الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
فقه الجمعة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 74171" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">وقت الغسل :</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">اختلف العلماء في وقت الغسل للجمعة و تعلقه بالذهاب إليها علي ثلاثة أقوال :</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">الأول : اشتراط الاتصال بين الغسل و الرواح . و إليه ذهب مالك و وافقه الأوزاعي و الليث .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">لحديث : " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " و في لفظ مسلم : " إذا أراد أحدكم أن يأتي </span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">الجمعة فليغتسل " .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">الثاني : عدم اشتراط ذلك ، و يجزئ من بعد الفجر لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة ، و </span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">يستحب تأخيره إلي الذهاب و إلي هذا ذهب الجمهور . </span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">الثالث : أنه لا يشترط تقدم الغسل على صلاة الجمعة ، فلو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه ، و إليه </span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">ذهب داود و نصره ابن حزم ، و حجتها تعلق الغسل باليوم في الأحاديث لا بالصلاة .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'"></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و قد أنكر هذا القول ابن دقيق العيد و قال : يكاد يجزم ببطلانه ، و حكى ابن عبد البر الإجماع </span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">علي أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة (3).</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">فائدة :</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">قال النووي : " قال أصحابنا : و وقت جواز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلي أن يدخل </span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">في الصلاة … قالوا : و لا يجوز قبل الفجر . و انفرد إمام الحرمين بحكاية وجه أنه يجوز قبل </span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">طلوع الفجر ، كغسل العيد علي اصح القولين . و الصواب المشهور أنه لا يجزئ قبل الفجر ، </span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'"></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و يخالف العيد ، فإنه يُصلى في أول النهار ، فيبقى أثر الغسل ، لأن الحاجة تدعو إلى تقديم غسل العيد ، لكون صلاته أول النهار ، فلو لم يجز قبل الفجر ضاق الوقت و تأخر التبكير إلى الصلاة " (1).</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">قال الشوكاني : و الظاهر ما ذهب إليه مالك . لأن مجمل الأحاديث التي أطلق فيها : اليوم علي حديث الباب(1) المقيد بساعة من ساعاته واجب ، و المراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع و هو الصلاة لا اسم اليوم(2) .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">قال الحافظ : و مقتضى النظر أن يقال : إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة و التنظف رعاية الحاضرين من التأذى بالرائحة الكريهة ، فمن خشي أن يصيبن في أثناء النهار ما يزيل تنظفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه ، و لعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظف و الله أعلم (3).</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">مسألة هل يشرع الغسل لمن لم يحضر الجمعة :</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">قال الحافظ : و استدل من مفهوم الحديث (4)على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة ، و قد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع . و هذا هو الأصح عند الشافعية ، و به قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية (5).</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و يدل لقول الجمهور ما أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً : " من أتى الجمعة من الرجال و النساء فليغتسل ، و من لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال و النساء " قال النووي : رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح(*) .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">مسألة : هل يجزئ غسل الجنابة لمن حصلت له عن غسل الجمعة ؟</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">الأول : أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة و إن لم ينوه ، و أن الغسل حيث وقع في الجمعة قبل الصلاة كفى، أياً كان سببه . و هذا قول جمهور العلماء . قال ابن المنذر : حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين (6).</span></strong> </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 74171, member: 1"] [center][size=5][b][font=times new roman]وقت الغسل : اختلف العلماء في وقت الغسل للجمعة و تعلقه بالذهاب إليها علي ثلاثة أقوال : الأول : اشتراط الاتصال بين الغسل و الرواح . و إليه ذهب مالك و وافقه الأوزاعي و الليث . لحديث : " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " و في لفظ مسلم : " إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل " . الثاني : عدم اشتراط ذلك ، و يجزئ من بعد الفجر لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة ، و يستحب تأخيره إلي الذهاب و إلي هذا ذهب الجمهور . الثالث : أنه لا يشترط تقدم الغسل على صلاة الجمعة ، فلو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه ، و إليه ذهب داود و نصره ابن حزم ، و حجتها تعلق الغسل باليوم في الأحاديث لا بالصلاة . و قد أنكر هذا القول ابن دقيق العيد و قال : يكاد يجزم ببطلانه ، و حكى ابن عبد البر الإجماع علي أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة (3). فائدة : قال النووي : " قال أصحابنا : و وقت جواز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلي أن يدخل في الصلاة … قالوا : و لا يجوز قبل الفجر . و انفرد إمام الحرمين بحكاية وجه أنه يجوز قبل طلوع الفجر ، كغسل العيد علي اصح القولين . و الصواب المشهور أنه لا يجزئ قبل الفجر ، و يخالف العيد ، فإنه يُصلى في أول النهار ، فيبقى أثر الغسل ، لأن الحاجة تدعو إلى تقديم غسل العيد ، لكون صلاته أول النهار ، فلو لم يجز قبل الفجر ضاق الوقت و تأخر التبكير إلى الصلاة " (1). قال الشوكاني : و الظاهر ما ذهب إليه مالك . لأن مجمل الأحاديث التي أطلق فيها : اليوم علي حديث الباب(1) المقيد بساعة من ساعاته واجب ، و المراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع و هو الصلاة لا اسم اليوم(2) . قال الحافظ : و مقتضى النظر أن يقال : إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة و التنظف رعاية الحاضرين من التأذى بالرائحة الكريهة ، فمن خشي أن يصيبن في أثناء النهار ما يزيل تنظفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه ، و لعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظف و الله أعلم (3). مسألة هل يشرع الغسل لمن لم يحضر الجمعة : قال الحافظ : و استدل من مفهوم الحديث (4)على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة ، و قد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع . و هذا هو الأصح عند الشافعية ، و به قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية (5). و يدل لقول الجمهور ما أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً : " من أتى الجمعة من الرجال و النساء فليغتسل ، و من لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال و النساء " قال النووي : رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح(*) . مسألة : هل يجزئ غسل الجنابة لمن حصلت له عن غسل الجمعة ؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : الأول : أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة و إن لم ينوه ، و أن الغسل حيث وقع في الجمعة قبل الصلاة كفى، أياً كان سببه . و هذا قول جمهور العلماء . قال ابن المنذر : حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين (6).[/font][/b] [/size][/center] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
فقه الجمعة