الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الحديث في المواريث
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="آلداعي" data-source="post: 71525" data-attributes="member: 2180"><p><u>ادلة الاستدلال على نصيب اصحاب الثلثين :</u></p><p></p><p>وأول ما نفاجأ دائمًا في الترتيب نفاجأ بالبنات ، الله -تبارك وتعالى- يقول في القرآن : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) [النساء : 11] ، إذن الآن ﴿ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ هذه ماذا تعني؟ هل تعني اثنتين فما فوق ، فالاثنتان من ضمن الكلام؟ </p><p>يعني يبدأ الجمع في المواريث من اثنتين؟ الآية تقول : ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ إذن واضح من السياق أن الاثنتين خارج المقام ، إذن ثلاث فما فوق ما فيه مشكلة ، ثلاث فما فوق كم يأخذن؟ </p><p>الثلثين. </p><p>هذا بنص القرآن ، يقول - تبارك وتعالى - : ﴿ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء : 11] وأيضًا لو واحدة ما فيه إشكال ، إذن المشكل في ﴿ اثْنَتَيْنِ ﴾ كم نعطي البنتين في أي مسألة ترد معنا؟ </p><p>هل هناك دليل من القرآن؟ أو دليل من الأثر أو دليل من النظر؟ هذه المسألة جمع العلماء -رحمهم الله- فيها جهودهم ، وأخرجوا لنا أدلة واضحة جدًا كوضوح الشمس في رابعة النهار ، فالمسألة منتهية ما فيها -مطلقًا- أي مشكلة ، لكن نحن نستعرضها لأننا نتعلم هذا العلم بأصوله وأدلته.</p><p><u>ما هي الأدلة الصريحة على أن البنات يبدأ الجمع فيهن من اثنين؟ </u></p><p></p><p>الأول : أول الأدلة وهو : إجماع الأمة فقد أجمع على إلحاق الاثنتين بالثلاث ، ولا خلاف على ذلك بين علماء الأمة سلفًا وخلفًا ، هذا الإجماع نص عليه ابن تيمية -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" ونص عليه ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني" ونص عليه الشنشوري خطيب الأزهر -رحمه الله- في كتابه "الفوائد الشنشورية" وغير ذلك ، بل إن الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد -رحمه الله- أكد ذلك ونسب إلى سبط المارديني صاحب "شرح الرحبية" قال : إن المارديني يقول : إن هذا الخلاف شاذ ، يعني مطروح ، وقال وجه الشذوذ أنه لم يصح عن ابن عباس أو أن ابن عباس -رضي الله عنه- رجع عن هذا الخلاف. </p><p>الثاني من الأدلة : بعد هذا الدليل بالإجماع : الدليل بالقياس ، القياس كما ذكرنا من أين نأتي بالقياس؟ في خواتيم سورة النساء ماذا يقول الله -تبارك وتعالى- في آية المواريث الآخرة في السورة؟ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء : 176] ، فإن كانت الأخوات يأخذن الثلثين وهن أبعد من البنات فالبنات أولى على قاعدة القياس بالأولى ، البنات أولى بالثلثين من الأخوات الشقيقات أو اللاتي لأب. </p><p>يقول في الآية الأخيرة في سورة النساء ، يقول -تبارك وتعالى- على الأخوات : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ أيهما أقرب للميت ، البنت أم الأخت؟ ما فيه خلاف ، البنت ، البعيدة تحوز الثلثين ، والقريبة تحوز أقل!! هذا ما يستقيم مع القواعد الشرعية ، إذا فالبنات أمس رحمًا وأقرب صلةً من الأخوات ، فهن أولى وإن كن اثنتين فهن أولى بالثلثين من الأخوات الشقيقات ، أو الأخوات اللاتي لأب. </p><p>والأدلة الآن معنا تقول : الأقرب إلى الثلثين ، فيأتينا الأثر الذي يفصل في المسألة وهو أثر صححه أغلب أهل العلم هو حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه وأرضاه - جابر قال : (جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابنتيه) انتبه هذا محل الشاهد ، بمن؟ (بابنتيها من سعد قالت : يا رسول الله هاتان ابنتا) انتبه للمثنى (هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيد) أبوهم -رضي الله عنه- قتل شهيدًا يوم أحد (وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع مال) العم دخل كعادة العرب قبل نزول المواريث ، المال لمن يركب الخيل ويحوز الغنيمة ، دخل أخوه فأخذ ماله ، فأخذ العم المال ولم يبق لهما شيئًا فتشتكي الأم بماذا؟ تقول : (ولا ينكحان إلا بمال) إذن المرأة ما كانت ترجو كل المال إنما ترجو بعض المال حتى تجهز البنات للزواج والنكاح ، (ولا ينكحان إلا بمال) فأجلها النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى يقضي الله -تبارك وتعالى- فيها.</p><p>يقول الراوي : فنزلت آية الميراث ، أي الآيات التي معنا في سورة النساء ، بعد نزول هذه الآيات بم قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما فقال : -انتبه إلى الفتوى النبوية- : (أعطِ ابنتي سعد الثلثين ) وأمهم أي أعطِ أمهما (الثمن) وما بقي فهو لك .</p><p>إذن النبي -صلى الله عليه وسلم- ألحق الاثنتين من البنات بمن؟ بصاحبة النصف؟ أم بأصحاب الثلثين؟ </p><p>بأصحاب الثلثين.</p><p>إذن وهذا - كما يقول أهل العلم- نص في محل النزاع ، ففصلت المسألة ونحن لا نعلق على علمائنا في مسألة -كما قلت- منتهية وقد أبرمت من قديم ، ولكن فقط نحن نفيد إخواننا بالأدلة التي تبين ما رجحه العلماء في ذلك. </p><p> </p><p><u>ما هي أدلة أن بنات الابن يرثن الثلثين؟ </u></p><p> </p><p>فيه شيء مر معنا الآن : نحن ذكرنا أدلة البنات أنهن يحزن الثلثين ، من يأتينا بدليل على بنات الابن؟ إذا قال لك قائل : لم تعطي بنات الابن الثلثين؟ أنت تعطي البنات الثلثين نعم ، لكن لم تعطي بنات الابن الثلثين ما دليلك؟ ماذا تقول؟ </p><p>قال الله -عز وجل- : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ والأولاد تشمل البنات وبنات الأبناء. </p><p>أكمل الآية يتضح المقال. </p><p>﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ﴾ الكلام عن البنات هذه الكلمة عن البنات تقضي بمن؟ بالبنات الصلبيات أو بنات الابن ، إذن المقصود هنا من؟ الفرع الوارث. </p><p><u></u></p><p><u>لو انتقلنا لدليل الأخوات الشقيقات أو اللاتي لأب ، ما الدليل؟ </u></p><p></p><p>قال تعالى في آخر سورة النساء : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾.</p><p>من الأخوات هنا؟ الكلام يستوعب الشقيقات والأخوات لأب ، ولكن لا يستوعب الأخوات لأم ، لماذا؟ لماذا لا يستوعب؟ لأن الآية الثانية بماذا جاءتنا؟ في ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ يقول : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ ومن هذا المحل أيضًا يقول العلماء : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ إن كان أبناء الأم وهم أضعف الورثة وأقلهم قوة لو اجتمع اثنان منهما ضاعفنا النصيب ، نصيب الواحد منهما السدس ، فلو اجتمع اثنان أو ثلاثة أو أربعة جعلنا النصيب الثلث ، فما بالك بالبنت؟ هذا يؤيد القاعدة التي معنا ، لو كانت بنتا واحدة فلها النصف ، لو كانتا اثنتين فلهما الثلثان.</p><p>إذن نخلص في الأخير إلى : أننا في المواريث لا نعرف المثنى ، إما عندنا إفراد أو عندنا جمع ، إذا قلن ا : مات عن زوجة وأبناء. لها الثمن ، مات عن أربع زوجات وأبناء أيضًا فلهن الثمن ، طيب عن زوجتين الثمن .</p><p> الحكم يشمل هنا قواعد مستقرة ، لا نعرف إلا الإفراد أو الجمع ، ما عندنا حكم مستقل في الفرائض للمثنى.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="آلداعي, post: 71525, member: 2180"] [u]ادلة الاستدلال على نصيب اصحاب الثلثين :[/u] وأول ما نفاجأ دائمًا في الترتيب نفاجأ بالبنات ، الله -تبارك وتعالى- يقول في القرآن : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) [النساء : 11] ، إذن الآن ﴿ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ هذه ماذا تعني؟ هل تعني اثنتين فما فوق ، فالاثنتان من ضمن الكلام؟ يعني يبدأ الجمع في المواريث من اثنتين؟ الآية تقول : ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ إذن واضح من السياق أن الاثنتين خارج المقام ، إذن ثلاث فما فوق ما فيه مشكلة ، ثلاث فما فوق كم يأخذن؟ الثلثين. هذا بنص القرآن ، يقول - تبارك وتعالى - : ﴿ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء : 11] وأيضًا لو واحدة ما فيه إشكال ، إذن المشكل في ﴿ اثْنَتَيْنِ ﴾ كم نعطي البنتين في أي مسألة ترد معنا؟ هل هناك دليل من القرآن؟ أو دليل من الأثر أو دليل من النظر؟ هذه المسألة جمع العلماء -رحمهم الله- فيها جهودهم ، وأخرجوا لنا أدلة واضحة جدًا كوضوح الشمس في رابعة النهار ، فالمسألة منتهية ما فيها -مطلقًا- أي مشكلة ، لكن نحن نستعرضها لأننا نتعلم هذا العلم بأصوله وأدلته. [u]ما هي الأدلة الصريحة على أن البنات يبدأ الجمع فيهن من اثنين؟ [/u] الأول : أول الأدلة وهو : إجماع الأمة فقد أجمع على إلحاق الاثنتين بالثلاث ، ولا خلاف على ذلك بين علماء الأمة سلفًا وخلفًا ، هذا الإجماع نص عليه ابن تيمية -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" ونص عليه ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني" ونص عليه الشنشوري خطيب الأزهر -رحمه الله- في كتابه "الفوائد الشنشورية" وغير ذلك ، بل إن الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد -رحمه الله- أكد ذلك ونسب إلى سبط المارديني صاحب "شرح الرحبية" قال : إن المارديني يقول : إن هذا الخلاف شاذ ، يعني مطروح ، وقال وجه الشذوذ أنه لم يصح عن ابن عباس أو أن ابن عباس -رضي الله عنه- رجع عن هذا الخلاف. الثاني من الأدلة : بعد هذا الدليل بالإجماع : الدليل بالقياس ، القياس كما ذكرنا من أين نأتي بالقياس؟ في خواتيم سورة النساء ماذا يقول الله -تبارك وتعالى- في آية المواريث الآخرة في السورة؟ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء : 176] ، فإن كانت الأخوات يأخذن الثلثين وهن أبعد من البنات فالبنات أولى على قاعدة القياس بالأولى ، البنات أولى بالثلثين من الأخوات الشقيقات أو اللاتي لأب. يقول في الآية الأخيرة في سورة النساء ، يقول -تبارك وتعالى- على الأخوات : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ أيهما أقرب للميت ، البنت أم الأخت؟ ما فيه خلاف ، البنت ، البعيدة تحوز الثلثين ، والقريبة تحوز أقل!! هذا ما يستقيم مع القواعد الشرعية ، إذا فالبنات أمس رحمًا وأقرب صلةً من الأخوات ، فهن أولى وإن كن اثنتين فهن أولى بالثلثين من الأخوات الشقيقات ، أو الأخوات اللاتي لأب. والأدلة الآن معنا تقول : الأقرب إلى الثلثين ، فيأتينا الأثر الذي يفصل في المسألة وهو أثر صححه أغلب أهل العلم هو حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه وأرضاه - جابر قال : (جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابنتيه) انتبه هذا محل الشاهد ، بمن؟ (بابنتيها من سعد قالت : يا رسول الله هاتان ابنتا) انتبه للمثنى (هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيد) أبوهم -رضي الله عنه- قتل شهيدًا يوم أحد (وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع مال) العم دخل كعادة العرب قبل نزول المواريث ، المال لمن يركب الخيل ويحوز الغنيمة ، دخل أخوه فأخذ ماله ، فأخذ العم المال ولم يبق لهما شيئًا فتشتكي الأم بماذا؟ تقول : (ولا ينكحان إلا بمال) إذن المرأة ما كانت ترجو كل المال إنما ترجو بعض المال حتى تجهز البنات للزواج والنكاح ، (ولا ينكحان إلا بمال) فأجلها النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى يقضي الله -تبارك وتعالى- فيها. يقول الراوي : فنزلت آية الميراث ، أي الآيات التي معنا في سورة النساء ، بعد نزول هذه الآيات بم قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما فقال : -انتبه إلى الفتوى النبوية- : (أعطِ ابنتي سعد الثلثين ) وأمهم أي أعطِ أمهما (الثمن) وما بقي فهو لك . إذن النبي -صلى الله عليه وسلم- ألحق الاثنتين من البنات بمن؟ بصاحبة النصف؟ أم بأصحاب الثلثين؟ بأصحاب الثلثين. إذن وهذا - كما يقول أهل العلم- نص في محل النزاع ، ففصلت المسألة ونحن لا نعلق على علمائنا في مسألة -كما قلت- منتهية وقد أبرمت من قديم ، ولكن فقط نحن نفيد إخواننا بالأدلة التي تبين ما رجحه العلماء في ذلك. [u]ما هي أدلة أن بنات الابن يرثن الثلثين؟ [/u] فيه شيء مر معنا الآن : نحن ذكرنا أدلة البنات أنهن يحزن الثلثين ، من يأتينا بدليل على بنات الابن؟ إذا قال لك قائل : لم تعطي بنات الابن الثلثين؟ أنت تعطي البنات الثلثين نعم ، لكن لم تعطي بنات الابن الثلثين ما دليلك؟ ماذا تقول؟ قال الله -عز وجل- : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ والأولاد تشمل البنات وبنات الأبناء. أكمل الآية يتضح المقال. ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ﴾ الكلام عن البنات هذه الكلمة عن البنات تقضي بمن؟ بالبنات الصلبيات أو بنات الابن ، إذن المقصود هنا من؟ الفرع الوارث. [u] لو انتقلنا لدليل الأخوات الشقيقات أو اللاتي لأب ، ما الدليل؟ [/u] قال تعالى في آخر سورة النساء : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾. من الأخوات هنا؟ الكلام يستوعب الشقيقات والأخوات لأب ، ولكن لا يستوعب الأخوات لأم ، لماذا؟ لماذا لا يستوعب؟ لأن الآية الثانية بماذا جاءتنا؟ في ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ يقول : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ ومن هذا المحل أيضًا يقول العلماء : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ إن كان أبناء الأم وهم أضعف الورثة وأقلهم قوة لو اجتمع اثنان منهما ضاعفنا النصيب ، نصيب الواحد منهما السدس ، فلو اجتمع اثنان أو ثلاثة أو أربعة جعلنا النصيب الثلث ، فما بالك بالبنت؟ هذا يؤيد القاعدة التي معنا ، لو كانت بنتا واحدة فلها النصف ، لو كانتا اثنتين فلهما الثلثان. إذن نخلص في الأخير إلى : أننا في المواريث لا نعرف المثنى ، إما عندنا إفراد أو عندنا جمع ، إذا قلن ا : مات عن زوجة وأبناء. لها الثمن ، مات عن أربع زوجات وأبناء أيضًا فلهن الثمن ، طيب عن زوجتين الثمن . الحكم يشمل هنا قواعد مستقرة ، لا نعرف إلا الإفراد أو الجمع ، ما عندنا حكم مستقل في الفرائض للمثنى. [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الحديث في المواريث