- إنضم
- 26 أغسطس 2010
- المشاركات
- 3,675
- النقاط
- 38
- الإقامة
- الامارات
- احفظ من كتاب الله
- القرءان كامل
- احب القراءة برواية
- بحميع الروايات
- القارئ المفضل
- الشيخ ابراهيم الأخضر
- الجنس
- أخت
فتاوى النساء في رمضان
متى يجب على الفتاة الصوم
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين :
متى يجب على الفتاة الصوم ؟
الجواب : يجب الصوم على الفتاة متى بلغت سن التكليف , ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة , أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج , أو بإنزال المني المعروف , أو بالحيض , أو بالحمل , فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصوم , ولو كانت بنت عشر سنين , فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها , فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة , فلا يلزمونها بالصيام , وهذا خطأ , فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف . (فتاوى الصيام . للشيخ عبدالله بن جبرين , ص22-23 . جمع المسند )
ـــــــــــــــــــــ
فتاة عمرها اثنتي عشر أو ثلاثة عشر عاما ومر عليها رمضان ولم تصمه
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
فتاة بلغ عمرها اثنتي عشر أو ثلاثة عشر عاما ومر عليها رمضان ولم تصمه , فهل عليها شيء أو على أهلها , وهل تصوم , وإذا ما صامت فهل عليها شيء ؟
الجواب : المرأة تكون مكلفة بشروط : الإسلام , و العقل , والبلوغ , ويحصل البلوغ بالحيض , أو الاحتلام , أو إنبات شعر خشن حول القبل , أو بلوغ خمسة عشر عاما , فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها , ويجب عليها قضاء ماتركته من الصيام في وقت تكليفها , وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها . (فتاوى الصيام . للشيخ عبدالله بن جبرين , ص22 جمع المسند )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا طهرت بعد الفجر مباشرة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعماء في إمساكها ذلك اليوم قولان .... القول الأول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
و القول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار, والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 9, 10 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
أتتها الدورة قبل الغروب بقليل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟
الجواب : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه , وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها . (فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 ص 155 فتوى رقم 10343 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا أحست بالدم ولم يخرج قبل الغروب
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أو عليها قضاؤه ؟
الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 11,12)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زوجتي حامل ونزل عليها دم في بداية رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
زوجتي حامل في الشهر الثاني , وقد نزل عليها نقطة دم في بداية رمضان وكان ذلك بعد العشاء وبعدها بعدة أيام نزل نقطة أخرى قبل الغروب , وكان لونه فاتح فماذا عليها علما بأنها قد واصلت الصوم ؟
الجواب : إذا كانت المرأة حاملا ونزل منها الدم ولم يكن منتظما انتظامه السابق على الحامل , فإن هذا الدم ليس بشيء سواء كان نقطة أو نقطتين أو دما كثيرا , لأن ماتراه الحامل من الدم يعتبر دما فاسدا , إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ماهي عليه قبل الحمل , فإنه يكون حيضا , وأما إذا توقف الدم ثم طرأت مثل هذه الأمور , فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك , ولا شيء عليها . ( فتاوى ودروس الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص63 )
ـــــــــــــــــــــــ
الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟
الجواب : نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان , لكن الأولى أن يكون ذلك سرا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت , لأن ذلك يوجب إشكالا عندهم . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 13)
ــــــــــــــــــــــ
إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟
الجواب : نعم , يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .... وكذلك النفساء , لأنها حينئذ من أهل الصوم , وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه , وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) }البقرة,187{ فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر , ولحديث عائشة رضي الله عنها : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم )) , أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص11)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حكم صيام الحائض والنفساء
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن حكم الصيام على الحائض والنفساء
قال : يحرم الصوم على المرأة الحائض والنفساء ويجب عليها القضاء من أيام أخر لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) وذلك لما سألتها امرأة فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ بينت رضي الله عنها , أن هذا أمر من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص . ( التنبيهات للفوزان ص37 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امرأة ترضع ثم أتاها دم بسيط ثم انقطع يومين فصامت ثم عاودها الدم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهاء فصامت مدة يومين , ثم عاودها الدم مرة أخرى , وأصبحت في عادتها الشهرية , فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما ؟
الجواب : إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط , فصيامها هذين اليومين صحيح , ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين , ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين . ( فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ص5 )
ــــــــــــــــــــــــــــ
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين ثم عاد الدم
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز : إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة , ثم عاد إليها الدم , هل تفطر في هذه الحالة , أم يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين , فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم , لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين , ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل , وإن لم تر الطهر , لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء , وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم , بذلك المستحاضة , ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر , لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته , لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا . ( كتاب فتاوى الدعوة , للشيخ ابن باز , ج2, ص73 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد الأربعين من الولادة تغير الدم هل أصوم وأصلي
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله , ولقد انتهت الأربعون يوما في اليوم السابع من رمضان , ولكن الدم مازال يخرج مني , ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ماقبل الأربعين , هل أصوم وأصلي وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم , فهل صومي صحيح أم غير ذلك ؟
الجواب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير , فإن صادف مازاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست , وإن لم يصادف حالة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : تغتسل وتصلي وتصوم , ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ مستحاضة , ومنهم من قال : إنها تبقى حتى تتم ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى من النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع يسأل عنه , ويقال : إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك , فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما , ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة . (دروس وفتاوى الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص65 )
ـــــــــــــــــــــــــــ
وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان خوفا على الرضيع ثم أنجبت في رمضان الذي يليه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقودا بدل الصوم ؟
الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني , لأنها إنما تركت القضاء بين الأولى والثاني للعذر , ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوما بعد يوم , وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها , ولا على لبنها .
فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني , فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .(فتاوى الصيام , ص68, جمع المسند )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماذا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرت في رمضان , وماذا يكفي إطعامه من الرز ؟
الجواب : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر , فإن أفطرت للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) }البقرة , 185{وهما بمعنى المريض , وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر , أو الأرز , أو التمر , أو غيرهما من قوت الأدميين , وقال بعض العلماء : ليس عليهما سوى القضاء على كل حال , لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة , والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها , وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي . (فتاوى الصيام , ص66, جمع المسند)
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع