الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41293" data-attributes="member: 329"><p>تعزية *</p><p>التّعريف : </p><p>1 - التّعزية لغة : مصدر عزّى : إذا صبّر المصاب وواساه .</p><p>ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ وقال الشّربينيّ : هي الأمر بالصّبر والحمل عليه بوعد الأجر ، والتّحذير من الوزر ، والدّعاء للميّت بالمغفرة ،وللمصاب بجبر المصيبة. </p><p> الحكم التّكليفيّ :</p><p>2 - لا خلاف بين الفقهاء في استحباب التّعزية لمن أصابته مصيبة . </p><p>والأصل في مشروعيّتها : خبر : « من عزّى مصاباً فله مثل أجره » . </p><p>وخبر « ما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبة إلّا كساه اللّه من حلل الكرامة يوم القيامة » .</p><p>كيفيّة التّعزية ولمن تكون :</p><p>3 - يعزّى أهل المصيبة ، كبارهم وصغارهم ، ذكورهم وإناثهم ، إلا الصّبيّ الّذي لا يعقل ، والشّابّة من النّساء ، فلا يعزّيها إلا النّساء ومحارمها ، خوفاً من الفتنة . </p><p>ونقل ابن عابدين عن شرح المنية : تستحبّ التّعزية للرّجال والنّساء اللاتي لا يفتنّ . </p><p>وقال الدّردير : وندب تعزية لأهل الميّت إلا مخشيّة الفتنة .</p><p>مدّة التّعزية :</p><p>4 - جمهور الفقهاء : على أنّ مدّة التّعزية ثلاثة أيّام . </p><p>واستدلّوا لذلك بإذن الشّارع في الإحداد في الثّلاث فقط ، بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ، إلّا على زوج : أربعة أشهر وعشرا » وتكره بعدها ، لأنّ المقصود منها سكون قلب المصاب ، والغالب سكونه بعد الثّلاثة ، فلا يجدّد له الحزن بالتّعزية ، إلا إذا كان أحدهما ( المعزّى أو المعزّي ) غائباً ، فلم يحضر إلا بعد الثّلاثة ، فإنّه يعزّيه بعد الثّلاثة . وحكى إمام الحرمين وجها وهو قول بعض الحنابلة : أنّه لا أمد للتّعزية ، بل تبقى بعد ثلاثة أيّام ، لأنّ الغرض الدّعاء ، والحمل على الصّبر ، والنّهي عن الجزع ، وذلك يحصل على طول الزّمان .</p><p>وقت التّعزية :</p><p>5 - ذهب جمهور الفقهاء : إلى أنّ الأفضل في التّعزية أن تكون بعد الدّفن ، لأنّ أهل الميّت قبل الدّفن مشغولون بتجهيزه ، ولأنّ وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر ، فكان ذلك الوقت أولى بالتّعزية . وقال جمهور الشّافعيّة : إلا أن يظهر من أهل الميّت شدّة جزع قبل الدّفن ، فتعجّل التّعزية ، ليذهب جزعهم أو يخفّ . وحكي عن الثّوريّ : أنّه تكره التّعزية بعد الدّفن .</p><p>مكان التّعزية :</p><p>6 - كره الفقهاء الجلوس للتّعزية في المسجد . </p><p>وكره الشّافعيّة والحنابلة الجلوس للتّعزية ، بأن يجتمع أهل الميّت في مكان ليأتي إليهم النّاس للتّعزية ، لأنّه محدث وهو بدعة ، ولأنّه يجدّد الحزن . ووافقهم الحنفيّة على كراهة الجلوس للتّعزية على باب الدّار ، إذا اشتمل على ارتكاب محظور ، كفرش البسط والأطعمة من أهل الميّت . ونقل الطّحطاويّ عن شرح السّيّد أنّه لا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيّام من غير ارتكاب محظور . وذهب المالكيّة : إلى أنّ الأفضل كون التّعزية في بيت المصاب . وقال بعض الحنابلة : إنّما المكروه البيتوتة عند أهل الميّت ، وأن يجلس إليهم من عزّى مرّة ، أو يستديم المعزّي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التّعزية .</p><p>صيغة التّعزية :</p><p>7 - قال ابن قدامة : لا نعلم في التّعزية شيئاً محدوداً ، إلا ما روي أنّ الإمام أحمد قال : يروى « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عزّى رجلاً فقال : رحمك اللّه وآجرك » . </p><p>وعزّى أحمد أبا طالب ( أحد أصحابه ) فوقف على باب المسجد فقال : أعظم اللّه أجركم وأحسن عزاءكم . وقال بعض أصحابنا إذا عزّى مسلما بمسلم قال : أعظم اللّه أجرك ، وأحسن عزاك ، ورحم اللّه ميّتك . واستحبّ بعض أهل العلم : أن يقول ما روى جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : « لمّا توفّي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وجاءت التّعزية ، سمعوا قائلاً يقول : إنّ في اللّه عزاء من كلّ مصيبة ، وخلفاً من كلّ هالك ، ودركاً من كلّ ما فات ، فباللّه فثقوا ، وإيّاه فارجوا ، فإنّ المصاب من حرم الثّواب » .</p><p>وهل يعزّى المسلم بالكافر أو العكس ؟</p><p>8 - ذهب الأئمّة : الشّافعيّ ، وأبو حنيفة في رواية عنه : إلى أنّه يعزّى المسلم بالكافر ، وبالعكس ، والكافر غير الحربيّ . وذهب الإمام مالك : إلى أنّه لا يعزّى المسلم بالكافر . وقال ابن قدامة من الحنابلة : إن عزّى مسلما بكافر قال : أعظم اللّه أجرك وأحسن عزاءك. </p><p>صنع الطّعام لأهل الميّت :</p><p>9 - يسنّ لجيران أهل الميّت أن يصنعوا طعاما لهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : </p><p>« اصنعوا لأهل جعفر طعاما ، فإنّه قد جاءهم ما يشغلهم » . </p><p>ويكره أن يصنع أهل الميّت طعاما للنّاس ، لأنّ فيه زيادة على مصيبتهم ، وشغلاً على شغلهم ، وتشبّها بأهل الجاهليّة ، لخبر جرير بن عبد اللّه البجليّ رضي الله عنه : كنّا نعدّ الاجتماع إلى أهل الميّت ، وصنيعة الطّعام بعد دفنه من النّياحة .</p><p></p><p>تعشير *</p><p>التّعريف : </p><p>1 - التّعشير في اللّغة : مصدر عشّر ، يقال : عشّر القوم ، وعشّرهم : إذا أخذ عشر أموالهم . والعشّار : هو من يأخذ العشر . وقد عشّرت النّاقة : صارت عشراء - أي حاملا - إذا تمّ لها عشرة أشهر . ومعناه في الاصطلاح كمعناه اللّغويّ . </p><p>ويستعمل في الاصطلاح أيضاً بمعنى : جعل العواشر في المصحف ، والعاشرة : هي الحلقة في المصحف عند منتهى كلّ عشر آيات . والعاشرة أيضاً : الآية الّتي تتمّ بها العشر . والتّعشير - بمعنى أخذ العشر - يرجع لمعرفة أحكامه إلى مصطلح ( عشر ) . </p><p>تاريخ التّعشير في المصحف :</p><p>2 - قال ابن عطيّة : مرّ بي في بعض التّواريخ : أنّ المأمون العبّاسيّ أمر بذلك . وقيل : إنّ الحجّاج فعل ذلك ، وقال قتادة : بدءوا فنقّطوا ، ثمّ خمّسوا ، ثمّ عشّروا . </p><p>وقال يحيى بن أبي كثير : كان القرآن مجرّدا في المصاحف ، فأوّل ما أحدثوا فيه النّقط على الباء والتّاء والثّاء ، وقالوا : لا بأس به ، هو نور له ، ثمّ أحدثوا نقطا عند منتهى الآي ، ثمّ أحدثوا الفواتح والخواتم . </p><p>حكم التّعشير :</p><p>3 - ذكر أبو عمر والدّاني في كتاب البيان له ، عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه : أنّه كره التّعشير في المصاحف ، وأنّه كان يحكّه . </p><p>وعن مجاهد : أنّه كان يكره التّعشير والطّيب في المصاحف . </p><p>وقال الحنفيّة : تجوز تحلية المصحف وتعشيره ونقطه : أي إظهار إعرابه ، وبه يحصل الرّفق جدّا ، خصوصا للعجم ، فيستحسن . وعلى هذا لا بأس بكتابة أسماء السّور ، وعدّ الآي ، وعلامات الوقف ونحوها ، فهي بدعة حسنة . وقالوا : إنّ ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه " جرّدوا القرآن كان في زمنهم ، وكم شيء يختلف باختلاف الزّمان والمكان. وعند المالكيّة : أنّه مكروه بالحمرة وغيرها من الألوان ، إلا الحبر . </p><p>قال أشهب : سمعنا مالكاً وسئل عن العشور الّتي في المصحف بالحمرة وغيرها من الألوان فكره ذلك ، وقال : تعشير المصحف بالحبر لا بأس به .</p><p></p><p>تعصيب *</p><p>انظر : عصبة .</p><p></p><p>تعقيب</p><p>انظر : موالاة ، تتابع .</p><p></p><p>تعلّم *</p><p>انظر : تعليم .</p><p></p><p>تعلّي *</p><p>التّعريف : </p><p>1 - التّعلّي في اللّغة له معان ، منها : أنّه من العلوّ ، وهو : الارتفاع وعُلوّ كلّ شيء وعَلوه وعِلوه : أرفعه . وعلا الشّيء علوّا فهو عليّ : ارتفع ، وفي حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما : فإذا هو يتعلّى عنّي : أي يترفّع عليّ . وتعالى : ترفّع . وتعلّى : أي علا في مهلة . </p><p>وهو في الاصطلاح لا يخرج عن هذا ، إذ يراد به عند الفقهاء : رفع بناء فوق بناء آخر . </p><p>أحكام حقّ التّعلّي :</p><p>2 - حقّ التّعلّي : إمّا أن يستعمله صاحبه لنفسه ، وإمّا يبيعه لغيره . </p><p>أمّا استعماله لنفسه : فقد نصّت المادّة ( 1198 ) من مجلّة الأحكام العدليّة على أنّ : كلّ أحد له التّعلّي على حائطه الملك ، وبناء ما يريد ، وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرراً فاحشاً . وقال الأتاسيّ في شرح المادّة : ولا عبرة بزعمه أنّه يسدّ عنه الرّيح والشّمس ، كما أفتى به في الحامديّة ، لأنّه ليس من الضّرر الفاحش . وفي الأنقرويّة : له أن يبني على حائط نفسه أزيد ممّا كان ، وليس لجاره منعه وإن بلغ عنان السّماء . </p><p>وأمّا بيعه لغيره فقد ذهب الجمهور المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة : إلى جوازه على التّفصيل التّالي : </p><p>أجازه المالكيّة متى كان المبيع قدرا معيّنا ، كعشرة أذرع مثلا من محلّ هواء ، فوق محلّ متّصل بأرض أو بناء ، بأن كان لشخص أرض خالية من البناء أراد البناء بها ، أو كان له بناء أراد البناء عليه ، فيشتري شخص منه قدرا معيّنا من الفراغ الّذي يكون فوق البناء الّذي أراد إحداثه ، فيجوز متى وصف البناء الّذي أريد إحداثه أسفل وأعلى ، ليقلّ الضّرر ، لأنّ صاحب الأسفل رغبته في خفّة الأعلى ، وصاحب الأعلى رغبته في متانة الأسفل ، ولصاحب البناء الأعلى الانتفاع بما فوق بنائه بغير البناء ، إذ يملك جميع الهواء الّذي فوق بناء الأسفل ، وليس لصاحب الأسفل الانتفاع بما فوق بناء الأعلى ، لا بالبناء ولا بغيره . </p><p>وأجازه الشّافعيّة ، متى كان المبيع حقّ البناء أو العلو : بأن قال له : بعتك حقّ البناء أو العلو للبناء عليه بثمن معلوم ، بخلاف ما إذا باعه وشرط أن لا يبني عليه ، أو لم يتعرّض للبناء عليه . لكن للمشتري أن ينتفع بما عدا البناء من مكث وغيره ، كما صرّح به السّبكيّ ، تبعا للماورديّ . </p><p>وأجازه الحنابلة ، ولو قبل بناء البيت الّذي اشترى علوه ، إذا وصف العلو والسّفل ليكونا معلومين ، ليبني المشتري أو يضع عليه بنيانا أو خشبا موصوفين ، وإنّما صحّ ذلك لأنّ العلو ملك للبائع ، فكان له بيعه ، والاعتياض عنه ، كالقرار . </p><p>وأمّا الحنفيّة : فقد ذهبوا إلى أنّ بيع حقّ التّعلّي غير جائز ، لأنّه ليس بمال ، ولا هو حقّ متعلّق بالمال ، بل حقّ متعلّق بالهواء ( أي الفراغ ) وليس الهواء ما لا يباع ، إذ المال ما يمكن قبضه وإحرازه . وصورته : أن يكون السّفل لرجل ، وعلوه لآخر ، فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه ، فإنّه لا يجوز ، لأنّ المبيع حينئذ ليس إلّا حقّ التّعلّي . وعلى هذا : فلو باع العلو قبل سقوطه جاز ، فإن سقط قبل القبض بطل البيع ، لهلاك المبيع قبل القبض ، وهو بعد سقوطه بيع لحقّ التّعلّي ، وهو ليس بمال . فلو كان العلو لصاحب السّفل فقال : بعتك علو هذا السّفل بكذا صحّ ، ويكون سطح السّفل لصاحب السّفل ، وللمشتري حقّ القرار ، حتّى لو انهدم العلو كان له أن يبني عليه علوا آخر ، مثل الأوّل ، لأنّ السّفل اسم لمبنى مسقّف ، فكان سطح السّفل سقفا للسّفل .</p><p>أحكام العلو والسّفل في الانهدام والبناء :</p><p>3 - ذهب الحنفيّة : إلى أنّ السّفل إن انهدم بنفسه بلا صنع صاحبه لم يجبر على البناء ، لعدم التّعدّي ، فلو هدمه يجبر على بنائه ، لأنّه تعدّى على صاحب العلو ، وهو قرار العلو ، ولذي العلو أن يبني السّفل ثمّ يرجع بما أنفق إن بنى بإذنه أو إذن قاض ، وإلا فبقيمة البناء يوم بنى . ومتى بنى صاحب العلو السّفل : كان له أن يمنع صاحب السّفل من السّكنى ، حتّى يدفع إليه مثل ما أنفقه في بناء سفله لكونه مضطرّاً . </p><p>فلكلّ منهما حقّ في ملك الآخر : لذي العلو حقّ قراره ، ولذي السّفل حقّ دفع المطر والشّمس عن السّفل ، ولو هدم ذو السّفل سفله وذو العلو علوه ، ألزم ذو السّفل ببناء سفله ، إذ فوّت على صاحب العلو حقّا ألحق بالملك ، فهو كما لو فوّت عليه ملكاً . </p><p>فإذا بنى ذو السّفل سفله وطلب من ذي العلو بناء علوه فإنّه يجبر ، لأنّ لذي السّفل حقّا في العلو ، وأمّا لو انهدم العلو بلا صنعه فلا يجبر لعدم تعدّيه ، كما لو انهدم السّفل بلا تعدّ ، وسقف السّفل لذي السّفل . </p><p>4 - وقال المالكيّة : إنّ السّفل إن وهى وأشرف على السّقوط وخيف سقوط بناء عليه لآخر غير صاحب السّفل - فإنّه يقضى على صاحب السّفل أن يعمّر سفله فإن أبى قضي عليه ببيعه لمن يعمّره ، فإن سقط الأعلى على الأسفل فهدمه أجبر ربّ الأسفل على البناء ، أو البيع ممّن يبني ، ليبني ربّ العلو علوه عليه . وعلى ذي السّفل التّعليق للأعلى - أي حمله على خشب ونحوه - حتّى يبني السّفل ، وعليه السّقف السّاتر لسفله ، إذ لا يسمّى السّفل بيتا إلّا به ، ولذا فإنّه يقضى به لصاحب السّفل عند التّنازع . </p><p>وأمّا البلاط الّذي فوقه : فهو لصاحب الأعلى . </p><p>ويقضى على ذي العلو بعدم زيادة بناء العلو على السّفل ، لأنّها تضرّ السّفل ، إلا الشّيء الخفيف الّذي لا يضرّ السّفل حالا ومآلا ، ويرجع في ذلك لأهل المعرفة . </p><p>5 - ويرى الشّافعيّة : أنّه لو انهدم حيطان السّفل لم يكن لصاحبه أن يجبر صاحب العلو على البناء قولاً واحداً ، لأنّ حيطان السّفل لصاحب السّفل ، فلا يجبر صاحب العلو على بنائه . وهل لصاحب العلو إجبار صاحب السّفل على البناء ؟ فيه قولان ، فإن قيل : يجبر ، ألزمه الحاكم ، فإن لم يفعل – وله مال – باع الحاكم عليه ماله ، وأنفق عليه ، وإن لم يكن له مال اقترض عليه . فإذا بنى الحائط كان الحائط ملكا لصاحب السّفل ، لأنّه بني له ، وتكون النّفقة في ذمّته ، ويعيد صاحب العلو غرفته عليه ، وتكون نفقة الغرفة وحيطانها من ملك صاحب العلو دون صاحب السّفل ، لأنّها ملكه ، لا حقّ لصاحب السّفل فيه . وأمّا السّقف فهو بينهما ، وما ينفق عليه فهو من مالهما ، فإن تبرّع صاحب العلو ، وبنى من غير إذن الحاكم ، لم يرجع صاحب العلو على صاحب السّفل بشيء . ثمّ ينظر : فإن كان قد بناها بآلتها كانت الحيطان لصاحب السّفل ، لأنّ الآلة كلّها له ، وليس لصاحب العلو منعه من الانتفاع بها ، ولا يملك نقضها ، لأنّها لصاحب السّفل ، وله أن يعيد حقّه من الغرفة . وإن بناها بغير آلتها كانت الحيطان لصاحب العلو ، وليس لصاحب السّفل أن ينتفع بها من غير إذن صاحب العلو ، ولكن له أن يسكن في قرار السّفل ، لأنّ القرار له ، ولصاحب العلو أن ينقض ما بناه من الحيطان ، لأنّه لا حقّ لغيره فيها ، فإن بذل صاحب السّفل القيمة ليترك نقضها لم يلزمه قبولها ، لأنّه لا يلزمه بناؤها قولاً واحداً ، فلا يلزمه تبقيتها ببذل العوض . </p><p>6 - وعند الحنابلة : إن كان السّفل لرجل والعلو لآخر ، فانهدم السّقف الّذي بينهما ، فطلب أحدهما المباناة من الآخر ، فامتنع ، فهل يجبر الممتنع على ذلك ؟ على روايتين . كالحائط بين البيتين . وإن انهدمت حيطان السّفل فطالبه صاحب العلو بإعادتها ، فعلى روايتين : إحداهما : يجبر . فعلى هذه الرّواية يجبر على البناء وحده ، لأنّه ملكه خاصّة . </p><p>والثّانية : لا يجبر ، وإن أراد صاحب العلو بناءه لم يمنع من ذلك على الرّوايتين جميعا ، فإن بناه بآلته فهو على ما كان ، وإن بناه بآلة من عنده فقد روي عن أحمد : لا ينتفع به صاحب السّفل ، يعني حتّى يؤدّي القيمة ، فيحتمل أن لا يسكن ، لأنّ البيت إنّما يبنى للسّكن فلم يملكه كغيره ، ويحتمل أنّه أراد الانتفاع بالحيطان خاصّة من طرح الخشب وسمر الوتد وفتح الطّاق ، ويكون له السّكنى من غير تصرّف في ملك غيره ، لأنّ السّكنى إنّما هي إقامته في الفناء بين الحيطان من غير تصرّف فيها ، فأشبه الاستظلال بها من خارج . </p><p>فأمّا إن طالب صاحب السّفل بالبناء ، وأبى صاحب العلو ، ففيه روايتان : </p><p>إحداهما : لا يجبر على بنائه ، ولا مساعدته لأنّ الحائط ملك صاحب السّفل مختصّ به ، فلم يجبر غيره على بنائه ولا المساعدة فيه ، كما لو لم يكن عليه علو . </p><p>والثّانية : يجبر على مساعدته والبناء معه ، وهو قول أبي الدّرداء ، لأنّه حائط يشتركان في الانتفاع به ، أشبه الحائط بين الدّارين .</p><p>جعل علو الدّار مسجداً :</p><p>7 - أجاز الشّافعيّة والمالكيّة والحنابلة جعل علو الدّار مسجداً ، دون سفلها ، والعكس ، لأنّهما عينان يجوز وقفهما ، فجاز وقف أحدهما دون الآخر ، كالعبدين . </p><p>ومن جعل مسجداً تحته سرداب أو فوقه بيت ، وجعل باب المسجد إلى الطّريق ، وعزله عن ملكه ، فلا يكون مسجداً ، فله أن يبيعه ، وإن مات يورث عنه لأنّه لم يخلص للّه تعالى ، لبقاء حقّ العبد متعلّقا به ولو كان السّرداب لمصالح المسجد جاز ، كما في مسجد بيت المقدس . هذا مذهب أبي حنيفة ، خلافاً لصاحبيه . وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنّه يجوز جعل السّفل مسجدا وعليه مسكن ، ولا يجوز العكس ، لأنّ المسجد ممّا يتأبّد ، وروي عن محمّد : عكس هذا ، لأنّ المسجد معظّم ، وإذا كان فوقه مسكن أو مستغلّ فيتعذّر تعظيمه . وعن أبي يوسف أنّه جوّزه في الوجهين حين قدم بغداد ، ورأى ضيق المنازل ، فكأنّه اعتبر الضّرورة . أمّا لو تمّت المسجديّة ثمّ أراد البناء منع .</p><p>نقب كوّة العلو أو السّفل :</p><p>8 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة : إلى أنّه ليس لصاحب علو تحته سفل لآخر أن ينقب كوّة في علوه ، وكذا العكس ، إلا برضا الآخر . </p><p>وذهب الصّاحبان : إلى أنّ لكلّ منهما فعل ما لا يضرّ بالآخر ، فإن أضرّ به منع منه ، كأن يشرف من الكوّة على جاره وعياله فيضرّ بهم ، والمختار أنّه إذا أشكل أنّه يضرّ أم لا ؟ لا يملك فتحها ، وإذا علم أنّه لا يضرّ يملك فتحها . </p><p>وذهب المالكيّة : إلى أنّه يقضى على من أحدث فتحها بسدّها إذا لم تكن عالية ، ويشرف منها على جاره . وأمّا القديمة فلا يقضى بسدّها ، ويقال للجار : استر على نفسك إن شئت ، فقد قال الدّسوقيّ من المالكيّة : إنّ الكوّة الّتي أحدث فتحها يقضى بسدّها ، وإن أريد سدّ خلفها فقط بعد الأمر بسدّها فإنّه يقضى بسدّ جميعها ، ويزال كلّ ما يدلّ عليها . </p><p>وهذا إذا كانت غير عالية لا يحتاج في كشف الجار منها إلى صعود على سلّم ونحوه ، وإلّا فلا يقضى بسدّها . وإذا سكت من حدث عليه فتح الكوّة ونحوها عشر سنين - ولم ينكر - جبر عليه ، ولا مقال له ، حيث لم يكن له عذر في ترك القيام ( الادّعاء ) وهذا قول ابن القاسم ، وبه القضاء .</p><p>تعلّي الذّمّيّ على المسلم في البناء :</p><p>9 - لا خلاف بين الفقهاء : في أنّ أهل الذّمّة ممنوعون من أن تعلو أبنيتهم على أبنية جيرانهم المسلمين ، لما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : أنّه قال « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ولأنّ في ذلك رتبة على المسلمين ، وأهل الذّمّة ممنوعون من ذلك . </p><p>على أنّ بعض الحنفيّة قد ذهب : إلى أنّه إذا كان التّعلّي للحفظ من اللّصوص فإنّهم لا يمنعون منه ، لأنّ علّة المنع مقيّدة بالتّعلّي في البناء على المسلمين ، فإذا لم يكن ذلك - بل للتّحفّظ - فلا يمنعون .</p><p>10 - وأمّا مساواتهم في البناء ، فللفقهاء في ذلك قولان : </p><p>منعه بعض الحنفيّة ، وأجازه بعضهم . فقد أجازه المالكيّة ، والحنابلة ، وبعض الحنفيّة ، لأنّه ليس فيه استطالة على المسلمين . ومنعه بعض الحنفيّة ، واستدلّوا بقوله صلى الله عليه وسلم « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ولأنّهم منعوا من مساواة المسلمين في لباسهم وشعورهم وركوبهم ، كذلك في بنائهم . وأصحّ قولي الشّافعيّة : المنع ، تمييزا بينهم ، ولأنّ القصد أن يعلو الإسلام ، ولا يحصل ذلك مع المساواة .</p><p>11 - أمّا لو اشترى الذّمّيّ دارا عالية مجاورة لدار مسلم دونها في العلو ، فللذّمّيّ سكنى داره ، ولا يمنع من ذلك ، ولا يلزمه هدم ما علا دار المسلم ، لأنّه لم يعل عليه شيئاً ، إلا أنّه ليس له الإشراف منها على دار المسلم ، وعليه أن يمنع صبيانه من طلوع سطحها إلا بعد تحجيره . أي بناء ما يمنع من الرّؤية . </p><p>فإن انهدمت دار الذّمّيّ العالية ثمّ جدّد بناءها ، لم يجز له أن يعلّي بناءها على بناء المسلم . وإن انهدم ما علا منها لم تكن له إعادته . </p><p>هذا ما عليه الحنفيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ، وهو : المعتمد عند المالكيّة .</p><p>12 - وأمّا تعلية بنائه على من ليس مجاورا له من المسلمين - فإنّه لا يمنع منه ، لأنّ علوه إنّما يكون ضررا على المجاور لبنائه دون غيره عند الحنابلة ، وهو المعتمد عند الحنفيّة ، والمالكيّة ، ما لم يشرف منه على المسلمين . وللشّافعيّة في ذلك قولان : </p><p>أحدهما : عدم المنع ، وهو أصحّهما ، لأنّه يؤمن مع البعد بين البناءين أن يعلو على المسلمين ، ولانتفاء الضّرر . </p><p>والثّاني : المنع ، لما فيه من التّجمّل والشّرف ، ولأنّهم بذلك يتطاولون على المسلمين .</p><p></p><p>تعليق *</p><p>التّعريف : </p><p>1 - التّعليق في اللّغة : مصدر علّق ، يقال : علّق الشّيء بالشّيء ، ومنه ، وعليه تعليقاً : ناطه به . والتّعليق في الاصطلاح : هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى . ويسمّى يميناً مجازاً ، لأنّه في الحقيقة شرط وجزاء ، ولما فيه من معنى السّببيّة كاليمين . والتّعليق عند علماء الحديث : حذف راو أو أكثر من ابتداء السّند . </p><p> الألفاظ ذات الصّلة :</p><p>أ - الإضافة :</p><p>2 - الإضافة في اللّغة تأتي بمعنى : الضّمّ ، والإمالة ، والإسناد ، والتّخصيص . </p><p>وأمّا الإضافة في اصطلاح الفقهاء فإنّهم يستعملونها بمعنى : الإسناد والتّخصيص . فإذا قيل : الحكم مضاف إلى فلان ، أو صفته كذا ، كان ذلك إسنادا إليه . وإذا قيل : الحكم مضاف إلى زمان كذا ، كان تخصيصا له . والفرق بين الإضافة والتّعليق من وجهين : </p><p>أحدهما : أنّ التّعليق يمين ، وهي للبرّ إعدام موجب المعلّق ، ولا يفضي إلى الحكم . </p><p>أمّا الإضافة فلثبوت حكم السّبب في وقته ، لا لمنعه ، فيتحقّق السّبب بلا مانع ، إذ الزّمان من لوازم الوجود . </p><p>وثانيهما : أنّ الشّرط على خطر ، ولا خطر في الإضافة . </p><p>وفي هذين الفرقين منازعة تنظر في كتب الأصول . </p><p>ب - الشّرط :</p><p>3 - الشّرط - بسكون الرّاء - له عدد من المعاني ، ومن بين تلك المعاني : إلزام الشّيء والتزامه . قال في القاموس : الشّرط إلزام الشّيء والتزامه في البيع ونحوه ، كالشّريطة . وأمّا بفتح الرّاء فمعناه : العلامة ، ويجمع على أشراط . . كسبب وأسباب . </p><p>والشّرط في الاصطلاح نوعان : </p><p>الأوّل : الشّرط الشّرعيّ ، وهو ما يلزم من عدم العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . وهو أنواع : شرط للوجوب ، وشرط للانعقاد ، وشرط للصّحّة ، وشرط للّزوم ، وشرط للنّفاذ . إلى غير ذلك من الشّروط الشّرعيّة المعتبرة . </p><p>والنّوع الآخر : الشّرط الجعليّ ، وهو : التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد بصفة مخصوصة - كما قال الحمويّ - وهو ما يشترطه المتعاقدان في تصرّفاتهما . </p><p>والفرق بين التّعليق والشّرط - كما قال الزّركشيّ - : أنّ التّعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته كإن وإذا ، والشّرط ما جزم فيه بالأصل وشرط فيه أمر آخر . </p><p>وقال الحمويّ : الفرق أنّ التّعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر يوجد بإن أو إحدى أخواتها ، والشّرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41293, member: 329"] تعزية * التّعريف : 1 - التّعزية لغة : مصدر عزّى : إذا صبّر المصاب وواساه . ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ وقال الشّربينيّ : هي الأمر بالصّبر والحمل عليه بوعد الأجر ، والتّحذير من الوزر ، والدّعاء للميّت بالمغفرة ،وللمصاب بجبر المصيبة. الحكم التّكليفيّ : 2 - لا خلاف بين الفقهاء في استحباب التّعزية لمن أصابته مصيبة . والأصل في مشروعيّتها : خبر : « من عزّى مصاباً فله مثل أجره » . وخبر « ما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبة إلّا كساه اللّه من حلل الكرامة يوم القيامة » . كيفيّة التّعزية ولمن تكون : 3 - يعزّى أهل المصيبة ، كبارهم وصغارهم ، ذكورهم وإناثهم ، إلا الصّبيّ الّذي لا يعقل ، والشّابّة من النّساء ، فلا يعزّيها إلا النّساء ومحارمها ، خوفاً من الفتنة . ونقل ابن عابدين عن شرح المنية : تستحبّ التّعزية للرّجال والنّساء اللاتي لا يفتنّ . وقال الدّردير : وندب تعزية لأهل الميّت إلا مخشيّة الفتنة . مدّة التّعزية : 4 - جمهور الفقهاء : على أنّ مدّة التّعزية ثلاثة أيّام . واستدلّوا لذلك بإذن الشّارع في الإحداد في الثّلاث فقط ، بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ، إلّا على زوج : أربعة أشهر وعشرا » وتكره بعدها ، لأنّ المقصود منها سكون قلب المصاب ، والغالب سكونه بعد الثّلاثة ، فلا يجدّد له الحزن بالتّعزية ، إلا إذا كان أحدهما ( المعزّى أو المعزّي ) غائباً ، فلم يحضر إلا بعد الثّلاثة ، فإنّه يعزّيه بعد الثّلاثة . وحكى إمام الحرمين وجها وهو قول بعض الحنابلة : أنّه لا أمد للتّعزية ، بل تبقى بعد ثلاثة أيّام ، لأنّ الغرض الدّعاء ، والحمل على الصّبر ، والنّهي عن الجزع ، وذلك يحصل على طول الزّمان . وقت التّعزية : 5 - ذهب جمهور الفقهاء : إلى أنّ الأفضل في التّعزية أن تكون بعد الدّفن ، لأنّ أهل الميّت قبل الدّفن مشغولون بتجهيزه ، ولأنّ وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر ، فكان ذلك الوقت أولى بالتّعزية . وقال جمهور الشّافعيّة : إلا أن يظهر من أهل الميّت شدّة جزع قبل الدّفن ، فتعجّل التّعزية ، ليذهب جزعهم أو يخفّ . وحكي عن الثّوريّ : أنّه تكره التّعزية بعد الدّفن . مكان التّعزية : 6 - كره الفقهاء الجلوس للتّعزية في المسجد . وكره الشّافعيّة والحنابلة الجلوس للتّعزية ، بأن يجتمع أهل الميّت في مكان ليأتي إليهم النّاس للتّعزية ، لأنّه محدث وهو بدعة ، ولأنّه يجدّد الحزن . ووافقهم الحنفيّة على كراهة الجلوس للتّعزية على باب الدّار ، إذا اشتمل على ارتكاب محظور ، كفرش البسط والأطعمة من أهل الميّت . ونقل الطّحطاويّ عن شرح السّيّد أنّه لا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيّام من غير ارتكاب محظور . وذهب المالكيّة : إلى أنّ الأفضل كون التّعزية في بيت المصاب . وقال بعض الحنابلة : إنّما المكروه البيتوتة عند أهل الميّت ، وأن يجلس إليهم من عزّى مرّة ، أو يستديم المعزّي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التّعزية . صيغة التّعزية : 7 - قال ابن قدامة : لا نعلم في التّعزية شيئاً محدوداً ، إلا ما روي أنّ الإمام أحمد قال : يروى « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عزّى رجلاً فقال : رحمك اللّه وآجرك » . وعزّى أحمد أبا طالب ( أحد أصحابه ) فوقف على باب المسجد فقال : أعظم اللّه أجركم وأحسن عزاءكم . وقال بعض أصحابنا إذا عزّى مسلما بمسلم قال : أعظم اللّه أجرك ، وأحسن عزاك ، ورحم اللّه ميّتك . واستحبّ بعض أهل العلم : أن يقول ما روى جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : « لمّا توفّي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وجاءت التّعزية ، سمعوا قائلاً يقول : إنّ في اللّه عزاء من كلّ مصيبة ، وخلفاً من كلّ هالك ، ودركاً من كلّ ما فات ، فباللّه فثقوا ، وإيّاه فارجوا ، فإنّ المصاب من حرم الثّواب » . وهل يعزّى المسلم بالكافر أو العكس ؟ 8 - ذهب الأئمّة : الشّافعيّ ، وأبو حنيفة في رواية عنه : إلى أنّه يعزّى المسلم بالكافر ، وبالعكس ، والكافر غير الحربيّ . وذهب الإمام مالك : إلى أنّه لا يعزّى المسلم بالكافر . وقال ابن قدامة من الحنابلة : إن عزّى مسلما بكافر قال : أعظم اللّه أجرك وأحسن عزاءك. صنع الطّعام لأهل الميّت : 9 - يسنّ لجيران أهل الميّت أن يصنعوا طعاما لهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا لأهل جعفر طعاما ، فإنّه قد جاءهم ما يشغلهم » . ويكره أن يصنع أهل الميّت طعاما للنّاس ، لأنّ فيه زيادة على مصيبتهم ، وشغلاً على شغلهم ، وتشبّها بأهل الجاهليّة ، لخبر جرير بن عبد اللّه البجليّ رضي الله عنه : كنّا نعدّ الاجتماع إلى أهل الميّت ، وصنيعة الطّعام بعد دفنه من النّياحة . تعشير * التّعريف : 1 - التّعشير في اللّغة : مصدر عشّر ، يقال : عشّر القوم ، وعشّرهم : إذا أخذ عشر أموالهم . والعشّار : هو من يأخذ العشر . وقد عشّرت النّاقة : صارت عشراء - أي حاملا - إذا تمّ لها عشرة أشهر . ومعناه في الاصطلاح كمعناه اللّغويّ . ويستعمل في الاصطلاح أيضاً بمعنى : جعل العواشر في المصحف ، والعاشرة : هي الحلقة في المصحف عند منتهى كلّ عشر آيات . والعاشرة أيضاً : الآية الّتي تتمّ بها العشر . والتّعشير - بمعنى أخذ العشر - يرجع لمعرفة أحكامه إلى مصطلح ( عشر ) . تاريخ التّعشير في المصحف : 2 - قال ابن عطيّة : مرّ بي في بعض التّواريخ : أنّ المأمون العبّاسيّ أمر بذلك . وقيل : إنّ الحجّاج فعل ذلك ، وقال قتادة : بدءوا فنقّطوا ، ثمّ خمّسوا ، ثمّ عشّروا . وقال يحيى بن أبي كثير : كان القرآن مجرّدا في المصاحف ، فأوّل ما أحدثوا فيه النّقط على الباء والتّاء والثّاء ، وقالوا : لا بأس به ، هو نور له ، ثمّ أحدثوا نقطا عند منتهى الآي ، ثمّ أحدثوا الفواتح والخواتم . حكم التّعشير : 3 - ذكر أبو عمر والدّاني في كتاب البيان له ، عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه : أنّه كره التّعشير في المصاحف ، وأنّه كان يحكّه . وعن مجاهد : أنّه كان يكره التّعشير والطّيب في المصاحف . وقال الحنفيّة : تجوز تحلية المصحف وتعشيره ونقطه : أي إظهار إعرابه ، وبه يحصل الرّفق جدّا ، خصوصا للعجم ، فيستحسن . وعلى هذا لا بأس بكتابة أسماء السّور ، وعدّ الآي ، وعلامات الوقف ونحوها ، فهي بدعة حسنة . وقالوا : إنّ ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه " جرّدوا القرآن كان في زمنهم ، وكم شيء يختلف باختلاف الزّمان والمكان. وعند المالكيّة : أنّه مكروه بالحمرة وغيرها من الألوان ، إلا الحبر . قال أشهب : سمعنا مالكاً وسئل عن العشور الّتي في المصحف بالحمرة وغيرها من الألوان فكره ذلك ، وقال : تعشير المصحف بالحبر لا بأس به . تعصيب * انظر : عصبة . تعقيب انظر : موالاة ، تتابع . تعلّم * انظر : تعليم . تعلّي * التّعريف : 1 - التّعلّي في اللّغة له معان ، منها : أنّه من العلوّ ، وهو : الارتفاع وعُلوّ كلّ شيء وعَلوه وعِلوه : أرفعه . وعلا الشّيء علوّا فهو عليّ : ارتفع ، وفي حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما : فإذا هو يتعلّى عنّي : أي يترفّع عليّ . وتعالى : ترفّع . وتعلّى : أي علا في مهلة . وهو في الاصطلاح لا يخرج عن هذا ، إذ يراد به عند الفقهاء : رفع بناء فوق بناء آخر . أحكام حقّ التّعلّي : 2 - حقّ التّعلّي : إمّا أن يستعمله صاحبه لنفسه ، وإمّا يبيعه لغيره . أمّا استعماله لنفسه : فقد نصّت المادّة ( 1198 ) من مجلّة الأحكام العدليّة على أنّ : كلّ أحد له التّعلّي على حائطه الملك ، وبناء ما يريد ، وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرراً فاحشاً . وقال الأتاسيّ في شرح المادّة : ولا عبرة بزعمه أنّه يسدّ عنه الرّيح والشّمس ، كما أفتى به في الحامديّة ، لأنّه ليس من الضّرر الفاحش . وفي الأنقرويّة : له أن يبني على حائط نفسه أزيد ممّا كان ، وليس لجاره منعه وإن بلغ عنان السّماء . وأمّا بيعه لغيره فقد ذهب الجمهور المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة : إلى جوازه على التّفصيل التّالي : أجازه المالكيّة متى كان المبيع قدرا معيّنا ، كعشرة أذرع مثلا من محلّ هواء ، فوق محلّ متّصل بأرض أو بناء ، بأن كان لشخص أرض خالية من البناء أراد البناء بها ، أو كان له بناء أراد البناء عليه ، فيشتري شخص منه قدرا معيّنا من الفراغ الّذي يكون فوق البناء الّذي أراد إحداثه ، فيجوز متى وصف البناء الّذي أريد إحداثه أسفل وأعلى ، ليقلّ الضّرر ، لأنّ صاحب الأسفل رغبته في خفّة الأعلى ، وصاحب الأعلى رغبته في متانة الأسفل ، ولصاحب البناء الأعلى الانتفاع بما فوق بنائه بغير البناء ، إذ يملك جميع الهواء الّذي فوق بناء الأسفل ، وليس لصاحب الأسفل الانتفاع بما فوق بناء الأعلى ، لا بالبناء ولا بغيره . وأجازه الشّافعيّة ، متى كان المبيع حقّ البناء أو العلو : بأن قال له : بعتك حقّ البناء أو العلو للبناء عليه بثمن معلوم ، بخلاف ما إذا باعه وشرط أن لا يبني عليه ، أو لم يتعرّض للبناء عليه . لكن للمشتري أن ينتفع بما عدا البناء من مكث وغيره ، كما صرّح به السّبكيّ ، تبعا للماورديّ . وأجازه الحنابلة ، ولو قبل بناء البيت الّذي اشترى علوه ، إذا وصف العلو والسّفل ليكونا معلومين ، ليبني المشتري أو يضع عليه بنيانا أو خشبا موصوفين ، وإنّما صحّ ذلك لأنّ العلو ملك للبائع ، فكان له بيعه ، والاعتياض عنه ، كالقرار . وأمّا الحنفيّة : فقد ذهبوا إلى أنّ بيع حقّ التّعلّي غير جائز ، لأنّه ليس بمال ، ولا هو حقّ متعلّق بالمال ، بل حقّ متعلّق بالهواء ( أي الفراغ ) وليس الهواء ما لا يباع ، إذ المال ما يمكن قبضه وإحرازه . وصورته : أن يكون السّفل لرجل ، وعلوه لآخر ، فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه ، فإنّه لا يجوز ، لأنّ المبيع حينئذ ليس إلّا حقّ التّعلّي . وعلى هذا : فلو باع العلو قبل سقوطه جاز ، فإن سقط قبل القبض بطل البيع ، لهلاك المبيع قبل القبض ، وهو بعد سقوطه بيع لحقّ التّعلّي ، وهو ليس بمال . فلو كان العلو لصاحب السّفل فقال : بعتك علو هذا السّفل بكذا صحّ ، ويكون سطح السّفل لصاحب السّفل ، وللمشتري حقّ القرار ، حتّى لو انهدم العلو كان له أن يبني عليه علوا آخر ، مثل الأوّل ، لأنّ السّفل اسم لمبنى مسقّف ، فكان سطح السّفل سقفا للسّفل . أحكام العلو والسّفل في الانهدام والبناء : 3 - ذهب الحنفيّة : إلى أنّ السّفل إن انهدم بنفسه بلا صنع صاحبه لم يجبر على البناء ، لعدم التّعدّي ، فلو هدمه يجبر على بنائه ، لأنّه تعدّى على صاحب العلو ، وهو قرار العلو ، ولذي العلو أن يبني السّفل ثمّ يرجع بما أنفق إن بنى بإذنه أو إذن قاض ، وإلا فبقيمة البناء يوم بنى . ومتى بنى صاحب العلو السّفل : كان له أن يمنع صاحب السّفل من السّكنى ، حتّى يدفع إليه مثل ما أنفقه في بناء سفله لكونه مضطرّاً . فلكلّ منهما حقّ في ملك الآخر : لذي العلو حقّ قراره ، ولذي السّفل حقّ دفع المطر والشّمس عن السّفل ، ولو هدم ذو السّفل سفله وذو العلو علوه ، ألزم ذو السّفل ببناء سفله ، إذ فوّت على صاحب العلو حقّا ألحق بالملك ، فهو كما لو فوّت عليه ملكاً . فإذا بنى ذو السّفل سفله وطلب من ذي العلو بناء علوه فإنّه يجبر ، لأنّ لذي السّفل حقّا في العلو ، وأمّا لو انهدم العلو بلا صنعه فلا يجبر لعدم تعدّيه ، كما لو انهدم السّفل بلا تعدّ ، وسقف السّفل لذي السّفل . 4 - وقال المالكيّة : إنّ السّفل إن وهى وأشرف على السّقوط وخيف سقوط بناء عليه لآخر غير صاحب السّفل - فإنّه يقضى على صاحب السّفل أن يعمّر سفله فإن أبى قضي عليه ببيعه لمن يعمّره ، فإن سقط الأعلى على الأسفل فهدمه أجبر ربّ الأسفل على البناء ، أو البيع ممّن يبني ، ليبني ربّ العلو علوه عليه . وعلى ذي السّفل التّعليق للأعلى - أي حمله على خشب ونحوه - حتّى يبني السّفل ، وعليه السّقف السّاتر لسفله ، إذ لا يسمّى السّفل بيتا إلّا به ، ولذا فإنّه يقضى به لصاحب السّفل عند التّنازع . وأمّا البلاط الّذي فوقه : فهو لصاحب الأعلى . ويقضى على ذي العلو بعدم زيادة بناء العلو على السّفل ، لأنّها تضرّ السّفل ، إلا الشّيء الخفيف الّذي لا يضرّ السّفل حالا ومآلا ، ويرجع في ذلك لأهل المعرفة . 5 - ويرى الشّافعيّة : أنّه لو انهدم حيطان السّفل لم يكن لصاحبه أن يجبر صاحب العلو على البناء قولاً واحداً ، لأنّ حيطان السّفل لصاحب السّفل ، فلا يجبر صاحب العلو على بنائه . وهل لصاحب العلو إجبار صاحب السّفل على البناء ؟ فيه قولان ، فإن قيل : يجبر ، ألزمه الحاكم ، فإن لم يفعل – وله مال – باع الحاكم عليه ماله ، وأنفق عليه ، وإن لم يكن له مال اقترض عليه . فإذا بنى الحائط كان الحائط ملكا لصاحب السّفل ، لأنّه بني له ، وتكون النّفقة في ذمّته ، ويعيد صاحب العلو غرفته عليه ، وتكون نفقة الغرفة وحيطانها من ملك صاحب العلو دون صاحب السّفل ، لأنّها ملكه ، لا حقّ لصاحب السّفل فيه . وأمّا السّقف فهو بينهما ، وما ينفق عليه فهو من مالهما ، فإن تبرّع صاحب العلو ، وبنى من غير إذن الحاكم ، لم يرجع صاحب العلو على صاحب السّفل بشيء . ثمّ ينظر : فإن كان قد بناها بآلتها كانت الحيطان لصاحب السّفل ، لأنّ الآلة كلّها له ، وليس لصاحب العلو منعه من الانتفاع بها ، ولا يملك نقضها ، لأنّها لصاحب السّفل ، وله أن يعيد حقّه من الغرفة . وإن بناها بغير آلتها كانت الحيطان لصاحب العلو ، وليس لصاحب السّفل أن ينتفع بها من غير إذن صاحب العلو ، ولكن له أن يسكن في قرار السّفل ، لأنّ القرار له ، ولصاحب العلو أن ينقض ما بناه من الحيطان ، لأنّه لا حقّ لغيره فيها ، فإن بذل صاحب السّفل القيمة ليترك نقضها لم يلزمه قبولها ، لأنّه لا يلزمه بناؤها قولاً واحداً ، فلا يلزمه تبقيتها ببذل العوض . 6 - وعند الحنابلة : إن كان السّفل لرجل والعلو لآخر ، فانهدم السّقف الّذي بينهما ، فطلب أحدهما المباناة من الآخر ، فامتنع ، فهل يجبر الممتنع على ذلك ؟ على روايتين . كالحائط بين البيتين . وإن انهدمت حيطان السّفل فطالبه صاحب العلو بإعادتها ، فعلى روايتين : إحداهما : يجبر . فعلى هذه الرّواية يجبر على البناء وحده ، لأنّه ملكه خاصّة . والثّانية : لا يجبر ، وإن أراد صاحب العلو بناءه لم يمنع من ذلك على الرّوايتين جميعا ، فإن بناه بآلته فهو على ما كان ، وإن بناه بآلة من عنده فقد روي عن أحمد : لا ينتفع به صاحب السّفل ، يعني حتّى يؤدّي القيمة ، فيحتمل أن لا يسكن ، لأنّ البيت إنّما يبنى للسّكن فلم يملكه كغيره ، ويحتمل أنّه أراد الانتفاع بالحيطان خاصّة من طرح الخشب وسمر الوتد وفتح الطّاق ، ويكون له السّكنى من غير تصرّف في ملك غيره ، لأنّ السّكنى إنّما هي إقامته في الفناء بين الحيطان من غير تصرّف فيها ، فأشبه الاستظلال بها من خارج . فأمّا إن طالب صاحب السّفل بالبناء ، وأبى صاحب العلو ، ففيه روايتان : إحداهما : لا يجبر على بنائه ، ولا مساعدته لأنّ الحائط ملك صاحب السّفل مختصّ به ، فلم يجبر غيره على بنائه ولا المساعدة فيه ، كما لو لم يكن عليه علو . والثّانية : يجبر على مساعدته والبناء معه ، وهو قول أبي الدّرداء ، لأنّه حائط يشتركان في الانتفاع به ، أشبه الحائط بين الدّارين . جعل علو الدّار مسجداً : 7 - أجاز الشّافعيّة والمالكيّة والحنابلة جعل علو الدّار مسجداً ، دون سفلها ، والعكس ، لأنّهما عينان يجوز وقفهما ، فجاز وقف أحدهما دون الآخر ، كالعبدين . ومن جعل مسجداً تحته سرداب أو فوقه بيت ، وجعل باب المسجد إلى الطّريق ، وعزله عن ملكه ، فلا يكون مسجداً ، فله أن يبيعه ، وإن مات يورث عنه لأنّه لم يخلص للّه تعالى ، لبقاء حقّ العبد متعلّقا به ولو كان السّرداب لمصالح المسجد جاز ، كما في مسجد بيت المقدس . هذا مذهب أبي حنيفة ، خلافاً لصاحبيه . وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنّه يجوز جعل السّفل مسجدا وعليه مسكن ، ولا يجوز العكس ، لأنّ المسجد ممّا يتأبّد ، وروي عن محمّد : عكس هذا ، لأنّ المسجد معظّم ، وإذا كان فوقه مسكن أو مستغلّ فيتعذّر تعظيمه . وعن أبي يوسف أنّه جوّزه في الوجهين حين قدم بغداد ، ورأى ضيق المنازل ، فكأنّه اعتبر الضّرورة . أمّا لو تمّت المسجديّة ثمّ أراد البناء منع . نقب كوّة العلو أو السّفل : 8 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة : إلى أنّه ليس لصاحب علو تحته سفل لآخر أن ينقب كوّة في علوه ، وكذا العكس ، إلا برضا الآخر . وذهب الصّاحبان : إلى أنّ لكلّ منهما فعل ما لا يضرّ بالآخر ، فإن أضرّ به منع منه ، كأن يشرف من الكوّة على جاره وعياله فيضرّ بهم ، والمختار أنّه إذا أشكل أنّه يضرّ أم لا ؟ لا يملك فتحها ، وإذا علم أنّه لا يضرّ يملك فتحها . وذهب المالكيّة : إلى أنّه يقضى على من أحدث فتحها بسدّها إذا لم تكن عالية ، ويشرف منها على جاره . وأمّا القديمة فلا يقضى بسدّها ، ويقال للجار : استر على نفسك إن شئت ، فقد قال الدّسوقيّ من المالكيّة : إنّ الكوّة الّتي أحدث فتحها يقضى بسدّها ، وإن أريد سدّ خلفها فقط بعد الأمر بسدّها فإنّه يقضى بسدّ جميعها ، ويزال كلّ ما يدلّ عليها . وهذا إذا كانت غير عالية لا يحتاج في كشف الجار منها إلى صعود على سلّم ونحوه ، وإلّا فلا يقضى بسدّها . وإذا سكت من حدث عليه فتح الكوّة ونحوها عشر سنين - ولم ينكر - جبر عليه ، ولا مقال له ، حيث لم يكن له عذر في ترك القيام ( الادّعاء ) وهذا قول ابن القاسم ، وبه القضاء . تعلّي الذّمّيّ على المسلم في البناء : 9 - لا خلاف بين الفقهاء : في أنّ أهل الذّمّة ممنوعون من أن تعلو أبنيتهم على أبنية جيرانهم المسلمين ، لما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : أنّه قال « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ولأنّ في ذلك رتبة على المسلمين ، وأهل الذّمّة ممنوعون من ذلك . على أنّ بعض الحنفيّة قد ذهب : إلى أنّه إذا كان التّعلّي للحفظ من اللّصوص فإنّهم لا يمنعون منه ، لأنّ علّة المنع مقيّدة بالتّعلّي في البناء على المسلمين ، فإذا لم يكن ذلك - بل للتّحفّظ - فلا يمنعون . 10 - وأمّا مساواتهم في البناء ، فللفقهاء في ذلك قولان : منعه بعض الحنفيّة ، وأجازه بعضهم . فقد أجازه المالكيّة ، والحنابلة ، وبعض الحنفيّة ، لأنّه ليس فيه استطالة على المسلمين . ومنعه بعض الحنفيّة ، واستدلّوا بقوله صلى الله عليه وسلم « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ولأنّهم منعوا من مساواة المسلمين في لباسهم وشعورهم وركوبهم ، كذلك في بنائهم . وأصحّ قولي الشّافعيّة : المنع ، تمييزا بينهم ، ولأنّ القصد أن يعلو الإسلام ، ولا يحصل ذلك مع المساواة . 11 - أمّا لو اشترى الذّمّيّ دارا عالية مجاورة لدار مسلم دونها في العلو ، فللذّمّيّ سكنى داره ، ولا يمنع من ذلك ، ولا يلزمه هدم ما علا دار المسلم ، لأنّه لم يعل عليه شيئاً ، إلا أنّه ليس له الإشراف منها على دار المسلم ، وعليه أن يمنع صبيانه من طلوع سطحها إلا بعد تحجيره . أي بناء ما يمنع من الرّؤية . فإن انهدمت دار الذّمّيّ العالية ثمّ جدّد بناءها ، لم يجز له أن يعلّي بناءها على بناء المسلم . وإن انهدم ما علا منها لم تكن له إعادته . هذا ما عليه الحنفيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ، وهو : المعتمد عند المالكيّة . 12 - وأمّا تعلية بنائه على من ليس مجاورا له من المسلمين - فإنّه لا يمنع منه ، لأنّ علوه إنّما يكون ضررا على المجاور لبنائه دون غيره عند الحنابلة ، وهو المعتمد عند الحنفيّة ، والمالكيّة ، ما لم يشرف منه على المسلمين . وللشّافعيّة في ذلك قولان : أحدهما : عدم المنع ، وهو أصحّهما ، لأنّه يؤمن مع البعد بين البناءين أن يعلو على المسلمين ، ولانتفاء الضّرر . والثّاني : المنع ، لما فيه من التّجمّل والشّرف ، ولأنّهم بذلك يتطاولون على المسلمين . تعليق * التّعريف : 1 - التّعليق في اللّغة : مصدر علّق ، يقال : علّق الشّيء بالشّيء ، ومنه ، وعليه تعليقاً : ناطه به . والتّعليق في الاصطلاح : هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى . ويسمّى يميناً مجازاً ، لأنّه في الحقيقة شرط وجزاء ، ولما فيه من معنى السّببيّة كاليمين . والتّعليق عند علماء الحديث : حذف راو أو أكثر من ابتداء السّند . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الإضافة : 2 - الإضافة في اللّغة تأتي بمعنى : الضّمّ ، والإمالة ، والإسناد ، والتّخصيص . وأمّا الإضافة في اصطلاح الفقهاء فإنّهم يستعملونها بمعنى : الإسناد والتّخصيص . فإذا قيل : الحكم مضاف إلى فلان ، أو صفته كذا ، كان ذلك إسنادا إليه . وإذا قيل : الحكم مضاف إلى زمان كذا ، كان تخصيصا له . والفرق بين الإضافة والتّعليق من وجهين : أحدهما : أنّ التّعليق يمين ، وهي للبرّ إعدام موجب المعلّق ، ولا يفضي إلى الحكم . أمّا الإضافة فلثبوت حكم السّبب في وقته ، لا لمنعه ، فيتحقّق السّبب بلا مانع ، إذ الزّمان من لوازم الوجود . وثانيهما : أنّ الشّرط على خطر ، ولا خطر في الإضافة . وفي هذين الفرقين منازعة تنظر في كتب الأصول . ب - الشّرط : 3 - الشّرط - بسكون الرّاء - له عدد من المعاني ، ومن بين تلك المعاني : إلزام الشّيء والتزامه . قال في القاموس : الشّرط إلزام الشّيء والتزامه في البيع ونحوه ، كالشّريطة . وأمّا بفتح الرّاء فمعناه : العلامة ، ويجمع على أشراط . . كسبب وأسباب . والشّرط في الاصطلاح نوعان : الأوّل : الشّرط الشّرعيّ ، وهو ما يلزم من عدم العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . وهو أنواع : شرط للوجوب ، وشرط للانعقاد ، وشرط للصّحّة ، وشرط للّزوم ، وشرط للنّفاذ . إلى غير ذلك من الشّروط الشّرعيّة المعتبرة . والنّوع الآخر : الشّرط الجعليّ ، وهو : التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد بصفة مخصوصة - كما قال الحمويّ - وهو ما يشترطه المتعاقدان في تصرّفاتهما . والفرق بين التّعليق والشّرط - كما قال الزّركشيّ - : أنّ التّعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته كإن وإذا ، والشّرط ما جزم فيه بالأصل وشرط فيه أمر آخر . وقال الحمويّ : الفرق أنّ التّعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر يوجد بإن أو إحدى أخواتها ، والشّرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الموسوعة الفقهية