الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الحديث في المواريث
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="آلداعي" data-source="post: 71528" data-attributes="member: 2180"><p><span style="font-size: 18px"><strong>تابع أصحاب الثلث</strong></span></p><p> <span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>قال الشيخ البرهاني :</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>وَفَـرْضُ: جَـمْـعِ إِخْـــوَةٍ لأُمِّ ** مَـعْ تَـسَـاوٍ بَـيْـنَـهُـمْ فِـي الْقَسْـمِ</strong><strong>).</strong></span></p><p> <span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>هذا صاحب الثلث الثاني، من هو؟ </strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>(</strong><strong>جَـمْـعِ إِخْـــوَةٍ</strong><strong> لأم )</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>والدليل قول الله -تبارك وتعالى- : <span style="color: #008000">﴿</span></strong><span style="color: #008000"><strong> وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ </strong></span><strong><span style="color: #008000">﴾ </span>[النساء: 11] إذن حينما انتقل من واحد أو واحدة ترث السدس إلى الجمع، </strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>قال للجمع كم؟ الثلث،</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong> ونحن جرت معنا العادة أنه إذا استوى وارثان في الجهة والدرجة والقوة إلى آخره فللذكر مثل حظ الأنثيين،</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>هذا لم يقع الآن مع هؤلاء الإخوة لأم.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>ودليل ذلك من القرآن، ارجع إلى الآيات الأخيرة في سورة النساء، ماذا يقول فيها ربنا -تبارك وتعالى-: <span style="color: #008000">﴿</span></strong><span style="color: #008000"><strong> يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ </strong></span><strong><span style="color: #008000">﴾</span> [النساء: 176]، </strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>إذن اختلف الأمر تمامًا.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #008000"><strong>﴿</strong><strong> وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ </strong><strong>﴾</strong></span><strong>.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>في هذا الصنف قال: ﴿</strong><strong> لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ </strong><strong>﴾ رجع إلى القاعدة الأصلية، فعلمنا أن القاعدة الأصلية تنطبق على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما في الآية الثانية التي مضت من قبل، فالإخوة فيها هم إخوة لأم، إذن فالجمع من الإخوة لأم لهم الثلث. </strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>ما شروط استحقاقهم؟ </strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>مع تساو بينهم في القسم</strong><strong>. </strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>هذا ما هو شرط ، هذا نتيجة أنهم يتساوون في القسم كما ذكرنا، الأخت لأم لها السدس والأخ لأم له السدس. من أين نأتي بشروطهم؟ من أين أتى العلماء؟ </strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>يقول: ﴿</strong><strong> وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ </strong><strong>﴾ ما هي الكلالة؟ بعض أهل العلم يقولون: الكلالة من الكل، من التعب، من المجهود، أو من الإكليل المحيط بالرأس والجسد.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>سألوا أبا بكر -عليه رضوان الله- في الكلالة، قال : الكلالة من لا والد له ولا ولد </strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>وتولى عمر -عليه رضوان الله- جاءته المسألة أيضًا قال: «أستحي أن أخالف أبا بكر في مسألة» ، فلما جاء زمان عثمان سألوه في هذه المسألة، قال: «لا أغير ما اتفق الناس عليه» خلاص هذه المسألة.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>الكلالة في كلمتين -احفظهما جيدًا-: الآية في آخر السورة تقول: ﴿</strong><strong> يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ …</strong><strong>﴾ إلى آخره، أنا أوجز لك هذا المعنى في بيتي شعر نظمهما شاعر على نسق القرآن قال: </strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>يسألونك عن الكلالة ** هي انقطاع النسل لا محالة</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>لا والد يبقى ولا مولود ** فانقطع الأبناء والجدود </strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong><u>شروط ارث الأخوة لأم للثلث:</u></strong></span></p><p> <span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>إذن نقول: الإخوة يرثون الثلث بكم شرط؟ </strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>الأول: نقول: عدم الأصل الوارث الذكر.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>الثاني: عدم الفرع الوارث.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>الثالث: كونهم جمعًا </strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>لأن الله -تبارك وتعالى- قال: ﴿</strong><strong> وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ </strong><strong>﴾ إذن بم يرث الإخوة لأم الثلث: تقول بكم شرط؟ </strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>ثلاثة</strong><strong>.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>ما هي هذه الشروط؟ </strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>عدم الأصل، وعدم الفرع، كونهم جمعً</strong><strong>.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>إذن لو انفرد أحدهم لأخذ السدس، لو اجتمعوا أخذوا جميعًا ثلث جميع المال، إذن عندنا الآن من أصحاب الثلث كم وريثا؟ اثنان: الأم وترث بثلاثة شروط، الإخوة لأم، يرثون بثلاثة شروط، وذكرنا هذه الشروط وذكرنا أدلتها والحمد لله رب العالمين.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>هؤلاء الإخوة إذا ورثوا الثلث في مسألة، عندك في كلام الشيخ الناظم يقول في آخر شطره :</strong></span></p><p> <span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>(</strong><strong>مَـعْ تَـسَـاوٍ بَـيْـنَـهُـمْ فِـي الْقَسَـمْ</strong><strong>).</strong></span></p><p> <span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>هذا مخالف لما عهدناه، الآن الإخوة لأم ورثوا، وهم قد استووا في الجهة والدرجة والقوة، أخ لأم، أخت لأم استويا.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>القرآن قال: ﴿</strong><strong> إِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ </strong><strong>﴾ إذن هل يفضل ذكرهم على أنثاهم كما تعودنا؟ </strong><strong>لا</strong><strong>.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><u>وقد انفرد الأخوة لأم بهذه الصفات عن غيرهم :</u></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>1- لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث لا اجتماعًا ولا انفرادًا. واحد في المسألة يأخذ السدس لو عشرة نعطيهم الثلث ونقسم على حسب عدد الرءوس ما فيه تفضيل.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>2- </strong><strong>ذكرهم لا يعصب أنثاهم .</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>3- لو اجتمعوا أضروا بالأم ، تنزل من الثلث إلى السدس.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>4- أنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع الأم التي أدخلتهم التركة يرثون معها، يرثون مع من أدلوا به، والقاعدة العامة عند علماء المواريث تقول ماذا؟ تقول أن من أدلي بوارث حجبه ذلك الوارث.</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong></strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>هب عندكم في مسألة ابن، وابن ابن من الذي يرث؟ الابن؛ وابن الابن يحجب؛ عندك أخ، وابن أخ؟ الأخ يأخذ؛ وابن الأخ محجوب، وهكذا هذه القاعدة العامة: من أدلي بوارث حجبه ذلك الوارث ولكن هنا أدخلتهم الأم وأيضا ورثت وورثوا معها. </strong></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="آلداعي, post: 71528, member: 2180"] [size=5][b]تابع أصحاب الثلث[/b] [b]قال الشيخ البرهاني :[/b] [b]وَفَـرْضُ: جَـمْـعِ إِخْـــوَةٍ لأُمِّ ** مَـعْ تَـسَـاوٍ بَـيْـنَـهُـمْ فِـي الْقَسْـمِ[/b][b]).[/b] [b]هذا صاحب الثلث الثاني، من هو؟ [/b] [b]([/b][b]جَـمْـعِ إِخْـــوَةٍ[/b][b] لأم )[/b] [b]والدليل قول الله -تبارك وتعالى- : [color=#008000]﴿[/color][/b][color=#008000][b] وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [/b][/color][b][color=#008000]﴾ [/color][النساء: 11] إذن حينما انتقل من واحد أو واحدة ترث السدس إلى الجمع، [/b] [b]قال للجمع كم؟ الثلث،[/b] [b] ونحن جرت معنا العادة أنه إذا استوى وارثان في الجهة والدرجة والقوة إلى آخره فللذكر مثل حظ الأنثيين،[/b] [b]هذا لم يقع الآن مع هؤلاء الإخوة لأم.[/b] [b]ودليل ذلك من القرآن، ارجع إلى الآيات الأخيرة في سورة النساء، ماذا يقول فيها ربنا -تبارك وتعالى-: [color=#008000]﴿[/color][/b][color=#008000][b] يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [/b][/color][b][color=#008000]﴾[/color] [النساء: 176]، [/b] [b]إذن اختلف الأمر تمامًا.[/b] [color=#008000][b]﴿[/b][b] وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [/b][b]﴾[/b][/color][b].[/b] [b]في هذا الصنف قال: ﴿[/b][b] لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [/b][b]﴾ رجع إلى القاعدة الأصلية، فعلمنا أن القاعدة الأصلية تنطبق على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما في الآية الثانية التي مضت من قبل، فالإخوة فيها هم إخوة لأم، إذن فالجمع من الإخوة لأم لهم الثلث. [/b] [b]ما شروط استحقاقهم؟ [/b] [b]مع تساو بينهم في القسم[/b][b]. [/b] [b]هذا ما هو شرط ، هذا نتيجة أنهم يتساوون في القسم كما ذكرنا، الأخت لأم لها السدس والأخ لأم له السدس. من أين نأتي بشروطهم؟ من أين أتى العلماء؟ [/b] [b]يقول: ﴿[/b][b] وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ [/b][b]﴾ ما هي الكلالة؟ بعض أهل العلم يقولون: الكلالة من الكل، من التعب، من المجهود، أو من الإكليل المحيط بالرأس والجسد.[/b] [b]سألوا أبا بكر -عليه رضوان الله- في الكلالة، قال : الكلالة من لا والد له ولا ولد [/b] [b]وتولى عمر -عليه رضوان الله- جاءته المسألة أيضًا قال: «أستحي أن أخالف أبا بكر في مسألة» ، فلما جاء زمان عثمان سألوه في هذه المسألة، قال: «لا أغير ما اتفق الناس عليه» خلاص هذه المسألة.[/b] [b]الكلالة في كلمتين -احفظهما جيدًا-: الآية في آخر السورة تقول: ﴿[/b][b] يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ …[/b][b]﴾ إلى آخره، أنا أوجز لك هذا المعنى في بيتي شعر نظمهما شاعر على نسق القرآن قال: [/b] [b]يسألونك عن الكلالة ** هي انقطاع النسل لا محالة[/b] [b]لا والد يبقى ولا مولود ** فانقطع الأبناء والجدود [/b] [b][u]شروط ارث الأخوة لأم للثلث:[/u][/b] [b]إذن نقول: الإخوة يرثون الثلث بكم شرط؟ [/b] [b]الأول: نقول: عدم الأصل الوارث الذكر.[/b] [b]الثاني: عدم الفرع الوارث.[/b] [b]الثالث: كونهم جمعًا لأن الله -تبارك وتعالى- قال: ﴿[/b][b] وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [/b][b]﴾ إذن بم يرث الإخوة لأم الثلث: تقول بكم شرط؟ [/b] [b]ثلاثة[/b][b].[/b] [b]ما هي هذه الشروط؟ [/b] [b]عدم الأصل، وعدم الفرع، كونهم جمعً[/b][b].[/b] [b]إذن لو انفرد أحدهم لأخذ السدس، لو اجتمعوا أخذوا جميعًا ثلث جميع المال، إذن عندنا الآن من أصحاب الثلث كم وريثا؟ اثنان: الأم وترث بثلاثة شروط، الإخوة لأم، يرثون بثلاثة شروط، وذكرنا هذه الشروط وذكرنا أدلتها والحمد لله رب العالمين.[/b] [b]هؤلاء الإخوة إذا ورثوا الثلث في مسألة، عندك في كلام الشيخ الناظم يقول في آخر شطره :[/b] [b]([/b][b]مَـعْ تَـسَـاوٍ بَـيْـنَـهُـمْ فِـي الْقَسَـمْ[/b][b]).[/b] [b]هذا مخالف لما عهدناه، الآن الإخوة لأم ورثوا، وهم قد استووا في الجهة والدرجة والقوة، أخ لأم، أخت لأم استويا.[/b] [b]القرآن قال: ﴿[/b][b] إِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ [/b][b]﴾ إذن هل يفضل ذكرهم على أنثاهم كما تعودنا؟ [/b][b]لا[/b][b].[/b] [u]وقد انفرد الأخوة لأم بهذه الصفات عن غيرهم :[/u] [b]1- لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث لا اجتماعًا ولا انفرادًا. واحد في المسألة يأخذ السدس لو عشرة نعطيهم الثلث ونقسم على حسب عدد الرءوس ما فيه تفضيل.[/b] [b]2- [/b][b]ذكرهم لا يعصب أنثاهم .[/b] [b]3- لو اجتمعوا أضروا بالأم ، تنزل من الثلث إلى السدس.[/b] [b]4- أنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع الأم التي أدخلتهم التركة يرثون معها، يرثون مع من أدلوا به، والقاعدة العامة عند علماء المواريث تقول ماذا؟ تقول أن من أدلي بوارث حجبه ذلك الوارث. [/b] [b]هب عندكم في مسألة ابن، وابن ابن من الذي يرث؟ الابن؛ وابن الابن يحجب؛ عندك أخ، وابن أخ؟ الأخ يأخذ؛ وابن الأخ محجوب، وهكذا هذه القاعدة العامة: من أدلي بوارث حجبه ذلك الوارث ولكن هنا أدخلتهم الأم وأيضا ورثت وورثوا معها. [/b][/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الحديث في المواريث