الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
دروس وفتاوى سؤال من حاج .. لابن عثيمين
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 53295" data-attributes="member: 329"><p>[FONT=&quot]<strong>حكم حج أو عمرة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في حال العدة</strong>[/FONT]<strong>[FONT=&quot][/FONT]</strong></p><p> [FONT=&quot]السؤال: المرأة إذا مات زوجها, وكانت أول أيام العدة يجوز لها أن تحج أو تعتمر؟ الشيخ: لا يجوز لها أن تحج أو تعتمر. السائل: لا يجوز؟! الشيخ: لا يجوز؛ لأن الواجب على المرأة إذا مات زوجها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه؛ لقوله تعالى: [/FONT][FONT=&quot]<img src="http://file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />[/FONT][FONT=&quot]وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [/FONT][FONT=&quot]<img src="http://file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />[/FONT][FONT=&quot][البقرة:234]. ولا يحل لها أن تسافر، لا للحج ولا لغيره. السائل: قولك: ولا لغيره؟ الشيخ: إي نعم، بل ولا تخرج من بيتها. السائل: وإذا كانت المرأة وحيدة في بيتها ومحتاجة إلى علاج, يجوز لها أن تخرج؟ الشيخ: نعم, تخرج إلى الطبيب. السائل: إلى الطبيب؟ الشيخ: في النهار, ولا حرج عليها. السائل: ولا حرج عليها؟ الشيخ: نعم. السائل: للعلاج لا حرج عليها. الشيخ: نعم، تخرج للطبيب في النهار. السائل: والانتقال من بيتها إلى بيت آخر. الشيخ: لا يجوز. السائل: لا يجوز؟ الشيخ: لا يجوز إلا لضرورة. السائل: لضرورة! لضرورة تنتقل إلى بيت ابنها أو ابنتها. الشيخ: إي نعم، إذا كان هناك ضرورة. السائل: هي وحيدة في منـزلها؟ الشيخ: إذا كانت وحيدة في منـزلها وتخشى على نفسها, أو على عقلها, أو على مالها, فلها أن تخرج إلى بيت آخر تأمن فيه. السائل: جزاكم الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك. السائل: مع السلامة. الشيخ: الله يسلمك. [/FONT]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 53295, member: 329"] [COLOR=windowtext][FONT="][B]حكم حج أو عمرة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في حال العدة[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=windowtext][FONT="][/FONT][/COLOR][/B] [FONT="]السؤال: المرأة إذا مات زوجها, وكانت أول أيام العدة يجوز لها أن تحج أو تعتمر؟ الشيخ: لا يجوز لها أن تحج أو تعتمر. السائل: لا يجوز؟! الشيخ: لا يجوز؛ لأن الواجب على المرأة إذا مات زوجها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه؛ لقوله تعالى: [/FONT][FONT="][IMG]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG][/FONT][FONT="]وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [/FONT][FONT="][IMG]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif[/IMG][/FONT][FONT="][البقرة:234]. ولا يحل لها أن تسافر، لا للحج ولا لغيره. السائل: قولك: ولا لغيره؟ الشيخ: إي نعم، بل ولا تخرج من بيتها. السائل: وإذا كانت المرأة وحيدة في بيتها ومحتاجة إلى علاج, يجوز لها أن تخرج؟ الشيخ: نعم, تخرج إلى الطبيب. السائل: إلى الطبيب؟ الشيخ: في النهار, ولا حرج عليها. السائل: ولا حرج عليها؟ الشيخ: نعم. السائل: للعلاج لا حرج عليها. الشيخ: نعم، تخرج للطبيب في النهار. السائل: والانتقال من بيتها إلى بيت آخر. الشيخ: لا يجوز. السائل: لا يجوز؟ الشيخ: لا يجوز إلا لضرورة. السائل: لضرورة! لضرورة تنتقل إلى بيت ابنها أو ابنتها. الشيخ: إي نعم، إذا كان هناك ضرورة. السائل: هي وحيدة في منـزلها؟ الشيخ: إذا كانت وحيدة في منـزلها وتخشى على نفسها, أو على عقلها, أو على مالها, فلها أن تخرج إلى بيت آخر تأمن فيه. السائل: جزاكم الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك. السائل: مع السلامة. الشيخ: الله يسلمك. [/FONT] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
دروس وفتاوى سؤال من حاج .. لابن عثيمين