الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
فقه الجمعة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 74144" data-attributes="member: 1"><p><span style="font-size: 18px"> - جواز الصلاة نصف النهار يوم الجمعة دون سائر الأيام من غير كراهة :</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">و هو اختيار أبي العباس ابن تيميه لحديث : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، و يتطهر ما استطاع من طهر و يدَّهن من دُهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يُصلي ما كتب له ، ثم يُنصِت إذا تكلَّم الإمام إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى " (1).</span></p><p><span style="font-size: 18px">قال ابن القيم : فندبه إلي الصلاة ما كتب له ، و لم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام (2).</span></p><p><span style="font-size: 18px">و لهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، و تبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج الإمام يمنع الصلاة ، و خطبته تمنع الكلام ، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار .</span></p><p><span style="font-size: 18px">و أيضاً فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ، و لا يشعرون بوقت الزوال ، و الرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال ، و لا يمكنه أن يخرج و يتخطى رقاب الناس و ينظر إلي الشمس و يرجع و لا يشرع له ذلك … </span></p><p><span style="font-size: 18px">قال الشافعي : من شأن الناس التهجير إلي الجمعة ، و الصلاة إلي خروج الإمام .</span></p><p><span style="font-size: 18px">قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة ، و هو النبي صلى الله عليه و سلم رغَّب في التبكير إلي الجمعة ن و في الصلاة إلي خروج الإمام من غير استثناء ، و ذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ، و روينا الرخصة في ذلك عن عطاء و طاءوس و الحسن و مكحول .</span></p><p><span style="font-size: 18px">قال ابن القيم : اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار علي ثلاثة أقول :</span></p><p><span style="font-size: 18px">أحدهما : أنه ليس وقت كراهة بحال ، و هو مذهب مالك .</span></p><p><span style="font-size: 18px">الثاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة و غيرهما ، و هو مذهب أبي حنيفة و المشهور من مذهب أحمد .</span></p><p><span style="font-size: 18px">الثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة ، فليس بوقت كراهة ، و هذا مذهب الشافعي (3).</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">قال الحافظ ابن حجر : كراهة الصَّلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة و الجمهور ، و خالف مالك فقال : و ما أدركت أهل الفضل إلا و هم يجتهدون يُصلَّون نصف النهار . قال ابن عبد البر : و قد روى مالك حديث الصُّنابحي ، و لفظه : " ثم إذا استوت قارَنَها فإذا زالت فارقها و في آخره : " و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في تلك الساعات .</span></p><p><span style="font-size: 18px">فإما أنه لم يصح عنده ، و إما أنه رده بالعمل الذي ذكره . و قد استثنى الشافعي و من وافقه من ذلك يوم الجمعة (4) .</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">(1) رواه البخاري ( 2 / 308 ، 309 ) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">(2) زاد المعاد ( 1 / 378 ) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">(3) زاد المعاد ( 1 / 378 – 380 ) بتصرف يسير .</span></p><p><span style="font-size: 18px">(4) نقلاً عن عون المعبود . </span></p><p><span style="font-size: 18px">-أن للأعمال الصالحة فيه مزية عليها في سائر الأيام :</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">فعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة : من عاد مريضاً ، و شهد جنازة ، و صام يوماً ، و راح يوم الجمعة ، و أعتق رقبة " (1) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">قال ابن القيم في الهدي : " الثالثة و العشرون : أنه اليوم الذي يُستحب أن يُتفَّرغ فيه للعبادة ، و له علي سائر الأيام مزية بأنواع العبادات واجبة و مستحبة ، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوماً يتفرغون فيه للعبادة ، و يتخلَّون فيه عن أشغال الدنيا ، فيوم الجمعة يوم عبادة ، و هو في الأيام كشهر رمضان في الشهور ، و ساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان ، و لهذا من صح له يوم جمعته و سلِم ، سلمت له سائر جمعته ، و من صح له رمضان و سلم ، سَلِمت له سائر سنته ، و من صحت له حجته و سلمت له ، صح له سائر عمره ، فيوم الجمعة ميزان الأسبوع ، و رمضان ميزان العام ، و الحج ميزان العمر … " (2) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">و قال في موضع آخر : " الخامسة و العشرون : أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام ، و الصدقة فيه بالنسبة إلي سائر أيام الأسبوع ، كالصدقة في رمضان بالنسبة إلي سائر الشهور . و شاهدت شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه ، إذا خرج إلي الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره ، فيتصدق به سراً ، و سمعته يقول : إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل و أولى بالفضيلة … " (3) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">و في المصنف من حديث ابن عباس عن كعب في الجمعة : " و الصدقة فيه أعظم … من الصدقة في سائر الأيام " (4)</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">(1) رواه ابن حبان في صحيحه ( 713 ) و صححه الألباني في الصحيحة ( 1023 ) ، و أخرجه أبو يعلى بلفظ " … من صام يوم الجمعة ، و راح إلي الجمعة ، و عاد مريضاً ، و شهد جنازة ، و أعتق رقبة " و سنده صحيح كما قال الألباني في الصحيحة ( 3 / 21 ) . </span></p><p><span style="font-size: 18px">و المراد أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد إلي ذلك كما في بعض ألفاظ الحديث : " من وافق صيامه يوم الجمعة ، و عاد مريضاً … " الحديث . و سنده صحيح . المرجع السابق . </span></p><p><span style="font-size: 18px">(2) زاد المعاد ( 1 / 398 ) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">(3) زاد المعاد ( 1 / 407 ) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">(4) المصنف ( 5558 ) و قال الأرناوؤط : رجاله ثقات ، و إسناده صحيح </span></p><p><span style="font-size: 18px">- أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة ، و يُطوى فيه العالم ، و تخرب فيه الدنيا ، و يُبعث فيه الناس إلي منازلهم من الجنة و النار .و فيه تفزع الخلائق كلها إلا الإنس و الجن ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، و فيه أهبط ، و فيه تيب عليه ، و فيه مات ، و فيه تقوم الساعة ، و ما من دابة إلا و هي مُصيخة يوم الجمعة ، من حين تًصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة ، إلا الجن و الإنس … " (1) . </span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">(1) رواه أبو داود ( 1046 ) ، و الترمذي ( 491 ) ، و النسائي ( 1430 ) و صححه الأرناوؤط و غيره . </span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 74144, member: 1"] [size=5] - جواز الصلاة نصف النهار يوم الجمعة دون سائر الأيام من غير كراهة : و هو اختيار أبي العباس ابن تيميه لحديث : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، و يتطهر ما استطاع من طهر و يدَّهن من دُهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يُصلي ما كتب له ، ثم يُنصِت إذا تكلَّم الإمام إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى " (1). قال ابن القيم : فندبه إلي الصلاة ما كتب له ، و لم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام (2). و لهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، و تبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج الإمام يمنع الصلاة ، و خطبته تمنع الكلام ، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار . و أيضاً فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ، و لا يشعرون بوقت الزوال ، و الرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال ، و لا يمكنه أن يخرج و يتخطى رقاب الناس و ينظر إلي الشمس و يرجع و لا يشرع له ذلك … قال الشافعي : من شأن الناس التهجير إلي الجمعة ، و الصلاة إلي خروج الإمام . قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة ، و هو النبي صلى الله عليه و سلم رغَّب في التبكير إلي الجمعة ن و في الصلاة إلي خروج الإمام من غير استثناء ، و ذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ، و روينا الرخصة في ذلك عن عطاء و طاءوس و الحسن و مكحول . قال ابن القيم : اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار علي ثلاثة أقول : أحدهما : أنه ليس وقت كراهة بحال ، و هو مذهب مالك . الثاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة و غيرهما ، و هو مذهب أبي حنيفة و المشهور من مذهب أحمد . الثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة ، فليس بوقت كراهة ، و هذا مذهب الشافعي (3). قال الحافظ ابن حجر : كراهة الصَّلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة و الجمهور ، و خالف مالك فقال : و ما أدركت أهل الفضل إلا و هم يجتهدون يُصلَّون نصف النهار . قال ابن عبد البر : و قد روى مالك حديث الصُّنابحي ، و لفظه : " ثم إذا استوت قارَنَها فإذا زالت فارقها و في آخره : " و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في تلك الساعات . فإما أنه لم يصح عنده ، و إما أنه رده بالعمل الذي ذكره . و قد استثنى الشافعي و من وافقه من ذلك يوم الجمعة (4) . (1) رواه البخاري ( 2 / 308 ، 309 ) . (2) زاد المعاد ( 1 / 378 ) . (3) زاد المعاد ( 1 / 378 – 380 ) بتصرف يسير . (4) نقلاً عن عون المعبود . -أن للأعمال الصالحة فيه مزية عليها في سائر الأيام : فعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة : من عاد مريضاً ، و شهد جنازة ، و صام يوماً ، و راح يوم الجمعة ، و أعتق رقبة " (1) . قال ابن القيم في الهدي : " الثالثة و العشرون : أنه اليوم الذي يُستحب أن يُتفَّرغ فيه للعبادة ، و له علي سائر الأيام مزية بأنواع العبادات واجبة و مستحبة ، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوماً يتفرغون فيه للعبادة ، و يتخلَّون فيه عن أشغال الدنيا ، فيوم الجمعة يوم عبادة ، و هو في الأيام كشهر رمضان في الشهور ، و ساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان ، و لهذا من صح له يوم جمعته و سلِم ، سلمت له سائر جمعته ، و من صح له رمضان و سلم ، سَلِمت له سائر سنته ، و من صحت له حجته و سلمت له ، صح له سائر عمره ، فيوم الجمعة ميزان الأسبوع ، و رمضان ميزان العام ، و الحج ميزان العمر … " (2) . و قال في موضع آخر : " الخامسة و العشرون : أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام ، و الصدقة فيه بالنسبة إلي سائر أيام الأسبوع ، كالصدقة في رمضان بالنسبة إلي سائر الشهور . و شاهدت شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه ، إذا خرج إلي الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره ، فيتصدق به سراً ، و سمعته يقول : إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل و أولى بالفضيلة … " (3) . و في المصنف من حديث ابن عباس عن كعب في الجمعة : " و الصدقة فيه أعظم … من الصدقة في سائر الأيام " (4) (1) رواه ابن حبان في صحيحه ( 713 ) و صححه الألباني في الصحيحة ( 1023 ) ، و أخرجه أبو يعلى بلفظ " … من صام يوم الجمعة ، و راح إلي الجمعة ، و عاد مريضاً ، و شهد جنازة ، و أعتق رقبة " و سنده صحيح كما قال الألباني في الصحيحة ( 3 / 21 ) . و المراد أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد إلي ذلك كما في بعض ألفاظ الحديث : " من وافق صيامه يوم الجمعة ، و عاد مريضاً … " الحديث . و سنده صحيح . المرجع السابق . (2) زاد المعاد ( 1 / 398 ) . (3) زاد المعاد ( 1 / 407 ) . (4) المصنف ( 5558 ) و قال الأرناوؤط : رجاله ثقات ، و إسناده صحيح [/size] [size=5]- أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة ، و يُطوى فيه العالم ، و تخرب فيه الدنيا ، و يُبعث فيه الناس إلي منازلهم من الجنة و النار .و فيه تفزع الخلائق كلها إلا الإنس و الجن ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، و فيه أهبط ، و فيه تيب عليه ، و فيه مات ، و فيه تقوم الساعة ، و ما من دابة إلا و هي مُصيخة يوم الجمعة ، من حين تًصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة ، إلا الجن و الإنس … " (1) . (1) رواه أبو داود ( 1046 ) ، و الترمذي ( 491 ) ، و النسائي ( 1430 ) و صححه الأرناوؤط و غيره . [/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
فقه الجمعة