الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
فقه الصيام (سؤال وجواب)
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 46960" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><p style="text-align: center"><strong><span style="color: red"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 22px">صيام المسافر</span></span></span></strong></p> </p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">السؤال( 43): فضيلة الشيخ، ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟</span></span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">الجواب:</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'traditional arabic'"> إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد غلب عليه، والناس حوله زحام فقال: (( ما هذا؟)) قالوا: صائم، قال: (( ليس من البر الصيام في السفر))(191) ، وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: (( أولئك العصاة، أولئك العصاة))(192).</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="font-family: 'traditional arabic'">وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث كان كما قال أبوالدراء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة (193)</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">السؤال (44): فضيلة الشيخ، هل للفطر في السفر أيام معدودة؟</span></span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">الجواب:</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'traditional arabic'"> ليس له أيام معدودة.</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">السؤال (45): فضيلة الشيخ، يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلاً أو يبقى في مدينة غير مدينته أكثر من خمسة أيام أو ستة أيام؟</span></span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">الجواب:</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'traditional arabic'"> نعم له أن يفطر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في العشرين منه، ولم يصم بقية الشهر كما صح ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري عنه، وبقي بعد ذلك تسعة أيام أو عشرة فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ويفطر في رمضان.</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p style="text-align: center"><p style="text-align: center"><strong><span style="color: red"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 22px">حكم صيام المعتمر</span></span></span></strong></p> </p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">السؤال(46): فضيلة الشيخ، كثير من المسلمين يعتمر في شهر رمضان المبارك، لكنه يتحرج عن الإفطار؛ لأنه ذهب لعبادة، فما حكم صيام المعتمر في رمضان أثناء بقائه في مكة؟</span></span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">الجواب:</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'traditional arabic'"> حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه، وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائماً شق عليّ أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين: </span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="font-family: 'traditional arabic'">إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائماً، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصولي إلى مكة، فنقول له: الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة؛ لأن هذا - أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة - هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p style="text-align: center"><p style="text-align: center"><strong><span style="color: red"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 22px">السفر في رمضان من أجل الإفطار</span></span></span></strong></p> </p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">السؤال (47): فضيلة الشيخ، ما حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار؟ وكيف يكون ذلك؟</span></span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">الجواب:</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'traditional arabic'"> الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معروف، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراماً عليه، وكان الفطر كذلك حراماً عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ، وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافراً.</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="font-family: 'traditional arabic'">وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقط به، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحاً.</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p style="text-align: center"><p style="text-align: center"><strong><span style="color: red"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 22px">قضاء الفائت من رمضان</span></span></span></strong></p> </p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">السؤال(48): فضيلة الشيخ، ما حكم قضاء الفائت من رمضان، ومتى يكون ذلك؟</span></span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">الجواب:</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'traditional arabic'"> المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، كونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير،ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان(194) . لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة، وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان التالي وهو كذلك ، فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضاً لا يستطيع، أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان التالي.</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">السؤال (49): فضيلة الشيخ، هناك بعض المسلمين يعتبرون العبادة إذا فاتت أنها تسقط، فإذا فاتت الصلاة عن مكانها لا تؤدى، وإذا فات رمضان أو فات شيء من رمضان لا يصومونه ، فما حكم صيام الفائت من رمضان؟</span></span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">الجواب:</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'traditional arabic'"> سبق أن ذكرنا قاعدة وهي: أن العبادات الموقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر فإنها لا تصح منه أبداً، لو كررها ألف مرة، وعليه أن يتوب، والتوبة كافية، أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء كما قال الله تعالى: <span style="color: maroon">( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر)(البقرة: 185).</span></span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">السؤال (50): فضيلة الشيخ، إذا أفطر الإنسان في شهر رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر في قضاء هذا الفائت فهل يلزمه شيء مع الأداء؟ </span></span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">الجواب:</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'traditional arabic'"> القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، وأنه لا يلزمه الإطعام؛ لعموم قوله تعالى: </span></strong><strong><span style="font-family: 'times new roman'">)</span></strong><strong><span style="font-family: 'traditional arabic'"> وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر) فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاماً، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب.</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p style="text-align: center"><p style="text-align: center"><strong><span style="color: red"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 22px">الفرق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان</span></span></span></strong></p> </p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">السؤال(51): فضيلة الشيخ، هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان؟</span></span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><span style="color: blue"><span style="font-family: 'traditional arabic'">الجواب:</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'traditional arabic'"> نعم، بينهما فوارق عظيمة القضاء كما قلت آنفاً موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق لابد أن يكون في شهر رمضان. ثانياً: الأداء تجب الكفارة في الجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة في الجماع فيه، ثالثاً: الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراماً للزمن، وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه ولكن لا يلزمه الإمساك؛ لأنه لا حرمة للزمن في القضاء، إذ إن القضاء واسع في كل الأيام. </span></strong></span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 46960, member: 1"] [center][center][b][color=red][font=traditional arabic][size=6]صيام المسافر[/size][/font][/color][/b][/center] [/center] [size=6][b][color=blue][font=traditional arabic]السؤال( 43): فضيلة الشيخ، ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟[/font][/color][/b] [b][color=blue][font=traditional arabic]الجواب:[/font][/color][/b][b][font=traditional arabic] إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد غلب عليه، والناس حوله زحام فقال: (( ما هذا؟)) قالوا: صائم، قال: (( ليس من البر الصيام في السفر))(191) ، وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: (( أولئك العصاة، أولئك العصاة))(192).[/font][/b] [b][font=traditional arabic]وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث كان كما قال أبوالدراء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة (193)[/font][/b] [b][color=blue][font=traditional arabic]السؤال (44): فضيلة الشيخ، هل للفطر في السفر أيام معدودة؟[/font][/color][/b] [b][color=blue][font=traditional arabic]الجواب:[/font][/color][/b][b][font=traditional arabic] ليس له أيام معدودة.[/font][/b] [b][color=blue][font=traditional arabic]السؤال (45): فضيلة الشيخ، يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلاً أو يبقى في مدينة غير مدينته أكثر من خمسة أيام أو ستة أيام؟[/font][/color][/b] [b][color=blue][font=traditional arabic]الجواب:[/font][/color][/b][b][font=traditional arabic] نعم له أن يفطر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في العشرين منه، ولم يصم بقية الشهر كما صح ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري عنه، وبقي بعد ذلك تسعة أيام أو عشرة فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ويفطر في رمضان.[/font][/b] [/size] [center][center][b][color=red][font=traditional arabic][size=6]حكم صيام المعتمر[/size][/font][/color][/b][/center] [/center] [size=6][b][color=blue][font=traditional arabic]السؤال(46): فضيلة الشيخ، كثير من المسلمين يعتمر في شهر رمضان المبارك، لكنه يتحرج عن الإفطار؛ لأنه ذهب لعبادة، فما حكم صيام المعتمر في رمضان أثناء بقائه في مكة؟[/font][/color][/b] [b][color=blue][font=traditional arabic]الجواب:[/font][/color][/b][b][font=traditional arabic] حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه، وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائماً شق عليّ أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين: [/font][/b] [b][font=traditional arabic]إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائماً، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصولي إلى مكة، فنقول له: الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة؛ لأن هذا - أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة - هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .[/font][/b] [/size] [center][center][b][color=red][font=traditional arabic][size=6]السفر في رمضان من أجل الإفطار[/size][/font][/color][/b][/center] [/center] [size=6][b][color=blue][font=traditional arabic]السؤال (47): فضيلة الشيخ، ما حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار؟ وكيف يكون ذلك؟[/font][/color][/b] [b][color=blue][font=traditional arabic]الجواب:[/font][/color][/b][b][font=traditional arabic] الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معروف، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراماً عليه، وكان الفطر كذلك حراماً عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ، وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافراً.[/font][/b] [b][font=traditional arabic]وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقط به، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحاً.[/font][/b] [/size] [center][center][b][color=red][font=traditional arabic][size=6]قضاء الفائت من رمضان[/size][/font][/color][/b][/center] [/center] [size=6][b][color=blue][font=traditional arabic]السؤال(48): فضيلة الشيخ، ما حكم قضاء الفائت من رمضان، ومتى يكون ذلك؟[/font][/color][/b] [b][color=blue][font=traditional arabic]الجواب:[/font][/color][/b][b][font=traditional arabic] المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، كونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير،ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان(194) . لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة، وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان التالي وهو كذلك ، فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضاً لا يستطيع، أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان التالي.[/font][/b] [b][color=blue][font=traditional arabic]السؤال (49): فضيلة الشيخ، هناك بعض المسلمين يعتبرون العبادة إذا فاتت أنها تسقط، فإذا فاتت الصلاة عن مكانها لا تؤدى، وإذا فات رمضان أو فات شيء من رمضان لا يصومونه ، فما حكم صيام الفائت من رمضان؟[/font][/color][/b] [b][color=blue][font=traditional arabic]الجواب:[/font][/color][/b][b][font=traditional arabic] سبق أن ذكرنا قاعدة وهي: أن العبادات الموقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر فإنها لا تصح منه أبداً، لو كررها ألف مرة، وعليه أن يتوب، والتوبة كافية، أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء كما قال الله تعالى: [color=maroon]( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر)(البقرة: 185).[/color][/font][/b] [b][color=blue][font=traditional arabic]السؤال (50): فضيلة الشيخ، إذا أفطر الإنسان في شهر رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر في قضاء هذا الفائت فهل يلزمه شيء مع الأداء؟ [/font][/color][/b] [b][color=blue][font=traditional arabic]الجواب:[/font][/color][/b][b][font=traditional arabic] القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، وأنه لا يلزمه الإطعام؛ لعموم قوله تعالى: [/font][/b][b][font=times new roman])[/font][/b][b][font=traditional arabic] وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر) فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاماً، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب.[/font][/b] [/size] [center][center][b][color=red][font=traditional arabic][size=6]الفرق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان[/size][/font][/color][/b][/center] [/center] [size=6][b][color=blue][font=traditional arabic]السؤال(51): فضيلة الشيخ، هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان؟[/font][/color][/b] [b][color=blue][font=traditional arabic]الجواب:[/font][/color][/b][b][font=traditional arabic] نعم، بينهما فوارق عظيمة القضاء كما قلت آنفاً موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق لابد أن يكون في شهر رمضان. ثانياً: الأداء تجب الكفارة في الجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة في الجماع فيه، ثالثاً: الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراماً للزمن، وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه ولكن لا يلزمه الإمساك؛ لأنه لا حرمة للزمن في القضاء، إذ إن القضاء واسع في كل الأيام. [/font][/b] [/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
فقه الصيام (سؤال وجواب)