الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الحديث في المواريث
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="آلداعي" data-source="post: 71514" data-attributes="member: 2180"><p><span style="font-size: 18px">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</span></p><p> <span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله</span></p><p> <span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">ونضرب مثالا في تحديد اولويات القسمة ، وهو هب ان مورثا خلف تركة تقدر بخمسمائة جنيها ، وكان مؤنة تجهيزه مائة جنيها وعليه دين موثق مائة جنيها وآخر غير موثق مائة جنيها ، وترك ايضا وصية مائة جنيها ، وترك وارثين من بعده .</span></p><p><span style="font-size: 18px">فيكون للتجهيز 100 جنيه</span></p><p><span style="font-size: 18px">والدين الموثق 100 جنيه</span></p><p><span style="font-size: 18px">الدين غير الموثق 100 جنيه</span></p><p><span style="font-size: 18px">الوصية 100 جنيه</span></p><p><span style="font-size: 18px">والباقي يوزع على الورثة حسب نصيب كل منهم كما سيأتي ذكره تفصيلا بعد</span></p><p> <span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #ff0000">الحكمة من مشروعية الميراث :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px">1- شرع الإسلام بجعل تركة الميت ملكا لأفراد ورثته ، وفي ذلك احترام لملكية الفرد .</span></p><p><span style="font-size: 18px">2- فرض الميراث لورثة الميت لأنه انتصر بهم في حياته، وكثيرا ما يكون لهم دور في تكوين ثروته ، فكان مبدأ الغنم بالغرم ، أي أنهم غرموا سابقا وحان وقت غنمهم .</span></p><p><span style="font-size: 18px">3- ان تحديد لكل وارث نصيبا مقدرا ، وفي هذا حسم للنزاع الذي ينشأ لو لم يتحدد النصيب لكل وارث شرعا وبهذا تزول الأحقاد .</span></p><p><span style="font-size: 18px">4- كان نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر ، لأنه المتكفل والعائل ، وعليه وحده شرعا يقع عبء الإنفاق .</span></p><p><span style="font-size: 18px">5- إلحاق الزوجية بقرابة الميت وجعل لها نصيبا مقدرا في الشرع ، يعد هذا تقديسا للصلة بين الزوجين وإبراز لمظهر الوفاء . </span></p><p><span style="font-size: 18px">6- ان إلحاق الولاء ايضا بالقرابة هو اعترافا بالجميل وشكرا على المعروف .</span></p><p> <span style="font-size: 18px"></span></p><p> <span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #ff0000">شروط الارث:</span></span></p><p><span style="font-size: 18px">يشترط في تحقيق الميراث أمران هما :</span></p><p><span style="font-size: 18px">الأول : موت المورث<u> حقيقة</u> بتحقق مشاهدة أو ثبوت موته ،</span></p><p> <span style="font-size: 18px">أو<u> حكما</u> بأن يحكم القاضي بموته كالمفقود ،</span></p><p><span style="font-size: 18px">أو<u> تقديرا</u> بأن يكون بانفصال جنين ميت من حامل بضرب بطنها فإنه يقدر موته بالضرب .</span></p><p> <span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">الثاني : حياة الوارث بعد المورث حياة حقيقية أو تقديرية بان يكون حملا .</span></p><p> <span style="font-size: 18px"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="آلداعي, post: 71514, member: 2180"] [size=5]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونضرب مثالا في تحديد اولويات القسمة ، وهو هب ان مورثا خلف تركة تقدر بخمسمائة جنيها ، وكان مؤنة تجهيزه مائة جنيها وعليه دين موثق مائة جنيها وآخر غير موثق مائة جنيها ، وترك ايضا وصية مائة جنيها ، وترك وارثين من بعده . فيكون للتجهيز 100 جنيه والدين الموثق 100 جنيه الدين غير الموثق 100 جنيه الوصية 100 جنيه والباقي يوزع على الورثة حسب نصيب كل منهم كما سيأتي ذكره تفصيلا بعد [color=#ff0000]الحكمة من مشروعية الميراث :[/color] 1- شرع الإسلام بجعل تركة الميت ملكا لأفراد ورثته ، وفي ذلك احترام لملكية الفرد . 2- فرض الميراث لورثة الميت لأنه انتصر بهم في حياته، وكثيرا ما يكون لهم دور في تكوين ثروته ، فكان مبدأ الغنم بالغرم ، أي أنهم غرموا سابقا وحان وقت غنمهم . 3- ان تحديد لكل وارث نصيبا مقدرا ، وفي هذا حسم للنزاع الذي ينشأ لو لم يتحدد النصيب لكل وارث شرعا وبهذا تزول الأحقاد . 4- كان نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر ، لأنه المتكفل والعائل ، وعليه وحده شرعا يقع عبء الإنفاق . 5- إلحاق الزوجية بقرابة الميت وجعل لها نصيبا مقدرا في الشرع ، يعد هذا تقديسا للصلة بين الزوجين وإبراز لمظهر الوفاء . 6- ان إلحاق الولاء ايضا بالقرابة هو اعترافا بالجميل وشكرا على المعروف . [color=#ff0000]شروط الارث:[/color] يشترط في تحقيق الميراث أمران هما : الأول : موت المورث[u] حقيقة[/u] بتحقق مشاهدة أو ثبوت موته ، أو[u] حكما[/u] بأن يحكم القاضي بموته كالمفقود ، أو[u] تقديرا[/u] بأن يكون بانفصال جنين ميت من حامل بضرب بطنها فإنه يقدر موته بالضرب . الثاني : حياة الوارث بعد المورث حياة حقيقية أو تقديرية بان يكون حملا . [/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الحديث في المواريث