الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
فقه الجمعة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 74207" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">قال الشوكاني : " و يدل علي أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة ، و هو الإمام إذ ذاك ، و قول ابن عباس : أصاب السنة ، رجاله رجال الصحيح ، و عدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة ، و أيضاً لو كانت الجمعة واجبة علي البعض لكانت فرض كفاية ، و هو خلاف معنى الرخصة "(3) .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">قال المنبر: و هذا الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله فيه نظر ، إذ يحتمل أن يكون ابن الزبير رضى الله عنه قد قدَّم الجمعة إلي قبل الزوال علي القول بذلك ، بل هذا هو الظاهر لأن الزبير أخر الصلاة عن الخطبة ، و معلوم أن خطبة العيد تتأخر عن الصلاة بخلاف الجمعة .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و يؤيده قول ابن عباس : أصاب السنة ، إذ السنة في حق الإمام صلاة الجمعة و إن صلى العيد ، كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه و سلم : " و إنا مجمعون " ، و الله أعلم .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">الثالث : لا تسقط عن أهل البلد و لا أهل القرى .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و هو قول أبي حنيفة ، و ابن حزم .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و احتج أصحاب هذا القول بعموم الآية ، و الأضرار الدالة علي وجوبها ، قالوا : و لأنهما صلاتان واجبتان ، فلم تسقط إحداهما بالأخرى .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و قال ابن حزم : و لا يصح أثر بخلاف ذلك (4).</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و قد أجاب ابن قدامة علي أدلة أصحاب القول الثالث فقال : " ما احتجوا به مخصوص بما رويناه ، و قياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة " (5).</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'"></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و أما الشافعية و من وافقهم فقد تأولوا الأخبار في سقوط الجمعة عمن صلى العيد علي أهل القرى .و حديث زيد نص في موضع النزاع ، و هو عام في أهل البلد و غيرهم .</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'times new roman'">و أما الإمام فلا تسقط عنه لما ذكرناه ، و الله أعلم .</span></strong> </span></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 74207, member: 1"] [center][size=5][b][font=times new roman]قال الشوكاني : " و يدل علي أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة ، و هو الإمام إذ ذاك ، و قول ابن عباس : أصاب السنة ، رجاله رجال الصحيح ، و عدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة ، و أيضاً لو كانت الجمعة واجبة علي البعض لكانت فرض كفاية ، و هو خلاف معنى الرخصة "(3) . قال المنبر: و هذا الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله فيه نظر ، إذ يحتمل أن يكون ابن الزبير رضى الله عنه قد قدَّم الجمعة إلي قبل الزوال علي القول بذلك ، بل هذا هو الظاهر لأن الزبير أخر الصلاة عن الخطبة ، و معلوم أن خطبة العيد تتأخر عن الصلاة بخلاف الجمعة . و يؤيده قول ابن عباس : أصاب السنة ، إذ السنة في حق الإمام صلاة الجمعة و إن صلى العيد ، كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه و سلم : " و إنا مجمعون " ، و الله أعلم . الثالث : لا تسقط عن أهل البلد و لا أهل القرى . و هو قول أبي حنيفة ، و ابن حزم . و احتج أصحاب هذا القول بعموم الآية ، و الأضرار الدالة علي وجوبها ، قالوا : و لأنهما صلاتان واجبتان ، فلم تسقط إحداهما بالأخرى . و قال ابن حزم : و لا يصح أثر بخلاف ذلك (4). و قد أجاب ابن قدامة علي أدلة أصحاب القول الثالث فقال : " ما احتجوا به مخصوص بما رويناه ، و قياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة " (5). و أما الشافعية و من وافقهم فقد تأولوا الأخبار في سقوط الجمعة عمن صلى العيد علي أهل القرى .و حديث زيد نص في موضع النزاع ، و هو عام في أهل البلد و غيرهم . و أما الإمام فلا تسقط عنه لما ذكرناه ، و الله أعلم .[/font][/b] [/size][/center] [size=5] [/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
فقه الجمعة