( المحصول في المصالح الخمس والإصول) والرد على فتوى اغتصاب الزوجة

طباعة الموضوع

أبو التراب

مشرفة
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
316
النقاط
16
الإقامة
في أرض الله
الموقع الالكتروني
www.mohammedfarag.com
احفظ من كتاب الله
عشرون جزء
احب القراءة برواية
حفص عن عاصم من طريق المصباح
القارئ المفضل
القدماء
الجنس
field631
الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكُف ذوي الألباب، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب، وأنزل عليهم الكتب مبينة للخطأ والصواب، وجعل الشرائع كاملة لا نقص فيها ولا عاب. أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب، وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله، وقد سدل الكفر على وجه الإيمان الحجاب، فنسخ الظلام بنور الهدي وكشف النقاب، وبين للناس ما أُنزل إليهم، وأوضح مشكلات الكتاب، وتركهم على المحجة البيضاء، لا سَرَب فيها ولا سراب.

فصلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب.

أما بعــــد

سبب كتابة الموضوع

وصول عدد من الأسئلة بخصوص هذا الموضوع وهو أن نائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي، أجاز أن يترك المسلم الدفاع عن عِرضه إذا خشي على نفسه التعرض للقتل؛ وذلك من باب تقديم حفظ النفس، بحسب رأيه. وقال: إنه يستند في فتواه على كلام للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يقضي بتقديم حفظ النفس على حفظ المال، إلا أنه أنزل المسألة على العِرض أيضًا معتبرًا أنه مكره في هذه الحال على التضحية بالعرض.

الرد:

من باب الإنصاف لقد اطلعت على فتوى الشيخ، حتى أقف على كلامه وما استند إليه، وهل ما ورد عنه صحيح أم لا؟ وسوف أنقل ما قاله وأقوم بالرد عليه بالأدلة الكافية الشافية.

أولا:

يجب أن نؤصل المسألة قبل أن نفرع ونشرح ما جاء فيها من الأصول والتفريع. جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ على المصالح الخمس للعباد وهي: (الدين والنفس والعقل والعرض والمال).

قال الغزالي: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ،ورفعها مصلحة.

الدليل من الكتاب:

قال تعالى: {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوٰلِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلَـٰدَكُمْ مّنْ إمْلَـٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلْفَوٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ ذٰلِكُمْ وَصَّـٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لاَ نُكَلّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ} الأنعام:151، 152.

الدليل من السنة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)رواه البخاري ومسلم

قال عبد الله قادري: "وقد سمى صلى الله عليه وسلم الاعتداء على هذه الأمور موبقاً أي مهلكاً، ولا يكون مهلكاً إلا إذا كان حفظ الأمر المعتدى عليه ضرورة من ضرورات الحياة"

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) فبايعناه على ذلك.

قال عبد الله قادري: "فقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على حفظ هذه الضرورات، وهي حفظ الدين في قوله: {أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً} وحفظ النفس في قوله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلحَقّ} وحفظ النسل والنسب والعرض في قوله: {وَلاَ يَزْنِينَ} وقوله: {وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} وحفظ المال في قوله: {وَلاَ يَسْرِقْنَ}".

استقراء أدلة الشرع:

قال الشاطبي: "فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي: الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد"

ترتيب الضروريات الخمس:

قال ابن أمير الحاج: "ويقدم حفظ الدين من الضروريات على ما عداه عند المعارضة لأنه المقصود الأعظم، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} الذاريات:56، وغيره مقصود من أجله، ولأن ثمرته أكمل الثمرات وهي نيل السعادة الأبدية في جوار ربّ العالمين، ثم يقدم حفظ النفس على حفظ النسب والعقل والمال لتضمنه المصالح الدينية لأنها إنما تحصل بالعبادات، وحصولها موقوف على بقاء النفس، ثم يقدم حفظ النسب لأنه لبقاء نفس الولد إذ بتحريم الزنا لا يحصل اختلاط النسب، فينسب إلى شخص واحد فيهتم بتربيته وحفظ نفسه، وإلا أهمل فتفوت نفسه لعدم قدرته على حفظها، ثم يقدم حفظ العقل على حفظ المال لفوات النفس بفواته حتى إن الإنسان بفواته يلتحق بالحيوانات ويسقط عنه التكليف، ومن ثمة وجب بتفويته ما وجب بتفويت النفس وهي الدية الكاملة، ثم حفظ المال".

طرق المحافظة على الضروريات الخمس:

قال الشاطبي: "والحفظ لها يكون بأمرين:

أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.

والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك، والعادات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضاً لكن بواسطة العادات. والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم.

ثانيا:

الرد على الفتوى وما يدور حولها من شبهات

الشبهة الأولى:

الاستدلال بقصة إبراهيم عليه السلام المشهورة مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيُقتل وتؤخذ زوجته أو ابنته؛ لأن في هذا مفسدتين.

الرد:

الاستدلال هنا باطل من عدة وجوه منها:

إن أعراض الأنبياء والرسل عليهم السلام محفوظة بحفظ الله عز وجل إكراماً لهم، فلا يمكن أن تأتي امرأة رسول بفاحشة، أو يفعل فيها الفاحشة، وهذا إجماع لا خلاف فيه.

قال تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ) التحريم: 10

ذهب أهل علم التفسير وإجماع العلماء على أن المقصود ( بالخيانة ) ليس خيانة فراش وزوجية، بل هي خيانة دعوة وعبودية

ثم أفعال وأقول الأنبياء عليهم السلام الأصل بأنها وحي من عند الله عز وجل، بخلاف ما عُرف بالدليل بأنه حكم خاص، أو قول عام لا وحي فيه ولا تشريع.

قال تعالى: (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) الزمر:65

وقال تعالى: (‏كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك اللّه العزيز الحكيم‏) الشورى: 3

فلا يجوز تنزيل هذه القصة على منزلة العامة من الناس أو القياس عليها والاستدلال بها واستنباط حكم ، وعليه فالقياس هنا فاسد والاستدلال باطل.

الشبهة الثانية:

قول الشيخ بأن النقل الذي اعتمده في الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام في كتابه: " قواعد الأحكام في مصالح الأنام "، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف. وهو في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبد السلام مع أن صورتك في السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟ "

الرد:

لا أعلم كيف لشيخ مثلك يخلط في تلك المسائل، وهل يمكن أن تعتمد وتنقل كلاما عن أحد العلماء لم يقله ولم يعتمد عليه أصلا، ثم تقول اعتمد على كلام العز بن عبد السلام، ثم لم يتطرق أصلا لمسألة العرض في ترتيب المصالح، بل تكلم عن تقديم المال عن النفس، ولو قدم النفس على العرض كما ادعيت بأنه مقتضى كلامه، هل أصبح كلام العلماء وحي يجب أن نأخذ به، أم على طالب العلم إتباع الأدلة في المسألة والترجيح عند المعارضة لاستنباط الحكم الصحيح.

دليل تقديم العرض على النفس والمال:

1ـ عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد." أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وأحمد.

وفي رواية " من قتل دون مظلمته فهو شهيد "أحكام الجنائز

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَتَانِي رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟، قَالَ: لا تُعْطِهِ مَالَكَ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِيَ؟، قَالَ: فَقَاتِلْهُ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟، قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟، قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ" رواه مسلم.

وفي رواية: (إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي، قَالَ: فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي، قَالَ: قَاتِلْهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي، قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتُ إِنْ
قتلته، قال: هو في النار).

الشاهد من الأحاديث:

بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بوجوب الدفاع عن المال ودفع الصائل، حتى لو وصل للقتال ومات المدافع عن ماله فهو شهيد، فكيف بمن يدافع عن عرضه، وهل المال في الشرع بما دلت عليه الأحاديث أعز وأغلى من العرض، حتى يترك ينتهك ويغتصب، ويهرب المؤمن حفاظا على حياة من القتل.

إن تضحية الرجل بنفسه حفاظاً على عدم انتهاك حرمة زوجته "واجب ديني"، وإذا قتل فهو شهيد، والقتل أشرف له من الهروب .

2ـ قال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) النور: 6

سبب نزولها: وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة أو حد في ظهرك) قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة! فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك) فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد ; فنزلت " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " فقرأ حتى بلغ " من الصادقين الحديث بكماله. وقيل: لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها الأزواج وغيرهم قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة! والله لأضربنه بالسيف غير مصفح عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني).

الشاهد من سبب النزول:

هو فعل سعد بن معاذ وغيرته وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغيرة مطلوبة، وأنها صفة من صفات الرب عز وجل وصفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات المؤمنين. وهذا في ماذا في حق امرأة زوجة رجل خانته ومارست الزنا بمحض إرادتها، فكيف بالعفيفة التي يراد أن يُغتصب عرضها أمام زوجها، فهل يجوز أن ينجو بنفسه خوفاً ويترك عرضة ينتهك ؟!!

وأخيراً:

إن مثل هذه الفتوى الغير مضبوطة بضوابط الشرع، تفتح الباب على مصراعيه، لإباحة وانتهاك الحرمات وشياع الاغتصاب، وترك المغتصب دون دفعه وقتاله، مما يكون سبباً في انتشار الفاحشة في المجتمع، وأذكرك بقول الله تعالى لعلك تردع عن القول بغير علم، وتحكيم الهوى في المسائلة الشرعية.

قال تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) النور: 19

قال تعالى:( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) آل عمران: 7

قال تعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) الأعراف:175ـ 176.

هذا. والله أعلى وأعلم

ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

موقع فضيلة الشيخ/ محمد فرج الأصفر

http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=28050
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
أعلى