فقه الطهارة ( الدرس الأول )

طباعة الموضوع

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت
بسم الله الرحمن الرحيم

إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فلا هادي له ووأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه .وبعد :

وردت آيات وأحاديث في فضل الفقه والحثّ على تحصيله، ومن ذلك قول الله : ﴿ وَمَا ‏كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا ‏رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾. ‏ فقد جعل ولاية الإنذار والدّعوة للفقهاء، وهي وظيفة الأنبياء عليهم السلام، وقال النّبيّ ‏‎‏‎: « ‏من يرد اللّه به خيراً يفقّهه في الدّين ».رتب الخير كله على الفقه في الدين وهذا يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته .
وقال صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا .
بينت الشريعة السمحاء أن تعليم المرأة كتعليم الرجل سواء بسواء.فقد جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري ـ قال: "قالت النساء للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا للقياهن فيه، فوعظهن وأمرهن ... إلى آخر الحديث" رواه البخاري.

وقد اشتهر جماعة من نساء السلف برواية أحاديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو من أشهر العلوم، وعلى رأسهن عائشة، وحفصة، وأم سلمة أمهات المؤمنين ـ رضي الله عنهن ـ، وكذلك درج عدد من التابعيات في الحديث والتفسير والأدب.
بينت الشريعة السمحاء أن تعليم المرأة كتعليم الرجل سواء بسواء. كما ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم:"النساء شقائق الرّجال ".



والمرأة مسئولة أمام الله أن تفقه في أمور دينها وأن تتعلم الأحكام لتعلم بناتها .. فمن الواجب عليها أن تتعلم هذه الأحكام بل هو فرض عين عليها لتعبد ربها على بصيرة ونور فمن عبد الله على بصيرة ارتقى وأصلح .. ومن عبد الله على جهل ضل وأضل .


الفقه في اللّغة : العلم بالشّيء والفهم له، والفطنة فيه، وغلب على علم الدين لشرفه، کما ذكر القرآن نقلا عن قوم النبي شعيب ‏‏: ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ﴾ وقيل : هو عبارة عن كلّ معلوم تيقّنه العالم عن فكر.
وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التّفصيليّة الصحيحة وفق أصول فقهية سليمة. ومصادر الفقه الأساسية

وفي الشرع ( لا اصطلاحاً ولا لغةً ) معرفة الاحكام الشرعيه من الادله التفصيليه .

باب احكام الطهارة... والمياه وبيان أهميتها... وأقسامها

الطهارة هي :مفتاح الصلاة.... وآكد شروطها.. والشرط لابد أن يتقدم على المشروط.
أقسام الطهارة
طهارة معنوية ..وطهارة حسية
المعنوية : تشمل طهارة القلب من الشرك والمعاصي فلايمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجودنجس الشرك .
الحسية : اما طهارة حدث أو طهارة خبث
الطهارة لغةً: هي النزاهة والنظافة من الأقذار، النزاهة أي التبرؤ من القذر، فإزالة القذر، يسمون نزاهة من الأقذار..
وفي الاصطلاح: رفع الحَدَث، وزوال الخَبَث
شرعًا: هي رفع الحدث وزوال الخبث، للطهارة شقين: شق يرفع الحدث.. وشق يزيل الخبث.

المراد بالحَدَثُ: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة


أنواع الحدث
الحدث نوعان:
حدث أكبر: وهو الذي يقوم بالبدن كله كالجنابة، وهذا يرتفع بالغسل
و حدث أصغر: وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين من بول وغائط، ويرتفع هذا بالوضوء.

ما المطلوب من المسلم قبل أن يدخل في الصلاة ؟؟
أن يرفع النجاسة من ثلاثة أشياء: من الثوب.. ومن البدن.. ومن البقعة.
فما هي البقعة ؟؟
البقعة: يعرفها الفقهاء :المواطن التي يوضع عليها أعضاء السجود، فعند السجود يسجد الإنسان على سبع أعضاء ، (الجبهة، والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين) على سبع أماكن في الأرض فلابد للسبع أماكن من الطهارةأي عدم وجود النجاسة فيها .
والبقعة: اصطلاح خاص بالفقهاء أنها بقعة الصلاة.. وليس المراد بالبقعة الأرض إنما بقعة الصلاة.
هل يصلي الإنسان على سجادة طرفها متنجس؟
نعم لكن لا يسجد على نجاسة.. لكن إذا كان طرف السجادة متنجس فقط يسجد.
أنواع الخَبَثُ ثلاثة:
خبث يجب غسله .. وخبث يجب نضحه.. وخبث يجب مسحه.

أولاً :الخبث الذي يجب غسله: أي يجب غسله بالماء مثل، البول، و الغائط، و الدم، وما ورد به الدليل على الغسل بالماء، و لعاب الكلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع)
ثانيا : الخبث الذي يجب نضحه: النضح أي الرش أي نأخذ قدرا معينا من الماء ويرشهم مكان النجاسة
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل)
الخبث الذي يجب مسحه: مثل الاستجمار.. فالاستجمار مسح .
وكذلك ورد المسح في حديث النعلين كما في حديث رواه الإمام أحمد على أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أوأذى فليمسحه وليصل فيهما)
ومثل المرأة.. في حديث في أبي داوود جاءت امرأة وكانت هذه المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وجاءت إلى أم سلمة، وقالت إن ذيلي طويل، أو إني امرأة طويلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار) فقالت أم سلمة: إذن تنكشف أقدامهن، قال: (يرخين شبرا) قالت: تنكشف أقدامهن، قال: (يرخين ذراعا ولا يزدن عن ذلك فقالت: إني أسير على القذر فقالت أم سلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يطهره ما بعده )بمعنى إذا أصاب ذيل الثوب قدر و يمر على التراب فالتراب طهورعندما يمر عليه يطهره هذا التراب .
أنواع الماء الذي تحصل به الطهارة هو
الماء الطَّهُور وهو: الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، أي: على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلاً من السماء: كالمطر وذوب الثلوج والبَرَد، أو جارياً في الأرض: كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار.
لقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [الأنفال: 11]. ولقوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) [الفرقان: 48].
ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) (1).
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ماء البحر: (هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته) (2).

النوع الثاني من الماء:الماء إذا خالطته نجاسة فغيَّرت أحد أوصافه الثلاثة (ريحه، أو طعمه، أو لونه) فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله.. فلا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث ..سواء كان كثيراً أو قليلاً.
أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه: فإن كان كثيراً لم ينجس وتحصل الطهارة به.. وأما إن كان قليلاً فينجس.. ولا تحصل الطهارة به.
ماحد القلة والكثرة بينه الرسول صلى الله عليه وسلم (ما بلغ قُلتين فأكثر) والقليل ما دون ذلك.القلة تساوي 160لترا من الماء والقلتين 321قلتين من الماء .
والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)

ماحكم الماء إذا خالطه طاهر؟

الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأُشْنَان (حمض تغسل به الأيدي)


أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فإنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة لأن الله سبحانه وتعالى قال: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) [النساء: 43].

فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء. لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط.

ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور


ماحكم الماء المستعمل في الطهارة؟

الماء المستعمل في الطهارة (كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل) طاهر مطهر لغيره يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون.

الدليل(أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه) ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( صبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضاً ). ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأَتْوار (الأتوار إناء يشرب فيه )

ويغتسلون في الجِفَان ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي هريرة وقد كان جنباً: (إن المؤمن لا ينجس) . وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له.




ماحكم أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام؟

السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً وكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (المؤمن لا ينجس) . وعن عائشة: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيضع فاه على موضع فيها

وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها.

أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيراً.
أما إذا كان الماء قليلاً وتغيَّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس.
ودليل ذلك: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الهرة وقد شربت من الإناء: (إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات) ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة. وهي مرفوعة عن هذه الأمة.
أما سؤر الكلب فإنه نجس وكذلك الخنزير.

أما الكلب: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب).


وأما الخنزير: فلنجاسته، وخبثه وقذارته قال الله تعالى: (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145].
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت
تابع الدرس الأول

::باب الانية وفيه عدة مسائل ::
الأنية : هي الأوعية التي يحفظ فيها الماءوالصل فيها الإباحة
لقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ) والمخلوق لنا يكون طاهرا وإلا لم يكن الانتفاع به متيسرا أي أنه يجوز إستعمال جميع الأواني في الأكل والشرب ماعدا آنية الذهب والفضة
الدليل : حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولاتأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " متفق عليه 0
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " متفق عليه 0
والنهي هنا عام : عن اي إناء ذهب أو فضة خالصين أو مموهين ( أي مطليين )
حكم إستعمال الإناء المضبب :
التضبيب أن يكسر الإناء ويلحم بالذهب والفضة .. فإذا كانت الضبة من الذهب الخالص حرم استعماله مطلقا .
و يجوز تضبيب الإناء إذا انكسر بشيء من الفضة الدليل : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشَّعب سِلْسلة من فضة " رواه البخاري 0
والشعب هو: الشق والصدع.
حكم إستعمال آنية الكفار
الأصل فيها الحل إلا إذا علمت نجاستها فلايجوز إستعمالها إلا بعد غسلها
الدليل : حديث أبي ثعلبة الخشني رضي قال : قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها " متفق عليه .
وإذا لم تعلم نجاستها بان يعلم أن يأهلها لا يستعملون النجاسة في هذه الأواني ، فهنا يجوز استعمالها بلا كراهة ، ولا يلزم غسلها .
والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه( استعملوا مزادة امرأة مشركة ) و ( عمر رضي الله عنه استخدم جرة امرأة نصرانية ) فهذا يدل على الجواز.. ويحمل هذا أن هذه المرأة المشركة كانت لاتباشر نجاسة .
ولقد أباح رب العزة سبحانه وتعالى لنا طعام أهل الكتاب ويقدمونه لنا في أوانيهم
(كما دعا غلام يهودي النبي عليه الصلاة والسلام على خبز شعير واهالة سنخة فأكل منها)اخرجه احمد وصححه الالباني.
فاكل منها صلى الله عليه وسلم
إهالة : شحم
سنخة : متغيرة الريح
الطهارة في الانية المتخذة من جلد الميتة
إذا دبغ جلد الميتة طهر وجاز إستعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني)، وعند مسلم: (إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: عندما مر على شاة ميتةملقاة فقال: لمن هذه فقالوا لميمونة فقال ما عليها لو انتفعت بإهابها قالوا إنها ميتة فقالإنما حرم الله عز و جل أكلها .
وهذا إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة أي الذي تذبح .


وكذلك شعر الميتة فهو طاهروالمقصود بالميتة المباحة الأكل في حال الحياةوأمااللحم فانه نجس ومحرم أكله .


(إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145].


ويحصل الدبغ: بتنظيف الأذى
والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف الى الماء كالملح وغيره أو
بالنبات المعروف كالقرظ أو العرعر ونحوهما .


وأما إذا كانت الميتة لاتؤكل فلا يطهر جلدها .
وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا.
الخلاصة :
كل حيوان مات وهو مأكول اللحم فجلده يطهر بالدباغ .
كل حيوان مات وهو ليس من مأكول اللحم لايطهر بالدباغ .
 
أعلى