الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الخلوة مع السائق وسن صغير
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 99588" data-attributes="member: 1881"><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">هل تعتبر بنت في سن ست سنوات أو سبع نافية للخلوة مع السائق ؟</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">السؤال : ما ضابط المحرم أو انتفاء الخلوة داخل حدود البلد؟ هل تعتبر بنت في سن ست سنوات أو سبع أن تكون نافية للخلوة مع السائق مثلا أو غيره؟ مع العلم بأنها مميزة وتفهم بشكل قوي الحمد لله تميز بين الصحيح والخاطيء.. أفتونا جزاكم الله خيرا</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">تم النشر بتاريخ: 2017-09-26</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">الجواب :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">الحمد لله</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">أولا:</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ( لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) رواه البخاري (5233) ومسلم (1341).</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">فقيّد هذا الحديث انتفاء الخلوة المحرمة بوجود المحرم،*وزوج المرأة*من باب أولى.</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">وضابط المحرم: " من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها ، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها ، وبحرمتها الملاعنة " انتهى من "فتح الباري" (4 / 77).</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">*</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">وهل وجود شخص آخر غير المحرم ممن يوثق به تنتفي به الخلوة المحرمة؟</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">" قوله: ( ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ) فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع، لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا، كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز لضعف التهمة به " انتهى، من "فتح الباري" (4 / 77).</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">ويدل لما صححه ابن حجر حديث عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ )، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ( لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ ) رواه مسلم (2173).</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">قال النووي رحمه الله تعالى :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">" ( لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ ) : المغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء؛ وهي التي غاب عنها زوجها، والمراد غاب زوجها عن منزلها، سواء غاب عن البلد بأن سافر ، أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">هكذا ذكره القاضي وغيره، وهذا ظاهر متعيّن، قال القاضي: ودليله هذا الحديث ، وأن القصة التي قيل الحديث بسببها ، وأبو بكر رضى الله عنه غائب عن منزله ، لا عن البلد والله أعلم.</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">ثم إن ظاهر هذا الحديث : جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه، فيُتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة ، لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك ، وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل " انتهى، من "شرح صحيح مسلم" (14 / 155).</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">وقال رحمه الله تعالى:</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">" وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما؛ فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك؛ فإن وجوده كالعدم " انتهى، من "شرح صحيح مسلم" (9 / 109).</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">*</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">ويتحصّل مما سبق: أن الخلوة المحرمة، هي أن يجتمع الرجل بامرأة ليست من محارمه، في مكان يأمنان فيه من اطلاع من يستحى منه عليهما.</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">والحكمة من هذا التحريم؛ هو أنّ الخلوة بهذا الوصف مظنة لوقوعهما في فتنة الزنا أو مقدماته.</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ: ( ... أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ... ) رواه الترمذي (2165) وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ "، وقال الحاكم في "المستدرك" (1 / 114): " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "ارواء الغليل" (6 / 215).</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">*</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">وراجعي الفتوى رقم (137095).</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">*</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">والطفل الذي يُستحيا منه هو من بلغ سن التمييز ، وهو في الغالب سبع سنوات ، ونحوها .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">ما حكم جلوسي مع أخو زوجي، وأطفالي في حضرتي؟</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">فأجاب :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">"ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال؛ لأن هذه خلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">أما إذا كانوا مميزين بحيث يُحترمون : تزول الخلوة ، ابن سبع، وابن ثمان، وابن عشر .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">أما الصغار دون السبع : فليس لوجودهم فائدة، ولا يمنع من الخلوة، فلا بد يكون الأولاد من سبع فأكثر، يحصل بهم زوال الخلوة" انتهى .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><a href="http://www.binbaz.org.sa/noor/2003" target="_blank">http://www.binbaz.org.sa/noor/2003</a></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">*</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">وبعض الأطفال يكون مميزا وهو دون سبع سنوات ، فتزول به الخلوة .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">وذكر المرداوي رحمه الله في الإنصاف (3/19) اختلاف العلماء في سن التمييز ، فقال بعضهم: سبع سنوات ، وقال آخرون : ست . ثم قال :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">"وقال ابنُ أبي الفَتْحِ، في «المُطْلِعِ»: هو الذي يفْهَمُ الخِطابَ، ويرُدُّ الجوابَ، ولا ينْضَبِط بسِنٍّ، بل يخْتلِفُ باخْتِلافِ الأفْهامِ. وقاله الطُّوفِيُّ في «مُخْتَصَرِه» في الأُصولِ. قلتُ: وهو الصَّوابُ، والاشْتِقاقُ يَدُلُّ عليه" انتهى .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">*</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">وبناء على هذا ، فإذا كانت البنت ذات الست أو السبع سنوات مميزة ، بحيث يُستحيا من وجودها ، فإن الخلوة تنتفي ، فيجوز لأمها أن تركب مع السائق الأجنبي ، بشرط أن تكون الفتنة مأمونة ، لأن انتفاء الخلوة لا يعني جواز الركوب مطلقا وفي جميع الأحوال ، ففي الأحوال التي تخشى فيها الفتنة لا يجوز الركوب مع السائق ، حتى وإن لم تكن هناك خلوة .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">*</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">وأمن الفتنة في مثل هذا يغلب إذا كان السير في طرق مأهولة ، داخل المدن ، والجلوس في المقعد الخلفي ، بعيدا من السائق ، مع وجود الصبي المميز كما سبق .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">*</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">وأما خارج المدن ، وحيث لا يوجد من المارة من يمكنه أن يغيث المنادي ، أو يخشى منه : فمثل هذه الحال لا تؤمن مغبتها ، ولا يحصل فيها الأمن من الفتنة ، بل هي مظنة للفساد والعدوان .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">*</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">ثالثا:</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">ومما تنصح به المرأة المسلمة، أن تقرّ في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة مشروعة؛ حتى تسلم من فتن الطرق؛ وبهذا أمر الله تعالى :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب /33.</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">قال ابن كثير رحمه الله تعالى :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">"وقوله: ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة " انتهى، من "تفسير ابن كثير" (6 / 409) .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">*</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">ثم إذا خرجت لحاجة فلتجتهد أن تركب مع محرم لها فهذا أسلم، والسلامة لا يعدلها شيء .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">*</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">والله أعلم.</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">فتاوى ذات صلة</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 99588, member: 1881"] [SIZE="5"][COLOR="Blue"]هل تعتبر بنت في سن ست سنوات أو سبع نافية للخلوة مع السائق ؟ السؤال : ما ضابط المحرم أو انتفاء الخلوة داخل حدود البلد؟ هل تعتبر بنت في سن ست سنوات أو سبع أن تكون نافية للخلوة مع السائق مثلا أو غيره؟ مع العلم بأنها مميزة وتفهم بشكل قوي الحمد لله تميز بين الصحيح والخاطيء.. أفتونا جزاكم الله خيرا تم النشر بتاريخ: 2017-09-26 الجواب : الحمد لله أولا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ( لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) رواه البخاري (5233) ومسلم (1341). فقيّد هذا الحديث انتفاء الخلوة المحرمة بوجود المحرم،*وزوج المرأة*من باب أولى. وضابط المحرم: " من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها ، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها ، وبحرمتها الملاعنة " انتهى من "فتح الباري" (4 / 77). * وهل وجود شخص آخر غير المحرم ممن يوثق به تنتفي به الخلوة المحرمة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: " قوله: ( ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ) فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع، لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا، كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز لضعف التهمة به " انتهى، من "فتح الباري" (4 / 77). ويدل لما صححه ابن حجر حديث عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ )، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ( لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ ) رواه مسلم (2173). قال النووي رحمه الله تعالى : " ( لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ ) : المغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء؛ وهي التي غاب عنها زوجها، والمراد غاب زوجها عن منزلها، سواء غاب عن البلد بأن سافر ، أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد . هكذا ذكره القاضي وغيره، وهذا ظاهر متعيّن، قال القاضي: ودليله هذا الحديث ، وأن القصة التي قيل الحديث بسببها ، وأبو بكر رضى الله عنه غائب عن منزله ، لا عن البلد والله أعلم. ثم إن ظاهر هذا الحديث : جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه، فيُتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة ، لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك ، وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل " انتهى، من "شرح صحيح مسلم" (14 / 155). وقال رحمه الله تعالى: " وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما؛ فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك؛ فإن وجوده كالعدم " انتهى، من "شرح صحيح مسلم" (9 / 109). * ويتحصّل مما سبق: أن الخلوة المحرمة، هي أن يجتمع الرجل بامرأة ليست من محارمه، في مكان يأمنان فيه من اطلاع من يستحى منه عليهما. والحكمة من هذا التحريم؛ هو أنّ الخلوة بهذا الوصف مظنة لوقوعهما في فتنة الزنا أو مقدماته. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ: ( ... أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ... ) رواه الترمذي (2165) وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ "، وقال الحاكم في "المستدرك" (1 / 114): " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "ارواء الغليل" (6 / 215). * وراجعي الفتوى رقم (137095). * والطفل الذي يُستحيا منه هو من بلغ سن التمييز ، وهو في الغالب سبع سنوات ، ونحوها . سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ما حكم جلوسي مع أخو زوجي، وأطفالي في حضرتي؟ فأجاب : "ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال؛ لأن هذه خلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) . أما إذا كانوا مميزين بحيث يُحترمون : تزول الخلوة ، ابن سبع، وابن ثمان، وابن عشر . أما الصغار دون السبع : فليس لوجودهم فائدة، ولا يمنع من الخلوة، فلا بد يكون الأولاد من سبع فأكثر، يحصل بهم زوال الخلوة" انتهى . [url]http://www.binbaz.org.sa/noor/2003[/url] * وبعض الأطفال يكون مميزا وهو دون سبع سنوات ، فتزول به الخلوة . وذكر المرداوي رحمه الله في الإنصاف (3/19) اختلاف العلماء في سن التمييز ، فقال بعضهم: سبع سنوات ، وقال آخرون : ست . ثم قال : "وقال ابنُ أبي الفَتْحِ، في «المُطْلِعِ»: هو الذي يفْهَمُ الخِطابَ، ويرُدُّ الجوابَ، ولا ينْضَبِط بسِنٍّ، بل يخْتلِفُ باخْتِلافِ الأفْهامِ. وقاله الطُّوفِيُّ في «مُخْتَصَرِه» في الأُصولِ. قلتُ: وهو الصَّوابُ، والاشْتِقاقُ يَدُلُّ عليه" انتهى . * وبناء على هذا ، فإذا كانت البنت ذات الست أو السبع سنوات مميزة ، بحيث يُستحيا من وجودها ، فإن الخلوة تنتفي ، فيجوز لأمها أن تركب مع السائق الأجنبي ، بشرط أن تكون الفتنة مأمونة ، لأن انتفاء الخلوة لا يعني جواز الركوب مطلقا وفي جميع الأحوال ، ففي الأحوال التي تخشى فيها الفتنة لا يجوز الركوب مع السائق ، حتى وإن لم تكن هناك خلوة . * وأمن الفتنة في مثل هذا يغلب إذا كان السير في طرق مأهولة ، داخل المدن ، والجلوس في المقعد الخلفي ، بعيدا من السائق ، مع وجود الصبي المميز كما سبق . * وأما خارج المدن ، وحيث لا يوجد من المارة من يمكنه أن يغيث المنادي ، أو يخشى منه : فمثل هذه الحال لا تؤمن مغبتها ، ولا يحصل فيها الأمن من الفتنة ، بل هي مظنة للفساد والعدوان . * ثالثا: ومما تنصح به المرأة المسلمة، أن تقرّ في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة مشروعة؛ حتى تسلم من فتن الطرق؛ وبهذا أمر الله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب /33. قال ابن كثير رحمه الله تعالى : "وقوله: ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة " انتهى، من "تفسير ابن كثير" (6 / 409) . * ثم إذا خرجت لحاجة فلتجتهد أن تركب مع محرم لها فهذا أسلم، والسلامة لا يعدلها شيء . * والله أعلم. فتاوى ذات صلة[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
الخلوة مع السائق وسن صغير