الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41262" data-attributes="member: 329"><p>ما تحرم التّسمية به من الأسماء :</p><p>14 - تحرم التّسمية بكلّ اسم خاصّ باللّه سبحانه وتعالى ، كالخالق والقدّوس ، أو بما لا يليق إلاّ به سبحانه وتعالى كملك الملوك وسلطان السّلاطين وحاكم الحكّام ، وهذا كلّه محلّ اتّفاق بين الفقهاء . وأورد ابن القيّم فيما هو خاصّ باللّه تعالى : الأحد ، والصّمد ، والخالق ، والرّازق ، والجبّار والمتكبّر ، والأوّل ، والآخر ، والباطن ، وعلّام الغيوب . </p><p>هذا ، وممّا يدلّ على حرمة التّسمية بالأسماء الخاصّة به سبحانه وتعالى كملك الملوك مثلاً : ما أخرجه البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه - ولفظه في البخاريّ - قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « أخنى الأسماء يوم القيامة عند اللّه رجل تسمّى ملك الأملاك » ولفظه في صحيح مسلم « أغيظ رجل على اللّه يوم القيامة ، أخبثه وأغيظه عليه : رجل كان يسمّى ملك الأملاك ، لا ملك إلاّ اللّه » .</p><p>وأمّا التّسمية بالأسماء المشتركة الّتي تطلق عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره فيجوز التّسمّي بها كعليّ ورشيد وبديع . قال ابن عابدين : وظاهره الجواز ولو معرّفاً بأل . </p><p>قال الحصكفيّ : ويراد في حقّنا غير ما يراد في حقّ اللّه تعالى . </p><p>وقال الحنابلة : تحرم التّسمية بالأسماء الّتي لا تليق إلاّ بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم كسيّد ولد آدم ، وسيّد النّاس ، وسيّد الكلّ ، لأنّ هذه الأسماء كما ذكر الحنابلة لا تليق إلاّ به صلى الله عليه وسلم . وتحرم التّسمية بكلّ اسم معبّد مضاف إلى غير اللّه سبحانه وتعالى كعبد العزّى ، وعبد الكعبة ، وعبد الدّار ، وعبد عليّ ، وعبد الحسين ، أو عبد فلان . إلخ . </p><p>كما صرّح به الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة . فقد جاء في حاشية ابن عابدين : بأنّه لا يسمّيه عبد فلان . وجاء في مغني المحتاج : أنّه لا يجوز التّسمّي بعبد الكعبة وعبد العزّى . </p><p>وجاء في تحفة المحتاج حرمة التّسمية بعبد النّبيّ أو عبد الكعبة أو عبد الدّار أو عبد عليّ أو عبد الحسين لإيهام التّشريك . </p><p>ومنه يؤخذ حرمة التّسمية بجار اللّه ورفيق اللّه ونحوهما لإيهامه المحذور . </p><p>وجاء في كشّاف القناع ما نصّه : اتّفقوا على تحريم كلّ اسم معبّد لغير اللّه تعالى كعبد العزّى ، وعبد عمرو ، وعبد عليّ ، وعبد الكعبة ، وما أشبه ذلك ، ومثله عبد النّبيّ ، وعبد الحسين ، وعبد المسيح . </p><p>هذا ، والدّليل على تحريم التّسمية بكلّ معبّد مضاف إلى غير اللّه سبحانه وتعالى ما رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جدّه هانئ بن يزيد رضي الله عنه قال : « وفد على النّبيّ صلى الله عليه وسلم قوم ، فسمعهم يسمّون : عبد الحجر ، فقال له : ما اسمك ؟ فقال : عبد الحجر ، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إنّما أنت عبد اللّه ». قال ابن القيّم : فإن قيل : كيف يتّفقون على تحريم الاسم المعبّد لغير اللّه ، وقد صرّح عنه عليه السلام أنّه قال : « تعس عبد الدّينار وعبد الدّرهم ، تعس عبد الخميصة ، تعس عبد القطيفة » وصحّ عنه أنّه قال : « أنا النّبيّ لا كذب ... أنا ابن عبد المطّلب » .</p><p>فالجواب : أمّا قوله : « تعس عبد الدّينار » ، فلم يرد به الاسم ، وإنّما أراد به الوصف والدّعاء على من تعبّد قلبه للدّينار والدّرهم ، فرضي بعبوديّتهما عن عبوديّة ربّه تعالى ، وذكر الأثمان والملابس وهما جمال الباطن والظّاهر . </p><p>وأمّا قوله : « أنا ابن عبد المطّلب » ، فهذا ليس من باب إنشاء التّسمية بذلك ، وإنّما هو من باب الإخبار بالاسم الّذي عرف به المسمّى دون غيره ، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمّى لا يحرم فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء .</p><p> تغيير الاسم وتحسينه :</p><p>15 - يجوز تغيير الاسم عموماً ويسنّ تحسينه ، ويسنّ تغيير الاسم القبيح إلى الحسن ، فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إنّكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم » .</p><p>وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهم : « أنّ ابنةً لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها : عاصية ، فسمّاها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جميلةً » . </p><p>وأخرج البخاريّ في صحيحه عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال : « جلست إلى سعيد بن المسيّب فحدّثني أنّ جدّه" حزناً "قدم على النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : ما اسمك ؟ قال : اسمي حَزَن ، قال : بل أنت سهل ، قال : ما أنا بمغيّر اسماً سمّانيه أبي . قال ابن المسيّب : فما زالت فينا الحزونة بعد » وقد « غيّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم الاسم الّذي يدلّ على التّزكية إلى غيره ، فقد غيّر اسم برّة إلى جويرية أو زينب » . </p><p>وقال أبو داود : « وغيّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحبّاب وشهاب فسمّاه : هشاماً ، وسمّى حرباً : سلماً ، وسمّى المضطجع : المنبعث ، وأرضاً تسمّى عفرةً سمّاها : خضرةً ، وشعب الضّلالة سمّاه : شعب الهدى ، وبنو الزّنية سمّاهم : بني الرّشدة ، وسمّى بني مغويّة : بني رشدة » . </p><p>هذا والفقهاء لا يختلفون في جواز تغيير الاسم إلى اسم آخر ، وفي أنّ تغيير الاسم القبيح إلى الحسن هو من الأمور المطلوبة الّتي حثّ عليها الشّرع . </p><p>وأجاز الحنابلة التّسمية بأكثر من اسم .</p><p>نداء الزّوج والأب ونحوهما بالاسم المجرّد :</p><p>16 - ذكر الحنفيّة أنّه يكره أن يدعو الرّجل أباه ، وأن تدعو المرأة زوجها باسمه ، بل لا بدّ من لفظ يفيد التّعظيم لمزيد حقّهما على الولد والزّوجة . وليس هذا من التّزكية ، لأنّها راجعة إلى المدعوّ بأن يصف نفسه بما يفيدها ، لا إلى الدّاعي المطلوب منه التّأدّب مع من هو فوقه . وذكر الشّافعيّة كما جاء في مغني المحتاج وغيره من كتبهم : أنّه يسنّ لولد الشّخص وتلميذه وغلامه أن لا يسمّيه باسمه . وذهب الحنابلة - كما جاء في مطالب أولي النّهى - إلى أنّه لا يقول السّيّد لرقيقه : يا عبدي ، ولأمته يا أمتي ، لإشعاره بالتّكبّر والافتخار المنهيّ عنه . وكذلك لا يقول العبد لسيّده : يا ربّي ، ولا يا مولاي لما فيه من الإيهام .</p><p>تسمية الأشياء بأسماء الحيوان :</p><p>17 - قال الرّحيبانيّ : ولا بأس بتسمية النّجوم بالأسماء العربيّة نحو : حمل وثور وجدي ، لأنّها أسماء أعلام ، واللّغة وضع لفظ دليلاً على معنًى ، وليس معناه أنّها هذه الحيوانات حتّى يكون ذلك كذباً ، بل وضع هذه الألفاظ لتلك المعاني توسّع ومجاز ، كما سمّوا في اللّغة الكريم بحراً ، لكن استعمال البحر للكريم مجاز ، بخلاف استعمال تلك الأسماء في النّجوم ، فإنّها حقيقة ، والتّوسّع في التّسمية فقط . ولا يخفى أنّ مثل تسمية النّجوم في الحكم تسمية النّاس بأسماء الحيوان ، ما لم يكن قبيحاً فقد تقدّم حكمه .</p><p>تسمية الأدوات والدّوابّ والملابس :</p><p>18 - ذكر ابن القيّم أنّه يجوز تسمية الأدوات والدّوابّ والملابس بأسماء خاصّة بها تميّزها عن مثيلاتها أسوةً برسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقد كان لسيوفه ودروعه ورماحه وقسيّه وحرابه وبعض أدواته ودوابّه وملابسه أسماء خاصّة : فمن أسماء سيوفه صلى الله عليه وسلم " مأثور " وهو أوّل سيف ملكه ، ورثه من أبيه ، و " ذو الفِقار " بكسر الفاء وفتحها وهو سيف تنفّله يوم بدر . </p><p>ومن أسماء دروعه صلى الله عليه وسلم " ذات الفضول " وهي الّتي رهنها عند أبي الشّحم اليهوديّ على شعير لعياله " وذات الوشاح ، وذات الحواشي " . إلخ . </p><p>ومن أسماء قِسِيّه صلى الله عليه وسلم " الزّوراء ، والرّوحاء " . </p><p>ومن أسماء تروسه صلى الله عليه وسلم " الزّلوق ، والفتق " . </p><p>ومن أسماء رماحه صلى الله عليه وسلم " المثوى ، و المثنّى " .</p><p>ومن أسماء حرابه صلى الله عليه وسلم " النّبعة ، والبيضاء " . </p><p>وكانت له راية سوداء يقال لها : " العقاب " وفسطاط يسمّى " الكنّ " ومخصرة تسمّى " العرجون " وقضيب من الشّوحط يسمّى " الممشوق " قيل : وهو الّذي كان يتداوله الخلفاء . ومن أسماء أدواته صلى الله عليه وسلم الّتي كان يستعملها في بيته : " الرّيّان " وهو اسم لقدح " والصّادر " وهو اسم لركوة " وتور " وهو إناء يشرب فيه " والسّعة " وهو اسم لقعب " والغرّاء " وهو اسم لقصعة . ومن أسماء دوابّه صلى الله عليه وسلم من الخيل " السّكب " </p><p>" والمرتجز ، واللّحيف " ومن البغال " دلدل ، وفضّة " ومن الحمير " عفير " </p><p>ومن الإبل " القصواء ، والعضباء " . ومن أسماء ملابسه " السحاب " وهو اسم لعمامة .</p><p>تسمية اللّه تعالى بغير ما ورد :</p><p>19 - يقول اللّه تعالى : { وَلِلّه الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوه بِها وَذَرُوا الّذينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه سَيُجْزَونَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ } </p><p>فهذه الآية تدلّ على أنّ للّه سبحانه وتعالى أسماءً خاصّةً يسمّى بها ، لأنّ معنى قوله تعالى : { فَادْعُوه بها } أي سمّوه بها أو نادوه بتلك الأسماء ، فالدّعاء المذكور في هذه الآية كما قال صاحب روح المعاني : إمّا من الدّعوة بمعنى التّسمية ، كقولهم : دعوته زيداً أو بزيد أي : سمّيته . أو من الدّعاء بمعنى النّداء كقولهم : دعوت زيداً أي : ناديته . قال الألوسيّ : الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى أن يسمّى بما لا توقيف فيه ، أو بما يوهم معنًى فاسداً ، كما في قول أهل البدو في دعاء اللّه : يا أبا المكارم ، يا أبيض الوجه يا سخيّ ونحو ذلك . </p><p>ونقل عن بعضهم أنّ الأسماء توقيفيّة يراعى فيها ما ورد في الكتاب والسّنّة والإجماع ، وأنّ كلّ اسم ورد في هذه الأصول جاز إطلاقه عليه جلّ شأنه ، وما لم يرد فيها لم يجز وإن صحّ معناه . ونقل ذلك عن أبي القاسم القشيريّ والآمديّ . </p><p>وقال القرطبيّ : إنّ الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى يكون بثلاثة أوجه : </p><p>أحدها : بالتّغيير فيها كما فعله المشركون ، وذلك أنّهم عدلوا بها عمّا هي عليه ، فسمّوا بها أَوْثَانَهُمْ ، فاشتقّوا اللّات من اللّه ، والعزّى من العزيز ، ومناة من المنّان ، قاله ابن عبّاس وقتادة . </p><p>الثّاني : بالزّيادة فيها . </p><p>الثّالث : بالنّقصان منها ، كما يفعله الجهّال الّذين يخترعون أدعيةً يسمّون فيها اللّه تعالى بغير أسمائه ، ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله ، إلى غير ذلك ممّا لا يليق به . </p><p>ونقل عن ابن العربيّ : أنّه لا يدعى اللّه إلاّ بما ورد في الكتاب والسّنّة . </p><p>وقال صاحب روح المعاني : اتّفق علماء الإسلام على جواز إطلاق الأسماء والصّفات على الباري تعالى إذا ورد بهما الإذن من الشّارع ، وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه . </p><p>واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه وتعالى متّصفاً بمعناه ، ولم يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة في سائر اللّغات ، إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محلّ نزاع لأحد ، ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً ، بل كان مشعراً بالمدح ، فمنعه جمهور أهل الحقّ مطلقاً للخطر ، وجوّزه المعتزلة مطلقاً .</p><p>تسمية المحرّمات بغير أسمائها :</p><p>20 - إذا سمّيت المحرّمات بغير أسمائها المعروفة ، وهي الّتي اقترن بها التّحريم ، بأن سمّيت بأسماء أخرى لم يقترن التّحريم بها : فإنّ هذه التّسمية لا تزيل عن المحرّمات صفة الحرمة . مثال ذلك : الخمر ، فإنّ اللّه سبحانه وتعالى حرّمها بنفس هذا الاسم حيث قال سبحانه : { يَا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَملِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } فلو سمّيت باسم آخر من أسماء الأشربة المباحة ، فإنّ تلك التّسمية لا تزيل عنها صفة الحرمة ، لأنّ العلّة - وهي الإسكار - لا تزول بتلك التّسمية ، وهذا تلاعب بالدّين واحتيال يزيد في إثم مرتكب الحرام . </p><p>وقد أخرج أبو داود في سننه عن مالك بن أبي مريم قال : دخل علينا عبد الرّحمن بن غنم فتذاكرنا الطّلاء فقال : حدّثني أبو مالك الأشعريّ رضي الله عنه أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : « لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ من أمّتي الخمرَ ، يسمّونها بغير اسمها » . </p><p>والطّلاء بالكسر والمدّ : هو الشّراب الّذي يطبخ حتّى يذهب ثلثاه ، وكان البعض يسمّي الخمر طلاءً . والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم « يسمّونها بغير اسمها » أي : يتستّرون بشربها بأسماء الأنبذة المباحة كماء العسل وماء الذّرة ونحو ذلك ، ويزعمون أنّه غير محرّم ، لأنّه ليس من العنب والتّمر وهم فيه كاذبون ، لأنّ كلّ مسكر حرام ، فإنّ المدار على حرمة المسكر ، ولهذا لا يضرّ شرب القهوة المأخوذة من البنّ حيث لا سكر فيها مع الإكثار منها ، وإن كانت القهوة من أسماء الخمر فالاعتبار بالمسمّى .</p><p>ثالثاً : التّسمية بمعنى تحديد العوض في العقود :</p><p>21 - من أمثلة هذا المعنى عندهم : المهر ، فإنّه لا تشترط تسميته في عقد النّكاح فيصحّ النّكاح ويثبت مهر المثل بالدّخول أو الموت . </p><p>ومن أمثلته أيضاً : الأجرة ، فإنّ الجمهور يشترطون فيها ما يشترط في الثّمن في البيع ، فيجب العلم بالأجر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من استأجر أجيراً فَلْيعلمه أجره » فإن كان الأجر ديناً ثابتاً في الذّمّة ممّا يصحّ ثبوته فيها فلا بدّ من بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره ، فإن كان في الأجر جهالة مفضية للنّزاع فسد العقد ، ويجب أجر المثل عند استيفاء المنفعة . ومن أمثلته أيضاً : الثّمن ، فإنّ الفقهاء متّفقون على وجوب تسميته في العقد بجواز البيع . على تفصيل يذكر في مصطلح : ( ثمن ، وبيع ) .</p><p>رابعاً : التّسمية بمعنى التّعيّن بالاسم مقابل الإبهام :</p><p>22 - من أمثلته : تسمية الشّهود ، أو ترك تسميتهم لإثبات عدالتهم . </p><p>فالحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة يرون أنّه لا بدّ من تسمية الشّهود وبيان أنسابهم وحلاهم وقبائلهم ومحالّهم وأسواقهم ، إلى غير ذلك من الأمور ، وذلك لإثبات عدالتهم . </p><p>وأمّا عند المالكيّة : فإنّه يجوز للرّجل أن يعدّل آخر وإن لم يعرف اسمه ولا كنيته المشهور بها ولا اللّقب ، وإن لم يذكر سبب عدالته ، لأنّ أسباب العدالة كثيرة بخلاف الجرح .</p><p></p><p>تسنيم *</p><p>التّعريف :</p><p>1- التسنيم في اللغة : رفع الشيء ، يقال سنم الإناء : إذا ملأه حتى صار الحب فوقه كالسنام ، وكل شيء علا شيئاً فقد تسنمه . وسنام البعير والناقة : أعلى ظهرها ، والجمع أسنمة ، وفي الحديث : « نساء على رؤوسهن كأَسْنِمَة البُخْت » . وقوله تعالى { ومِزَاجُه مِنْ تَسْنِيم } قالوا : هو ماء في الجنة ، سمي بذلك لأنه يجري فوق الغرف والقصور . </p><p>والتسنيم في اصطلاح الفقهاء : رفع القبر عن الأرض مقدار شبر أو أكثر قليلاً . </p><p>وفي النظم المستعذب : التنسيم أن يجعل أعلى القبر مرتفعاً ، ويجعل جانباه ممسوحين مسنَدين ، مأخوذ من سنام البعير . ويقابله تسطيح القبر ، وهو : أن يجعل منبسطاً متساوي </p><p>الأجزاء ، لا ارتفاع فيه ولا انخفاض كسطح البيت .</p><p>الحكم الإجمالي :</p><p>2- لا خلاف بين الفقهاء في استحباب رفع التراب فوق القبر قدر شبر ، ولا بأس بزيادته عن ذلك قليلاً على ما عليه بعض فقهاء الحنفية ، ليعرف أنه قبر ، فيتوقى ويترحم على صاحبه . فعن جابر رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر » وعن القاسم بن محمد قال لعائشة رضي الله عنها : « اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، فكشفت عن ثلاثة قبور ، لا مشرفة ولا لاطئة ، مبطوحة </p><p>ببطحاء العرصة الحمراء » </p><p>واختلفوا هل يسنم القبر أو يسطح ؟ فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه : يندب تسنيمه كسنام البعير ، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه « رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً » وعن الحسن مثله . </p><p>وما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال : « أخبرني من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنها مسنمة عليها فلق مدر بيض » </p><p>وما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن جبريل عليه السلام صلى بالملائكة على آدم وجعل قبره مسنماً »</p><p>وكرهوا تسطيح القبر ، لأن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا ، وهو أشبه بشعار أهل البدع ، </p><p>فكان مكروهاً لذلك عندهم ، ولما روي أن « النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تربيع القبور » وذهب الشافعية إلى أنه يندب تسطيحه ( أي تربيعه ) وأنه أفضل من تسنيمه ، لما روي « أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم قبره مسطحاً » ولا يخالف ذلك قول علي رضي الله عنه : « أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » لأنه لم يرد تسويته بالأرض ، وإنما أراد تسطيحه جمعاً بين الأخبار . هذا إذا دفن المسلم في دار الإسلام .</p><p>3- أما إن دفن المسلم في غير دار الإسلام ، بأن دفن في بلد الكفار أو دار حرب ، وتعذر نقله إلى دار الإسلام ، فالأولى تسوية قبره بالأرض ، وإخفاؤه أولى من إظهاره وتسنيمه خوفاً من أن ينبش فيمثل به ، وفي ذلك صيانة له عنهم . </p><p>وألحق به الأذرعي : الأمكنة التي يخاف نبشها لسرقة كفنه أو لعداوة ونحوهما . </p><p>وانظر باقي الأحكام المتعلقة بالقبر في مصطلح ( قبر ) . </p><p></p><p>تسوّك *</p><p>انظر : استياك .</p><p></p><p>تسوّل *</p><p>انظر شحاذة .</p><p></p><p>تسويد *</p><p>التّعريف :</p><p>1- التّسويد مصدر سوّد ، يقال : سوّد تسويداً . والتّسويد يأتي بمعنى التّلوين بالسّواد - وهو ضدّ البياض - يقال : سوّد الشّيء أي : جعله أسود . </p><p>ويأتي التّسويد من السّيادة ، فيكون بمعنى : التّشريف ، يقال : سوّده قومه تسويداً أي : جعلوه سيّداً عليهم . وفي المصباح : ساد يسود سيادةً ، والاسم السّؤدد ، وهو : المجد والشّرف ، فهو سيّد والأنثى سيّدة . </p><p>والسّيّد : المتولّي للسّواد أي الجماعة ، وينسب إلى ذلك فيقال : سيّد القوم . ولمّا كان من شرط المتولّي للجماعة أن يكون مهذّب النّفس ، قيل لكلّ من كان فاضلاً في نفسه : سيّد . ويطلق السّيّد على الرّبّ ، والمالك ، والحليم ، ومحتمل أذى قومه ، والزّوج ، والرّئيس ، والمقدّم . ويأتي التّسويد - أيضاً - لنوع من المداواة ، قال في اللّسان نقلاً عن أبي عبيد : ويقال : سوّد الإِبل تسويداً : إذا دقّ المِسح البالي من شعر فداوى به أدبارها . </p><p>والتّسويد في الاصطلاح يريد به الفقهاء المعنيين الأوّلين غالباً .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41262, member: 329"] ما تحرم التّسمية به من الأسماء : 14 - تحرم التّسمية بكلّ اسم خاصّ باللّه سبحانه وتعالى ، كالخالق والقدّوس ، أو بما لا يليق إلاّ به سبحانه وتعالى كملك الملوك وسلطان السّلاطين وحاكم الحكّام ، وهذا كلّه محلّ اتّفاق بين الفقهاء . وأورد ابن القيّم فيما هو خاصّ باللّه تعالى : الأحد ، والصّمد ، والخالق ، والرّازق ، والجبّار والمتكبّر ، والأوّل ، والآخر ، والباطن ، وعلّام الغيوب . هذا ، وممّا يدلّ على حرمة التّسمية بالأسماء الخاصّة به سبحانه وتعالى كملك الملوك مثلاً : ما أخرجه البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه - ولفظه في البخاريّ - قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « أخنى الأسماء يوم القيامة عند اللّه رجل تسمّى ملك الأملاك » ولفظه في صحيح مسلم « أغيظ رجل على اللّه يوم القيامة ، أخبثه وأغيظه عليه : رجل كان يسمّى ملك الأملاك ، لا ملك إلاّ اللّه » . وأمّا التّسمية بالأسماء المشتركة الّتي تطلق عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره فيجوز التّسمّي بها كعليّ ورشيد وبديع . قال ابن عابدين : وظاهره الجواز ولو معرّفاً بأل . قال الحصكفيّ : ويراد في حقّنا غير ما يراد في حقّ اللّه تعالى . وقال الحنابلة : تحرم التّسمية بالأسماء الّتي لا تليق إلاّ بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم كسيّد ولد آدم ، وسيّد النّاس ، وسيّد الكلّ ، لأنّ هذه الأسماء كما ذكر الحنابلة لا تليق إلاّ به صلى الله عليه وسلم . وتحرم التّسمية بكلّ اسم معبّد مضاف إلى غير اللّه سبحانه وتعالى كعبد العزّى ، وعبد الكعبة ، وعبد الدّار ، وعبد عليّ ، وعبد الحسين ، أو عبد فلان . إلخ . كما صرّح به الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة . فقد جاء في حاشية ابن عابدين : بأنّه لا يسمّيه عبد فلان . وجاء في مغني المحتاج : أنّه لا يجوز التّسمّي بعبد الكعبة وعبد العزّى . وجاء في تحفة المحتاج حرمة التّسمية بعبد النّبيّ أو عبد الكعبة أو عبد الدّار أو عبد عليّ أو عبد الحسين لإيهام التّشريك . ومنه يؤخذ حرمة التّسمية بجار اللّه ورفيق اللّه ونحوهما لإيهامه المحذور . وجاء في كشّاف القناع ما نصّه : اتّفقوا على تحريم كلّ اسم معبّد لغير اللّه تعالى كعبد العزّى ، وعبد عمرو ، وعبد عليّ ، وعبد الكعبة ، وما أشبه ذلك ، ومثله عبد النّبيّ ، وعبد الحسين ، وعبد المسيح . هذا ، والدّليل على تحريم التّسمية بكلّ معبّد مضاف إلى غير اللّه سبحانه وتعالى ما رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جدّه هانئ بن يزيد رضي الله عنه قال : « وفد على النّبيّ صلى الله عليه وسلم قوم ، فسمعهم يسمّون : عبد الحجر ، فقال له : ما اسمك ؟ فقال : عبد الحجر ، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إنّما أنت عبد اللّه ». قال ابن القيّم : فإن قيل : كيف يتّفقون على تحريم الاسم المعبّد لغير اللّه ، وقد صرّح عنه عليه السلام أنّه قال : « تعس عبد الدّينار وعبد الدّرهم ، تعس عبد الخميصة ، تعس عبد القطيفة » وصحّ عنه أنّه قال : « أنا النّبيّ لا كذب ... أنا ابن عبد المطّلب » . فالجواب : أمّا قوله : « تعس عبد الدّينار » ، فلم يرد به الاسم ، وإنّما أراد به الوصف والدّعاء على من تعبّد قلبه للدّينار والدّرهم ، فرضي بعبوديّتهما عن عبوديّة ربّه تعالى ، وذكر الأثمان والملابس وهما جمال الباطن والظّاهر . وأمّا قوله : « أنا ابن عبد المطّلب » ، فهذا ليس من باب إنشاء التّسمية بذلك ، وإنّما هو من باب الإخبار بالاسم الّذي عرف به المسمّى دون غيره ، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمّى لا يحرم فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء . تغيير الاسم وتحسينه : 15 - يجوز تغيير الاسم عموماً ويسنّ تحسينه ، ويسنّ تغيير الاسم القبيح إلى الحسن ، فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إنّكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم » . وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهم : « أنّ ابنةً لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها : عاصية ، فسمّاها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جميلةً » . وأخرج البخاريّ في صحيحه عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال : « جلست إلى سعيد بن المسيّب فحدّثني أنّ جدّه" حزناً "قدم على النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : ما اسمك ؟ قال : اسمي حَزَن ، قال : بل أنت سهل ، قال : ما أنا بمغيّر اسماً سمّانيه أبي . قال ابن المسيّب : فما زالت فينا الحزونة بعد » وقد « غيّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم الاسم الّذي يدلّ على التّزكية إلى غيره ، فقد غيّر اسم برّة إلى جويرية أو زينب » . وقال أبو داود : « وغيّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحبّاب وشهاب فسمّاه : هشاماً ، وسمّى حرباً : سلماً ، وسمّى المضطجع : المنبعث ، وأرضاً تسمّى عفرةً سمّاها : خضرةً ، وشعب الضّلالة سمّاه : شعب الهدى ، وبنو الزّنية سمّاهم : بني الرّشدة ، وسمّى بني مغويّة : بني رشدة » . هذا والفقهاء لا يختلفون في جواز تغيير الاسم إلى اسم آخر ، وفي أنّ تغيير الاسم القبيح إلى الحسن هو من الأمور المطلوبة الّتي حثّ عليها الشّرع . وأجاز الحنابلة التّسمية بأكثر من اسم . نداء الزّوج والأب ونحوهما بالاسم المجرّد : 16 - ذكر الحنفيّة أنّه يكره أن يدعو الرّجل أباه ، وأن تدعو المرأة زوجها باسمه ، بل لا بدّ من لفظ يفيد التّعظيم لمزيد حقّهما على الولد والزّوجة . وليس هذا من التّزكية ، لأنّها راجعة إلى المدعوّ بأن يصف نفسه بما يفيدها ، لا إلى الدّاعي المطلوب منه التّأدّب مع من هو فوقه . وذكر الشّافعيّة كما جاء في مغني المحتاج وغيره من كتبهم : أنّه يسنّ لولد الشّخص وتلميذه وغلامه أن لا يسمّيه باسمه . وذهب الحنابلة - كما جاء في مطالب أولي النّهى - إلى أنّه لا يقول السّيّد لرقيقه : يا عبدي ، ولأمته يا أمتي ، لإشعاره بالتّكبّر والافتخار المنهيّ عنه . وكذلك لا يقول العبد لسيّده : يا ربّي ، ولا يا مولاي لما فيه من الإيهام . تسمية الأشياء بأسماء الحيوان : 17 - قال الرّحيبانيّ : ولا بأس بتسمية النّجوم بالأسماء العربيّة نحو : حمل وثور وجدي ، لأنّها أسماء أعلام ، واللّغة وضع لفظ دليلاً على معنًى ، وليس معناه أنّها هذه الحيوانات حتّى يكون ذلك كذباً ، بل وضع هذه الألفاظ لتلك المعاني توسّع ومجاز ، كما سمّوا في اللّغة الكريم بحراً ، لكن استعمال البحر للكريم مجاز ، بخلاف استعمال تلك الأسماء في النّجوم ، فإنّها حقيقة ، والتّوسّع في التّسمية فقط . ولا يخفى أنّ مثل تسمية النّجوم في الحكم تسمية النّاس بأسماء الحيوان ، ما لم يكن قبيحاً فقد تقدّم حكمه . تسمية الأدوات والدّوابّ والملابس : 18 - ذكر ابن القيّم أنّه يجوز تسمية الأدوات والدّوابّ والملابس بأسماء خاصّة بها تميّزها عن مثيلاتها أسوةً برسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقد كان لسيوفه ودروعه ورماحه وقسيّه وحرابه وبعض أدواته ودوابّه وملابسه أسماء خاصّة : فمن أسماء سيوفه صلى الله عليه وسلم " مأثور " وهو أوّل سيف ملكه ، ورثه من أبيه ، و " ذو الفِقار " بكسر الفاء وفتحها وهو سيف تنفّله يوم بدر . ومن أسماء دروعه صلى الله عليه وسلم " ذات الفضول " وهي الّتي رهنها عند أبي الشّحم اليهوديّ على شعير لعياله " وذات الوشاح ، وذات الحواشي " . إلخ . ومن أسماء قِسِيّه صلى الله عليه وسلم " الزّوراء ، والرّوحاء " . ومن أسماء تروسه صلى الله عليه وسلم " الزّلوق ، والفتق " . ومن أسماء رماحه صلى الله عليه وسلم " المثوى ، و المثنّى " . ومن أسماء حرابه صلى الله عليه وسلم " النّبعة ، والبيضاء " . وكانت له راية سوداء يقال لها : " العقاب " وفسطاط يسمّى " الكنّ " ومخصرة تسمّى " العرجون " وقضيب من الشّوحط يسمّى " الممشوق " قيل : وهو الّذي كان يتداوله الخلفاء . ومن أسماء أدواته صلى الله عليه وسلم الّتي كان يستعملها في بيته : " الرّيّان " وهو اسم لقدح " والصّادر " وهو اسم لركوة " وتور " وهو إناء يشرب فيه " والسّعة " وهو اسم لقعب " والغرّاء " وهو اسم لقصعة . ومن أسماء دوابّه صلى الله عليه وسلم من الخيل " السّكب " " والمرتجز ، واللّحيف " ومن البغال " دلدل ، وفضّة " ومن الحمير " عفير " ومن الإبل " القصواء ، والعضباء " . ومن أسماء ملابسه " السحاب " وهو اسم لعمامة . تسمية اللّه تعالى بغير ما ورد : 19 - يقول اللّه تعالى : { وَلِلّه الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوه بِها وَذَرُوا الّذينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه سَيُجْزَونَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ } فهذه الآية تدلّ على أنّ للّه سبحانه وتعالى أسماءً خاصّةً يسمّى بها ، لأنّ معنى قوله تعالى : { فَادْعُوه بها } أي سمّوه بها أو نادوه بتلك الأسماء ، فالدّعاء المذكور في هذه الآية كما قال صاحب روح المعاني : إمّا من الدّعوة بمعنى التّسمية ، كقولهم : دعوته زيداً أو بزيد أي : سمّيته . أو من الدّعاء بمعنى النّداء كقولهم : دعوت زيداً أي : ناديته . قال الألوسيّ : الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى أن يسمّى بما لا توقيف فيه ، أو بما يوهم معنًى فاسداً ، كما في قول أهل البدو في دعاء اللّه : يا أبا المكارم ، يا أبيض الوجه يا سخيّ ونحو ذلك . ونقل عن بعضهم أنّ الأسماء توقيفيّة يراعى فيها ما ورد في الكتاب والسّنّة والإجماع ، وأنّ كلّ اسم ورد في هذه الأصول جاز إطلاقه عليه جلّ شأنه ، وما لم يرد فيها لم يجز وإن صحّ معناه . ونقل ذلك عن أبي القاسم القشيريّ والآمديّ . وقال القرطبيّ : إنّ الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى يكون بثلاثة أوجه : أحدها : بالتّغيير فيها كما فعله المشركون ، وذلك أنّهم عدلوا بها عمّا هي عليه ، فسمّوا بها أَوْثَانَهُمْ ، فاشتقّوا اللّات من اللّه ، والعزّى من العزيز ، ومناة من المنّان ، قاله ابن عبّاس وقتادة . الثّاني : بالزّيادة فيها . الثّالث : بالنّقصان منها ، كما يفعله الجهّال الّذين يخترعون أدعيةً يسمّون فيها اللّه تعالى بغير أسمائه ، ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله ، إلى غير ذلك ممّا لا يليق به . ونقل عن ابن العربيّ : أنّه لا يدعى اللّه إلاّ بما ورد في الكتاب والسّنّة . وقال صاحب روح المعاني : اتّفق علماء الإسلام على جواز إطلاق الأسماء والصّفات على الباري تعالى إذا ورد بهما الإذن من الشّارع ، وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه . واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه وتعالى متّصفاً بمعناه ، ولم يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة في سائر اللّغات ، إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محلّ نزاع لأحد ، ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً ، بل كان مشعراً بالمدح ، فمنعه جمهور أهل الحقّ مطلقاً للخطر ، وجوّزه المعتزلة مطلقاً . تسمية المحرّمات بغير أسمائها : 20 - إذا سمّيت المحرّمات بغير أسمائها المعروفة ، وهي الّتي اقترن بها التّحريم ، بأن سمّيت بأسماء أخرى لم يقترن التّحريم بها : فإنّ هذه التّسمية لا تزيل عن المحرّمات صفة الحرمة . مثال ذلك : الخمر ، فإنّ اللّه سبحانه وتعالى حرّمها بنفس هذا الاسم حيث قال سبحانه : { يَا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَملِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } فلو سمّيت باسم آخر من أسماء الأشربة المباحة ، فإنّ تلك التّسمية لا تزيل عنها صفة الحرمة ، لأنّ العلّة - وهي الإسكار - لا تزول بتلك التّسمية ، وهذا تلاعب بالدّين واحتيال يزيد في إثم مرتكب الحرام . وقد أخرج أبو داود في سننه عن مالك بن أبي مريم قال : دخل علينا عبد الرّحمن بن غنم فتذاكرنا الطّلاء فقال : حدّثني أبو مالك الأشعريّ رضي الله عنه أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : « لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ من أمّتي الخمرَ ، يسمّونها بغير اسمها » . والطّلاء بالكسر والمدّ : هو الشّراب الّذي يطبخ حتّى يذهب ثلثاه ، وكان البعض يسمّي الخمر طلاءً . والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم « يسمّونها بغير اسمها » أي : يتستّرون بشربها بأسماء الأنبذة المباحة كماء العسل وماء الذّرة ونحو ذلك ، ويزعمون أنّه غير محرّم ، لأنّه ليس من العنب والتّمر وهم فيه كاذبون ، لأنّ كلّ مسكر حرام ، فإنّ المدار على حرمة المسكر ، ولهذا لا يضرّ شرب القهوة المأخوذة من البنّ حيث لا سكر فيها مع الإكثار منها ، وإن كانت القهوة من أسماء الخمر فالاعتبار بالمسمّى . ثالثاً : التّسمية بمعنى تحديد العوض في العقود : 21 - من أمثلة هذا المعنى عندهم : المهر ، فإنّه لا تشترط تسميته في عقد النّكاح فيصحّ النّكاح ويثبت مهر المثل بالدّخول أو الموت . ومن أمثلته أيضاً : الأجرة ، فإنّ الجمهور يشترطون فيها ما يشترط في الثّمن في البيع ، فيجب العلم بالأجر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من استأجر أجيراً فَلْيعلمه أجره » فإن كان الأجر ديناً ثابتاً في الذّمّة ممّا يصحّ ثبوته فيها فلا بدّ من بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره ، فإن كان في الأجر جهالة مفضية للنّزاع فسد العقد ، ويجب أجر المثل عند استيفاء المنفعة . ومن أمثلته أيضاً : الثّمن ، فإنّ الفقهاء متّفقون على وجوب تسميته في العقد بجواز البيع . على تفصيل يذكر في مصطلح : ( ثمن ، وبيع ) . رابعاً : التّسمية بمعنى التّعيّن بالاسم مقابل الإبهام : 22 - من أمثلته : تسمية الشّهود ، أو ترك تسميتهم لإثبات عدالتهم . فالحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة يرون أنّه لا بدّ من تسمية الشّهود وبيان أنسابهم وحلاهم وقبائلهم ومحالّهم وأسواقهم ، إلى غير ذلك من الأمور ، وذلك لإثبات عدالتهم . وأمّا عند المالكيّة : فإنّه يجوز للرّجل أن يعدّل آخر وإن لم يعرف اسمه ولا كنيته المشهور بها ولا اللّقب ، وإن لم يذكر سبب عدالته ، لأنّ أسباب العدالة كثيرة بخلاف الجرح . تسنيم * التّعريف : 1- التسنيم في اللغة : رفع الشيء ، يقال سنم الإناء : إذا ملأه حتى صار الحب فوقه كالسنام ، وكل شيء علا شيئاً فقد تسنمه . وسنام البعير والناقة : أعلى ظهرها ، والجمع أسنمة ، وفي الحديث : « نساء على رؤوسهن كأَسْنِمَة البُخْت » . وقوله تعالى { ومِزَاجُه مِنْ تَسْنِيم } قالوا : هو ماء في الجنة ، سمي بذلك لأنه يجري فوق الغرف والقصور . والتسنيم في اصطلاح الفقهاء : رفع القبر عن الأرض مقدار شبر أو أكثر قليلاً . وفي النظم المستعذب : التنسيم أن يجعل أعلى القبر مرتفعاً ، ويجعل جانباه ممسوحين مسنَدين ، مأخوذ من سنام البعير . ويقابله تسطيح القبر ، وهو : أن يجعل منبسطاً متساوي الأجزاء ، لا ارتفاع فيه ولا انخفاض كسطح البيت . الحكم الإجمالي : 2- لا خلاف بين الفقهاء في استحباب رفع التراب فوق القبر قدر شبر ، ولا بأس بزيادته عن ذلك قليلاً على ما عليه بعض فقهاء الحنفية ، ليعرف أنه قبر ، فيتوقى ويترحم على صاحبه . فعن جابر رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر » وعن القاسم بن محمد قال لعائشة رضي الله عنها : « اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، فكشفت عن ثلاثة قبور ، لا مشرفة ولا لاطئة ، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء » واختلفوا هل يسنم القبر أو يسطح ؟ فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه : يندب تسنيمه كسنام البعير ، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه « رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً » وعن الحسن مثله . وما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال : « أخبرني من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنها مسنمة عليها فلق مدر بيض » وما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن جبريل عليه السلام صلى بالملائكة على آدم وجعل قبره مسنماً » وكرهوا تسطيح القبر ، لأن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا ، وهو أشبه بشعار أهل البدع ، فكان مكروهاً لذلك عندهم ، ولما روي أن « النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تربيع القبور » وذهب الشافعية إلى أنه يندب تسطيحه ( أي تربيعه ) وأنه أفضل من تسنيمه ، لما روي « أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم قبره مسطحاً » ولا يخالف ذلك قول علي رضي الله عنه : « أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » لأنه لم يرد تسويته بالأرض ، وإنما أراد تسطيحه جمعاً بين الأخبار . هذا إذا دفن المسلم في دار الإسلام . 3- أما إن دفن المسلم في غير دار الإسلام ، بأن دفن في بلد الكفار أو دار حرب ، وتعذر نقله إلى دار الإسلام ، فالأولى تسوية قبره بالأرض ، وإخفاؤه أولى من إظهاره وتسنيمه خوفاً من أن ينبش فيمثل به ، وفي ذلك صيانة له عنهم . وألحق به الأذرعي : الأمكنة التي يخاف نبشها لسرقة كفنه أو لعداوة ونحوهما . وانظر باقي الأحكام المتعلقة بالقبر في مصطلح ( قبر ) . تسوّك * انظر : استياك . تسوّل * انظر شحاذة . تسويد * التّعريف : 1- التّسويد مصدر سوّد ، يقال : سوّد تسويداً . والتّسويد يأتي بمعنى التّلوين بالسّواد - وهو ضدّ البياض - يقال : سوّد الشّيء أي : جعله أسود . ويأتي التّسويد من السّيادة ، فيكون بمعنى : التّشريف ، يقال : سوّده قومه تسويداً أي : جعلوه سيّداً عليهم . وفي المصباح : ساد يسود سيادةً ، والاسم السّؤدد ، وهو : المجد والشّرف ، فهو سيّد والأنثى سيّدة . والسّيّد : المتولّي للسّواد أي الجماعة ، وينسب إلى ذلك فيقال : سيّد القوم . ولمّا كان من شرط المتولّي للجماعة أن يكون مهذّب النّفس ، قيل لكلّ من كان فاضلاً في نفسه : سيّد . ويطلق السّيّد على الرّبّ ، والمالك ، والحليم ، ومحتمل أذى قومه ، والزّوج ، والرّئيس ، والمقدّم . ويأتي التّسويد - أيضاً - لنوع من المداواة ، قال في اللّسان نقلاً عن أبي عبيد : ويقال : سوّد الإِبل تسويداً : إذا دقّ المِسح البالي من شعر فداوى به أدبارها . والتّسويد في الاصطلاح يريد به الفقهاء المعنيين الأوّلين غالباً . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية