل إلى إخوانه فليهيّئ من نفسه فإنّ اللّه جميل يحبّ الجمال » ( ر : تحسين ف 7 - 10 ) . وهذا كلّه بالنّسبة للرّجال ، والإمام بذلك أحقّ لأنّه المنظور إليه من بينهم . والتّفصيل ينظر في بحثي : ( جمعة وعيد ) .</p><p> التّزيّن للصّلاة :</p><p>12 - يستحبّ التّزيّن للصّلاة خشوعاً للّه واستحضاراً لعظمته ، لا تكبّراً وخيلاء ، فإنّه حرام . والمستحبّ للرّجل أن يصلّي في ثوبين أو أكثر ، فإن لم يجد إلاّ واحداً يتوشّح به جاز ، لحديث : « إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإنّ اللّه أحقّ من تزيّن له » . </p><p>قال ابن قدامة في بيان الفضيلة في لباس الصّلاة : وهو أن يصلّي في ثوبين أو أكثر ، فإنّه إذاً أبلغ في السّتر ، يروى عن عمر رضي الله عنه أنّه قال : إذا أوسع اللّه فأوسعوا ، جمع رجل عليه ثيابه ، وصلّى رجل في إزار وبرد ، أو في إزار وقميص . في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء ، في تبّان وقميص . وروى أبو داود عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أو قال عمر : « إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلّ فيهما ، فإن لم يكن إلاّ ثوب واحد فَلْيَتَّزر به ، ولا يشتمل اشتمال اليهود » . قال التّميميّ : الثّوب الواحد يجزئ ، والثّوبان أحسن ، والأربع أكمل : قميص وسراويل وعمامة وإزار . وروى ابن عبد البرّ عن عمر رضي الله عنه :" أنّه رأى نافعاً يصلّي في ثوب واحد ، قال : ألم تكتس ثوبين : قلت : بلى . قال : فلو أُرسلتَ في الدّار ، أكنتَ تذهب في ثوب واحد ؟ قلت لا .قال : فاللّه أحقّ أن يُزَّيَّنَ له أو النّاس ؟ قلت : بل اللّه". وقال القاضي : ذلك في الإمام آكد منه في غيره ، لأنّه بين يدي المأمومين ، وتتعلّق صلاتهم بصلاته . فإن لم يكن إلاّ ثوب واحد فالقميص ، لأنّه أعمّ في السّتر ، فإنّه يستر جميع الجسد إلاّ الرّأس والرّجلين ، ثمّ الرّداء ، لأنّه يليه في السّتر ، ثمّ المئزر ، ثمّ السّراويل . ولا يجزئ من ذلك كلّه إلاّ ما ستر العورة عن غيره وعن نفسه . والتّفصيل في بحث ( ألبسة ) .</p><p>التّزيّن في الإحرام :</p><p>13 - يجوز للمرأة المحْرِمة أن تلبس ما أحبّت من ألوان الثّياب والحليّ ، إلاّ أنّ في لبسها القفّازين والخلخال خلافاً بين الفقهاء . فرخّص فيه عليّ وعائشة رضي الله عنهما ، وبه قال الثّوريّ وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشّافعيّ . ومنعه ابن عمر رضي الله عنهما ، وبه قال طاوس ومجاهد والنّخعيّ ومالك وأحمد ، وهو القول الآخر للشّافعيّ . </p><p>وحمل بعضهم كلام أحمد في منع الخلخال على الكراهة . ويحرم لبس المخيط اتّفاقاً للرّجال . </p><p>ولا يجوز التّزيّن بالتّطيّب والحلق أو التّقصير وتقليم الأظفار ونحوها أثناء الإحرام مطلقاً ، سواء أكان المحرم رجلاً أم امرأةً . ويسنّ التّطيّب في البدن استعداداً للإحرام عند جمهور الفقهاء . أمّا التّطيّب في الثّوب قبل الإحرام فمنعه الجمهور ، وأجازه الشّافعيّة في المعتمد عندهم . وتفصيله في مصطلح : ( إحرام ، وتحلية ) .</p><p>التّزيّن في الاعتكاف :</p><p>14 - يجوز للمعتكف عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة التّزيّن بالتّطيّب ولبس الثّياب الحسنة وأخذ الظّفر والشّارب ونحوه ، لكنّ المالكيّة صرّحوا بكراهة قلم الأظفار وقصّ الشّارب داخل المسجد ، كما قالوا بكراهة حلق رأسه مطلقاً إلاّ أن يتضرّر . </p><p>ويستحبّ عند الحنابلة أن يترك المعتكف لبس رفيع الثّياب ، والتّلذّذ بما يباح له قبل الاعتكاف . ويكره له أن يتطيّب ، لكن لا بأس بأخذ شعره وأظفاره عندهم . ( ر : اعتكاف ). </p><p>تزيّن كلّ من الزّوجين للآخر :</p><p>15 - يستحبّ لكلّ من الزّوجين أن يتزيّن للآخر ، لقوله تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ } وقوله تعالى : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الّذِيْ عَلَيهِنَّ بِالمَعْرُوفِ } فالمعاشرة بالمعروف حقّ لكلّ منهما على الآخر ، ومن المعروف أن يتزيّن كلّ منهما للآخر ، فكما يحبّ الزّوج أن تتزيّن له زوجته ، كذلك الحال بالنّسبة لها تحبّ أن يتزيّن لها . </p><p>قال أبو زيد : تتّقون اللّه فيهنّ ، كما عليهنّ أن يتّقين اللّه فيكم . </p><p>وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما : إنّي لأحبّ أن أتزيّن للمرأة ، كما أحبّ أن تتزيّن لي ، لأنّ اللّه تعالى يقول : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الّذي عَليهِنَّ بِالمَعْرُوفِ } ، وحقّ الزّوج عليها أعظم درجةً من حقّها ، لقوله تعالى : { وللرجالِ عليهنّ درجةٌ } . </p><p>وكان محمّد بن الحسن يلبس الثّياب النّفيسة ، ويقول : إنّ لي نساءً وجواري ، فأزيّن نفسي كي لا ينظرن إلى غيري . </p><p>وقال أبو يوسف : يعجبني أن تتزيّن لي امرأتي ، كما يعجبها أن أتزيّن لها . </p><p>ومن الزّينة في هذا المقام : أنّه إن نبت شعر غليظ للمرأة في وجهها ، كشعر الشّارب واللّحية ، فيجب عليها نتفه لئلاّ تتشبّه بالرّجال ، فقد روت امرأة بن أبي الصّقر - وهي العالية بنت أيفع - رضي الله عنها ، أنّها كانت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة فقالت : يا أمّ المؤمنين إنّ في وجهي شعرات أفأنتفهنّ : أتزيّن بذلك لزوجي ؟ فقالت عائشة :" أميطي عنك الأذى ، وتصنّعي لزوجك كما تصنعين للزّيارة ، وإن أمرك فأطيعيه ، وإن أقسم عليك فأبرّيه ، ولا تأذني في بيته لمن يكره ". </p><p>وإن نبت في غير أماكنه في وجه الرّجل فله إزالته ، حتّى أجاز الحنفيّة للرّجل الأخذ من الحاجبين إذا فحشا . فإذا أمر الزّوج زوجته بالتّزيّن له كان التّزيّن واجباً عليها ، لأنّه حقّه ، ولأنّ طاعة الزّوج في المعروف واجبة على الزّوجة .</p><p>تأديب الرّجل زوجته لترك الزّينة :</p><p>16 - من حقوق الزّوج على زوجته أن تتزيّن له بالملبس والطّيب ، وأن تحسّن هيئتها وغير ذلك ، ممّا يرغّبه فيها ويدعوه إليها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « خير النّساء الّتي تسرّه إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله » فإن أمر الزّوج زوجته بالتّزيّن فلم تتزيّن له كان له حقّ تأديبها ، لأنّ الزّينة حقّه . قال تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهمْ ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلغَيبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيهنَّ سَبِيلاً إنَّ اللّهَ كانَ عَلِيَّاً كَبِيراً } .</p><p>تزيّن المعتدّة :</p><p>17 - المعتدّة للوفاة لا يجوز لها التّزيّن اتّفاقاً لوجوب الإحداد عليها لقوله تعالى : { وَالّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفسِهنَّ أَرْبَعةَ أَشْهرٍ وَعشرَاً } ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللّه واليوم الآخر أنْ تُحِدَّ على ميّتٍ فوقَ ثلاثٍ ، إلاّ على زوجِها فإنّها تحدّ عليه أربعةَ أشهر وعشراً » . </p><p>وكذلك المعتدّة للطّلاق البائن عند الحنفيّة ، وهو القول القديم للشّافعيّ : لا يجوز لها التّزيّن ، حداداً وأسفاً على فوت نعمة النّكاح الّذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنتها ، ولحرمة خطبتها ، وعدم مشروعيّة الرّجعة . </p><p>ويستحبّ لها الحداد وترك الزّينة عند المالكيّة ، وهو الأظهر في الجديد عند الشّافعيّة ، ويباح لها الزّينة عند الحنابلة . </p><p>وأمّا المطلّقة الرّجعيّة فلها أن تتزيّن ، لأنّها حلال للزّوج لقيام نكاحها ، والرّجعة مستحبّة والتّزيّن حامل عليها ، فيكون مشروعاً ، وهذا عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة . </p><p>أمّا الشّافعيّة : فقد روى أبو ثور عن الشّافعيّ رحمهما الله أنّه يستحبّ لها الإحداد ، وحيث كان كذلك فلا يستحبّ لها التّزيّن . ومنهم من قال : الأولى أن تتزيّن ممّا يدعو الزّوج إلى رجعتها . وتفصيله في مصطلح : ( إحداد ، عدّة ) .</p><p>الجراحة لأجل التّزيّن : </p><p>أوّلاً - تثقيب الأذن :</p><p>18 - جمهور الفقهاء على أنّ تثقيب أذن الصّغيرة لتعليق القرط جائز ، فقد كان النّاس يفعلونه في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من غير إنكار ، فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى يوم العيد ركعتين ، لم يُصَلِّ قبلهما ولا بعدهما ، ثمّ أتى النّساء - ومعه بلال - فأمرهنّ بالصّدقة ، فجعلت المرأة تُلْقي قرطها » . </p><p>ونقل عميرة عن الغزاليّ الحرمة ، لأنّه جرح لم تدع إليه ضرورة إلاّ أن يثبت فيه شيء من جهة الشّرع ، ولم يبلغنا ذلك . قال عميرة : واعترض بحديث أمّ زرع الّذي فيه : « وأناس من حليّ أذنيّ » لقوله صلى الله عليه وسلم : « كنت لك كأبي زرع لأمّ زرع » . </p><p>واتّفقوا على كراهة ذلك في الصّبيّ .</p><p>ثانياً - الوشم والوشر :</p><p>19 - ومن أنواع الجراحة أيضاً من أجل التّزيّن : ما اعتاده بعض النّاس من الوشم والوشر الواردين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : </p><p>« لعن اللّه الواشمات ، والمستوشمات والنّامصات والمتنمّصات ، والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق اللّه » ، وفي رواية : « نهى عن الواشرة » . </p><p>قال القرطبيّ : هذه الأمور محرّمة ، نصّت الأحاديث على لعن فاعلها ، ولأنّها من باب التّدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق اللّه تعالى . </p><p>ففي الآية : { وَلآَمُرَنَّهم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ } . </p><p>قال ابن عابدين : النّهي عن النّمص أي نتف الشّعر محمول على ما إذا فعلته لتتزيّن للأجانب ، وإلاّ فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها بسببه ، ففي تحريم إزالته بُعد ، لأنّ الزّينة للنّساء مطلوبة ، ثمّ قال : إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته ، بل تستحبّ . </p><p>ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنّث . </p><p>وصرّح المالكيّة بأنّه لا بأس بإزالة شعر الجسد في حقّ الرّجال ، أمّا النّساء فيجب عليهنّ إزالة ما في إزالته جمال لها - ولو شعر اللّحية إن لها لحية - وإبقاء ما في بقائه جمال . والوجوب قول الشّافعيّة أيضاً إذا أمرها الزّوج . </p><p>قال ابن قدامة : وأمّا حفّ الوجه فقال مهنّا : سألت أبا عبد اللّه عن الحفّ ؟ فقال : ليس به بأس للنّساء ، وأكرهه للرّجال . وللتّفصيل : ( ر : تحسين ) .</p><p>ثالثاً - قطع الأعضاء الزّائدة :</p><p>20 - يجوز قطع أصبع زائدة ، أو شيء آخر كسنّ زائدة إن لم يكن الغالب منه الهلاك عند الحنفيّة . ونقل القرطبيّ عن عياض : أنّ من خلق بإصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه ، لأنّه من تغيير خلق اللّه . </p><p>وقال ابن حجر في الفتح نقلاً عن الطّبريّ : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها الّتي خلقها اللّه عليها بزيادة أو نقص التماساً للحسن ، لا للزّوج ولا لغيره ، كمن تكون مقرونة الحاجبين ، فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ، ومن تكون لها سنّ زائدة فتقلعها ، أو طويلة فتقطع منها ، أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنّتف ، ومن يكون شعرها قصيراً أو حقيراً فتطوّله أو تغزره بشعر غيرها ، فكلّ ذلك داخل في النّهي وهو من تغيير خلق اللّه تعالى . </p><p>ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضّرر والأذيّة ، كمن يكون لها سنّ زائدة أو طويلة تعيقها عن الأكل ، أو أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها ، فيجوز ذلك ، والرّجل في هذا الأخير كالمرأة . </p><p>تزيين البيوت والأفنية :</p><p>21 - تزيين البيوت والأفنية - بتنظيفها وترتيبها - مطلوب شرعاً ، لما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إنّ اللّه طيّب يحبّ الطّيّب نظيف يحبّ النّظافة » </p><p>ويجوز تزيين البيوت بالدّيباج ، وتجميلها بأواني الذّهب والفضّة بلا تفاخر عند الحنفيّة . </p><p>كما أجاز المالكيّة تزويق حيطان البيوت وسقفها وخشبها وساترها بالذّهب والفضّة . </p><p>وفصّل الشّافعيّة ، فقالوا : يحلّ الإِناء المموّه بالذّهب والفضّة ، وكالإناء السّقوف والجدران ولو للكعبة والمصحف والكرسيّ والصّندوق وغير ذلك ، إن لم يحصل بالعرض على النّار شيء منه ، فإن كثر المموّه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على النّار حرم . </p><p>ومحلّ الحلّ الاستدامة ، أمّا الفعل فحرام مطلقاً . </p><p>وصرّحوا بكراهة تزيين البيوت للرّجال وغيرهم حتّى مشاهد الصّلحاء والعلماء بالثّياب ، وحرمة تزيينها بالحرير والصّور لعموم الأخبار . </p><p>ويكره تزويق البيوت عند الحنابلة بالسّتور ما لم يكن لحاجة ، ويحرم عندهم تزيينها بالدّيباج والحرير وآنية الذّهب والفضّة والمموّه بها - قليلاً كان أو كثيراً - وبصور الحيوانات ، فإن كانت مزيّنةً بالنّقوش وصور شجر فلا بأس بذلك . وانظر : ( تصوير ) .</p><p>تزيين المساجد :</p><p>22 - يحرم تزيين المساجد بنقشها وتزويقها بمال الوقف عند الحنفيّة والحنابلة ، وصرّح الحنابلة بوجوب ضمان الوقف الّذي صرف فيه ، لأنّه لا مصلحة فيه . </p><p>وظاهر كلام الشّافعيّة منع صرف مال الوقف في ذلك . </p><p>ولو وقف الواقف ذلك عليهما - النّقش والتّزويق - لم يصحّ في القول الأصحّ عندهم ، أمّا إذا كان النّقش والتّزويق من مال النّاقش فيكره اتّفاقاً في الجملة إذا كان يلهي المصلّي ، كما إذا كان في المحراب وجدار القبلة ، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « إذا ساء عملُ قوم زخرفوا مساجدَهم » . </p><p>وفيما عدا جدار الكعبة تفصيل وخلاف ينظر في بحث : ( مسجد ) .</p><p> تزيين الأضرحة :</p><p>23 - يكره تجصيص القبور والبناء عليها اتّفاقاً بين الفقهاء ، لقول جابر رضي الله عنه : « نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يجصّص القبر ، وأن يبنى عليه » ولأنّ ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدّنيا ، وتلك منازل الآخرة ، وليست بموضع للمباهاة . وكذا يكره تطيينها عند جمهور الفقهاء ، وفي قول عند الحنفيّة جوازه . وتفصيله في بحث : ( قبر ) .</p><p>حكم بيع ما يتزيّن به :</p><p>24 - يجوز بيع ما تتزيّن به المرأة لزوجها من طيب وحنّاء وخضاب وكحل وغير ذلك ممّا أبيح استعماله ممّا يباع ويشترى ، ولا يجب على الزّوج شراؤه لها من ماله ، فإذا أراد أن تتزيّن له بذلك هيّأه لها ، لأنّه هو المريد لذلك ، وهذا عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ، فيما عدا الطّيب ، فقد قالوا : إنّه يجب عليه من الطّيب ما تقطع به الرّائحة الكريهة لا غير . أمّا المالكيّة فقد قالوا : يفرض لها ذلك على الزّوج إن تضرّرت بتركه وكان معتاداً لها .</p><p>الاستئجار للتّزيّن :</p><p>25 - الأصل إباحة إجارة كلّ عين يمكن أن ينتفع بها منفعةً مباحةً مع بقائها ، ولهذا صرّح الشّافعيّة والحنابلة بجواز الثّياب والحليّ للتّزيّن ، فإنّ النّفقة بهما مباحة مقصودة مع بقاء عينها ، والزّينة من المقاصد المشروعة ، قال اللّه تعالى : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الّتي أَخْرَجَ لِعِبَادِه } . وجواز إجارة حليّ الذّهب والفضّة بغير جنسه محلّ اتّفاق بينهم ، وتردّد أحمد فيما إذا كانت الأجرة من جنسها ، وروي عنه جوازه مطلقاً . </p><p>أمّا الحنفيّة فقد صرّحوا بفساد إجارة مثل الثّياب والأواني للتّزيّن حيث قالوا : لو استأجر ثياباً أو أواني ليتجمّل بها أو دابّةً ليجنيها بين يديه أو داراً لا ليسكنها ... فالإجارة فاسدة في الكلّ ولا أجر له ، لأنّها منفعة غير مقصودة من العين . </p><p>ويجوز إجارة الألبسة للّبس ، والأسلحة للجهاد ، والخيام للسّكن وأمثالها إلى مدّة معيّنة مقابل بدل معلوم ، والحليّ كاللّباس عندهم . </p><p>وكره المالكيّة إجارة الحليّ ، لأنّه ليس من شأن النّاس ، وقالوا : الأولى إعارته لأنّها من المعروف . هذا ، وصرّح الحنفيّة والشّافعيّة بجواز استئجار الماشطة لتزيّن العروس وغيرها إن ذكر العمل أو المدّة ، والجواز مفهوم من قواعد المذاهب الأخرى أيضاً ، لأنّ أصل التّزيّن مشروع ، والإجارة على المنافع المشروعة صحيحة .</p><p>حكم إعارة ما يتزيّن به :</p><p>26 - يجوز عند جمهور الفقهاء ( الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ) إعارة كلّ عين ينتفع بها منفعةً مباحةً - مع بقائها على الدّوام من غير استهلاك بالتّجمّل والتّزيّن - كالنّقدين والحليّ ومنه القلائد وغيرها . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « هلكت قِلادة لأسماء ، فبعث النّبيّ صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالاً ، فحضرت الصّلاة وليسوا على وضوء ، ولم يجدوا ماءً فصلّوا وهم على غير وضوء ، فذكروا ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فأنزل اللّه آية التّيمّم » . </p><p>زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها « استعارت من أسماء » يعني أنّها استعارت من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها القلادة المذكورة .</p><p></p><p>تساقط *</p><p>انظر : تهاتر .</p><p></p><p>تسامع *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - التّسامع : مصدر تسامع النّاس ، وهو ما حصل من العلم بالتّواتر أو بالشّهرة أو غير ذلك ، يقال : تسامع به النّاس أي اشتهر عندهم ، وسمعه بعضهم من بعض ، وتسامع النّاس بفلان : شاع بينهم عيبه . ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ الأوّل .</p><p> الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الإفشاء :</p><p>2 - الإفشاء : نشر الخبر ، سرّاً كان أو جهراً ، ببثّه بين النّاس .</p><p>ب - الإعلام :</p><p>3 - الإعلام : إيصال الخبر إلى شخص أو طائفة من النّاس ، سواء أكان ذلك بالإعلان ، أم بالتّحديث من غير إعلان .</p><p>ج - الإعلان :</p><p>4 - الإعلان : المجاهرة بالقول أو الفعل ، ويلاحظ فيه قصد الشّيوع والانتشار .</p><p>د - الإشهار :</p><p>5 - الإشهار : مصدر أشهر ، والشّهر مصدر شهر الشّيء ، وكلاهما في اللّغة والاصطلاح بمعنى الإعلان والإظهار .</p><p>هـ – السّمع :</p><p>6 - السّمع : قوّة في الأذن بها تدرك الأصوات ، ويستعمل أيضاً بمعنى المسموع ، وبمعنى الذِّكر .</p><p> الحكم الإجماليّ :</p><p>7 - اتّفق الفقهاء على جواز الشّهادة بالتّسامع في ستّة أشياء هي : العتق ، والنّسب ، والموت ، والنّكاح ، والولاء ، والوقف .</p><p>8- وزاد الحنفيّة على السّتّة : المهر - على الأصحّ - والدّخول بزوجته ، وولاية القاضي ، ومن في يده شيء - سوى رقيق لم يعلم رقّه ويعبّر عن نفسه . وفي عدّ الأخير منها نظر ذكره في الفتح والبحر .</p><p>9- وزاد المالكيّة على السّتّة : الشّهادة بملك الشّيء من عقار أو غيره لحائز له - وتقدّم بيّنة البتّ بالملك على بيّنة السّماع ، إلاّ أن تشهد بيّنة السّماع بنقل الملك - وعزل قاض ، وتعديل وتجريح لبيّنة ، وإسلام وكفر لشخص معيّن ، ورشد ، وسفه لمعيّن ، وفي النّكاح اشترطوا : ادّعاء الحيّ منهما على الميّت ليرثه ، أو ادّعاء أحد الزّوجين الحيّين ولم ينكر الآخر ، وكانت الزّوجة في عصمته . وأمّا لو ادّعاه أحدهما وأنكره الآخر فلا يثبت به النّكاح ، وفي الطّلاق - وإن بخلع - يثبت بالسّماع الطّلاق لا دفع العوض ، وبضرر زوج لزوجته - نحو : لم نزل نسمع عن الثّقات وغيرهم أنّه يضارّها فيطلّقها عليه الحاكم - وبالولادة لإثبات أنّها أمّ ولد ، أو لخروج من عدّة ، وبالرّضاع ، والحرابة ، والإباق ، والأسر ، والفقد ، والصّدقة ، والهبة ، واللّوث - نحو : لم نزل نسمع بأنّ فلاناً قتل فلاناً ، فتكون الشّهادة لوثاً تسوّغ للوليّ القسامة - والبيع ، والقسمة ، والوصيّة ، والعسر واليسر . </p><p>قال الدّسوقيّ : فجملة المسائل الّتي تقبل فيها شهادة السّماع ثلاثون مسألةً .</p><p>10 - وزاد الشّافعيّة على السّتّة : الملك في الأصحّ عندهم ، وتنبني الشّهادة فيه على ثلاثة أمور : اليد والتّصرّف والتّسامع .</p><p>11 - وأمّا الحنابلة فقد زادوا على السّتّة : الملك المطلق ، والولادة ، والطّلاق ، والخلع ، وأصل الوقف وشرطه ، ومصرفه ، والعزل ، وهذه الأنواع عند الحنابلة على سبيل الحصر كما في المغني والفروع . </p><p>أمّا صاحب الإقناع وشرح المنتهى بعد أن ذكرها فقد قالا : وما أشبه ذلك .</p><p>12 - واشترط الحنفيّة لجواز الشّهادة بما ذكر أن يحصل علم الشّاهد بهذه الأشياء عن خبر جماعة لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب ، ولو بلا شرط عدالة ، أو شهادة عدلين . أمّا في الموت فيكفي العدل ولو أنثى وهو المختار ، وقيّده شارح الوهبانيّة بأن لا يكون المخبر متّهماً كوارث وموصًى له ، ولو فسّر الشّاهد للقاضي أنّ شهادته بالتّسامع ردّت على الصّحيح إلاّ في الوقف والموت إذا فسّرا ، وقالا فيه بأخبرنا من نثق به فتقبل على الأصحّ . وقال في الهداية بعد أن ذكر ما يجوز الشّهادة فيه بالتّسامع : يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به - وهذا استحسان - ووجهه أنّ هذه أمور تختصّ بالمعاينة ، وتتعلّق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون ، فلو لم تقبل فيها الشّهادة بالتّسامع أدّى إلى الحرج وتعطيل الأحكام ، وإنّما يجوز للشّاهد أن يشهد بالاشتهار ، وذلك بالتّواتر ، أو بإخبار من يثق به ، ويشترط أن يخبره رجلان عدلان ، أو رجل وامرأتان ليحصل له نوع علم ، وقيل : في الموت يكتفى بإخبار واحد أو واحدة .</p><p>13 - والشّافعيّة قالوا : إنّ شرط التّسامع ليستند إليه في الشّهادة هو سماع المشهود به من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ، ويحصل الظّنّ القويّ بصدقهم ، بشرط أن يكونوا مكلّفين ، ولا يشترط فيهم حرّيّة ولا ذكورة ولا عدالة ، وقيل : يكفي التّسامع من عدلين إذا سكن القلب لخبرهما .</p><p>14 - وعند الحنابلة : تجوز الشّهادة بالتّسامع فيما تظاهرت به الأخبار ، واستقرّت معرفته في قلب الشّاهد ، وهو ما يعلم بالاستفاضة . والتّفصيل لما سبق في مصطلح ( شهادة ) .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41258, member: 329"] عقوبة التّزوير : 20 - عقوبة التّزوير : التّعزير بما يراه الحاكم . كأيّ جريمة ليس لها عقوبة مقدّرة ، إن علم أنّه تعمّد التّزوير ، فيعزّر بما يراه الحاكم من تشهير أو ضرب أو حبس ، أو كشف رأسه وإهانته ، إلى غير ذلك . وينظر تفصيل ذلك في : ( شهادة ، تعزير ، تشهير ) . تزيين * انظر : تزيّن . تزيّن * التّعريف : 1 - التّزيّن هو : اتّخاذ الزّينة ، وهي في اللّغة : اسم جامع لكلّ شيء يتزيّن به ، من باب إطلاق اسم المصدر وإرادة المفعول . وفي قوله عزّ وجلّ : { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها } معناه لا يبدين الزّينة الباطنة كالقلادة والخلخال والدّملج والسّوار ، والّذي يظهر هو الثّياب وزينة الوجه . ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ . الألفاظ ذات الصّلة : التّحسّن ، والتّحلّي : 2 - التّحسّن من الحسن ، نقيض القبح . ومعناه في اللّغة : التّزيّن . يقال : حسّن الشّيء تحسيناً زيّنه ، قال الرّاغب الأصفهانيّ : الحسن أكثر ما يقال في تعارف العامّة في المستحسن بالبصر ، وأكثر ما جاء في القرآن الكريم في المستحسن من جهة البصيرة . 3 - والتّحلية في اللّغة : لبس الحليّ ، يقال : تحلّت المرأة : لبست الحليّ أو اتّخذته ، وحلّيتها - بالتّشديد - ألبستها الحليّ أو اتّخذته لها لتلبسه . 4 - والتّزيّن والتّجمّل والتّحسّن تكاد تكون متقاربة المعاني ، وكلّها أعمّ من التّحلية لتناولها ما ليس حليةً ، كالاكتحال وتسريح الشّعر والاختضاب ونحوها . وقد فرّق بعضهم بين التّحسّن والتّجمّل ، بأنّ التّحسّن من الحسن ، وهو في الأصل الصّورة ، ثمّ استعمل في الأخلاق والأفعال . والتّجمّل من الجمال ، وهو في الأصل للأفعال والأخلاق والأحوال الظّاهرة ، ثمّ استعمل في الصّور . أمّا الفرق بين كلّ من التّحسّن والتّجمّل ، وبين التّزيّن ، فقيل : إنّ التّزيّن يكون بالزّيادة المنفصلة عن الأصل ، قال تعالى : { وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيا بِمَصَابِيحَ } . وقال القرطبيّ : الزّينة المكتسبة ما تحاول المرأة أن تحسّن نفسها به ، كالثّياب والحليّ والكحل والخضاب ، ومنه قوله تعالى : { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } . أمّا كلّ من التّحسّن والتّجمّل فيكون بزيادة متّصلة بالأصل أو نقصان فيه ، كما تفيده الآية الكريمة : { وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ } . الحكم التّكليفيّ : 5 - الأصل في التّزيّن : الاستحباب ، لقوله تعالى : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الّتي أَخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطَّيِّبَاتِ مِن الرِّزقِ } وقوله صلى الله عليه وسلم « مَنْ أنعمَ اللّه عليه نعمةً ، فإنَّ اللّه يحبّ أن يَرَى أَثَرَ نعمته عليه » . ففي هذه الآية دلالة على استحباب لبس الرّفيع من الثّياب ، والتّجمّل بها في الجمع والأعياد وعند لقاء النّاس وزيارة الإخوان . قال أبو العالية : كان المسلمون إذا تزاوروا تجمّلوا . وقد روى مكحول عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان نفر من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب ، فخرج يريدهم ، وفي الدّار ركوة فيها ماء ، فجعل ينظر في الماء ويسوّي لحيته وشعره . فقلت : يا رسول اللّه . وأنت تفعل هذا ؟ قال : نعم ، إذا خرج الرّجل إلى إخوانه فليهيّئ من نفسه ، فإنّ اللّه جميل يحبّ الجمال » . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تدلّ كلّها على مشروعيّة التّزيّن وتحسين الهيئة . 6- وينبغي ألاّ يقصد بالتّزيّن التّكبّر ولا الخيلاء ، لأنّ قصد ذلك حرام . قال ابن عابدين في حاشيته ما نصّه : اعلم أنّه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزّينة ، فالقصد الأوّل : لدفع الشّين وإقامة ما به الوقار وإظهار النّعمة ، شكراً لا فخراً ، وهو أثر أدب النّفس وشهامتها . وأمّا الثّاني : وهو قصد الزّينة أثر ضعفها ، وقالوا بالخضاب وردت السّنّة ولم يكن لقصد الزّينة . ثمّ بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضرّه إذا لم يكن ملتفتاً إليه . ولهذا قال في الولوالجيّة : لبس الثّياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبّر ، لأنّ التّكبّر حرام ، وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها . 7- هذا ، وقد تعرض للتّزيّن أحكام تكليفيّة أخرى ، فمنه ما هو واجب ، وما هو مكروه ، وما هو حرام . ومن أمثلة ما هو واجب : ستر العورة ، وتزيّن الزّوجة لزوجها متى طلب منها ذلك . ومن أمثلة ما هو مستحبّ : تزيّن الرّجل للجمعة والعيدين ، وخضاب الشّيب للرّجل والمرأة . ( ر : اختضاب ) . ومن أمثلة ما هو مكروه : لبس المعصفر والمزعفر للرّجال . ومن أمثلة ما هو حرام : تشبّه الرّجال بالنّساء والعكس في التّزيّن ، وتزيّن الرّجل بالذّهب ولبسه الحرير إلاّ لعارض . وتزيّن معتدّة الوفاة . وتزيّن المحرم بما أمر باجتنابه كالطّيب . وتزيّن المرأة لغير زوجها ، وهذا في الجملة وتفصيلها في مواضعها . ما يكون به التّزيّن : 8 - لكلّ شخص زينته الّتي يتزيّن بها ، فمثلاً زينة الزّوجة لزوجها في ملبسها وحليّها وطيبها ، وزينة الرّجل يوم الجمعة والعيدين أن يلبس أحسن ثيابه ، ويفضّل البياض منها ، ويتطيّب . 9 - ويحرم على الرّجل التّزيّن بالحرير ، والتّحلّي بالذّهب ، لما روي « أنّه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب ، وقال : هذان حرام على ذكور أمّتي » ولما روي عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لا تَلْبِسُوا الحرير ، فإنّ من لَبِسه في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة » ولما في ذلك بالنّسبة للرّجل من معنى الخيلاء والرّفاهية ممّا لا يليق بالرّجال ، وهذا ما قاله الفقهاء . وذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى : أنّه يكره للرّجل لبس المعصفر والمزعفر ، وقال عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما : « رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال : إنّ هذا من ثياب الكفّار فلا تلبسهما » ويحرم عند بعض الشّافعيّة المزعفر دون المعصفر . وفي قول آخر : عندهم يحرم المعصفر كذلك . وعند الحنفيّة والمالكيّة : يكره لوليّ الصّغير إلباسه الذّهب والحرير ، وأجازوا إلباسه الفضّة على المعتمد . وللشّافعيّة والحنابلة في ذلك قولان : أحدهما : الجواز . والثّاني : المنع ، لعموم قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « الحرير والذّهب حرام على ذكور أمّتي ، وحِلٌّ لإناثهم » . وجاز للمرأة التّزيّن بالملبوس ، ذهباً أو فضّةً أو محلًّى بهما أو حريراً ، أو ما يجري مجرى اللّباس من زرّ وفرش ومساند ، ولو نعلاً وقبقاباً ، وتفصيله في بحث : ( ألبسة ) . 10 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يحرم على الرّجال أن يتشبّهوا بالنّساء في الحركات ولين الكلام والزّينة واللّباس وغير ذلك من الأمور الخاصّة بهنّ عادةً أو طبعاً . وأنّه يحرم على النّساء أيضاً أن يتشبّهن بالرّجال في مثل ذلك ، لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما : « لعن رسول اللّه المتشبّهين من الرّجال بالنّساء ، والمتشبّهات من النّساء بالرّجال » . وضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التّشبّه بهنّ فيه : بأنّه ما كان مخصوصاً بهنّ في جنسه وهيئته أو غالباً في زيّهنّ ، وكذا يقال عكسه . ( ر : تشبّه ) . التّزيّن في المناسبات : 11 - يستحبّ التّزيّن عند الفقهاء للجمع والأعياد ، وعند لقاء النّاس وتزاور الإخوان . وذلك بلبس أحسن الثّياب والتّطيّب ، وكذلك التّنظيف بحلق الشّعر وقلم الظّفر والسّواك والاغتسال أيّام العيد والجمعة ، لما روي { أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى } وروي أيضاً { أنّه صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع إنّ هذا يوم جعله اللّه عيداً للمسلمين ، فاغتسلوا ، ومن كان عنده طيب فلا يضرّه أن يمسّ منه ، وعليكم بالسّواك } وروى جابر رضي الله عنه { أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يعتمّ ، ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة } . وقد روى مكحول « عن عائشة قالت : كان نفر من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب فخرج يريدهم وفي الدّار ركوة فيها ماء فجعل ينظر في الماء ويسوّي لحيته وشعره ، فقلت يا رسول اللّه وأنت تفعل هذا ؟ قال نعم ، إذا خرج الرّجل إلى إخوانه فليهيّئ من نفسه فإنّ اللّه جميل يحبّ الجمال » ( ر : تحسين ف 7 - 10 ) . وهذا كلّه بالنّسبة للرّجال ، والإمام بذلك أحقّ لأنّه المنظور إليه من بينهم . والتّفصيل ينظر في بحثي : ( جمعة وعيد ) . التّزيّن للصّلاة : 12 - يستحبّ التّزيّن للصّلاة خشوعاً للّه واستحضاراً لعظمته ، لا تكبّراً وخيلاء ، فإنّه حرام . والمستحبّ للرّجل أن يصلّي في ثوبين أو أكثر ، فإن لم يجد إلاّ واحداً يتوشّح به جاز ، لحديث : « إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإنّ اللّه أحقّ من تزيّن له » . قال ابن قدامة في بيان الفضيلة في لباس الصّلاة : وهو أن يصلّي في ثوبين أو أكثر ، فإنّه إذاً أبلغ في السّتر ، يروى عن عمر رضي الله عنه أنّه قال : إذا أوسع اللّه فأوسعوا ، جمع رجل عليه ثيابه ، وصلّى رجل في إزار وبرد ، أو في إزار وقميص . في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء ، في تبّان وقميص . وروى أبو داود عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أو قال عمر : « إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلّ فيهما ، فإن لم يكن إلاّ ثوب واحد فَلْيَتَّزر به ، ولا يشتمل اشتمال اليهود » . قال التّميميّ : الثّوب الواحد يجزئ ، والثّوبان أحسن ، والأربع أكمل : قميص وسراويل وعمامة وإزار . وروى ابن عبد البرّ عن عمر رضي الله عنه :" أنّه رأى نافعاً يصلّي في ثوب واحد ، قال : ألم تكتس ثوبين : قلت : بلى . قال : فلو أُرسلتَ في الدّار ، أكنتَ تذهب في ثوب واحد ؟ قلت لا .قال : فاللّه أحقّ أن يُزَّيَّنَ له أو النّاس ؟ قلت : بل اللّه". وقال القاضي : ذلك في الإمام آكد منه في غيره ، لأنّه بين يدي المأمومين ، وتتعلّق صلاتهم بصلاته . فإن لم يكن إلاّ ثوب واحد فالقميص ، لأنّه أعمّ في السّتر ، فإنّه يستر جميع الجسد إلاّ الرّأس والرّجلين ، ثمّ الرّداء ، لأنّه يليه في السّتر ، ثمّ المئزر ، ثمّ السّراويل . ولا يجزئ من ذلك كلّه إلاّ ما ستر العورة عن غيره وعن نفسه . والتّفصيل في بحث ( ألبسة ) . التّزيّن في الإحرام : 13 - يجوز للمرأة المحْرِمة أن تلبس ما أحبّت من ألوان الثّياب والحليّ ، إلاّ أنّ في لبسها القفّازين والخلخال خلافاً بين الفقهاء . فرخّص فيه عليّ وعائشة رضي الله عنهما ، وبه قال الثّوريّ وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشّافعيّ . ومنعه ابن عمر رضي الله عنهما ، وبه قال طاوس ومجاهد والنّخعيّ ومالك وأحمد ، وهو القول الآخر للشّافعيّ . وحمل بعضهم كلام أحمد في منع الخلخال على الكراهة . ويحرم لبس المخيط اتّفاقاً للرّجال . ولا يجوز التّزيّن بالتّطيّب والحلق أو التّقصير وتقليم الأظفار ونحوها أثناء الإحرام مطلقاً ، سواء أكان المحرم رجلاً أم امرأةً . ويسنّ التّطيّب في البدن استعداداً للإحرام عند جمهور الفقهاء . أمّا التّطيّب في الثّوب قبل الإحرام فمنعه الجمهور ، وأجازه الشّافعيّة في المعتمد عندهم . وتفصيله في مصطلح : ( إحرام ، وتحلية ) . التّزيّن في الاعتكاف : 14 - يجوز للمعتكف عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة التّزيّن بالتّطيّب ولبس الثّياب الحسنة وأخذ الظّفر والشّارب ونحوه ، لكنّ المالكيّة صرّحوا بكراهة قلم الأظفار وقصّ الشّارب داخل المسجد ، كما قالوا بكراهة حلق رأسه مطلقاً إلاّ أن يتضرّر . ويستحبّ عند الحنابلة أن يترك المعتكف لبس رفيع الثّياب ، والتّلذّذ بما يباح له قبل الاعتكاف . ويكره له أن يتطيّب ، لكن لا بأس بأخذ شعره وأظفاره عندهم . ( ر : اعتكاف ). تزيّن كلّ من الزّوجين للآخر : 15 - يستحبّ لكلّ من الزّوجين أن يتزيّن للآخر ، لقوله تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ } وقوله تعالى : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الّذِيْ عَلَيهِنَّ بِالمَعْرُوفِ } فالمعاشرة بالمعروف حقّ لكلّ منهما على الآخر ، ومن المعروف أن يتزيّن كلّ منهما للآخر ، فكما يحبّ الزّوج أن تتزيّن له زوجته ، كذلك الحال بالنّسبة لها تحبّ أن يتزيّن لها . قال أبو زيد : تتّقون اللّه فيهنّ ، كما عليهنّ أن يتّقين اللّه فيكم . وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما : إنّي لأحبّ أن أتزيّن للمرأة ، كما أحبّ أن تتزيّن لي ، لأنّ اللّه تعالى يقول : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الّذي عَليهِنَّ بِالمَعْرُوفِ } ، وحقّ الزّوج عليها أعظم درجةً من حقّها ، لقوله تعالى : { وللرجالِ عليهنّ درجةٌ } . وكان محمّد بن الحسن يلبس الثّياب النّفيسة ، ويقول : إنّ لي نساءً وجواري ، فأزيّن نفسي كي لا ينظرن إلى غيري . وقال أبو يوسف : يعجبني أن تتزيّن لي امرأتي ، كما يعجبها أن أتزيّن لها . ومن الزّينة في هذا المقام : أنّه إن نبت شعر غليظ للمرأة في وجهها ، كشعر الشّارب واللّحية ، فيجب عليها نتفه لئلاّ تتشبّه بالرّجال ، فقد روت امرأة بن أبي الصّقر - وهي العالية بنت أيفع - رضي الله عنها ، أنّها كانت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة فقالت : يا أمّ المؤمنين إنّ في وجهي شعرات أفأنتفهنّ : أتزيّن بذلك لزوجي ؟ فقالت عائشة :" أميطي عنك الأذى ، وتصنّعي لزوجك كما تصنعين للزّيارة ، وإن أمرك فأطيعيه ، وإن أقسم عليك فأبرّيه ، ولا تأذني في بيته لمن يكره ". وإن نبت في غير أماكنه في وجه الرّجل فله إزالته ، حتّى أجاز الحنفيّة للرّجل الأخذ من الحاجبين إذا فحشا . فإذا أمر الزّوج زوجته بالتّزيّن له كان التّزيّن واجباً عليها ، لأنّه حقّه ، ولأنّ طاعة الزّوج في المعروف واجبة على الزّوجة . تأديب الرّجل زوجته لترك الزّينة : 16 - من حقوق الزّوج على زوجته أن تتزيّن له بالملبس والطّيب ، وأن تحسّن هيئتها وغير ذلك ، ممّا يرغّبه فيها ويدعوه إليها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « خير النّساء الّتي تسرّه إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله » فإن أمر الزّوج زوجته بالتّزيّن فلم تتزيّن له كان له حقّ تأديبها ، لأنّ الزّينة حقّه . قال تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهمْ ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلغَيبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيهنَّ سَبِيلاً إنَّ اللّهَ كانَ عَلِيَّاً كَبِيراً } . تزيّن المعتدّة : 17 - المعتدّة للوفاة لا يجوز لها التّزيّن اتّفاقاً لوجوب الإحداد عليها لقوله تعالى : { وَالّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفسِهنَّ أَرْبَعةَ أَشْهرٍ وَعشرَاً } ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللّه واليوم الآخر أنْ تُحِدَّ على ميّتٍ فوقَ ثلاثٍ ، إلاّ على زوجِها فإنّها تحدّ عليه أربعةَ أشهر وعشراً » . وكذلك المعتدّة للطّلاق البائن عند الحنفيّة ، وهو القول القديم للشّافعيّ : لا يجوز لها التّزيّن ، حداداً وأسفاً على فوت نعمة النّكاح الّذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنتها ، ولحرمة خطبتها ، وعدم مشروعيّة الرّجعة . ويستحبّ لها الحداد وترك الزّينة عند المالكيّة ، وهو الأظهر في الجديد عند الشّافعيّة ، ويباح لها الزّينة عند الحنابلة . وأمّا المطلّقة الرّجعيّة فلها أن تتزيّن ، لأنّها حلال للزّوج لقيام نكاحها ، والرّجعة مستحبّة والتّزيّن حامل عليها ، فيكون مشروعاً ، وهذا عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة . أمّا الشّافعيّة : فقد روى أبو ثور عن الشّافعيّ رحمهما الله أنّه يستحبّ لها الإحداد ، وحيث كان كذلك فلا يستحبّ لها التّزيّن . ومنهم من قال : الأولى أن تتزيّن ممّا يدعو الزّوج إلى رجعتها . وتفصيله في مصطلح : ( إحداد ، عدّة ) . الجراحة لأجل التّزيّن : أوّلاً - تثقيب الأذن : 18 - جمهور الفقهاء على أنّ تثقيب أذن الصّغيرة لتعليق القرط جائز ، فقد كان النّاس يفعلونه في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من غير إنكار ، فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى يوم العيد ركعتين ، لم يُصَلِّ قبلهما ولا بعدهما ، ثمّ أتى النّساء - ومعه بلال - فأمرهنّ بالصّدقة ، فجعلت المرأة تُلْقي قرطها » . ونقل عميرة عن الغزاليّ الحرمة ، لأنّه جرح لم تدع إليه ضرورة إلاّ أن يثبت فيه شيء من جهة الشّرع ، ولم يبلغنا ذلك . قال عميرة : واعترض بحديث أمّ زرع الّذي فيه : « وأناس من حليّ أذنيّ » لقوله صلى الله عليه وسلم : « كنت لك كأبي زرع لأمّ زرع » . واتّفقوا على كراهة ذلك في الصّبيّ . ثانياً - الوشم والوشر : 19 - ومن أنواع الجراحة أيضاً من أجل التّزيّن : ما اعتاده بعض النّاس من الوشم والوشر الواردين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لعن اللّه الواشمات ، والمستوشمات والنّامصات والمتنمّصات ، والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق اللّه » ، وفي رواية : « نهى عن الواشرة » . قال القرطبيّ : هذه الأمور محرّمة ، نصّت الأحاديث على لعن فاعلها ، ولأنّها من باب التّدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق اللّه تعالى . ففي الآية : { وَلآَمُرَنَّهم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ } . قال ابن عابدين : النّهي عن النّمص أي نتف الشّعر محمول على ما إذا فعلته لتتزيّن للأجانب ، وإلاّ فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها بسببه ، ففي تحريم إزالته بُعد ، لأنّ الزّينة للنّساء مطلوبة ، ثمّ قال : إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته ، بل تستحبّ . ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنّث . وصرّح المالكيّة بأنّه لا بأس بإزالة شعر الجسد في حقّ الرّجال ، أمّا النّساء فيجب عليهنّ إزالة ما في إزالته جمال لها - ولو شعر اللّحية إن لها لحية - وإبقاء ما في بقائه جمال . والوجوب قول الشّافعيّة أيضاً إذا أمرها الزّوج . قال ابن قدامة : وأمّا حفّ الوجه فقال مهنّا : سألت أبا عبد اللّه عن الحفّ ؟ فقال : ليس به بأس للنّساء ، وأكرهه للرّجال . وللتّفصيل : ( ر : تحسين ) . ثالثاً - قطع الأعضاء الزّائدة : 20 - يجوز قطع أصبع زائدة ، أو شيء آخر كسنّ زائدة إن لم يكن الغالب منه الهلاك عند الحنفيّة . ونقل القرطبيّ عن عياض : أنّ من خلق بإصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه ، لأنّه من تغيير خلق اللّه . وقال ابن حجر في الفتح نقلاً عن الطّبريّ : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها الّتي خلقها اللّه عليها بزيادة أو نقص التماساً للحسن ، لا للزّوج ولا لغيره ، كمن تكون مقرونة الحاجبين ، فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ، ومن تكون لها سنّ زائدة فتقلعها ، أو طويلة فتقطع منها ، أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنّتف ، ومن يكون شعرها قصيراً أو حقيراً فتطوّله أو تغزره بشعر غيرها ، فكلّ ذلك داخل في النّهي وهو من تغيير خلق اللّه تعالى . ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضّرر والأذيّة ، كمن يكون لها سنّ زائدة أو طويلة تعيقها عن الأكل ، أو أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها ، فيجوز ذلك ، والرّجل في هذا الأخير كالمرأة . تزيين البيوت والأفنية : 21 - تزيين البيوت والأفنية - بتنظيفها وترتيبها - مطلوب شرعاً ، لما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إنّ اللّه طيّب يحبّ الطّيّب نظيف يحبّ النّظافة » ويجوز تزيين البيوت بالدّيباج ، وتجميلها بأواني الذّهب والفضّة بلا تفاخر عند الحنفيّة . كما أجاز المالكيّة تزويق حيطان البيوت وسقفها وخشبها وساترها بالذّهب والفضّة . وفصّل الشّافعيّة ، فقالوا : يحلّ الإِناء المموّه بالذّهب والفضّة ، وكالإناء السّقوف والجدران ولو للكعبة والمصحف والكرسيّ والصّندوق وغير ذلك ، إن لم يحصل بالعرض على النّار شيء منه ، فإن كثر المموّه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على النّار حرم . ومحلّ الحلّ الاستدامة ، أمّا الفعل فحرام مطلقاً . وصرّحوا بكراهة تزيين البيوت للرّجال وغيرهم حتّى مشاهد الصّلحاء والعلماء بالثّياب ، وحرمة تزيينها بالحرير والصّور لعموم الأخبار . ويكره تزويق البيوت عند الحنابلة بالسّتور ما لم يكن لحاجة ، ويحرم عندهم تزيينها بالدّيباج والحرير وآنية الذّهب والفضّة والمموّه بها - قليلاً كان أو كثيراً - وبصور الحيوانات ، فإن كانت مزيّنةً بالنّقوش وصور شجر فلا بأس بذلك . وانظر : ( تصوير ) . تزيين المساجد : 22 - يحرم تزيين المساجد بنقشها وتزويقها بمال الوقف عند الحنفيّة والحنابلة ، وصرّح الحنابلة بوجوب ضمان الوقف الّذي صرف فيه ، لأنّه لا مصلحة فيه . وظاهر كلام الشّافعيّة منع صرف مال الوقف في ذلك . ولو وقف الواقف ذلك عليهما - النّقش والتّزويق - لم يصحّ في القول الأصحّ عندهم ، أمّا إذا كان النّقش والتّزويق من مال النّاقش فيكره اتّفاقاً في الجملة إذا كان يلهي المصلّي ، كما إذا كان في المحراب وجدار القبلة ، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « إذا ساء عملُ قوم زخرفوا مساجدَهم » . وفيما عدا جدار الكعبة تفصيل وخلاف ينظر في بحث : ( مسجد ) . تزيين الأضرحة : 23 - يكره تجصيص القبور والبناء عليها اتّفاقاً بين الفقهاء ، لقول جابر رضي الله عنه : « نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يجصّص القبر ، وأن يبنى عليه » ولأنّ ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدّنيا ، وتلك منازل الآخرة ، وليست بموضع للمباهاة . وكذا يكره تطيينها عند جمهور الفقهاء ، وفي قول عند الحنفيّة جوازه . وتفصيله في بحث : ( قبر ) . حكم بيع ما يتزيّن به : 24 - يجوز بيع ما تتزيّن به المرأة لزوجها من طيب وحنّاء وخضاب وكحل وغير ذلك ممّا أبيح استعماله ممّا يباع ويشترى ، ولا يجب على الزّوج شراؤه لها من ماله ، فإذا أراد أن تتزيّن له بذلك هيّأه لها ، لأنّه هو المريد لذلك ، وهذا عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ، فيما عدا الطّيب ، فقد قالوا : إنّه يجب عليه من الطّيب ما تقطع به الرّائحة الكريهة لا غير . أمّا المالكيّة فقد قالوا : يفرض لها ذلك على الزّوج إن تضرّرت بتركه وكان معتاداً لها . الاستئجار للتّزيّن : 25 - الأصل إباحة إجارة كلّ عين يمكن أن ينتفع بها منفعةً مباحةً مع بقائها ، ولهذا صرّح الشّافعيّة والحنابلة بجواز الثّياب والحليّ للتّزيّن ، فإنّ النّفقة بهما مباحة مقصودة مع بقاء عينها ، والزّينة من المقاصد المشروعة ، قال اللّه تعالى : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الّتي أَخْرَجَ لِعِبَادِه } . وجواز إجارة حليّ الذّهب والفضّة بغير جنسه محلّ اتّفاق بينهم ، وتردّد أحمد فيما إذا كانت الأجرة من جنسها ، وروي عنه جوازه مطلقاً . أمّا الحنفيّة فقد صرّحوا بفساد إجارة مثل الثّياب والأواني للتّزيّن حيث قالوا : لو استأجر ثياباً أو أواني ليتجمّل بها أو دابّةً ليجنيها بين يديه أو داراً لا ليسكنها ... فالإجارة فاسدة في الكلّ ولا أجر له ، لأنّها منفعة غير مقصودة من العين . ويجوز إجارة الألبسة للّبس ، والأسلحة للجهاد ، والخيام للسّكن وأمثالها إلى مدّة معيّنة مقابل بدل معلوم ، والحليّ كاللّباس عندهم . وكره المالكيّة إجارة الحليّ ، لأنّه ليس من شأن النّاس ، وقالوا : الأولى إعارته لأنّها من المعروف . هذا ، وصرّح الحنفيّة والشّافعيّة بجواز استئجار الماشطة لتزيّن العروس وغيرها إن ذكر العمل أو المدّة ، والجواز مفهوم من قواعد المذاهب الأخرى أيضاً ، لأنّ أصل التّزيّن مشروع ، والإجارة على المنافع المشروعة صحيحة . حكم إعارة ما يتزيّن به : 26 - يجوز عند جمهور الفقهاء ( الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ) إعارة كلّ عين ينتفع بها منفعةً مباحةً - مع بقائها على الدّوام من غير استهلاك بالتّجمّل والتّزيّن - كالنّقدين والحليّ ومنه القلائد وغيرها . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « هلكت قِلادة لأسماء ، فبعث النّبيّ صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالاً ، فحضرت الصّلاة وليسوا على وضوء ، ولم يجدوا ماءً فصلّوا وهم على غير وضوء ، فذكروا ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فأنزل اللّه آية التّيمّم » . زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها « استعارت من أسماء » يعني أنّها استعارت من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها القلادة المذكورة . تساقط * انظر : تهاتر . تسامع * التّعريف : 1 - التّسامع : مصدر تسامع النّاس ، وهو ما حصل من العلم بالتّواتر أو بالشّهرة أو غير ذلك ، يقال : تسامع به النّاس أي اشتهر عندهم ، وسمعه بعضهم من بعض ، وتسامع النّاس بفلان : شاع بينهم عيبه . ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ الأوّل . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الإفشاء : 2 - الإفشاء : نشر الخبر ، سرّاً كان أو جهراً ، ببثّه بين النّاس . ب - الإعلام : 3 - الإعلام : إيصال الخبر إلى شخص أو طائفة من النّاس ، سواء أكان ذلك بالإعلان ، أم بالتّحديث من غير إعلان . ج - الإعلان : 4 - الإعلان : المجاهرة بالقول أو الفعل ، ويلاحظ فيه قصد الشّيوع والانتشار . د - الإشهار : 5 - الإشهار : مصدر أشهر ، والشّهر مصدر شهر الشّيء ، وكلاهما في اللّغة والاصطلاح بمعنى الإعلان والإظهار . هـ – السّمع : 6 - السّمع : قوّة في الأذن بها تدرك الأصوات ، ويستعمل أيضاً بمعنى المسموع ، وبمعنى الذِّكر . الحكم الإجماليّ : 7 - اتّفق الفقهاء على جواز الشّهادة بالتّسامع في ستّة أشياء هي : العتق ، والنّسب ، والموت ، والنّكاح ، والولاء ، والوقف . 8- وزاد الحنفيّة على السّتّة : المهر - على الأصحّ - والدّخول بزوجته ، وولاية القاضي ، ومن في يده شيء - سوى رقيق لم يعلم رقّه ويعبّر عن نفسه . وفي عدّ الأخير منها نظر ذكره في الفتح والبحر . 9- وزاد المالكيّة على السّتّة : الشّهادة بملك الشّيء من عقار أو غيره لحائز له - وتقدّم بيّنة البتّ بالملك على بيّنة السّماع ، إلاّ أن تشهد بيّنة السّماع بنقل الملك - وعزل قاض ، وتعديل وتجريح لبيّنة ، وإسلام وكفر لشخص معيّن ، ورشد ، وسفه لمعيّن ، وفي النّكاح اشترطوا : ادّعاء الحيّ منهما على الميّت ليرثه ، أو ادّعاء أحد الزّوجين الحيّين ولم ينكر الآخر ، وكانت الزّوجة في عصمته . وأمّا لو ادّعاه أحدهما وأنكره الآخر فلا يثبت به النّكاح ، وفي الطّلاق - وإن بخلع - يثبت بالسّماع الطّلاق لا دفع العوض ، وبضرر زوج لزوجته - نحو : لم نزل نسمع عن الثّقات وغيرهم أنّه يضارّها فيطلّقها عليه الحاكم - وبالولادة لإثبات أنّها أمّ ولد ، أو لخروج من عدّة ، وبالرّضاع ، والحرابة ، والإباق ، والأسر ، والفقد ، والصّدقة ، والهبة ، واللّوث - نحو : لم نزل نسمع بأنّ فلاناً قتل فلاناً ، فتكون الشّهادة لوثاً تسوّغ للوليّ القسامة - والبيع ، والقسمة ، والوصيّة ، والعسر واليسر . قال الدّسوقيّ : فجملة المسائل الّتي تقبل فيها شهادة السّماع ثلاثون مسألةً . 10 - وزاد الشّافعيّة على السّتّة : الملك في الأصحّ عندهم ، وتنبني الشّهادة فيه على ثلاثة أمور : اليد والتّصرّف والتّسامع . 11 - وأمّا الحنابلة فقد زادوا على السّتّة : الملك المطلق ، والولادة ، والطّلاق ، والخلع ، وأصل الوقف وشرطه ، ومصرفه ، والعزل ، وهذه الأنواع عند الحنابلة على سبيل الحصر كما في المغني والفروع . أمّا صاحب الإقناع وشرح المنتهى بعد أن ذكرها فقد قالا : وما أشبه ذلك . 12 - واشترط الحنفيّة لجواز الشّهادة بما ذكر أن يحصل علم الشّاهد بهذه الأشياء عن خبر جماعة لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب ، ولو بلا شرط عدالة ، أو شهادة عدلين . أمّا في الموت فيكفي العدل ولو أنثى وهو المختار ، وقيّده شارح الوهبانيّة بأن لا يكون المخبر متّهماً كوارث وموصًى له ، ولو فسّر الشّاهد للقاضي أنّ شهادته بالتّسامع ردّت على الصّحيح إلاّ في الوقف والموت إذا فسّرا ، وقالا فيه بأخبرنا من نثق به فتقبل على الأصحّ . وقال في الهداية بعد أن ذكر ما يجوز الشّهادة فيه بالتّسامع : يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به - وهذا استحسان - ووجهه أنّ هذه أمور تختصّ بالمعاينة ، وتتعلّق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون ، فلو لم تقبل فيها الشّهادة بالتّسامع أدّى إلى الحرج وتعطيل الأحكام ، وإنّما يجوز للشّاهد أن يشهد بالاشتهار ، وذلك بالتّواتر ، أو بإخبار من يثق به ، ويشترط أن يخبره رجلان عدلان ، أو رجل وامرأتان ليحصل له نوع علم ، وقيل : في الموت يكتفى بإخبار واحد أو واحدة . 13 - والشّافعيّة قالوا : إنّ شرط التّسامع ليستند إليه في الشّهادة هو سماع المشهود به من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ، ويحصل الظّنّ القويّ بصدقهم ، بشرط أن يكونوا مكلّفين ، ولا يشترط فيهم حرّيّة ولا ذكورة ولا عدالة ، وقيل : يكفي التّسامع من عدلين إذا سكن القلب لخبرهما . 14 - وعند الحنابلة : تجوز الشّهادة بالتّسامع فيما تظاهرت به الأخبار ، واستقرّت معرفته في قلب الشّاهد ، وهو ما يعلم بالاستفاضة . والتّفصيل لما سبق في مصطلح ( شهادة ) . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية