الصحبة الطيبة
عضو مميز
- إنضم
- 16 أبريل 2013
- المشاركات
- 199
- النقاط
- 16
- الإقامة
- القاهرة - مصر
- الموقع الالكتروني
- nasrtawfik.blogspot.com
- احفظ من كتاب الله
- اللهم أعينني علي دوام التلاوة والتدبر وحفظ القرآن كاملا
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم
- القارئ المفضل
- محمد صديق المنشاوي والحصري والسديسي
- الجنس
- أخ وأسرتي
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
الحديث الأول
(2/214)
________________________________________
عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ رضي اللّه عَنْهُمَا: أنَّ عُمَرَ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أمَّا بَعْدُ أيُهَا النَّاسُ، إنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ ، 1- مِنَ الْعِنَبِ، 2- وَالتَمْرِ، 3- وَالْعَسَلِ، 4- وَالْحِنْطَةِ، 5- وَالشَعِيرِ- وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.
ثلاث وَدِدْتُ أنَّ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إلَيْنَا فِيهِنَّ عهدا نَنْتَهِي إلَيْهِ: 1- الْجَدُّ، 2- والكلالةُ. 3- وأبواب مِنْ أبوَابِ الرِّبَا.
ما يستفاد من الحديث:
تقدم الكلام عن الخمر، وتعريفه، واختلاف العلماء في حده. وتقدمت الإشارة أيضاً إلى هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه.
وأن الصحيح: أن الخمر كل ما خامر العقل من أي شراب، وأن ما أسكر كثيره، فقليله حرام، وفيه فوائد زائدة نجملها فيما يأتي:
1- أن الخمر التي أنزل تحريمها وفهمها الصحابة عند النزول، هي كل ما خامر العقل، وأنه يوجد منها في ذلك الوقت أنواع من العنب، والتمر،
والعسل، والحنطة، والشعير. وكلها من مسمى الخمر، وما حدث بعدها فهو خمر، وإن تعددت أسماؤه.
2- أن العالم مهما بلغ من العلم، فإنه لا يحيط به، ويخفى عليه أشياء.
وليس في الصحابة أعلم من عمر بعد أبي بكر، ومع هذا أشكلت عليه هذه المسائل الثلاث وتمنى أنه استوثق في علمه بهن من النبي صلى الله عليه وسلم.
وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينهن، فقد أتم الرسالة، وأدى الأمانة، وبلغ عن الله ما هو أخفى وأقل شأنا منهن.
ولكن ليس أحد يحيط بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
3- المسألة الأولى توريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب.
فزيد بن ثابت، وجمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، يشركونه مع الإخوة بتفصيل مذكور في بابه.
(2/215)
________________________________________
وأبو بكر الصديق، وتبعه أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام وأتباعه يسقطون الإخوة به ويجعلونه بمنزلة الأب.
4- الثانية الكلالة ومعناها، الذي يموت، وليس له ولد ولا والد، وهذا هو نص الآية التي في آخر سورةْ النساء في انتفاء الولد.
ويظهر منها عند التأمل، انتفاء الوالد، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد قال تعالى في الآية: {إنِ امرؤ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أخْتٌ فلَهَا نِصْفُ ما ترك}.
وهذا التفسير للكلالة، وهو تفسير أبي بكر الصديق، وعليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة، في قديم الزمن وحديثه، والفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة رضي الله عن الجميع.
5- الثالثة أبواب من الربا، ولعل هذا من المسائل التي اختلف العلماء فيها.
فحرمها بعضهم، لاعتقاده أنها من الربا، وأحلها بعضهم، لاعتقاده أنها ليست منه.
وبالجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها.
ولكن أفهام العلماء تختلف، ويبلغ بعضهم من السنة مالا يبلغ الآخر.
فمن هنا وأشباهه من الأعذار، ينشأ الخلاف بينهم، وكل منهم ذو مقصد حسن. رحمهم اللّه تعالى أجمعين.
الحديث الثاني
عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن البِتْعِ فقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أسكر فَهُوَ حرام".
قَالَ رضي الله عَنْهُ: البتعُ: نَبِيذُ العَسَلِ.
المعنى الإجمالي:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب البتع(1) الذي هو نبيذ العسل، فأتى صلى الله عليه وسلم بجوانب عام شامل.
مفاده أنه لا عبرة باختلاف الأسماء، ما دام المعنى واحداً، والحقيقة واحدة.
فكل شراب أسكر، فهو خمر محرَّم، من أي نوع أخذ.
وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وحسن بيانه عن ربه.
وبهذا جاء من العلم في مدة بعثته بما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة.
__________
(1) البتع: بكسر الباء وسكون التاء، هو نبيذ العسل.
(2/216)
________________________________________
الحديث الثالث
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضيَ اللّه عَنْهُما قَال: بَلَغَ عُمَرَ أنَّ فُلاناً بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ: قاتَلَ الله فلاناً، ألَمْ يَعْلَمْ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، حُرمت عَلَيْهِمُ الشحوم فَجَمِلُوهَا فَبَاعُوهَا ".
المعنى الإجمالي:
بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا أراد التحيُّل على الانتفاع بالخمر من غير شربها فباعها.
وهذه حيلة مكشوفة محرمة، ولذا فإن عمر رضي الله عنه دعا عليه دعاء كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود المتحيلين فقال:
قاتله الله، ألم يعلم أن التحيل حرام؟ لأنه مخادعة اللَه ورسوله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم الشحوم، عمدوا إلى الانتفاع بها بالحيلة، إذ غَيَّروا الشحم عن صفته، فأذابوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه وقالوا- تحيلا وخداعا-:"لم نأكل الشحم المحرم علينا" وهم يخادعون الله وهو خادعهم.
ما يستفاد من الحديث:
1- تحريم المعاملة بالخمر، ببيع، أو شراء، أو عمل، أو إعانة، بأي نوع كان.
2- تحريم الحيل، فإن الله تعالى لما حرم الخمر، حرم ثمنه الذي هو وسيلة إليه.
3- من باعه فقد شابه اليهود الذين- لما حرمت عليم الشحوم- أذابوها وباعوها، وكلوا ثمنها، حيلةً ومخادعة.
4- أن كل محرم ثمنه حرام، لأنه لا يباح التوصل إليه بأي طريق.
فالوسائل، لها، أحكام المقاصد، وهي قاعدة نافعة.
17
الحديث الأول
(2/214)
________________________________________
عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ رضي اللّه عَنْهُمَا: أنَّ عُمَرَ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أمَّا بَعْدُ أيُهَا النَّاسُ، إنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ ، 1- مِنَ الْعِنَبِ، 2- وَالتَمْرِ، 3- وَالْعَسَلِ، 4- وَالْحِنْطَةِ، 5- وَالشَعِيرِ- وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.
ثلاث وَدِدْتُ أنَّ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إلَيْنَا فِيهِنَّ عهدا نَنْتَهِي إلَيْهِ: 1- الْجَدُّ، 2- والكلالةُ. 3- وأبواب مِنْ أبوَابِ الرِّبَا.
ما يستفاد من الحديث:
تقدم الكلام عن الخمر، وتعريفه، واختلاف العلماء في حده. وتقدمت الإشارة أيضاً إلى هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه.
وأن الصحيح: أن الخمر كل ما خامر العقل من أي شراب، وأن ما أسكر كثيره، فقليله حرام، وفيه فوائد زائدة نجملها فيما يأتي:
1- أن الخمر التي أنزل تحريمها وفهمها الصحابة عند النزول، هي كل ما خامر العقل، وأنه يوجد منها في ذلك الوقت أنواع من العنب، والتمر،
والعسل، والحنطة، والشعير. وكلها من مسمى الخمر، وما حدث بعدها فهو خمر، وإن تعددت أسماؤه.
2- أن العالم مهما بلغ من العلم، فإنه لا يحيط به، ويخفى عليه أشياء.
وليس في الصحابة أعلم من عمر بعد أبي بكر، ومع هذا أشكلت عليه هذه المسائل الثلاث وتمنى أنه استوثق في علمه بهن من النبي صلى الله عليه وسلم.
وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينهن، فقد أتم الرسالة، وأدى الأمانة، وبلغ عن الله ما هو أخفى وأقل شأنا منهن.
ولكن ليس أحد يحيط بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
3- المسألة الأولى توريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب.
فزيد بن ثابت، وجمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، يشركونه مع الإخوة بتفصيل مذكور في بابه.
(2/215)
________________________________________
وأبو بكر الصديق، وتبعه أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام وأتباعه يسقطون الإخوة به ويجعلونه بمنزلة الأب.
4- الثانية الكلالة ومعناها، الذي يموت، وليس له ولد ولا والد، وهذا هو نص الآية التي في آخر سورةْ النساء في انتفاء الولد.
ويظهر منها عند التأمل، انتفاء الوالد، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد قال تعالى في الآية: {إنِ امرؤ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أخْتٌ فلَهَا نِصْفُ ما ترك}.
وهذا التفسير للكلالة، وهو تفسير أبي بكر الصديق، وعليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة، في قديم الزمن وحديثه، والفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة رضي الله عن الجميع.
5- الثالثة أبواب من الربا، ولعل هذا من المسائل التي اختلف العلماء فيها.
فحرمها بعضهم، لاعتقاده أنها من الربا، وأحلها بعضهم، لاعتقاده أنها ليست منه.
وبالجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها.
ولكن أفهام العلماء تختلف، ويبلغ بعضهم من السنة مالا يبلغ الآخر.
فمن هنا وأشباهه من الأعذار، ينشأ الخلاف بينهم، وكل منهم ذو مقصد حسن. رحمهم اللّه تعالى أجمعين.
الحديث الثاني
عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن البِتْعِ فقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أسكر فَهُوَ حرام".
قَالَ رضي الله عَنْهُ: البتعُ: نَبِيذُ العَسَلِ.
المعنى الإجمالي:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب البتع(1) الذي هو نبيذ العسل، فأتى صلى الله عليه وسلم بجوانب عام شامل.
مفاده أنه لا عبرة باختلاف الأسماء، ما دام المعنى واحداً، والحقيقة واحدة.
فكل شراب أسكر، فهو خمر محرَّم، من أي نوع أخذ.
وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وحسن بيانه عن ربه.
وبهذا جاء من العلم في مدة بعثته بما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة.
__________
(1) البتع: بكسر الباء وسكون التاء، هو نبيذ العسل.
(2/216)
________________________________________
الحديث الثالث
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضيَ اللّه عَنْهُما قَال: بَلَغَ عُمَرَ أنَّ فُلاناً بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ: قاتَلَ الله فلاناً، ألَمْ يَعْلَمْ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، حُرمت عَلَيْهِمُ الشحوم فَجَمِلُوهَا فَبَاعُوهَا ".
المعنى الإجمالي:
بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا أراد التحيُّل على الانتفاع بالخمر من غير شربها فباعها.
وهذه حيلة مكشوفة محرمة، ولذا فإن عمر رضي الله عنه دعا عليه دعاء كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود المتحيلين فقال:
قاتله الله، ألم يعلم أن التحيل حرام؟ لأنه مخادعة اللَه ورسوله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم الشحوم، عمدوا إلى الانتفاع بها بالحيلة، إذ غَيَّروا الشحم عن صفته، فأذابوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه وقالوا- تحيلا وخداعا-:"لم نأكل الشحم المحرم علينا" وهم يخادعون الله وهو خادعهم.
ما يستفاد من الحديث:
1- تحريم المعاملة بالخمر، ببيع، أو شراء، أو عمل، أو إعانة، بأي نوع كان.
2- تحريم الحيل، فإن الله تعالى لما حرم الخمر، حرم ثمنه الذي هو وسيلة إليه.
3- من باعه فقد شابه اليهود الذين- لما حرمت عليم الشحوم- أذابوها وباعوها، وكلوا ثمنها، حيلةً ومخادعة.
4- أن كل محرم ثمنه حرام، لأنه لا يباح التوصل إليه بأي طريق.
فالوسائل، لها، أحكام المقاصد، وهي قاعدة نافعة.
17
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع