الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
يحرم خروج المرأة من غير إذن وليها السؤال : إذا خرجت الزوجة من بيتها بلا إذن من زوجها
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 88415" data-attributes="member: 1881"><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">يحرم خروج المرأة من غير إذن وليها</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">السؤال :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">إذا خرجت الزوجة من بيتها بلا إذن من زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع ، هل نفس الشيء يحدث إذا خرجت الفتاة دون إذن والدها ، أو ولي أمر لها ؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">الجواب :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">الحمد لله</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">أولا :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">يتفق الفقهاء على حرمة خروج الزوجة – لغير ضرورة أو واجب شرعي – بغير إذن زوجها، ويَعُدُّون الزوجة التي تفعل ذلك زوجة ناشزة . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">جاء في " الموسوعة الفقهية " (19/107):</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">" الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت ، منهيات عن الخروج ... فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه – يعني الزوج - . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">قال ابن حجر الهيتمي : وإذا اضطرت امرأة للخروج ، لزيارة والد : خرجت بإذن زوجها ، غير متبرجة . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث : ( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ) أنه قال : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن " انتهى النقل عن الموسوعة باختصار.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">ثانيا :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">ومثلها أيضا الفتاة التي تخرج من بيت وليها من غير إذنه ، فإذا كان ولي أمرها يملك أمر تزويجها ، فمن باب أولى : أن يملك القيام عليها في أمرها كله ، ومن ذلك : أن يأذن لها في الخروج من بيته ، أو لا يأذن ؛ خاصة مع فساد الزمان وتغير الأحوال ، بل الواجب على الولي – أبا كان أم أخا - أن يتحمل هذه المسؤولية ، ويحفظ أمانته التي عنده ، حتى يلقى الله تعالى وقد أدب ابنته وعلمها وأحسن إليها ، والواجب على الفتاة : أن لا تخالفه في مثل ذلك ، وفي أمر المعروف كله ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذن وليها .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">ثالثا :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">لم يصح – فيما نعلم - حديث في لعن الزوجة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ، وأما ما روي في ذلك فحديثان ضعيفان :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">الحديث الأول :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">" أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">قَالَ : لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">قَالَ : لاَ تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">قَالَتْ : يَا نَبِي الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته ؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">قَالَ : لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ : لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تراجع .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ " .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (رقم/17409) ، وعبد بن حميد في " المسند " (رقم/813) ، وأبو داود الطيالسي في " المسند " (3/456) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " (7/292) جميعهم من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">وهذا حديث ضعيف فيه علتان :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">1- ليث بن أبي سليم : اتفقت كلمة النُقَّاد على تضعيفه . انظر " تهذيب التهذيب " (8/468) .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">2- اختلاف ألفاظه ، مما يدل على اضطراب ليث فيه ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " المطالب العالية " (5/189): " وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف " انتهى. </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">والحديث : ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ، في " السلسلة الضعيفة " (رقم/3515).</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">الحديث الثاني :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">عن ابن عباس رضي الله عنهما :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">" أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">يا نبي الله ! إني امرأة أيم ، وإني أريد أن أتزوج ، فما حق الزوج على زوجته ؟ فإن استطعتُ ذلك ، وإلا جلست أيما ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعيره لا تمنعه ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه ، وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر لغيرها ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب ) "</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">رواه البزار (2/177) ، وأبو يعلى في " المسند " (4/340) من طريق خالد الواسطي ، عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">قال الشيخ الألباني رحمه الله :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">" وحسين هذا هو الملقب بـ (حنش) ، وهو متروك كما قال الحافظ في "التقريب" ، وإلى ذلك يشير الذهبي في "الكاشف" : " قال البخاري : لا يكتب حديثه " ، وبه أعله الهيثمي ، ولكنه قال (4/ 307) : </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">"رواه البزار ، وفيه حسين بن قيس المعروف بـ (حنش) ، وهو ضعيف ، وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله ثقات" .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">وأشار المنذري إلى تضعيف الحديث بتصديره إياه في "الترغيب" (3/ 77) بقوله : "روي". انتهى، من " السلسلة الضعيفة " (رقم/3515) .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">رابعا :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">وبناء على ما سبق نَقول ، كما قال العلماء : بحرمة خروج النساء بغير إذن أوليائهن ، وسواء في ذلك أكُنَّ متزوجات أم غير متزوجات ، ولكن لا نرتب على ذلك اللعن من الملائكة ، لعدم صحة الحديث الوارد به .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">والله أعلم .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">موقع الإسلام سؤال وجواب</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">أ</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 88415, member: 1881"] [size="6"][color="darkred"]يحرم خروج المرأة من غير إذن وليها السؤال : إذا خرجت الزوجة من بيتها بلا إذن من زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع ، هل نفس الشيء يحدث إذا خرجت الفتاة دون إذن والدها ، أو ولي أمر لها ؟ الجواب : الحمد لله أولا : يتفق الفقهاء على حرمة خروج الزوجة – لغير ضرورة أو واجب شرعي – بغير إذن زوجها، ويَعُدُّون الزوجة التي تفعل ذلك زوجة ناشزة . جاء في " الموسوعة الفقهية " (19/107): " الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت ، منهيات عن الخروج ... فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه – يعني الزوج - . قال ابن حجر الهيتمي : وإذا اضطرت امرأة للخروج ، لزيارة والد : خرجت بإذن زوجها ، غير متبرجة . ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث : ( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ) أنه قال : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن " انتهى النقل عن الموسوعة باختصار. ثانيا : ومثلها أيضا الفتاة التي تخرج من بيت وليها من غير إذنه ، فإذا كان ولي أمرها يملك أمر تزويجها ، فمن باب أولى : أن يملك القيام عليها في أمرها كله ، ومن ذلك : أن يأذن لها في الخروج من بيته ، أو لا يأذن ؛ خاصة مع فساد الزمان وتغير الأحوال ، بل الواجب على الولي – أبا كان أم أخا - أن يتحمل هذه المسؤولية ، ويحفظ أمانته التي عنده ، حتى يلقى الله تعالى وقد أدب ابنته وعلمها وأحسن إليها ، والواجب على الفتاة : أن لا تخالفه في مثل ذلك ، وفي أمر المعروف كله ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذن وليها . ثالثا : لم يصح – فيما نعلم - حديث في لعن الزوجة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ، وأما ما روي في ذلك فحديثان ضعيفان : الحديث الأول : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته ؟ قَالَ : لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لاَ تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ . قَالَتْ : يَا نَبِي الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته ؟ قَالَ : لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ : لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تراجع . قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا . قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ " . رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (رقم/17409) ، وعبد بن حميد في " المسند " (رقم/813) ، وأبو داود الطيالسي في " المسند " (3/456) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " (7/292) جميعهم من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر . وهذا حديث ضعيف فيه علتان : 1- ليث بن أبي سليم : اتفقت كلمة النُقَّاد على تضعيفه . انظر " تهذيب التهذيب " (8/468) . 2- اختلاف ألفاظه ، مما يدل على اضطراب ليث فيه ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " المطالب العالية " (5/189): " وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف " انتهى. والحديث : ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ، في " السلسلة الضعيفة " (رقم/3515). الحديث الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا نبي الله ! إني امرأة أيم ، وإني أريد أن أتزوج ، فما حق الزوج على زوجته ؟ فإن استطعتُ ذلك ، وإلا جلست أيما ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعيره لا تمنعه ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه ، وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر لغيرها ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب ) " رواه البزار (2/177) ، وأبو يعلى في " المسند " (4/340) من طريق خالد الواسطي ، عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . قال الشيخ الألباني رحمه الله : " وحسين هذا هو الملقب بـ (حنش) ، وهو متروك كما قال الحافظ في "التقريب" ، وإلى ذلك يشير الذهبي في "الكاشف" : " قال البخاري : لا يكتب حديثه " ، وبه أعله الهيثمي ، ولكنه قال (4/ 307) : "رواه البزار ، وفيه حسين بن قيس المعروف بـ (حنش) ، وهو ضعيف ، وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله ثقات" . وأشار المنذري إلى تضعيف الحديث بتصديره إياه في "الترغيب" (3/ 77) بقوله : "روي". انتهى، من " السلسلة الضعيفة " (رقم/3515) . رابعا : وبناء على ما سبق نَقول ، كما قال العلماء : بحرمة خروج النساء بغير إذن أوليائهن ، وسواء في ذلك أكُنَّ متزوجات أم غير متزوجات ، ولكن لا نرتب على ذلك اللعن من الملائكة ، لعدم صحة الحديث الوارد به . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب أ[/color][/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
يحرم خروج المرأة من غير إذن وليها السؤال : إذا خرجت الزوجة من بيتها بلا إذن من زوجها