الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41279" data-attributes="member: 329"><p>وإذا أحرم بالحجّ قبل أشهره ففي انعقاده عمرة قولان أصحّهما : نعم . </p><p>وحكاه في المهذّب قولاً واحداً ، قال : لأنّها عبادة مؤقّتة ، فإذا عقدها في غير وقتها انعقد غيرها من جنسها ، كصلاة الظّهر إذا أحرم بها قبل الزّوال ، فإنّه ينعقد إحرامه بالنّفل . </p><p>22 - وهذه القاعدة تكاد تكون مطّردة في بقيّة المذاهب في الجملة ، ففي شرح منتهى الإرادات : من أتى بما يفسد الفرض في الصّلاة - كترك القيام بلا عذر - انقلب فرضه نفلا ، لأنّه كقطع نيّة الفرضيّة ، فتبقى نيّة الصّلاة . وينقلب نفلا كذلك من أحرم بفرض ، ثمّ تبيّن له أنّه لم يدخل وقته ، لأنّ الفرض لم يصحّ ، ولم يوجد ما يبطل النّفل . </p><p>23 - وهذه القاعدة عند الحنفيّة من قبيل ما ذكروه من أنّه : ليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل . جاء في الهداية : من صلّى العصر وهو ذاكر أنّه لم يصلّ الظّهر فهي فاسدة ، إلا إذا كان في آخر الوقت ، وهي مسألة التّرتيب . </p><p>وإذا فسدت الفرضيّة لا يبطل أصل الصّلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللّه تعالى ، لأنّ التّحريمة عقدت لأصل الصّلاة بوصف الفرضيّة ، فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل . وقال الكاسانيّ في باب الزّكاة : حكم المعجّل من الزّكاة ، إذا لم يقع زكاة أنّه إن وصل إلى يد الفقير يكون تطوّعا ، سواء وصل إلى يده من يد ربّ المال ، أو من يد الإمام ، أو نائبه وهو السّاعي ، لأنّه حصل أصل القربة ، وصدقة التّطوّع لا يحتمل الرّجوع فيها بعد وصولها إلى يد الفقير .</p><p>رابعاً - تصحيح المسائل في الميراث :</p><p>24 - تصحيح مسائل الفرائض : أن تؤخذ السّهام من أقلّ عدد يمكن على وجه لا يقع الكسر على واحد من الورثة ، سواء كان ذلك بدون الضّرب - كما في صورة الاستقامة - أو بعد ضرب بعض الرّءوس - كما في صورة الموافقة - أو في كلّ الرّءوس - كما في صورة المباينة . </p><p>ما يحتاج إليه في تصحيح المسائل الفرضيّة :</p><p>25 - لتصحيح المسائل الفرضيّة قواعد يكتفى منها بما أورده عنها شارح السّراجيّة من الحنفيّة ، قال : يحتاج ذلك إلى سبعة أصول : </p><p>ثلاثة منها بين السّهام المأخوذة من مخارجها وبين الرّءوس من الورثة . </p><p>وأربعة منها بين الرّءوس والرّءوس . </p><p>أمّا الأصول الثّلاثة :</p><p>26 - فأحدها : إن كانت سهام كلّ فريق من الورثة منقسمة عليهم بلا كسر ، فلا حاجة إلى الضّرب ، كأبوين وبنتين . فإنّ المسألة حينئذ من ستّة ، فلكلّ من الأبوين سدسها وهو واحد ، وللبنتين الثّلثان أعني أربعة ، فلكلّ واحدة منهما اثنان ، فاستقامت السّهام على رءوس الورثة بلا انكسار ، فلا يحتاج إلى التّصحيح ، إذ التّصحيح إنّما يكون إذا انكسرت السّهام بقسمتها على الرّءوس . </p><p>27 - والثّاني من الأصول الثّلاثة : أن يكون الكسر على طائفة واحدة ، ولكن بين سهامهم ورءوسهم موافقة بكسر من الكسور ، فيضرب وفق عدد رءوسهم - أي عدد رءوس من انكسرت عليهم السّهام ، وهم تلك الطّائفة الواحدة - في أصل المسألة إن لم تكن عائلة ، وفي أصلها وعولها معا إن كانت عائلة ، كأبوين وعشر بنات، أو زوج وأبوين وستّ بنات. فالأوّل : مثال ما ليس فيها عول . إذ أصل المسألة من ستّة . السّدسان وهما اثنان للأبوين ويستقيمان عليهما ، والثّلثان وهما أربعة للبنات العشرة ولا يستقيم عليهنّ ، لكن بين الأربعة والعشرة موافقة بالنّصف ، فإنّ العدد العادّ لهما هو الاثنان ، فرددنا عدد الرّءوس أعني العشرة إلى نصفها وهو خمسة ، وضربناها في السّتّة الّتي هي أصل المسألة فصار الحاصل ثلاثين ، ومنه تصحّ المسألة . </p><p>إذ قد كان للأبوين من أصل المسألة سهمان ، وقد ضربناهما في المضروب الّذي هو خمسة فصار عشرة ، لكلّ منهما خمسة ، وكان للبنات العشر ، منه أربعة ، وقد ضربناها أيضا في خمسة فصار عشرين ، لكلّ واحدة منهنّ اثنان . </p><p>والثّاني : مثال ما فيها عول . فإنّ أصلها من اثني عشر لاجتماع الرّبع والسّدسين والثّلثين. فللزّوج ربعها وهو ثلاثة ، وللأبوين سدساها وهما أربعة ، وللبنات السّتّ ثلثاها وهما ثمانية . فقد عالت المسألة إلى خمسة عشر ، وانكسرت سهام البنات - أعني الثّمانية - على عدد رءوسهنّ فقط . لكن بين عدد السّهام وعدد الرّءوس توافق بالنّصف ، فرددنا عدد رءوسهنّ إلى نصفه وهو ثلاثة ، ثمّ ضربناها في أصل المسألة مع عولها وهو خمسة عشر ، فحصل خمسة وأربعون ، فاستقامت منها المسألة . </p><p>إذ قد كان للزّوج من أصل المسألة ثلاثة ، وقد ضربناها في المضروب الّذي هو ثلاثة فصار تسعة فهي له ، وكان للأبوين أربعة وقد ضربناها في ثلاثة فصار اثني عشر فلكلّ منهما ستّة ، وكان للبنات ثمانية فضربناها في ثلاثة فحصل أربعة وعشرون ، فلكلّ واحدة منهنّ أربعة . </p><p>28 - والثّالث من الأصول الثّلاثة : أن تنكسر السّهام أيضا على طائفة واحدة فقط ، ولا يكون بين سهامهم وعدد رءوسهم موافقة ، بل مباينة ، فيضرب حينئذ عدد رءوس من انكسرت عليهم السّهام في أصل المسألة إن لم تكن عائلة ، وفي أصلها مع عولها إن كانت عائلة ، كزوج وخمس أخوات لأب وأمّ، فأصل المسألة من ستّة : النّصف وهو ثلاثة للزّوج، والثّلثان وهو أربعة للأخوات ، فقد عالت إلى سبعة ، وانكسرت سهام الأخوات فقط عليهنّ ، وبين عدد سهامهنّ وعدد رءوسهنّ مباينة ، فضربنا عدد رءوسهنّ في أصل المسألة مع عولها وهو سبعة ، فصار الحاصل خمسة وثلاثين ، ومنه تصحّ المسألة . </p><p>وقد كان للزّوج ثلاثة ، وقد ضربناها في المضروب وهو خمسة فصار خمسة عشر فهي له ، وكان للأخوات الخمس أربعة ، وقد ضربناها أيضا في خمسة فصار عشرين ، فلكلّ واحدة منهنّ أربعة . ومثال غير المسائل العائلة : زوج وجدّة وثلاث أخوات لأمّ . </p><p>فالمسألة من ستّة ، للزّوج منها نصفها وهو ثلاثة ، وللجدّة سدسها وهو واحد ، وللأخوات لأمّ ثلثها وهو اثنان ، ولا يستقيمان على عدد رءوسهنّ ، بل بينهما تباين ، فضربنا عدد رءوس الأخوات في أصل المسألة فصار الحاصل ثمانية عشر ، فتصحّ المسألة منها . </p><p>وقد كان للزّوج ثلاثة فضربناها في المضروب الّذي هو ثلاثة فصار تسعة ، وضربنا نصيب الجدّة في المضروب أيضا فكان ثلاثة ، وضربنا نصيب الأخوات لأمّ في المضروب فصار ستّة ، فأعطينا كلّ واحدة منهنّ اثنين . وينبغي أن يعلم أنّه متى كانت الطّائفة المنكسرة عليهم ذكورا وإناثا - ممّن يكون للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، كالبنات وبنات الابن الأخوات لأب وأمّ أو لأب - ينبغي أن يضعّف عدد الذّكور ، ويضمّ إلى عدد الإناث ، ثمّ تصحّ المسألة على هذا الاعتبار ، كزوج وابن وثلاث بنات . أصل المسألة من أربعة : للزّوج سهم عليه يستقيم ، والباقي ثلاثة ، للأولاد للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فيجعل عدد رءوسهم خمسة بأن ينزّل الابن منزلة بنتين ، ولا تستقيم الثّلاثة على الخمسة ، فتضرب الخمسة في أصل المسألة ، فتبلغ عشرين ، ومنها تصحّ . </p><p>وأمّا الأصول الأربعة الّتي بين الرّءوس والرّءوس :</p><p>29 - فأحدها : أن يكون انكسار السّهام على طائفتين من الورثة أو أكثر ، ولكن بين أعداد رءوس من انكسر عليهم مماثلة ، فالحكم في هذه الصّورة أن يضرب أحد الأعداد المماثلة في أصل المسألة ، فيحصل ما تصحّ به المسألة على جميع الفرق . مثل : ستّ بنات ، وثلاث جدّات : أمّ أمّ أمّ ، وأمّ أمّ أب ، وأمّ أب أب مثلا على مذهب من يورّث أكثر من جدّتين ، وثلاثة أعمام . المسألة من ستّة : للبنات السّتّ الثّلثان وهو أربعة ، ولا يستقيم عليهنّ ، لكن بين الأربعة وعدد رءوسهنّ موافقة بالنّصف ، فأخذنا نصف عدد رءوسهنّ وهو ثلاثة . وللجدّات الثّلاث السّدس وهو واحد ، فلا يستقيم عليهنّ ولا موافقة بين الواحد وعدد رءوسهنّ ، فأخذنا جميع عدد رءوسهنّ وهو أيضا ثلاثة . وللأعمام الثّلاثة الباقي وهو واحد أيضا ، وبينه وبين عدد رءوسهم مباينة ، فأخذنا جميع عدد رءوسهم . ثمّ نسبنا هذه الأعداد المأخوذة بعضها إلى بعض فوجدناها متماثلة ، فضربنا أحدها وهو ثلاثة في أصل المسألة - أعني السّتّة - فصار ثمانية عشر ، فمنها تستقيم المسألة . وكان للبنات أربعة سهام ضربناها في المضروب الّذي هو ثلاثة ، فصار اثني عشر ، فلكلّ واحدة منهنّ اثنان . وللجدّات سهم واحد ضربناه أيضا في ثلاثة فكان ثلاثة ، فلكلّ واحدة واحد . وللأعمام واحد أيضا ضربناه أيضا في الثّلاثة ، وأعطينا كلّ واحد سهماً واحداً . ولو فرضنا في الصّورة المذكورة عمّا واحدا بدل الأعمام الثّلاثة ، كان الانكسار على طائفتين فقط ، وكان وفق عدد رءوس البنات مماثلا لعدد رءوس الجدّات ، إذ كلّ منهما ثلاثة ، فيضرب الثّلاثة في أصل المسألة ، فيصير ثمانية عشر ، وتصحّ السّهام على الكلّ كما مرّ . </p><p>30 - والأصل الثّاني من الأصول الأربعة : أن يكون بعض الأعداد - أي بعض أعداد رءوس الورثة المنكسرة عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر - متداخلا في البعض ، فالحكم فيها أن يضرب ما هو أكثر تلك الأعداد في أصل المسألة ، كأربع زوجات وثلاث جدّات واثني عشر عمّا . فأصل المسألة من اثني عشر : للجدّات الثّلاث السّدس وهو اثنان ، فلا يستقيم عليهنّ ، وبين رءوسهنّ وسهامهنّ مباينة ، فأخذنا مجموع عدد رءوسهنّ وهو ثلاثة . وللزّوجات الأربع الرّبع وهو ثلاثة ، فبين عدد رءوسهنّ وعدد سهامهنّ مباينة ، فأخذنا عدد الرّءوس بتمامه . وللأعمام الاثني عشر الباقي وهو سبعة ، فلا يستقيم عليهم بل بينهما تباين ، فأخذنا عدد الرّءوس بأسره . فنجد الثّلاثة والأربعة متداخلين في الاثني عشر الّذي هو أكبر أعداد الرّءوس ، فضربناه في أصل المسألة ، وهو أيضا اثنا عشر فصار مائة وأربعة وأربعين ، فتصحّ منها المسألة . </p><p>وقد كان للجدّات من أصل المسألة اثنان ، ضربناهما في المضروب - الّذي هو اثنا عشر - فصار أربعة وعشرين ، فلكلّ واحدة منهنّ ثمانية . وللزّوجات من أصلها ثلاثة ضربناها في المضروب المذكور فصار ستّة وثلاثين ، فلكلّ واحدة منهنّ تسعة . وللأعمام سبعة ضربناها في اثني عشر أيضا فحصل أربعة وثمانون ، فلكلّ واحد منهم سبعة . </p><p>ولو فرضنا في هذه الصّورة زوجة واحدة بدل الزّوجات الأربع ، كان الانكسار على طائفتين فقط ، أعني الجدّات الثّلاث والأعمام الاثني عشر ، وكان عدد رءوس الجدّات متداخلا في عدد رءوس الأعمام ، فيضرب أكثر هذين العددين المتداخلين ، أي الاثني عشر في أصل المسألة ، فيحصل مائة وأربعة وأربعون ، فيقسم على الكلّ قياس ما سبق . </p><p>31 - والأصل الثّالث من الأصول الأربعة : أن يوافق بعض أعداد رءوس من انكسرت عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر بعضا . والحكم في هذه الصّورة أن يضرب وفق أحد أعداد رءوسهم في جميع العدد الثّاني ، ثمّ يضرب جميع ما بلغ في وفق العدد الثّالث - إن وافق ذلك المبلغ العدد الثّالث - وإن لم يوافق المبلغ الثّالث فحينئذ يضرب المبلغ في جميع العدد الثّالث . ثمّ يضرب المبلغ الثّاني في العدد الرّابع كذلك ، أي في وفقه إن وافقه المبلغ الثّاني ، أو في جميعه إن لم يوافقه . ثمّ يضرب المبلغ الثّالث في أصل المسألة ، كأربع زوجات وثماني عشرة بنتا وخمس عشرة جدّة وستّة أعمام . أصل المسألة أربعة وعشرون : للزّوجات الأربع الثّمن وهو ثلاثة ، فلا يستقيم عليهنّ وبين عدد سهامهنّ وعدد رءوسهنّ مباينة ، فحفظنا جميع عدد رءوسهنّ . وللبنات الثّماني عشرة : الثّلثان وهو ستّة عشر فلا يستقيم عليهنّ ، وبين رءوسهنّ وسهامهنّ موافقة بالنّصف ، فأخذنا نصف عدد رءوسهنّ وهو تسعة وحفظناه . وللجدّات الخمس عشرة السّدس وهو أربعة فلا يستقيم عليهنّ ، وبين عدد رءوسهنّ وعدد سهامهنّ مباينة ، فحفظنا جميع عدد رءوسهنّ . وللأعمام السّتّة الباقي وهو واحد لا يستقيم عليهم ، وبينه وبين عدد رءوسهم مباينة ، فحفظنا عدد رءوسهم . فحصل لنا من أعداد الرّءوس المحفوظة : أربعة وستّة وتسعة وخمسة عشر . والأربعة موافقة للسّتّة بالنّصف فرددنا إحداهما إلى نصفها وضربناه في الأخرى ، فحصل اثنا عشر ، وهو موافق للتّسعة بالثّلث ، فضربنا ثلث أحدهما في جميع الآخر فحصل ستّة وثلاثون ، وبين هذا المبلغ الثّاني وبين خمسة عشر موافقة بالثّلث أيضا ، فضربنا ثلث خمسة عشر - وهو خمسة - في ستّة وثلاثين فحصل مائة وثمانون ، ثمّ ضربنا هذا المبلغ الثّالث في أصل المسألة - أعني أربعة وعشرين - فحصل أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ، ومنها تصحّ المسألة . كان للزّوجات من أصل المسألة ثلاثة ، ضربناها في المضروب - وهو مائة وثمانون - فحصل خمسمائة وأربعون ، فلكلّ من الزّوجات الأربع مائة وخمسة وثلاثون . وكان للبنات الثّماني عشرة ستّة عشر ، وقد ضربناها في ذلك المضروب ، فصار ألفين وثمانمائة وثمانين ، لكلّ واحدة منهنّ مائة وستّون . وكان للجدّات الخمس عشرة أربعة ، وقد ضربناها في المضروب المذكور فصار سبعمائة وعشرين ، لكلّ واحدة منهنّ ثمانية وأربعون . وكان للأعمام السّتّة واحد ضربناه في المضروب ، فكان مائة وثمانين لكلّ واحد منهم ثلاثون . وإذا جمعت جميع أنصباء الورثة بلغ أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين سهماً . 32 - والأصل الرّابع من الأصول الأربعة : أن يكون أعداد رءوس من انكسر عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر متباينة لا يوافق بعضها بعضا . والحكم فيها : أن يضرب أحد الأعداد في جميع الثّاني ، ثمّ يضرب ما بلغ في جميع الثّالث ، ثمّ ما بلغ في جميع الرّابع ، ثمّ يضرب ما اجتمع في أصل المسألة . كزوجتين وستّ جدّات وعشر بنات وسبعة أعمام . أصل المسألة : أربعة وعشرون . للزّوجتين الثّمن وهو ثلاثة لا يستقيم عليهما ، وبين عدد رءوسهما وعدد سهامهما مباينة ، فأخذنا عدد رءوسهما وهو اثنان . وللجدّات السّتّ : السّدس وهو أربعة لا يستقيم عليهنّ ، وبين عدد رءوسهنّ وعدد سهامهنّ موافقة بالنّصف ، فأخذنا نصف عدد رءوسهنّ وهو ثلاثة ، وللبنات العشر : الثّلثان هو ستّة عشر فلا يستقيم عليهنّ ، وبين عدد رءوسهنّ وعدد سهامهنّ موافقة بالنّصف ، فأخذنا نصف عدد رءوسهنّ وهو خمسة . وللأعمام السّبعة الباقي وهو واحد ، لا يستقيم عليهم ، وبينه وبين عدد رءوسهم مباينة فأخذنا عدد رءوسهم وهو سبعة . فصار معنا من الأعداد المأخوذة للرّءوس : اثنان وثلاثة وخمسة وسبعة . وهذه كلّها أعداد متباينة . فضربنا الاثنين في الثّلاثة فحصل ستّة ، ثمّ ضربنا السّتّة في خمسة فحصل ثلاثون ، ثمّ ضربنا هذا المبلغ في سبعة فصار مائتين وعشرة ، ثمّ ضربنا هذا المبلغ في أصل المسألة - وهو أربعة وعشرون - فصار المجموع خمسة آلاف وأربعين . ومنها تستقيم المسألة على جميع الطّوائف . إذ كان للزّوجتين من أصل المسألة ثلاثة ، فضربناها في المضروب - الّذي هو مائتان وعشرة - فحصل ستّمائة وثلاثون ، لكلّ واحدة منهما ثلاثمائة وخمسة عشر . وكان للجدّات السّتّ أربعة ، فضربناها في ذلك المضروب المذكور فصار ثمانمائة وأربعين ، لكلّ واحدة منهم مائة وأربعون . وكان للبنات العشر ستّة عشر ، ضربناها في المضروب المذكور فبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستّين ، لكلّ واحدة منهنّ ثلاثمائة وستّة وثلاثون . وكان للأعمام السّبعة واحد ، ضربناه في ذلك المضروب فكان مائتين وعشرة ، لكلّ واحد منهم ثلاثون . ومجموع هذه الأنصباء خمسة آلاف وأربعون . وذكر بعض الشّافعيّة والحنابلة أنّه قد علم بالاستقراء أنّ انكسار السّهام لا يقع على أكثر من أربع طوائف . </p><p>33 - هذا ولا يختلف فقهاء المذاهب الأخرى عن الحنفيّة ، فيما ذهبوا إليه في تصحيح المسائل الفرضيّة ، توصّلا إلى معرفة نصيب كلّ وارث على نحو ما ذكر .</p><p></p><p>تصحيف *</p><p>انظر : تحريف .</p><p></p><p>تصدّق *</p><p>انظر : صدقة .</p><p></p><p>تصديق *</p><p>انظر : تصادق .</p><p></p><p>تصرّف *</p><p>التّعريف :</p><p>1 - التّصرّف لغة : التّقلّب في الأمور والسّعي في طلب الكسب . </p><p>وأمّا في الاصطلاح فلم يذكر الفقهاء في كتبهم تعريفا للتّصرّف ، ولكن يفهم من كلامهم أنّ التّصرّف هو : ما يصدر عن الشّخص بإرادته ، ويرتّب الشّرع عليه أحكاماً مختلفة . </p><p> الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الالتزام :</p><p>2 - الالتزام مصدر التزم . ومادّة لزم تأتي في اللّغة بمعنى : الثّبوت والدّوام والوجوب والتّعلّق بالشّيء أو اعتناقه . </p><p>وفي الاصطلاح : إلزام الشّخص نفسه ما لم يكن لازماً له ، أي ما لم يكن واجباً عليه قبل فهو أعمّ من التّصرّف ، لأنّ التّصرّف إنّما يكون بالاختيار والإرادة . </p><p>ب - العقد : </p><p>3 - العقد في اللّغة : الضّمان والعهد . واصطلاحا : ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزاميّ ، كعقد البيع والنّكاح وغيرهما على وجه تترتّب عليه آثاره . </p><p>وذكر الزّركشيّ أنّ العقد باعتبار الاستقلال به وعدمه على ضربين : ضرب ينفرد به العاقد ، كالتّدبير والنّذور وغيرها . وضرب لا بدّ فيه من متعاقدين كالبيع والإجارة والنّكاح وغيرها. </p><p>الفرق بين التّصرّف والالتزام والعقد :</p><p>4 - يتّضح ممّا قاله الفقهاء في معنى الالتزام والعقد والتّصرّف : أنّ التّصرّف أعمّ من العقد بمعنييه العامّ والخاصّ ، لأنّ التّصرّف قد يكون في تصرّف لا التزام فيه كالسّرقة والغصب ونحوهما ، وهو كذلك أعمّ من الالتزام . </p><p>أنواع التّصرّف :</p><p>5 - التّصرّف نوعان : تصرّف فعليّ وتصرّف قوليّ . </p><p>النّوع الأوّل : التّصرّف الفعليّ :</p><p>6 - هو ما كان مصدره عملا فعليّا غير اللّسان ، بمعنى أنّه يحصل بالأفعال لا بالأقوال . ومن أمثلته . </p><p>أ - الغصب : وهو في اللّغة : أخذ الشّيء قهراً وظلماً . </p><p>واصطلاحاً : أخذ مال قهرا تعدّيا بلا حرابة . فالغصب فعل وليس قولاً . </p><p>ب - قبض البائع الثّمن من المشتري ، وتسلّم المشتري المبيع من البائع . </p><p>وهكذا سائر التّصرّفات الّتي يعتمد المتصرّف في مباشرتها على الأفعال دون الأقوال .</p><p>النّوع الثّاني : التّصرّف القوليّ :</p><p>7 - وهو الّذي يكون منشؤه اللّفظ دون الفعل ، ويدخل فيه الكتابة والإشارة ، وهو نوعان : تصرّف قوليّ عقديّ ، وتصرّف قوليّ غير عقديّ . </p><p>أ - التّصرّف القوليّ العقديّ :</p><p>8 - وهو الّذي يتمّ باتّفاق إرادتين ، أي أنّه يحتاج إلى صيغة تصدر من الطّرفين وتبيّن اتّفاقهما على أمر ما ، ومثال هذا النّوع : سائر العقود الّتي لا تتمّ إلا بوجود طرفين أي الموجب والقابل ، كالإجارة والبيع والنّكاح والوكالة ، فإنّ هذه العقود لا تتمّ إلّا برضا الطّرفين . وتفصيل ذلك محلّه المصطلحات الخاصّة بتلك العقود . </p><p>ب - التّصرّف القوليّ غير العقديّ . وهو ضربان :</p><p>9 - أحدهما : ما يتضمّن إرادة إنشائيّة وعزيمة مبرمة من صاحبه على إنشاء حقّ أو إنهائه أو إسقاطه ، وقد يسمّى هذا الضّرب تصرّفا عقديّا لما فيه من العزيمة والإرادة المنشئة أو المسقطة للحقوق ، وهذا على قول من يرى أنّ العقد بمعناه العامّ يتناول العقود الّتي تكون بين طرفين كالبيع والإجارة ، والعقود الّتي ينفرد بها المتصرّف كالوقف والطّلاق والإبراء والحلف وغيرها كما سبق ، ومن أمثلته الوقف والطّلاق ، وتفصيل ذلك في المصطلحات الخاصّة بهما . </p><p>10 - الضّرب الثّاني : تصرّف قوليّ لا يتضمّن إرادة منشئة ، أو منهيّة ، أو مسقطة للحقوق ، بل هو صنف آخر من الأقوال الّتي تترتّب عليها أحكام شرعيّة ، وهذا الضّرب تصرّف قوليّ محض ليس له شبه بالعقود ، ومن أمثلته : الدّعوى ، والإقرار . </p><p>وتفصيل ذلك في المصطلحات الخاصّة بهما . </p><p>11 - هذا والعبرة في تميّز التّصرّف القوليّ عن الفعليّ مرجعها موضوع التّصرّف وصورته ، لا مبناه الّذي بني عليه . </p><p>12 - والتّصرّف بنوعيه القوليّ والفعليّ يندرج فيه جميع أنواع التّصرّفات ، سواء أكانت تلك التّصرّفات عبادات كالصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ . </p><p>أم تمليكات ومعاوضات كالبيع ، والإقالة ، والصّلح والقسمة ، والإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والنّكاح ، والخلع ، والإجازة ، والقراض . </p><p>أم تبرّعات كالوقف ، والهبة ، والصّدقة ، والإبراء عن الدّين . أم تقييدات كالحجر ، والرّجعة ، وعزل الوكيل . </p><p>أم التزامات كالضّمان ، والكفالة ، والحوالة ، والالتزام ببعض الطّاعات . </p><p>أم إسقاطات كالطّلاق ، والخلع ، والتّدبير ، والإبراء عن الدّين . أم إطلاقات كالإذن للعبد بالتّجارة ، والإذن المطلق للوكيل بالتّصرّف . </p><p>أم ولايات كالقضاء ، والإمارة ، والإمامة ، والإيصاء . أم إثباتات كالإقرار ، والشّهادة ، واليمين ، والرّهن . أم اعتداءات على حقوق الغير الماليّة وغيرها كالغصب والسّرقة . </p><p>أم جنايات على النّفس والأطراف والأموال أيضا . لأنّ تلك التّصرّفات على اختلاف أنواعها لا تخرج عن كونها أقوالا أو أفعالا فيكون التّصرّف بنوعيه القوليّ والفعليّ شاملاً لها . </p><p>هذا ، وأمّا شروط صحّة التّصرّف ونفاذه فليس هذا البحث محلّ ذكرها ، سواء ما كان منها يرجع إلى المتصرّف أم إلى نفس التّصرّف ، لأنّ محلّ ذكر تلك الشّروط المصطلحات الخاصّة بكلّ من هذه التّصرّفات .</p><p></p><p>تصريح *</p><p>انظر : صريح .</p><p></p><p>تَصْرِية *</p><p>التّعريف : </p><p>1 - التّصرية لغة : مصدر صرّى ، يقال : صرّ النّاقة أو غيرها تصرية : إذا ترك حلبها ، فاجتمع لبنها في ضرعها . وفي الاصطلاح : ترك البائع حلب النّاقة أو غيرها عمدا مدّة قبل بيعها ، ليوهم المشتري كثرة اللّبن . </p><p> الحكم التّكليفيّ :</p><p>2 - التّصرية حرام باتّفاق الفقهاء ، إذا قصد البائع بذلك إيهام المشتري كثرة اللّبن ، لحديث : « مَنْ غَشّنا فليس منّا » وحديث : { بَيعُ المحفَّلات خِلابة ، ولا تَحِلُّ الخلابة لمسلم } . ولما فيه من التّدليس والإضرار .</p><p>الحكم الوضعيّ ( الأثر ) :</p><p>3 - ذهب الأئمّة : مالك والشّافعيّ وأحمد ، وأبو يوسف إلى أنّ تصرية الحيوان عيب يثبت الخيار للمشتري . ويستوي في ذلك الأنعام وغيرها ممّا يقصد إلى لبنه . وذلك لما فيه من الغشّ والتّغرير الفعليّ ، ولحديث : « لا تصرّوا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنّه بخير النّظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك ، وإن شاء ردّها وردّ معها صاعا من تمر » ويردّ معها عوضا عن لبنها إن احتلب ، وهذا محلّ اتّفاق بين هؤلاء الأئمّة ، وإن اختلفوا في نوع العوض كما سيأتي . كما اتّفقوا على أنّ العوض خاصّ بالأنعام . </p><p>وذهب أبو حنيفة إلى أنّه لا يردّ الحيوان بالتّصرية ، ولا يثبت الخيار بها ، لأنّ التّصرية ليست بعيب ، بدليل أنّه لو لم تكن مصرّاة فوجدها أقلّ لبنا من أمثالها لم يملك ردّها ، والتّدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار . ولا يردّ معها صاعا من تمر ، لأنّ ضمان العدوان بالمثل أو القيمة ، والتّمر ليس مثلا ولا قيمة ، بل يرجع المشتري بأرش النّقصان على البائع - والأرش هنا : هو التّعويض عن نقصان المبيع - . </p><p>نوع العوض عن اللّبن :</p><p>4 - اختلف الفقهاء في ردّ العوض ، وفي نوعه . </p><p>فذهب الإمام أحمد ، وهو الصّحيح عند الشّافعيّة ، إلى أنّ العوض هو صاع من تمر ، وذلك للحديث السّابق ، وقد نصّ فيه على التّمر : « وإن شاء ردّها وردّ معها صاعا من تمر » . </p><p>وذهب الإمام مالك إلى أنّ العوض هو صاع من غالب قوت البلد ، وهو القول الآخر للشّافعيّة . وقال مالك : إنّ بعض ألفاظ الحديث جاء فيها : « فإن ردّها ردّ معها صاعاً من طعام » وتنصيص التّمر في الحديث ليس لخصوصه ، وإنّما كان غالب قوت المدينة آنذاك . وعند أبي يوسف يردّ قيمة اللّبن المحتلب ، لأنّه ضمان متلف ، فكان مقدّرا بقيمته كسائر المتلفات . ثمّ عند الجمهور : هل يجب ردّ اللّبن نفسه إذا كان موجوداً ؟ ذهب أحمد إلى أنّ للمشتري ردّ اللّبن إذا لم يتغيّر ، ولا يلزمه شيء آخر ، ولا يجوز للبائع رفضه . </p><p>الواجب عند انعدام التّمر :</p><p>5 - ذهب الحنابلة إلى أنّ الواجب في هذا الحال قيمة التّمر في الموضع الّذي وقع فيه العقد وذهب الشّافعيّة - في الوجه الأصحّ - إلى أنّ عليه قيمة التّمر في أقرب البلاد الّتي فيها تمر ، وفي الوجه الآخر عليه قيمة التّمر بالحجاز . ولا يختلف الحكم عند مالك بانعدام التّمر ، لأنّ الواجب عنده مطلقا صاع من غالب قوت أهل البلد . </p><p>هل يختلف الحكم بين كثرة اللّبن وقلّته ؟</p><p>6 - لا خلاف بين من يرى ردّ صاع مع المصرّاة في أنّه لا عبرة بكثرة اللّبن وقلّته ، ولا بين أن يكون الصّاع مثل قيمة لبن الحيوان أو أقلّ أو أكثر ، لأنّه بدل قدّره الشّرع . ويشترط في جواز ردّ المصرّاة : </p><p>أ - أن لا يعلم المشتري أنّها مصرّاة ، فإن علم قبل الشّراء وقبل حلبها فلا يثبت له الخيار . ب - أن يقصد البائع التّصرية ، فإن لم يقصد ذلك كأن ترك حلبها ناسيا أو لشغل ، أو تصرّت بنفسها فوجهان عند الشّافعيّة في ثبوت الخيار . وعند الحنابلة يثبت له الخيار لدفع الضّرر اللّاحق بالمشتري ، والضّرر واجب الدّفع شرعا ، قصد أم لم يقصد ، فأشبه العيب . ج - وأن يردّها بعد الحلب ، فإن ردّها قبل الحلب فلا شيء عليه بالاتّفاق ، لأنّ الصّاع إنّما وجب عوضا عن اللّبن المحلوب ولم يحلب . </p><p>وللخبر الّذي قيّد ردّ الصّاع بالاحتلاب ، ولم يوجد . </p><p>وإذا أراد المشتري إمساك المصرّاة وطلب الأرش لم يكن له ذلك ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمصرّاة أرشا ، وإنّما خيّر المشتري بين شيئين : « إن شاء أمسك ، وإن شاء ردّها وصاعا من تمر » ولأنّ التّصرية ليست بعيب ، فلم يستحقّ من أجلها عوضاً . </p><p>7 - وإذا اشترى مصرّاتين أو أكثر في عقد واحد فردّهنّ ، ردّ مع كلّ مصرّاة صاعا ، وبهذا قال الشّافعيّ وبعض أصحاب مالك . وقال بعضهم : في الجميع صاع واحد ، لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « من اشترى غنما مصرّاة فاحتلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر » . وللحنابلة عموم قوله صلى الله عليه وسلم « من اشترى مصرّاة » و « من اشترى محفّلة » وهذا يتناول الواحدة ، ولأنّ ما جعل عوضاً عن الشّيئين في صفقتين ، وجب إذا كانا في صفقة واحدة كأرش العيب .</p><p>مدّة الخيار :</p><p>8 - الرّدّ يكون على الفور كالرّدّ في خيار العيب عند الشّافعيّة . </p><p>وللحنابلة في المدّة ثلاثة أقوال : </p><p>الأوّل : أنّها مقدّرة بثلاثة أيّام ، وليس له الرّدّ قبل مضيّها ، ولا إمساكها بعدها ، وهو ظاهر قول أحمد . لحديث مسلم : « فهو بالخيار ثلاثةَ أيّامٍ » . </p><p>والثّاني : أنّه متى ثبتت التّصرية جاز له الرّدّ قبل الثّلاثة وبعدها ، لأنّه تدليس يثبت الخيار ، فملك الرّدّ إذا تبيّنه كسائر التّدليس . </p><p>والثّالث : أنّه متى علم التّصرية ثبت له الخيار في الأيّام الثّلاثة إلى تمامها . </p><p>وعند المالكيّة : لا يردّ إن حلبها في اليوم الثّالث إن حصل الاختيار في اليوم الثّاني .</p><p></p><p>تصفيق *</p><p>التّعريف : </p><p>1 - للتّصفيق في اللّغة معان ، منها : الضّرب الّذي يسمع له صوت . وهو كالصّفق في ذلك . يقال : صفّق بيديه وصفّح سواء . </p><p>وفي الحديث : « التّسبيح للرّجال ، والتّصفيق للنّساء » والمعنى : إذا ناب المصلّي شيء في صلاته فأراد تنبيه من بجواره صفّقت المرأة بيديها ، وسبّح الرّجل بلسانه . </p><p>والتّصفيق باليد : التّصويت بها . كأنّه أراد معنى قوله تعالى : { وما كانَ صَلاتُهم عِنْدَ البَيتِ إلا مُكَاءً وتَصْدِيةً } . كانوا يصفّقون ويصفّرون وقد كان ذلك عبادة في ظنّهم . </p><p>وقيل في تفسيرها أيضاً : إنّهم أرادوا بذلك أن يشغلوا النّبيّ صلى الله عليه وسلم والمسلمين في القراءة والصّلاة . </p><p>ويجوز أن يكون أراد الصّفق على وجه اللّهو واللّعب . ويقال : صفّق له بالبيع والبيعة : أي ضرب يده على يده عند وجوب البيع ، ثمّ استعمل ولو لم يكن هناك ضرب يد على يد . وربحت صفقتك للشّراء . وصفقة رابحة وصفقة خاسرة . </p><p>وصفّق بيديه بالتّثقيل : ضرب إحداهما على الأخرى . </p><p>وهو في الاصطلاح : لا يخرج عن هذا المعنى . وسواء كان من المرأة في الصّلاة ، بضرب كفّ على كفّ على نحو ما سيأتي في بيان كيفيّته . أو كان منها ومن الرّجل بضرب باطن كفّ بباطن الكفّ الأخرى ، كما هو الحال في المحافل والأفراح . </p><p> حكمه التّكليفيّ :</p><p>2 - قد يكون التّصفيق من مصلّ ، وقد يكون من غيره . </p><p>فما كان من مصلّ : فإمّا أن يكون لتنبيه إمامه على سهو في صلاته ، أو لدرء مارّ أمامه لتنبيهه على أنّه في صلاة ، ومنعه عن المرور أمامه . أو يكون منه فيها على وجه اللّعب . </p><p>وما كان من غير المصلّي : فإمّا أن يكون في المحافل كالموالد والأفراح ، أو في أثناء خطبة الجمعة ، أو لطلب الإذن له من مصلّ بالدّخول ، أو للنّداء . ولكلّ من ذلك حكمه . </p><p>تصفيق المصلّي لتنبيه إمامه على سهو في صلاته :</p><p>3 - اتّفق الفقهاء على أنّه لو عرض للإمام شيء في صلاته سهواً منه استحبّ لمن هم مقتدون به تنبيهه . </p><p>واختلفوا في طريقته بالنّسبة لكلّ من الرّجل والمرأة . هل يكون بالتّسبيح أو بالتّصفيق ؟ فاتّفقوا على استحبابه بالتّسبيح بالنّسبة للرّجل ، واختلفوا في التّصفيق بالنّسبة للمرأة . </p><p>فقال الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة : إنّه يكون منها بالتّصفيق . لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبّح الرّجال ولتصفّق النّساء » ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « التّسبيح للرّجال والتّصفيق للنّساء » ومثلهنّ الخناثى في ذلك . </p><p>وكره المالكيّة تصفيق المرأة في الصّلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان اللّه » ( ومَنْ ) مِنْ صيغ العموم فشملت النّساء في التّنبيه بالتّسبيح . ولذا قال خليل : ولا يصفّقن . أي النّساء في صلاتهنّ لحاجة . وقوله صلى الله عليه وسلم : « التّصفيق للنّساء » ذمّ له ، لا إذن لهنّ فيه بدليل عدم عملهنّ به .</p><p>تصفيق المصلّي لمنع المارّ أمامه :</p><p>4 - يختلف حكم درء المارّ بين يدي المصلّي بين كونه رجلاً أو امرأة . فإذا كان المصلّي رجلا كان درؤه للمارّ أمامه بالتّسبيح أو بالإشارة بالرّأس أو العين ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « التّسبيح للرّجال » وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبّح الرّجال » . وكما « فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم بولدي أمّ سلمة وهما عمر وزينب رضي الله عنهما حيث كان صلى الله عليه وسلم يصلّي في بيتها فقام ولدها عمر ليمرّ بين يديه ، فأشار إليه أن قف فوقف . ثمّ قامت بنتها زينب لتمرّ بين يديه ، فأشار إليها أن قفي فأبت ومرّت ، فلمّا فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته قال : هنّ أغلب » </p><p>وإن كان المصلّي امرأة كان درؤها للمارّ بالإشارة أو بالتّصفيق ببطن كفّها اليمنى على ظهر أصابع كفّها اليسرى ، لأنّ لها التّصفيق . لا ترفع صوتها بالقراءة والتّسبيح ، لأنّ مبنى حال النّساء على السّتر ، ولا يطلب منها الدّرء به لقوله صلى الله عليه وسلم : « والتّصفيقُ للنّساء » وقوله : « ولْيصفّق النّساء » وهذا هو المسنون عند الحنفيّة . </p><p>أمّا الشّافعيّة والحنابلة فلم يقولوا بالتّسبيح للرّجل ، ولا بالتّصفيق للمرأة في دفع المارّ ، بل قالوا : يدفعه المصلّي بما يستطيعه ويقدّم في ذلك الأسهل فالأسهل . </p><p>وقال المالكيّة : يندب للمصلّي دفع المارّ بين يديه دفعا خفيفا لا يتلف له شيء ولا يشغله ، فإن كثر منه ذلك أبطل صلاته . وتفصيل ذلك في الكلام على ( سترة الصّلاة ) .</p><p>تصفيق الرّجل في الصّلاة :</p><p>5 - اتّفق الفقهاء على كراهة تصفيق الرّجل في الصّلاة مطلقاً لما روي عن سهل بن سعد السّاعديّ رضي الله عنه « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بلغه أنّ بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء ، فخرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه ، فحبس رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وحانت الصّلاة ، فجاء بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال : يا أبا بكر إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قد حبس ، وقد حانت الصّلاة ، فهل لك أن تؤمّ النّاس ؟ قال : نعم إن شئت . فأقام بلال وتقدّم أبو بكر رضي الله عنه ، فكبّر للنّاس . وجاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمشي في الصّفوف ، حتّى قام في الصّفّ فأخذ النّاس في التّصفيق ، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته ، فلمّا أكثر النّاس التفت فإذا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلّي ، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه ، فحمد اللّه ورجع القهقرى وراءه حتّى قام في الصّفّ . فتقدّم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فصلّى للنّاس . فلمّا فرغ أقبل على النّاس فقال : يا أيّها النّاس ما لكم حين نابكم شيء في الصّلاة أخذتم في التّصفيق ؟ إنّما التّصفيق للنّساء . من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان اللّه ، فإنّه لا يسمعه أحد حين يقول : سبحان اللّه إلا التفت . يا أبا بكر ما منعك أن تصلّي للنّاس حين أشرت إليك ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلّي بين يدي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . » " ففي هذا الحديث « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم التّصفيق ، ولم يأمرهم بإعادة الصّلاة » . وفيه الدّليل على كراهة التّصفيق للرّجل في الصّلاة .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41279, member: 329"] وإذا أحرم بالحجّ قبل أشهره ففي انعقاده عمرة قولان أصحّهما : نعم . وحكاه في المهذّب قولاً واحداً ، قال : لأنّها عبادة مؤقّتة ، فإذا عقدها في غير وقتها انعقد غيرها من جنسها ، كصلاة الظّهر إذا أحرم بها قبل الزّوال ، فإنّه ينعقد إحرامه بالنّفل . 22 - وهذه القاعدة تكاد تكون مطّردة في بقيّة المذاهب في الجملة ، ففي شرح منتهى الإرادات : من أتى بما يفسد الفرض في الصّلاة - كترك القيام بلا عذر - انقلب فرضه نفلا ، لأنّه كقطع نيّة الفرضيّة ، فتبقى نيّة الصّلاة . وينقلب نفلا كذلك من أحرم بفرض ، ثمّ تبيّن له أنّه لم يدخل وقته ، لأنّ الفرض لم يصحّ ، ولم يوجد ما يبطل النّفل . 23 - وهذه القاعدة عند الحنفيّة من قبيل ما ذكروه من أنّه : ليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل . جاء في الهداية : من صلّى العصر وهو ذاكر أنّه لم يصلّ الظّهر فهي فاسدة ، إلا إذا كان في آخر الوقت ، وهي مسألة التّرتيب . وإذا فسدت الفرضيّة لا يبطل أصل الصّلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللّه تعالى ، لأنّ التّحريمة عقدت لأصل الصّلاة بوصف الفرضيّة ، فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل . وقال الكاسانيّ في باب الزّكاة : حكم المعجّل من الزّكاة ، إذا لم يقع زكاة أنّه إن وصل إلى يد الفقير يكون تطوّعا ، سواء وصل إلى يده من يد ربّ المال ، أو من يد الإمام ، أو نائبه وهو السّاعي ، لأنّه حصل أصل القربة ، وصدقة التّطوّع لا يحتمل الرّجوع فيها بعد وصولها إلى يد الفقير . رابعاً - تصحيح المسائل في الميراث : 24 - تصحيح مسائل الفرائض : أن تؤخذ السّهام من أقلّ عدد يمكن على وجه لا يقع الكسر على واحد من الورثة ، سواء كان ذلك بدون الضّرب - كما في صورة الاستقامة - أو بعد ضرب بعض الرّءوس - كما في صورة الموافقة - أو في كلّ الرّءوس - كما في صورة المباينة . ما يحتاج إليه في تصحيح المسائل الفرضيّة : 25 - لتصحيح المسائل الفرضيّة قواعد يكتفى منها بما أورده عنها شارح السّراجيّة من الحنفيّة ، قال : يحتاج ذلك إلى سبعة أصول : ثلاثة منها بين السّهام المأخوذة من مخارجها وبين الرّءوس من الورثة . وأربعة منها بين الرّءوس والرّءوس . أمّا الأصول الثّلاثة : 26 - فأحدها : إن كانت سهام كلّ فريق من الورثة منقسمة عليهم بلا كسر ، فلا حاجة إلى الضّرب ، كأبوين وبنتين . فإنّ المسألة حينئذ من ستّة ، فلكلّ من الأبوين سدسها وهو واحد ، وللبنتين الثّلثان أعني أربعة ، فلكلّ واحدة منهما اثنان ، فاستقامت السّهام على رءوس الورثة بلا انكسار ، فلا يحتاج إلى التّصحيح ، إذ التّصحيح إنّما يكون إذا انكسرت السّهام بقسمتها على الرّءوس . 27 - والثّاني من الأصول الثّلاثة : أن يكون الكسر على طائفة واحدة ، ولكن بين سهامهم ورءوسهم موافقة بكسر من الكسور ، فيضرب وفق عدد رءوسهم - أي عدد رءوس من انكسرت عليهم السّهام ، وهم تلك الطّائفة الواحدة - في أصل المسألة إن لم تكن عائلة ، وفي أصلها وعولها معا إن كانت عائلة ، كأبوين وعشر بنات، أو زوج وأبوين وستّ بنات. فالأوّل : مثال ما ليس فيها عول . إذ أصل المسألة من ستّة . السّدسان وهما اثنان للأبوين ويستقيمان عليهما ، والثّلثان وهما أربعة للبنات العشرة ولا يستقيم عليهنّ ، لكن بين الأربعة والعشرة موافقة بالنّصف ، فإنّ العدد العادّ لهما هو الاثنان ، فرددنا عدد الرّءوس أعني العشرة إلى نصفها وهو خمسة ، وضربناها في السّتّة الّتي هي أصل المسألة فصار الحاصل ثلاثين ، ومنه تصحّ المسألة . إذ قد كان للأبوين من أصل المسألة سهمان ، وقد ضربناهما في المضروب الّذي هو خمسة فصار عشرة ، لكلّ منهما خمسة ، وكان للبنات العشر ، منه أربعة ، وقد ضربناها أيضا في خمسة فصار عشرين ، لكلّ واحدة منهنّ اثنان . والثّاني : مثال ما فيها عول . فإنّ أصلها من اثني عشر لاجتماع الرّبع والسّدسين والثّلثين. فللزّوج ربعها وهو ثلاثة ، وللأبوين سدساها وهما أربعة ، وللبنات السّتّ ثلثاها وهما ثمانية . فقد عالت المسألة إلى خمسة عشر ، وانكسرت سهام البنات - أعني الثّمانية - على عدد رءوسهنّ فقط . لكن بين عدد السّهام وعدد الرّءوس توافق بالنّصف ، فرددنا عدد رءوسهنّ إلى نصفه وهو ثلاثة ، ثمّ ضربناها في أصل المسألة مع عولها وهو خمسة عشر ، فحصل خمسة وأربعون ، فاستقامت منها المسألة . إذ قد كان للزّوج من أصل المسألة ثلاثة ، وقد ضربناها في المضروب الّذي هو ثلاثة فصار تسعة فهي له ، وكان للأبوين أربعة وقد ضربناها في ثلاثة فصار اثني عشر فلكلّ منهما ستّة ، وكان للبنات ثمانية فضربناها في ثلاثة فحصل أربعة وعشرون ، فلكلّ واحدة منهنّ أربعة . 28 - والثّالث من الأصول الثّلاثة : أن تنكسر السّهام أيضا على طائفة واحدة فقط ، ولا يكون بين سهامهم وعدد رءوسهم موافقة ، بل مباينة ، فيضرب حينئذ عدد رءوس من انكسرت عليهم السّهام في أصل المسألة إن لم تكن عائلة ، وفي أصلها مع عولها إن كانت عائلة ، كزوج وخمس أخوات لأب وأمّ، فأصل المسألة من ستّة : النّصف وهو ثلاثة للزّوج، والثّلثان وهو أربعة للأخوات ، فقد عالت إلى سبعة ، وانكسرت سهام الأخوات فقط عليهنّ ، وبين عدد سهامهنّ وعدد رءوسهنّ مباينة ، فضربنا عدد رءوسهنّ في أصل المسألة مع عولها وهو سبعة ، فصار الحاصل خمسة وثلاثين ، ومنه تصحّ المسألة . وقد كان للزّوج ثلاثة ، وقد ضربناها في المضروب وهو خمسة فصار خمسة عشر فهي له ، وكان للأخوات الخمس أربعة ، وقد ضربناها أيضا في خمسة فصار عشرين ، فلكلّ واحدة منهنّ أربعة . ومثال غير المسائل العائلة : زوج وجدّة وثلاث أخوات لأمّ . فالمسألة من ستّة ، للزّوج منها نصفها وهو ثلاثة ، وللجدّة سدسها وهو واحد ، وللأخوات لأمّ ثلثها وهو اثنان ، ولا يستقيمان على عدد رءوسهنّ ، بل بينهما تباين ، فضربنا عدد رءوس الأخوات في أصل المسألة فصار الحاصل ثمانية عشر ، فتصحّ المسألة منها . وقد كان للزّوج ثلاثة فضربناها في المضروب الّذي هو ثلاثة فصار تسعة ، وضربنا نصيب الجدّة في المضروب أيضا فكان ثلاثة ، وضربنا نصيب الأخوات لأمّ في المضروب فصار ستّة ، فأعطينا كلّ واحدة منهنّ اثنين . وينبغي أن يعلم أنّه متى كانت الطّائفة المنكسرة عليهم ذكورا وإناثا - ممّن يكون للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، كالبنات وبنات الابن الأخوات لأب وأمّ أو لأب - ينبغي أن يضعّف عدد الذّكور ، ويضمّ إلى عدد الإناث ، ثمّ تصحّ المسألة على هذا الاعتبار ، كزوج وابن وثلاث بنات . أصل المسألة من أربعة : للزّوج سهم عليه يستقيم ، والباقي ثلاثة ، للأولاد للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فيجعل عدد رءوسهم خمسة بأن ينزّل الابن منزلة بنتين ، ولا تستقيم الثّلاثة على الخمسة ، فتضرب الخمسة في أصل المسألة ، فتبلغ عشرين ، ومنها تصحّ . وأمّا الأصول الأربعة الّتي بين الرّءوس والرّءوس : 29 - فأحدها : أن يكون انكسار السّهام على طائفتين من الورثة أو أكثر ، ولكن بين أعداد رءوس من انكسر عليهم مماثلة ، فالحكم في هذه الصّورة أن يضرب أحد الأعداد المماثلة في أصل المسألة ، فيحصل ما تصحّ به المسألة على جميع الفرق . مثل : ستّ بنات ، وثلاث جدّات : أمّ أمّ أمّ ، وأمّ أمّ أب ، وأمّ أب أب مثلا على مذهب من يورّث أكثر من جدّتين ، وثلاثة أعمام . المسألة من ستّة : للبنات السّتّ الثّلثان وهو أربعة ، ولا يستقيم عليهنّ ، لكن بين الأربعة وعدد رءوسهنّ موافقة بالنّصف ، فأخذنا نصف عدد رءوسهنّ وهو ثلاثة . وللجدّات الثّلاث السّدس وهو واحد ، فلا يستقيم عليهنّ ولا موافقة بين الواحد وعدد رءوسهنّ ، فأخذنا جميع عدد رءوسهنّ وهو أيضا ثلاثة . وللأعمام الثّلاثة الباقي وهو واحد أيضا ، وبينه وبين عدد رءوسهم مباينة ، فأخذنا جميع عدد رءوسهم . ثمّ نسبنا هذه الأعداد المأخوذة بعضها إلى بعض فوجدناها متماثلة ، فضربنا أحدها وهو ثلاثة في أصل المسألة - أعني السّتّة - فصار ثمانية عشر ، فمنها تستقيم المسألة . وكان للبنات أربعة سهام ضربناها في المضروب الّذي هو ثلاثة ، فصار اثني عشر ، فلكلّ واحدة منهنّ اثنان . وللجدّات سهم واحد ضربناه أيضا في ثلاثة فكان ثلاثة ، فلكلّ واحدة واحد . وللأعمام واحد أيضا ضربناه أيضا في الثّلاثة ، وأعطينا كلّ واحد سهماً واحداً . ولو فرضنا في الصّورة المذكورة عمّا واحدا بدل الأعمام الثّلاثة ، كان الانكسار على طائفتين فقط ، وكان وفق عدد رءوس البنات مماثلا لعدد رءوس الجدّات ، إذ كلّ منهما ثلاثة ، فيضرب الثّلاثة في أصل المسألة ، فيصير ثمانية عشر ، وتصحّ السّهام على الكلّ كما مرّ . 30 - والأصل الثّاني من الأصول الأربعة : أن يكون بعض الأعداد - أي بعض أعداد رءوس الورثة المنكسرة عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر - متداخلا في البعض ، فالحكم فيها أن يضرب ما هو أكثر تلك الأعداد في أصل المسألة ، كأربع زوجات وثلاث جدّات واثني عشر عمّا . فأصل المسألة من اثني عشر : للجدّات الثّلاث السّدس وهو اثنان ، فلا يستقيم عليهنّ ، وبين رءوسهنّ وسهامهنّ مباينة ، فأخذنا مجموع عدد رءوسهنّ وهو ثلاثة . وللزّوجات الأربع الرّبع وهو ثلاثة ، فبين عدد رءوسهنّ وعدد سهامهنّ مباينة ، فأخذنا عدد الرّءوس بتمامه . وللأعمام الاثني عشر الباقي وهو سبعة ، فلا يستقيم عليهم بل بينهما تباين ، فأخذنا عدد الرّءوس بأسره . فنجد الثّلاثة والأربعة متداخلين في الاثني عشر الّذي هو أكبر أعداد الرّءوس ، فضربناه في أصل المسألة ، وهو أيضا اثنا عشر فصار مائة وأربعة وأربعين ، فتصحّ منها المسألة . وقد كان للجدّات من أصل المسألة اثنان ، ضربناهما في المضروب - الّذي هو اثنا عشر - فصار أربعة وعشرين ، فلكلّ واحدة منهنّ ثمانية . وللزّوجات من أصلها ثلاثة ضربناها في المضروب المذكور فصار ستّة وثلاثين ، فلكلّ واحدة منهنّ تسعة . وللأعمام سبعة ضربناها في اثني عشر أيضا فحصل أربعة وثمانون ، فلكلّ واحد منهم سبعة . ولو فرضنا في هذه الصّورة زوجة واحدة بدل الزّوجات الأربع ، كان الانكسار على طائفتين فقط ، أعني الجدّات الثّلاث والأعمام الاثني عشر ، وكان عدد رءوس الجدّات متداخلا في عدد رءوس الأعمام ، فيضرب أكثر هذين العددين المتداخلين ، أي الاثني عشر في أصل المسألة ، فيحصل مائة وأربعة وأربعون ، فيقسم على الكلّ قياس ما سبق . 31 - والأصل الثّالث من الأصول الأربعة : أن يوافق بعض أعداد رءوس من انكسرت عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر بعضا . والحكم في هذه الصّورة أن يضرب وفق أحد أعداد رءوسهم في جميع العدد الثّاني ، ثمّ يضرب جميع ما بلغ في وفق العدد الثّالث - إن وافق ذلك المبلغ العدد الثّالث - وإن لم يوافق المبلغ الثّالث فحينئذ يضرب المبلغ في جميع العدد الثّالث . ثمّ يضرب المبلغ الثّاني في العدد الرّابع كذلك ، أي في وفقه إن وافقه المبلغ الثّاني ، أو في جميعه إن لم يوافقه . ثمّ يضرب المبلغ الثّالث في أصل المسألة ، كأربع زوجات وثماني عشرة بنتا وخمس عشرة جدّة وستّة أعمام . أصل المسألة أربعة وعشرون : للزّوجات الأربع الثّمن وهو ثلاثة ، فلا يستقيم عليهنّ وبين عدد سهامهنّ وعدد رءوسهنّ مباينة ، فحفظنا جميع عدد رءوسهنّ . وللبنات الثّماني عشرة : الثّلثان وهو ستّة عشر فلا يستقيم عليهنّ ، وبين رءوسهنّ وسهامهنّ موافقة بالنّصف ، فأخذنا نصف عدد رءوسهنّ وهو تسعة وحفظناه . وللجدّات الخمس عشرة السّدس وهو أربعة فلا يستقيم عليهنّ ، وبين عدد رءوسهنّ وعدد سهامهنّ مباينة ، فحفظنا جميع عدد رءوسهنّ . وللأعمام السّتّة الباقي وهو واحد لا يستقيم عليهم ، وبينه وبين عدد رءوسهم مباينة ، فحفظنا عدد رءوسهم . فحصل لنا من أعداد الرّءوس المحفوظة : أربعة وستّة وتسعة وخمسة عشر . والأربعة موافقة للسّتّة بالنّصف فرددنا إحداهما إلى نصفها وضربناه في الأخرى ، فحصل اثنا عشر ، وهو موافق للتّسعة بالثّلث ، فضربنا ثلث أحدهما في جميع الآخر فحصل ستّة وثلاثون ، وبين هذا المبلغ الثّاني وبين خمسة عشر موافقة بالثّلث أيضا ، فضربنا ثلث خمسة عشر - وهو خمسة - في ستّة وثلاثين فحصل مائة وثمانون ، ثمّ ضربنا هذا المبلغ الثّالث في أصل المسألة - أعني أربعة وعشرين - فحصل أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ، ومنها تصحّ المسألة . كان للزّوجات من أصل المسألة ثلاثة ، ضربناها في المضروب - وهو مائة وثمانون - فحصل خمسمائة وأربعون ، فلكلّ من الزّوجات الأربع مائة وخمسة وثلاثون . وكان للبنات الثّماني عشرة ستّة عشر ، وقد ضربناها في ذلك المضروب ، فصار ألفين وثمانمائة وثمانين ، لكلّ واحدة منهنّ مائة وستّون . وكان للجدّات الخمس عشرة أربعة ، وقد ضربناها في المضروب المذكور فصار سبعمائة وعشرين ، لكلّ واحدة منهنّ ثمانية وأربعون . وكان للأعمام السّتّة واحد ضربناه في المضروب ، فكان مائة وثمانين لكلّ واحد منهم ثلاثون . وإذا جمعت جميع أنصباء الورثة بلغ أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين سهماً . 32 - والأصل الرّابع من الأصول الأربعة : أن يكون أعداد رءوس من انكسر عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر متباينة لا يوافق بعضها بعضا . والحكم فيها : أن يضرب أحد الأعداد في جميع الثّاني ، ثمّ يضرب ما بلغ في جميع الثّالث ، ثمّ ما بلغ في جميع الرّابع ، ثمّ يضرب ما اجتمع في أصل المسألة . كزوجتين وستّ جدّات وعشر بنات وسبعة أعمام . أصل المسألة : أربعة وعشرون . للزّوجتين الثّمن وهو ثلاثة لا يستقيم عليهما ، وبين عدد رءوسهما وعدد سهامهما مباينة ، فأخذنا عدد رءوسهما وهو اثنان . وللجدّات السّتّ : السّدس وهو أربعة لا يستقيم عليهنّ ، وبين عدد رءوسهنّ وعدد سهامهنّ موافقة بالنّصف ، فأخذنا نصف عدد رءوسهنّ وهو ثلاثة ، وللبنات العشر : الثّلثان هو ستّة عشر فلا يستقيم عليهنّ ، وبين عدد رءوسهنّ وعدد سهامهنّ موافقة بالنّصف ، فأخذنا نصف عدد رءوسهنّ وهو خمسة . وللأعمام السّبعة الباقي وهو واحد ، لا يستقيم عليهم ، وبينه وبين عدد رءوسهم مباينة فأخذنا عدد رءوسهم وهو سبعة . فصار معنا من الأعداد المأخوذة للرّءوس : اثنان وثلاثة وخمسة وسبعة . وهذه كلّها أعداد متباينة . فضربنا الاثنين في الثّلاثة فحصل ستّة ، ثمّ ضربنا السّتّة في خمسة فحصل ثلاثون ، ثمّ ضربنا هذا المبلغ في سبعة فصار مائتين وعشرة ، ثمّ ضربنا هذا المبلغ في أصل المسألة - وهو أربعة وعشرون - فصار المجموع خمسة آلاف وأربعين . ومنها تستقيم المسألة على جميع الطّوائف . إذ كان للزّوجتين من أصل المسألة ثلاثة ، فضربناها في المضروب - الّذي هو مائتان وعشرة - فحصل ستّمائة وثلاثون ، لكلّ واحدة منهما ثلاثمائة وخمسة عشر . وكان للجدّات السّتّ أربعة ، فضربناها في ذلك المضروب المذكور فصار ثمانمائة وأربعين ، لكلّ واحدة منهم مائة وأربعون . وكان للبنات العشر ستّة عشر ، ضربناها في المضروب المذكور فبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستّين ، لكلّ واحدة منهنّ ثلاثمائة وستّة وثلاثون . وكان للأعمام السّبعة واحد ، ضربناه في ذلك المضروب فكان مائتين وعشرة ، لكلّ واحد منهم ثلاثون . ومجموع هذه الأنصباء خمسة آلاف وأربعون . وذكر بعض الشّافعيّة والحنابلة أنّه قد علم بالاستقراء أنّ انكسار السّهام لا يقع على أكثر من أربع طوائف . 33 - هذا ولا يختلف فقهاء المذاهب الأخرى عن الحنفيّة ، فيما ذهبوا إليه في تصحيح المسائل الفرضيّة ، توصّلا إلى معرفة نصيب كلّ وارث على نحو ما ذكر . تصحيف * انظر : تحريف . تصدّق * انظر : صدقة . تصديق * انظر : تصادق . تصرّف * التّعريف : 1 - التّصرّف لغة : التّقلّب في الأمور والسّعي في طلب الكسب . وأمّا في الاصطلاح فلم يذكر الفقهاء في كتبهم تعريفا للتّصرّف ، ولكن يفهم من كلامهم أنّ التّصرّف هو : ما يصدر عن الشّخص بإرادته ، ويرتّب الشّرع عليه أحكاماً مختلفة . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الالتزام : 2 - الالتزام مصدر التزم . ومادّة لزم تأتي في اللّغة بمعنى : الثّبوت والدّوام والوجوب والتّعلّق بالشّيء أو اعتناقه . وفي الاصطلاح : إلزام الشّخص نفسه ما لم يكن لازماً له ، أي ما لم يكن واجباً عليه قبل فهو أعمّ من التّصرّف ، لأنّ التّصرّف إنّما يكون بالاختيار والإرادة . ب - العقد : 3 - العقد في اللّغة : الضّمان والعهد . واصطلاحا : ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزاميّ ، كعقد البيع والنّكاح وغيرهما على وجه تترتّب عليه آثاره . وذكر الزّركشيّ أنّ العقد باعتبار الاستقلال به وعدمه على ضربين : ضرب ينفرد به العاقد ، كالتّدبير والنّذور وغيرها . وضرب لا بدّ فيه من متعاقدين كالبيع والإجارة والنّكاح وغيرها. الفرق بين التّصرّف والالتزام والعقد : 4 - يتّضح ممّا قاله الفقهاء في معنى الالتزام والعقد والتّصرّف : أنّ التّصرّف أعمّ من العقد بمعنييه العامّ والخاصّ ، لأنّ التّصرّف قد يكون في تصرّف لا التزام فيه كالسّرقة والغصب ونحوهما ، وهو كذلك أعمّ من الالتزام . أنواع التّصرّف : 5 - التّصرّف نوعان : تصرّف فعليّ وتصرّف قوليّ . النّوع الأوّل : التّصرّف الفعليّ : 6 - هو ما كان مصدره عملا فعليّا غير اللّسان ، بمعنى أنّه يحصل بالأفعال لا بالأقوال . ومن أمثلته . أ - الغصب : وهو في اللّغة : أخذ الشّيء قهراً وظلماً . واصطلاحاً : أخذ مال قهرا تعدّيا بلا حرابة . فالغصب فعل وليس قولاً . ب - قبض البائع الثّمن من المشتري ، وتسلّم المشتري المبيع من البائع . وهكذا سائر التّصرّفات الّتي يعتمد المتصرّف في مباشرتها على الأفعال دون الأقوال . النّوع الثّاني : التّصرّف القوليّ : 7 - وهو الّذي يكون منشؤه اللّفظ دون الفعل ، ويدخل فيه الكتابة والإشارة ، وهو نوعان : تصرّف قوليّ عقديّ ، وتصرّف قوليّ غير عقديّ . أ - التّصرّف القوليّ العقديّ : 8 - وهو الّذي يتمّ باتّفاق إرادتين ، أي أنّه يحتاج إلى صيغة تصدر من الطّرفين وتبيّن اتّفاقهما على أمر ما ، ومثال هذا النّوع : سائر العقود الّتي لا تتمّ إلا بوجود طرفين أي الموجب والقابل ، كالإجارة والبيع والنّكاح والوكالة ، فإنّ هذه العقود لا تتمّ إلّا برضا الطّرفين . وتفصيل ذلك محلّه المصطلحات الخاصّة بتلك العقود . ب - التّصرّف القوليّ غير العقديّ . وهو ضربان : 9 - أحدهما : ما يتضمّن إرادة إنشائيّة وعزيمة مبرمة من صاحبه على إنشاء حقّ أو إنهائه أو إسقاطه ، وقد يسمّى هذا الضّرب تصرّفا عقديّا لما فيه من العزيمة والإرادة المنشئة أو المسقطة للحقوق ، وهذا على قول من يرى أنّ العقد بمعناه العامّ يتناول العقود الّتي تكون بين طرفين كالبيع والإجارة ، والعقود الّتي ينفرد بها المتصرّف كالوقف والطّلاق والإبراء والحلف وغيرها كما سبق ، ومن أمثلته الوقف والطّلاق ، وتفصيل ذلك في المصطلحات الخاصّة بهما . 10 - الضّرب الثّاني : تصرّف قوليّ لا يتضمّن إرادة منشئة ، أو منهيّة ، أو مسقطة للحقوق ، بل هو صنف آخر من الأقوال الّتي تترتّب عليها أحكام شرعيّة ، وهذا الضّرب تصرّف قوليّ محض ليس له شبه بالعقود ، ومن أمثلته : الدّعوى ، والإقرار . وتفصيل ذلك في المصطلحات الخاصّة بهما . 11 - هذا والعبرة في تميّز التّصرّف القوليّ عن الفعليّ مرجعها موضوع التّصرّف وصورته ، لا مبناه الّذي بني عليه . 12 - والتّصرّف بنوعيه القوليّ والفعليّ يندرج فيه جميع أنواع التّصرّفات ، سواء أكانت تلك التّصرّفات عبادات كالصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ . أم تمليكات ومعاوضات كالبيع ، والإقالة ، والصّلح والقسمة ، والإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والنّكاح ، والخلع ، والإجازة ، والقراض . أم تبرّعات كالوقف ، والهبة ، والصّدقة ، والإبراء عن الدّين . أم تقييدات كالحجر ، والرّجعة ، وعزل الوكيل . أم التزامات كالضّمان ، والكفالة ، والحوالة ، والالتزام ببعض الطّاعات . أم إسقاطات كالطّلاق ، والخلع ، والتّدبير ، والإبراء عن الدّين . أم إطلاقات كالإذن للعبد بالتّجارة ، والإذن المطلق للوكيل بالتّصرّف . أم ولايات كالقضاء ، والإمارة ، والإمامة ، والإيصاء . أم إثباتات كالإقرار ، والشّهادة ، واليمين ، والرّهن . أم اعتداءات على حقوق الغير الماليّة وغيرها كالغصب والسّرقة . أم جنايات على النّفس والأطراف والأموال أيضا . لأنّ تلك التّصرّفات على اختلاف أنواعها لا تخرج عن كونها أقوالا أو أفعالا فيكون التّصرّف بنوعيه القوليّ والفعليّ شاملاً لها . هذا ، وأمّا شروط صحّة التّصرّف ونفاذه فليس هذا البحث محلّ ذكرها ، سواء ما كان منها يرجع إلى المتصرّف أم إلى نفس التّصرّف ، لأنّ محلّ ذكر تلك الشّروط المصطلحات الخاصّة بكلّ من هذه التّصرّفات . تصريح * انظر : صريح . تَصْرِية * التّعريف : 1 - التّصرية لغة : مصدر صرّى ، يقال : صرّ النّاقة أو غيرها تصرية : إذا ترك حلبها ، فاجتمع لبنها في ضرعها . وفي الاصطلاح : ترك البائع حلب النّاقة أو غيرها عمدا مدّة قبل بيعها ، ليوهم المشتري كثرة اللّبن . الحكم التّكليفيّ : 2 - التّصرية حرام باتّفاق الفقهاء ، إذا قصد البائع بذلك إيهام المشتري كثرة اللّبن ، لحديث : « مَنْ غَشّنا فليس منّا » وحديث : { بَيعُ المحفَّلات خِلابة ، ولا تَحِلُّ الخلابة لمسلم } . ولما فيه من التّدليس والإضرار . الحكم الوضعيّ ( الأثر ) : 3 - ذهب الأئمّة : مالك والشّافعيّ وأحمد ، وأبو يوسف إلى أنّ تصرية الحيوان عيب يثبت الخيار للمشتري . ويستوي في ذلك الأنعام وغيرها ممّا يقصد إلى لبنه . وذلك لما فيه من الغشّ والتّغرير الفعليّ ، ولحديث : « لا تصرّوا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنّه بخير النّظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك ، وإن شاء ردّها وردّ معها صاعا من تمر » ويردّ معها عوضا عن لبنها إن احتلب ، وهذا محلّ اتّفاق بين هؤلاء الأئمّة ، وإن اختلفوا في نوع العوض كما سيأتي . كما اتّفقوا على أنّ العوض خاصّ بالأنعام . وذهب أبو حنيفة إلى أنّه لا يردّ الحيوان بالتّصرية ، ولا يثبت الخيار بها ، لأنّ التّصرية ليست بعيب ، بدليل أنّه لو لم تكن مصرّاة فوجدها أقلّ لبنا من أمثالها لم يملك ردّها ، والتّدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار . ولا يردّ معها صاعا من تمر ، لأنّ ضمان العدوان بالمثل أو القيمة ، والتّمر ليس مثلا ولا قيمة ، بل يرجع المشتري بأرش النّقصان على البائع - والأرش هنا : هو التّعويض عن نقصان المبيع - . نوع العوض عن اللّبن : 4 - اختلف الفقهاء في ردّ العوض ، وفي نوعه . فذهب الإمام أحمد ، وهو الصّحيح عند الشّافعيّة ، إلى أنّ العوض هو صاع من تمر ، وذلك للحديث السّابق ، وقد نصّ فيه على التّمر : « وإن شاء ردّها وردّ معها صاعا من تمر » . وذهب الإمام مالك إلى أنّ العوض هو صاع من غالب قوت البلد ، وهو القول الآخر للشّافعيّة . وقال مالك : إنّ بعض ألفاظ الحديث جاء فيها : « فإن ردّها ردّ معها صاعاً من طعام » وتنصيص التّمر في الحديث ليس لخصوصه ، وإنّما كان غالب قوت المدينة آنذاك . وعند أبي يوسف يردّ قيمة اللّبن المحتلب ، لأنّه ضمان متلف ، فكان مقدّرا بقيمته كسائر المتلفات . ثمّ عند الجمهور : هل يجب ردّ اللّبن نفسه إذا كان موجوداً ؟ ذهب أحمد إلى أنّ للمشتري ردّ اللّبن إذا لم يتغيّر ، ولا يلزمه شيء آخر ، ولا يجوز للبائع رفضه . الواجب عند انعدام التّمر : 5 - ذهب الحنابلة إلى أنّ الواجب في هذا الحال قيمة التّمر في الموضع الّذي وقع فيه العقد وذهب الشّافعيّة - في الوجه الأصحّ - إلى أنّ عليه قيمة التّمر في أقرب البلاد الّتي فيها تمر ، وفي الوجه الآخر عليه قيمة التّمر بالحجاز . ولا يختلف الحكم عند مالك بانعدام التّمر ، لأنّ الواجب عنده مطلقا صاع من غالب قوت أهل البلد . هل يختلف الحكم بين كثرة اللّبن وقلّته ؟ 6 - لا خلاف بين من يرى ردّ صاع مع المصرّاة في أنّه لا عبرة بكثرة اللّبن وقلّته ، ولا بين أن يكون الصّاع مثل قيمة لبن الحيوان أو أقلّ أو أكثر ، لأنّه بدل قدّره الشّرع . ويشترط في جواز ردّ المصرّاة : أ - أن لا يعلم المشتري أنّها مصرّاة ، فإن علم قبل الشّراء وقبل حلبها فلا يثبت له الخيار . ب - أن يقصد البائع التّصرية ، فإن لم يقصد ذلك كأن ترك حلبها ناسيا أو لشغل ، أو تصرّت بنفسها فوجهان عند الشّافعيّة في ثبوت الخيار . وعند الحنابلة يثبت له الخيار لدفع الضّرر اللّاحق بالمشتري ، والضّرر واجب الدّفع شرعا ، قصد أم لم يقصد ، فأشبه العيب . ج - وأن يردّها بعد الحلب ، فإن ردّها قبل الحلب فلا شيء عليه بالاتّفاق ، لأنّ الصّاع إنّما وجب عوضا عن اللّبن المحلوب ولم يحلب . وللخبر الّذي قيّد ردّ الصّاع بالاحتلاب ، ولم يوجد . وإذا أراد المشتري إمساك المصرّاة وطلب الأرش لم يكن له ذلك ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمصرّاة أرشا ، وإنّما خيّر المشتري بين شيئين : « إن شاء أمسك ، وإن شاء ردّها وصاعا من تمر » ولأنّ التّصرية ليست بعيب ، فلم يستحقّ من أجلها عوضاً . 7 - وإذا اشترى مصرّاتين أو أكثر في عقد واحد فردّهنّ ، ردّ مع كلّ مصرّاة صاعا ، وبهذا قال الشّافعيّ وبعض أصحاب مالك . وقال بعضهم : في الجميع صاع واحد ، لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « من اشترى غنما مصرّاة فاحتلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر » . وللحنابلة عموم قوله صلى الله عليه وسلم « من اشترى مصرّاة » و « من اشترى محفّلة » وهذا يتناول الواحدة ، ولأنّ ما جعل عوضاً عن الشّيئين في صفقتين ، وجب إذا كانا في صفقة واحدة كأرش العيب . مدّة الخيار : 8 - الرّدّ يكون على الفور كالرّدّ في خيار العيب عند الشّافعيّة . وللحنابلة في المدّة ثلاثة أقوال : الأوّل : أنّها مقدّرة بثلاثة أيّام ، وليس له الرّدّ قبل مضيّها ، ولا إمساكها بعدها ، وهو ظاهر قول أحمد . لحديث مسلم : « فهو بالخيار ثلاثةَ أيّامٍ » . والثّاني : أنّه متى ثبتت التّصرية جاز له الرّدّ قبل الثّلاثة وبعدها ، لأنّه تدليس يثبت الخيار ، فملك الرّدّ إذا تبيّنه كسائر التّدليس . والثّالث : أنّه متى علم التّصرية ثبت له الخيار في الأيّام الثّلاثة إلى تمامها . وعند المالكيّة : لا يردّ إن حلبها في اليوم الثّالث إن حصل الاختيار في اليوم الثّاني . تصفيق * التّعريف : 1 - للتّصفيق في اللّغة معان ، منها : الضّرب الّذي يسمع له صوت . وهو كالصّفق في ذلك . يقال : صفّق بيديه وصفّح سواء . وفي الحديث : « التّسبيح للرّجال ، والتّصفيق للنّساء » والمعنى : إذا ناب المصلّي شيء في صلاته فأراد تنبيه من بجواره صفّقت المرأة بيديها ، وسبّح الرّجل بلسانه . والتّصفيق باليد : التّصويت بها . كأنّه أراد معنى قوله تعالى : { وما كانَ صَلاتُهم عِنْدَ البَيتِ إلا مُكَاءً وتَصْدِيةً } . كانوا يصفّقون ويصفّرون وقد كان ذلك عبادة في ظنّهم . وقيل في تفسيرها أيضاً : إنّهم أرادوا بذلك أن يشغلوا النّبيّ صلى الله عليه وسلم والمسلمين في القراءة والصّلاة . ويجوز أن يكون أراد الصّفق على وجه اللّهو واللّعب . ويقال : صفّق له بالبيع والبيعة : أي ضرب يده على يده عند وجوب البيع ، ثمّ استعمل ولو لم يكن هناك ضرب يد على يد . وربحت صفقتك للشّراء . وصفقة رابحة وصفقة خاسرة . وصفّق بيديه بالتّثقيل : ضرب إحداهما على الأخرى . وهو في الاصطلاح : لا يخرج عن هذا المعنى . وسواء كان من المرأة في الصّلاة ، بضرب كفّ على كفّ على نحو ما سيأتي في بيان كيفيّته . أو كان منها ومن الرّجل بضرب باطن كفّ بباطن الكفّ الأخرى ، كما هو الحال في المحافل والأفراح . حكمه التّكليفيّ : 2 - قد يكون التّصفيق من مصلّ ، وقد يكون من غيره . فما كان من مصلّ : فإمّا أن يكون لتنبيه إمامه على سهو في صلاته ، أو لدرء مارّ أمامه لتنبيهه على أنّه في صلاة ، ومنعه عن المرور أمامه . أو يكون منه فيها على وجه اللّعب . وما كان من غير المصلّي : فإمّا أن يكون في المحافل كالموالد والأفراح ، أو في أثناء خطبة الجمعة ، أو لطلب الإذن له من مصلّ بالدّخول ، أو للنّداء . ولكلّ من ذلك حكمه . تصفيق المصلّي لتنبيه إمامه على سهو في صلاته : 3 - اتّفق الفقهاء على أنّه لو عرض للإمام شيء في صلاته سهواً منه استحبّ لمن هم مقتدون به تنبيهه . واختلفوا في طريقته بالنّسبة لكلّ من الرّجل والمرأة . هل يكون بالتّسبيح أو بالتّصفيق ؟ فاتّفقوا على استحبابه بالتّسبيح بالنّسبة للرّجل ، واختلفوا في التّصفيق بالنّسبة للمرأة . فقال الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة : إنّه يكون منها بالتّصفيق . لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبّح الرّجال ولتصفّق النّساء » ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « التّسبيح للرّجال والتّصفيق للنّساء » ومثلهنّ الخناثى في ذلك . وكره المالكيّة تصفيق المرأة في الصّلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان اللّه » ( ومَنْ ) مِنْ صيغ العموم فشملت النّساء في التّنبيه بالتّسبيح . ولذا قال خليل : ولا يصفّقن . أي النّساء في صلاتهنّ لحاجة . وقوله صلى الله عليه وسلم : « التّصفيق للنّساء » ذمّ له ، لا إذن لهنّ فيه بدليل عدم عملهنّ به . تصفيق المصلّي لمنع المارّ أمامه : 4 - يختلف حكم درء المارّ بين يدي المصلّي بين كونه رجلاً أو امرأة . فإذا كان المصلّي رجلا كان درؤه للمارّ أمامه بالتّسبيح أو بالإشارة بالرّأس أو العين ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « التّسبيح للرّجال » وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبّح الرّجال » . وكما « فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم بولدي أمّ سلمة وهما عمر وزينب رضي الله عنهما حيث كان صلى الله عليه وسلم يصلّي في بيتها فقام ولدها عمر ليمرّ بين يديه ، فأشار إليه أن قف فوقف . ثمّ قامت بنتها زينب لتمرّ بين يديه ، فأشار إليها أن قفي فأبت ومرّت ، فلمّا فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته قال : هنّ أغلب » وإن كان المصلّي امرأة كان درؤها للمارّ بالإشارة أو بالتّصفيق ببطن كفّها اليمنى على ظهر أصابع كفّها اليسرى ، لأنّ لها التّصفيق . لا ترفع صوتها بالقراءة والتّسبيح ، لأنّ مبنى حال النّساء على السّتر ، ولا يطلب منها الدّرء به لقوله صلى الله عليه وسلم : « والتّصفيقُ للنّساء » وقوله : « ولْيصفّق النّساء » وهذا هو المسنون عند الحنفيّة . أمّا الشّافعيّة والحنابلة فلم يقولوا بالتّسبيح للرّجل ، ولا بالتّصفيق للمرأة في دفع المارّ ، بل قالوا : يدفعه المصلّي بما يستطيعه ويقدّم في ذلك الأسهل فالأسهل . وقال المالكيّة : يندب للمصلّي دفع المارّ بين يديه دفعا خفيفا لا يتلف له شيء ولا يشغله ، فإن كثر منه ذلك أبطل صلاته . وتفصيل ذلك في الكلام على ( سترة الصّلاة ) . تصفيق الرّجل في الصّلاة : 5 - اتّفق الفقهاء على كراهة تصفيق الرّجل في الصّلاة مطلقاً لما روي عن سهل بن سعد السّاعديّ رضي الله عنه « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بلغه أنّ بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء ، فخرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه ، فحبس رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وحانت الصّلاة ، فجاء بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال : يا أبا بكر إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قد حبس ، وقد حانت الصّلاة ، فهل لك أن تؤمّ النّاس ؟ قال : نعم إن شئت . فأقام بلال وتقدّم أبو بكر رضي الله عنه ، فكبّر للنّاس . وجاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمشي في الصّفوف ، حتّى قام في الصّفّ فأخذ النّاس في التّصفيق ، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته ، فلمّا أكثر النّاس التفت فإذا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلّي ، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه ، فحمد اللّه ورجع القهقرى وراءه حتّى قام في الصّفّ . فتقدّم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فصلّى للنّاس . فلمّا فرغ أقبل على النّاس فقال : يا أيّها النّاس ما لكم حين نابكم شيء في الصّلاة أخذتم في التّصفيق ؟ إنّما التّصفيق للنّساء . من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان اللّه ، فإنّه لا يسمعه أحد حين يقول : سبحان اللّه إلا التفت . يا أبا بكر ما منعك أن تصلّي للنّاس حين أشرت إليك ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلّي بين يدي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . » " ففي هذا الحديث « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم التّصفيق ، ولم يأمرهم بإعادة الصّلاة » . وفيه الدّليل على كراهة التّصفيق للرّجل في الصّلاة . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية