بيع المجوهرات و

طباعة الموضوع

ام مصطفى

Moderator
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
481
النقاط
16
الإقامة
مصر
احفظ من كتاب الله
جزع عم وبعض السور
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
ماهر المعيقلى
الجنس
اخت
بيع المجوهرات ومصوغات الذهب على النساء الكافرات المتبرجات

السؤال :
إني أعيش في بلد غربي غير مسلم - انجلترا - ، حيث معظم النساء لا يتزوجن ، ولا يغطين أنفسهن ، ولا يحتشمن . فهل يجوز لي أن أبيع لهن المجوهرات كالخواتم والعقود ..الخ ؟ إنني أمارس هذه التجارة عن طريق النت ، أي إني لا أرى المشتري ، ولا أعلم من حاله شيئاً ، لكن بحكم أن البيع والشراء يتم داخل هذه البلاد فغالب الظن أن المشتريات من غير المسلمات ممن ذكرت صفتهن آنفاً.



الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا حرج في بيع المجوهرات والخواتم وأدوات الزينة للنساء في بلاد الغرب ؛ لأن استعمال هذه الأمور ليس حراماً محضاً ، ولا تُلبس للتبرج خصوصاً ، بل لها أوجه من الاستعمال المباح ، كلبسها أمام النساء أو في البيت أو للزوج أو عند المحارم .
ثانيا :
بيع هذه المصوغات والمجوهرات عن طريق الإنترنت فيه تفصيل :
إن كانت هذه المصوغات من الذهب أو الفضة فلا بد فيها من حصول التقابض في مجلس العقد ، لا بد من قبض البدلين قبل الافتراق ، فإن حصل التقابض في مجلس العقد جاز البيع ، وإلا لم يجز .
فإذا قبض المشتري أو وكيله الذهب قبضا حقيقيا ، وقبض البائع أو وكيله الثمن قبضا حقيقيا ، أو حكميا ، كأن يخصم من حساب المشتري البنكي ويحول إلى حساب البائع في مجلس العقد قبل التفرق – مع حصول التأكد من ذلك بسند معتمد – فلا حرج .
وإن تأخر القبض إلى ما بعد التفرق من المجلس لم يجز .
سئل علماء اللجنة :
نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات ، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع ، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون ، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب ؟
فأجابوا : " ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالا من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه ، ويحول حالا إلى حساب البائع ، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس ، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة ؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13 /503) .
وينظر جواب السؤال رقم : (34325) .
أما إن كانت المجوهرات الثمينة من غير الذهب والفضة كالألماس والجواهر ونحو ذلك فيجوز بيعها عن طريق الانترنت ، ولا يشترط فيها التقابض ، ولكن يشترط معرفتها برؤية صورتها أو ضبط صفاتها ضبطا تاما .
راجع جواب السؤال رقم : (169358) .
والله تعالى أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب


يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
إنضم
23 يونيو 2011
المشاركات
2,069
النقاط
38
الإقامة
مصر
احفظ من كتاب الله
القرآن كاملا
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
الشيخ محمود خليل الحصري
الجنس
أخ
30761086gk7.gif
 
أعلى