الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الحديث في المواريث
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="آلداعي" data-source="post: 71523" data-attributes="member: 2180"><p>أصحاب الثلثين</p><p>==========</p><p> </p><p>(وَالثُّـلُثَـانِ: لاِثْـنَـتَـيْـنِ اسْتَـوَتَـا ** فَصَـاعِـدًا، مِمَّـنْ لَـهُ «النِّصْفُ» أَتَـى)</p><p></p><p>إذن من هم أصحاب الثلثين؟ </p><p></p><p>نقول كما قال الشيخ وباختصار هم أصحاب النصف من الإناث ، </p><p>لأن الشيخ أورد أصحاب النصف أولا ثم عطف عليهم أصحاب الثلثين ،</p><p>لكننا هنا نبدأ بما بدأ به الله عز وجل في كتابه ، وهم أصحاب الثلثين ،</p><p> فنقول بعون الله وقوته هم كالآتي :</p><p></p><p>1- البنات ( بنتان فأكثر ) ويستحقون الثلثين بشرطين :</p><p> الأول : عدم المعصب ( أخ لها في درجتها ) .</p><p>الثاني : وجود المشاركة للبنت الواحدة أو أكثر ( أخت مساوية لها أو بنت ابن أسفل منها ) .</p><p> أي وجود جمع من البنات والجمع هنا يبدأ من اثنتين .</p><p></p><p>2- بنات الابن ( بنتا ابن فأكثر ) ويستحقون الثلثين بثلاثة شروط :</p><p>الأول : عدم المعصب ( أخ لها أو ابن عم في درجتها )</p><p>الثاني : عدم الفرع الوارث الأعلى ( بنين وبنات )</p><p>الثالث : وجود المشاركة لبنت الابن أو أكثر ( بنت ابن مساوية لها أو بنت ابن آخر)</p><p> أي وجود جمع من بنات الابن ، والجمع يبدأ من اثنتين</p><p></p><p>3- الأخوات الشقيقات ( اختان فأكثر) ، ويستحقون الثلثين بأربعة شروط :</p><p>الأول : عدم المعصب ( أخ مساو لها في درجتها )</p><p>الثاني : عدم الفرع الوارث ( بنين وبنات )</p><p>الثالث : عدم الأصل الوارث من الذكور</p><p>الرابع : وجود المشاركة للشقيقة الواحدة ( شقيقة أخرى مساوية لها )</p><p> أي وجود جمع من الأخوات الشقيقات والجمع هنا يبدأ من اثنتين .</p><p></p><p>4- الأخوات لأب ( أختان لأب فأكثر ) ، ويستحقون الثلثين بخمسة شروط :</p><p>الأول : عدم المعصب ( أخ لأب مساو لهما )</p><p>الثاني : عدم الفرع الوارث ( بنين وبنات )</p><p>الثالث : عدم الأصل الوارث من الذكور ( مثال الأب أو الجد اذا عدم الأب )</p><p>الرابع : عدم وجود الشقيقات .</p><p>الخامس : وجود المشاركة للأخت لأب ( أخت لأب أخرى مساوية لها )</p><p> أي وجود جمع من الأخوات لأب والجمع هنا يبدأ من اثنتين .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="آلداعي, post: 71523, member: 2180"] أصحاب الثلثين ========== (وَالثُّـلُثَـانِ: لاِثْـنَـتَـيْـنِ اسْتَـوَتَـا ** فَصَـاعِـدًا، مِمَّـنْ لَـهُ «النِّصْفُ» أَتَـى) إذن من هم أصحاب الثلثين؟ نقول كما قال الشيخ وباختصار هم أصحاب النصف من الإناث ، لأن الشيخ أورد أصحاب النصف أولا ثم عطف عليهم أصحاب الثلثين ، لكننا هنا نبدأ بما بدأ به الله عز وجل في كتابه ، وهم أصحاب الثلثين ، فنقول بعون الله وقوته هم كالآتي : 1- البنات ( بنتان فأكثر ) ويستحقون الثلثين بشرطين : الأول : عدم المعصب ( أخ لها في درجتها ) . الثاني : وجود المشاركة للبنت الواحدة أو أكثر ( أخت مساوية لها أو بنت ابن أسفل منها ) . أي وجود جمع من البنات والجمع هنا يبدأ من اثنتين . 2- بنات الابن ( بنتا ابن فأكثر ) ويستحقون الثلثين بثلاثة شروط : الأول : عدم المعصب ( أخ لها أو ابن عم في درجتها ) الثاني : عدم الفرع الوارث الأعلى ( بنين وبنات ) الثالث : وجود المشاركة لبنت الابن أو أكثر ( بنت ابن مساوية لها أو بنت ابن آخر) أي وجود جمع من بنات الابن ، والجمع يبدأ من اثنتين 3- الأخوات الشقيقات ( اختان فأكثر) ، ويستحقون الثلثين بأربعة شروط : الأول : عدم المعصب ( أخ مساو لها في درجتها ) الثاني : عدم الفرع الوارث ( بنين وبنات ) الثالث : عدم الأصل الوارث من الذكور الرابع : وجود المشاركة للشقيقة الواحدة ( شقيقة أخرى مساوية لها ) أي وجود جمع من الأخوات الشقيقات والجمع هنا يبدأ من اثنتين . 4- الأخوات لأب ( أختان لأب فأكثر ) ، ويستحقون الثلثين بخمسة شروط : الأول : عدم المعصب ( أخ لأب مساو لهما ) الثاني : عدم الفرع الوارث ( بنين وبنات ) الثالث : عدم الأصل الوارث من الذكور ( مثال الأب أو الجد اذا عدم الأب ) الرابع : عدم وجود الشقيقات . الخامس : وجود المشاركة للأخت لأب ( أخت لأب أخرى مساوية لها ) أي وجود جمع من الأخوات لأب والجمع هنا يبدأ من اثنتين . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الحديث في المواريث