الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
الركن العام
كتاب الجنائز
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="الصحبة الطيبة" data-source="post: 78823" data-attributes="member: 4313"><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p><span style="font-size: 22px">الجنائز: جمع " جنازة " بالفتح، والكسر أفصح. اسم يطلق على الميت وعلى السرير مع الميت.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وللميت أحكام كثيرة، ذكروا هنا منها، الصلاة وما يتعلق بها، من التغسيل والتكفين، والدفن وغير ذلك.</span></p><p><span style="font-size: 22px">أما الحقوق المالية، فتأتي في الوصايا والفرائض.</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/251)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">وبما أن الكتاب مختصر، فإن المصنف لم يأت بكل ما تدعو الحاجة إليه من الأحاديث المتعلقة بالميت، ولذا فإننا نذكر نبذة من الفوائد التي صحت بها الأحاديث.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فمن حق المريض على إخوانه المسلمين عيادته، وإدخال السرور عليه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فإذا كان في حال خطره، يذكر بالتوبة، وقضاء الديون، والوصية، لاسيما فيما يجب عليه بيانه، ويكون ذلك بلطف، لا يشعر معه بالخوف من دُنُوٍّ أجله، ويتأكد على المريض ذلك، وأن يخرج من المظالم، ويستغفر عن المعاصي وأن يحسن ظنه بالله تعالى.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فإذا حضره الموت، سُنَّ لمن حضره تلقينه الشهادتين بلطف، وتوجيه إلى القبلة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فإذا مات غمضت عيناه، ولينت مفاصله، وأسرع بتجهيزه، ما لم يكن في تأخيره مصلحة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وتغسيل الميت، وتكفينه، وحمله، والصلاة عليه، ودفنه. فروض كفاية، إذا قام بها من يكفي، تسقط عن الباقين، شأن كل فرض كفاية.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فإن ترك، صار الإثم على من علم حاله، وقدر على ذلك، ثم تركه. وصفة الصلاة عليه أربع تكبيرات، بعد الأولى الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد الثالثة الدعاء للميت، وبعد الرابعة سكتة لطيفة، ثم السلام.</span></p><p><span style="font-size: 22px">قال شيخ الإسلام : الذي ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن، ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن. وأنه يؤمر بالدعاء له.</span></p><p><span style="font-size: 22px">بَابٌ في الصَّلاَة على الغائب وعلى القبر (1)</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الأول</span></p><p><span style="font-size: 22px">عَنْ أبي هُريرة رَضِي الله عَنْهُ قال: نَعَىِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم النجَاشي في اليَوْم الذي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ إِلى الْمُصَلَّى فصَفَّ بِهمْ وَكَبَّرَ أرْبَعَاً.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الثاني</span></p><p><span style="font-size: 22px">__________</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1) المؤلف لم يفصل كاتب الجنائز ، وإنما أنا الذي فصلته في هذه الأبواب الآتية لمزيد الفائدة ا.هـ شارح.</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/252)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">عن جَابر رَضِي الله عَنْهُ أنَّ النَبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى على النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ في الصَّفِّ الثاني أو الثالِث.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الغريب :</span></p><p><span style="font-size: 22px">نعى: نعاه ينعاه بفتح أوله. والنعي: الإخبار بالموت.</span></p><p><span style="font-size: 22px">النجاشي: بفتح النون على المشهور، قال في النهاية: والصواب تخفيف الياء - اسمه "أصحمة" توفى في رجب، سنة تسع، رضي الله عنه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">المعنى الإجمالي :</span></p><p><span style="font-size: 22px">النجاشي ملك الحبشة له يد كريمة على المهاجرين إليه من الصحابة، حين ضيِّقت عليهم قريش في مكة، ولم يسلم أهل المدينة بعد فأكرم وفادتهم.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ثم قاده حسن نيته، واتباعه الحق، وطرحه الكبر إلى أن أسلم، فمات بأرضه، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم .</span></p><p><span style="font-size: 22px">فلإحسانه إلى المسلمين، وكبر مقامه، وكونه بأرض لم يصَلَّ عليه فيها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموته في ذلك اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلَّى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات، شفاعة له عند الله تعالى.</span></p><p><span style="font-size: 22px">اختلاف العلماء :</span></p><p><span style="font-size: 22px">اختلف العلماء في الصلاة على الغائب.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ذهب أبو حنيفة ومالك : إلى أنها لا تشرع. وجوابهم على هذه الأحاديث أنها خاصة بالنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم .</span></p><p><span style="font-size: 22px">وذهب الشافعي وذلك المشهور عند أصحاب الإمام " أحمد " إلى أنها مشروعة لهذه الأحاديث الصحيحة، والخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس هنا دليل.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وتوسط شيخ الإسلام " ابن تيمية " فقال: إن كان الغائب لم يصل عليه، صُلِّىَ عليه كهذه القضية، وإن كان قد صُلِّىَ عليه، فقد سقط الفرض بذلك عن المسلمين.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وهو مروي عن الإمام أحمد، وصححه " ابن القيم " في الهدى، لأنه توفى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين، ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ونقل شيخ الإسلام " ابن تيمية " عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مات رجل صالح، صُلِّىَ عليه، واحتج بقضية " النجاشي ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/253)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">وقد رجح هذا التفصيل شيخنا " عبد الرحمن آل سعدى " وعليه العمل في " نجد" فإنهم يصلون على من له فضل على المسلمين، ويتركون من عداه. وقال ابن القيم: أصح الأقوال هذا التفصيل.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ما يؤخذ من الحديث</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- مشروعية الصلاة على الميت، لأنها شفاعة ودعاء من إخوانه المصلين .</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- مشروعية الصلاة على الغائب، وتقدم أن الحديث ليس على إطلاقه، بل يخص بها من له فضل وإحسان عامٌّ على الإسلام والمسلمين.</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- الصلاة على الميتِ في مصلَّى العيد إذا كان الجمع كثيرا.</span></p><p><span style="font-size: 22px">4- التكبير في صلاة الجنازة أربع، وتقدم في أول الباب ما يقال بعد كل واحدة منهن.</span></p><p><span style="font-size: 22px">5- فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة صفوف.</span></p><p><span style="font-size: 22px">لما روى أصحاب السنن أيضا " ما من مؤمن يموت فيصلى عليه أمة من المسلمين ، يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف، إلا غُفِرَ له ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">6- الإخبار بموت الميت للمصلحة في ذلك، من تكثير المصلين، وإخبار أقاربه فإن ذلك ليس من النعي المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم : " إياكم والنعي، فإن النعي عمل الجاهلية "</span></p><p><span style="font-size: 22px">وذلك أنهم يأخذون ينادون عليه في المحلات العالية بأنواعه المدائح الصحيحة والمكذوبة ، وفيه مفاسد من وجوه كثيرة .</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الثالث</span></p><p><span style="font-size: 22px">عن ابنِ عَبَّاس رَضي الله عَنْهُمَا: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى عَلى قَبْر بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّر عَلَيْهِ أرْبَعاً.</span></p><p><span style="font-size: 22px">المعنى الإَجمالي :</span></p><p><span style="font-size: 22px">قد جُبلَ النبي صلى الله عليه وسلم على محاسن الأخلاق، ومن ذلك ما اتصف به من الرحمة والرأفة، فما يَفْقِدُ أحداً من أصحابه حتى يسأل عنه، ويتفقد أحواله.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فقد سأل عن صاحب هذا القبر، فأخبروه بوفاته، فأحب أنهم أخبروه ليصلى عليه، فإن صلاته سكنُ للميت، ونور يزيل الظلمة التي هو فيها، فصلى على قبره كما يصلى على الميت الحاضر.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الأحكام :</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- مشروعية الصلاة على القبر، ولا يلتفت إلى من منعه، لرَدِّه النصوص بلا حجة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/254)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">وقيده بعض العلماء، بمدة شهر، وبعضهم حتى يَبْلَى جسده، وبعضهم جوَّزه أبداً. وقد جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال: متى دفِن هذا؟ قالوا: البارحة. قال ابن القيم: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى- على القبر" في ستة أوجه حسان.</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- أن الصلاة على القبر، مثل الصلاة على الميت الحاضر.</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرأفة، وتفقد الواحد من أصحابه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">مهما كانت منزلته، فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن صاحب هذا القبر امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أي تكنسه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">بَابٌ في الكفن</span></p><p><span style="font-size: 22px">عَنْ عَائِشةَ رضي الله عَنْهَا: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثَلاَثَةِ أثوَاب يَمانيَّةٍ بِيض سَحولية ، لَيْسَ فيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الغريب :</span></p><p><span style="font-size: 22px">أثواب يمانية: نسجت في اليمن، فنسبت إليه، مفتوح الياء في الأفصح،</span></p><p><span style="font-size: 22px">سحولية: بيض نقية، ولا تكون إلا من قطن، والنسبة إلى السحل. إما إلى البياض والنقاء، وإما إلى القصّار الذي يبيضها بغسله.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وبعضهم جعلها نسبة إلى قرية في اليمن.</span></p><p><span style="font-size: 22px">المعنى الإجمالي :</span></p><p><span style="font-size: 22px">سترة الميت أعظم من سترة الحيّ وأولى بالعناية، ولذا فإن النبي صلى الله عليه أدرج في ثلاث لفائف بيض، ولم يجعل له قميص ولا عمامة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ما يؤخذ من الحديث :</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب ليس معها قميص ولا عمامة. قال النووي: معناه: لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرها، ولم يكن مع الثلاثة شيء. هكذا فسره الشافعي.</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- استحباب البياض والنظافة في الكفن.</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- أن هذه الحال هي أكمل حال لتكفين الميت، لأن الله تعالى. هدى أصحاب نبيه إلى أكمل حال يريدها له، وكما عرفوا ذلك من سنته أيضاً.</span></p><p><span style="font-size: 22px">4- وفيه جواز الزيادة في الكفن، على اللفافة الواحدة، ولو وجد من يعارض في ذلك من وارثٍ أو غَرِيمٍ .</span></p><p><span style="font-size: 22px">فائدة :</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/255)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">المستحب في كفن الرجل أن يكون ثلاث لفائف، والمرأة في خمسة أثواب، إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين . والواجب أن يستر جميع بدن الميت.</span></p><p><span style="font-size: 22px">بَاب في صفة تغسيل الميّت وتشييع الجنازة</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الأول</span></p><p><span style="font-size: 22px">عَنْ أمّ عَطِيةَ الأنصَاريَّةِ قَالَتْ: دَخَل عَلَيْنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفيَتْ ابنتُهُ زَينبُ، فَقَالَ :</span></p><p><span style="font-size: 22px">"اغْسِلْنَهَا بثَلاَثٍ أوْ خَمس أوْ أكْثرَ مِنْ ذلِكَ، إنْ رَأيتُنَّ ذلِكَ، بمَاء وَسِدْر، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كافُوراً أوْ شَيْئاً مِنْ كافُور فَإذا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَني ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأعطَانَا حِقْوَهُ فقال: " أشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، تعني إزاره ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">وفِى رواية " أوْ سَبْعا " وقال: إِبْدأنَ بِميَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوضُوء مِنْهَا " وَأنَّ أمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَجَعَلنَا رَأسَهَا ثَلاَثةَ قرونٍ .</span></p><p><span style="font-size: 22px">الغريب :</span></p><p><span style="font-size: 22px">رأيتن ذلك: بكسر الكاف، لأن المخاطبة أنثى.</span></p><p><span style="font-size: 22px">سدر: هو شجر النبق، والذي يغسل به ورقه بعد طحنه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">كافور: نوع من الطيب، من خواصه أنه يصلب الجسد.</span></p><p><span style="font-size: 22px">آذنني : أي أعلمني.</span></p><p><span style="font-size: 22px">حقوه: بفتح الحاء وكسرها. موضع شد الإزار، توسعوا فيه فأطلقوه على الإزار نفسه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">أشعرنها إياه: الشعار، بالكسر، ما في الجسد من الثياب، ومعناه: اجعلن إزاري مما في جسدها.</span></p><p><span style="font-size: 22px">بميامنها: الميامن:- جمع " ميمنة " بمعنى اليمين، ومنه قوله تعالى: {وَأصحَابُ الميمَنَةِ}</span></p><p><span style="font-size: 22px">المعنى الإجمالي :</span></p><p><span style="font-size: 22px">لما توفيت " زينب " بنت النبي صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غاسلاتها، وفيهن " أم عطية الأنصارية " ليعلمهن صفة غسلها، لتخرج من هذه الدنيا إلى ربها ، طاهرة نقية فقال:</span></p><p><span style="font-size: 22px">اغسلنها ثلاثاً، أو خمسا، ليكون قطع غسلهن على وتر أو أكثر من ذلك، إن رَأيْتُنَّ أنها تحتاج إلى الزيادة على الخمس .</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/256)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">وليكون الغسل أنقى، والجسد أصلب، اجعلن مع الماء سدراً، وفي الأخيرة كافورا، لتكون مطيبة بطيب يبعد عنها الهوام، ويشد جسدها.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ووصاهن أن يبدأن بأشرف أعضائها، من الميامن، وأعضاء الوضوء.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وأمرهن- إذا فرغن من غسلها على هذه الكيفية- أن يعلمنه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فلما فرغن وأعلمنه، أعطاهن إزاره الذي باشر جسده الطاهر، ليشعرنها إياه، فيكون بركة عليها في قبرها.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ما يؤخذ من الحديث :</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- وجوب غسل الميت المسلم، وأنه فرض كفاية.</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- أن المرأة لا يغسلها إلا النساء، وبالعكس، إلا ما استثنى من المرأة مع زوجها، والأمة مع سيدها، فلكل منهما غسل صاحبه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- أن يكون بثلاث غسلات، فإن لم يكف، فخمس، فإن لم يكف، زيد على ذلك، وقيد بعض العلماء الزيادة إلى السبع. ولكن المفهوم من قوله: " إن رأيتن ذلك " التفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة، ففي رواية الصحيحين " أو سبعا أو أكثر من ذلك ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">وبعد ذلك إن كان ثَمَّ خارج، سد المحل الذي يخرج منه الأذى.</span></p><p><span style="font-size: 22px">4- أن يقطع الغاسل غسلاته على وتر، ثلاث، أو خمس، أو سبع.</span></p><p><span style="font-size: 22px">5- أن يكون مع الماء سدر، لأنه ينقى، ويصلب جسد الميت وأن الماء المتغير بالطاهر باق على طهوريته.</span></p><p><span style="font-size: 22px">6- أن يطيب الميت مع آخر غسلاته، لئلا يذهب الماء.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ويكون الطيب من كافور، لأنه- مع طيب رائحته- يشد الجسد، فلا يسرع إليه الفساد.</span></p><p><span style="font-size: 22px">7- البداءة بغسل الأعضاء الشريفة، وهي: الميامن، وأعضاء الوضوء.</span></p><p><span style="font-size: 22px">8- ضفر الشعر ثلاث ضفائر، وجعله خلف الميت.</span></p><p><span style="font-size: 22px">9- التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء خاص به، فلا يتعداه إلى غيره من العلماء والصالحين، لأمور كثيرة .</span></p><p><span style="font-size: 22px">منها: أن هذا الأمر لا يلحقه أحد فيه، لما بينه وبين غيره من الْبَوْنِِ الشاسع.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ثانيا: أن هذه الأشياء توقيفية، لا تشرع إلا بشرع، ولا يوجد من الأدلة ما يُعَدِّيها إلى غيره.</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/257)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">ثالثاً: أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل الأمة، ولم يرد أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم ، من التسابق على مَاء وَضُوئِهِ، وغيره .</span></p><p><span style="font-size: 22px">رابعاً: أن التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم من الغُلُوِّ الذي هو وسيلة الشرك.</span></p><p><span style="font-size: 22px">خامساً: أنه فتنة لمن تُبرك به، وطريق إلى تعظيمه نفسه، الذي فيه هلاكه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الثاني</span></p><p><span style="font-size: 22px">عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: بَيْنَما رَجُل وَاقِف بِعَرَفَةَ إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ- أوْ قَالَ: فَأوْقَصَتْهُ- فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : "اِغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْر، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأسَهُ فَإنَّهُ يُبْعَث يَوْمَ القِيَامَةِ مُلبِّياً ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">وفي رواية: " وَلاَ تُخَمرُوا وَجْهَهُ وَلاَ رَأسَهُ "</span></p><p><span style="font-size: 22px">قال المصنف رضى الله عنه: الوقص ، كسر العنق(1).</span></p><p><span style="font-size: 22px">غريب الحديث:</span></p><p><span style="font-size: 22px">وقصته: صرعته فكسرت عنقه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">لا تحنطوه: لا تجعلوا في شيء من غسله أو كفنه حنوطا وهو أخلاط من الطيب تجمع للميت.</span></p><p><span style="font-size: 22px">لا تخمروا: لا تغطوا يبعث ملبيا: أي يبعث وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، وذلك شعار الإحرام.</span></p><p><span style="font-size: 22px">المعنى الإِجمالي :</span></p><p><span style="font-size: 22px">بينما كان رجل من الصحابة واقفاً في عرفة على راحلته في حجة الوداع محرما إذ وقع منها، فانكسرت عنقه فمات.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه كغيره من سائر الموتى، بماء، وسدر. ويكفنوه في إزاره وردائه، اللذين أحرم بهما.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وبما أنه محرم بالحج وآثار العبادة باقية عليه، فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يُطيبوه وأن يغطوا رأسه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وذكر لهم الحكمة في ذلك، وهى أنه يبعثه الله على ما مات عليه، وهو التلبية، التي هي شعار الحج.</span></p><p><span style="font-size: 22px">__________</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1) هذه الرواية لـ " مسلم " فقط ، فكان ينبغي التنبيه عليها . قال البيهقي : وذكر الوجه وهم من بعض الرواة في الإسناد والمتن الصحيح " لا تغطوا رأسه " كذا أخرجه البخاري، وذكر " الوجه " غريب.</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/258)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">ما يؤخذ من الحديث :</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- وجوب تغسيل الميت، وأنه فرض كفاية.</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- جواز اغتسال المحرم، كما ثبت ذلك في حديث أبي أيوب.</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته، إذ أمرهم أن يجعلوا مع الماء سدراً .</span></p><p><span style="font-size: 22px">4- أن تغير الماء بالطاهرات، لا يخرج الماء عن كونه مطهرا لغيره، إلى كونه طاهراً بذاته غير مطهر لغيره، كما هو المشهور في مذهب " أحمد ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">بل الصحيح أنه يبقى طاهراً بذاته مطهراً لغيره كما هو مذهب الجمهور، وإحدى الروايتين عن الإمام " أحمد ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">5- وجوب تكفين الميت، وأن الكفن مقدم على حق الغريم، والوصيِّ، والوارث.</span></p><p><span style="font-size: 22px">6- تحريم تغطية رأس الميت المحربم، والوجه للأنثى.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ويؤخذ من قوله: " يبعث ملبيا " بقياس الأولوية، أن ذلك يحرم في حق المحرم الحي. قال ابن دقيق العيد: الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الاحرام، وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة وزوال محل التكليف ولكن اتباع الحديث مقدم على القياس.</span></p><p><span style="font-size: 22px">7- تحريم الطيب على المحرم، حياْ أو ميتا ، ذكرا أو أنثى، لأنه ترفُّه، وهو منافٍ للإحرام.</span></p><p><span style="font-size: 22px">8- أن المحرم غير ممنوع من مباشرة الأشياء التي ليس فيها طيب كالسِّدْرِ، والأشنان، والصابون غير المطيّب، ونحوها.</span></p><p><span style="font-size: 22px">9- جواز الاقتصار في الكفن على الإزار والرداء.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وبهذا يعلم أنه يكفي للميت لفافة واحدة، لأن الإزار والرداء بقدر اللفافة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">10- فضل من مات محرماً، وأن عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة، حين يبعث عليه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">11- أن من شرع في عمل صالح - من طلب علم أو جهاد، أو غيرهما ومن نيته أن يكمله، فمات قبل ذلك- بلغت نيته الطيبة، وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الثالث</span></p><p><span style="font-size: 22px">عَنْ أبي هُريرة رضىَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسْرِعُوا بالْجَنَازَةِ فَإن تَكُ صَالِحَةً فَخْيرٌ تُقَدمُونَهَا إِليهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذلِكَ فشَرٌّ تضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">المعنى الإجمالي :</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/259)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">الإنسان من روح وجسد، وفضله وشرفه، ونفعه، وثمرته في روحه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فإذا ما فارقت روحه جسده، بقي بلا نفع، ولا فائدة في بقائه بين ظَهْرانَيْ أهله جيفة بل كلما مكثت تشوه منظرها وتعفن ريحها.</span></p><p><span style="font-size: 22px">لذا أمر الشارع الحكيم بالإسراع في تجهيزها، من التغسيل، والصلاة، والحمل، والدفن.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وأرشدهم إلى حكمة الإسراع بها، وذلك أنها إذا كانت صالحة، فإنها ستقدم إلى الخير والفلاح، و لا ينبغي تعويقها عنه، وهي تقول: قَدِّموني قدموني، وإن كانت سوى ذلك، فهي شر بينكم، فينبغي أن تفارقوه، وتريحوا أنفسكم من عنائه ومشاهدته، فتخففوا منه بوضعه في قبره.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ما يؤخذ من الحديث :</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- استحباب الإسراع بتجهيز الميت وفي حمله، لكن بغير سرعة يحصل معها ضرر على الجنازة، أو على المشيعين.</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- يقيد الإسراع بما إذا لم يكن الموت فجأة يخشى أن يكون إغماء.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فينبغي أن لا يدفن حتى يتحقق موته، أو يكون في تأخيره مصلحة، من كثرة المصلين، أو حضور أقاربه. ولم يُخش عليه الفساد.</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- فيه طلب مصاحبة الأخيار، والابتعاد عن الأشرار.</span></p><p><span style="font-size: 22px">4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان مظهراً للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الرابع</span></p><p><span style="font-size: 22px">عَن أم عطيةَ الأنصارية رضيَ الله عنها قالَتْ: نُهينا عن اتّباع الجنائزِ ولم يُعْزَمْ علينا.</span></p><p><span style="font-size: 22px">المعنى الإجمالي :</span></p><p><span style="font-size: 22px">أم عطية الأنصارية من الصحابيات الجليلات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، لما فيهن من شدة الرقة والرأفة، فليس لديهن صبر الرجال وتحملهم للمصائب. ولكن مع هذا فهمت من قرائن الأحوال أن هذا النهي ليس على سبيل العزم والتأكيد، فكأنه لا يفيد تحريم ذلك عليهن.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ما يؤخذ من الحديث :</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- نهي النساء عن اتباع الجنائز، وهو عام في اتباعها إلى حيث تجهيز ويصلى عليها وإلى المقبرة حيث تدفن.</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/260)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- علة النهي أن النساء لا يطقن مثل هذه المشاهد المحزنة والمواقف المؤثرة، فربما ظهر منهن من التسخط والجزع ما ينافي الصبر الواجب.</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- الأصل في النهي التحريم إلا أن أم عطية فهمت من قرينة الحال أن نهيهن عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا.</span></p><p><span style="font-size: 22px">4- لكن قال ابن دقيق العيد: قد وردت أحاديث أدل على التشديد في اتباع الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث.</span></p><p><span style="font-size: 22px">بَابٌ في مَوقِف الإمام من الميت</span></p><p><span style="font-size: 22px">عَنْ سمرة بنِ جُنْدَب رضيَ الله عنْهُ قال: صَليتُ وَرَاءَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى امرَأةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسطهَا.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الغريب :</span></p><p><span style="font-size: 22px">وسطها: بإسكان السينِ في الرواية.</span></p><p><span style="font-size: 22px">والفرق ببن ما سكنت سينه، وما حركت، ما قاله " الجوهري " وهو أن ما صلحت فيه " بين " يسكن ومالا تصلح فيه، يفتح.</span></p><p><span style="font-size: 22px">يقال: جلست وسط القوم. بالسكون، وجلست وسَط الدار، بالفتح.</span></p><p><span style="font-size: 22px">نفاسها: بكسر النون، أي ماتت في مدته أو بسببه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">المعنى الإجمالي :</span></p><p><span style="font-size: 22px">صَلَّى " سمرة بن جندب" وراء النبي صلى الله عليه وسلم يخش حين صلى على امرأة ماتت في نفاسها، فقام صلى الله عليه وسلم إزاء وسطها وذلك ليسترها عن أعين المصلين أثناء وضعها أمامهم، قبل أن يتخذ لهن المحفة فوق السرير. والله أعلم.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ما يؤخذ من الحديث :</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- الصلاة على الجنازة ومشروعيتها.</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- أن موقف الإمام من المرأة يكون وسطها، سواء ماتت من نفاس أو غيره.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فالعبرة من الحديث وصفها بأنها امرأة، لا بكونها نفساء. فإنه وصف غير معتبر بالاتفاق.</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- أن النفساء- وإن حازت الشهادة بموتها في نفاسها- يصلى عليها فلا تأخذ حكم شهيد المعركة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">4- علل بعضهم الحكمة في الوقوف وسط المرأة بأنه أستر لها من الناس.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فائدة :</span></p><p><span style="font-size: 22px">موقف الإمام من الرجل إزاء رأسه، لما روى الترمذي وحسنه "أن أنساً صَلَّى عَلَى رَجُلٍ فَقَامَ عِنْد رأسِهِ ثُم صَلَّى عَلَى امرَأةٍ فَقامَ حيَالَ وَسطِ السَّرير .</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/261)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">فَقَال العلاَءُ بنُ زَياد: هكَذَا رَأيتَ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مقَامَك مِنْهَا، وَمِنَ الرجل مَقَامكَ مِنْه؟.</span></p><p><span style="font-size: 22px">قَالَ: نَعَمْ ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">وإذا اجتمع جنائز، فيكفيهن صلاة واحدة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فإن كانوا نوعاً واحدا، قدم إلى الأمام أفضلهم بعلم أو تُقىً، أو سن.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وإن كانوا رجالا ونساءً، قدم الرجال على النساء.</span></p><p><span style="font-size: 22px">والصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميت.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فينبغي إخلاص الدعاء، وإحضار القلب لعل الله أن يتجاوز عنه ويمحو عنه ذنوبه، عند خروجه من الدنيا.</span></p><p><span style="font-size: 22px">باب في تحْريم التسخط بالفعل والقول</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الأول</span></p><p><span style="font-size: 22px">عَنْ أبي(1) مُوسَى- عَبْدِ الله بن قَيْس- رضيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَرِيء مِنَ الصَّالِقَةِ وَ الحَالِقةِ وَالشَّاقَّةِ.</span></p><p><span style="font-size: 22px">قال المصنف: الصالقة، التي ترفع صوتها عند المصيبة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الثاني</span></p><p><span style="font-size: 22px">عَنْ أبي عَبدِ الله بن مَسعُوُد رَضىَ الله عَنْهُ عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:" ليس مِنَّا مَنَ ضَرَبَ الخُدُودَ وَشَقَّ الجيُوبَ وَدَعَا بِدَعوى الجَاهِليةِ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">الغريب :</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، بالنَّوْح والعويل.</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- الحالقة: التي تحلق شعرها، أو تنتفه من شدة الجزع والهلع.</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- الشاقة: التي تشق جيبها أو ثوبها تَسَخُّطاً في قضاء الله.</span></p><p><span style="font-size: 22px">4- دعوى الجاهلية: وذلك بالتفجع كل الميت والنياحة عليه بأنه قاتل النفوس وكهف العشيرة وكافل الأيتام.. إلى غير ذلك من المناقب التي كانوا يعددونها، ومثله الندبة كـ" ياسنداه " و " انقطاع ظهراه " وكل قول ينبيء عن السخط والجزع من قدر الله تعالى وحكمته.</span></p><p><span style="font-size: 22px">5- ضرب الخدود لطمها، وقد جاء بالجمع مناسبة لما بعده.</span></p><p><span style="font-size: 22px">6- الجيب: ما شق من الثوب لإدخال الرأس.</span></p><p><span style="font-size: 22px">المعنى الإجمالي :</span></p><p><span style="font-size: 22px">__________</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1) كان الحديث رقم 162 حسب ترتيب المصنف هو 164 ولكن قدمناه إلى هنا، لأن معناه هو معنى الحديث الذي معه وشرحناهما جميعا - اهـ الشارح .</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/262)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">لله ما أخذ، وله ما أعطى وفي ذلك الحكمة التامة، والتصرف الرشيد.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ومن عارض في هذا ومانعه فكأنما يعترض على قضاء الله وقدره الذي هو عين المصلحة والحكمة وأساس العدل والصلاح.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من تسخطَ وجزع من قضاء الله فهو على غير طريقته المحمودة، وسنته المنشودة، إذ قد انحرفت به الطريق إلى ناحية الذين إذا مسهم الشر جزعوا وهلعوا، لأنهم متعلقون بهذه الحياة الدنيا فلا يرجون بصبرهم على مصيبتهم ثواب الله ورضوانه .</span></p><p><span style="font-size: 22px">فهو بريء ممن ضعف إيمانهم فلم يحتلوا وَقّعَ المصيبة حتى أخرجهم ذلك إلى التسخط القولى بالنياحة والندب، أو الفعلي، كنتف الشعور، وشق الجيوب، إحياءً لعادة الجاهلية.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وإنما أولياؤه الذين إذا أصابتهم مصيبة سلَّموا بقضاء الله تعالى، ويقالوا: {إِنَّا لله و إِنا إليه رَاجعُونَ . أولئِكَ عَلَيهِم صَلَوات مِنْ رَبِّهِم وَرَحمَة وَأولئِكَ هُمُ المُهتدُونَ}.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ما يؤخذ من الحديث :</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- تحريم التسخط من أقدار الله المؤلمة، وإظهار ذلك بالنياحة أو الندب أو الحلق أو الشق أو غير ذلك كَحَثي التراب على الرأس.</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- تحريم تقليد الجاهلية بأمورهم التي لم يقرهم الشارع عليها، ومن جملتها دعاويهم الباطلة عند المصائب.</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- أن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تَبَرَّأ ممن عمل ذلك، ولا يتبرأ إلا من فعل كبيرة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">4- لا بأس من الحزن والبكاء، فهو لا ينافي الصبر على قضاء الله. وإنما هو رحمة جعلها الله في قلوب الأقارب والأحِبَّاء.</span></p><p><span style="font-size: 22px">والنبي صلى الله عليه وسلم حزن وذرفت عيناه وقال: لا نقول إلا ما يرضى الرب. وبعضهم استحب البكاء.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وللعلماء والعارفين في هذا الباب، آراء يذهبون فيها حسبما تُوحِى إليهم نزعاتهم الدينية.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فائدتان:</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/263)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">الأولى: الإيمان بالله تعالى، وحسن رجاء العبد بره ومثوبته، ظل ظليل يأوي إليه كل من لفحته سمائم الحياة المحرقة، فإنه يجد فيه الراحة والأنس والأمن، لما يرجوه من ثواب الله تعالى وجزيل عطائه للصابرين.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فترخص عنده الحياة وتسهل عليه الأمور ولذا قيل: " من عرف الله هانت عليه مصيبته ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " عجباً للمؤمن، إن أمره كله عجب، إن أصابته سراء فشكر، كان خيرا له، وإن أصابته ضراء، فصبر، كان خيراً له، وليس ذلك إلا للمؤمن ". ولما فقد الناس هذا الظل الوارف من الإيمان بربهم والرجاء لحسن جزائه والأمل في كريم مثوبته صرنا في هذا الزمن نرى. والعياذ بالله – كثرة حوادث الانتحار ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم، فيقتلون أنفسهم ويعجلون بأرواحهم إلى النار، لأنهم لم يستروحوا هذا الظل الذي يجده المؤمن بربه، الواثق بوعده.</span></p><p><span style="font-size: 22px">بل عند أتْفَهِ الأسباب يئدون أعمارهم، ولا يدرون بأنهم بتعجلهم المزرى- ينتقلون إلى عذاب أشد مما هم فيه، وأنهم كالمستنجد من الرمضاء بالنار.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فليس لديهم قلب المؤمن الراضي الذي تهون عنده المصائب بجانب ما عند الله من الجزاء الكريم.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الثانية : مذهب أهل السنة والجماعة، أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد فعل المعاصي وإن كبرت، كقتل النفس بغير حق.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ويوجد كثير من النصوص الصحيحة تفيد بظاهرها خروج المسلم من الإسلام لفعله بعض الكبائر، وذلك كهذين الحديثين " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب " الخ.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وأن النبي صلى الله عليه وسلم (بريء من الصالقة والحالقة) ومثل " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " كحديث " والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه " وحديث " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" وغير هذا كثير.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وقد اختلف العلماء في المراد منها .</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/264)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">فمنهم من رأى السكوت عنها، وأن تمر كما جاءت، وذلك أنه يراد بها الزجر والتخويف، فتبقى على تهويلها وتخويفها. ومنهم من أوَّلَهَا.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وأحسن تأويلاتهم ما قاله شيخ الإسلام " ابن تيمية " من أن الإيمان نوعان:</span></p><p><span style="font-size: 22px">أ- نوع يمنع من دخول النار. ب- ونوع لا يمنع من الدخول، ولكن يمنع من الخلود فيها.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فمن كمل إيمانه وسار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الكامل، فهو الذي يمنعه إيمانه من دخول النار.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وقال رحمه الله: إنّ الأشياء لها شروط وموانع، فلا يتم الشيء إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">مثال ذلك إذا رتب العذاب على عمل، كان ذلك العمل موجباً لحصول العذاب ما لم يوجد مانع يمنع من حصوله.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وأكبر الموانع، وجود الإيمان، الذي يمنع من الخلود في النار.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الثالث</span></p><p><span style="font-size: 22px">عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قالت : لَمَّا اشتَكَى النَبي صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ بعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَة رَأتْهَا بأرض الحَبَشةِ يُقَالُ لَهَا " مَارِيَةُ " وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأمُّ حَبيبَةَ أتتا أرْضَ الحَبَشَةَ فَذَكَرَتَا من حُسْنِهَا وَتَصَاوير َ(1) فِيهَا، فَرَفَعَ رَأسَهُ صلى الله عليه وسلم وَقالَ:</span></p><p><span style="font-size: 22px">" أولئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِم الرَّجُلُ الصالح بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً ثُمَّ صَورُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أولئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الغريب :</span></p><p><span style="font-size: 22px">اشتكى: من الشكوى، أي المرض.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الكنيسة: متعبد النصارى وتجمع على كنائس.</span></p><p><span style="font-size: 22px">شرار: جع شر وهى صفة مشبهة مثل بر.</span></p><p><span style="font-size: 22px">المعنى الإجمالي :</span></p><p><span style="font-size: 22px">كانت " أم سلمة " و " أم حبيبة " من المهاجرات إلى أرض الحبشة، قبل أن يتزوج بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.</span></p><p><span style="font-size: 22px">__________</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1) وتصاوير : معطوف على " حسنها " مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع.</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/265)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">فلما كان في مرضه الذي توفى فيه صلى الله عليه وسلم، ذكرتا له ما رأتاه من كنيسة في مهاجرهما الأول، وما فيها من حسن الزخرفة والتصاوير، فلم يشغله مرضه عليه الصلاة والسلام عن أن يبين ما في عملهم في كنائسهم، وفي موتاهم من المحاذير .</span></p><p><span style="font-size: 22px">لذا رفع رأسه وقال: إن هؤلاء الذين تذكران من كنائسهم و تصاويرهم كانوا يتعدون الحدود، ويغلون في موتاهم، فإذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصورُوا تلك الصور.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وبما أن عملهم هذا منافٍ للتوحيد، الذي هو أوجب الواجبات، وضرره لا يقتصر على من هم عليه بل يتعداهم إلى غيرهم من المغرورين الجاهلين، فإن فاعليه شر الخالق عند الله تعالى.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ما يؤخذ من الحديث :</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- تحريم البناء على القبور، وأنه من التشبه بالمشركين ،ومن وسائل الشرك .</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- تحريم التصوير لذي الروح، لاسيما لأهل الصلاح الذين يخشى من صورهم الفتنة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل، وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال : إن ذلك محمول على الكراهة ، وأن هذا التشديد كان في ذلك الزمان ، لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في التشديد. وهذا القول عندنا باطل قطعا. وصوب الصنعاني قول ابن دقيق العيد.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وقال النووي : تصوير الحيوان من الكبائر، لأنه توعد هذا الوعيد الشديد . إلا أن الممنوع ما كان له ظل، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتحاده . قال الصنعاني : وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك. وأيد ابن حجر القول بتحريم ماله ظل وما ليس له ظل أخذاً بحديث أخرجه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع فيها صورة إلا انتزعها".</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/266)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- أن من عمل هذا، فهو من شر خلق الله لما في عمله من المحاذير الكثيرة والعواقب الوخيمة عليه وعلى غيره.</span></p><p><span style="font-size: 22px">4- فيه كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يصرفه عن الموعظة ما يقاسيه من الألم.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الرابع</span></p><p><span style="font-size: 22px">عن عَائشة رَضي الله عَنْهَا قالت قَالَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه:</span></p><p><span style="font-size: 22px">" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".</span></p><p><span style="font-size: 22px">قالت : ولولا ذلك لأبرز قبره . غير أنه خُشي أن يُتَّخذ مسجداً .</span></p><p><span style="font-size: 22px">المعنى الإجمالي :</span></p><p><span style="font-size: 22px">كانت عائشة رضي الله عنها، هي التي مَرَّضت النبي صلى الله عليه وسلم، مرضه الذي توفى فيه، وهى الحاضرة وقت قبض روحه الكريم.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فذكرت أنه في هذا المرض الذي لم يقم منه، خشي أن يتخذ قبره مسجداً، يصلى عنده، فتجر الحال إلى عبادته من دون الله تعالى. فقال:</span></p><p><span style="font-size: 22px">" لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، يحذر من عملهم.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ولذا علم الصحابة رضي الله عنهم مراده، فجعلوه في داخل حجرة عائشة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ولم ينقل عنهم، ولا عن من بعدهم من السلف، أنهم قصدوا قبره الشريف ليدخلوا إليه فيصلوا ويدعوا عنده.</span></p><p><span style="font-size: 22px">حتى إذا تبدلت السنة بالبدعة، وصارت الرحلة إلى القبور، حفظ الله نبيه مما يكره أن يفعل عند قبره، فصانه بثلاثة حجب متينة، لا يتسنى لأي مبتدع أن ينفذ خلالها.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ما يؤخذ من الحديث :</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- النهي الأكيد، والتحريم الشديد، من اتخاذ القبور مساجد، وقصد الصلاة عندها. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: إن ذلك ذريعة إلى تعظيم الميت والطواف بقبره والتمسح بأركانه والنداء باسمه، وهذه بدعة عظيمة عمت الدنيا وعبد الناس القبور وعظموها بالمشاهد والقباب، وزادوا على فعل الجاهلية فأسرجوها وجعلوا لها نصيبا من أموالهم؟ كما قال تعالى: {ويجعلون لمالا يعلمون نصيبا مما رزقناهم}.</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/267)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">وذكر أنه قد وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل به السلف شيئا من هذا القبيل فقد أخرج أبو داود عن القاسم بن محمد أنه دخل على عائشة فكشفت له عن ثلاثة قبور " لا مشرفة ولا لاطئة " أي قبره وقبر صاجيه، وذكر الصنعاني أن ذلك غير جائز سواء أكان القبر في قبلة المسجد أم غيرها.</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- أن هذا من فعل اليهود والنصارى، فمن فعله فقد اقتفى أثرهم، وترك سنة محمد عليه الصلاة والسلام.</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- أن الصلاة عند القبر، سواء كانت بمسجد أو بغير مسجد، من وسائل الشرك الأكبر.</span></p><p><span style="font-size: 22px">4- أن الله تعالى صان نبيه عليه الصلاة والسلام عن أن يُعْمَلَ الشرك عنده، فألهم أصحابه ومن بعدهم، أن يصونوه.</span></p><p><span style="font-size: 22px">5- أن هذا من وصاياه الأخيرة التي أعدها لآخر أيامه لتحفظ.</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحديث الخامس</span></p><p><span style="font-size: 22px">عَنْ أبي هُريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :</span></p><p><span style="font-size: 22px">من شَهدَ الْجَنَازَةَ حَتًى يُصَلَى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاط، وَمن شَهدَهَا حَتَّى تُدْفَن فَلَهُ قيرَاطَانِ ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">قيل : وَمَا القيرَاطَانِ؟ قالْ: "مِثل الْجَبَلين العظيمَين".</span></p><p><span style="font-size: 22px">ولـ "مسلم " "أصْغَرُهمَا مِثْل جَبل أحُدٍ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">المعنى الإجمالي :</span></p><p><span style="font-size: 22px">الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، ويريد أن يهيىء لهم أسباب الغفران، لاسيما عند مفارقتهم الدنيا، التي هي دار العمل، إلى دار يطوى فيها سجِلُّ أعمالهم.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ولذا فإنه حضَّ على الصلاة على الجنازة وشهودها، لأن ذلك شفاعة تكون سبباً للرحمة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فجعل لمن صلَّى عليها قيراطا من الثواب، ولمن شهدها حتى تدفن قيراطاً آخر. وهذا مقدار من الثواب عظيم ومعلوم قدره عند الله تعالى.</span></p><p><span style="font-size: 22px">فلما خَفِي على الصحابة- رَضي الله عنهم- مقداره، قرَّبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفهامهم، بأن كل قيراط مثل الجبل العظيم.</span></p><p><span style="font-size: 22px">ما يؤخذ من الحديث :</span></p><p><span style="font-size: 22px">(1/268)</span></p><p><span style="font-size: 22px">________________________________________</span></p><p><span style="font-size: 22px">1- الفضل العظيم في الصلاة على الجنازة وتشييعها حتى تدفن. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المشي أمامها أفضل. قال ابن المنذر: إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة.</span></p><p><span style="font-size: 22px">2- أنه يحصل للمصلى والمشيع حتى تدفن، ثواب لا يعلم قدره إلا الله تعالى .</span></p><p><span style="font-size: 22px">3- أن في الصلاة على الميت، وتشييع جنازته، إحساناً إلى الميت، وإلى المصلى والمشيع.</span></p><p><span style="font-size: 22px">4- فضل الله تعالى على الميت، حيث حض على تكثير الشفعاء له بأجر من عنده.</span></p><p><span style="font-size: 22px">5- أن نسبة الثواب بنسبة الأعمال التي يقوم بها العبد.</span></p><p><span style="font-size: 22px">حيث إنه جعل للمصلى قيراطاً، وللمصلي والمشيِّع، قيراطين.</span></p><p><span style="font-size: 22px">زيارة القبور :</span></p><p><span style="font-size: 22px">قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام على الميت والدعاء له بمنزلة الصلاة على جنازته كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المسلين والمؤمنين، وإنا- إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم و المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وأما الزيارة البدعية فمثل قصد قبر بعض الأنبياء والصالحين للصلاة عنده، أو الدعاء عنده، أو الدعاء به، أو طلب الحوائج منه أو طلبها من الله تعالى عند قبره، أو الاستغاثة به ونحو ذلك. فهذا من البدع التي لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، بل قد نهى عن ذلك أئمة المسلمين الكبار.</span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="الصحبة الطيبة, post: 78823, member: 4313"] [size="6"] الجنائز: جمع " جنازة " بالفتح، والكسر أفصح. اسم يطلق على الميت وعلى السرير مع الميت. وللميت أحكام كثيرة، ذكروا هنا منها، الصلاة وما يتعلق بها، من التغسيل والتكفين، والدفن وغير ذلك. أما الحقوق المالية، فتأتي في الوصايا والفرائض. (1/251) ________________________________________ وبما أن الكتاب مختصر، فإن المصنف لم يأت بكل ما تدعو الحاجة إليه من الأحاديث المتعلقة بالميت، ولذا فإننا نذكر نبذة من الفوائد التي صحت بها الأحاديث. فمن حق المريض على إخوانه المسلمين عيادته، وإدخال السرور عليه. فإذا كان في حال خطره، يذكر بالتوبة، وقضاء الديون، والوصية، لاسيما فيما يجب عليه بيانه، ويكون ذلك بلطف، لا يشعر معه بالخوف من دُنُوٍّ أجله، ويتأكد على المريض ذلك، وأن يخرج من المظالم، ويستغفر عن المعاصي وأن يحسن ظنه بالله تعالى. فإذا حضره الموت، سُنَّ لمن حضره تلقينه الشهادتين بلطف، وتوجيه إلى القبلة. فإذا مات غمضت عيناه، ولينت مفاصله، وأسرع بتجهيزه، ما لم يكن في تأخيره مصلحة. وتغسيل الميت، وتكفينه، وحمله، والصلاة عليه، ودفنه. فروض كفاية، إذا قام بها من يكفي، تسقط عن الباقين، شأن كل فرض كفاية. فإن ترك، صار الإثم على من علم حاله، وقدر على ذلك، ثم تركه. وصفة الصلاة عليه أربع تكبيرات، بعد الأولى الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد الثالثة الدعاء للميت، وبعد الرابعة سكتة لطيفة، ثم السلام. قال شيخ الإسلام : الذي ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن، ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن. وأنه يؤمر بالدعاء له. بَابٌ في الصَّلاَة على الغائب وعلى القبر (1) الحديث الأول عَنْ أبي هُريرة رَضِي الله عَنْهُ قال: نَعَىِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم النجَاشي في اليَوْم الذي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ إِلى الْمُصَلَّى فصَفَّ بِهمْ وَكَبَّرَ أرْبَعَاً. الحديث الثاني __________ (1) المؤلف لم يفصل كاتب الجنائز ، وإنما أنا الذي فصلته في هذه الأبواب الآتية لمزيد الفائدة ا.هـ شارح. (1/252) ________________________________________ عن جَابر رَضِي الله عَنْهُ أنَّ النَبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى على النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ في الصَّفِّ الثاني أو الثالِث. الغريب : نعى: نعاه ينعاه بفتح أوله. والنعي: الإخبار بالموت. النجاشي: بفتح النون على المشهور، قال في النهاية: والصواب تخفيف الياء - اسمه "أصحمة" توفى في رجب، سنة تسع، رضي الله عنه. المعنى الإجمالي : النجاشي ملك الحبشة له يد كريمة على المهاجرين إليه من الصحابة، حين ضيِّقت عليهم قريش في مكة، ولم يسلم أهل المدينة بعد فأكرم وفادتهم. ثم قاده حسن نيته، واتباعه الحق، وطرحه الكبر إلى أن أسلم، فمات بأرضه، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم . فلإحسانه إلى المسلمين، وكبر مقامه، وكونه بأرض لم يصَلَّ عليه فيها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموته في ذلك اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلَّى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات، شفاعة له عند الله تعالى. اختلاف العلماء : اختلف العلماء في الصلاة على الغائب. ذهب أبو حنيفة ومالك : إلى أنها لا تشرع. وجوابهم على هذه الأحاديث أنها خاصة بالنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم . وذهب الشافعي وذلك المشهور عند أصحاب الإمام " أحمد " إلى أنها مشروعة لهذه الأحاديث الصحيحة، والخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس هنا دليل. وتوسط شيخ الإسلام " ابن تيمية " فقال: إن كان الغائب لم يصل عليه، صُلِّىَ عليه كهذه القضية، وإن كان قد صُلِّىَ عليه، فقد سقط الفرض بذلك عن المسلمين. وهو مروي عن الإمام أحمد، وصححه " ابن القيم " في الهدى، لأنه توفى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين، ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم. ونقل شيخ الإسلام " ابن تيمية " عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مات رجل صالح، صُلِّىَ عليه، واحتج بقضية " النجاشي ". (1/253) ________________________________________ وقد رجح هذا التفصيل شيخنا " عبد الرحمن آل سعدى " وعليه العمل في " نجد" فإنهم يصلون على من له فضل على المسلمين، ويتركون من عداه. وقال ابن القيم: أصح الأقوال هذا التفصيل. ما يؤخذ من الحديث 1- مشروعية الصلاة على الميت، لأنها شفاعة ودعاء من إخوانه المصلين . 2- مشروعية الصلاة على الغائب، وتقدم أن الحديث ليس على إطلاقه، بل يخص بها من له فضل وإحسان عامٌّ على الإسلام والمسلمين. 3- الصلاة على الميتِ في مصلَّى العيد إذا كان الجمع كثيرا. 4- التكبير في صلاة الجنازة أربع، وتقدم في أول الباب ما يقال بعد كل واحدة منهن. 5- فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة صفوف. لما روى أصحاب السنن أيضا " ما من مؤمن يموت فيصلى عليه أمة من المسلمين ، يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف، إلا غُفِرَ له ". 6- الإخبار بموت الميت للمصلحة في ذلك، من تكثير المصلين، وإخبار أقاربه فإن ذلك ليس من النعي المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم : " إياكم والنعي، فإن النعي عمل الجاهلية " وذلك أنهم يأخذون ينادون عليه في المحلات العالية بأنواعه المدائح الصحيحة والمكذوبة ، وفيه مفاسد من وجوه كثيرة . الحديث الثالث عن ابنِ عَبَّاس رَضي الله عَنْهُمَا: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى عَلى قَبْر بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّر عَلَيْهِ أرْبَعاً. المعنى الإَجمالي : قد جُبلَ النبي صلى الله عليه وسلم على محاسن الأخلاق، ومن ذلك ما اتصف به من الرحمة والرأفة، فما يَفْقِدُ أحداً من أصحابه حتى يسأل عنه، ويتفقد أحواله. فقد سأل عن صاحب هذا القبر، فأخبروه بوفاته، فأحب أنهم أخبروه ليصلى عليه، فإن صلاته سكنُ للميت، ونور يزيل الظلمة التي هو فيها، فصلى على قبره كما يصلى على الميت الحاضر. الأحكام : 1- مشروعية الصلاة على القبر، ولا يلتفت إلى من منعه، لرَدِّه النصوص بلا حجة. (1/254) ________________________________________ وقيده بعض العلماء، بمدة شهر، وبعضهم حتى يَبْلَى جسده، وبعضهم جوَّزه أبداً. وقد جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال: متى دفِن هذا؟ قالوا: البارحة. قال ابن القيم: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى- على القبر" في ستة أوجه حسان. 2- أن الصلاة على القبر، مثل الصلاة على الميت الحاضر. 3- ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرأفة، وتفقد الواحد من أصحابه. مهما كانت منزلته، فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن صاحب هذا القبر امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أي تكنسه. بَابٌ في الكفن عَنْ عَائِشةَ رضي الله عَنْهَا: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثَلاَثَةِ أثوَاب يَمانيَّةٍ بِيض سَحولية ، لَيْسَ فيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَة. الغريب : أثواب يمانية: نسجت في اليمن، فنسبت إليه، مفتوح الياء في الأفصح، سحولية: بيض نقية، ولا تكون إلا من قطن، والنسبة إلى السحل. إما إلى البياض والنقاء، وإما إلى القصّار الذي يبيضها بغسله. وبعضهم جعلها نسبة إلى قرية في اليمن. المعنى الإجمالي : سترة الميت أعظم من سترة الحيّ وأولى بالعناية، ولذا فإن النبي صلى الله عليه أدرج في ثلاث لفائف بيض، ولم يجعل له قميص ولا عمامة. ما يؤخذ من الحديث : 1- كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب ليس معها قميص ولا عمامة. قال النووي: معناه: لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرها، ولم يكن مع الثلاثة شيء. هكذا فسره الشافعي. 2- استحباب البياض والنظافة في الكفن. 3- أن هذه الحال هي أكمل حال لتكفين الميت، لأن الله تعالى. هدى أصحاب نبيه إلى أكمل حال يريدها له، وكما عرفوا ذلك من سنته أيضاً. 4- وفيه جواز الزيادة في الكفن، على اللفافة الواحدة، ولو وجد من يعارض في ذلك من وارثٍ أو غَرِيمٍ . فائدة : (1/255) ________________________________________ المستحب في كفن الرجل أن يكون ثلاث لفائف، والمرأة في خمسة أثواب، إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين . والواجب أن يستر جميع بدن الميت. بَاب في صفة تغسيل الميّت وتشييع الجنازة الحديث الأول عَنْ أمّ عَطِيةَ الأنصَاريَّةِ قَالَتْ: دَخَل عَلَيْنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفيَتْ ابنتُهُ زَينبُ، فَقَالَ : "اغْسِلْنَهَا بثَلاَثٍ أوْ خَمس أوْ أكْثرَ مِنْ ذلِكَ، إنْ رَأيتُنَّ ذلِكَ، بمَاء وَسِدْر، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كافُوراً أوْ شَيْئاً مِنْ كافُور فَإذا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَني ". فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأعطَانَا حِقْوَهُ فقال: " أشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، تعني إزاره ". وفِى رواية " أوْ سَبْعا " وقال: إِبْدأنَ بِميَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوضُوء مِنْهَا " وَأنَّ أمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَجَعَلنَا رَأسَهَا ثَلاَثةَ قرونٍ . الغريب : رأيتن ذلك: بكسر الكاف، لأن المخاطبة أنثى. سدر: هو شجر النبق، والذي يغسل به ورقه بعد طحنه. كافور: نوع من الطيب، من خواصه أنه يصلب الجسد. آذنني : أي أعلمني. حقوه: بفتح الحاء وكسرها. موضع شد الإزار، توسعوا فيه فأطلقوه على الإزار نفسه. أشعرنها إياه: الشعار، بالكسر، ما في الجسد من الثياب، ومعناه: اجعلن إزاري مما في جسدها. بميامنها: الميامن:- جمع " ميمنة " بمعنى اليمين، ومنه قوله تعالى: {وَأصحَابُ الميمَنَةِ} المعنى الإجمالي : لما توفيت " زينب " بنت النبي صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غاسلاتها، وفيهن " أم عطية الأنصارية " ليعلمهن صفة غسلها، لتخرج من هذه الدنيا إلى ربها ، طاهرة نقية فقال: اغسلنها ثلاثاً، أو خمسا، ليكون قطع غسلهن على وتر أو أكثر من ذلك، إن رَأيْتُنَّ أنها تحتاج إلى الزيادة على الخمس . (1/256) ________________________________________ وليكون الغسل أنقى، والجسد أصلب، اجعلن مع الماء سدراً، وفي الأخيرة كافورا، لتكون مطيبة بطيب يبعد عنها الهوام، ويشد جسدها. ووصاهن أن يبدأن بأشرف أعضائها، من الميامن، وأعضاء الوضوء. وأمرهن- إذا فرغن من غسلها على هذه الكيفية- أن يعلمنه. فلما فرغن وأعلمنه، أعطاهن إزاره الذي باشر جسده الطاهر، ليشعرنها إياه، فيكون بركة عليها في قبرها. ما يؤخذ من الحديث : 1- وجوب غسل الميت المسلم، وأنه فرض كفاية. 2- أن المرأة لا يغسلها إلا النساء، وبالعكس، إلا ما استثنى من المرأة مع زوجها، والأمة مع سيدها، فلكل منهما غسل صاحبه. 3- أن يكون بثلاث غسلات، فإن لم يكف، فخمس، فإن لم يكف، زيد على ذلك، وقيد بعض العلماء الزيادة إلى السبع. ولكن المفهوم من قوله: " إن رأيتن ذلك " التفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة، ففي رواية الصحيحين " أو سبعا أو أكثر من ذلك ". وبعد ذلك إن كان ثَمَّ خارج، سد المحل الذي يخرج منه الأذى. 4- أن يقطع الغاسل غسلاته على وتر، ثلاث، أو خمس، أو سبع. 5- أن يكون مع الماء سدر، لأنه ينقى، ويصلب جسد الميت وأن الماء المتغير بالطاهر باق على طهوريته. 6- أن يطيب الميت مع آخر غسلاته، لئلا يذهب الماء. ويكون الطيب من كافور، لأنه- مع طيب رائحته- يشد الجسد، فلا يسرع إليه الفساد. 7- البداءة بغسل الأعضاء الشريفة، وهي: الميامن، وأعضاء الوضوء. 8- ضفر الشعر ثلاث ضفائر، وجعله خلف الميت. 9- التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء خاص به، فلا يتعداه إلى غيره من العلماء والصالحين، لأمور كثيرة . منها: أن هذا الأمر لا يلحقه أحد فيه، لما بينه وبين غيره من الْبَوْنِِ الشاسع. ثانيا: أن هذه الأشياء توقيفية، لا تشرع إلا بشرع، ولا يوجد من الأدلة ما يُعَدِّيها إلى غيره. (1/257) ________________________________________ ثالثاً: أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل الأمة، ولم يرد أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم ، من التسابق على مَاء وَضُوئِهِ، وغيره . رابعاً: أن التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم من الغُلُوِّ الذي هو وسيلة الشرك. خامساً: أنه فتنة لمن تُبرك به، وطريق إلى تعظيمه نفسه، الذي فيه هلاكه. الحديث الثاني عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: بَيْنَما رَجُل وَاقِف بِعَرَفَةَ إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ- أوْ قَالَ: فَأوْقَصَتْهُ- فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : "اِغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْر، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأسَهُ فَإنَّهُ يُبْعَث يَوْمَ القِيَامَةِ مُلبِّياً ". وفي رواية: " وَلاَ تُخَمرُوا وَجْهَهُ وَلاَ رَأسَهُ " قال المصنف رضى الله عنه: الوقص ، كسر العنق(1). غريب الحديث: وقصته: صرعته فكسرت عنقه. لا تحنطوه: لا تجعلوا في شيء من غسله أو كفنه حنوطا وهو أخلاط من الطيب تجمع للميت. لا تخمروا: لا تغطوا يبعث ملبيا: أي يبعث وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، وذلك شعار الإحرام. المعنى الإِجمالي : بينما كان رجل من الصحابة واقفاً في عرفة على راحلته في حجة الوداع محرما إذ وقع منها، فانكسرت عنقه فمات. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه كغيره من سائر الموتى، بماء، وسدر. ويكفنوه في إزاره وردائه، اللذين أحرم بهما. وبما أنه محرم بالحج وآثار العبادة باقية عليه، فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يُطيبوه وأن يغطوا رأسه. وذكر لهم الحكمة في ذلك، وهى أنه يبعثه الله على ما مات عليه، وهو التلبية، التي هي شعار الحج. __________ (1) هذه الرواية لـ " مسلم " فقط ، فكان ينبغي التنبيه عليها . قال البيهقي : وذكر الوجه وهم من بعض الرواة في الإسناد والمتن الصحيح " لا تغطوا رأسه " كذا أخرجه البخاري، وذكر " الوجه " غريب. (1/258) ________________________________________ ما يؤخذ من الحديث : 1- وجوب تغسيل الميت، وأنه فرض كفاية. 2- جواز اغتسال المحرم، كما ثبت ذلك في حديث أبي أيوب. 3- الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته، إذ أمرهم أن يجعلوا مع الماء سدراً . 4- أن تغير الماء بالطاهرات، لا يخرج الماء عن كونه مطهرا لغيره، إلى كونه طاهراً بذاته غير مطهر لغيره، كما هو المشهور في مذهب " أحمد ". بل الصحيح أنه يبقى طاهراً بذاته مطهراً لغيره كما هو مذهب الجمهور، وإحدى الروايتين عن الإمام " أحمد ". 5- وجوب تكفين الميت، وأن الكفن مقدم على حق الغريم، والوصيِّ، والوارث. 6- تحريم تغطية رأس الميت المحربم، والوجه للأنثى. ويؤخذ من قوله: " يبعث ملبيا " بقياس الأولوية، أن ذلك يحرم في حق المحرم الحي. قال ابن دقيق العيد: الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الاحرام، وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة وزوال محل التكليف ولكن اتباع الحديث مقدم على القياس. 7- تحريم الطيب على المحرم، حياْ أو ميتا ، ذكرا أو أنثى، لأنه ترفُّه، وهو منافٍ للإحرام. 8- أن المحرم غير ممنوع من مباشرة الأشياء التي ليس فيها طيب كالسِّدْرِ، والأشنان، والصابون غير المطيّب، ونحوها. 9- جواز الاقتصار في الكفن على الإزار والرداء. وبهذا يعلم أنه يكفي للميت لفافة واحدة، لأن الإزار والرداء بقدر اللفافة. 10- فضل من مات محرماً، وأن عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة، حين يبعث عليه. 11- أن من شرع في عمل صالح - من طلب علم أو جهاد، أو غيرهما ومن نيته أن يكمله، فمات قبل ذلك- بلغت نيته الطيبة، وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة. الحديث الثالث عَنْ أبي هُريرة رضىَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسْرِعُوا بالْجَنَازَةِ فَإن تَكُ صَالِحَةً فَخْيرٌ تُقَدمُونَهَا إِليهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذلِكَ فشَرٌّ تضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ". المعنى الإجمالي : (1/259) ________________________________________ الإنسان من روح وجسد، وفضله وشرفه، ونفعه، وثمرته في روحه. فإذا ما فارقت روحه جسده، بقي بلا نفع، ولا فائدة في بقائه بين ظَهْرانَيْ أهله جيفة بل كلما مكثت تشوه منظرها وتعفن ريحها. لذا أمر الشارع الحكيم بالإسراع في تجهيزها، من التغسيل، والصلاة، والحمل، والدفن. وأرشدهم إلى حكمة الإسراع بها، وذلك أنها إذا كانت صالحة، فإنها ستقدم إلى الخير والفلاح، و لا ينبغي تعويقها عنه، وهي تقول: قَدِّموني قدموني، وإن كانت سوى ذلك، فهي شر بينكم، فينبغي أن تفارقوه، وتريحوا أنفسكم من عنائه ومشاهدته، فتخففوا منه بوضعه في قبره. ما يؤخذ من الحديث : 1- استحباب الإسراع بتجهيز الميت وفي حمله، لكن بغير سرعة يحصل معها ضرر على الجنازة، أو على المشيعين. 2- يقيد الإسراع بما إذا لم يكن الموت فجأة يخشى أن يكون إغماء. فينبغي أن لا يدفن حتى يتحقق موته، أو يكون في تأخيره مصلحة، من كثرة المصلين، أو حضور أقاربه. ولم يُخش عليه الفساد. 3- فيه طلب مصاحبة الأخيار، والابتعاد عن الأشرار. 4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان مظهراً للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك. الحديث الرابع عَن أم عطيةَ الأنصارية رضيَ الله عنها قالَتْ: نُهينا عن اتّباع الجنائزِ ولم يُعْزَمْ علينا. المعنى الإجمالي : أم عطية الأنصارية من الصحابيات الجليلات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، لما فيهن من شدة الرقة والرأفة، فليس لديهن صبر الرجال وتحملهم للمصائب. ولكن مع هذا فهمت من قرائن الأحوال أن هذا النهي ليس على سبيل العزم والتأكيد، فكأنه لا يفيد تحريم ذلك عليهن. ما يؤخذ من الحديث : 1- نهي النساء عن اتباع الجنائز، وهو عام في اتباعها إلى حيث تجهيز ويصلى عليها وإلى المقبرة حيث تدفن. (1/260) ________________________________________ 2- علة النهي أن النساء لا يطقن مثل هذه المشاهد المحزنة والمواقف المؤثرة، فربما ظهر منهن من التسخط والجزع ما ينافي الصبر الواجب. 3- الأصل في النهي التحريم إلا أن أم عطية فهمت من قرينة الحال أن نهيهن عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا. 4- لكن قال ابن دقيق العيد: قد وردت أحاديث أدل على التشديد في اتباع الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث. بَابٌ في مَوقِف الإمام من الميت عَنْ سمرة بنِ جُنْدَب رضيَ الله عنْهُ قال: صَليتُ وَرَاءَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى امرَأةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسطهَا. الغريب : وسطها: بإسكان السينِ في الرواية. والفرق ببن ما سكنت سينه، وما حركت، ما قاله " الجوهري " وهو أن ما صلحت فيه " بين " يسكن ومالا تصلح فيه، يفتح. يقال: جلست وسط القوم. بالسكون، وجلست وسَط الدار، بالفتح. نفاسها: بكسر النون، أي ماتت في مدته أو بسببه. المعنى الإجمالي : صَلَّى " سمرة بن جندب" وراء النبي صلى الله عليه وسلم يخش حين صلى على امرأة ماتت في نفاسها، فقام صلى الله عليه وسلم إزاء وسطها وذلك ليسترها عن أعين المصلين أثناء وضعها أمامهم، قبل أن يتخذ لهن المحفة فوق السرير. والله أعلم. ما يؤخذ من الحديث : 1- الصلاة على الجنازة ومشروعيتها. 2- أن موقف الإمام من المرأة يكون وسطها، سواء ماتت من نفاس أو غيره. فالعبرة من الحديث وصفها بأنها امرأة، لا بكونها نفساء. فإنه وصف غير معتبر بالاتفاق. 3- أن النفساء- وإن حازت الشهادة بموتها في نفاسها- يصلى عليها فلا تأخذ حكم شهيد المعركة. 4- علل بعضهم الحكمة في الوقوف وسط المرأة بأنه أستر لها من الناس. فائدة : موقف الإمام من الرجل إزاء رأسه، لما روى الترمذي وحسنه "أن أنساً صَلَّى عَلَى رَجُلٍ فَقَامَ عِنْد رأسِهِ ثُم صَلَّى عَلَى امرَأةٍ فَقامَ حيَالَ وَسطِ السَّرير . (1/261) ________________________________________ فَقَال العلاَءُ بنُ زَياد: هكَذَا رَأيتَ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مقَامَك مِنْهَا، وَمِنَ الرجل مَقَامكَ مِنْه؟. قَالَ: نَعَمْ ". وإذا اجتمع جنائز، فيكفيهن صلاة واحدة. فإن كانوا نوعاً واحدا، قدم إلى الأمام أفضلهم بعلم أو تُقىً، أو سن. وإن كانوا رجالا ونساءً، قدم الرجال على النساء. والصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميت. فينبغي إخلاص الدعاء، وإحضار القلب لعل الله أن يتجاوز عنه ويمحو عنه ذنوبه، عند خروجه من الدنيا. باب في تحْريم التسخط بالفعل والقول الحديث الأول عَنْ أبي(1) مُوسَى- عَبْدِ الله بن قَيْس- رضيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَرِيء مِنَ الصَّالِقَةِ وَ الحَالِقةِ وَالشَّاقَّةِ. قال المصنف: الصالقة، التي ترفع صوتها عند المصيبة. الحديث الثاني عَنْ أبي عَبدِ الله بن مَسعُوُد رَضىَ الله عَنْهُ عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:" ليس مِنَّا مَنَ ضَرَبَ الخُدُودَ وَشَقَّ الجيُوبَ وَدَعَا بِدَعوى الجَاهِليةِ". الغريب : 1- الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، بالنَّوْح والعويل. 2- الحالقة: التي تحلق شعرها، أو تنتفه من شدة الجزع والهلع. 3- الشاقة: التي تشق جيبها أو ثوبها تَسَخُّطاً في قضاء الله. 4- دعوى الجاهلية: وذلك بالتفجع كل الميت والنياحة عليه بأنه قاتل النفوس وكهف العشيرة وكافل الأيتام.. إلى غير ذلك من المناقب التي كانوا يعددونها، ومثله الندبة كـ" ياسنداه " و " انقطاع ظهراه " وكل قول ينبيء عن السخط والجزع من قدر الله تعالى وحكمته. 5- ضرب الخدود لطمها، وقد جاء بالجمع مناسبة لما بعده. 6- الجيب: ما شق من الثوب لإدخال الرأس. المعنى الإجمالي : __________ (1) كان الحديث رقم 162 حسب ترتيب المصنف هو 164 ولكن قدمناه إلى هنا، لأن معناه هو معنى الحديث الذي معه وشرحناهما جميعا - اهـ الشارح . (1/262) ________________________________________ لله ما أخذ، وله ما أعطى وفي ذلك الحكمة التامة، والتصرف الرشيد. ومن عارض في هذا ومانعه فكأنما يعترض على قضاء الله وقدره الذي هو عين المصلحة والحكمة وأساس العدل والصلاح. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من تسخطَ وجزع من قضاء الله فهو على غير طريقته المحمودة، وسنته المنشودة، إذ قد انحرفت به الطريق إلى ناحية الذين إذا مسهم الشر جزعوا وهلعوا، لأنهم متعلقون بهذه الحياة الدنيا فلا يرجون بصبرهم على مصيبتهم ثواب الله ورضوانه . فهو بريء ممن ضعف إيمانهم فلم يحتلوا وَقّعَ المصيبة حتى أخرجهم ذلك إلى التسخط القولى بالنياحة والندب، أو الفعلي، كنتف الشعور، وشق الجيوب، إحياءً لعادة الجاهلية. وإنما أولياؤه الذين إذا أصابتهم مصيبة سلَّموا بقضاء الله تعالى، ويقالوا: {إِنَّا لله و إِنا إليه رَاجعُونَ . أولئِكَ عَلَيهِم صَلَوات مِنْ رَبِّهِم وَرَحمَة وَأولئِكَ هُمُ المُهتدُونَ}. ما يؤخذ من الحديث : 1- تحريم التسخط من أقدار الله المؤلمة، وإظهار ذلك بالنياحة أو الندب أو الحلق أو الشق أو غير ذلك كَحَثي التراب على الرأس. 2- تحريم تقليد الجاهلية بأمورهم التي لم يقرهم الشارع عليها، ومن جملتها دعاويهم الباطلة عند المصائب. 3- أن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تَبَرَّأ ممن عمل ذلك، ولا يتبرأ إلا من فعل كبيرة. 4- لا بأس من الحزن والبكاء، فهو لا ينافي الصبر على قضاء الله. وإنما هو رحمة جعلها الله في قلوب الأقارب والأحِبَّاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حزن وذرفت عيناه وقال: لا نقول إلا ما يرضى الرب. وبعضهم استحب البكاء. وللعلماء والعارفين في هذا الباب، آراء يذهبون فيها حسبما تُوحِى إليهم نزعاتهم الدينية. فائدتان: (1/263) ________________________________________ الأولى: الإيمان بالله تعالى، وحسن رجاء العبد بره ومثوبته، ظل ظليل يأوي إليه كل من لفحته سمائم الحياة المحرقة، فإنه يجد فيه الراحة والأنس والأمن، لما يرجوه من ثواب الله تعالى وجزيل عطائه للصابرين. فترخص عنده الحياة وتسهل عليه الأمور ولذا قيل: " من عرف الله هانت عليه مصيبته ". والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " عجباً للمؤمن، إن أمره كله عجب، إن أصابته سراء فشكر، كان خيرا له، وإن أصابته ضراء، فصبر، كان خيراً له، وليس ذلك إلا للمؤمن ". ولما فقد الناس هذا الظل الوارف من الإيمان بربهم والرجاء لحسن جزائه والأمل في كريم مثوبته صرنا في هذا الزمن نرى. والعياذ بالله – كثرة حوادث الانتحار ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم، فيقتلون أنفسهم ويعجلون بأرواحهم إلى النار، لأنهم لم يستروحوا هذا الظل الذي يجده المؤمن بربه، الواثق بوعده. بل عند أتْفَهِ الأسباب يئدون أعمارهم، ولا يدرون بأنهم بتعجلهم المزرى- ينتقلون إلى عذاب أشد مما هم فيه، وأنهم كالمستنجد من الرمضاء بالنار. فليس لديهم قلب المؤمن الراضي الذي تهون عنده المصائب بجانب ما عند الله من الجزاء الكريم. الثانية : مذهب أهل السنة والجماعة، أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد فعل المعاصي وإن كبرت، كقتل النفس بغير حق. ويوجد كثير من النصوص الصحيحة تفيد بظاهرها خروج المسلم من الإسلام لفعله بعض الكبائر، وذلك كهذين الحديثين " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب " الخ. وأن النبي صلى الله عليه وسلم (بريء من الصالقة والحالقة) ومثل " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " كحديث " والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه " وحديث " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" وغير هذا كثير. وقد اختلف العلماء في المراد منها . (1/264) ________________________________________ فمنهم من رأى السكوت عنها، وأن تمر كما جاءت، وذلك أنه يراد بها الزجر والتخويف، فتبقى على تهويلها وتخويفها. ومنهم من أوَّلَهَا. وأحسن تأويلاتهم ما قاله شيخ الإسلام " ابن تيمية " من أن الإيمان نوعان: أ- نوع يمنع من دخول النار. ب- ونوع لا يمنع من الدخول، ولكن يمنع من الخلود فيها. فمن كمل إيمانه وسار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الكامل، فهو الذي يمنعه إيمانه من دخول النار. وقال رحمه الله: إنّ الأشياء لها شروط وموانع، فلا يتم الشيء إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك إذا رتب العذاب على عمل، كان ذلك العمل موجباً لحصول العذاب ما لم يوجد مانع يمنع من حصوله. وأكبر الموانع، وجود الإيمان، الذي يمنع من الخلود في النار. الحديث الثالث عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قالت : لَمَّا اشتَكَى النَبي صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ بعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَة رَأتْهَا بأرض الحَبَشةِ يُقَالُ لَهَا " مَارِيَةُ " وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأمُّ حَبيبَةَ أتتا أرْضَ الحَبَشَةَ فَذَكَرَتَا من حُسْنِهَا وَتَصَاوير َ(1) فِيهَا، فَرَفَعَ رَأسَهُ صلى الله عليه وسلم وَقالَ: " أولئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِم الرَّجُلُ الصالح بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً ثُمَّ صَورُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أولئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله. الغريب : اشتكى: من الشكوى، أي المرض. الكنيسة: متعبد النصارى وتجمع على كنائس. شرار: جع شر وهى صفة مشبهة مثل بر. المعنى الإجمالي : كانت " أم سلمة " و " أم حبيبة " من المهاجرات إلى أرض الحبشة، قبل أن يتزوج بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. __________ (1) وتصاوير : معطوف على " حسنها " مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. (1/265) ________________________________________ فلما كان في مرضه الذي توفى فيه صلى الله عليه وسلم، ذكرتا له ما رأتاه من كنيسة في مهاجرهما الأول، وما فيها من حسن الزخرفة والتصاوير، فلم يشغله مرضه عليه الصلاة والسلام عن أن يبين ما في عملهم في كنائسهم، وفي موتاهم من المحاذير . لذا رفع رأسه وقال: إن هؤلاء الذين تذكران من كنائسهم و تصاويرهم كانوا يتعدون الحدود، ويغلون في موتاهم، فإذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصورُوا تلك الصور. وبما أن عملهم هذا منافٍ للتوحيد، الذي هو أوجب الواجبات، وضرره لا يقتصر على من هم عليه بل يتعداهم إلى غيرهم من المغرورين الجاهلين، فإن فاعليه شر الخالق عند الله تعالى. ما يؤخذ من الحديث : 1- تحريم البناء على القبور، وأنه من التشبه بالمشركين ،ومن وسائل الشرك . 2- تحريم التصوير لذي الروح، لاسيما لأهل الصلاح الذين يخشى من صورهم الفتنة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل، وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال : إن ذلك محمول على الكراهة ، وأن هذا التشديد كان في ذلك الزمان ، لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في التشديد. وهذا القول عندنا باطل قطعا. وصوب الصنعاني قول ابن دقيق العيد. وقال النووي : تصوير الحيوان من الكبائر، لأنه توعد هذا الوعيد الشديد . إلا أن الممنوع ما كان له ظل، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتحاده . قال الصنعاني : وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك. وأيد ابن حجر القول بتحريم ماله ظل وما ليس له ظل أخذاً بحديث أخرجه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع فيها صورة إلا انتزعها". (1/266) ________________________________________ 3- أن من عمل هذا، فهو من شر خلق الله لما في عمله من المحاذير الكثيرة والعواقب الوخيمة عليه وعلى غيره. 4- فيه كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يصرفه عن الموعظة ما يقاسيه من الألم. الحديث الرابع عن عَائشة رَضي الله عَنْهَا قالت قَالَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". قالت : ولولا ذلك لأبرز قبره . غير أنه خُشي أن يُتَّخذ مسجداً . المعنى الإجمالي : كانت عائشة رضي الله عنها، هي التي مَرَّضت النبي صلى الله عليه وسلم، مرضه الذي توفى فيه، وهى الحاضرة وقت قبض روحه الكريم. فذكرت أنه في هذا المرض الذي لم يقم منه، خشي أن يتخذ قبره مسجداً، يصلى عنده، فتجر الحال إلى عبادته من دون الله تعالى. فقال: " لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، يحذر من عملهم. ولذا علم الصحابة رضي الله عنهم مراده، فجعلوه في داخل حجرة عائشة. ولم ينقل عنهم، ولا عن من بعدهم من السلف، أنهم قصدوا قبره الشريف ليدخلوا إليه فيصلوا ويدعوا عنده. حتى إذا تبدلت السنة بالبدعة، وصارت الرحلة إلى القبور، حفظ الله نبيه مما يكره أن يفعل عند قبره، فصانه بثلاثة حجب متينة، لا يتسنى لأي مبتدع أن ينفذ خلالها. ما يؤخذ من الحديث : 1- النهي الأكيد، والتحريم الشديد، من اتخاذ القبور مساجد، وقصد الصلاة عندها. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: إن ذلك ذريعة إلى تعظيم الميت والطواف بقبره والتمسح بأركانه والنداء باسمه، وهذه بدعة عظيمة عمت الدنيا وعبد الناس القبور وعظموها بالمشاهد والقباب، وزادوا على فعل الجاهلية فأسرجوها وجعلوا لها نصيبا من أموالهم؟ كما قال تعالى: {ويجعلون لمالا يعلمون نصيبا مما رزقناهم}. (1/267) ________________________________________ وذكر أنه قد وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل به السلف شيئا من هذا القبيل فقد أخرج أبو داود عن القاسم بن محمد أنه دخل على عائشة فكشفت له عن ثلاثة قبور " لا مشرفة ولا لاطئة " أي قبره وقبر صاجيه، وذكر الصنعاني أن ذلك غير جائز سواء أكان القبر في قبلة المسجد أم غيرها. 2- أن هذا من فعل اليهود والنصارى، فمن فعله فقد اقتفى أثرهم، وترك سنة محمد عليه الصلاة والسلام. 3- أن الصلاة عند القبر، سواء كانت بمسجد أو بغير مسجد، من وسائل الشرك الأكبر. 4- أن الله تعالى صان نبيه عليه الصلاة والسلام عن أن يُعْمَلَ الشرك عنده، فألهم أصحابه ومن بعدهم، أن يصونوه. 5- أن هذا من وصاياه الأخيرة التي أعدها لآخر أيامه لتحفظ. الحديث الخامس عَنْ أبي هُريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شَهدَ الْجَنَازَةَ حَتًى يُصَلَى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاط، وَمن شَهدَهَا حَتَّى تُدْفَن فَلَهُ قيرَاطَانِ ". قيل : وَمَا القيرَاطَانِ؟ قالْ: "مِثل الْجَبَلين العظيمَين". ولـ "مسلم " "أصْغَرُهمَا مِثْل جَبل أحُدٍ". المعنى الإجمالي : الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، ويريد أن يهيىء لهم أسباب الغفران، لاسيما عند مفارقتهم الدنيا، التي هي دار العمل، إلى دار يطوى فيها سجِلُّ أعمالهم. ولذا فإنه حضَّ على الصلاة على الجنازة وشهودها، لأن ذلك شفاعة تكون سبباً للرحمة. فجعل لمن صلَّى عليها قيراطا من الثواب، ولمن شهدها حتى تدفن قيراطاً آخر. وهذا مقدار من الثواب عظيم ومعلوم قدره عند الله تعالى. فلما خَفِي على الصحابة- رَضي الله عنهم- مقداره، قرَّبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفهامهم، بأن كل قيراط مثل الجبل العظيم. ما يؤخذ من الحديث : (1/268) ________________________________________ 1- الفضل العظيم في الصلاة على الجنازة وتشييعها حتى تدفن. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المشي أمامها أفضل. قال ابن المنذر: إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة. 2- أنه يحصل للمصلى والمشيع حتى تدفن، ثواب لا يعلم قدره إلا الله تعالى . 3- أن في الصلاة على الميت، وتشييع جنازته، إحساناً إلى الميت، وإلى المصلى والمشيع. 4- فضل الله تعالى على الميت، حيث حض على تكثير الشفعاء له بأجر من عنده. 5- أن نسبة الثواب بنسبة الأعمال التي يقوم بها العبد. حيث إنه جعل للمصلى قيراطاً، وللمصلي والمشيِّع، قيراطين. زيارة القبور : قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام على الميت والدعاء له بمنزلة الصلاة على جنازته كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المسلين والمؤمنين، وإنا- إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم و المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وأما الزيارة البدعية فمثل قصد قبر بعض الأنبياء والصالحين للصلاة عنده، أو الدعاء عنده، أو الدعاء به، أو طلب الحوائج منه أو طلبها من الله تعالى عند قبره، أو الاستغاثة به ونحو ذلك. فهذا من البدع التي لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، بل قد نهى عن ذلك أئمة المسلمين الكبار. [/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
الركن العام
كتاب الجنائز