- إنضم
- 26 أغسطس 2010
- المشاركات
- 3,675
- النقاط
- 38
- الإقامة
- الامارات
- احفظ من كتاب الله
- القرءان كامل
- احب القراءة برواية
- بحميع الروايات
- القارئ المفضل
- الشيخ ابراهيم الأخضر
- الجنس
- أخت
فقه حج المريض
عبد السلام بن محمد الشويعر
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين ...
أمَّا بعد
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين ...
أمَّا بعد
فإن الله تعالى قد رفع الحرج عن المريض ووضع عن كاهله المشقة والضرر؛
فقال سبحانه:
{ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ}،
بل وزاد فضلُهُ سبحانه، وتمَّ إنعامُه بأن كَتَبَ للعبدِ المُؤمنِ في حَال مرضِه أجرَ مَا كان يعمله من الخير أو ينوي فعله وهو صحيحٌ سَليم ففي صحيح البخاري عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال :
قال :
(إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا) .
وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال :
قال :
(ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده الا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي)
. وفيه من حديث عقبة بن عامر أن النبي
صلى الله عليه وسلم
قال :
(ليس من عمل يوم الا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب عز وجل اختموا له على مثل عمله حتى يبرا أو يموت) .
صلى الله عليه وسلم
قال :
(ليس من عمل يوم الا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب عز وجل اختموا له على مثل عمله حتى يبرا أو يموت) .
(باب الحج والعمرة)،
فإن الله تعالى قد وضع عنه بعض الأحكام تخفيفاً وتيسيرا؛
كما قال سبحانه :
{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ }،
فللمريض في المناسك أحكامٌ تخصه رُفع عنه بها الحرج، وأُزيلت بها المشقة والضرر .
وهذه الأحكام يمكن تقسيمها إلى خمس مسائل :
أولاً : سقوط وجوب الحج والعمرة على المريض .
وثانياً : رفض المريض للإحرام بعد الدخول فيه
.
وثالثاً : سقوط بعض الواجبات في الحج والعمرة عن المريض، وما يجب حيال ذلك .
.
وثالثاً : سقوط بعض الواجبات في الحج والعمرة عن المريض، وما يجب حيال ذلك .
ورابعاً : ما يجب حيال فعل المريض لبعض المحظورات لأجل مرضه .
وخامساً : تحقيق المناط في محظورات الإحرام .
والمسائل المتعلقة بفقه حج المريض
لا تخرج في الغالب عن هذه المسائل الخمس بهذا الترتيب .
وسنتحدث
–إن شاء الله تعالى-
على سبيل الإيجاز عن بعض هذه الأحكام،
مع ملاحظة أن للفقهاء مسالكَ متعددة وكثيرة في تبيين أحكام الحج ومناسكه،
وإنما سرتُ على ما يرجحه
وإنما سرتُ على ما يرجحه
أهل الفتوى في الحج .
أولاً : سقوط وجوب الحج والعمرة على المريض .
أوجب الله تعالى على المسلمين الحج مرةً واحدة في العُمُر، وكذا العُمْرة؛
يقول الله جل وعلا :
يقول الله جل وعلا :
{ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }
ويقول سبحانه :
{ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ } .
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع