الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
فتاوي النساء في رمضان
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 21968" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">فتاوى النساء في رمضان</span></span></span></p><p></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">متى يجب على الفتاة الصوم</span></span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين : </span></span></p><p><strong><u><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">متى يجب على الفتاة الصوم ؟</span></span></u></strong></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الجواب : يجب الصوم على الفتاة متى بلغت سن التكليف , ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة , أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج , أو بإنزال المني المعروف , أو بالحيض , أو بالحمل , فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصوم , ولو كانت بنت عشر سنين , فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها , فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة , فلا يلزمونها بالصيام , وهذا خطأ , فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف . (فتاوى الصيام . للشيخ عبدالله بن جبرين , ص22-23 . جمع المسند ) </span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ـــــــــــــــــــــ</span></span></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">فتاة عمرها اثنتي عشر أو ثلاثة عشر عاما ومر عليها رمضان ولم تصمه </span></span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : </span></span></p><p><strong><u><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">فتاة بلغ عمرها اثنتي عشر أو ثلاثة عشر عاما ومر عليها رمضان ولم تصمه , فهل عليها شيء أو على أهلها , وهل تصوم , وإذا ما صامت فهل عليها شيء ؟ </span></span></u></strong></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الجواب : المرأة تكون مكلفة بشروط : الإسلام , و العقل , والبلوغ , ويحصل البلوغ بالحيض , أو الاحتلام , أو إنبات شعر خشن حول القبل , أو بلوغ خمسة عشر عاما , فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها , ويجب عليها قضاء ماتركته من الصيام في وقت تكليفها , وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها . (فتاوى الصيام . للشيخ عبدالله بن جبرين , ص22 جمع المسند ) </span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">إذا طهرت بعد الفجر مباشرة </span></span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : </span></span></p><p><strong><u><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟ </span></span></u></strong></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعماء في إمساكها ذلك اليوم قولان .... القول الأول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .</span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">و القول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار, والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 9, 10 ) </span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">أتتها الدورة قبل الغروب بقليل </span></span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : </span></span></p><p><strong><u><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟ </span></span></u></strong></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الجواب : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه , وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها . (فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 ص 155 فتوى رقم 10343 ) </span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">إذا أحست بالدم ولم يخرج قبل الغروب </span></span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : </span></span></p><p><strong><u><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أو عليها قضاؤه ؟ </span></span></u></strong></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 11,12) </span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">زوجتي حامل ونزل عليها دم في بداية رمضان</span></span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : </span></span></p><p><strong><u><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">زوجتي حامل في الشهر الثاني , وقد نزل عليها نقطة دم في بداية رمضان وكان ذلك بعد العشاء وبعدها بعدة أيام نزل نقطة أخرى قبل الغروب , وكان لونه فاتح فماذا عليها علما بأنها قد واصلت الصوم ؟ </span></span></u></strong></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الجواب : إذا كانت المرأة حاملا ونزل منها الدم ولم يكن منتظما انتظامه السابق على الحامل , فإن هذا الدم ليس بشيء سواء كان نقطة أو نقطتين أو دما كثيرا , لأن ماتراه الحامل من الدم يعتبر دما فاسدا , إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ماهي عليه قبل الحمل , فإنه يكون حيضا , وأما إذا توقف الدم ثم طرأت مثل هذه الأمور , فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك , ولا شيء عليها . ( فتاوى ودروس الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص63 ) </span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ـــــــــــــــــــــــ</span></span></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان </span></span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : </span></span></p><p><strong><u><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟</span></span></u></strong></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الجواب : نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان , لكن الأولى أن يكون ذلك سرا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت , لأن ذلك يوجب إشكالا عندهم . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 13) </span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ــــــــــــــــــــــ</span></span></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر </span></span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : </span></span></p><p><strong><u><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟</span></span></u></strong></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الجواب : نعم , يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .... وكذلك النفساء , لأنها حينئذ من أهل الصوم , وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه , وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : (<strong><span style="color: green">فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر </span></strong>) }البقرة,187{ فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر , ولحديث عائشة رضي الله عنها : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم )) , أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص11)</span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ـــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">حكم صيام الحائض والنفساء </span></span></span></strong></p><p></p><p><strong><u><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن حكم الصيام على الحائض والنفساء </span></span></u></strong></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">قال : يحرم الصوم على المرأة الحائض والنفساء ويجب عليها القضاء من أيام أخر لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) وذلك لما سألتها امرأة فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ بينت رضي الله عنها , أن هذا أمر من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص . ( التنبيهات للفوزان ص37 ) </span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">امرأة ترضع ثم أتاها دم بسيط ثم انقطع يومين فصامت ثم عاودها الدم </span></span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : </span></span></p><p><strong><u><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهاء فصامت مدة يومين , ثم عاودها الدم مرة أخرى , وأصبحت في عادتها الشهرية , فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما ؟ </span></span></u></strong></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الجواب : إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط , فصيامها هذين اليومين صحيح , ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين , ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين . ( فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ص5 ) </span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين ثم عاد الدم </span></span></span></strong></p><p></p><p><strong><u><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز : إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة , ثم عاد إليها الدم , هل تفطر في هذه الحالة , أم يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟ </span></span></u></strong></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الجواب : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين , فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم , لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين , ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل , وإن لم تر الطهر , لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء , وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم , بذلك المستحاضة , ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر , لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته , لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا . ( كتاب فتاوى الدعوة , للشيخ ابن باز , ج2, ص73 ) </span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">بعد الأربعين من الولادة تغير الدم هل أصوم وأصلي</span></span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : </span></span></p><p><strong><u><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله , ولقد انتهت الأربعون يوما في اليوم السابع من رمضان , ولكن الدم مازال يخرج مني , ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ماقبل الأربعين , هل أصوم وأصلي وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم , فهل صومي صحيح أم غير ذلك ؟</span></span></u></strong></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الجواب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير , فإن صادف مازاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست , وإن لم يصادف حالة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : تغتسل وتصلي وتصوم , ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ مستحاضة , ومنهم من قال : إنها تبقى حتى تتم ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى من النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع يسأل عنه , ويقال : إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك , فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما , ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة . (دروس وفتاوى الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص65 ) </span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ـــــــــــــــــــــــــــ</span></span></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان خوفا على الرضيع ثم أنجبت في رمضان الذي يليه</span></span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : </span></span></p><p><strong><u><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقودا بدل الصوم ؟ </span></span></u></strong></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني , لأنها إنما تركت القضاء بين الأولى والثاني للعذر , ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوما بعد يوم , وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها , ولا على لبنها .</span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني , فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .(فتاوى الصيام , ص68, جمع المسند ) </span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ماذا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان </span></span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : </span></span></p><p><strong><u><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرت في رمضان , وماذا يكفي إطعامه من الرز ؟ </span></span></u></strong></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px">الجواب : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر , فإن أفطرت للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : (<strong><span style="color: green">ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر </span></strong>) }البقرة , 185{وهما بمعنى المريض , وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر , أو الأرز , أو التمر , أو غيرهما من قوت الأدميين , وقال بعض العلماء : ليس عليهما سوى القضاء على كل حال , لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة , والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها , وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي . (فتاوى الصيام , ص66, جمع المسند)</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 21968, member: 1"] [center][color=#3366ff][font=comic sans ms][size=6]فتاوى النساء في رمضان[/size][/font][/color][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][b][color=maroon][font=comic sans ms][size=6]متى يجب على الفتاة الصوم[/size][/font][/color][/b][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين : [/size][/font] [b][u][font=comic sans ms][size=6]متى يجب على الفتاة الصوم ؟[/size][/font][/u][/b] [font=comic sans ms][size=6]الجواب : يجب الصوم على الفتاة متى بلغت سن التكليف , ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة , أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج , أو بإنزال المني المعروف , أو بالحيض , أو بالحمل , فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصوم , ولو كانت بنت عشر سنين , فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها , فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة , فلا يلزمونها بالصيام , وهذا خطأ , فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف . (فتاوى الصيام . للشيخ عبدالله بن جبرين , ص22-23 . جمع المسند ) [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]ـــــــــــــــــــــ[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][b][color=maroon][font=comic sans ms][size=6]فتاة عمرها اثنتي عشر أو ثلاثة عشر عاما ومر عليها رمضان ولم تصمه [/size][/font][/color][/b][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : [/size][/font] [b][u][font=comic sans ms][size=6]فتاة بلغ عمرها اثنتي عشر أو ثلاثة عشر عاما ومر عليها رمضان ولم تصمه , فهل عليها شيء أو على أهلها , وهل تصوم , وإذا ما صامت فهل عليها شيء ؟ [/size][/font][/u][/b] [font=comic sans ms][size=6]الجواب : المرأة تكون مكلفة بشروط : الإسلام , و العقل , والبلوغ , ويحصل البلوغ بالحيض , أو الاحتلام , أو إنبات شعر خشن حول القبل , أو بلوغ خمسة عشر عاما , فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها , ويجب عليها قضاء ماتركته من الصيام في وقت تكليفها , وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها . (فتاوى الصيام . للشيخ عبدالله بن جبرين , ص22 جمع المسند ) [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][b][color=maroon][font=comic sans ms][size=6]إذا طهرت بعد الفجر مباشرة [/size][/font][/color][/b][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : [/size][/font] [b][u][font=comic sans ms][size=6]إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟ [/size][/font][/u][/b] [font=comic sans ms][size=6]الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعماء في إمساكها ذلك اليوم قولان .... القول الأول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]و القول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار, والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 9, 10 ) [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]ــــــــــــــــــــــــــــــ[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][b][color=maroon][font=comic sans ms][size=6]أتتها الدورة قبل الغروب بقليل [/size][/font][/color][/b][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : [/size][/font] [b][u][font=comic sans ms][size=6]صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟ [/size][/font][/u][/b] [font=comic sans ms][size=6]الجواب : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه , وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها . (فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 ص 155 فتوى رقم 10343 ) [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]ــــــــــــــــــــــــــــــــ[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][b][color=maroon][font=comic sans ms][size=6]إذا أحست بالدم ولم يخرج قبل الغروب [/size][/font][/color][/b][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : [/size][/font] [b][u][font=comic sans ms][size=6]إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أو عليها قضاؤه ؟ [/size][/font][/u][/b] [font=comic sans ms][size=6]الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 11,12) [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]ــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][b][color=maroon][font=comic sans ms][size=6]زوجتي حامل ونزل عليها دم في بداية رمضان[/size][/font][/color][/b][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : [/size][/font] [b][u][font=comic sans ms][size=6]زوجتي حامل في الشهر الثاني , وقد نزل عليها نقطة دم في بداية رمضان وكان ذلك بعد العشاء وبعدها بعدة أيام نزل نقطة أخرى قبل الغروب , وكان لونه فاتح فماذا عليها علما بأنها قد واصلت الصوم ؟ [/size][/font][/u][/b] [font=comic sans ms][size=6]الجواب : إذا كانت المرأة حاملا ونزل منها الدم ولم يكن منتظما انتظامه السابق على الحامل , فإن هذا الدم ليس بشيء سواء كان نقطة أو نقطتين أو دما كثيرا , لأن ماتراه الحامل من الدم يعتبر دما فاسدا , إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ماهي عليه قبل الحمل , فإنه يكون حيضا , وأما إذا توقف الدم ثم طرأت مثل هذه الأمور , فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك , ولا شيء عليها . ( فتاوى ودروس الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص63 ) [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]ـــــــــــــــــــــــ[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][b][color=maroon][font=comic sans ms][size=6]الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان [/size][/font][/color][/b][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : [/size][/font] [b][u][font=comic sans ms][size=6]الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟[/size][/font][/u][/b] [font=comic sans ms][size=6]الجواب : نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان , لكن الأولى أن يكون ذلك سرا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت , لأن ذلك يوجب إشكالا عندهم . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 13) [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]ــــــــــــــــــــــ[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][b][color=maroon][font=comic sans ms][size=6]إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر [/size][/font][/color][/b][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : [/size][/font] [b][u][font=comic sans ms][size=6]إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟[/size][/font][/u][/b] [font=comic sans ms][size=6]الجواب : نعم , يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .... وكذلك النفساء , لأنها حينئذ من أهل الصوم , وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه , وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : ([b][color=green]فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر [/color][/b]) }البقرة,187{ فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر , ولحديث عائشة رضي الله عنها : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم )) , أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص11)[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]ـــــــــــــــــــــــــــــ[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][b][color=maroon][font=comic sans ms][size=6]حكم صيام الحائض والنفساء [/size][/font][/color][/b][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [b][u][font=comic sans ms][size=6]قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن حكم الصيام على الحائض والنفساء [/size][/font][/u][/b] [font=comic sans ms][size=6]قال : يحرم الصوم على المرأة الحائض والنفساء ويجب عليها القضاء من أيام أخر لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) وذلك لما سألتها امرأة فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ بينت رضي الله عنها , أن هذا أمر من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص . ( التنبيهات للفوزان ص37 ) [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][b][color=maroon][font=comic sans ms][size=6]امرأة ترضع ثم أتاها دم بسيط ثم انقطع يومين فصامت ثم عاودها الدم [/size][/font][/color][/b][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : [/size][/font] [b][u][font=comic sans ms][size=6]امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهاء فصامت مدة يومين , ثم عاودها الدم مرة أخرى , وأصبحت في عادتها الشهرية , فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما ؟ [/size][/font][/u][/b] [font=comic sans ms][size=6]الجواب : إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط , فصيامها هذين اليومين صحيح , ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين , ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين . ( فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ص5 ) [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]ــــــــــــــــــــــــــــ[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][b][color=maroon][font=comic sans ms][size=6]إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين ثم عاد الدم [/size][/font][/color][/b][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [b][u][font=comic sans ms][size=6]سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز : إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة , ثم عاد إليها الدم , هل تفطر في هذه الحالة , أم يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟ [/size][/font][/u][/b] [font=comic sans ms][size=6]الجواب : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين , فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم , لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين , ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل , وإن لم تر الطهر , لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء , وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم , بذلك المستحاضة , ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر , لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته , لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا . ( كتاب فتاوى الدعوة , للشيخ ابن باز , ج2, ص73 ) [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]ــــــــــــــــــــــــــــــ[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][b][color=maroon][font=comic sans ms][size=6]بعد الأربعين من الولادة تغير الدم هل أصوم وأصلي[/size][/font][/color][/b][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : [/size][/font] [b][u][font=comic sans ms][size=6]أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله , ولقد انتهت الأربعون يوما في اليوم السابع من رمضان , ولكن الدم مازال يخرج مني , ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ماقبل الأربعين , هل أصوم وأصلي وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم , فهل صومي صحيح أم غير ذلك ؟[/size][/font][/u][/b] [font=comic sans ms][size=6]الجواب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير , فإن صادف مازاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست , وإن لم يصادف حالة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : تغتسل وتصلي وتصوم , ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ مستحاضة , ومنهم من قال : إنها تبقى حتى تتم ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى من النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع يسأل عنه , ويقال : إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك , فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما , ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة . (دروس وفتاوى الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص65 ) [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]ـــــــــــــــــــــــــــ[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][b][color=maroon][font=comic sans ms][size=6]وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان خوفا على الرضيع ثم أنجبت في رمضان الذي يليه[/size][/font][/color][/b][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : [/size][/font] [b][u][font=comic sans ms][size=6]امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقودا بدل الصوم ؟ [/size][/font][/u][/b] [font=comic sans ms][size=6]الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني , لأنها إنما تركت القضاء بين الأولى والثاني للعذر , ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوما بعد يوم , وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها , ولا على لبنها .[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني , فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .(فتاوى الصيام , ص68, جمع المسند ) [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]ــــــــــــــــــــــــــــــــ[/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][b][color=maroon][font=comic sans ms][size=6]ماذا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان [/size][/font][/color][/b][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6]سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : [/size][/font] [b][u][font=comic sans ms][size=6]ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرت في رمضان , وماذا يكفي إطعامه من الرز ؟ [/size][/font][/u][/b] [font=comic sans ms][size=6]الجواب : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر , فإن أفطرت للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : ([b][color=green]ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر [/color][/b]) }البقرة , 185{وهما بمعنى المريض , وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر , أو الأرز , أو التمر , أو غيرهما من قوت الأدميين , وقال بعض العلماء : ليس عليهما سوى القضاء على كل حال , لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة , والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها , وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي . (فتاوى الصيام , ص66, جمع المسند)[/size][/font] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
فتاوي النساء في رمضان