باب الغسل من الجنابة

طباعة الموضوع

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت
باب الجنابة

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-
(عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يأ أبا هريرة ؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس))
والغُسل بضم الغين هو: اسم للاغتسال الذي تعميم البدن بالماء.
ويراد هنا في باب الغسل من الجنابة بيان أحكام وصفة هذا الغسل.
قال: (باب الغسل من الجنابة) الجنابة: أصلها البعد, أصل الجنابة البعد؛ ولذلك يقال للشيء البعيد أجنبي, وقيل لمن أصابه الاحتلام أو جامع زوجته أو لمن خرج منه الماء (المني) أنه جنب؛ لأن الماء هذا الذي خرج باعد بينه وبين الطهارة التي من خلالها يقوم بالعبادات.
فهذا الماء الذي نزل سواء عن طريق الاحتلام أو عن طريق الجماع أو عن أي طريق آخر أو حصلت الجنابة بالجماع ولو لم يكن إنزال سمي هذا الشخص الذي أصيب بهذا الشيء جنباً لأن هذا الفعل باعد بينه وبين العبادة فلابد أن يزيل هذه الجنابة لأجل أن يقوم بالعبادة عن طريق الغسل .
لذلك شرع الغسل من الجنابة لهذا البعد ليقوم الشخص بالعبادة.
ذكر المصنف -رحمه الله تعالى- عدد من الأحاديث في هذا الباب منها حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- (أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب, قال: أبو هريرة فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال النبي-صلى الله عليه وسلم- أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس) الحديث متفق عليه رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم في صحيحيهما ورواه غيرهما أيضاً.
افتتح المصنف باب الغسل من الجنابة بهذا الحديث لبيان أمور:
الأمر الأول: أن الجنابة إذا أصابت المسلم لا تسبب له النجاسة, وإنما يكون على غير طهارة للتعبد؛ ولذلك النبي-صلى الله عليه وسلم- قال أن المؤمن لا ينجس وإنما الذي ينجس نجاسة معنوية هو المشرك كما قال سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: 28].
النبي-صلى الله عليه وسلم- بين هنا مفهوما يجب أن يكون مستقرا عند المسلم, وهو أن المسلم لا ينجس فهو طاهر سواء أصابته جنابة أو لم تصبه جنابة وإنما يكون هنا أحدث حدثا يستدعي: إما الاغتسال إذا كان جنابة, ،،وإما الوضوء إذا كان حدثا أصغر.
النبي-صلى الله عليه وسلم- هنا يغير مفهوما من المفاهيم الكبرى بالنسبة للمسلم؛ وهو أن المسلم طاهر.
هذا جعله المصنف مقدمة للأحاديث التي تتعلق بالغسل من الجنابة.
قال أبو هريرة -رضي الله عنه- (أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب) أي أصابته جنابة .
قال: (فانخنست منه) انخنست يعني ابتعدت واختفيت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال: (فذهبت فاغتسلت) يعني من الجنابة (ثم جئت. قال: أين كنت يا أبا هريرة ؟) يعني لأني رأيتك ومن ثم اختفيت فأين كنت يا أبا هريرة؟ (قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك) هنا المفهوم عند أبي هريرة وهو أن الذي أصابته جنابة نجس فهذا النجس لا يجالس من كان طاهراً وهو أشرف الطاهرين -عليه الصلاة والسلام.
( فقال: فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس) سبحان الله هذه للتعجب وأصلها سبحان الله للتنزيه تنزيه الله -سبحانه وتعالى- عن جميع النقائص والعيوب، قال النبي-صلى الله عليه وسلم- مصححا هذا المفهوم (سبحان الله: إن المؤمن لا ينجس).
الحديث فيه مسائل ::
ومن هذه المسائل: تعظيم واحترام أهل الفضل والصلاح, وأعلى أهل الفضل والصلاح أهل العلم إذا اقترنوا بالتدين، فجمعوا بين العلم والتقى, هؤلاء هم أعلى الناس؛ ولذلك أبو هريرة -رضي الله عنه- هنا وهو الصحابي الجليل الذي يعرف مكانة النبي-صلى الله عليه وسلم- من تعظيمه له -عليه الصلاة والسلام- أنه لم يرد أن يجالس النبي-صلى الله عليه وسلم- وهو على غير طهارة, وهذا بلا شك من قوة الاحترام والتقدير .
ومن هنا كان الأئمة والسلف -رضوان الله عليهم- إذا جاؤوا لدروسهم -سواء للقرآن للتفسير لحديث النبي-صلى الله عليه وسلم- للعلم بعامة- كانوا يأتون بأحسن الهيئات, احتراماً لهذا العلم, احتراماً لما سينطقونه من العلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم– كان الإمام مالك على سبيل المثال -رحمه الله- إذا جاء جاء متوضئاً وجاء على أحسن الهيئات التي يكون عليها هو -رحمه الله- وتصيبه هيبة ووقار كبير احتراماً لسنة النبي-صلى الله عليه وسلم- عندما كان يحدث عن النبي-صلى الله عليه وسلم- ورحم الله الإمام مالك.
من المسائل : أن الجنابة لا تدل على نجاسة البدن كما قال النبي-صلى الله عليه وسلم- (سبحان الله إن المؤمن لا ينجس) لا تدل على نجاسة البد وهذا ميزة للمسلمين, كرمهم الله -سبحانه وتعالى- بهذا الدين الطاهر فهم على طهارة وهم طاهرون؛ ولذلك غَيَّر النبي-صلى الله عليه وسلم- هذا المفهوم (إن المؤمن لا ينجس) وإنما يكون على غير طهارة حسية, هذه الطهارة التي لا يجوز أن يباشر العبادة بالذات الصلاة وقراءة القرآن أو مس المصحف إلا أن يرفع هذا الحدث.
من المسائل : افترض بعض أهل العلم هذه الطهارة حتى على الميت من المسلمين, الميت من المسلمين طاهر؛ لقوله: (إن المؤمن) ومعناه إن المؤمن حياً وميتاً, فالمؤمن شامل للحي والميت.
من المسائل: أنه يجوز تأخير الغسل لمن وجب عليه الغسل؛ لأن أبا هريرة -رضي الله عنه- هنا لما شاهد النبي-صلى الله عليه وسلم- انخنس معناه أن الجنابة أصابته قبل ذلك وكان هناك وقت بين الجنابة وبين الغسل, أبو هريرة خرج من مكانه وقابل النبي-صلى الله عليه وسلم- وانخنس عنه, دل على جواز أن يؤخر من أصابته الجنابة الغسل عن وقت الجنابة, وإن كان هذا لا ينبغي, فينبغي لمن أصابته جنابة أن يسارع إلى رفع الحدث بالاغتسال, وبالذات إذا كان عند النوم, فلا ينام وهو على هذا الحدث, وإن كان هذا جائزاً إلا أن الأولى والأفضل والأكمل أن يغتسل من أصابته الجنابة حين إصابة الجنابة.
المسألة الأخيرة: أن من الأدب الاستئذان عند الانصراف, ولذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم- هنا سأل أبا هريرة: (أين كنت يا أبا هريرة ؟) كنت قبل قليل معي, فلما تريد أن تنصرف تستأذن, فلذلك إذا كان الإنسان مع مجموعة عليه أن يستأذن من باب الأدب, لذلك النبي-صلى الله عليه وسلم- سأل أبا هريرة, فينبغي لمن يريد أن ينصرف عند المجموعة أو عند شخص آخر أن من كمال الأدب أن يستأذن عند انصرافه.






قال المؤلف -رحمه الله تعالى- (وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة, ثم اغتسل, ثم يخلل بيديه شعره, حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات, ثم غسل سائر جسده)
وقالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد نغترف منه جميع)




وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي-صلى الله عليه وسلم- قالت: (وضعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم – وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاً, ثم غسل فرجه, ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً, ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذارعيه, ثم أفاض على رأسه الماء, ثم غسل جسده, ثم تنحى فغسل رجليه, فأتيته بخرقة فلم يُرِدْهَا فجعل ينفض الماء بيده)
هذان الحديثان: حديث عائشة وحديث ميمونة وكلاهما من أزواج النبي-صلى الله عليه وسلم- و -رضي الله عنهن- كلا الحديثين من المتفق عليه, والذين رواهما البخاري ومسلم, وهما في صفة غسل النبي-صلى الله عليه وسلم- ومن ثمَّ فهما في صفة الغسل الكامل من الجنابة, فهما يدلان على صفة الغسل.
وقبل الدخول في صفة الغسل نبين أن هناك صفتين للغسل:
- الصفة الأولى: الصفة الكاملة والتامة فالغسل له صفة كاملة يعلو فيها الأجر والثواب.
- الصفة الأخرى: صفة مجزئة التي هي الواجب.
الغسل المجزئ : يبدأ بغسل الفرج مما أصابه من الجنابة, ويتمضمض ويستنشق, ويعمم جسده بالماء .
المضمضة واجبة في الغسل؟
فيها خلاف لكن الصحيح أنها واجبة في الغسل كما هي واجبة في الوضوء، المضمضة والاستنشاق.

الحديث الأول: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه) غسل اليدين قبل الغسل (غسل يديه) المقصود غسل الكفين، (ثم توضأ وضوءه للصلاة) وضوءه العادي قالت: (ثم توضأ وضوءه للصلاة, ثم يغتسل) ثم يغتسل هذا إجمالاً (ثم يخلل بيديه شعره) يعني صب الماء على الشعر خلل اليدين الشعر لكي يتأكد من وصول الماء إلى البشرة؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان ذا شعر, وكان يصل شعره إلى شحمة أذنيه -عليه الصلاة والسلام- كان -عليه الصلاة والسلام- إما أن يَصب وإما أن يُصب عليه من قبل إحدى زوجاته -عليه الصلاة والسلام- فيخلل شعره بيديه لكي يتأكد من وصول الماء إلى البشرة -عليه الصلاة والسلام- قالت: (ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته) أروى البشرة: يعني وصل الماء إلى البشرة, أفاض عليه الماء ثلاث مرات؛ أفاض على الجسد ثلاث مرات، لاشك أن إفاضة الماء على الجسد مرة واحدة كافية لكن الأكمل كما جاء في الحديث وهذا مذهب الحنابلة -وإن كان الجمهور على خلاف ذلك- أن إفاضة الماء ثلاث مرات على الجسد هذا هو الأكمل كما في هذا الحديث.
(ثم أفاض عليه الماء) على رأسه
بدليل: (ثم غسل سائر جسده عليه الصلاة والسلام)
هنا أجملت عائشة -رضي الله عنها- في بعض مواضع الغسل, فلم تذكر بعض المواضع التي ذكرتها ميمونة .
قالت عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد نغترف منه جميع) فالإناء واحد, فالنبي يأخذ وعائشة -رضي الله عنها- تأخذ من هذا الإناء, بمعنى أن اليد قد تدخل في الإناء ويد الآخر قد تدخل في الإناء فهذا لا يؤثر .
فاستنبط من هذا: جواز اغتسال الزوج والزوجة من إناء واحد, وبناء على هذا استنبط بعض أهل العلم مسألة أخرى, وهي جواز نظر الآخر إلى عورة الآخر؛ جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته, وجواز نظر الزوجة إلى عورة زوجها .
بدليل: (كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد نغترف منه جميع) فلاشك أنهم كانوا بعد الجنابة, فجواز نظر الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها بمعنى النظر للعورة, وهذا يخالف الحديث المشتهر عند بعض الناس -وهو غير صحيح- أن عائشة -رضي الله عنها- تقول: (لم أنظر إلى عورة النبي-صلى الله عليه وسلم- ولم يكن ينظر إلى عورتي) وهذا الحديث ليس بصحيح, وإن كان مشتهر عند بعض الناس.
هذا ما دل عليه حديث عائشة -رضي الله عنها- أتت بشيء من التفصيل وشيء من الإجمال بالنسبة لصفة الغسل عرفنا من خلاله أن البداية بغسل الكفين ثم الوضوء -الوضوء الكامل للصلاة- ثم غسل الرأس والتأكد من وصول الماء إلى البشرة والإفاضة عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر الجسد.
في حديث ميمونة هناك بعض الزيادات في صفة الغسل مما أجملته عائشة -رضي الله عنها-
قالت ميمونة -رضي الله عنها- (وضعت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضوء الجنابة) يعني الماء (وضوء الجنابة, فأكفأ بيمينه على يساره) هنا فيه تفصيل في غسل الكفين هل أدخل النبي-صلى الله عليه وسلم- يده في الإناء وغسل كفيه أول ما استيقظ؟ أكفأ من الإناء, تقول: (فأكفأ بيمينه على يساره مرتين) يعني يكفئ على يساره ثم يغسل كفيه, قالت: (مرتين أو ثلاثاً, ثم غسل فرجه) هذا لم تذكره عائشة؛ لم تذكر التفصيل في الإكفاء في طريقة الغسل، ولم تذكر غسل الفرج, فدل على أن غسل الفرج مما أجملته عائشة -رضي الله عنها- وذكرته ميمونة -رضي الله عنها- (ثم غسل فرجه) بعد غسل الفرج ضرب بيده الأرض لكي يزيل ما علق بيده من النجاسة من خلال غسل الفرج هذا الضرب ليس بواجب وإنما المقصود هو تنظيف اليدين إذا علق بهما نجاسة .
ولذلك قالت: (ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط) لأن الحائط كان من الطين (مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق) التفصيل في بداية الغسل (ثم غسل وجهه وذراعيه) بمعنى بدأ بالوضوء, عائشة -رضي الله عنها- قالت بدأ بوضوء, أنه توضأ وضوءه للصلاة, هنا ميمونة فصَّلت قالت: بعد غسل اليدين (مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء) عرفنا غسل الرأس, وإن كان ملبدا -بحناء أو مواد جديدة- يجب نقضه في الغسل -وليس في الوضوء- لابد من نقضه ليصل الماء إلى البشرة.
(ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه) تنحى ابتعد قليلاً لأن المكان من الطين فالرجلين الآن مع غسل الماء أصابها الطين فذهب إلى مكان يابس غسل الرجلين لأنه لم يغسلها في الوضوء فغسلها, هنا النبي-صلى الله عليه وسلم- بعد أن انتهى تقول ميمونة: (فأتيته بخرقة فلم يُرِدْهَ) يعني خرقة لكي يتنشف .
وهنا مسألة: هل التنشف بعد الغسل مشروع أو غير مشروع؟ النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يردها, قالوا: إن الأصل مشروع, لكن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يردها هنا: إما أنه مستعجل لكي لا يتأخر عن الصلاة, والدليل على هذا قولها: ( فجعل ينفض الماء بيديه) من أجل أن يتنشف, فالتنشف بعد الوضوء الصحيح -وإن كان بعض أهل العلم قال إنه ليس بسنة- أنه مشروع، إذا احتاج إلى هذا التنشف.
ملخص صفة الغسل :
أن يبدأ بغسل كفيه, والكفين لا يدخلها في الإناء؛ لأنه سبق معنا أن لا تدخل الإناء خصوصاً بعد الاستيقاط من نوم الليل هذا فيغسلها بإكفاء الإناء أو الآن الحمد لله الصنابير وغيرها، بعد غسل اليدين يغسل الفرج, فإذا تأكد من نظافته بدأ وضوءه للصلاة, فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه, ثم يفيض الماء على رأسه حتى يروي البشرة, وإذا أفاض ثلاث مرات فهو الأكمل, ثم يغسل سائر جسده؛ يبتدئ بالشق الأيمن لأنه مر معنا أيضا ولا ننسى ما مر من الأحاديث (كان يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله) والغسل من الطهور, يبدأ بالشق الأيمن فإذا ظن أو غلب على ظنه أنه ارتوى يذهب للشق الأيسر, ثم إذن انتهى يغسل رجليه إن لم يتأكد من إصابة الماء رجليه. هذه هي الصفة الكاملة.
الصفة المجزئة: تعميم الجسد بالماء بعد غسل الفرج والمضمضة والاستنشاق, هذا ما دل عليه حديث ميمونة وحديث عائشة -رضي الله عنهما- مما يدل عليه صفة الغسل.
فائدة أخيرة وهي: نلاحظ عائشة وميمونة -رضي الله عنهما- أنهما خدما النبي-صلى الله عليه وسلم- ومن هنا ينبغي لنساء المسلمين الاقتداء بأمهات المؤمنين في خدمة أزواجهن، فعائشة -رضي الله عنها- وميمونة -رضي الله عنها- خدمتا النبي-صلى الله عليه وسلم- بالإتيان بالماء بإكفاء الماء واغتسلا جميعا ووصفا غسله -عليه الصلاة والسلام- بمعنى أنهما كانتا حاضرتين, فلذلك ينبغي للمسلمة أن تخدم زوجها في جميع ما يخدمه وما تستطيع خدمته به

يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
أعلى