الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
فقه الجمعة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 74157" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">مسألة : هل يشترط المسجد ؟(*) </span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">قال في عون المعبود : " و ذهب البعض إلى اشتراط المسجد ، قال : لأنها لم تُقم إلا فيه .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و قال أبو حنيفة و الشافعي و سائر العلماء إنه غير شرط ، و هو قوي إن صحت صلاته صلى الله عليه و آله و سلم في بطن الوادي ، و قد روى صلاته صلى الله عليه و آله و سلم في بطن الوادي ابن سعد و أهل السير ، و لو سُلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه "(3) .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">قال النووي : " لا تصح الجمعة عندنا إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة و لا تصح في الصحراء ، و به قال مالك و آخرون . و قال أبو حنيفة و أحمد : يجوز إقامتها لأهل المصر في الصحراء كالعيد . و احتج أصحابنا بما احتج به المصنف أن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه لم يفعلوها في الصحراء مع تطاول الأزمان و تكرر فعلها بخلاف العيد ، و قد قال صلى الله عليه و سلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي "(4) "(5).</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'"></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'"></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و قال ابن قدامة : " و لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ، و يجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء ، و بهذا قال أبو حنيفة . و قال الشافعي : لا تجوز في غير البنيان ، لأنه بوضع يجوز لأهل المِصْر قصر الصلاة فيه ، فأشبه البعيد .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و لنا أن مصعب بن عمير جمَّع بالأنصار في هَزْم النَّبيت في نقيع الخضمات ، و النقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مُدَّة ، فإذا نضب الماء نبت الكلأ .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و لأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة ، كالجامع ، و لأن الجمعة صلاة عيد ، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى ، و لأن الأصل عدم اشتراط ذلك ، و لا نصَّ في اشتراطه ، و لا معنى نصًّ فلا يشترط "(1) .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و قال النووي : " قال أصحابنا : و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداً منه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " و لم يُصلِ هكذا … "(2) .</span></strong> </span></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 74157, member: 1"] [center][size=5][b][font=times new roman]مسألة : هل يشترط المسجد ؟(*) قال في عون المعبود : " و ذهب البعض إلى اشتراط المسجد ، قال : لأنها لم تُقم إلا فيه . و قال أبو حنيفة و الشافعي و سائر العلماء إنه غير شرط ، و هو قوي إن صحت صلاته صلى الله عليه و آله و سلم في بطن الوادي ، و قد روى صلاته صلى الله عليه و آله و سلم في بطن الوادي ابن سعد و أهل السير ، و لو سُلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه "(3) . قال النووي : " لا تصح الجمعة عندنا إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة و لا تصح في الصحراء ، و به قال مالك و آخرون . و قال أبو حنيفة و أحمد : يجوز إقامتها لأهل المصر في الصحراء كالعيد . و احتج أصحابنا بما احتج به المصنف أن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه لم يفعلوها في الصحراء مع تطاول الأزمان و تكرر فعلها بخلاف العيد ، و قد قال صلى الله عليه و سلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي "(4) "(5). و قال ابن قدامة : " و لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ، و يجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء ، و بهذا قال أبو حنيفة . و قال الشافعي : لا تجوز في غير البنيان ، لأنه بوضع يجوز لأهل المِصْر قصر الصلاة فيه ، فأشبه البعيد . و لنا أن مصعب بن عمير جمَّع بالأنصار في هَزْم النَّبيت في نقيع الخضمات ، و النقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مُدَّة ، فإذا نضب الماء نبت الكلأ . و لأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة ، كالجامع ، و لأن الجمعة صلاة عيد ، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى ، و لأن الأصل عدم اشتراط ذلك ، و لا نصَّ في اشتراطه ، و لا معنى نصًّ فلا يشترط "(1) . و قال النووي : " قال أصحابنا : و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداً منه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " و لم يُصلِ هكذا … "(2) .[/font][/b] [/size][/center] [size=5] [/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
فقه الجمعة