الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
بيع المجوهرات و
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 78720" data-attributes="member: 1881"><p style="text-align: center"> <strong><span style="font-size: 18px"><a href="http://www.qoranona.com/ar/191412" target="_blank">بيع المجوهرات ومصوغات الذهب على النساء الكافرات المتبرجات</a></span> </strong></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"> </span> <span style="font-size: 18px">السؤال : </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">إني أعيش في بلد غربي غير مسلم - انجلترا - ، حيث معظم النساء لا يتزوجن ، ولا يغطين أنفسهن ، ولا يحتشمن . فهل يجوز لي أن أبيع لهن المجوهرات كالخواتم والعقود ..الخ ؟ إنني أمارس هذه التجارة عن طريق النت ، أي إني لا أرى المشتري ، ولا أعلم من حاله شيئاً ، لكن بحكم أن البيع والشراء يتم داخل هذه البلاد فغالب الظن أن المشتريات من غير المسلمات ممن ذكرت صفتهن آنفاً.</span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span> <span style="font-size: 18px">الجواب :</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">الحمد لله </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">أولا : </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">لا حرج في بيع المجوهرات والخواتم وأدوات الزينة للنساء في بلاد الغرب ؛ لأن استعمال هذه الأمور ليس حراماً محضاً ، ولا تُلبس للتبرج خصوصاً ، بل لها أوجه من الاستعمال المباح ، كلبسها أمام النساء أو في البيت أو للزوج أو عند المحارم . </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">ثانيا :</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">بيع هذه المصوغات والمجوهرات عن طريق الإنترنت فيه تفصيل :</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">إن كانت هذه المصوغات من الذهب أو الفضة فلا بد فيها من حصول التقابض في مجلس العقد ، لا بد من قبض البدلين قبل الافتراق ، فإن حصل التقابض في مجلس العقد جاز البيع ، وإلا لم يجز .</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">فإذا قبض المشتري أو وكيله الذهب قبضا حقيقيا ، وقبض البائع أو وكيله الثمن قبضا حقيقيا ، أو حكميا ، كأن يخصم من حساب المشتري البنكي ويحول إلى حساب البائع في مجلس العقد قبل التفرق – مع حصول التأكد من ذلك بسند معتمد – فلا حرج .</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">وإن تأخر القبض إلى ما بعد التفرق من المجلس لم يجز . </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">سئل علماء اللجنة :</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات ، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع ، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون ، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب ؟</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">فأجابوا : " ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالا من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه ، ويحول حالا إلى حساب البائع ، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس ، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة ؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد " .</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13 /503) .</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">وينظر جواب السؤال رقم : (<a href="http://www.qoranona.com/ar/34325" target="_blank">34325</a>) .</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">أما إن كانت المجوهرات الثمينة من غير الذهب والفضة كالألماس والجواهر ونحو ذلك فيجوز بيعها عن طريق الانترنت ، ولا يشترط فيها التقابض ، ولكن يشترط معرفتها برؤية صورتها أو ضبط صفاتها ضبطا تاما .</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">راجع جواب السؤال رقم : (<a href="http://www.qoranona.com/ar/169358" target="_blank">169358</a>) . </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">والله تعالى أعلم .</span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">موقع الإسلام سؤال وجواب</span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p><p></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 78720, member: 1881"] [CENTER] [B][SIZE=5][URL="http://www.qoranona.com/ar/191412"]بيع المجوهرات ومصوغات الذهب على النساء الكافرات المتبرجات[/URL][/SIZE] [/B] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5]السؤال : إني أعيش في بلد غربي غير مسلم - انجلترا - ، حيث معظم النساء لا يتزوجن ، ولا يغطين أنفسهن ، ولا يحتشمن . فهل يجوز لي أن أبيع لهن المجوهرات كالخواتم والعقود ..الخ ؟ إنني أمارس هذه التجارة عن طريق النت ، أي إني لا أرى المشتري ، ولا أعلم من حاله شيئاً ، لكن بحكم أن البيع والشراء يتم داخل هذه البلاد فغالب الظن أن المشتريات من غير المسلمات ممن ذكرت صفتهن آنفاً.[/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5]الجواب : الحمد لله أولا : لا حرج في بيع المجوهرات والخواتم وأدوات الزينة للنساء في بلاد الغرب ؛ لأن استعمال هذه الأمور ليس حراماً محضاً ، ولا تُلبس للتبرج خصوصاً ، بل لها أوجه من الاستعمال المباح ، كلبسها أمام النساء أو في البيت أو للزوج أو عند المحارم . ثانيا : بيع هذه المصوغات والمجوهرات عن طريق الإنترنت فيه تفصيل : إن كانت هذه المصوغات من الذهب أو الفضة فلا بد فيها من حصول التقابض في مجلس العقد ، لا بد من قبض البدلين قبل الافتراق ، فإن حصل التقابض في مجلس العقد جاز البيع ، وإلا لم يجز . فإذا قبض المشتري أو وكيله الذهب قبضا حقيقيا ، وقبض البائع أو وكيله الثمن قبضا حقيقيا ، أو حكميا ، كأن يخصم من حساب المشتري البنكي ويحول إلى حساب البائع في مجلس العقد قبل التفرق – مع حصول التأكد من ذلك بسند معتمد – فلا حرج . وإن تأخر القبض إلى ما بعد التفرق من المجلس لم يجز . سئل علماء اللجنة : نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات ، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع ، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون ، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب ؟ فأجابوا : " ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالا من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه ، ويحول حالا إلى حساب البائع ، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس ، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة ؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13 /503) . وينظر جواب السؤال رقم : ([URL="http://www.qoranona.com/ar/34325"]34325[/URL]) . أما إن كانت المجوهرات الثمينة من غير الذهب والفضة كالألماس والجواهر ونحو ذلك فيجوز بيعها عن طريق الانترنت ، ولا يشترط فيها التقابض ، ولكن يشترط معرفتها برؤية صورتها أو ضبط صفاتها ضبطا تاما . راجع جواب السؤال رقم : ([URL="http://www.qoranona.com/ar/169358"]169358[/URL]) . والله تعالى أعلم .[/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE][SIZE=5]موقع الإسلام سؤال وجواب[/SIZE] [/CENTER] [SIZE=5][/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
بيع المجوهرات و