[FONT="] [/FONT]
[FONT="]حكم التوكيل في رمي الجمرات وحكم رميها بعد منتصف الليل[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]السائل: السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: أيهما أفضل للمرأة: أن توكل بالرمي أم ترمي بنفسها, مع العلم أن هناك مشقة بالنسبة للمرأة كما تعلمون؟ الشيخ: لا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن توكل في الرمي ما دامت قادرة عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: [/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="][البقرة:196]. والرمي كما نعلم جميعاً جزء من أجزاء الحج, فيجب على القادر أن يقوم به, ولا يحل له أن يوكل سواء كان رجلاً أم امرأة, وتهاونُ بعض الناس اليوم في ذلك لا شك أنه خطأ, وأنه كما لا يُنِيْب الإنسان أحداً في المبيت عنه في
مزدلفة ، أو في المبيت عنه في
منى ، أو في السعي عنه، فإنه لا يجوز أن يُنِيْب في الرمي, ولولا أنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لولا ذلك لقلنا: إن من عجز عن الرمي فإنه لا يُنِيْب أحداً، بل يسقط عنه كغيره من الواجبات.[/FONT]
[FONT="]إذاً: فالأمر ليس بذاك الهين كما يتصوره بعض الناس بالنسبة للرمي. وأما الزحام فكما نعلم جميعاً فهو موجود في الطواف, وموجود في السعي, مع أنه يمكن التخلص من الزحام بأن ترمي المرأة أو من كان غير نشيط، ترمي في الليل, ولهذا لم يرخِّص النبي [/FONT][FONT="][FONT="]e[/FONT][/FONT][FONT="] لضَعَفَة أهله أن يوكلوا, بل أمرهم أن يتقدموا في آخر الليل في ليلة مزدلفة حتى يرموا قبل حَطَمَة الناس. السائل: وهل يجوز رمي الجمرات بعد منتصف الليل بالنسبة لأهل العذر؟ الشيخ: المهم أني أريد منك أن تعرف أنت ومن سمع بأنه لا يجوز أن نتهاون في الرمي, وأن هناك متسعاً لفعله في الليل بدلاً من النهار. وأما الرمي -أعني: رمي جمرة العقبة يوم العيد- فإنه جائز, لكن لم تَثْبُت السنة بتقييده بنصف الليل, وإنما جاء في السنة بأنه في آخر الليل أو في السحر أو كلمات نحو هذه, وكانت
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ترتقب غروب القمر فإذا غاب القمر دفعت من
مزدلفة, ومعلوم أن غروب القمر في الليلة العاشرة لا يكون إلا نحو ثلثي الليل. والحاصل من كان يخشى من الزحام فإنه لا حرج عليه أن يدفع من
مزدلفة في آخر الليل -ليلة العيد-, ويرمي الجمرة إذا وصل, وإذا شاء أن ينـزل إلى
مكة ويطوف ويسعى فله ذلك.[/FONT][FONT="][/FONT]