الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن السيـره العـطره و الاحاديث النبويـــه
كتاب الجمعة للنسائي
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40448" data-attributes="member: 329"><p>سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل تجزىء الصلاة قدام الإمام أم لا؟ فأجاب: أما صلاة المأموم قدام الإمام، ففيها ثلاثة أقوال للعلماء: أحدهما: أنها تصح مطلقا، وإن قيل إنها تكره، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك، والقول القديم للشافعي.</p><p>الثاني: أنها لا تصح مطلقا، كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبهما.</p><p>الثالث: أنها تصح مع العذر دون غيره، مثل ما إذا كان زحمة، فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة، وهذا قول طائفة من العلماء، وهو، قول في مذهب أحمد، وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها، وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة، فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، ولهذا يسقط عن المصلى ما يعجز عنه من القيام، والقراء، واللباس، والطهارة، وغير ذلك.</p><p>حكم صلاة المأموم خلف الإمام وبينهما حائل</p><p>قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صلاة المأموم خلف الإمام: خارج المسجد، أوفى المسجد وبينهما حائل، فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة، وإن كان بينهما طريق، أو نهر تجري فيه السفن، ففيه قولان ومعروفان، هما روايتان عن أحمد رحمه الله: الأول: المنع كقول أبي حنيفة رحمه الله.</p><p>الثاني: الجواز كقول الشافعي رحمه الله.</p><p>وسئل: عمن يصلي مع الإمام، وبينه وبين الإمام حائل، بحيث لا يراه، ولا يرى من يراه: هل تصح صلاته أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، نعم تصح صلاته عند أكثر العلماء، وهو المنصوص الصريح عن أحمد، فإنه نص على أن المنبر لا يمنع الاقتداء، والسنة في الصفوف أن يتموا الأول فالأول، ويتراصوا في الصف.</p><p>فمن صلى في مؤخرة المسجد مع خلو ما يلي الإمام كانت صلاته مكروهة، والله أعلم.</p><p>وسئل: عن الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواق، إذا اتصلت بها الصفوف، فهل تجوز صلاة الجمعة في حوانيتهم؟ فأجاب: أما صلاة الجمعة وغيرها فعلى الناس أن يسدوا الأول فالأول، كان في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يسدون الأول فالأول، ويتراصون في الصف).</p><p>فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة، ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه، ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة، فإن هذا لا حرمة له.</p><p>كما أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في المسجد، ويتأخر هو، وما فرش له لم يكن حرمة، بل يزال ويصلى مكانه على الصحيح.</p><p>بل إذا امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق، صحت صلاتهم.</p><p>ومن صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته، وليس له أن يقعد في الحانوت، وينتظر اتصال الصفوف به، بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول، والله أعلم. انتهى</p><p>حكم اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد</p><p>إذا اجتمع يوم الجمعة والعيد معا، سقطت الجمعة عمن صلى العيد، ولكن يستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء مشهدها، أو من لم يصل العيد.</p><p>وإليك فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وترجيحه فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم كثيرا.</p><p>إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: أحدها: أن الجمعة على من صلى العيد، ومن لم يصله، كقول مالك.</p><p>الثاني: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه صلى العيد، ثم أذن لأهل القرى في ترك الجمعة، واتبع ذلك الشافعي.</p><p>الثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد، ثم رخص في الجمعة.</p><p>وفي لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: (أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد، فإنا مجمعون).</p><p>وهذا الحديث روى في السنن من وجهتين أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة. </p><p></p><p>وفي السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار، ثم لم يصل إلا العصر. وذكر ذلك لابن عباس - رضي الله عنه - فقال: قد أصاب السنة.</p><p>وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفائه، وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره، والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار، والله أعلم.</p><p>هل يجوز الجرى لإدراك صلاة الجمعة</p><p>سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن رجل خرج إلى صلاة الجمعة، وقد أقيمت الصلاة، فهل يجري إلى أن يأتي الصلاة، أو يأتي هونا، ولو فاتته؟ فأجاب: الحمد لله، إذا خشى فوات الجمعة، فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر، وأما إذا كان يدركها مع المشي، وعليه السكينة، فهذا أفضل والله أعلم.</p><p>من بدع الجمعة</p><p>أحدث الناس في هذا الزمان الكثير من البدع، منها، ما يكون في العبادات، ومنها ما يكون في الأعياد والمواسم، ومنها: ما يكون في الجنائز والمآتم، ومنها: ما يكون في الضيافة والولائم، ومنها: ما يكون في المعاشرة والعادات، ومنها: ما يكون في الاعتقادات وهو شر هذه الأنواع.</p><p>فمن البدع التي أحدثها الناس في هذا الزمان في يوم الجمعة: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بصوت مرتفع، وترجيع الآيات القرآنية: كترجيع الغناء، والناس ما بين راكع لربه وساجد، وذاكر وقارىء.</p><p>هذا إلى جانب ما يحدث من العوام من رفع الأصوات بالتهليل والتكبير كلما قرأ القارىء آية ومطها.</p><p>ووالله لو سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هذه الأصوات في بيت من بيوت الله، لجعل أصحابها نكالا بين الناس.</p><p>فعندما ننظر إلى هذه الطريقة في القراءة نجد أنها مذمومة شرعا لعدة وجوه. الأول: أن فيها تشويشا على المتعبدين، وهو حرام كما معلوم من الشرع.</p><p>الثاني: فيه رفع الأصوات في المسجد لغير حاجة شرعية، وقد ورد النهي عنه.</p><p>الثالث: كونه مخالفا لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن أصحابه فمن بعدهم، وصح أن الصحابة كانوا يكرهون رفع الصوت بالذكر، والقرآن لا سيما في المساجد، فإذا كان معه التشويش لا يشك في التحريم.</p><p>نعم إننا نقول إن قراءة القرآن لها أجر عظيم، وإن سورة الكهف لها فضل جليل، وورد ما يدعو لقراءتها خصوصا الجمعة ولكننا نعتب ونلوم على من يفسدون صلاة المصلين، وذكر الذاكرين.</p><p>ومن البدع: دق الخطيب المنبر عند صعوده في ثلاث مرات بأسفل سيفه الخشبي دقا مزعجا فاصلا بين كل ضربتين بقليل من الزمن.</p><p>ومن البدع: تباطؤه في الطلوع، واشتغاله بالدعاء قبل الإقبال على الناس، والسلام عليهم.</p><p>ومن البدع: الالتفات يمينا وشمالا عند قوله آمركم وأنهاكم، وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع زيادته ارتقاء درجة من المنبر عند ذلك، ثم نزوله عند الفراغ منها، ولا أصل لشيء من ذلك، بل السنة الإقبال على الناس بوجهه من أول الخطبة، إلى آخرها.</p><p>ومن البدع: الاعتماد على سيف من الخشب، ظنا منهم أن الدين ما قام إلا بالسيف.</p><p>ومن البدع: مواظبتهم في آخر الخطبة الأولى على حديث (التائب من الذنب كمن لا ذنب) أو (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة)، أو لفظة كما قال.</p><p>ومن البدع: التمسح بالخطيب عند ما ينزل من على المنبر، ويجب عليه أن يزجرهم، وينهاهم عن ذلك الفعل.</p><p>ومن البدع: قراءة قل هو الله أحد ألف مرة يوم الجمعة، ليس له أصل ألبته، فذكر الله أمر ضروري، ولكن تخصيص الأيام بأذكار معينة، يحتاج إلى دليل من الشرع.</p><p>ومن البدع: صلاة الظهر جماعة أو أفرادا بعد الجمعة، من الأمور المنكرة التي ما أنزل الله بها سلطان، ولا شرعها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم.</p><p>ومن البدع: قول بعض العامة عقب الفراغ من صلاة الجمعة مع رفع الصوت الفاتحة لسيدي أحمد البدوي، أو الدسوقي، فهذا لا أصل له في دين الله، وفيه مخالفة لشرع الله، برفع الصوت في المسجد لغير حاجة شرعية.</p><p>ومن البدع قول المؤذن عند دخول الخطيب إلى الجامع بصوت مرتفع،(إن الله وملائكته يصلون على النبي) .</p><p>ومن البدع: اشتراط الإمام الأعظم، والمسجد العتيق، والحاكم الشرعي، والسوق، وغير ذلك من تلك الشروط التي لم يأت بها نص في شرع الله تعالى، ومن البدع التي ذكرها الشيخ الألباني - حفظه الله - في كتابه الأجوبة النافعة: </p><p></p><p>التعبد بترك السفر يوم الجمعة.</p><p>وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة، وإسناده جيد.</p><p>وروى هو والإمام محمد بن الحسن في السير الكبير والبيهقي عن عمر أنه قال: (الجمعة لا تمنع من سفر) وسنده صحيح.</p><p>وأما حديث (من سافر بعد الفجر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه..: فهو ضعيف.</p><p>الأذان جماعة يوم الجمعة (المدخل لابن الحاج) .</p><p>تأذين المؤذنين مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في صحن المسجد (الاختيارات العلمية لابن تيمية) التجمل والتزين له ببعض المعاصي كحلق اللحية، ولبس الحرير والذهب.</p><p>ومن البدع: جعل درجات المنبر أكثر من ثلاث درجات، فمن مضار هذه البدعة أنها تقطع الصفوف، وقد تأخذ حيزا كبيرا، كان الأولى أن تكون تلك المساحة لصفوف الصلاة.</p><p>قراءتهم سورة الإخلاص ثلاثا أثناء الجلوس بين الخطبتين.</p><p>ومن البدع: إطالة الخطبة،وقصر الصلاة، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على العكس من هذا.</p><p>ومن البدع: قولهم بعد الجمعة: يتقبل الله منا ومنكم.</p><p>تكلف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق المعتاد في باقي الخطبة، الباعث لأبي شامة.</p><p>قول بعض المؤذنين بين يدي الخطيب إذا جلس من الخطبة الأولى: غفر الله ولوالديك، ولنا ولوالدينا، والحاضرين، فتاوي ابن تيمية، إصلاح المساجد.</p><p>إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره..) .</p><p>ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم، المدخل.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 40448, member: 329"] سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل تجزىء الصلاة قدام الإمام أم لا؟ فأجاب: أما صلاة المأموم قدام الإمام، ففيها ثلاثة أقوال للعلماء: أحدهما: أنها تصح مطلقا، وإن قيل إنها تكره، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك، والقول القديم للشافعي. الثاني: أنها لا تصح مطلقا، كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبهما. الثالث: أنها تصح مع العذر دون غيره، مثل ما إذا كان زحمة، فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة، وهذا قول طائفة من العلماء، وهو، قول في مذهب أحمد، وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها، وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة، فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، ولهذا يسقط عن المصلى ما يعجز عنه من القيام، والقراء، واللباس، والطهارة، وغير ذلك. حكم صلاة المأموم خلف الإمام وبينهما حائل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صلاة المأموم خلف الإمام: خارج المسجد، أوفى المسجد وبينهما حائل، فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة، وإن كان بينهما طريق، أو نهر تجري فيه السفن، ففيه قولان ومعروفان، هما روايتان عن أحمد رحمه الله: الأول: المنع كقول أبي حنيفة رحمه الله. الثاني: الجواز كقول الشافعي رحمه الله. وسئل: عمن يصلي مع الإمام، وبينه وبين الإمام حائل، بحيث لا يراه، ولا يرى من يراه: هل تصح صلاته أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، نعم تصح صلاته عند أكثر العلماء، وهو المنصوص الصريح عن أحمد، فإنه نص على أن المنبر لا يمنع الاقتداء، والسنة في الصفوف أن يتموا الأول فالأول، ويتراصوا في الصف. فمن صلى في مؤخرة المسجد مع خلو ما يلي الإمام كانت صلاته مكروهة، والله أعلم. وسئل: عن الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواق، إذا اتصلت بها الصفوف، فهل تجوز صلاة الجمعة في حوانيتهم؟ فأجاب: أما صلاة الجمعة وغيرها فعلى الناس أن يسدوا الأول فالأول، كان في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يسدون الأول فالأول، ويتراصون في الصف). فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة، ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه، ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة، فإن هذا لا حرمة له. كما أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في المسجد، ويتأخر هو، وما فرش له لم يكن حرمة، بل يزال ويصلى مكانه على الصحيح. بل إذا امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق، صحت صلاتهم. ومن صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته، وليس له أن يقعد في الحانوت، وينتظر اتصال الصفوف به، بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول، والله أعلم. انتهى حكم اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد إذا اجتمع يوم الجمعة والعيد معا، سقطت الجمعة عمن صلى العيد، ولكن يستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء مشهدها، أو من لم يصل العيد. وإليك فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وترجيحه فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم كثيرا. إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: أحدها: أن الجمعة على من صلى العيد، ومن لم يصله، كقول مالك. الثاني: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه صلى العيد، ثم أذن لأهل القرى في ترك الجمعة، واتبع ذلك الشافعي. الثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد، ثم رخص في الجمعة. وفي لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: (أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد، فإنا مجمعون). وهذا الحديث روى في السنن من وجهتين أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة. وفي السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار، ثم لم يصل إلا العصر. وذكر ذلك لابن عباس - رضي الله عنه - فقال: قد أصاب السنة. وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفائه، وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره، والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار، والله أعلم. هل يجوز الجرى لإدراك صلاة الجمعة سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن رجل خرج إلى صلاة الجمعة، وقد أقيمت الصلاة، فهل يجري إلى أن يأتي الصلاة، أو يأتي هونا، ولو فاتته؟ فأجاب: الحمد لله، إذا خشى فوات الجمعة، فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر، وأما إذا كان يدركها مع المشي، وعليه السكينة، فهذا أفضل والله أعلم. من بدع الجمعة أحدث الناس في هذا الزمان الكثير من البدع، منها، ما يكون في العبادات، ومنها ما يكون في الأعياد والمواسم، ومنها: ما يكون في الجنائز والمآتم، ومنها: ما يكون في الضيافة والولائم، ومنها: ما يكون في المعاشرة والعادات، ومنها: ما يكون في الاعتقادات وهو شر هذه الأنواع. فمن البدع التي أحدثها الناس في هذا الزمان في يوم الجمعة: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بصوت مرتفع، وترجيع الآيات القرآنية: كترجيع الغناء، والناس ما بين راكع لربه وساجد، وذاكر وقارىء. هذا إلى جانب ما يحدث من العوام من رفع الأصوات بالتهليل والتكبير كلما قرأ القارىء آية ومطها. ووالله لو سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هذه الأصوات في بيت من بيوت الله، لجعل أصحابها نكالا بين الناس. فعندما ننظر إلى هذه الطريقة في القراءة نجد أنها مذمومة شرعا لعدة وجوه. الأول: أن فيها تشويشا على المتعبدين، وهو حرام كما معلوم من الشرع. الثاني: فيه رفع الأصوات في المسجد لغير حاجة شرعية، وقد ورد النهي عنه. الثالث: كونه مخالفا لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن أصحابه فمن بعدهم، وصح أن الصحابة كانوا يكرهون رفع الصوت بالذكر، والقرآن لا سيما في المساجد، فإذا كان معه التشويش لا يشك في التحريم. نعم إننا نقول إن قراءة القرآن لها أجر عظيم، وإن سورة الكهف لها فضل جليل، وورد ما يدعو لقراءتها خصوصا الجمعة ولكننا نعتب ونلوم على من يفسدون صلاة المصلين، وذكر الذاكرين. ومن البدع: دق الخطيب المنبر عند صعوده في ثلاث مرات بأسفل سيفه الخشبي دقا مزعجا فاصلا بين كل ضربتين بقليل من الزمن. ومن البدع: تباطؤه في الطلوع، واشتغاله بالدعاء قبل الإقبال على الناس، والسلام عليهم. ومن البدع: الالتفات يمينا وشمالا عند قوله آمركم وأنهاكم، وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع زيادته ارتقاء درجة من المنبر عند ذلك، ثم نزوله عند الفراغ منها، ولا أصل لشيء من ذلك، بل السنة الإقبال على الناس بوجهه من أول الخطبة، إلى آخرها. ومن البدع: الاعتماد على سيف من الخشب، ظنا منهم أن الدين ما قام إلا بالسيف. ومن البدع: مواظبتهم في آخر الخطبة الأولى على حديث (التائب من الذنب كمن لا ذنب) أو (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة)، أو لفظة كما قال. ومن البدع: التمسح بالخطيب عند ما ينزل من على المنبر، ويجب عليه أن يزجرهم، وينهاهم عن ذلك الفعل. ومن البدع: قراءة قل هو الله أحد ألف مرة يوم الجمعة، ليس له أصل ألبته، فذكر الله أمر ضروري، ولكن تخصيص الأيام بأذكار معينة، يحتاج إلى دليل من الشرع. ومن البدع: صلاة الظهر جماعة أو أفرادا بعد الجمعة، من الأمور المنكرة التي ما أنزل الله بها سلطان، ولا شرعها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ومن البدع: قول بعض العامة عقب الفراغ من صلاة الجمعة مع رفع الصوت الفاتحة لسيدي أحمد البدوي، أو الدسوقي، فهذا لا أصل له في دين الله، وفيه مخالفة لشرع الله، برفع الصوت في المسجد لغير حاجة شرعية. ومن البدع قول المؤذن عند دخول الخطيب إلى الجامع بصوت مرتفع،(إن الله وملائكته يصلون على النبي) . ومن البدع: اشتراط الإمام الأعظم، والمسجد العتيق، والحاكم الشرعي، والسوق، وغير ذلك من تلك الشروط التي لم يأت بها نص في شرع الله تعالى، ومن البدع التي ذكرها الشيخ الألباني - حفظه الله - في كتابه الأجوبة النافعة: التعبد بترك السفر يوم الجمعة. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة، وإسناده جيد. وروى هو والإمام محمد بن الحسن في السير الكبير والبيهقي عن عمر أنه قال: (الجمعة لا تمنع من سفر) وسنده صحيح. وأما حديث (من سافر بعد الفجر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه..: فهو ضعيف. الأذان جماعة يوم الجمعة (المدخل لابن الحاج) . تأذين المؤذنين مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في صحن المسجد (الاختيارات العلمية لابن تيمية) التجمل والتزين له ببعض المعاصي كحلق اللحية، ولبس الحرير والذهب. ومن البدع: جعل درجات المنبر أكثر من ثلاث درجات، فمن مضار هذه البدعة أنها تقطع الصفوف، وقد تأخذ حيزا كبيرا، كان الأولى أن تكون تلك المساحة لصفوف الصلاة. قراءتهم سورة الإخلاص ثلاثا أثناء الجلوس بين الخطبتين. ومن البدع: إطالة الخطبة،وقصر الصلاة، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على العكس من هذا. ومن البدع: قولهم بعد الجمعة: يتقبل الله منا ومنكم. تكلف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق المعتاد في باقي الخطبة، الباعث لأبي شامة. قول بعض المؤذنين بين يدي الخطيب إذا جلس من الخطبة الأولى: غفر الله ولوالديك، ولنا ولوالدينا، والحاضرين، فتاوي ابن تيمية، إصلاح المساجد. إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره..) . ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم، المدخل. [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن السيـره العـطره و الاحاديث النبويـــه
كتاب الجمعة للنسائي