الرد على الموضوع

موانع الإرث

والمانع كما ذكرنا سابقا ان المانع لغة هو الحائل ،

واما في الشرع فهو ما تفوت به اهلية الارث بعد وجود سببه وتوفر شروطه .

 

ويمنع الإرث أحد الأمور التالية :

1- الرق كاملا كالعبد ، أو يكون الرق ناقصا كالمكاتب .


2- القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة ، وهو العمد وشبه العمد والخطأ ، هذا  بخلاف القتل بسبب كأن يدافع المرء عن نفسه ، فهذا لا يمنع الإرث ، وحرم  القاتل من الميراث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " القاتل لا يرث " اخرجه  ابن ماجه والنسائي والترمذي عن ابي هريرة رضى الله عنه .


3- اختلاف الدين ، فلا يرث المسلم الكافر وبالعكس .

 اما الكفار فيرث بعضهم بعضا .

ولا يرث المرتد من مسلم أو من ذمي أو من مرتد مثله .

 أما المرتد اذا مات ورثه اقاربه المسلمون .

 

الفروض المقدرة في كتاب الله 


كما ذكرنا سابقا ان الفرض لغة هو التقدير ، واصطلاحا هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص ، لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول .

 

والفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة فروض :


وقد رتبها العلماء بداية من النصف  ، وكما نظمها الشيخ البرهاني في القلائد

ولكني ابدأ بما بدأ به الله عز وجل ، الا وهو فرض الثلثين :

1- الثلثان

2- الثلث

3- السدس

4- النصف

5- الربع

6- الثمن

 

وهناك فرض جاء بالاجتهاد من السابقين وكان اول من عمل به سيدنا عمر بن الخطاب ، وهذا الفرض هو :

7- ( ثلث الباقي ) ويوجد في حالتين فقط تسمى العمريتان  كما سيأتي ذكره بعد في موضعه .


اكتب معهد الماهر
أعلى