الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41289" data-attributes="member: 329"><p>هـ – التّعجيل بالحكم قبل التّبيّن :</p><p>19 – روي عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه ، أنّه قال : لا ينبغي للقاضي أن يقضي حتّى يتبيّن له الحقّ ، كما يتبيّن اللّيل من النّهار فبلغ ذلك عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فقال : صدق . وهذا لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « يا ابن عبّاس لا تشهد إلا على أمرٍ يضيء لك كضياء هذا الشّمس » وولاية القضاء فوق ولاية الشّهادة ، لأنّ القضاء ملزم بنفسه ، والشّهادة غير ملزمة بنفسها ، حتّى ينضمّ إليها القضاء ، فإذا أخذ هذا على الشّاهد ، كان على القاضي بطريق الأولى . </p><p>قال الصّدر الشّهيد في شرح أدب القاضي : وهذا في موضع النّصّ ، وأمّا في غير موضع النّصّ فلا ، لأنّه في غير موضع النّصّ يقضى بالاجتهاد ، والاجتهاد ليس بدليل مقطوع به ، فلا يتبيّن له به الحقّ ، كما يتبيّن اللّيل من النّهار .</p><p></p><p>تعدّد *</p><p>التّعريف : </p><p>1 - التّعدّد في اللّغة : الكثرة . وهو من العدد : أي الكمّيّة المتألّفة من الوحدات ، فيختصّ التّعدّد بما زاد عن الواحد ، لأنّ الواحد لا يتعدّد . </p><p>ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ . </p><p> حكمه التّكليفيّ :</p><p>2 - يختلف حكم التّعدّد باختلاف متعلّقه . فيكون : جائزا في حالات ، وغير جائز في حالات أخرى . </p><p>أ - تعدّد المؤذّنين :</p><p>3 - تعدّد المؤذّنين جائز لمسجد واحد ، لتعدّدهم في زمن الرّسول صلى الله عليه وسلم . وقال الشّافعيّة والحنابلة : إنّ ذلك مستحبّ ، ويجوز الزّيادة عن الاثنين . </p><p>والمستحبّ أن لا يزيد عن أربعة . وروي : أنّ عثمان كان له أربعة مؤذّنين ، وإن دعت الحاجة إلى أكثر كان مشروعا . والتّفصيل في مصطلح : ( أذان ) .</p><p>ب - تعدّد الجماعة في مسجد واحد :</p><p>4 - ذهب الحنفيّة ، والمالكيّة ، والشّافعيّة : إلى أنّه إذا صلّى إمام الحيّ ، ثمّ حضرت جماعة أخرى كره أن يقيموا جماعة فيه على الأصحّ . </p><p>إلا أن يكون مسجد طريق ، ولا إمام له ، ولا مؤذّن فلا يكره إقامة الجماعة فيه حينئذ . </p><p>واستدلّوا بما روي عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما عن أبيه : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليصلح بين الأنصار ، فرجع وقد صلّى في المسجد بجماعة ، فدخل منزل بعض أهله ، فجمع أهله فصلّى بهم جماعة » . </p><p>وقالوا : ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلّى فيه . كما استدلّوا بأثر عن أنس رضي الله عنه قال : إنّ أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد ، صلّوا في المسجد فرادى . قالوا : ولأنّ التّكرار يؤدّي إلى تقليل الجماعة ، لأنّ النّاس إذا علموا : أنّهم تفوتهم الجماعة يتعجّلون ، فتكثر الجماعة . </p><p>وقال الحنابلة : لا يكره إعادة الجماعة في المسجد . واستدلّوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة » ، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه : « جاء رجل وقد صلّى الرّسول صلى الله عليه وسلم فقال : أيّكم يتّجر على هذا ؟ فقام رجل فصلّى معه » وجاء في بعض الرّوايات : « فلمّا صلّيا قال : وهذان جماعة » ولأنّه قادر على الجماعة ، فاستحبّ له فعلها ، كما لو كان المسجد في ممرّ النّاس . والتّفصيل : في مصطلح : ( جماعة ) أو ( صلاة الجماعة ) .</p><p>ج - تعدّد الجمعة :</p><p>5 - لا يجوز عند جمهور الفقهاء إقامة جمعتين في بلد واحد إلا لضرورة ، كضيق المسجد ، لأنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يقيموا سوى جمعة واحدة . </p><p>وتعدّد الجمعة في البلد الواحد جائز مطلقا عند الحنفيّة ، سواء أكانت هناك ضرورة أم لا ، فصل بين جانبي البلد نهر أم لا ، لأنّ الأثر الوارد بأنّه « لا جمعة إلا في مصر جامع » قد أطلق ، ولم يشترط إلّا أن تقع في مصر ( ر : صلاة الجمعة ) .</p><p>د - تعدّد كفّارة الصّوم :</p><p>6 - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفّارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بالجماع ، وأنّها لا تتعدّد بتكرار الجماع في اليوم الواحد ، كما اتّفقوا على تعدّد الكفّارة إذا تكرّر منه الإفساد بالجماع ، بعد التّكفير من الأوّل . </p><p>واختلفوا فيما إذا أفسد أيّاما بالجماع قبل التّكفير من الأوّل ، فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة : إلى تعدّد الكفّارة ، لأنّ كلّ يوم عبادة برأسها ، وقد تكرّر منه الإفساد فأشبه الحجين . وعند الحنفيّة : تكفيه كفّارة واحدة ، وهو المعتمد في المذهب . </p><p>واختار بعض الحنفيّة : أنّ هذا خاصّ بالإفساد بغير الجماع ، أمّا الإفساد بالجماع فتتعدّد الكفّارة فيه لعظم الجناية . ( ر : كفّارة ) .</p><p>هـ - تعدّد الفدية بتعدّد ارتكاب المحظور في الإحرام :</p><p>7 - إذا ارتكب في حالة الإحرام جنايات توجب كلّ منها فدية ، فإن كانت الجناية صيداً ففي كلّ منها جزاؤه ، سواء أفعله مجتمعاً ، أم متفرّقاً . كفّر عن الأوّل ، أم لم يكفّر عنه . </p><p>وهذا محلّ اتّفاق بين الفقهاء . </p><p>وما عدا ذلك ففيه خلاف وتفصيل ويرجع إليه في ( فدية ) ( وإحرام ) .</p><p>و - تعدّد الصّفقة :</p><p>8 - تتعدّد الصّفقة بتعدّد البائع ، وتعدّد المشتري ، وبتفصيل الثّمن ، وباختلاف المعقود عليه . فإن جمع بين عينين فأكثر في صفقة واحدة جاز ، ويوزّع الثّمن في المثليّ . </p><p>وفي العين المشتركة بين اثنين يوزّع على الأجزاء ، وفي غيرهما من المتقوّمات على الرّءوس ، باعتبار القيمة ، فإن بطل العقد في واحد منهما ابتداء صحّ في الآخر ، بأن كان أحدهما قابلا للعقد والآخر غير قابل ، ( ر : عقد - تفريق الصّفقة ) .</p><p>ز - تعدّد المرهون أو المرتهن :</p><p>9 - إذا رهن دارين له بمبلغ من الدّين ، فقضى حصّة إحدى الدّارين من الدّين لم يستردّها حتّى يقضي باقي الدّين ، لأنّ المرهون محبوس بكلّ الدّين . وكذا إن رهن عيناً واحدة عند رجلين بدين عليه لكلّ واحد منهما ، فقضى دين أحدهما ، لأنّ العين كلّها رهن عند الدّائنين ، وأضيف الرّهن إلى جميع العين في صفقة واحدة . ر : ( رهن ) .</p><p>ح - تعدّد الشّفعاء في العقار :</p><p>10 - اختلف الفقهاء في حكم الشّفعة إذا استحقّها جمع ، فقال الشّافعيّة : يأخذون على قدر الحصص ، لأنّ الشّفعة من مرافق الملك فيتقدّر بقدره . </p><p>وعند الحنفيّة : يوزّع على عدد رءوسهم ، وهو قول عند الشّافعيّة ، لأنّهم استووا في سبب الاستحقاق ، فيستوون في الاستحقاق . ر : ( شفعة ) </p><p>ط - تعدّد الوصايا :</p><p>11 - إذا أوصى بوصايا من حقوق اللّه قدّمت الفرائض منها ، سواء قدّمها الموصي أم أخّرها ، لأنّ الفريضة أهمّ من النّافلة ، فإن تساوت وقدّم الموصي بعضها على بعض بما يفيد التّرتيب بدئ بما قدّمه الموصي . ر : ( وصيّة ) .</p><p>ي - تعدّد الزّوجات :</p><p>12 - تعدّد الزّوجات إلى أربع مشروع ورد به القرآن الكريم في قوله تعالى : { فَانْكِحُوا ما طَابَ لكمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنَى وثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } وفي تفصيل مشروعيّة التّعدّد وشروطه ووجوب العدل بين الزّوجات يرجع إلى ( نكاح وقسم ونفقة ) .</p><p>ك - تعدّد أولياء النّكاح :</p><p>13 - إذا استوى أولياء المرأة في درجة القرابة كالإخوة والأعمام ، يندب تقديم أكبرهم وأفضلهم ، فإن تشاحّوا ولم يقدّموه أقرع بينهم . فإن زوّج أحدهم قبل القرعة بإذنها ، أو زوّجها غير من خرجت له القرعة صحّ . لأنّه صدر من أهله في محلّه ، هذا رأي الشّافعيّة . ولتفصيل الموضوع وآراء الفقهاء يرجع إلى مصطلح ( نكاح ) ( ووليّ ) .</p><p>ل - تعدّد الطّلاق :</p><p>14 - يملك الزّوج الحرّ على زوجته الحرّة ثلاث تطليقات ، تبين بعدها الزّوجة منه بينونة كبرى ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره يدخل بها ، ثمّ يطلّقها أو يموت عنها ، لقوله تعالى { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } إلى قوله { فَإنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ له مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيرَه فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَليهما أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنَّا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } . </p><p>وفي ذلك تفصيل وخلاف يرجع إليه في ( طلاق ) .</p><p>م - تعدّد المجنيّ عليه ، أو الجاني :</p><p>15 - إذا قتلت جماعة واحداً يُقتلون جميعاً قصاصاً ، وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد ، بشرط أن تكون كلّ جراحة مؤثّرة في إزهاق الرّوح . وإن قتل واحد جماعة يقتل قصاصاً أيضا ، هذا محلّ اتّفاق بين الفقهاء . والتّفصيل في مصطلح ( قصاص ) ( وجناية ) .</p><p>ن - تعدّد التّعزير بتعدّد الألفاظ :</p><p>16 - من سبّ رجلا بألفاظ متعدّدة من ألفاظ الشّتم الموجب للتّعزير ، فقد أفتى بعض الحنفيّة - وأيّده ابن عابدين - بأنّه يعزّر لكلّ منها ، لأنّ حقوق العباد لا تتداخل . </p><p>وكذا إن سبّ جماعة بلفظ واحد . انظر مصطلح ( تعزير ) .</p><p>س - تعدّد القضاة في بلد واحد :</p><p>17 - يجوز للإمام تعيين قاضيين فأكثر في بلد واحد ، إلا أن يشترط اجتماعهم على الحكم في القضيّة الواحدة لما يقع بينهم من خلاف في محلّ الاجتهاد . ر : ( قضاء ) .</p><p>ع - تعدّد الأئمّة :</p><p>18 - ذهب جمهور العلماء إلى أنّه لا يجوز تنصيب إمامين فأكثر للمسلمين في زمن واحد ، وإن تباعدت أقاليمهم . ر : ( إمامة عظمى ) . </p><p></p><p>تعدّي *</p><p>التّعريف : </p><p>1 - التّعدّي لغة : الظّلم ، وأصله مجاوزة الحدّ والقدر والحقّ . يقال : تعدّيت الحقّ واعتديته وعدوته أي : جاوزته . ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن معناه في اللّغة ، فيستعمل بمعنى : الاعتداء على حقّ الغير ، وبمعنى : انتقال الحكم إلى محلّ آخر ، كتعدّي العلّة ، والتّعدّي في الحرمة ، وغير ذلك . </p><p> الحكم التّكليفيّ :</p><p>2 - سبق أنّ التّعدّي له إطلاقان ، ويطلق ويراد به : الاعتداء على الغير ، وهذا البحث محلّ تفصيله . ويطلق ويراد به : انتقال الحكم إلى محلّ آخر . </p><p>أمّا التّعدّي بالإطلاق الأوّل فهو بجميع أنواعه حرام . وللتّعدّي أحكامه الخاصّة : كالقصاص في النّفس ، والأطراف ، والتّعويض ، والحبس وما إلى ذلك ، كما سيتبيّن . </p><p>التّعدّي على الأموال :</p><p>التّعدّي بالغصب والإتلاف والسّرقة والاختلاس :</p><p>3 - من تعدّى على مال غيره فغصبه ، أو أتلف مالا غير مأذون في إتلافه شرعاً أو سرقه أو اختلسه - ترتّب عليه حكمان : </p><p>أحدهما أخرويّ . وهو : الإثم ، لقوله تعالى : { وَلا تَأْكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ } وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحلّ مالُ امرئ مسلم إلا بطيب نفسه » . </p><p>والآخر دنيويّ : وهو الحدّ أو التّعزير مع وجوب الضّمان عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « على اليد ما أخذتْ حتّى تؤدّيه » ولما روى عبد اللّه بن السّائب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم : « لا يأخذنَّ أحدكم متاع أخيه لاعباً أو جادّاً ، ومن أخذ عصا أخيه فليردّها » فيجب على المتعدّي ردّ العين المغصوبة إن بقيت بيده كما هي ، فإن تلفت في يده ، أو تعدّى عليها فأتلفها بدون غصب وجب عليه ردّ مثلها إن كانت مثليّة ، فإذا انقطع المثل أو لم تكن مثليّة وجب عليه قيمتها . </p><p>ومثل ما تقدّم : الباغي في غير زمن القتال ، حيث يضمن الأموال الّتي أتلفها أو أخذها . وللتّفصيل انظر مصطلح : ( غصب ، إتلاف ، ضمان ، سرقة ، اختلاس ، بغاة ) .</p><p>التّعدّي في العقود :</p><p>أوّلا : التّعدّي في الوديعة :</p><p>4 - الأصل في الوديعة : أنّها أمانة ، لقوله تعالى : { فَإنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضَاً فَلْيُؤَدِّ الّذي ائتُمِنَ أَمَانَتَه } ، وأنّه لا ضمان على المودع في الوديعة ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : من أودع وديعة فلا ضمان عليه » ولأنّ المستودع يحفظها لمالكها فلو ضمنت لامتنع النّاس من الدّخول فيها ، وذلك مضرّ ، لما فيه من مسيس الحاجة إليها . ويضمن الوديع في حالين : </p><p>الأوّل : إذا فرّط في حفظ الوديعة ، لأنّ المفرّط متسبّب بترك ما وجب عليه من حفظها . الثّاني : أن يتعدّى الوديع على الوديعة ، لأنّ المتعدّي متلف لمال غيره فضمنه ، كما لو أتلفه من غير إيداع . ومن صور التّعدّي عليها : انتفاعه بها ، كأن يركب الدّابّة المودعة لغير نفعها ، أو يلبس الثّوب المودع فيبلى . ومن صور التّعدّي أيضاً : جحودها .</p><p>ثانياً : التّعدّي في الرّهن :</p><p>5 - يكون التّعدّي في الرّهن من الرّاهن أو من المرتهن . </p><p>أ - تعدّي الرّاهن :</p><p>6 - إذا تعدّى الرّاهن على الرّهن فأتلفه أو أتلف جزءا منه ، فإنّه يؤمر بدفع قيمة ما أتلفه ، لتكون رهنا إلى حلول الأجل . وأمّا تصرّفات الرّاهن الّتي تنقل ملك العين المرهونة كالبيع والهبة ، فإنّها موقوفة على إجازة المرتهن أو قضاء الدّين . </p><p>ب - تعدّي المرتهن :</p><p>7 - ذهب الحنفيّة : إلى أنّ الرّهن إن هلك بنفسه فإنّه يهلك مضمونا بالدّين ، وكذلك لو استهلكه المرتهن ، لأنّه لو أتلف مملوكا متقوّما بغير إذن مالكه ، فيضمن مثله أو قيمته ، كما لو أتلفه أجنبيّ وكان رهنا مكانه . </p><p>وفرّق المالكيّة بين ما يغاب عليه : أي ما يمكن إخفاؤه كبعض المنقولات ، وما لا يغاب عليه ، كالعقار والسّفينة والحيوان ، فأوجبوا الضّمان في الأوّل - دون الثّاني بشرطين : الأوّل : أن يكون بيده ، لا أن يكون بيد أمين . </p><p>والثّاني : أن لا تشهد بيّنة للمرتهن على التّلف أو الضّياع ، بغير سببه ، وغير تفريطه . وذهب الشّافعيّة والحنابلة : إلى أنّ الرّهن أمانة في يد المرتهن ، وأنّه لا ضمان عليه إن هلك بيده ، إلّا إذا تعدّى عليه ، أو فرّط في حفظه . وعلى هذا : فالفقهاء متّفقون على أنّ المرتهن ضامن للرّهن بتعدّيه عليه أو تفريطه في حفظه .</p><p>ثالثاً : التّعدّي في العاريّة :</p><p>8 - اتّفق الفقهاء : على أنّ العاريّة مضمونة بالتّعدّي والتّفريط من المستعير ، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » أمّا إذا هلكت بلا تعدّ ولا تفريط ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك . </p><p>فذهب الحنفيّة والمالكيّة : إلى أنّ العاريّة إن هلكت من غير تعدّ ولا تفريط منه فلا ضمان عليه ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ليس على المستعير غير المغلّ ضمان » ، ولأنّه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة ، وهو : قول الحسن والنّخعيّ ، والشّعبيّ ، وعمر بن عبد العزيز ، والثّوريّ . والأوزاعيّ ، وابن شبرمة . </p><p>وزاد المالكيّة في تضمين المستعير : ما إذا لم يظهر سبب هلاك العاريّة ، وكانت ممّا يغاب عليه ، فإن قامت بيّنة على تلفها أو ضياعها بدون سببه فلا ضمان عليه . </p><p>وذهب الشّافعيّة والحنابلة : إلى أنّ العاريّة مضمونة مطلقا ، تعدّى المستعير ، أو لم يتعدّ ، لحديث سمرة : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » ، وعن صفوان : « أنّه صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعاً ، فقال : أغصباً يا محمّد ؟ قال : بل عاريّة مضمونة » . وهو : قول عطاء ، وإسحاق ، وأشهب من المالكيّة ، وروي عن ابن عبّاس ، وأبي هريرة رضي الله عنهم .</p><p>رابعاً : التّعدّي في الوكالة :</p><p>9 - اتّفق الفقهاء : على أنّ الوكيل أمين ، لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعدّ ، لأنّه نائب عن المالك في اليد والتّصرّف ، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ، فأصبح كالمودع . ولأنّ الوكالة عقد إرفاق ومعونة ، والضّمان مناف لذلك ومنفّر عنه . </p><p>أمّا إذا تعدّى الوكيل فإنّه يكون ضامناً . وللتّفصيل انظر مصطلح ( وكالة ) .</p><p>خامساً : التّعدّي في الإجارة :</p><p>10 - سبق الكلام عن التّعدّي في الإجارة في مصطلح ( إجارة ) . </p><p>سادساً : التّعدّي في المضاربة :</p><p>11 - المضاربة : عقد على الشّركة في الرّبح بمال من أحد الجانبين ، وعمل من الجانب الآخر ، ولا مضاربة بدونهما . ثمّ المدفوع إلى المضارب أمانة في يده ، لأنّه يتصرّف فيه بأمر مالكه ، لا على وجه البدل والوثيقة ، وهو وكيل فيه ، فإذا ربح فهو شريك فيه ، وإذا فسدت انقلبت إجارة ، واستوجب العامل أجر مثله ، وإذا خالف كان غاصبا لوجود التّعدّي منه على مال غيره . وللتّفصيل انظر مصطلح : ( قراض ، شركة ) . </p><p>12 - هذا وقد سبق الكلام عن التّعدّي في الصّدقة ، والوصيّة ، والأكل ، والشّرب ، في مصطلح ( إسراف ) .</p><p>سابعاً : التّعدّي على النّفس وما دونها :</p><p>13 - التّعدّي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره هو : قتل الآدميّ بغير حقّ ، بأن لا يكون مرتدّا ، أو زانيا محصنا ، أو قاتلا لمكافئه ، أو حربيّا . ( ومثله قتل الصّائل ) . والتّعدّي على النّفس وما دونها : يكون بالمباشرة أو بالتّسبّب ، كمن حفر بئرا أو حفرة في غير ملكه فوقع فيه إنسان . أو بالسّبب ، كالإكراه على التّعدّي . </p><p>والتّعدّي بأنواعه يوجب الضّمان ، لأنّ كلّ واحد منها يلحق ضررا بالغير . </p><p>أمّا القتل من غير تعدّ - وهو القتل بحقّ - فلا ضمان فيه ، كرجم الزّاني . </p><p>والتّعدّي على النّفس يكون بالقتل عمدا أو شبه عمد - عند الجمهور - أو قتلا خطأ . ويجب بالقتل العمد : القود ، أو الدّية . ويجب في شبه العمد والخطأ : الدّية فقط ، على تفصيل ينظر في ( جناية ، قتل ، قصاص ) . </p><p>أمّا التّعدّي على ما دون النّفس ، فإن كان عمدا ففيه القصاص ، أو الدّية ، وإن كان خطأ ففيه الدّية . على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : ( جناية ، جراح ، قصاص ) . </p><p>ومثل التّعدّي بإتلاف العضو : التّعدّي بإتلاف منفعة العضو ، ففيه الضّمان أيضاً . </p><p>14 - وقد سبق الكلام عن التّعدّي في العقوبات والقصاص والتّعزير في مصطلح : </p><p>( إسراف ) .</p><p>ثامناً : التّعدّي على العرض :</p><p>15 - التّعدّي على الأعراض حرام ، لأنّ الأعراض يجب أن تصان من الدّنس ، وقد أباح الإسلام دم من اعتدى على العرض ، لأنّ حفظ الأعراض من مقاصد الشّريعة ، قال عليه الصلاة والسلام : { من قتل دون أهله فهو شهيد } ، وجه الدّلالة في هذا الحديث الشّريف : أنّه لمّا جعله شهيدا دلّ أنّ له القتل والقتال . وأنّ الدّفاع عن العرض واجب ، لأنّه لا سبيل إلى إباحته . وسواء في ذلك بضع زوجته أو غيره . ومثل الدّفاع عن البضع : الدّفاع عن مقدّماته كالقبلة وغيرها . وللتّفصيل انظر مصطلح : ( صيال ) .</p><p>تاسعاً : تعدّي البغاة :</p><p>16 - ما يتلفه البغاة - إذا تحقّقت فيهم الشّروط - من نفس أو مال ، ينظر إن كان أثناء القتال فلا ضمان ، وإن كان في غير قتال ضمنوا النّفس والمال ، وهذا القدر هو ما عليه جمهور العلماء وللتّفصيل ينظر مصطلح : ( بغاة ) .</p><p>عاشراً : التّعدّي في الحروب :</p><p>17 - يجب مراعاة الأحكام الشّرعيّة في الحروب بين المسلمين والكفّار ، فلا يجوز قتال من لم تبلغهم الدّعوة ، حتّى ندعوهم إلى الإسلام ، على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : ( دعوة ) . ولا يجوز في الحروب قتل من لم يحمل السّلاح من الصّبيان ، والمجانين ، والنّساء ، والشّيخ الكبير ، والرّاهب ، والزّمن ، والأعمى - بلا خلاف بين الفقهاء - إلا إذا اشتركوا في القتال ، أو كانوا ذا رأي وتدبير ومكايد في الحرب ، أو أعانوا الكفّار بوجه من الوجوه ، كما لا يجوز الاعتداء على الأسرى ، بل يجب الإحسان إليهم . </p><p>وللتّفصيل ينظر : ( جهاد ، جزية ، أسرى ) .</p><p>التّعدّي بالإطلاق الثّاني بمعنى الانتقال :</p><p>أ - تعدّي العلّة :</p><p>العلّة : هي المعنى الّذي شرع الحكم عنده تحصيلا للمصلحة . </p><p>18 - وهي : إمّا أن تكون متعدّية ، أو قاصرة وتسمّى ( ناقصة ) . </p><p>فالمتعدّية : هي الّتي يثبت وجودها في الأصل والفروع ، أي : أنّها تتعدّى من محلّ النّصّ إلى غيره ، كعلّة الإسكار . </p><p>والقاصرة : هي الّتي لا تتعدّى محلّ الأصل ، كالرَّمَلِ في الطّواف ، في الأشواط الثّلاثة الأولى ، لإظهار الجلد والقوّة للمشركين . وقد اتّفق الأصوليّون : على أنّ التّعليل بالعلّة المتعدّية صحيح ، لأنّ القياس لا يتمّ إلا بعلّة متعدّية إلى الفرع ، ليلحق بالأصل . </p><p>واختلفوا في التّعليل بالعلل القاصرة . ومحلّ تفصيل ذلك الملحق الأصوليّ .</p><p>ب - التّعدّي بالسّراية :</p><p>19 - ومثاله : إذا أوقد شخص ناراً في أرضه أو في ملكه ، أو في موات حجره ، أو فيما يستحقّ الانتفاع به ، فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها ، فإن كان الإيقاد بطريقة من شأنها ألّا تنتقل النّار إلى ملك الغير - فإنّه لا يضمن ، وإلا فإنّه يضمن لتعدّيه ، سواء كان إيقاد النّار ، والرّيح عاصف ، أم باستعمال موادّ تنتشر معها النّار أو غير ذلك . </p><p>وللتّفصيل انظر ( ضمان ، إحراق ) .</p><p>آثار التّعدّي :</p><p>20 - سبق أنّ التّعدّي يكون على المال ، وعلى النّفس وما دونها ، وعلى العرض ، وللتّعدّي بأنواعه آثار نجملها فيما يلي : </p><p>- 1 - الضّمان : وذلك فيما يخصّ الأموال بالغصب والإتلاف ، وما سوى ذلك ، أو فيما يخصّ القتل بأنواعه ، إذا صولح في عمده على مال ، أو عفا أحد الأولياء عن القصاص - ومثل ذلك الجناية على ما دون النّفس . وللتّفصيل ينظر كلّ في بابه . </p><p>- 2 - القصاص : ويكون في العمد من قتل أو قطع عضو أو إتلافه ممّا فيه القصاص ، وينظر في مصطلح : ( قتل ، قصاص ) . </p><p>- 3 - الحدّ : وهو أثر من آثار التّعدّي في السّرقة ، والزّنى ، والقذف ، وما إلى ذلك ، وينظر كلّ في مصطلحه . </p><p>- 4 - التّعزير : وهو حقّ الإمام يعاقب به الجناة ويكون التّعزير : بالحبس أو بالجلد أو بما يراه الحاكم مناسبا . انظر مصطلح : ( تعزير ) . </p><p>- 5 - المنع من الميراث : وذلك كقتل الوارث مورّثه ، على خلاف بين الفقهاء في العمد وغيره . انظر مصطلح : ( إرث ) .</p><p></p><p>تعديل *</p><p>التّعريف : </p><p>1 - للتّعديل في اللّغة معنيان : </p><p>أ - التّسوية والتّقويم ، يقال : عدّل الحكم والشّيء تعديلاً : أقامه، والميزان : سوّاه فاعتدل. ب - التّزكية ، يقال : عدّل الشّاهد أو الرّاوي تعديلاً : نسبه إلى العدالة ووصفه بها . ومعناه في الاصطلاح الشّرعيّ ، لا يخرج عن المعنى اللّغويّ . </p><p> الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>التّجريح : </p><p>2 - التّجريح في اللّغة : مصدر جرّحه ، يقال : جرّحت الشّاهد : إذا أظهرت فيه ما تردّ به شهادته ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن ذلك . </p><p>الحكم التّكليفيّ :</p><p>أ - تعديل الشّهود :</p><p>3 - ذهب الشّافعيّة ، والحنابلة ، والمالكيّة وأبو يوسف ، ومحمّد إلى أنّه : يجب على القاضي أن يطلب تعديل الشّهود إذا لم يعلم عدالتهم ، سواء أطعن الخصم أم لم يطعن ، ولا يجوز له قبول شهادتهم بغير تعديل . </p><p>وقال أبو حنيفة : يقبل الحاكم شهادة الشّاهد المسلم الظّاهر العدالة ، ولا يسأل عن حال الشّهود حتّى يطعن الخصم ، لقول النّبيّ عليه الصلاة والسلام : « المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا محدوداً في فرية » . </p><p>واستثني من هذا شهود الحدود ، والقصاص فيشترط عنده الاستقصاء ، لأنّ الحدود تدرأ بالشّبهات . وفي تعديل الشّهود ورواة الحديث تفصيلات وخلاف تنظر في ( تزكية ) .</p><p>ب - تعديل الأركان في الصّلاة :</p><p>4 - اتّفق الفقهاء : على وجوب تعديل الأركان في الصّلاة ، بمعنى الطّمأنينة فيها ، من ركوع ، وسجود وجلوس بين السّجدتين واعتدال من الرّكوع ، إلا أنّ الحنفيّة قالوا بالوجوب دون الفرضيّة ، على اصطلاحهم - بمعنى : أنّه يأثم بترك الواجب عمداً ، وتجب إعادة الصّلاة ، لرفع الإثم مع صحّتها - دون الفرض . وقال الجمهور : إنّ التّعديل في المذكورات واجب ، بمعنى : أنّه فرض وركن ، تبطل الصّلاة بتركه ، عمداً أو سهواً . </p><p>ودليل المسألة حديث المسيء صلاته المعروف .</p><p>ج - قسمة التّعديل :</p><p>5 - وهي : أن تقسم العين المشتركة باعتبار القيمة ، لا بعدد الأجزاء ، كأرض مثلا تختلف قيمة أجزائها باختلافها في قوّة الإنبات ، أو القرب من الماء ، أو بسقي بعضها بالنّهر ، وبعضها بالنّاضح أو بغير ذلك . فيكون ثلثها مثلا يساوي بالقيمة ثلثيها ، فتقسم قسمة التّعديل . فيجعل الثّلث سهما والثّلثان سهماً ، إلحاقاً للتّساوي بالقيمة بالتّساوي في الأجزاء . وينظر التّفصيل في مصطلح : ( قسمة ) .</p><p>د - التّعديل في دم جزاء الصّيد في المناسك :</p><p>6 - ذهب جمهور الفقهاء : إلى أنّ جزاء الصّيد المثليّ على التّخيير والتّعديل ، فيجوز فيه العدول عن المثل إلى قيمة المثل ، أو قيمة الصّيد ، على اختلاف بينهم في ذلك ، يرجع إلى موطنه . واستدلّوا بقوله تعالى : { يَا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ } ، أمّا غير المثليّ من الصّيد فيتصدّق بقيمته طعاماً ، أو يصوم عن كلّ مدّ يوماً . </p><p>أمّا باقي الدّماء الواجبة بترك واجب ، أو ارتكاب منهيّ ، ففي جواز التّعديل فيها خلاف بين الفقهاء ، وتفصيله في ( إحرام ) .</p><p></p><p>تعذيب *</p><p>التّعريف : </p><p>1 - التّعذيب : مصدر عذّب ، يقال : عذّبه تعذيبا : إذا منعه ، وفطمه عن الأمر . </p><p>قال ابن فارس : أصل العذاب الضّرب ، ثمّ استعير ذلك في كلّ شدّة ، يقال منه : عذّب تعذيباً والعذاب : اسم بمعنى النّكال والعقوبة . ومنه قوله تعالى : { يُضَاعَفُ لَها العَذَابُ ضِعْفَيْنِ }. </p><p>ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن ذلك . </p><p> الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - التّعزير :</p><p>2 - التّعزير : تفعيل من العزر ، بمعنى : المنع والإجبار على الأمر ، وأصله النّصرة والتّعظيم . </p><p>وفي اصطلاح الفقهاء : عبارة عن التّأديب دون الحدّ . وكلّ ما ليس فيه حدّ مقدّر شرعاً فموجبه التّعزير . والتّعذيب أعمّ من التّعزير من وجه ، لأنّ التّعزير لا يكون إلا بحقّ شرعيّ ، بخلاف التّعذيب . فقد يكون ظلماً وعدواناً . والتّعزير أعمّ من حيث ما يكون به التّعزير . </p><p>ب - التّأديب :</p><p>3 - التّأديب مصدر أدّب ، مضعّفا ، وثلاثيّه : أدب ، من باب ضرب ، يقال : أدّبته أدباً ، أي علّمته رياضة النّفس ، ومحاسن الأخلاق . ويقال : أدّبته تأديباً مبالغة وتكثيراً : أي عاقبته على إساءته ، لأنّ التّأديب سبب يدعو إلى حقيقة الأدب . </p><p>والنّسبة بين التّعذيب والتّأديب : عموم وخصوص من وجه ، يجتمعان في التّعزير ، لأنّ فيه تعذيبا وتأديبا . ويفترق التّعذيب عن التّأديب في التّعذيب الممنوع شرعاً ، فإنّه تعذيب ، وليس تأديبا ، ويفترق التّأديب عن التّعذّب في التّأديب بالكلام والنّصح من غير ضرب ، فإنّه تأديب ولا يطلق عليه تعذيب . </p><p>ج - التّمثيل :</p><p>4 - التّمثيل : مصدر مثّل . وأصله الثّلاثيّ : مثل ، يقال : مثلّث بالقتيل : إذا جدعته ، وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلاً والتّشديد مبالغة ، والاسم المثلة - وزان غرفة - والمثلة - بفتح الميم وضمّ الثّاء : العقوبة . والنّسبة بين التّعذيب والتّمثيل ، عموم وخصوص مطلق . فالتّعذيب أعمّ من التّمثيل ، فكلّ تمثيل تعذيب ، وليس كلّ تعذيب تمثيلاً . ولا فرق في ذلك بين الحيّ والميّت ، لأنّ الآثار تدلّ : على أنّ الميّت يتأذّى بما يتأذّى به الحيّ . </p><p> الحكم التّكليفيّ :</p><p>5 - يختلف حكم التّعذيب باختلاف الأحوال والأسباب . والدّواعي للتّعذيب بعضها يرجع إلى قصد المعذّب ، سواء أكان بالطّريق المباشر ، أم غير المباشر . </p><p>التّعذيب في الأصل ممنوع شرعا ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه يعذّب يوم القيامة الّذين يعذّبون النّاس في الدّنيا » . </p><p>وجمهور الفقهاء على أنّ الّذي يتولّى القصاص فيما دون النّفس : هو الإمام ، وليس للأولياء ذلك ، لأنّه لا يؤمن منهم التّجاوز ، أو التّعذيب . </p><p>وأمّا في النّفس ، فالحنابلة اشترطوا حضور الإمام ، أو نائبه ، للاحتراز عن التّعذيب .</p><p>أنواع التّعذيب :</p><p>6 - ينقسم التّعذيب إلى قسمين : الأوّل : تعذيب الإنسان . الثّاني : تعذيب الحيوان . </p><p>وكلّ منهما ينقسم : إلى مشروع ، وغير مشروع ، فالأقسام أربعة وهي : </p><p>- 1- التّعذيب المشروع للإنسان . </p><p>- 2 - التّعذيب غير المشروع للإنسان . </p><p>- 3 - التّعذيب المشروع للحيوان .</p><p>- 4 - التّعذيب غير المشروع للحيوان .</p><p>7 - أمّا الأوّل : فهو التّعذيب الّذي أمر به الشّارع على وجه الفرضيّة ، كالحدود ، والقصاص ، والتّعزيرات بأنواعها . أو على وجه النّدب : كتأديب الأولاد . أو على وجه الإباحة ، كالكيّ في التّداوي ، إذا تعيّن علاجا فإنّه مباح . </p><p>وإذا لم تكن الحاجة لأجل التّداوي فإنّه حرام ، لأنّه تعذيب بالنّار، ولا يعذّب بالنّار إلا خالقها. </p><p>ومن المشروع رمي الأعداء بالنّار ولو حصل تعذيبهم بها ، وذلك عند عدم إمكان أخذهم بغير التّحريق ، لأنّ الصّحابة والتّابعين فعلوا ذلك في غزواتهم ، وأمّا تعذيبهم بالنّار بعد القدرة عليهم فلا يجوز ، لما روى حمزة الأسلميّ رضي الله عنه « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمّره على سريّة وقال له : إن وجدتم فلاناً فاحرقوه بالنّار فولّيت فناداني ، فرجعت إليه فقال : إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ، ولا تحرقوه ، فإنّه لا يعذّب بالنّار إلا ربّ النّار » وتفصيل ذلك في مصطلح ( إحراق 2 /125 ) ومن أنواع التّعذيب المشروع : ضرب الأب أو الأمّ ولدهما تأديباً ، وكذلك الوصيّ ، أو المعلّم بإذن الأب تعليماً . </p><p>وذكر في القنية : له إكراه طفله على تعلّم القرآن ، والأدب ، والعلم ، لفرضيّته على الوالدين ، وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده ، والأمّ كالأب في التّعليم ، بخلاف التّأديب ، فإنّه لو مات الصّبيّ بضرب الأمّ تأديبا فعليها الضّمان . </p><p>وممّا يذكر : أنّ ضرب التّأديب مقيّد بوصف السّلامة ، ومحلّه في الضّرب المعتاد ، كمّاً وكيفاً ومحلاً ، فلو ضربه على الوجه أو على المذاكير يجب الضّمان بلا خلاف ، ولو سوطاً واحدا ، لأنّه إتلاف . ومن التّعذيب المشروع للإنسان ثقب أذن الطّفل من البنات ، لأنّ الصّحابة كانوا يفعلونه في زمن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من غير نكير .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41289, member: 329"] هـ – التّعجيل بالحكم قبل التّبيّن : 19 – روي عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه ، أنّه قال : لا ينبغي للقاضي أن يقضي حتّى يتبيّن له الحقّ ، كما يتبيّن اللّيل من النّهار فبلغ ذلك عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فقال : صدق . وهذا لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « يا ابن عبّاس لا تشهد إلا على أمرٍ يضيء لك كضياء هذا الشّمس » وولاية القضاء فوق ولاية الشّهادة ، لأنّ القضاء ملزم بنفسه ، والشّهادة غير ملزمة بنفسها ، حتّى ينضمّ إليها القضاء ، فإذا أخذ هذا على الشّاهد ، كان على القاضي بطريق الأولى . قال الصّدر الشّهيد في شرح أدب القاضي : وهذا في موضع النّصّ ، وأمّا في غير موضع النّصّ فلا ، لأنّه في غير موضع النّصّ يقضى بالاجتهاد ، والاجتهاد ليس بدليل مقطوع به ، فلا يتبيّن له به الحقّ ، كما يتبيّن اللّيل من النّهار . تعدّد * التّعريف : 1 - التّعدّد في اللّغة : الكثرة . وهو من العدد : أي الكمّيّة المتألّفة من الوحدات ، فيختصّ التّعدّد بما زاد عن الواحد ، لأنّ الواحد لا يتعدّد . ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ . حكمه التّكليفيّ : 2 - يختلف حكم التّعدّد باختلاف متعلّقه . فيكون : جائزا في حالات ، وغير جائز في حالات أخرى . أ - تعدّد المؤذّنين : 3 - تعدّد المؤذّنين جائز لمسجد واحد ، لتعدّدهم في زمن الرّسول صلى الله عليه وسلم . وقال الشّافعيّة والحنابلة : إنّ ذلك مستحبّ ، ويجوز الزّيادة عن الاثنين . والمستحبّ أن لا يزيد عن أربعة . وروي : أنّ عثمان كان له أربعة مؤذّنين ، وإن دعت الحاجة إلى أكثر كان مشروعا . والتّفصيل في مصطلح : ( أذان ) . ب - تعدّد الجماعة في مسجد واحد : 4 - ذهب الحنفيّة ، والمالكيّة ، والشّافعيّة : إلى أنّه إذا صلّى إمام الحيّ ، ثمّ حضرت جماعة أخرى كره أن يقيموا جماعة فيه على الأصحّ . إلا أن يكون مسجد طريق ، ولا إمام له ، ولا مؤذّن فلا يكره إقامة الجماعة فيه حينئذ . واستدلّوا بما روي عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما عن أبيه : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليصلح بين الأنصار ، فرجع وقد صلّى في المسجد بجماعة ، فدخل منزل بعض أهله ، فجمع أهله فصلّى بهم جماعة » . وقالوا : ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلّى فيه . كما استدلّوا بأثر عن أنس رضي الله عنه قال : إنّ أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد ، صلّوا في المسجد فرادى . قالوا : ولأنّ التّكرار يؤدّي إلى تقليل الجماعة ، لأنّ النّاس إذا علموا : أنّهم تفوتهم الجماعة يتعجّلون ، فتكثر الجماعة . وقال الحنابلة : لا يكره إعادة الجماعة في المسجد . واستدلّوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة » ، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه : « جاء رجل وقد صلّى الرّسول صلى الله عليه وسلم فقال : أيّكم يتّجر على هذا ؟ فقام رجل فصلّى معه » وجاء في بعض الرّوايات : « فلمّا صلّيا قال : وهذان جماعة » ولأنّه قادر على الجماعة ، فاستحبّ له فعلها ، كما لو كان المسجد في ممرّ النّاس . والتّفصيل : في مصطلح : ( جماعة ) أو ( صلاة الجماعة ) . ج - تعدّد الجمعة : 5 - لا يجوز عند جمهور الفقهاء إقامة جمعتين في بلد واحد إلا لضرورة ، كضيق المسجد ، لأنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يقيموا سوى جمعة واحدة . وتعدّد الجمعة في البلد الواحد جائز مطلقا عند الحنفيّة ، سواء أكانت هناك ضرورة أم لا ، فصل بين جانبي البلد نهر أم لا ، لأنّ الأثر الوارد بأنّه « لا جمعة إلا في مصر جامع » قد أطلق ، ولم يشترط إلّا أن تقع في مصر ( ر : صلاة الجمعة ) . د - تعدّد كفّارة الصّوم : 6 - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفّارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بالجماع ، وأنّها لا تتعدّد بتكرار الجماع في اليوم الواحد ، كما اتّفقوا على تعدّد الكفّارة إذا تكرّر منه الإفساد بالجماع ، بعد التّكفير من الأوّل . واختلفوا فيما إذا أفسد أيّاما بالجماع قبل التّكفير من الأوّل ، فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة : إلى تعدّد الكفّارة ، لأنّ كلّ يوم عبادة برأسها ، وقد تكرّر منه الإفساد فأشبه الحجين . وعند الحنفيّة : تكفيه كفّارة واحدة ، وهو المعتمد في المذهب . واختار بعض الحنفيّة : أنّ هذا خاصّ بالإفساد بغير الجماع ، أمّا الإفساد بالجماع فتتعدّد الكفّارة فيه لعظم الجناية . ( ر : كفّارة ) . هـ - تعدّد الفدية بتعدّد ارتكاب المحظور في الإحرام : 7 - إذا ارتكب في حالة الإحرام جنايات توجب كلّ منها فدية ، فإن كانت الجناية صيداً ففي كلّ منها جزاؤه ، سواء أفعله مجتمعاً ، أم متفرّقاً . كفّر عن الأوّل ، أم لم يكفّر عنه . وهذا محلّ اتّفاق بين الفقهاء . وما عدا ذلك ففيه خلاف وتفصيل ويرجع إليه في ( فدية ) ( وإحرام ) . و - تعدّد الصّفقة : 8 - تتعدّد الصّفقة بتعدّد البائع ، وتعدّد المشتري ، وبتفصيل الثّمن ، وباختلاف المعقود عليه . فإن جمع بين عينين فأكثر في صفقة واحدة جاز ، ويوزّع الثّمن في المثليّ . وفي العين المشتركة بين اثنين يوزّع على الأجزاء ، وفي غيرهما من المتقوّمات على الرّءوس ، باعتبار القيمة ، فإن بطل العقد في واحد منهما ابتداء صحّ في الآخر ، بأن كان أحدهما قابلا للعقد والآخر غير قابل ، ( ر : عقد - تفريق الصّفقة ) . ز - تعدّد المرهون أو المرتهن : 9 - إذا رهن دارين له بمبلغ من الدّين ، فقضى حصّة إحدى الدّارين من الدّين لم يستردّها حتّى يقضي باقي الدّين ، لأنّ المرهون محبوس بكلّ الدّين . وكذا إن رهن عيناً واحدة عند رجلين بدين عليه لكلّ واحد منهما ، فقضى دين أحدهما ، لأنّ العين كلّها رهن عند الدّائنين ، وأضيف الرّهن إلى جميع العين في صفقة واحدة . ر : ( رهن ) . ح - تعدّد الشّفعاء في العقار : 10 - اختلف الفقهاء في حكم الشّفعة إذا استحقّها جمع ، فقال الشّافعيّة : يأخذون على قدر الحصص ، لأنّ الشّفعة من مرافق الملك فيتقدّر بقدره . وعند الحنفيّة : يوزّع على عدد رءوسهم ، وهو قول عند الشّافعيّة ، لأنّهم استووا في سبب الاستحقاق ، فيستوون في الاستحقاق . ر : ( شفعة ) ط - تعدّد الوصايا : 11 - إذا أوصى بوصايا من حقوق اللّه قدّمت الفرائض منها ، سواء قدّمها الموصي أم أخّرها ، لأنّ الفريضة أهمّ من النّافلة ، فإن تساوت وقدّم الموصي بعضها على بعض بما يفيد التّرتيب بدئ بما قدّمه الموصي . ر : ( وصيّة ) . ي - تعدّد الزّوجات : 12 - تعدّد الزّوجات إلى أربع مشروع ورد به القرآن الكريم في قوله تعالى : { فَانْكِحُوا ما طَابَ لكمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنَى وثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } وفي تفصيل مشروعيّة التّعدّد وشروطه ووجوب العدل بين الزّوجات يرجع إلى ( نكاح وقسم ونفقة ) . ك - تعدّد أولياء النّكاح : 13 - إذا استوى أولياء المرأة في درجة القرابة كالإخوة والأعمام ، يندب تقديم أكبرهم وأفضلهم ، فإن تشاحّوا ولم يقدّموه أقرع بينهم . فإن زوّج أحدهم قبل القرعة بإذنها ، أو زوّجها غير من خرجت له القرعة صحّ . لأنّه صدر من أهله في محلّه ، هذا رأي الشّافعيّة . ولتفصيل الموضوع وآراء الفقهاء يرجع إلى مصطلح ( نكاح ) ( ووليّ ) . ل - تعدّد الطّلاق : 14 - يملك الزّوج الحرّ على زوجته الحرّة ثلاث تطليقات ، تبين بعدها الزّوجة منه بينونة كبرى ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره يدخل بها ، ثمّ يطلّقها أو يموت عنها ، لقوله تعالى { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } إلى قوله { فَإنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ له مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيرَه فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَليهما أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنَّا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } . وفي ذلك تفصيل وخلاف يرجع إليه في ( طلاق ) . م - تعدّد المجنيّ عليه ، أو الجاني : 15 - إذا قتلت جماعة واحداً يُقتلون جميعاً قصاصاً ، وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد ، بشرط أن تكون كلّ جراحة مؤثّرة في إزهاق الرّوح . وإن قتل واحد جماعة يقتل قصاصاً أيضا ، هذا محلّ اتّفاق بين الفقهاء . والتّفصيل في مصطلح ( قصاص ) ( وجناية ) . ن - تعدّد التّعزير بتعدّد الألفاظ : 16 - من سبّ رجلا بألفاظ متعدّدة من ألفاظ الشّتم الموجب للتّعزير ، فقد أفتى بعض الحنفيّة - وأيّده ابن عابدين - بأنّه يعزّر لكلّ منها ، لأنّ حقوق العباد لا تتداخل . وكذا إن سبّ جماعة بلفظ واحد . انظر مصطلح ( تعزير ) . س - تعدّد القضاة في بلد واحد : 17 - يجوز للإمام تعيين قاضيين فأكثر في بلد واحد ، إلا أن يشترط اجتماعهم على الحكم في القضيّة الواحدة لما يقع بينهم من خلاف في محلّ الاجتهاد . ر : ( قضاء ) . ع - تعدّد الأئمّة : 18 - ذهب جمهور العلماء إلى أنّه لا يجوز تنصيب إمامين فأكثر للمسلمين في زمن واحد ، وإن تباعدت أقاليمهم . ر : ( إمامة عظمى ) . تعدّي * التّعريف : 1 - التّعدّي لغة : الظّلم ، وأصله مجاوزة الحدّ والقدر والحقّ . يقال : تعدّيت الحقّ واعتديته وعدوته أي : جاوزته . ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن معناه في اللّغة ، فيستعمل بمعنى : الاعتداء على حقّ الغير ، وبمعنى : انتقال الحكم إلى محلّ آخر ، كتعدّي العلّة ، والتّعدّي في الحرمة ، وغير ذلك . الحكم التّكليفيّ : 2 - سبق أنّ التّعدّي له إطلاقان ، ويطلق ويراد به : الاعتداء على الغير ، وهذا البحث محلّ تفصيله . ويطلق ويراد به : انتقال الحكم إلى محلّ آخر . أمّا التّعدّي بالإطلاق الأوّل فهو بجميع أنواعه حرام . وللتّعدّي أحكامه الخاصّة : كالقصاص في النّفس ، والأطراف ، والتّعويض ، والحبس وما إلى ذلك ، كما سيتبيّن . التّعدّي على الأموال : التّعدّي بالغصب والإتلاف والسّرقة والاختلاس : 3 - من تعدّى على مال غيره فغصبه ، أو أتلف مالا غير مأذون في إتلافه شرعاً أو سرقه أو اختلسه - ترتّب عليه حكمان : أحدهما أخرويّ . وهو : الإثم ، لقوله تعالى : { وَلا تَأْكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ } وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحلّ مالُ امرئ مسلم إلا بطيب نفسه » . والآخر دنيويّ : وهو الحدّ أو التّعزير مع وجوب الضّمان عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « على اليد ما أخذتْ حتّى تؤدّيه » ولما روى عبد اللّه بن السّائب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم : « لا يأخذنَّ أحدكم متاع أخيه لاعباً أو جادّاً ، ومن أخذ عصا أخيه فليردّها » فيجب على المتعدّي ردّ العين المغصوبة إن بقيت بيده كما هي ، فإن تلفت في يده ، أو تعدّى عليها فأتلفها بدون غصب وجب عليه ردّ مثلها إن كانت مثليّة ، فإذا انقطع المثل أو لم تكن مثليّة وجب عليه قيمتها . ومثل ما تقدّم : الباغي في غير زمن القتال ، حيث يضمن الأموال الّتي أتلفها أو أخذها . وللتّفصيل انظر مصطلح : ( غصب ، إتلاف ، ضمان ، سرقة ، اختلاس ، بغاة ) . التّعدّي في العقود : أوّلا : التّعدّي في الوديعة : 4 - الأصل في الوديعة : أنّها أمانة ، لقوله تعالى : { فَإنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضَاً فَلْيُؤَدِّ الّذي ائتُمِنَ أَمَانَتَه } ، وأنّه لا ضمان على المودع في الوديعة ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : من أودع وديعة فلا ضمان عليه » ولأنّ المستودع يحفظها لمالكها فلو ضمنت لامتنع النّاس من الدّخول فيها ، وذلك مضرّ ، لما فيه من مسيس الحاجة إليها . ويضمن الوديع في حالين : الأوّل : إذا فرّط في حفظ الوديعة ، لأنّ المفرّط متسبّب بترك ما وجب عليه من حفظها . الثّاني : أن يتعدّى الوديع على الوديعة ، لأنّ المتعدّي متلف لمال غيره فضمنه ، كما لو أتلفه من غير إيداع . ومن صور التّعدّي عليها : انتفاعه بها ، كأن يركب الدّابّة المودعة لغير نفعها ، أو يلبس الثّوب المودع فيبلى . ومن صور التّعدّي أيضاً : جحودها . ثانياً : التّعدّي في الرّهن : 5 - يكون التّعدّي في الرّهن من الرّاهن أو من المرتهن . أ - تعدّي الرّاهن : 6 - إذا تعدّى الرّاهن على الرّهن فأتلفه أو أتلف جزءا منه ، فإنّه يؤمر بدفع قيمة ما أتلفه ، لتكون رهنا إلى حلول الأجل . وأمّا تصرّفات الرّاهن الّتي تنقل ملك العين المرهونة كالبيع والهبة ، فإنّها موقوفة على إجازة المرتهن أو قضاء الدّين . ب - تعدّي المرتهن : 7 - ذهب الحنفيّة : إلى أنّ الرّهن إن هلك بنفسه فإنّه يهلك مضمونا بالدّين ، وكذلك لو استهلكه المرتهن ، لأنّه لو أتلف مملوكا متقوّما بغير إذن مالكه ، فيضمن مثله أو قيمته ، كما لو أتلفه أجنبيّ وكان رهنا مكانه . وفرّق المالكيّة بين ما يغاب عليه : أي ما يمكن إخفاؤه كبعض المنقولات ، وما لا يغاب عليه ، كالعقار والسّفينة والحيوان ، فأوجبوا الضّمان في الأوّل - دون الثّاني بشرطين : الأوّل : أن يكون بيده ، لا أن يكون بيد أمين . والثّاني : أن لا تشهد بيّنة للمرتهن على التّلف أو الضّياع ، بغير سببه ، وغير تفريطه . وذهب الشّافعيّة والحنابلة : إلى أنّ الرّهن أمانة في يد المرتهن ، وأنّه لا ضمان عليه إن هلك بيده ، إلّا إذا تعدّى عليه ، أو فرّط في حفظه . وعلى هذا : فالفقهاء متّفقون على أنّ المرتهن ضامن للرّهن بتعدّيه عليه أو تفريطه في حفظه . ثالثاً : التّعدّي في العاريّة : 8 - اتّفق الفقهاء : على أنّ العاريّة مضمونة بالتّعدّي والتّفريط من المستعير ، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » أمّا إذا هلكت بلا تعدّ ولا تفريط ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك . فذهب الحنفيّة والمالكيّة : إلى أنّ العاريّة إن هلكت من غير تعدّ ولا تفريط منه فلا ضمان عليه ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ليس على المستعير غير المغلّ ضمان » ، ولأنّه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة ، وهو : قول الحسن والنّخعيّ ، والشّعبيّ ، وعمر بن عبد العزيز ، والثّوريّ . والأوزاعيّ ، وابن شبرمة . وزاد المالكيّة في تضمين المستعير : ما إذا لم يظهر سبب هلاك العاريّة ، وكانت ممّا يغاب عليه ، فإن قامت بيّنة على تلفها أو ضياعها بدون سببه فلا ضمان عليه . وذهب الشّافعيّة والحنابلة : إلى أنّ العاريّة مضمونة مطلقا ، تعدّى المستعير ، أو لم يتعدّ ، لحديث سمرة : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » ، وعن صفوان : « أنّه صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعاً ، فقال : أغصباً يا محمّد ؟ قال : بل عاريّة مضمونة » . وهو : قول عطاء ، وإسحاق ، وأشهب من المالكيّة ، وروي عن ابن عبّاس ، وأبي هريرة رضي الله عنهم . رابعاً : التّعدّي في الوكالة : 9 - اتّفق الفقهاء : على أنّ الوكيل أمين ، لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعدّ ، لأنّه نائب عن المالك في اليد والتّصرّف ، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ، فأصبح كالمودع . ولأنّ الوكالة عقد إرفاق ومعونة ، والضّمان مناف لذلك ومنفّر عنه . أمّا إذا تعدّى الوكيل فإنّه يكون ضامناً . وللتّفصيل انظر مصطلح ( وكالة ) . خامساً : التّعدّي في الإجارة : 10 - سبق الكلام عن التّعدّي في الإجارة في مصطلح ( إجارة ) . سادساً : التّعدّي في المضاربة : 11 - المضاربة : عقد على الشّركة في الرّبح بمال من أحد الجانبين ، وعمل من الجانب الآخر ، ولا مضاربة بدونهما . ثمّ المدفوع إلى المضارب أمانة في يده ، لأنّه يتصرّف فيه بأمر مالكه ، لا على وجه البدل والوثيقة ، وهو وكيل فيه ، فإذا ربح فهو شريك فيه ، وإذا فسدت انقلبت إجارة ، واستوجب العامل أجر مثله ، وإذا خالف كان غاصبا لوجود التّعدّي منه على مال غيره . وللتّفصيل انظر مصطلح : ( قراض ، شركة ) . 12 - هذا وقد سبق الكلام عن التّعدّي في الصّدقة ، والوصيّة ، والأكل ، والشّرب ، في مصطلح ( إسراف ) . سابعاً : التّعدّي على النّفس وما دونها : 13 - التّعدّي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره هو : قتل الآدميّ بغير حقّ ، بأن لا يكون مرتدّا ، أو زانيا محصنا ، أو قاتلا لمكافئه ، أو حربيّا . ( ومثله قتل الصّائل ) . والتّعدّي على النّفس وما دونها : يكون بالمباشرة أو بالتّسبّب ، كمن حفر بئرا أو حفرة في غير ملكه فوقع فيه إنسان . أو بالسّبب ، كالإكراه على التّعدّي . والتّعدّي بأنواعه يوجب الضّمان ، لأنّ كلّ واحد منها يلحق ضررا بالغير . أمّا القتل من غير تعدّ - وهو القتل بحقّ - فلا ضمان فيه ، كرجم الزّاني . والتّعدّي على النّفس يكون بالقتل عمدا أو شبه عمد - عند الجمهور - أو قتلا خطأ . ويجب بالقتل العمد : القود ، أو الدّية . ويجب في شبه العمد والخطأ : الدّية فقط ، على تفصيل ينظر في ( جناية ، قتل ، قصاص ) . أمّا التّعدّي على ما دون النّفس ، فإن كان عمدا ففيه القصاص ، أو الدّية ، وإن كان خطأ ففيه الدّية . على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : ( جناية ، جراح ، قصاص ) . ومثل التّعدّي بإتلاف العضو : التّعدّي بإتلاف منفعة العضو ، ففيه الضّمان أيضاً . 14 - وقد سبق الكلام عن التّعدّي في العقوبات والقصاص والتّعزير في مصطلح : ( إسراف ) . ثامناً : التّعدّي على العرض : 15 - التّعدّي على الأعراض حرام ، لأنّ الأعراض يجب أن تصان من الدّنس ، وقد أباح الإسلام دم من اعتدى على العرض ، لأنّ حفظ الأعراض من مقاصد الشّريعة ، قال عليه الصلاة والسلام : { من قتل دون أهله فهو شهيد } ، وجه الدّلالة في هذا الحديث الشّريف : أنّه لمّا جعله شهيدا دلّ أنّ له القتل والقتال . وأنّ الدّفاع عن العرض واجب ، لأنّه لا سبيل إلى إباحته . وسواء في ذلك بضع زوجته أو غيره . ومثل الدّفاع عن البضع : الدّفاع عن مقدّماته كالقبلة وغيرها . وللتّفصيل انظر مصطلح : ( صيال ) . تاسعاً : تعدّي البغاة : 16 - ما يتلفه البغاة - إذا تحقّقت فيهم الشّروط - من نفس أو مال ، ينظر إن كان أثناء القتال فلا ضمان ، وإن كان في غير قتال ضمنوا النّفس والمال ، وهذا القدر هو ما عليه جمهور العلماء وللتّفصيل ينظر مصطلح : ( بغاة ) . عاشراً : التّعدّي في الحروب : 17 - يجب مراعاة الأحكام الشّرعيّة في الحروب بين المسلمين والكفّار ، فلا يجوز قتال من لم تبلغهم الدّعوة ، حتّى ندعوهم إلى الإسلام ، على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : ( دعوة ) . ولا يجوز في الحروب قتل من لم يحمل السّلاح من الصّبيان ، والمجانين ، والنّساء ، والشّيخ الكبير ، والرّاهب ، والزّمن ، والأعمى - بلا خلاف بين الفقهاء - إلا إذا اشتركوا في القتال ، أو كانوا ذا رأي وتدبير ومكايد في الحرب ، أو أعانوا الكفّار بوجه من الوجوه ، كما لا يجوز الاعتداء على الأسرى ، بل يجب الإحسان إليهم . وللتّفصيل ينظر : ( جهاد ، جزية ، أسرى ) . التّعدّي بالإطلاق الثّاني بمعنى الانتقال : أ - تعدّي العلّة : العلّة : هي المعنى الّذي شرع الحكم عنده تحصيلا للمصلحة . 18 - وهي : إمّا أن تكون متعدّية ، أو قاصرة وتسمّى ( ناقصة ) . فالمتعدّية : هي الّتي يثبت وجودها في الأصل والفروع ، أي : أنّها تتعدّى من محلّ النّصّ إلى غيره ، كعلّة الإسكار . والقاصرة : هي الّتي لا تتعدّى محلّ الأصل ، كالرَّمَلِ في الطّواف ، في الأشواط الثّلاثة الأولى ، لإظهار الجلد والقوّة للمشركين . وقد اتّفق الأصوليّون : على أنّ التّعليل بالعلّة المتعدّية صحيح ، لأنّ القياس لا يتمّ إلا بعلّة متعدّية إلى الفرع ، ليلحق بالأصل . واختلفوا في التّعليل بالعلل القاصرة . ومحلّ تفصيل ذلك الملحق الأصوليّ . ب - التّعدّي بالسّراية : 19 - ومثاله : إذا أوقد شخص ناراً في أرضه أو في ملكه ، أو في موات حجره ، أو فيما يستحقّ الانتفاع به ، فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها ، فإن كان الإيقاد بطريقة من شأنها ألّا تنتقل النّار إلى ملك الغير - فإنّه لا يضمن ، وإلا فإنّه يضمن لتعدّيه ، سواء كان إيقاد النّار ، والرّيح عاصف ، أم باستعمال موادّ تنتشر معها النّار أو غير ذلك . وللتّفصيل انظر ( ضمان ، إحراق ) . آثار التّعدّي : 20 - سبق أنّ التّعدّي يكون على المال ، وعلى النّفس وما دونها ، وعلى العرض ، وللتّعدّي بأنواعه آثار نجملها فيما يلي : - 1 - الضّمان : وذلك فيما يخصّ الأموال بالغصب والإتلاف ، وما سوى ذلك ، أو فيما يخصّ القتل بأنواعه ، إذا صولح في عمده على مال ، أو عفا أحد الأولياء عن القصاص - ومثل ذلك الجناية على ما دون النّفس . وللتّفصيل ينظر كلّ في بابه . - 2 - القصاص : ويكون في العمد من قتل أو قطع عضو أو إتلافه ممّا فيه القصاص ، وينظر في مصطلح : ( قتل ، قصاص ) . - 3 - الحدّ : وهو أثر من آثار التّعدّي في السّرقة ، والزّنى ، والقذف ، وما إلى ذلك ، وينظر كلّ في مصطلحه . - 4 - التّعزير : وهو حقّ الإمام يعاقب به الجناة ويكون التّعزير : بالحبس أو بالجلد أو بما يراه الحاكم مناسبا . انظر مصطلح : ( تعزير ) . - 5 - المنع من الميراث : وذلك كقتل الوارث مورّثه ، على خلاف بين الفقهاء في العمد وغيره . انظر مصطلح : ( إرث ) . تعديل * التّعريف : 1 - للتّعديل في اللّغة معنيان : أ - التّسوية والتّقويم ، يقال : عدّل الحكم والشّيء تعديلاً : أقامه، والميزان : سوّاه فاعتدل. ب - التّزكية ، يقال : عدّل الشّاهد أو الرّاوي تعديلاً : نسبه إلى العدالة ووصفه بها . ومعناه في الاصطلاح الشّرعيّ ، لا يخرج عن المعنى اللّغويّ . الألفاظ ذات الصّلة : التّجريح : 2 - التّجريح في اللّغة : مصدر جرّحه ، يقال : جرّحت الشّاهد : إذا أظهرت فيه ما تردّ به شهادته ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن ذلك . الحكم التّكليفيّ : أ - تعديل الشّهود : 3 - ذهب الشّافعيّة ، والحنابلة ، والمالكيّة وأبو يوسف ، ومحمّد إلى أنّه : يجب على القاضي أن يطلب تعديل الشّهود إذا لم يعلم عدالتهم ، سواء أطعن الخصم أم لم يطعن ، ولا يجوز له قبول شهادتهم بغير تعديل . وقال أبو حنيفة : يقبل الحاكم شهادة الشّاهد المسلم الظّاهر العدالة ، ولا يسأل عن حال الشّهود حتّى يطعن الخصم ، لقول النّبيّ عليه الصلاة والسلام : « المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا محدوداً في فرية » . واستثني من هذا شهود الحدود ، والقصاص فيشترط عنده الاستقصاء ، لأنّ الحدود تدرأ بالشّبهات . وفي تعديل الشّهود ورواة الحديث تفصيلات وخلاف تنظر في ( تزكية ) . ب - تعديل الأركان في الصّلاة : 4 - اتّفق الفقهاء : على وجوب تعديل الأركان في الصّلاة ، بمعنى الطّمأنينة فيها ، من ركوع ، وسجود وجلوس بين السّجدتين واعتدال من الرّكوع ، إلا أنّ الحنفيّة قالوا بالوجوب دون الفرضيّة ، على اصطلاحهم - بمعنى : أنّه يأثم بترك الواجب عمداً ، وتجب إعادة الصّلاة ، لرفع الإثم مع صحّتها - دون الفرض . وقال الجمهور : إنّ التّعديل في المذكورات واجب ، بمعنى : أنّه فرض وركن ، تبطل الصّلاة بتركه ، عمداً أو سهواً . ودليل المسألة حديث المسيء صلاته المعروف . ج - قسمة التّعديل : 5 - وهي : أن تقسم العين المشتركة باعتبار القيمة ، لا بعدد الأجزاء ، كأرض مثلا تختلف قيمة أجزائها باختلافها في قوّة الإنبات ، أو القرب من الماء ، أو بسقي بعضها بالنّهر ، وبعضها بالنّاضح أو بغير ذلك . فيكون ثلثها مثلا يساوي بالقيمة ثلثيها ، فتقسم قسمة التّعديل . فيجعل الثّلث سهما والثّلثان سهماً ، إلحاقاً للتّساوي بالقيمة بالتّساوي في الأجزاء . وينظر التّفصيل في مصطلح : ( قسمة ) . د - التّعديل في دم جزاء الصّيد في المناسك : 6 - ذهب جمهور الفقهاء : إلى أنّ جزاء الصّيد المثليّ على التّخيير والتّعديل ، فيجوز فيه العدول عن المثل إلى قيمة المثل ، أو قيمة الصّيد ، على اختلاف بينهم في ذلك ، يرجع إلى موطنه . واستدلّوا بقوله تعالى : { يَا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ } ، أمّا غير المثليّ من الصّيد فيتصدّق بقيمته طعاماً ، أو يصوم عن كلّ مدّ يوماً . أمّا باقي الدّماء الواجبة بترك واجب ، أو ارتكاب منهيّ ، ففي جواز التّعديل فيها خلاف بين الفقهاء ، وتفصيله في ( إحرام ) . تعذيب * التّعريف : 1 - التّعذيب : مصدر عذّب ، يقال : عذّبه تعذيبا : إذا منعه ، وفطمه عن الأمر . قال ابن فارس : أصل العذاب الضّرب ، ثمّ استعير ذلك في كلّ شدّة ، يقال منه : عذّب تعذيباً والعذاب : اسم بمعنى النّكال والعقوبة . ومنه قوله تعالى : { يُضَاعَفُ لَها العَذَابُ ضِعْفَيْنِ }. ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن ذلك . الألفاظ ذات الصّلة : أ - التّعزير : 2 - التّعزير : تفعيل من العزر ، بمعنى : المنع والإجبار على الأمر ، وأصله النّصرة والتّعظيم . وفي اصطلاح الفقهاء : عبارة عن التّأديب دون الحدّ . وكلّ ما ليس فيه حدّ مقدّر شرعاً فموجبه التّعزير . والتّعذيب أعمّ من التّعزير من وجه ، لأنّ التّعزير لا يكون إلا بحقّ شرعيّ ، بخلاف التّعذيب . فقد يكون ظلماً وعدواناً . والتّعزير أعمّ من حيث ما يكون به التّعزير . ب - التّأديب : 3 - التّأديب مصدر أدّب ، مضعّفا ، وثلاثيّه : أدب ، من باب ضرب ، يقال : أدّبته أدباً ، أي علّمته رياضة النّفس ، ومحاسن الأخلاق . ويقال : أدّبته تأديباً مبالغة وتكثيراً : أي عاقبته على إساءته ، لأنّ التّأديب سبب يدعو إلى حقيقة الأدب . والنّسبة بين التّعذيب والتّأديب : عموم وخصوص من وجه ، يجتمعان في التّعزير ، لأنّ فيه تعذيبا وتأديبا . ويفترق التّعذيب عن التّأديب في التّعذيب الممنوع شرعاً ، فإنّه تعذيب ، وليس تأديبا ، ويفترق التّأديب عن التّعذّب في التّأديب بالكلام والنّصح من غير ضرب ، فإنّه تأديب ولا يطلق عليه تعذيب . ج - التّمثيل : 4 - التّمثيل : مصدر مثّل . وأصله الثّلاثيّ : مثل ، يقال : مثلّث بالقتيل : إذا جدعته ، وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلاً والتّشديد مبالغة ، والاسم المثلة - وزان غرفة - والمثلة - بفتح الميم وضمّ الثّاء : العقوبة . والنّسبة بين التّعذيب والتّمثيل ، عموم وخصوص مطلق . فالتّعذيب أعمّ من التّمثيل ، فكلّ تمثيل تعذيب ، وليس كلّ تعذيب تمثيلاً . ولا فرق في ذلك بين الحيّ والميّت ، لأنّ الآثار تدلّ : على أنّ الميّت يتأذّى بما يتأذّى به الحيّ . الحكم التّكليفيّ : 5 - يختلف حكم التّعذيب باختلاف الأحوال والأسباب . والدّواعي للتّعذيب بعضها يرجع إلى قصد المعذّب ، سواء أكان بالطّريق المباشر ، أم غير المباشر . التّعذيب في الأصل ممنوع شرعا ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه يعذّب يوم القيامة الّذين يعذّبون النّاس في الدّنيا » . وجمهور الفقهاء على أنّ الّذي يتولّى القصاص فيما دون النّفس : هو الإمام ، وليس للأولياء ذلك ، لأنّه لا يؤمن منهم التّجاوز ، أو التّعذيب . وأمّا في النّفس ، فالحنابلة اشترطوا حضور الإمام ، أو نائبه ، للاحتراز عن التّعذيب . أنواع التّعذيب : 6 - ينقسم التّعذيب إلى قسمين : الأوّل : تعذيب الإنسان . الثّاني : تعذيب الحيوان . وكلّ منهما ينقسم : إلى مشروع ، وغير مشروع ، فالأقسام أربعة وهي : - 1- التّعذيب المشروع للإنسان . - 2 - التّعذيب غير المشروع للإنسان . - 3 - التّعذيب المشروع للحيوان . - 4 - التّعذيب غير المشروع للحيوان . 7 - أمّا الأوّل : فهو التّعذيب الّذي أمر به الشّارع على وجه الفرضيّة ، كالحدود ، والقصاص ، والتّعزيرات بأنواعها . أو على وجه النّدب : كتأديب الأولاد . أو على وجه الإباحة ، كالكيّ في التّداوي ، إذا تعيّن علاجا فإنّه مباح . وإذا لم تكن الحاجة لأجل التّداوي فإنّه حرام ، لأنّه تعذيب بالنّار، ولا يعذّب بالنّار إلا خالقها. ومن المشروع رمي الأعداء بالنّار ولو حصل تعذيبهم بها ، وذلك عند عدم إمكان أخذهم بغير التّحريق ، لأنّ الصّحابة والتّابعين فعلوا ذلك في غزواتهم ، وأمّا تعذيبهم بالنّار بعد القدرة عليهم فلا يجوز ، لما روى حمزة الأسلميّ رضي الله عنه « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمّره على سريّة وقال له : إن وجدتم فلاناً فاحرقوه بالنّار فولّيت فناداني ، فرجعت إليه فقال : إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ، ولا تحرقوه ، فإنّه لا يعذّب بالنّار إلا ربّ النّار » وتفصيل ذلك في مصطلح ( إحراق 2 /125 ) ومن أنواع التّعذيب المشروع : ضرب الأب أو الأمّ ولدهما تأديباً ، وكذلك الوصيّ ، أو المعلّم بإذن الأب تعليماً . وذكر في القنية : له إكراه طفله على تعلّم القرآن ، والأدب ، والعلم ، لفرضيّته على الوالدين ، وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده ، والأمّ كالأب في التّعليم ، بخلاف التّأديب ، فإنّه لو مات الصّبيّ بضرب الأمّ تأديبا فعليها الضّمان . وممّا يذكر : أنّ ضرب التّأديب مقيّد بوصف السّلامة ، ومحلّه في الضّرب المعتاد ، كمّاً وكيفاً ومحلاً ، فلو ضربه على الوجه أو على المذاكير يجب الضّمان بلا خلاف ، ولو سوطاً واحدا ، لأنّه إتلاف . ومن التّعذيب المشروع للإنسان ثقب أذن الطّفل من البنات ، لأنّ الصّحابة كانوا يفعلونه في زمن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من غير نكير . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية