الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الحديث في المواريث
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="آلداعي" data-source="post: 71517" data-attributes="member: 2180"><p><u>موانع الإرث</u></p><p>والمانع كما ذكرنا سابقا ان المانع لغة هو الحائل ، </p><p>واما في الشرع فهو ما تفوت به اهلية الارث بعد وجود سببه وتوفر شروطه .</p><p> </p><p>ويمنع الإرث أحد الأمور التالية :</p><p>1- الرق كاملا كالعبد ، أو يكون الرق ناقصا كالمكاتب .</p><p></p><p>2- القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة ، وهو العمد وشبه العمد والخطأ ، هذا بخلاف القتل بسبب كأن يدافع المرء عن نفسه ، فهذا لا يمنع الإرث ، وحرم القاتل من الميراث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " القاتل لا يرث " اخرجه ابن ماجه والنسائي والترمذي عن ابي هريرة رضى الله عنه .</p><p></p><p>3- اختلاف الدين ، فلا يرث المسلم الكافر وبالعكس .</p><p> اما الكفار فيرث بعضهم بعضا .</p><p>ولا يرث المرتد من مسلم أو من ذمي أو من مرتد مثله .</p><p> أما المرتد اذا مات ورثه اقاربه المسلمون .</p><p> </p><p><u>الفروض المقدرة في كتاب الله </u></p><p></p><p>كما ذكرنا سابقا ان الفرض لغة هو التقدير ، واصطلاحا هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص ، لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول .</p><p> </p><p>والفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة فروض : </p><p></p><p>وقد رتبها العلماء بداية من النصف ، وكما نظمها الشيخ البرهاني في القلائد</p><p>ولكني ابدأ بما بدأ به الله عز وجل ، الا وهو فرض الثلثين :</p><p>1- الثلثان</p><p>2- الثلث</p><p>3- السدس</p><p>4- النصف</p><p>5- الربع</p><p>6- الثمن</p><p> </p><p>وهناك فرض جاء بالاجتهاد من السابقين وكان اول من عمل به سيدنا عمر بن الخطاب ، وهذا الفرض هو :</p><p>7- ( ثلث الباقي ) ويوجد في حالتين فقط تسمى العمريتان كما سيأتي ذكره بعد في موضعه .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="آلداعي, post: 71517, member: 2180"] [u]موانع الإرث[/u] والمانع كما ذكرنا سابقا ان المانع لغة هو الحائل ، واما في الشرع فهو ما تفوت به اهلية الارث بعد وجود سببه وتوفر شروطه . ويمنع الإرث أحد الأمور التالية : 1- الرق كاملا كالعبد ، أو يكون الرق ناقصا كالمكاتب . 2- القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة ، وهو العمد وشبه العمد والخطأ ، هذا بخلاف القتل بسبب كأن يدافع المرء عن نفسه ، فهذا لا يمنع الإرث ، وحرم القاتل من الميراث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " القاتل لا يرث " اخرجه ابن ماجه والنسائي والترمذي عن ابي هريرة رضى الله عنه . 3- اختلاف الدين ، فلا يرث المسلم الكافر وبالعكس . اما الكفار فيرث بعضهم بعضا . ولا يرث المرتد من مسلم أو من ذمي أو من مرتد مثله . أما المرتد اذا مات ورثه اقاربه المسلمون . [u]الفروض المقدرة في كتاب الله [/u] كما ذكرنا سابقا ان الفرض لغة هو التقدير ، واصطلاحا هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص ، لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول . والفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة فروض : وقد رتبها العلماء بداية من النصف ، وكما نظمها الشيخ البرهاني في القلائد ولكني ابدأ بما بدأ به الله عز وجل ، الا وهو فرض الثلثين : 1- الثلثان 2- الثلث 3- السدس 4- النصف 5- الربع 6- الثمن وهناك فرض جاء بالاجتهاد من السابقين وكان اول من عمل به سيدنا عمر بن الخطاب ، وهذا الفرض هو : 7- ( ثلث الباقي ) ويوجد في حالتين فقط تسمى العمريتان كما سيأتي ذكره بعد في موضعه . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الحديث في المواريث