الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الحديث في المواريث
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="آلداعي" data-source="post: 71529" data-attributes="member: 2180"><p>الفرق بين الإخوة لأم والاخوة الأشقاء أو لأب:</p><p>أنهم يحجبون بذكور الفروع وإناثهم.</p><p>ودليل ذلك قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة....</p><p>والكلالة من لا والد له ولا ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى.</p><p></p><p>ومن خصائصهم أيضا علاوة على ما ذكرت.</p><p>أن ذكرهم أدلى بأنثى وورث.</p><p>لعلك تقصد هذا وإن قصدت شيئا آخر فوضحه؟ جزيت خيرا</p><p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: 18px"></span></span></p><p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: 18px">الفروق كالتالي :</span></span></p><p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: 18px"></span></span><span style="color: #008000"></span></p><p><span style="color: #008000"><strong>خالف الإخوة لأم غيرهم من الأخوة في أمور خمسة وهي:</strong></span></p><p><span style="color: #008000"></span><span style="color: #ff0000"><strong>أولاً</strong></span><span style="color: #008000"><strong>: أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم والدليل على ذلك: أن الله -تبارك وتعالى- ذكر الإرث بالتعصيب بين الأبناء والبنات في آية المواريث في سورة النساء فقال تعالى: ﴿</strong><strong> يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ </strong><strong>﴾ </strong></span></p><p><span style="color: #008000"><strong>وذكر الله -تعالى- الإرث بالتعصيب بين الإخوة والأخوات في آخر آية المواريث في سورة النساء قال: ﴿</strong><strong> وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ </strong><strong>﴾ </strong></span></p><p><span style="color: #008000"><strong><u>أما مع الإخوة لأم </u>فقال تعالى: ﴿</strong><strong> وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ </strong><strong>﴾ [النساء: 12].</strong></span><span style="color: #008000"> </span></p><p><span style="color: #008000">مثال :</span></p><p><span style="color: #008000"></span>(زوج ، وأخ وأخت لأم): </p><p>للزوج النصف، ولولدي الأم الثلث بالسوية.</p><p> فلو كان مكان ولدي الأم ولدا غير الأم لكان الباقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين <span style="color: #008000"></span></p><p><span style="color: #008000"></span><span style="color: #ff0000"><strong>ثانيًا</strong></span><span style="color: #008000"><strong>: أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعًا ولا انفرادًا أي أنه للذكر مثل الأنثى فقال تعالى: </strong></span><span style="color: #008000"><strong>﴿</strong><strong> وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ </strong><strong>﴾ [النساء: 12].</strong></span><span style="color: #008000"></span></p><p><span style="color: #008000"></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"><strong>مثال :</strong></span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"></span></span> <span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff">زوج، ( أخ و أخت لأم ): </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"></span></span> <span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff">للزوج النصف ، والأخ لأم والأخت لأم لكل واحد منهما السدس بالسوية</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"></span></span> <span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff">ولو كان مكان ( أخ و أخت لأم ) ابن وابنة ، لكان نصيب الابن ضعف نصيب البنت </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"></span></span> </p><p> <span style="color: #008000"></span></p><p><span style="color: #008000"></span><span style="color: #008000"></span></p><p><span style="color: #008000"></span><span style="color: #ff0000"><strong>ثالثًا</strong></span><span style="color: #008000"><strong>: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، خلافًا لقاعدة الفرائض المطردة أن كل من أدلى إلى الميت في القرابة لا يرث مع هذه القرابة إلا الإخوة لأم.</strong></span></p><p><span style="color: #008000"><strong>مثال :</strong></span></p><p><span style="color: #008000"><strong></strong></span>(زوجة، وابن ، وأخ لأم ، وأم): </p><p>للزوجة الثمن ، للأخ لأم السدس، وللأم السدس والابن الباقي عصبة . </p><p>فلو عدمت الأم لم يرث الخ لأم لأنه محجوب بالابن<span style="color: #008000"></span></p><p><span style="color: #008000"></span><span style="color: #ff0000"><strong>رابعًا</strong></span><span style="color: #008000"><strong>: أن ذكرهم أُدلي بأنثى ويرث معها علمًا بأننا نقول: بمحض الذكورة. </strong></span></p><p><span style="color: #008000"><strong>مثال :</strong></span></p><p><span style="color: #008000"><strong></strong></span><span style="color: #0000ff"><strong>( زوجة ، وأم ، وأخ لأم )</strong></span></p><p><span style="color: #0000ff">للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، والأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم العدد من الخوة ، والأخ لأم السدس </span><span style="color: #008000"></span></p><p><span style="color: #008000"></span><span style="color: #ff0000"><strong>خامسًا</strong></span><span style="color: #008000"><strong>: أنهم يضرون من أدلوا به وهي الأم، فيحجبونها من الثلث إلى السدس ( حجب نقصان ) قال تعالى: ﴿</strong><strong> فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ </strong><strong>﴾ [النساء: 11]</strong><strong>.</strong></span></p><p><span style="color: #008000"><strong>مثال :</strong></span><span style="color: #0000ff"><strong></strong></span></p><p><span style="color: #0000ff"><strong>( أم ، جد ، أخوين لأم )</strong></span></p><p><span style="color: #0000ff"><strong>الأم لها السدس لوجود عدد من الأخوة ، والجد يحوز بقية المال لأنه أولى رجل ذكر ، والأخوان لأم محجوبون بالجد </strong></span><span style="color: #008000"></span></p><p><span style="color: #008000"></span></p><p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: 18px"></span></span></p><p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: 18px"></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="آلداعي, post: 71529, member: 2180"] الفرق بين الإخوة لأم والاخوة الأشقاء أو لأب: أنهم يحجبون بذكور الفروع وإناثهم. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة.... والكلالة من لا والد له ولا ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. ومن خصائصهم أيضا علاوة على ما ذكرت. أن ذكرهم أدلى بأنثى وورث. لعلك تقصد هذا وإن قصدت شيئا آخر فوضحه؟ جزيت خيرا [color=#ff0000][size=5] الفروق كالتالي : [/size][/color][color=#008000] [b]خالف الإخوة لأم غيرهم من الأخوة في أمور خمسة وهي:[/b] [/color][color=#ff0000][b]أولاً[/b][/color][color=#008000][b]: أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم والدليل على ذلك: أن الله -تبارك وتعالى- ذكر الإرث بالتعصيب بين الأبناء والبنات في آية المواريث في سورة النساء فقال تعالى: ﴿[/b][b] يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [/b][b]﴾ وذكر الله -تعالى- الإرث بالتعصيب بين الإخوة والأخوات في آخر آية المواريث في سورة النساء قال: ﴿[/b][b] وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [/b][b]﴾ [u]أما مع الإخوة لأم [/u]فقال تعالى: ﴿[/b][b] وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [/b][b]﴾ [النساء: 12].[/b][/color][color=#008000] مثال : [/color](زوج ، وأخ وأخت لأم): للزوج النصف، ولولدي الأم الثلث بالسوية. فلو كان مكان ولدي الأم ولدا غير الأم لكان الباقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين [color=#008000] [/color][color=#ff0000][b]ثانيًا[/b][/color][color=#008000][b]: أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعًا ولا انفرادًا أي أنه للذكر مثل الأنثى فقال تعالى: [/b][/color][color=#008000][b]﴿[/b][b] وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [/b][b]﴾ [النساء: 12].[/b][/color][color=#008000] [/color][size=4][color=#0000ff][b]مثال :[/b] [/color][/size] [size=4][color=#0000ff]زوج، ( أخ و أخت لأم ): [/color][/size] [size=4][color=#0000ff]للزوج النصف ، والأخ لأم والأخت لأم لكل واحد منهما السدس بالسوية [/color][/size] [size=4][color=#0000ff]ولو كان مكان ( أخ و أخت لأم ) ابن وابنة ، لكان نصيب الابن ضعف نصيب البنت [/color][/size] [color=#008000] [/color][color=#008000] [/color][color=#ff0000][b]ثالثًا[/b][/color][color=#008000][b]: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، خلافًا لقاعدة الفرائض المطردة أن كل من أدلى إلى الميت في القرابة لا يرث مع هذه القرابة إلا الإخوة لأم. مثال : [/b][/color](زوجة، وابن ، وأخ لأم ، وأم): للزوجة الثمن ، للأخ لأم السدس، وللأم السدس والابن الباقي عصبة . فلو عدمت الأم لم يرث الخ لأم لأنه محجوب بالابن[color=#008000] [/color][color=#ff0000][b]رابعًا[/b][/color][color=#008000][b]: أن ذكرهم أُدلي بأنثى ويرث معها علمًا بأننا نقول: بمحض الذكورة. مثال : [/b][/color][color=#0000ff][b]( زوجة ، وأم ، وأخ لأم )[/b] للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، والأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم العدد من الخوة ، والأخ لأم السدس [/color][color=#008000] [/color][color=#ff0000][b]خامسًا[/b][/color][color=#008000][b]: أنهم يضرون من أدلوا به وهي الأم، فيحجبونها من الثلث إلى السدس ( حجب نقصان ) قال تعالى: ﴿[/b][b] فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ [/b][b]﴾ [النساء: 11][/b][b]. مثال :[/b][/color][color=#0000ff][b] ( أم ، جد ، أخوين لأم ) الأم لها السدس لوجود عدد من الأخوة ، والجد يحوز بقية المال لأنه أولى رجل ذكر ، والأخوان لأم محجوبون بالجد [/b][/color][color=#008000] [/color] [color=#ff0000][size=5] [/size][/color] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الحديث في المواريث