الحجُّ فريضة إسلامية واجِبة

طباعة الموضوع
إنضم
4 يناير 2012
المشاركات
587
النقاط
18
الإقامة
الفيوم
الموقع الالكتروني
www.alfayyumy.com
احفظ من كتاب الله
كاملا بحمد الله
احب القراءة برواية
عاصم
القارئ المفضل
المنشاوي
الجنس
أخ
الحجُّ فريضة إسلامية واجِبة


المُتأمِّل في نصوص الوحْيَيْن مِنَ القرآن والسنة يتبيَّن له أن الحج إلى بيت الله الحرام فريضة إسلامية واجبة على كلِّ مسلم مكلَّف قادر عليها، متى ملك الزَّاد والراحلة، ومتى أمن الطريق إلى بيت الله الحرام، ومتى انتفتْ عنه الأعذار الشرعية، وهذه الفريضة تجب على المسلم مرة واحدة في العمر، ولا يكلَّف غيرها إلا أنْ يتطوَّع، وقد فرض الحج على قول كثير من أهل العلم في العام التاسع من الهجرة، والذي سُمِّي بعام الوفود، وقد ذهب إلى هذا ابن القيِّم - رحمه الله تعالى - وقد بيَّن الله تعالى حُكْم الوجوب في الحجِّ واستطاعته في كتابه وسُنَّة رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال تعالى:﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 96 - 97].
ففي هذه الآية دلالةٌ واضحة على وجوب الخروج للحجِّ والطواف بالبيت المبارك، متى استطاع المسلم ذلك، قال ابن كثير - رحمه الله -: "وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ هذه آية وُجُوب الحج عند الجمهور، وقيل: بل هي قوله: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196]، والأول أظهر، وقد ورَدَت الأحاديثُ المتعدِّدة بأنه أحدُ أركان الإسلام ودعائِمه وقواعِده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعًا ضروريًّا، وإنما يجب على المكلَّف في العُمْر مَرَّة واحدة بالنص والإجماع"[2].
وقال القُرطبي - رحِمه الله -: "قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ﴾ اللام في قوله: ﴿ وَلِلَّهِ ﴾ لام الإيجاب والإلزام، ثم أكَّدَه بقوله تعالى: ﴿ عَلَى ﴾ التي هي مِن أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، فإذا قال العرَبِيُّ: لفلانٍ عليَّ كذا، فقد وكَّدَه وأوجبه، فذكر الله تعالى الحجَّ بأبلغ ألفاظ الوجوب؛ تأكيدًا لحقِّه، وتعظيمًا لحرمته، ولا خلاف في فريضته، وهو أحد قواعد الإسلام، وليس يجب إلا مرة في العمر"[3].
وعلى هذا أجمع أهل العلم من أهل السُّنة والجماعة، كما دلَّت على ذلك النُّصوص النبوية، ففي الصَّحيحين من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((بُنِيَ الإسلام على خمسٍ؛ شهادةِ أنْ لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وصومِ رمضان، وحجِّ البيت))؛ متَّفَق عليه.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خطَبَنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((يا أيُّها النَّاس، قد فرَضَ الله عليكم الحجَّ فحُجُّوا))، فقال رجلٌ: أكُلَّ عامٍ يا رسول الله؟ فسكَت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لو قلتُ: نعَم، لوجَبَت، ولما استطعتم)) ثم قال: ((ذَرُوني ما تركْتُكم؛فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتُكم بشيءٍ فَأْتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوه))؛ رواه مسلمٌ.
أما من حيث القدرةُ والاستطاعة فقد ذكر الشَّوكاني - رحمه الله - كلامًا نفيسًا، فقال: "والظاهر أن من تمكَّن من الزاد، والراحلة، وكانت الطريق آمنة بحيث يتمكَّن من مرورها، ولو بِمُصانَعة بعض الظَّلَمة بِدَفْع شيء من المال يتمكَّن منه الحاجُّ، ولا ينقص من زاده، ولا يجحف به، فالحج غير ساقط عنه، بل واجب عليه؛ لأنه قد استطاع السَّبيل بِدَفْع شيء من المال، ولكنه يكون هذا المال المدفوع في الطريق من جُمْلة ما تتوقَّف عليه الاستطاعة، فلو وجد الرجل زادًا، وراحلة، ولم يجد ما يدفعه لمن يأخذ المكس في الطريق لم يجب عليه الحج؛ لأنه لم يستطع إليه سبيلاً، وهذا لا بُدَّ منه، ولا يُنافي تفسير الاستطاعة بالزَّاد، والراحلة، فإنه قد تعذَّر المرور في طريق الحجِّ لمن وجد الزَّاد والراحلة إلاَّ بذلك القدر الذي يأخذه المكَّاسون، ولعلَّ وجْهَ قول الشافعي: إنَّه سقط الحج، أنَّ أخْذَ هذا المكس منكر، فلا يجب على الحاجِّ أن يَدْخل في منكر، وأنه بذلك غير مستطيع"[4].
وقد اختلف بعضُ أهل العلم في وجوب الحج على الفور أو على التَّراخي؟ والذي عليه جمهور أهل العلم كالمالكيَّة والحنفية والحنابلة أنَّ الحج واجبٌ على الفور متى تحقَّقَت الاستطاعة كلُّها، وذهب بعض الشافعية إلى أنَّه لا يجب وإن كان أولى، والصَّحيح أن الحجَّ أولى إذا تحقَّقَت الاستطاعة؛ فإن العبد لا يدري متى يموت، وقد تفوت عليه فريضة الحج وهو قادرٌ عليها اليوم، فيقع العجز غدًا؛ من مرض، وعُذْر، وضياعِ أَمْن.
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

تسابيح ساجدة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إنضم
16 أكتوبر 2010
المشاركات
8,111
النقاط
38
الإقامة
المعهد
احفظ من كتاب الله
اللهم إجعلنا من العاملين به... آمين
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
هم كُثر ,,,
الجنس
أخت
أما من حيث القدرةُ والاستطاعة فقد ذكر الشَّوكاني - رحمه الله - كلامًا نفيسًا، فقال: "والظاهر أن من تمكَّن من الزاد، والراحلة، وكانت الطريق آمنة بحيث يتمكَّن من مرورها، ولو بِمُصانَعة بعض الظَّلَمة بِدَفْع شيء من المال يتمكَّن منه الحاجُّ، ولا ينقص من زاده، ولا يجحف به، فالحج غير ساقط عنه، بل واجب عليه؛ لأنه قد استطاع السَّبيل بِدَفْع شيء من المال، ولكنه يكون هذا المال المدفوع في الطريق من جُمْلة ما تتوقَّف عليه الاستطاعة، فلو وجد الرجل زادًا، وراحلة، ولم يجد ما يدفعه لمن يأخذ المكس في الطريق لم يجب عليه الحج؛ لأنه لم يستطع إليه سبيلاً، وهذا لا بُدَّ منه، ولا يُنافي تفسير الاستطاعة بالزَّاد، والراحلة، فإنه قد تعذَّر المرور في طريق الحجِّ لمن وجد الزَّاد والراحلة إلاَّ بذلك القدر الذي يأخذه المكَّاسون، ولعلَّ وجْهَ قول الشافعي: إنَّه سقط الحج، أنَّ أخْذَ هذا المكس منكر، فلا يجب على الحاجِّ أن يَدْخل في منكر، وأنه بذلك غير مستطيع"[4].



بوركت شيخنا الفاضل

اسأل ربي سبحانه ان يكتب لك في كل عام حج وعمرة

كتب ربي سبحانه اجرك ونفع بك واحسن اليك

وجزاك جل وعلا الفردوس الاعلى من الجنان

واجزل لك العطاء الكريم المنان
 
أعلى