أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله
تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
وبعـــــــــد
لقد اختلط على بعض طلبة العلم مسألة عدد الأوقات التي يمنع فيها الصلاة وماهي الصلوات التي يمكن أن تشرع
في وقت النهي ، ولذلك دفعني هذا في أن أقوم بعمل بحث شافي وافي كافي في هذا الباب مع رأي الأئمة في المجمع عليه وفي المختلف فيه حتى يستفيد منه طالب العلم والعامي .
البحــــث
لقد نهى الشارع سبحانه وتعالى التعبد في أوقات بعينها وقد أختلف العلماء فيها في موضعين:
أحدهما : في عدد الأوقات
والثاني : في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيه
المسألة الأولي
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
الوقت الأول
من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح؛ يعني: قَدْرَ متر تقريبًا في رأي العين، ويُقدَّرُ بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقةً إلى عشرِ دقائقَ، ولكن الإحتياطُ أن يزيدَ إلى رُبعِ ساعة، فنقول بعد طُلوع الشَّمس برُبعِ ساعة ينتهي وقتُ النَّهي، والدليل حديث أبي سعيد مرفوعا «لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» متفق عليه. والمعتبر بصلاة الفجر صلاة كل إنسان بنفسه فلو فرض أن الناس صلوا صلاة الفجر وأنت لم تصل فإن وقت النهي في حقك لم يدخل، ولو فرض أنك صليت قبل الناس فإن وقت النهي في حقك دخل، وإن لم يصل الناس.
الوقت الثاني
حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، وذلك في منتصف النهار قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائق أو قريبًا منها، ودليل ذلك: حديث عُقبة بنِ عامرٍ قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» [رواه مسلم] والشاهد: قوله: « ينهانا أن نصلِّيَ فيهنَّ».
الوقت الثالث
من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والمعتبر صلاة كل إنسان بنفسه، فإذا صلى الإنسان العصر حرمت عليه الصلاة حتى تغرب الشمس، عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن بن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إليﱠ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» [رواه الترمذي حديث صحيح .
بعد صلاة الفجر
بعد صلاة العصر
ولقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها وهي:
وقت طلوع الشمس ـــ ووقت غروبها ـــ ومن لدن تصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس
واختلفوا في وقتين
في وقت الزوال ، وفي الصلاة بعد العصر
فذهب مالك وأصحابه: إلى أن الأوقات المنهي عنها هي اربعة : الطلوع والغروب وبعد الصبح وبعد العصر ، وأجاز الصلاة عند الزوال.
وذهب الشافعي: إلى أن هذه الأوقات الخمسة كلها منهي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة ، فإنه أجاز فيه الصلاة ، واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر
سبب الخلاف في ذلك أحد شيئين
إما معارضة أثر لأثر ، وإما معارضة الأثر للعمل عند من راعي العمل : أعني عمل أهل المدية ، وهو مالك بن أنس ، فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ، ولا من عمل ، اتفقوا عليه ، وحيث ورد المعارض اختلفوا.
أما اختلافهم في وقت الزوال ، فلمعارضة العمل فيه للأثر وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال : ((
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب : الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها حديث 831
فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كلها ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال ، إما بإطلاق وهو مالك وإما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي.لما صح عنده ما روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: (( أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر )) رواه مالك في الموطأ كتاب الجمعة
ومن المعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح على جدار المسجد الغربي ، فإذا عشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب .. ويعضضة ما رواه أيضا أبي هريرة : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة )) استثنيى من ذلك النهي يوم الجمعة .
وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصر ، فسببه تعارض الآثار الثابتة في ذلك :
أحدهما : حديث أبي هريرة المتفق على صحته: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس )) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة
الثاني : حديث عائشة قالت : (( ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيتي قط سرا ولا علانية : ركعتين قبل الفجر ، وركعتين بعد العصر )) المرجع السابق .
فمن رجح حديث أبي هريرة قال بالمنع ، ومن رجح حديث عائشة ، أو رآه ناسخا لأنه العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم قال بالجواز.
وحديث أم سلمة يعارض حديث عائشة ، وفيه : (( أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر ، فسألته عن ذلك فقال : إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، وهما هاتان)) رواه البخاري كتاب السهو ـ ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين .
المسألة الثانية
اختلاف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات
ذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق ، لا فريضة مقضية ، ولا سنة مأتية , ولا نافلة إلا عصر يومه ، قالوا : فإنه يجوز ان يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه .
واتفق مالك والشافعي : أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات ، وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات ، هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب، وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات ، ووافقه مالك في ذلك بعد العصر ، وبعد الصبح : أعني في السنن ، وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد ، فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر ، وبعد الصبح ، ولا يجيز ذلك مالك ، واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع، والغروب . وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي ما عدا الفرض ولم يفرق سنة من نفل فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال : قول هي الصلوات بإطلاق ، وقول إنها ما عدا منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول رابع ، وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر، والنفل ، والسنن معا عند الطلوع والغروب .
وسبب الخلاف في ذلك :
اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك : أعني الواردة في السنة ، وأي يخص بأي ؟ وذلك أن عموم فوله عليه الصلاة والسلام : (( إذا ني أحدكم الصلاة ، فليصلها إذا ذكرها )) رواه البخاري ومسلم
يقتضي استغراق جميع الأوقات وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات : (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها )) يقتضي عموم أجناس الصلوات المفروضات ، والسنن ، والنوافل فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك ، وقع بينهما تعارض ، هو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص إما في الزمان وإما في اسم الصلاة .
فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان أعني : الستثناء الخاص من العام ، منع الصلوات بإطلاق في تلك الساعات ، ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموماسم الصلاة المنهي عنها ، منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات .
وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام : (( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر)) ولذلك استثنى الكوفيون عسر اليوم من الصلوات المفروضة
ولكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضا للنص الوارد فيها ولا يردوا ذلك برأيهم من أن المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظور، والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح .
هذا والله أعلم
والحمد لله رب العالمين
الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=2190
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع