موانع الإرث
والمانع كما ذكرنا سابقا ان المانع لغة هو الحائل ،
واما في الشرع فهو ما تفوت به اهلية الارث بعد وجود سببه وتوفر شروطه .
ويمنع الإرث أحد الأمور التالية :
1- الرق كاملا كالعبد ، أو يكون الرق ناقصا كالمكاتب .
2- القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة ، وهو العمد وشبه العمد والخطأ ، هذا بخلاف القتل بسبب كأن يدافع المرء عن نفسه ، فهذا لا يمنع الإرث ، وحرم القاتل من الميراث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " القاتل لا يرث " اخرجه ابن ماجه والنسائي والترمذي عن ابي هريرة رضى الله عنه .
3- اختلاف الدين ، فلا يرث المسلم الكافر وبالعكس .
اما الكفار فيرث بعضهم بعضا .
ولا يرث المرتد من مسلم أو من ذمي أو من مرتد مثله .
أما المرتد اذا مات ورثه اقاربه المسلمون .
الفروض المقدرة في كتاب الله
كما ذكرنا سابقا ان الفرض لغة هو التقدير ، واصطلاحا هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص ، لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول .
والفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة فروض :
وقد رتبها العلماء بداية من النصف ، وكما نظمها الشيخ البرهاني في القلائد
ولكني ابدأ بما بدأ به الله عز وجل ، الا وهو فرض الثلثين :
1- الثلثان
2- الثلث
3- السدس
4- النصف
5- الربع
6- الثمن
وهناك فرض جاء بالاجتهاد من السابقين وكان اول من عمل به سيدنا عمر بن الخطاب ، وهذا الفرض هو :
7- ( ثلث الباقي ) ويوجد في حالتين فقط تسمى العمريتان كما سيأتي ذكره بعد في موضعه .