الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الحديث في المواريث
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="آلداعي" data-source="post: 71519" data-attributes="member: 2180"><p><strong><u>قاعدة مهمة :</u></strong></p><p><strong>ا<span style="color: #ff0000">ذا استوى وارثان في الجهة والدرجة والقوة ، فللذكر مثل حظ الانثيين </span></strong></p><p><strong>ولفهم القاعدة جيدا يحب ان نفهم اشياء </strong></p><p><strong>أولا : ماهي الجهة ؟</strong></p><p><strong>والجهة</strong> <strong>:</strong> جهة الأصول إلى أعلى وجهة الفروع إلى أسفل، وجهة الحواشي يمينًا ويساراً. </p><p>وهذا قول العلماء رحمهم الله</p><p>وحيث اني اخذت في بحثي هذا منحى آخر واعتبرت أن الأصول من جهة اسفل وان الفروع من جهة أعلى ، حيث شبهت الميت بالشجرة التي فروعها تتجه الى أسفل وفروعها تتجه الى أعلى .</p><p><strong>ثانيا : ماهي الدرجة ؟ </strong></p><p> <strong>الدرجة:</strong> تعني مستوى الوارث بالنسبة لآخر في الجهة الواحدة ، كابن وبنت، أو ابن ابن وبنت ابن، أو أخ وأخت، أو أب وأم، وكلهم في درجة واحدة .</p><p>اما اذا كان ابن مع ابن ابن ، أو عم مع ابن عم ، فهنا اختلفت الدرجة ، فالإبن اعلى درجة من ابن الابن ، </p><p>والعم اعلى درجة من ابن العم .</p><p><span style="font-size: 15px">ثالثا : فما هي القوة ؟</span></p><p>القوة : تعني قوة القرب والبعد من الميت كالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. </p><p><span style="color: #ff0000"><strong><u>مبحث :</u></strong><u> دليل الفرض السابع الذي ثبت بالاجتهاد ومن أين جاء؟ </u></span></p><p><strong>الجواب:</strong> لو هلكت امرأة عن: زوج - أب – أم.</p><p>فنعطي الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والأم تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الإخوة ، والأب يأخذ الباقي تعصيبًا، وأصل المسألة من ستة. </p><p> <strong>مهم :</strong><span style="color: #ff0000"> أصل المسألة هو المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة.</span></p><p> الكسر العشري مثل النصف 1/2 واحد على اثنين، الأعلى -الواحد- اسمه بسط، والأسفل –الاثنان- اسمه مقام.</p><p>فالمضاعف المشترك للمسألة هو ستة، ونصيب الزوج نصف، نصف نضربها في ستة، 1/2 × 6 = 3، والأم نصيبها ثلث، نضربها في ستة 1/3 × 6 = 2، والباقي للأب، وسيكون نصيبه واحد (1)، فالأم أخذت ضعف الأب في هذه المسألة، فهل يستقيم هذا؟ </p><p></p><p>هذه المسألة عُرضت على عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فأفتى بأن الزوج يأخذ فرضه (النصف) وللأم ثلث الباقي وما تبقى للأب تعصيبا، أي أن الأم تأخذ ثلث النصف وهو هنا سدس ويأخذ الأب الثلث ، ولآن الأب والأم استويا جهة ودرجة وقوة ، فإن نصيب الأب يجب أن يكون ضعف نصيب الأم وهذا لا يكون الا بعد اجتهاد عمر ابن الخطاب واستخراج الفرض السابع ( ثلث الباقي ) .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="آلداعي, post: 71519, member: 2180"] [b][u]قاعدة مهمة :[/u][/b] [b]ا[color=#ff0000]ذا استوى وارثان في الجهة والدرجة والقوة ، فللذكر مثل حظ الانثيين [/color][/b] [b]ولفهم القاعدة جيدا يحب ان نفهم اشياء [/b] [b]أولا : ماهي الجهة ؟[/b] [b]والجهة[/b] [b]:[/b] جهة الأصول إلى أعلى وجهة الفروع إلى أسفل، وجهة الحواشي يمينًا ويساراً. وهذا قول العلماء رحمهم الله وحيث اني اخذت في بحثي هذا منحى آخر واعتبرت أن الأصول من جهة اسفل وان الفروع من جهة أعلى ، حيث شبهت الميت بالشجرة التي فروعها تتجه الى أسفل وفروعها تتجه الى أعلى . [b]ثانيا : ماهي الدرجة ؟ الدرجة:[/b] تعني مستوى الوارث بالنسبة لآخر في الجهة الواحدة ، كابن وبنت، أو ابن ابن وبنت ابن، أو أخ وأخت، أو أب وأم، وكلهم في درجة واحدة . اما اذا كان ابن مع ابن ابن ، أو عم مع ابن عم ، فهنا اختلفت الدرجة ، فالإبن اعلى درجة من ابن الابن ، والعم اعلى درجة من ابن العم . [size=4]ثالثا : فما هي القوة ؟[/size] القوة : تعني قوة القرب والبعد من الميت كالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. [color=#ff0000][b][u]مبحث :[/u][/b][u] دليل الفرض السابع الذي ثبت بالاجتهاد ومن أين جاء؟ [/u][/color] [b]الجواب:[/b] لو هلكت امرأة عن: زوج - أب – أم. فنعطي الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والأم تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الإخوة ، والأب يأخذ الباقي تعصيبًا، وأصل المسألة من ستة. [b]مهم :[/b][color=#ff0000] أصل المسألة هو المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة.[/color] الكسر العشري مثل النصف 1/2 واحد على اثنين، الأعلى -الواحد- اسمه بسط، والأسفل –الاثنان- اسمه مقام. فالمضاعف المشترك للمسألة هو ستة، ونصيب الزوج نصف، نصف نضربها في ستة، 1/2 × 6 = 3، والأم نصيبها ثلث، نضربها في ستة 1/3 × 6 = 2، والباقي للأب، وسيكون نصيبه واحد (1)، فالأم أخذت ضعف الأب في هذه المسألة، فهل يستقيم هذا؟ هذه المسألة عُرضت على عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فأفتى بأن الزوج يأخذ فرضه (النصف) وللأم ثلث الباقي وما تبقى للأب تعصيبا، أي أن الأم تأخذ ثلث النصف وهو هنا سدس ويأخذ الأب الثلث ، ولآن الأب والأم استويا جهة ودرجة وقوة ، فإن نصيب الأب يجب أن يكون ضعف نصيب الأم وهذا لا يكون الا بعد اجتهاد عمر ابن الخطاب واستخراج الفرض السابع ( ثلث الباقي ) . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الحديث في المواريث