الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
الركن العام
كتاب الأشربة 2/214 – 2/216
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="الصحبة الطيبة" data-source="post: 80349" data-attributes="member: 4313"><p><span style="font-size: 22px">تيسير العلام شرح عمدة الأحكام</span></p><p><span style="font-size: 22px"> </span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الأول</span></p><p><span style="font-size: 22px">(2/214)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ رضي اللّه عَنْهُمَا: أنَّ عُمَرَ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أمَّا بَعْدُ أيُهَا النَّاسُ، إنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ ، 1- مِنَ الْعِنَبِ، 2- وَالتَمْرِ، 3- وَالْعَسَلِ، 4- وَالْحِنْطَةِ، 5- وَالشَعِيرِ- وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ثلاث وَدِدْتُ أنَّ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إلَيْنَا فِيهِنَّ عهدا نَنْتَهِي إلَيْهِ: 1- الْجَدُّ، 2- والكلالةُ. 3- وأبواب مِنْ أبوَابِ الرِّبَا.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ما يستفاد من الحديث:</span></p><p><span style="font-size: 22px">تقدم الكلام عن الخمر، وتعريفه، واختلاف العلماء في حده. وتقدمت الإشارة أيضاً إلى هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وأن الصحيح: أن الخمر كل ما خامر العقل من أي شراب، وأن ما أسكر كثيره، فقليله حرام، وفيه فوائد زائدة نجملها فيما يأتي:</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- أن الخمر التي أنزل تحريمها وفهمها الصحابة عند النزول، هي كل ما خامر العقل، وأنه يوجد منها في ذلك الوقت أنواع من العنب، والتمر،</span></p><p><span style="font-size: 22px">والعسل، والحنطة، والشعير. وكلها من مسمى الخمر، وما حدث بعدها فهو خمر، وإن تعددت أسماؤه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- أن العالم مهما بلغ من العلم، فإنه لا يحيط به، ويخفى عليه أشياء.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وليس في الصحابة أعلم من عمر بعد أبي بكر، ومع هذا أشكلت عليه هذه المسائل الثلاث وتمنى أنه استوثق في علمه بهن من النبي صلى الله عليه وسلم.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينهن، فقد أتم الرسالة، وأدى الأمانة، وبلغ عن الله ما هو أخفى وأقل شأنا منهن.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ولكن ليس أحد يحيط بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- المسألة الأولى توريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فزيد بن ثابت، وجمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، يشركونه مع الإخوة بتفصيل مذكور في بابه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">(2/215)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">وأبو بكر الصديق، وتبعه أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام وأتباعه يسقطون الإخوة به ويجعلونه بمنزلة الأب.</span></p><p><span style="font-size: 22px">4- الثانية الكلالة ومعناها، الذي يموت، وليس له ولد ولا والد، وهذا هو نص الآية التي في آخر سورةْ النساء في انتفاء الولد.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ويظهر منها عند التأمل، انتفاء الوالد، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد قال تعالى في الآية: {إنِ امرؤ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أخْتٌ فلَهَا نِصْفُ ما ترك}.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وهذا التفسير للكلالة، وهو تفسير أبي بكر الصديق، وعليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة، في قديم الزمن وحديثه، والفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة رضي الله عن الجميع.</span></p><p><span style="font-size: 22px">5- الثالثة أبواب من الربا، ولعل هذا من المسائل التي اختلف العلماء فيها.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فحرمها بعضهم، لاعتقاده أنها من الربا، وأحلها بعضهم، لاعتقاده أنها ليست منه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وبالجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ولكن أفهام العلماء تختلف، ويبلغ بعضهم من السنة مالا يبلغ الآخر.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فمن هنا وأشباهه من الأعذار، ينشأ الخلاف بينهم، وكل منهم ذو مقصد حسن. رحمهم اللّه تعالى أجمعين.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الثاني</span></p><p><span style="font-size: 22px">عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن البِتْعِ فقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أسكر فَهُوَ حرام".</span></p><p><span style="font-size: 22px">قَالَ رضي الله عَنْهُ: البتعُ: نَبِيذُ العَسَلِ.</span></p><p><span style="font-size: 22px">المعنى الإجمالي:</span></p><p><span style="font-size: 22px">سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب البتع(1) الذي هو نبيذ العسل، فأتى صلى الله عليه وسلم بجوانب عام شامل.</span></p><p><span style="font-size: 22px">مفاده أنه لا عبرة باختلاف الأسماء، ما دام المعنى واحداً، والحقيقة واحدة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فكل شراب أسكر، فهو خمر محرَّم، من أي نوع أخذ.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وحسن بيانه عن ربه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وبهذا جاء من العلم في مدة بعثته بما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">__________</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1) البتع: بكسر الباء وسكون التاء، هو نبيذ العسل.</span></p><p><span style="font-size: 22px">(2/216)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الثالث</span></p><p><span style="font-size: 22px">عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضيَ اللّه عَنْهُما قَال: بَلَغَ عُمَرَ أنَّ فُلاناً بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ: قاتَلَ الله فلاناً، ألَمْ يَعْلَمْ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، حُرمت عَلَيْهِمُ الشحوم فَجَمِلُوهَا فَبَاعُوهَا ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">المعنى الإجمالي:</span></p><p><span style="font-size: 22px">بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا أراد التحيُّل على الانتفاع بالخمر من غير شربها فباعها.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وهذه حيلة مكشوفة محرمة، ولذا فإن عمر رضي الله عنه دعا عليه دعاء كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود المتحيلين فقال:</span></p><p><span style="font-size: 22px">قاتله الله، ألم يعلم أن التحيل حرام؟ لأنه مخادعة اللَه ورسوله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم الشحوم، عمدوا إلى الانتفاع بها بالحيلة، إذ غَيَّروا الشحم عن صفته، فأذابوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه وقالوا- تحيلا وخداعا-:"لم نأكل الشحم المحرم علينا" وهم يخادعون الله وهو خادعهم.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ما يستفاد من الحديث:</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- تحريم المعاملة بالخمر، ببيع، أو شراء، أو عمل، أو إعانة، بأي نوع كان.</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- تحريم الحيل، فإن الله تعالى لما حرم الخمر، حرم ثمنه الذي هو وسيلة إليه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- من باعه فقد شابه اليهود الذين- لما حرمت عليم الشحوم- أذابوها وباعوها، وكلوا ثمنها، حيلةً ومخادعة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">4- أن كل محرم ثمنه حرام، لأنه لا يباح التوصل إليه بأي طريق.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فالوسائل، لها، أحكام المقاصد، وهي قاعدة نافعة. </span></p><p><span style="font-size: 22px"> 17 </span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="الصحبة الطيبة, post: 80349, member: 4313"] [size="6"]تيسير العلام شرح عمدة الأحكام الحديث الأول (2/214) ________________________________________ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ رضي اللّه عَنْهُمَا: أنَّ عُمَرَ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أمَّا بَعْدُ أيُهَا النَّاسُ، إنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ ، 1- مِنَ الْعِنَبِ، 2- وَالتَمْرِ، 3- وَالْعَسَلِ، 4- وَالْحِنْطَةِ، 5- وَالشَعِيرِ- وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. ثلاث وَدِدْتُ أنَّ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إلَيْنَا فِيهِنَّ عهدا نَنْتَهِي إلَيْهِ: 1- الْجَدُّ، 2- والكلالةُ. 3- وأبواب مِنْ أبوَابِ الرِّبَا. ما يستفاد من الحديث: تقدم الكلام عن الخمر، وتعريفه، واختلاف العلماء في حده. وتقدمت الإشارة أيضاً إلى هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. وأن الصحيح: أن الخمر كل ما خامر العقل من أي شراب، وأن ما أسكر كثيره، فقليله حرام، وفيه فوائد زائدة نجملها فيما يأتي: 1- أن الخمر التي أنزل تحريمها وفهمها الصحابة عند النزول، هي كل ما خامر العقل، وأنه يوجد منها في ذلك الوقت أنواع من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. وكلها من مسمى الخمر، وما حدث بعدها فهو خمر، وإن تعددت أسماؤه. 2- أن العالم مهما بلغ من العلم، فإنه لا يحيط به، ويخفى عليه أشياء. وليس في الصحابة أعلم من عمر بعد أبي بكر، ومع هذا أشكلت عليه هذه المسائل الثلاث وتمنى أنه استوثق في علمه بهن من النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينهن، فقد أتم الرسالة، وأدى الأمانة، وبلغ عن الله ما هو أخفى وأقل شأنا منهن. ولكن ليس أحد يحيط بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. 3- المسألة الأولى توريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب. فزيد بن ثابت، وجمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، يشركونه مع الإخوة بتفصيل مذكور في بابه. (2/215) ________________________________________ وأبو بكر الصديق، وتبعه أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام وأتباعه يسقطون الإخوة به ويجعلونه بمنزلة الأب. 4- الثانية الكلالة ومعناها، الذي يموت، وليس له ولد ولا والد، وهذا هو نص الآية التي في آخر سورةْ النساء في انتفاء الولد. ويظهر منها عند التأمل، انتفاء الوالد، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد قال تعالى في الآية: {إنِ امرؤ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أخْتٌ فلَهَا نِصْفُ ما ترك}. وهذا التفسير للكلالة، وهو تفسير أبي بكر الصديق، وعليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة، في قديم الزمن وحديثه، والفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة رضي الله عن الجميع. 5- الثالثة أبواب من الربا، ولعل هذا من المسائل التي اختلف العلماء فيها. فحرمها بعضهم، لاعتقاده أنها من الربا، وأحلها بعضهم، لاعتقاده أنها ليست منه. وبالجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها. ولكن أفهام العلماء تختلف، ويبلغ بعضهم من السنة مالا يبلغ الآخر. فمن هنا وأشباهه من الأعذار، ينشأ الخلاف بينهم، وكل منهم ذو مقصد حسن. رحمهم اللّه تعالى أجمعين. الحديث الثاني عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن البِتْعِ فقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أسكر فَهُوَ حرام". قَالَ رضي الله عَنْهُ: البتعُ: نَبِيذُ العَسَلِ. المعنى الإجمالي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب البتع(1) الذي هو نبيذ العسل، فأتى صلى الله عليه وسلم بجوانب عام شامل. مفاده أنه لا عبرة باختلاف الأسماء، ما دام المعنى واحداً، والحقيقة واحدة. فكل شراب أسكر، فهو خمر محرَّم، من أي نوع أخذ. وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وحسن بيانه عن ربه. وبهذا جاء من العلم في مدة بعثته بما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة. __________ (1) البتع: بكسر الباء وسكون التاء، هو نبيذ العسل. (2/216) ________________________________________ الحديث الثالث عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضيَ اللّه عَنْهُما قَال: بَلَغَ عُمَرَ أنَّ فُلاناً بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ: قاتَلَ الله فلاناً، ألَمْ يَعْلَمْ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، حُرمت عَلَيْهِمُ الشحوم فَجَمِلُوهَا فَبَاعُوهَا ". المعنى الإجمالي: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا أراد التحيُّل على الانتفاع بالخمر من غير شربها فباعها. وهذه حيلة مكشوفة محرمة، ولذا فإن عمر رضي الله عنه دعا عليه دعاء كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود المتحيلين فقال: قاتله الله، ألم يعلم أن التحيل حرام؟ لأنه مخادعة اللَه ورسوله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم الشحوم، عمدوا إلى الانتفاع بها بالحيلة، إذ غَيَّروا الشحم عن صفته، فأذابوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه وقالوا- تحيلا وخداعا-:"لم نأكل الشحم المحرم علينا" وهم يخادعون الله وهو خادعهم. ما يستفاد من الحديث: 1- تحريم المعاملة بالخمر، ببيع، أو شراء، أو عمل، أو إعانة، بأي نوع كان. 2- تحريم الحيل، فإن الله تعالى لما حرم الخمر، حرم ثمنه الذي هو وسيلة إليه. 3- من باعه فقد شابه اليهود الذين- لما حرمت عليم الشحوم- أذابوها وباعوها، وكلوا ثمنها، حيلةً ومخادعة. 4- أن كل محرم ثمنه حرام، لأنه لا يباح التوصل إليه بأي طريق. فالوسائل، لها، أحكام المقاصد، وهي قاعدة نافعة. 17 [/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
الركن العام
كتاب الأشربة 2/214 – 2/216