- إنضم
- 26 أغسطس 2010
- المشاركات
- 3,675
- النقاط
- 38
- الإقامة
- الامارات
- احفظ من كتاب الله
- القرءان كامل
- احب القراءة برواية
- بحميع الروايات
- القارئ المفضل
- الشيخ ابراهيم الأخضر
- الجنس
- أخت
هل كفارة اليمين هي إطعام مساكين أم اخراج مال و إن كان مال ما هي القيمة ؟
ج 5 : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد ...
فقد شرع الإسلام كفارة اليمين ؛ لما يصيب المسلم من لغو أثناء كلامه في المعاملات اليومية ، كما قالت عائشة رضي الله عنها : {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] قَالَتْ: " أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ : لاَ وَاللَّهِ ، بَلَى وَاللَّهِ " ، رواه البخاري (6663 / 8-135) ، وأحيانا يعقد المسلم اليمين بقلبه على أمر ما ثم يبدو له أن يتحلل منه ؛ فخفف الشارع عنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ» رواه مسلم (1651/ 3-1273) ، ورواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ» وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ الكَفَّارَةَ قَبْلَ الحِنْثِ تُجْزِئُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يُكَفِّرُ إِلَّا بَعْدَ الحِنْثِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الحِنْثِ أَجْزَأَهُ . (سنن الترمذي 1530/ 4-107) ، وأصل الأحكام في كفارة اليمين المنعقدة قوله سبحانه : ((لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) (المائدة : 89)
فالكفارةَ اللازمة لليمين المنعقدة المحنوث فيها هي : إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يطعم المسلم أهله في القدر أو من جنس الطعام ، ليس بأفضل الطعام ولا بأخسِّه كما ذكر المفسرون .
قال الإمام ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله : " فأما إِطعام المساكين ، فروي عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وابن عباس، والحسن في آخرين: أنّ لكلّ مسكين مدّ برّ، وبه قال مالك، والشافعي. وروي عن عمر، وعليّ، وعائشة في آخرين: لكلّ مسكين نصف صاع من بُرّ، قال عمر، وعائشة: أو صاعاً من تمر، وبه قال أبو حنيفة . "
ومقدار الصاع عند الامام أبي حنيفة يساوي: ثمانية أرطال ؛ أي 3.25 كيلو جرام ، ونصفه : 1.625 .
وأما الجمهور فالصاع يساوي عندهم خمسة أرطال وثلث ؛ أي 2.04 كيلو جرام ، ونصفه : 1.02 .
ومقدار المد عند الحنفية :رطلان بالعراقي ؛ أي 812.5 جراما.
وعند الجمهور: المد يساوي رطلا وثلثا بالعراقي ؛ أي 510 جراما. (انظر الأنيس للأستاذ نبيل الموصلي) .
قال ابن الجوزي : " ومذهب أصحابنا (الحنابلة) في جميع الكفارات التي فيها إِطعام، مثل كفارة اليمين، والظهار، وفدية الأذى، والمفرّطة في قضاء رمضان، مُدّ بُرٍّ، أو نصف صاع تمر أو شعير. ومِنْ شرط صحة الكفارة، تمليك الطعام للفقراء، فإن غدَّاهم وعشَّاهم، لم يجزئه، وبه قال سعيد بن جبير، والحكم، والشافعي. وقال الثوري، والأوزاعي:يجزئه، وبه قال أبو حنيفة، "
(3) قال الإمام القرطبي في «تفسيره» 6/ 277: قال مالك: إن غدّى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه. وقال الشافعي: لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة، لأنهم يختلفون في الأكل، ولكن يعطي كل مساكين مدا. وروي عن علي: لا يجزئ إطعام العشرة وجبة واحدة. يعني غداء دون عشاء، أو عشاء دون غداء حتى يغدّيهم ويعشيهم. قال أبو عمر: وهو قول أئمة أهل الفتوى بالأمصار. وانظر ما ذكره 6/ 276.
قال : " ولا يجوز صرف مدّين إلى مسكين واحد "
وقال الإمام الموفق رحمه الله في «المغني» 13/ 513: المكفّر لا يخلو من أن يجد المساكين بكمال عددهم، أو لا يجدهم، فإن وجدهم لم يجزئه إطعام أقل من عشرة في كفارة اليمين، ولا أقل من ستين في كفارة الظهار، وكفارة الجماع في رمضان وبهذا قال الشافعي وأبو ثور. وأجاز الأوزاعي دفعها إلى واحد. وقال أبو عبيد: إن خص بها أهل بيت شديدي الحاجة جاز. وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يرددها على مساكين واحد في عشرة أيام إن كانت كفارة يمين، أو في ستين إن كان الواجب إطعام ستين مسكينا. ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد. وحكاه أبو الخطاب عن أحمد اه ملخصا. وانظر القرطبي 6/ 278.
قال : "ولا إخراج القيمة في الكفارة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز."
وقال الإمام الموفق (ابن قدامة) رحمه الله في «المغني» 13/ 511: لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام، ولا الكسوة، في قول إمامنا ومالك والشافعي وابن المنذر، وهو الظاهر من قول عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي. وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي . انتهى .
الخيار الثاني : أن يكسو عشرة مساكين ، كل واحد منهم ثوبًا واحدًا (مذهب ابن عباس، ومجاهد، وطاوس، وعطاء، والشافعي) ، أو ثوبين (مذهب أبي موسى الأشعري، وابن المسيّب، والحسن، وابن سيرين، والضحاك) ، أو ثلاثة : إِزار ورداء وقميص (مذهب ابن عمر) ، أو ثوبًا جامعًا كالملحفة (مذهب إبراهيم النخعي) أو كسوة تجزئ فيها الصلاة (مذهب مالك) ، قال الإمام ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله : " ومذهب أصحابنا : أنه إِن كسا الرجل، كساه ثوباً، والمرأة ثوبين، درعاً وخماراً، وهو أدنى ما تُجزئ فيه الصلاة.
الخيار الثالث : (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) ، وهذا لا وجود له الآن بعد أن حرر الإسلام العبيد .
فمن لم يستطع أداء أحد الخيارين الأول والثاني (الإطعام أو الكسوة) فيمكنه التكفير بالصوم كما قال الله سبحانه : ((فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ))
وفي تتابع الثّلاثة أيام ، قولان: أحدهما: أنه شرط، وكان أُبيّ، وابن مسعود يقرآن: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وبه قال ابن عباس، ومجاهد، وطاوس، وعطاء، وقتادة، وأبو حنيفة، وهو قول أصحابنا (في رواية أحد الروايتين عن أحمد) والثاني: ليس بشرط، ويجوز التفريق، وبه قال الحسن، ومالك. وللشافعي فيه قولان. (زاد المسير 1/ 579 - 580) . والله أعلم.
ج 5 : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد ...
فقد شرع الإسلام كفارة اليمين ؛ لما يصيب المسلم من لغو أثناء كلامه في المعاملات اليومية ، كما قالت عائشة رضي الله عنها : {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] قَالَتْ: " أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ : لاَ وَاللَّهِ ، بَلَى وَاللَّهِ " ، رواه البخاري (6663 / 8-135) ، وأحيانا يعقد المسلم اليمين بقلبه على أمر ما ثم يبدو له أن يتحلل منه ؛ فخفف الشارع عنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ» رواه مسلم (1651/ 3-1273) ، ورواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ» وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ الكَفَّارَةَ قَبْلَ الحِنْثِ تُجْزِئُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يُكَفِّرُ إِلَّا بَعْدَ الحِنْثِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الحِنْثِ أَجْزَأَهُ . (سنن الترمذي 1530/ 4-107) ، وأصل الأحكام في كفارة اليمين المنعقدة قوله سبحانه : ((لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) (المائدة : 89)
فالكفارةَ اللازمة لليمين المنعقدة المحنوث فيها هي : إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يطعم المسلم أهله في القدر أو من جنس الطعام ، ليس بأفضل الطعام ولا بأخسِّه كما ذكر المفسرون .
قال الإمام ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله : " فأما إِطعام المساكين ، فروي عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وابن عباس، والحسن في آخرين: أنّ لكلّ مسكين مدّ برّ، وبه قال مالك، والشافعي. وروي عن عمر، وعليّ، وعائشة في آخرين: لكلّ مسكين نصف صاع من بُرّ، قال عمر، وعائشة: أو صاعاً من تمر، وبه قال أبو حنيفة . "
ومقدار الصاع عند الامام أبي حنيفة يساوي: ثمانية أرطال ؛ أي 3.25 كيلو جرام ، ونصفه : 1.625 .
وأما الجمهور فالصاع يساوي عندهم خمسة أرطال وثلث ؛ أي 2.04 كيلو جرام ، ونصفه : 1.02 .
ومقدار المد عند الحنفية :رطلان بالعراقي ؛ أي 812.5 جراما.
وعند الجمهور: المد يساوي رطلا وثلثا بالعراقي ؛ أي 510 جراما. (انظر الأنيس للأستاذ نبيل الموصلي) .
قال ابن الجوزي : " ومذهب أصحابنا (الحنابلة) في جميع الكفارات التي فيها إِطعام، مثل كفارة اليمين، والظهار، وفدية الأذى، والمفرّطة في قضاء رمضان، مُدّ بُرٍّ، أو نصف صاع تمر أو شعير. ومِنْ شرط صحة الكفارة، تمليك الطعام للفقراء، فإن غدَّاهم وعشَّاهم، لم يجزئه، وبه قال سعيد بن جبير، والحكم، والشافعي. وقال الثوري، والأوزاعي:يجزئه، وبه قال أبو حنيفة، "
(3) قال الإمام القرطبي في «تفسيره» 6/ 277: قال مالك: إن غدّى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه. وقال الشافعي: لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة، لأنهم يختلفون في الأكل، ولكن يعطي كل مساكين مدا. وروي عن علي: لا يجزئ إطعام العشرة وجبة واحدة. يعني غداء دون عشاء، أو عشاء دون غداء حتى يغدّيهم ويعشيهم. قال أبو عمر: وهو قول أئمة أهل الفتوى بالأمصار. وانظر ما ذكره 6/ 276.
قال : " ولا يجوز صرف مدّين إلى مسكين واحد "
وقال الإمام الموفق رحمه الله في «المغني» 13/ 513: المكفّر لا يخلو من أن يجد المساكين بكمال عددهم، أو لا يجدهم، فإن وجدهم لم يجزئه إطعام أقل من عشرة في كفارة اليمين، ولا أقل من ستين في كفارة الظهار، وكفارة الجماع في رمضان وبهذا قال الشافعي وأبو ثور. وأجاز الأوزاعي دفعها إلى واحد. وقال أبو عبيد: إن خص بها أهل بيت شديدي الحاجة جاز. وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يرددها على مساكين واحد في عشرة أيام إن كانت كفارة يمين، أو في ستين إن كان الواجب إطعام ستين مسكينا. ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد. وحكاه أبو الخطاب عن أحمد اه ملخصا. وانظر القرطبي 6/ 278.
قال : "ولا إخراج القيمة في الكفارة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز."
وقال الإمام الموفق (ابن قدامة) رحمه الله في «المغني» 13/ 511: لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام، ولا الكسوة، في قول إمامنا ومالك والشافعي وابن المنذر، وهو الظاهر من قول عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي. وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي . انتهى .
الخيار الثاني : أن يكسو عشرة مساكين ، كل واحد منهم ثوبًا واحدًا (مذهب ابن عباس، ومجاهد، وطاوس، وعطاء، والشافعي) ، أو ثوبين (مذهب أبي موسى الأشعري، وابن المسيّب، والحسن، وابن سيرين، والضحاك) ، أو ثلاثة : إِزار ورداء وقميص (مذهب ابن عمر) ، أو ثوبًا جامعًا كالملحفة (مذهب إبراهيم النخعي) أو كسوة تجزئ فيها الصلاة (مذهب مالك) ، قال الإمام ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله : " ومذهب أصحابنا : أنه إِن كسا الرجل، كساه ثوباً، والمرأة ثوبين، درعاً وخماراً، وهو أدنى ما تُجزئ فيه الصلاة.
الخيار الثالث : (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) ، وهذا لا وجود له الآن بعد أن حرر الإسلام العبيد .
فمن لم يستطع أداء أحد الخيارين الأول والثاني (الإطعام أو الكسوة) فيمكنه التكفير بالصوم كما قال الله سبحانه : ((فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ))
وفي تتابع الثّلاثة أيام ، قولان: أحدهما: أنه شرط، وكان أُبيّ، وابن مسعود يقرآن: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وبه قال ابن عباس، ومجاهد، وطاوس، وعطاء، وقتادة، وأبو حنيفة، وهو قول أصحابنا (في رواية أحد الروايتين عن أحمد) والثاني: ليس بشرط، ويجوز التفريق، وبه قال الحسن، ومالك. وللشافعي فيه قولان. (زاد المسير 1/ 579 - 580) . والله أعلم.
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع