الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
فقه الجمعة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 74161" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و الإجماع ، فروى الإمام أحمد .. عن عبد الله بن سيدان قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر ، فكانت صلاته و خطبته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته و خطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار ، ثم صليتها مع عثمان بن عفان ، فكانت صلاته و خطبته إلى أن أقول قد زال النهار ، فما رأيت أحداً عاب ذلك و لا أنكره . قال : و كذلك روي عن ابن مسعود و جابر و سعيد و معاوية أنهم صلَّوا قبل الزوال ، و أحاديثهم تدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته ، و لا خلاف في جوازه ، و أنه الأفضل و الأولى ، و أحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال و لا تنافي بينهما "(4) .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و أجاب الجمهور على الأحاديث التي احتج بها أصحاب هذا القول أنها كلها محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد و لا غيره ، قال النووي : " و تفصيل الجواب أن يقال : حديث جابر فيه إخبار أن الصلاة و الرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال ، لا أن الصلاة قبله .و الجواب عن حديث سلمة أنه حجة لنا في كونها بعد الزوال ، لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من الفيء ، و إنما معناه ليس لها فيء كثير بحيث يستظل به المار ، و هذا معنى قوله : " و ليس للحيطان ظل يستظل به " ، فلم ينف أصل الظل ، و إنما نفى كثيره الذي يستظل به ، و أوضح منه الرواية الأخرى : " نتتبع الفيء " فهذا فيه تصريح بوجود الفيء لكنه قليل ، و معلوم أن حيطانهم قصيرة ، و بلادهم متوسطة من الشمس و لا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'"></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و أما حديث سهل : " ما كنا نقيل و لا نتغدى إلا بعد الجمعة " فمعناه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة و الغداء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة ، لأنهم نُدبوا إلى التبكير إليها ، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فواتها أو فوات التبكير إليها .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و أما الأثر عن أبي بكر و عمر و عثمان فضعيف باتفاقهم ، لأن ابن سيدان ضعيف عندهم ، و لو صح متأوَّلاً لمخالفة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم "(1) .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و احتج أصحاب القول الثالث بالآتي :</span></strong> </span></p><p></p><p></p><p><span style="font-size: 18px">-ما روي عن ابن مسعود و معاوية أنه قال : ما كان عيد إلا في أول النهار ، و لقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يُصلي بنا الجمعة في ظل الحظيم(2) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">2-ما روي عن ابن مسعود و معاوية أنهما صليا الجمعة ضحىً ،و قالا : إنما عجلنا خشية الحر عليكم(3) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">3-و لأنها عيد فجازت في وقت العيد ، كالفطر و الأضحى و الدليل على أنها عيد ما أخرجه ابن ماجة مرفوعاً : " إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين "(4) ، و ما أخرجه أبو داود و غيره مرفوعاً : " قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان "(5) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">و أجاب الجمهور على احتجاجهم بأن الأثرين المذكورين ضعيفان لا ينهضان لمعارضة النصوص الصحيحة المستفيضة الأخرى .</span></p><p><span style="font-size: 18px">و لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً أن يشتمل على جميع أحكام العيد ، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم(6) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">قال ابن قدامة : </span></p><p><span style="font-size: 18px">" و أما في أول النهار ، فالصحيح أنها لا تجوز ، لما ذكره أكثر أهل العلم ، و لأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نصًّ أو ما يقوم مقامه . و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن خلفائه أنهم صلَّوها أول النهار . و لأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر ، و إنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل ، و هو مختص بالساعة السادسة ، فلم يجز تقديمها عليها ، و الله أعلم .</span></p><p><span style="font-size: 18px">و لأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين ، لأن العادة اجتماعهم لها عند الزوال ، و إنما يأتيها ضُحى آحاد الناس و عدد يسير "(1) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">و بعد عرض الأدلة و مناقشتها فالأولى خروجاً من الخلاف كما قال ابن قدامة : حيث قال : </span></p><p><span style="font-size: 18px">" فالأولى أن لا تُصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف ، و يفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعلها فيه في أكثر أوقاته ، و يُعجَّلها في أول وقتها في الشتاء و الصيف ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يُعجَّلها ، بدليل الأخبار التي رويناها ، و لأن الناس يجتمعون لها في أول وقتها ، و يبكرون إليها قبل وقتها ، فلو انتظر الإبراد بها لشق علي الحاضرين ، و إنما جُعل الإبراد بالظهر في شدة الحرَّ دفعاً للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة "(2) </span></p><p><span style="font-size: 18px">و أما آخر وقتها فإنها آخر وقت الظهر بالاتفاق إلا ما حكاه ابن حزم عن مالك من تفريقه بين آخر وقت الجمعة و بين آخر وقت الظهر ، قال ابن حزم : و هذا قول لا دليل علي صحته ، و إذ هي ظهر اليوم فلا يجوز التفريق بين آخر وقتها من أجل اختلاف الأيام(3) . </span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 74161, member: 1"] [center][size=5][b][font=times new roman]و الإجماع ، فروى الإمام أحمد .. عن عبد الله بن سيدان قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر ، فكانت صلاته و خطبته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته و خطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار ، ثم صليتها مع عثمان بن عفان ، فكانت صلاته و خطبته إلى أن أقول قد زال النهار ، فما رأيت أحداً عاب ذلك و لا أنكره . قال : و كذلك روي عن ابن مسعود و جابر و سعيد و معاوية أنهم صلَّوا قبل الزوال ، و أحاديثهم تدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته ، و لا خلاف في جوازه ، و أنه الأفضل و الأولى ، و أحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال و لا تنافي بينهما "(4) . و أجاب الجمهور على الأحاديث التي احتج بها أصحاب هذا القول أنها كلها محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد و لا غيره ، قال النووي : " و تفصيل الجواب أن يقال : حديث جابر فيه إخبار أن الصلاة و الرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال ، لا أن الصلاة قبله .و الجواب عن حديث سلمة أنه حجة لنا في كونها بعد الزوال ، لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من الفيء ، و إنما معناه ليس لها فيء كثير بحيث يستظل به المار ، و هذا معنى قوله : " و ليس للحيطان ظل يستظل به " ، فلم ينف أصل الظل ، و إنما نفى كثيره الذي يستظل به ، و أوضح منه الرواية الأخرى : " نتتبع الفيء " فهذا فيه تصريح بوجود الفيء لكنه قليل ، و معلوم أن حيطانهم قصيرة ، و بلادهم متوسطة من الشمس و لا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل . و أما حديث سهل : " ما كنا نقيل و لا نتغدى إلا بعد الجمعة " فمعناه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة و الغداء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة ، لأنهم نُدبوا إلى التبكير إليها ، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فواتها أو فوات التبكير إليها . و أما الأثر عن أبي بكر و عمر و عثمان فضعيف باتفاقهم ، لأن ابن سيدان ضعيف عندهم ، و لو صح متأوَّلاً لمخالفة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم "(1) . و احتج أصحاب القول الثالث بالآتي :[/font][/b] [/size][/center] [size=5]-ما روي عن ابن مسعود و معاوية أنه قال : ما كان عيد إلا في أول النهار ، و لقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يُصلي بنا الجمعة في ظل الحظيم(2) . 2-ما روي عن ابن مسعود و معاوية أنهما صليا الجمعة ضحىً ،و قالا : إنما عجلنا خشية الحر عليكم(3) . 3-و لأنها عيد فجازت في وقت العيد ، كالفطر و الأضحى و الدليل على أنها عيد ما أخرجه ابن ماجة مرفوعاً : " إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين "(4) ، و ما أخرجه أبو داود و غيره مرفوعاً : " قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان "(5) . و أجاب الجمهور على احتجاجهم بأن الأثرين المذكورين ضعيفان لا ينهضان لمعارضة النصوص الصحيحة المستفيضة الأخرى . و لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً أن يشتمل على جميع أحكام العيد ، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم(6) . قال ابن قدامة : " و أما في أول النهار ، فالصحيح أنها لا تجوز ، لما ذكره أكثر أهل العلم ، و لأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نصًّ أو ما يقوم مقامه . و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن خلفائه أنهم صلَّوها أول النهار . و لأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر ، و إنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل ، و هو مختص بالساعة السادسة ، فلم يجز تقديمها عليها ، و الله أعلم . و لأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين ، لأن العادة اجتماعهم لها عند الزوال ، و إنما يأتيها ضُحى آحاد الناس و عدد يسير "(1) . و بعد عرض الأدلة و مناقشتها فالأولى خروجاً من الخلاف كما قال ابن قدامة : حيث قال : " فالأولى أن لا تُصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف ، و يفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعلها فيه في أكثر أوقاته ، و يُعجَّلها في أول وقتها في الشتاء و الصيف ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يُعجَّلها ، بدليل الأخبار التي رويناها ، و لأن الناس يجتمعون لها في أول وقتها ، و يبكرون إليها قبل وقتها ، فلو انتظر الإبراد بها لشق علي الحاضرين ، و إنما جُعل الإبراد بالظهر في شدة الحرَّ دفعاً للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة "(2) و أما آخر وقتها فإنها آخر وقت الظهر بالاتفاق إلا ما حكاه ابن حزم عن مالك من تفريقه بين آخر وقت الجمعة و بين آخر وقت الظهر ، قال ابن حزم : و هذا قول لا دليل علي صحته ، و إذ هي ظهر اليوم فلا يجوز التفريق بين آخر وقتها من أجل اختلاف الأيام(3) . [/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
فقه الجمعة