- إنضم
- 26 أغسطس 2010
- المشاركات
- 3,675
- النقاط
- 38
- الإقامة
- الامارات
- احفظ من كتاب الله
- القرءان كامل
- احب القراءة برواية
- بحميع الروايات
- القارئ المفضل
- الشيخ ابراهيم الأخضر
- الجنس
- أخت
كتاب الاجماع لابن المنذر
كتاب الوضوء
ما أجمع عليه فقهاء الأمصارمما يُوجب الوضوء من الحَدَث
قال لنا [الفقيهٍ]أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر -رحمه الله-:
1. أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تُجْزِئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
2. وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البَوْل من الذكر وكذلك المرأة؛ وخروج الْمَنِي، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل: أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.
3. وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة.
وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة.
4.وأجمعوا على أن الملامسة حدثينقض الطهارة.
5. أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة،ولا يوجب وضوءًا.
6. وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقضالصلاة
*****
باب: ما أجمعوا عليه في الماء
7. أجمعوا على أنالوضوء لا يَجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصفر.
ولا تجوز الطهارة: إلا بماءمطلق، يقع عليه اسم الماء.
8. وأجمعوا على أن الوضوء بالماءجائز.
9. وأجمعوا على أنه لا يَجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذهالأشربة سوى النبيذ.
10. وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نَجاسة [حلَّت فيه]جائز.
وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يَجوز.
11. وأجمعوا على أن الماء القليل [والكثير]إذا وقعت فيه نَجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريْحًا: أنه نَجس ما دام كذلك.
12. وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نَجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريْحًا: أنه بِحاله،ويتطهر منه.
13. وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوزشربه والوضوء به.
********
باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل فيالوضوء
14. وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يَمينه في الوضوء.
15. وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث، أنله أن يَمسح عليهما.
16. وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه،فأدخل المغسولة الخف، ثُمَّ غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر.
17. وأجمعواأن المسافر إذا كان معه ماءٌ، وخشي العطش أن يُبْقِي ماءَه للشرب ويتيمم.
18. وأجمعوا على أن التيمم بالتراب [ذي] الغبار جائز.
19. وأجمعوا على أن من تطهربالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.
20. وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثُمَّ وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.
21. وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثُمَّ وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أنيعيد الطهارة، ويصلي.
22. وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤمَالمتيممين.
23. وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماءانتقضت طهارته.
24. وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يَجد بللاً: أن لا غسل عليه.
25. وأجمعوا على إثبات نَجاسةالبول.
26. وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض.
*******
باب المواضعالتي تجوز فيها الصّلاة
27. أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة.
وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليمًا من أبوالِها.
28. وأجمعوا على إسقاطفرض الصلاة عن الحائض.
29. وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها.
30. وأجمعوا على [ أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها].
31. وأجمعوا على أن على النفساءالاغتسال إذا طهرت.
32. وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطعمنها عضو وهو حي أن المقطوع منه نَجس.
33. وأجمعوا على أن الانتفاعبأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي [أحياء].
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع