الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
دروس وفتاوى سؤال من حاج .. لابن عثيمين
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 53234" data-attributes="member: 329"><p>[FONT=&quot]<strong>حكم انتقال الابن مع زوجته من بيت أبيه إلى بيت مستقل</strong>[/FONT]<strong>[FONT=&quot][/FONT]</strong></p><p> [FONT=&quot]السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: عندنا في <a href="http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000240&spid=162" target="_blank">زهران</a> عادات ومنها: إذا تزوج الولد، الوالد يحجز زوجة الولد، يعني: سواء كان راضياً أو غير راضٍ, مثلاً: الولد إذا كان غير راضٍ أن يترك زوجته عند والده, ويريد أولاده أن يعيشوا معه في نفس المنطقة التي هو ساكن فيها، والوالد رفض مثلاً، فهل يجوز للولد أن يأخذ زوجته غصباً عن الوالد, أو يسرقها -مثلاً- والوالد غير راضٍ عن ذلك، والولد أخذ عياله بالقوة وخاف أن الوالد يدعو عليه مثلاً، هل مع الوالد حق أنه يمسك زوجة الولد عنده؟ الشيخ: هل الوالد محتاج إلى ابنه وزوجته؟ السائل: الوالد عنده أناس كثيرون. الشيخ: يعني: ليس بحاجة له؟ السائل: لا ليس له حاجة لنفس العيال، عنده عيال، وعنده كل شيء. الشيخ: عنده من يقوم بحاجته؟ السائل: عنده طبعاً، عنده أولاد، وعنده بنات، وعنده عيال، وعنده نساء. الشيخ: إذاً: الذي ينبغي على الوالد في هذه الحال أن يدع ابنه وأهله؛ لأن الابن إذا كان في بيت وحده يحصل له ولأهله من الحرية والتمتع بأهله ما لا يحصل لو كان مع الناس جميعاً، وعلى هذا فيجوز للابن في هذه الحال أن ينفرد عن أبيه، دعوته هنا لا تستجاب؛ لأن الابن ليس بظالم، ولكن مهما أمكن الاجتماع فهو أولى، ولا ينبغي أن يأخذ راتب ابنه. السائل: يعني: ما له حق. الشيخ: نعم، ما له حق يأخذ إلا شيئاً لا يضر الابن، إذا كان لا يضر الابن ولا تتعلق به حاجته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك). السائل: يعني: مثلاً لو آخذ أولادي ما علي شيء؟ الشيخ: ما عليك شيء أبداً. السائل: جزاكم الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 53234, member: 329"] [COLOR=windowtext][FONT="][B]حكم انتقال الابن مع زوجته من بيت أبيه إلى بيت مستقل[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=windowtext][FONT="][/FONT][/COLOR][/B] [COLOR=windowtext][FONT="]السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: عندنا في [URL="http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000240&spid=162"][COLOR=windowtext]زهران[/COLOR][/URL] عادات ومنها: إذا تزوج الولد، الوالد يحجز زوجة الولد، يعني: سواء كان راضياً أو غير راضٍ, مثلاً: الولد إذا كان غير راضٍ أن يترك زوجته عند والده, ويريد أولاده أن يعيشوا معه في نفس المنطقة التي هو ساكن فيها، والوالد رفض مثلاً، فهل يجوز للولد أن يأخذ زوجته غصباً عن الوالد, أو يسرقها -مثلاً- والوالد غير راضٍ عن ذلك، والولد أخذ عياله بالقوة وخاف أن الوالد يدعو عليه مثلاً، هل مع الوالد حق أنه يمسك زوجة الولد عنده؟ الشيخ: هل الوالد محتاج إلى ابنه وزوجته؟ السائل: الوالد عنده أناس كثيرون. الشيخ: يعني: ليس بحاجة له؟ السائل: لا ليس له حاجة لنفس العيال، عنده عيال، وعنده كل شيء. الشيخ: عنده من يقوم بحاجته؟ السائل: عنده طبعاً، عنده أولاد، وعنده بنات، وعنده عيال، وعنده نساء. الشيخ: إذاً: الذي ينبغي على الوالد في هذه الحال أن يدع ابنه وأهله؛ لأن الابن إذا كان في بيت وحده يحصل له ولأهله من الحرية والتمتع بأهله ما لا يحصل لو كان مع الناس جميعاً، وعلى هذا فيجوز للابن في هذه الحال أن ينفرد عن أبيه، دعوته هنا لا تستجاب؛ لأن الابن ليس بظالم، ولكن مهما أمكن الاجتماع فهو أولى، ولا ينبغي أن يأخذ راتب ابنه. السائل: يعني: ما له حق. الشيخ: نعم، ما له حق يأخذ إلا شيئاً لا يضر الابن، إذا كان لا يضر الابن ولا تتعلق به حاجته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك). السائل: يعني: مثلاً لو آخذ أولادي ما علي شيء؟ الشيخ: ما عليك شيء أبداً. السائل: جزاكم الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك. [/FONT][/COLOR][COLOR=windowtext][FONT="][/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
دروس وفتاوى سؤال من حاج .. لابن عثيمين