الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
فقه الجمعة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 74153" data-attributes="member: 1"><p><span style="font-size: 18px">-عدم العذر ، سواء كان العذر لمرض أو مطر أو خوف .</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">و أما المرض ، فلحديث طارق بن شهاب مرفوعاً عند أبي داود " الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " .</span></p><p><span style="font-size: 18px">قال النووي : " لا تجب الجمعة على المريض سواء فاتت الجمعة على أهل القرية بتخلفه لنقصان العدد أم لا ، لحديث طارق و غيره . قال البندنيجي : لو تكلف المريض المشقة و حضر كان أفضل .</span></p><p><span style="font-size: 18px">قال أصحابنا :المرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة .قال المتولي : و يلتحق بالمريض في هذا من به إسهال كثير . قال : فإن كان بحيث [ لا ](1) يضبط نفسه حرم عليه حضور الجمعة لأنه لا يؤمن تلويثه المسجد . قال إمام الحرمين : فهذا المرض المسقط للجمعة أخف من المرض المسقط للقيام في الفريضة " (2).</span></p><p><span style="font-size: 18px">و قال : " الأعمى إن وجد قائداً متبرعاً أو بأجرة المثل و هو واجدها لزمته الجمعة و إلا فلا تجب عليه . هكذا أطلقه المصنف(3) و الجمهور ، و قال القاضي حسين و المتولي : تلزمه إن أحسن المشي بالعصا بلا قائد . هذا تفصيل مذهبنا . و ممن قال بوجوب الجمعة على الأعمى الذي يجد قائداً مالك و أحمد و أبو يوسف و محمد و داود ، و قال أبو حنيفة : لا تجب " (4).</span></p><p><span style="font-size: 18px">و أما المطر ، فلحديث ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة : ( صلوا في رحالكم ) . و المطر الذي يعذر به هو الذي يبل الثياب ، لأن في الخروج فيه مشقة .</span></p><p><span style="font-size: 18px">و بوب البخاري باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ، و أورد حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله ، فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا ، قال : فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة ، و إني كرهت أن أُحرجكم فتمشون في الطين و الدحض (*)، و الدحض هو الزلق .</span></p><p><span style="font-size: 18px">قال الحافظ : و به قال الجمهور . و منهم من فرق بين قليل المطر و كثيره ، و عن مالك : لا يرخص في تركها بالمطر . و حديث ابن عباس هذا حجة في الجواز(**) أ ﻫ. </span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">و مثل المطر في المشقة الريح أو العواصف الشديدة و البرد الشديد غير المعتاد و الذي يشق على الناس الخروج فيه للصلاة ، و كل أمر تلحق الناس فيه مشقة عظيمة يعذرون به في ترك الجمعة و الجماعة .</span></p><p><span style="font-size: 18px">و ذهب بعض العلماء إلى البرد الشديد لا يبيح التخلف عنها بلا ريح لسهولة اتقائه ، و لا الريح دون برد لأنها لا تضر إلا إذا آذت الأعين و عاقت المسير ، فمدار الأمر إذن المشقة .</span></p><p><span style="font-size: 18px">و حكي عن مالك أنه كان لا يجعل المطر عذراً في التخلف عن الجمعة .</span></p><p><span style="font-size: 18px">و أما الخوف ، فلحديث ابن عباس مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا : و ما المعذور ؟ قال : " خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى " (1).</span></p><p><span style="font-size: 18px">و الخوف ثلاثة أنواع :</span></p><p><span style="font-size: 18px">أحدهما : الخوف على المال من سلطان أو لص ، أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على النار و ما أشبه ذلك ، فهذا كله عذر عن الجمعة و الجماعة ، لأنه خوف فيدخل في عموم الحديث .</span></p><p><span style="font-size: 18px">الثاني : الخوف على نفسه ، مثل أن يخاف من سلطان يأخذه أو عدد أو سبع أو سيل .</span></p><p><span style="font-size: 18px">الثالث : الخوف على ولده و أهله أن يضيعوا ، أو يكون ولده ضائعاً و يرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لأنه خوف (2). </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 74153, member: 1"] [size=5]-عدم العذر ، سواء كان العذر لمرض أو مطر أو خوف . و أما المرض ، فلحديث طارق بن شهاب مرفوعاً عند أبي داود " الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " . قال النووي : " لا تجب الجمعة على المريض سواء فاتت الجمعة على أهل القرية بتخلفه لنقصان العدد أم لا ، لحديث طارق و غيره . قال البندنيجي : لو تكلف المريض المشقة و حضر كان أفضل . قال أصحابنا :المرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة .قال المتولي : و يلتحق بالمريض في هذا من به إسهال كثير . قال : فإن كان بحيث [ لا ](1) يضبط نفسه حرم عليه حضور الجمعة لأنه لا يؤمن تلويثه المسجد . قال إمام الحرمين : فهذا المرض المسقط للجمعة أخف من المرض المسقط للقيام في الفريضة " (2). و قال : " الأعمى إن وجد قائداً متبرعاً أو بأجرة المثل و هو واجدها لزمته الجمعة و إلا فلا تجب عليه . هكذا أطلقه المصنف(3) و الجمهور ، و قال القاضي حسين و المتولي : تلزمه إن أحسن المشي بالعصا بلا قائد . هذا تفصيل مذهبنا . و ممن قال بوجوب الجمعة على الأعمى الذي يجد قائداً مالك و أحمد و أبو يوسف و محمد و داود ، و قال أبو حنيفة : لا تجب " (4). و أما المطر ، فلحديث ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة : ( صلوا في رحالكم ) . و المطر الذي يعذر به هو الذي يبل الثياب ، لأن في الخروج فيه مشقة . و بوب البخاري باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ، و أورد حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله ، فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا ، قال : فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة ، و إني كرهت أن أُحرجكم فتمشون في الطين و الدحض (*)، و الدحض هو الزلق . قال الحافظ : و به قال الجمهور . و منهم من فرق بين قليل المطر و كثيره ، و عن مالك : لا يرخص في تركها بالمطر . و حديث ابن عباس هذا حجة في الجواز(**) أ ﻫ. و مثل المطر في المشقة الريح أو العواصف الشديدة و البرد الشديد غير المعتاد و الذي يشق على الناس الخروج فيه للصلاة ، و كل أمر تلحق الناس فيه مشقة عظيمة يعذرون به في ترك الجمعة و الجماعة . و ذهب بعض العلماء إلى البرد الشديد لا يبيح التخلف عنها بلا ريح لسهولة اتقائه ، و لا الريح دون برد لأنها لا تضر إلا إذا آذت الأعين و عاقت المسير ، فمدار الأمر إذن المشقة . و حكي عن مالك أنه كان لا يجعل المطر عذراً في التخلف عن الجمعة . و أما الخوف ، فلحديث ابن عباس مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا : و ما المعذور ؟ قال : " خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى " (1). و الخوف ثلاثة أنواع : أحدهما : الخوف على المال من سلطان أو لص ، أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على النار و ما أشبه ذلك ، فهذا كله عذر عن الجمعة و الجماعة ، لأنه خوف فيدخل في عموم الحديث . الثاني : الخوف على نفسه ، مثل أن يخاف من سلطان يأخذه أو عدد أو سبع أو سيل . الثالث : الخوف على ولده و أهله أن يضيعوا ، أو يكون ولده ضائعاً و يرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لأنه خوف (2). [/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
فقه الجمعة