الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
كيف أصلح ما أفسده الأولون من حرمان البنات من الميراث؟
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 81378" data-attributes="member: 1881"><p><strong><a href="http://qoranona.com/ar/213441" target="_blank"><span style="color: #542c12">كيف أصلح ما أفسده الأولون من حرمان البنات من الميراث؟</span></a> </strong></p><p></p><p></p><p></p><p><span style="font-size: 18px">السؤال:</span></p><p><span style="font-size: 18px">نحن عائلة اعتاد الأجداد الأولون تقريبا من الجد الخامس أن لا يعطوا الميراث لبناتهم وأخواتهم ، واليوم انتقل الميراث ، وتفرع على الورثة الذكور دون الإناث . وهؤلاء الورثة يسألون كيف يصلحون ما أفسده الآباء والأجداد ؟ للعلم أن العمات متوفيات لم يبق إلا أبناء أبناء العمات . نحن في حيرة من أمرنا بعض الورثة موافق على تسوية الأمر ، ولكن كيف يتم ذلك ؟ والبعض الآخر من الورثة يقول : لا أعطي لأحد ، والأولون يتحملون المسؤولية . </span><span style="font-size: 18px">هل يجوز لي أن آخذ ما وصل إلي عن طريق الميراث الذي حرم منه العمات ؟ أم أترك هذا الميراث المشبوه ؟ أم ماذا أفعل ؟</span></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p></p><p><span style="font-size: 18px">الجواب :</span></p><p><span style="font-size: 18px">الحمد لله </span></p><p><span style="font-size: 18px">ظلم الإناث في الميراث إثم كبير ، وعمل من أعمال الجاهلية ، كما أن فيه ظلما للأقارب الذين أمر الله تعالى بصلتهم والإحسان إليهم . </span></p><p><span style="font-size: 18px">فعلى المسلم أن يجتهد في ارجاع الحقوق إلى أصحابها ، فهذه الحقوق المالية لا تسقط بمرور الزمان وتقادمه ، إلا أن يعفو صاحب الحق ويتنازل عن حقه . </span></p><p><span style="font-size: 18px">فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) رواه البخاري ( 6534 ) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">وكون الأجداد هم الذين ظلموا ؛ لا يعطي الحق للأحفاد في تملك ما أخذ من غيرهم ظلما وعدوانا ، ولا يرفع عنهم المسؤولية في إرجاع ما تحت أيديهم من المظالم لأصحابها . </span></p><p><span style="font-size: 18px">وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يحل لأحد أن يأخذ شيئا ليس من حقه ولو كان ذلك بحكم القاضي . </span></p><p><span style="font-size: 18px">فعن أُمِّ سَلَمَةَ ـرضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (2680).</span></p><p><span style="font-size: 18px">فعليك أن تقنع إخوتك بإصلاح هذه القسمة الظالمة ، فيقسم ما تركه الجد على ورثته ذكورا وإناثا ، ثم تنتقل تركة كل واحد من هؤلاء إلى ورثته . </span></p><p><span style="font-size: 18px">فإن أبى إخوتك ذلك فعليك أن تخلص أنت نفسك من الحرام ، فتحسب التركة بالطريقة السابقة ، وتأخذ منها نصيبك فقط ، وما زاد عنه فإنك ترده إلى أصحابه ، وبهذا تبرأ ذمتك وتكون قد أديت الحق إلى أصحابه . </span></p><p><span style="font-size: 18px">فإن أبوا ؛ فأخرج أنت من مالك ما ليس من حقك وأرجعه إلى أصحابه .</span></p><p><span style="font-size: 18px">أمّا كيف تصلح هذه القسمة ؟ فالأفضل أن تلجئ إلى مكتب تقسيم التركات في المحكمة ، أو إلى أهل العلم في بلدك ممن يتقن قسمة التركات ، واطرح قضيتك بتفاصيلها وستعاد القسمة ، وحصص عماتك اللاتي توفين تقسم على ورثتهن الذين كانوا أحياء وقت وفاتهن . </span></p><p><span style="font-size: 18px">والله أعلم .</span></p><p></p><p><span style="font-size: 18px">موقع الإسلام سؤال وجواب</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 81378, member: 1881"] [B][URL="http://qoranona.com/ar/213441"][COLOR=#542c12]كيف أصلح ما أفسده الأولون من حرمان البنات من الميراث؟[/COLOR][/URL] [/B] [SIZE=5]السؤال: نحن عائلة اعتاد الأجداد الأولون تقريبا من الجد الخامس أن لا يعطوا الميراث لبناتهم وأخواتهم ، واليوم انتقل الميراث ، وتفرع على الورثة الذكور دون الإناث . وهؤلاء الورثة يسألون كيف يصلحون ما أفسده الآباء والأجداد ؟ للعلم أن العمات متوفيات لم يبق إلا أبناء أبناء العمات . نحن في حيرة من أمرنا بعض الورثة موافق على تسوية الأمر ، ولكن كيف يتم ذلك ؟ والبعض الآخر من الورثة يقول : لا أعطي لأحد ، والأولون يتحملون المسؤولية . [/SIZE][SIZE=5]هل يجوز لي أن آخذ ما وصل إلي عن طريق الميراث الذي حرم منه العمات ؟ أم أترك هذا الميراث المشبوه ؟ أم ماذا أفعل ؟[/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5][/SIZE] [SIZE=5]الجواب : الحمد لله ظلم الإناث في الميراث إثم كبير ، وعمل من أعمال الجاهلية ، كما أن فيه ظلما للأقارب الذين أمر الله تعالى بصلتهم والإحسان إليهم . فعلى المسلم أن يجتهد في ارجاع الحقوق إلى أصحابها ، فهذه الحقوق المالية لا تسقط بمرور الزمان وتقادمه ، إلا أن يعفو صاحب الحق ويتنازل عن حقه . فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) رواه البخاري ( 6534 ) . وكون الأجداد هم الذين ظلموا ؛ لا يعطي الحق للأحفاد في تملك ما أخذ من غيرهم ظلما وعدوانا ، ولا يرفع عنهم المسؤولية في إرجاع ما تحت أيديهم من المظالم لأصحابها . وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يحل لأحد أن يأخذ شيئا ليس من حقه ولو كان ذلك بحكم القاضي . فعن أُمِّ سَلَمَةَ ـرضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (2680). فعليك أن تقنع إخوتك بإصلاح هذه القسمة الظالمة ، فيقسم ما تركه الجد على ورثته ذكورا وإناثا ، ثم تنتقل تركة كل واحد من هؤلاء إلى ورثته . فإن أبى إخوتك ذلك فعليك أن تخلص أنت نفسك من الحرام ، فتحسب التركة بالطريقة السابقة ، وتأخذ منها نصيبك فقط ، وما زاد عنه فإنك ترده إلى أصحابه ، وبهذا تبرأ ذمتك وتكون قد أديت الحق إلى أصحابه . فإن أبوا ؛ فأخرج أنت من مالك ما ليس من حقك وأرجعه إلى أصحابه . أمّا كيف تصلح هذه القسمة ؟ فالأفضل أن تلجئ إلى مكتب تقسيم التركات في المحكمة ، أو إلى أهل العلم في بلدك ممن يتقن قسمة التركات ، واطرح قضيتك بتفاصيلها وستعاد القسمة ، وحصص عماتك اللاتي توفين تقسم على ورثتهن الذين كانوا أحياء وقت وفاتهن . والله أعلم .[/SIZE] [SIZE=5]موقع الإسلام سؤال وجواب[/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
كيف أصلح ما أفسده الأولون من حرمان البنات من الميراث؟