الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن السيـره العـطره و الاحاديث النبويـــه
فوائد من تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على صحيح مسلم ( منقول)
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41433" data-attributes="member: 329"><p>14 ـ عن ابن عباس ، أن معاذاً قال : بعثني رسول الله قال : ( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) .</p><p></p><p>لم يذكر هذا الحديث الصوم ، ولا الحج ، وأقرب ما يقال في ذلك : إن الصوم لم يذكر لأن بعث معاذ كان في ربيع الأول ، أي بقي على رمضان خمسة شهور ، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام ـ والله أعلم ـ ألا يبين لهم فرض صيام رمضان حتى يقرب وقته ، ويكون الإيمان قد رسخ في قلوبهم ، والتزموا بأحكام الإسلام التزاماً كاملاً .</p><p></p><p>أما الحج ، فقيل : إنه لم يأت وقته بعد ، فلذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا . ص147 .</p><p></p><p></p><p>15 ـ هل قتال مانعي الزكاة قتال بغاة ، أم قتال خارجين على الإمام ، أم قتال كفار ؟</p><p></p><p>الجواب : أن هذا ليس قتال كفار ، إلا من أنكر وجوبها فيقاتل مقاتلة الكفر .</p><p></p><p>فإن امتنع عن دفع الزكاة ، فهل يجبر عليها أو يقاتل ؟</p><p></p><p>إذا أمكن إجباره عليها بدون مقاتلة ، فهذا هو الواجب ، لكن أحياناً لا يمكن ذلك إذا صار الممتنع قبيلة كاملة ، فهذه تحتاج إلى قتال ، أما إذا كان واحداً أو اثنين ، فهذا يمكن أن يجبر عليها .</p><p></p><p>والصحيح أنه يجبر عليها ويؤخذ شطر ماله أيضاً ، كما جاء في الحديث : ( فإنا آخذوها وشطر ماله ) ، وهذا الشطر ، قيل : إنه كل المال ، يؤخذ نصف المال ، وقيل : إنه شطر المال الذي منع زكاته ، والأمر ـ في هذا ـ يرجع إلى رأي الإمام ، فإذا رأى أن يشطر ماله كله ، وأن هذا أنكى لغيره فهذا طيب ، وإذا أُخذت منه قهراً ، أجزأته ظاهراً ، أما فيما بينه وبين الله فلا تجزئه . ص155 .</p><p></p><p>16 ـ ما الفرق بين قولهم في السند أخبرنا ، وحدثنا ؟</p><p></p><p>أما عند الأولين من المحدثين ، فلا فرق ، لكن يتحرون اللفظ الذي ورد به الإسناد ، وأما عند المتأخرين ، فيجعلون التحديث بالمباشرة ، والإخبار : إما للإجازة ، أو لمن روى عنه ومعه غيره ، وما أشبه ذلك . ص155 ـ 156 .</p><p></p><p>17 ـ قال تعالى : ( ما كان للنبي والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركين ) .</p><p></p><p>ففي هذه الآية تحريم الاستغفار للمشركين لأن هذا عدوان في الدعاء ، إذ إن الاستغفار طلب المغفرة ، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ، فإذا سألت الله تعالى ما أخبر أنه لا يفعله ، فهذا عدوان في الدعاء ، والعدوان في الدعاء يدور على أمرين :</p><p></p><p>أن يسأل ما لايمكن شرعاً ، أو يسأل ما لايمكن قدراً ، فهذا ضابط العدوان في الدعاء .</p><p></p><p>وقد أشكل على بعض الناس استئذان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ـ بعد نزول هذه الآية ـ في زيارة أمه والاستغفار لها ، وقال : كيف يستأذن في الاستغفار ، وقد نهي عن ذلك ؟</p><p></p><p>والجواب ظاهر ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم أن الله تعالى قد خفف عن عمه أبي طالب ، استأذن ربه في الاستغفار لأمه لعله أن يخفف عنها ، فلم يأذن له ، وهذا يدل على أنه لا اعتبار بالقرب ، وإلا لقال قائل : إن التخفيف عن أم الرسول أولى من التخفيف عن عمه !</p><p></p><p>والجواب : أنه لم يكن لأمه ما كان لعمه من النصرة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ص163 ـ 164 .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 41433, member: 329"] 14 ـ عن ابن عباس ، أن معاذاً قال : بعثني رسول الله قال : ( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) . لم يذكر هذا الحديث الصوم ، ولا الحج ، وأقرب ما يقال في ذلك : إن الصوم لم يذكر لأن بعث معاذ كان في ربيع الأول ، أي بقي على رمضان خمسة شهور ، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام ـ والله أعلم ـ ألا يبين لهم فرض صيام رمضان حتى يقرب وقته ، ويكون الإيمان قد رسخ في قلوبهم ، والتزموا بأحكام الإسلام التزاماً كاملاً . أما الحج ، فقيل : إنه لم يأت وقته بعد ، فلذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا . ص147 . 15 ـ هل قتال مانعي الزكاة قتال بغاة ، أم قتال خارجين على الإمام ، أم قتال كفار ؟ الجواب : أن هذا ليس قتال كفار ، إلا من أنكر وجوبها فيقاتل مقاتلة الكفر . فإن امتنع عن دفع الزكاة ، فهل يجبر عليها أو يقاتل ؟ إذا أمكن إجباره عليها بدون مقاتلة ، فهذا هو الواجب ، لكن أحياناً لا يمكن ذلك إذا صار الممتنع قبيلة كاملة ، فهذه تحتاج إلى قتال ، أما إذا كان واحداً أو اثنين ، فهذا يمكن أن يجبر عليها . والصحيح أنه يجبر عليها ويؤخذ شطر ماله أيضاً ، كما جاء في الحديث : ( فإنا آخذوها وشطر ماله ) ، وهذا الشطر ، قيل : إنه كل المال ، يؤخذ نصف المال ، وقيل : إنه شطر المال الذي منع زكاته ، والأمر ـ في هذا ـ يرجع إلى رأي الإمام ، فإذا رأى أن يشطر ماله كله ، وأن هذا أنكى لغيره فهذا طيب ، وإذا أُخذت منه قهراً ، أجزأته ظاهراً ، أما فيما بينه وبين الله فلا تجزئه . ص155 . 16 ـ ما الفرق بين قولهم في السند أخبرنا ، وحدثنا ؟ أما عند الأولين من المحدثين ، فلا فرق ، لكن يتحرون اللفظ الذي ورد به الإسناد ، وأما عند المتأخرين ، فيجعلون التحديث بالمباشرة ، والإخبار : إما للإجازة ، أو لمن روى عنه ومعه غيره ، وما أشبه ذلك . ص155 ـ 156 . 17 ـ قال تعالى : ( ما كان للنبي والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركين ) . ففي هذه الآية تحريم الاستغفار للمشركين لأن هذا عدوان في الدعاء ، إذ إن الاستغفار طلب المغفرة ، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ، فإذا سألت الله تعالى ما أخبر أنه لا يفعله ، فهذا عدوان في الدعاء ، والعدوان في الدعاء يدور على أمرين : أن يسأل ما لايمكن شرعاً ، أو يسأل ما لايمكن قدراً ، فهذا ضابط العدوان في الدعاء . وقد أشكل على بعض الناس استئذان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ـ بعد نزول هذه الآية ـ في زيارة أمه والاستغفار لها ، وقال : كيف يستأذن في الاستغفار ، وقد نهي عن ذلك ؟ والجواب ظاهر ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم أن الله تعالى قد خفف عن عمه أبي طالب ، استأذن ربه في الاستغفار لأمه لعله أن يخفف عنها ، فلم يأذن له ، وهذا يدل على أنه لا اعتبار بالقرب ، وإلا لقال قائل : إن التخفيف عن أم الرسول أولى من التخفيف عن عمه ! والجواب : أنه لم يكن لأمه ما كان لعمه من النصرة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ص163 ـ 164 . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن السيـره العـطره و الاحاديث النبويـــه
فوائد من تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على صحيح مسلم ( منقول)