الصحبة الطيبة
عضو مميز
- إنضم
- 16 أبريل 2013
- المشاركات
- 199
- النقاط
- 16
- الإقامة
- القاهرة - مصر
- الموقع الالكتروني
- nasrtawfik.blogspot.com
- احفظ من كتاب الله
- اللهم أعينني علي دوام التلاوة والتدبر وحفظ القرآن كاملا
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم
- القارئ المفضل
- محمد صديق المنشاوي والحصري والسديسي
- الجنس
- أخ وأسرتي
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
كتاب الصلاة 61 / 250
مقدمة
الصلاة في اللغة - الدعاء. قال القاضي عياض: هو قول أكثر أهل العربية والفقهاء. وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب. والعلاقة بين الدعاء والصلاة الجزئية. فإن الدعاء جزء من الصلاة، لأنها قد اشتملت عليه.
وفي الشرع : " أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية". والصلوات الخمس أحد أركان الإسلام الخمسة، بل أعظمها بعد الشهادتين.
وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحدها فقد كفر.
وفي مشروعيتها من الفوائد ما يفوت الحصر من الوجهة الدينية والدنيوية، والصحية، والاجتماعية، والسياسية والنظامية.
ولو ذهب الكاتب يَعُدُّها عدًا، لطال عليه الكلام.
والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ، حين فرضها، فبقيامها قيام الدنيا والآخرة.
__________
(1) الخوارج عرفوا بالشدة والتنطع في الدين.
ومن شدتهم أنهم يوجبون على المرأة قضاء الصلاة المتروكة في حيضها ا.هـ شارح
(1/61)
________________________________________
ولها فروض، وشروط، ومكملات، كما أن لها مبطلات ومنقصات.
تقدم أحد شروطها، وهو الطهارة، وتأتي بقية أحكامها في الأحاديث التالية إن شاء الله تعالى.
بَابُ المَواقِيت
المواقيت: جمع " ميقات " والمراد هنا- المواقيت الزمانية التي هي المقدار المحدد لفعل الصلوات المفروضات وغيرها.
ودخول وقت المفروضة، هو الشرط الثاني، من شروط الصلاة.
الحديث الأول
عَن أبِى عَمْرو الشَّيْباني - واسمه " سعد بن إياس "- قال: حدثني صَاحِبُ هذا الدَّار - وَأشَار بيده إلى دار عبد بن مسعود- قال: سَألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُيّ الأعمالِ أحبُّ إِلى الله عزَّ وجل قال : " الصَّلاة عَلَى وَقْتِها ". قلت: ثم أيٌّ؟ قال " بِر الوالِدَين ". قلت: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: " الْجِهَادُ في سبِيلِ الله ".
قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني .
غريب الحديث:
"الصلاة على وقتها" : يريد بها الصلاة المفروضة، لأنها هي المرادة عند الإطلاق.
"أيّ" : استفهامية معربة. وقيل: إنها غير منونة مع إعرابها وذلك لتقدير الإضافة.
المعنى الإجمالي:
سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعات لله، أيها أحب إلى الله تعالى؟ فكلما كان العمل أحب إلى الله، كان ثوابه أكثر.
فقال صلى الله عليه وسلم - مبيناً-: إن أحبها إلى الله تعالى، الصلاة المفروضة في وقتها، الذي حدده الشارع لأن فيه المبادرة إلى نداء اللَه تعالى وامتثال لأمره، والاعتناء بهذا الفرض العظيم.
ومن رغبته رضي الله عنه في الخير، لم يقف عند هذا، بل سأله عن الدرجة الثانية، من محبوبات الله تعالى قال : بر الوالدين.
فإن الأول محْض حق الله، وهذا محض حق الوالدين.
(1/62)
________________________________________
وحق الوالدين يأتي بعد حق الله، بل إنه سبحانه من تعظيمه له يقرن حقهما وبرهما مع توحيده في مواضع من القرآن الكريم، لما لهما من الحق الواجب، مقابِلَ ما بذلاه من التسبب في إيجادك وتربيتك، وتغذيتك، وشفقتهما وعطفهما عليك.
فالبر بهما، وفاء لبعض حقهما.
ثم إنه - رضي الله عنه- استزاد من لا يبخل، عن الدرجة الثانية من سلسلة هذه الأعمال الفاضلة، فقال : الجهاد في سبيل الله، فإنه ذروة سنام الإسلام وعموده ، الذي لا يقوم إلا به، وبه تعلو كلمة اللَه وينشر دينه.
وبتركه - والعياذ بالله- هدم الإسلام ، وانحطاط أهله، وذهاب عزهم، وسلب ملكهم، وزوال سلطانهم ودولتهم.
وهو الفرض الأكيد على كل مسلم، فإن من لم يغْزُ، و لم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن أحب الأعمال إلى الله تعالى، الصلاة في أوقاتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، وذلك بعد وجود أصل الإيمان. فإن العبادات فروعه وهو أساسها.
2- يقصد- بهذا السؤال الأعمال البدنية، بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة وبر الوالدين والجهاد ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان.
3- أن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وإنما تتفاوت حسب تقريبها من الله تعالى ، ونفعها، ومصلحتها. فسأل، عما ينبغي تقديمه منها.
4- أن الأعمال تفضل عن غيرها من أجل محبة الله لها.
5- إثبات صفة المحبة لله تعالى، إثباتا يليق بجلاله.
6- فضل السؤال عن العلم، خصوصاً الأشياء الهامة. فقد أفاد هذا السؤال نفعاً عظيماً.
7- ترك بعض السؤال عن العلم لبعض الأسباب كمخافة الإضجار والهيبة من المسؤول.
فائدة:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات.
وكان صلى الله عليه وسلم يجيب على ذلك بما يناسب المقام، ويصلح لحال السائل
(1/63)
________________________________________
ولذا فإنه، تارة يقول : الصلاة في أول وقتها. وتارة يقول: الجهاد في سبيل الله. وتارة الصدقة، وذلك على حسب حال المخاطب وما يليق به.
ولا شك أن هذه أجوبة الحكمة والسداد، وفتاوى من يريد العمل والصالح العام، فإن الدين الإسلامي دين الواقع في أحكامه وأعماله.
لذا ينبغي أن تكون المفاضلة بين الأعمال، مبنية على هذا الأساس.
فإن لكل إنسان عملا يصلح له ولا ينجح إِلا به، فينبغي توجيهه إليه كذلك الوقت يختلف.
فحينا تكون الصدقة أفضل من غيرها، كوقت المجاعات والحاجة.
وتارة يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه، والانصراف عنه.
وكذلك وظائف اليوم والليلة، فساعة يكون الاستغفار والدعاء أولى من القراءة. وساعة أخرى تكون الصلاة، وهكذا.
الحديث الثاني
عن عَائشَةَ قالت: لقَدْ كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يصلَيِ الْفجر فَتَشْهَد مَعَهُ نسَاء من الْمُؤْمنَات متَلَفعاتٍ بِمُروطِهِن، ثمَ يرجعن إِلَى بُيُوتِهنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أحَدٌ من الْغَلَسِ.
قال : المروط، أكسية معلمة تكون من خَزٍّ، وتكون من صوف.
"ومتلفعات" ملتحفات. و "الغلس" اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
غريب الحديث:
1- "معلمة" : بفتح اللام وتشديدها.
2- "الغَلَس" : بفَتح الغين المعْجمة واللام.
3- "بمروطهن" : المرط - بكسر الميم- كساء مخطط بألوان. وزاد بعضهم أنها مربعة.
4- "متلفعات" : متلففات، أي غطين أبدانهن ورؤوسهن.
المعنى الإجمالي :
تذكر عائشة رضي الله عنها، أن نساء الصحابة، كن يلتحفن بأكسيتهن ويشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجعن بعد الصلاة إلى بيوتهن، وقد اختلط الضياء بالظلام، إِلا أن الناظر إليهن لا يعرفهن، لوجود بقية الظلام المانعة من ذلك.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في الأفضل في وقت صلاة الفجر.
فذهب الحنفية إلى أن الإسفار فيها أفضل، لحديث " أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر ". قال الترمذي : حسن صحيح.
(1/64)
________________________________________
وذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغليس بها أفضل، لأحاديث كثيرة منها حديث الباب.
وأجابوا عن حديث " أسفروا بالفجر... إلخ " بأجوبة كثيرة، وأحسنها جوابان :
1-. فإما أن يراد بالأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر حتى لا يتعجلوا، فيوقعونها في أعقاب الليل، ويكون " أفعل التفضيل " الذي هو " أعظم " جاء على غير بابه، وهو يأتي لغير التفضيل كثيراً.
2- وإما أن يراد بالإسفار إطالة القراءة في الصلاة، فإنها مستحبة، وبإطالة القراءة، لا يفرغون من الصلاة، إلا وقت الإسفار.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها.
2- جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال، مع عدم خوف الفتنة، ومع تحفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة.
الحديث الثالث
عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضِي الله عَنْهُمَا قال: كَان النَّبيُ صَلَى الله عَلَيْةِ وسَلَمَ يُصَلى الظهْرَ بالْهَاجرَةِ، وَالعَصْرَ، والشمس نَقِية، وَالمغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالعشَاءَ أحياناً وأحْيَاناً . إِذا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عجَّلَ وَإذا رآهُم أبْطَئُوا أخَرَ، والصبْحُ كَانَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَليهَا بِغَلَس.
غريب الحديث:
1- " الهاجرة " : هي شدة الحر بعد الزوال. مأخوذة من هجر الناس أعمالهم لشدة الحر.
2- " نقية " : صافية، لم تدخلها صفرة ولا تغير.
3- " إذا وجبَت " : سقطت وغابت، يعنى الشمس.
4- " الغلس " : بفتح الغين واللام، ظلام آخر الليل مع ضياء الصبح، وتقدم.
المعنى الإجمالي:
في هذا الحديث بيان الأفضل في الوقت، لأداء الصلوات الخمس.
فصلاة الظهر: حين تميل الشمس عن كبد السماء.
والعصر: تصلى، والشمس ما تزال بيضاء نقية، لم تخالطها صفرة المغيب وقدرها: أن يكون ظل كل شيء مثله، بعد ظل الزوال.
المغرب : تصلى وقت سقوط الشمس في مغيبها.
(1/65)
________________________________________
وأن العشاء: يراعى فيها حال المؤتمين ، فإن حضروا في أول وقتها ، وهو زوال الشفق الأحمر صلوا وإن لم يحضروا أخرها إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل، فإنه وقتها الأفضل لولا المشقة.
وأن صلاة الصبح: تكون عند أول اختلاط الضياء بالظلام .
فائدة:
يفهم من هذا الحديث أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقا، ولكنه مخصص بحديث أبي هريرة " إِذَا اشتَدَّ الْحَرُّ فَأبرِدُوا بِالصلاة فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْح جَهَنمَ " متفق عليه. وفي حديث خباب عند مسلم قال: " شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا " يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر عن وقت الإبراد فلم يجبهم. وذلك لخشية خروج الوقت.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ماعدا العشاء.
2- أن الأفضل في العشاء، التأخير، ويكون إلى نصفَ الليل ، كما صحت به الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار.
3- أن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف مع الإتمام والإطالة مع عدم الإضجار.
4- في الحديث دليل على التغليس في الفجر، وهو حجة على من يرى الإسفار كما تقدم.
5- في الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها . وذلك لمراعاة الجماعة في صلاة العشاء.
الحديث الرابع
عَنْ أبي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ قالَ: " دَخَلْتُ أنَا وَأبي عَلَى أبي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أبي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلي الْمَكْتُوبَةَ؟
(1/66)
________________________________________
فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّى الهاجرة الَّتي تَدْعُونَهَا الأوَلى، حِينَ تَدْحَضُ الشًمْسُ، وَيُصَلى الْعَصْرَ، ثُمّ يَرْجِعُ أحَدُنَا إِلى رَحْلِهِ في أقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشًمْسُ حَيّة. وَنَسِيت مَا قَال في الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أنْ يُؤَخرَ مِنَ العشَاءِ التي تَدعُونَهَا الْعَتَمَةَ. وَكَانَ يَكْرَهُ النَوْمَ قبلَهَا وَاْلحدِيث بَعْدَهَا. وَكَان يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ اْلَغدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَجُلُ جَلِيسَهُ. وَكَانَ يَقْرأ بالستينَ إِلى الْمائَةِ ".
غريب الحديث:
1- "المكتوبة" : هي الصلوات الخمس. ويريد المفروضة.
2- "الأولى" : هي الظهر، لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام.
3- "تَدْحَض الشمس" : تزول عن وسط السماء. إلى جهة الغرب. ويقال: دحض برجله: إذا فحص بها.
4- "والشمس حية" : مجاز عبر به عن نقاء بياضها والمراد بحياتها: قوة أثر حرارتها وإنارتها.
5- "العَتَمة" : محركة، ظلمة الليل حين يغيب الشفق، ويمضى من الليل ثلثه، ويراد هنا، صلاة العشاء.
6- "ينفتل من صلاة الغداة" : ينصرف من صلاة الصبح.
المعنى الإجمالي :
ذكر أبو برزة أوقات الصلاة المكتوبة، فابتدأ بأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلى الهاجرة، وهى صلاة الظهر، حين تزول الشمس نحو الغروب، وهذا أول وقتها.
ويصلى العصر، ثم يرجع أحد المصلين إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية، وهذا أول وقتها.
أما " المغرب " فقد نسي الراوي ما ورد في. وتقدم أن دخول وقتها بغروب الشمس.
(1/67)
________________________________________
وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، لأن وقتها الفاضل هو أن تصلى في آخر وقتها المختار، وكان يكره النوم قبلها خشية أن يؤخرها عن وقتها المختار أو يفوت الجماعة فيها، ومخافة الاستغراق في النوم وترك صلاة الليل وكان يكره الحديث بعدها خشية التأخر عن صلاة الفجر في وقتها. أو عن صلاتها جماعة. كما ينصرف من صلاة الفجر، والرجل يعرف من جلس بجانبه، مِع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة، مما دل على أنه كان يصليها بغَلس.
ما يؤخذ من الحديث:
1- بيان أول أوقات الصلوات الخمس وأن آخر جزء من وقت أية صلاة هو أول جزء من وقت الصلاة التي بعدها. فليس بين وقتيهما وقت فاصل.
2- بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها، عدا العشاء.
3- إن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل لكن تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما تقدم.
4- كراهة النوم قبل صلاة العشاء، لئلا يضيع الجماعة، أو يوقعها بعد وقتها المختار.
5- كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الليل، أو عن صلاة الفجر جماعة، لكن كراهة الحديث بعد العشاء لا تنسحب على مذاكرة العلم النافع أو الاشتغال بمصالح المسلمين.
6- قوله : التي تدعونها العتمة: دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة، وقد جاء في صحيح مسلم مرفرعاً "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء " وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية.
وورد ما يدل على الجواز، وأن الغضب من التسمية للكراهة فقط، ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً " لو تعلمون ما في العتمة والفجر ".
7- أن يوقع صلاة الفجر في غلس، حيث ينصرف منها، الرجل لا يعرف إلا من بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة.
8- فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح .
(1/68)
________________________________________
9- وفيه أنه ينبغي لمن سئل عن علم وهو لا يعلم، أن لا يستنكف من قول " لا أعلم " لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم.
والتوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه، بل شرف عظيم، حيث تورّع عن الخبط بلا علم، وحيث تواضع فوقف عند حده من العلم.
فائدة:
يفهم من هذا الحديث أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقا، ولكنه مخصص بحديث أبي هريرة " إِذَا اشتَدَّ الْحَرُّ فَأبرِدُوا بِالصلاة فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْح جَهَنمَ " متفق عليه. وفي حديث خباب عند مسلم قال: " شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا " يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر عن وقت الإبراد فلم يجبهم. وذلك لخشية خروج الوقت.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ماعدا العشاء.
2- أن الأفضل في العشاء، التأخير، ويكون إلى نصفَ الليل ، كما صحت به الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار.
3- أن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف مع الإتمام والإطالة مع عدم الإضجار.
4- في الحديث دليل على التغليس في الفجر، وهو حجة على من يرى الإسفار كما تقدم.
5- في الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها . وذلك لمراعاة الجماعة في صلاة العشاء.
الحديث الرابع
عَنْ أبي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ قالَ: " دَخَلْتُ أنَا وَأبي عَلَى أبي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أبي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلي الْمَكْتُوبَةَ؟
(1/69)
________________________________________
فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّى الهاجرة الَّتي تَدْعُونَهَا الأوَلى، حِينَ تَدْحَضُ الشًمْسُ، وَيُصَلى الْعَصْرَ، ثُمّ يَرْجِعُ أحَدُنَا إِلى رَحْلِهِ في أقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشًمْسُ حَيّة. وَنَسِيت مَا قَال في الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أنْ يُؤَخرَ مِنَ العشَاءِ التي تَدعُونَهَا الْعَتَمَةَ. وَكَانَ يَكْرَهُ النَوْمَ قبلَهَا وَاْلحدِيث بَعْدَهَا. وَكَان يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ اْلَغدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَجُلُ جَلِيسَهُ. وَكَانَ يَقْرأ بالستينَ إِلى الْمائَةِ ".
غريب الحديث:
1- "المكتوبة" : هي الصلوات الخمس. ويريد المفروضة.
2- "الأولى" : هي الظهر، لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام.
3- "تَدْحَض الشمس" : تزول عن وسط السماء. إلى جهة الغرب. ويقال: دحض برجله: إذا فحص بها.
4- "والشمس حية" : مجاز عبر به عن نقاء بياضها والمراد بحياتها: قوة أثر حرارتها وإنارتها.
5- "العَتَمة" : محركة، ظلمة الليل حين يغيب الشفق، ويمضى من الليل ثلثه، ويراد هنا، صلاة العشاء.
6- "ينفتل من صلاة الغداة" : ينصرف من صلاة الصبح.
المعنى الإجمالي :
ذكر أبو برزة أوقات الصلاة المكتوبة، فابتدأ بأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلى الهاجرة، وهى صلاة الظهر، حين تزول الشمس نحو الغروب، وهذا أول وقتها.
ويصلى العصر، ثم يرجع أحد المصلين إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية، وهذا أول وقتها.
أما " المغرب " فقد نسي الراوي ما ورد في. وتقدم أن دخول وقتها بغروب الشمس.
(1/70)
________________________________________
وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، لأن وقتها الفاضل هو أن تصلى في آخر وقتها المختار، وكان يكره النوم قبلها خشية أن يؤخرها عن وقتها المختار أو يفوت الجماعة فيها، ومخافة الاستغراق في النوم وترك صلاة الليل وكان يكره الحديث بعدها خشية التأخر عن صلاة الفجر في وقتها. أو عن صلاتها جماعة. كما ينصرف من صلاة الفجر، والرجل يعرف من جلس بجانبه، مِع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة، مما دل على أنه كان يصليها بغَلس.
ما يؤخذ من الحديث:
1- بيان أول أوقات الصلوات الخمس وأن آخر جزء من وقت أية صلاة هو أول جزء من وقت الصلاة التي بعدها. فليس بين وقتيهما وقت فاصل.
2- بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها، عدا العشاء.
3- إن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل لكن تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما تقدم.
4- كراهة النوم قبل صلاة العشاء، لئلا يضيع الجماعة، أو يوقعها بعد وقتها المختار.
5- كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الليل، أو عن صلاة الفجر جماعة، لكن كراهة الحديث بعد العشاء لا تنسحب على مذاكرة العلم النافع أو الاشتغال بمصالح المسلمين.
6- قوله : التي تدعونها العتمة: دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة، وقد جاء في صحيح مسلم مرفرعاً "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء " وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية.
وورد ما يدل على الجواز، وأن الغضب من التسمية للكراهة فقط، ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً " لو تعلمون ما في العتمة والفجر ".
7- أن يوقع صلاة الفجر في غلس، حيث ينصرف منها، الرجل لا يعرف إلا من بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة.
8- فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح .
(1/71)
________________________________________
9- وفيه أنه ينبغي لمن سئل عن علم وهو لا يعلم، أن لا يستنكف من قول " لا أعلم " لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم.
والتوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه، بل شرف عظيم، حيث تورّع عن الخبط بلا علم، وحيث تواضع فوقف عند حده من العلم.
فائدة:
إذا كان الحديث مكروهاً بعد العشاء وهو في الكلام المباح والسمر البريء ، فكيف حال من يحيون الليل في سماع الأغاني الخليعة، ومطالعة الصحف والروايات الفاتنة الماجنة، ومن فتنوا بالمناظر المخجلة والأفلام الآثمة، والألعاب الملهية، الصادَّة عن ذكر الله وعن الصلاة حتى إذا قرب الفجر، وحان وقت تنزل الرحمات هجعوا، فما يوقظهم من مضاجعها إلا حر الشمس وأصوات الباعة وحركة الحياة، وقد تركوا صلاة الفجر جماعة، بل ربما أضاعوها عن وقتها.
أسف شديد وغم قاتل، على أناس سارت بهم الحياة على هذا المنوال البشع ولعب بهم الشيطان فصدهم عما ينفعهم إلى ما يضرهم فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فضرب عليهم حجاب الغفلة، فلا يتذكرون إلا حين لا تنفعهم الذكرى.
الحديث الخامس
عَنْ عَلِىٍّ رَضي الله عَنْهُ أنَ النَبيَّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قالَ يَوْمَ الخَنْدَق : " مَلأ الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نارا، كَمَا شَغلُونَا عن الصلاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ".
وفي لفظ لمسلم: "شَغَلُونَا عَنِ الصلاةِ الوُسْطَى - صَلاةِ الْعصْرِ- ثم صلاها بين المغرب والعشاء".
وله عن عبد الله بن مسعود قال : حَبَس اْلمُشركُون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صَلاةِ العصْرِ حتَى احْمَرَّتِ الشمس أو اصْفَرَّت فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شَغَلُونَا عن الصَّلاةِ الوُسْطَى - صَلاةِ العصَر- مَلأ الله أجْوَافَهُمْ وقبُورَهُمْ نَارا" أو "حَشا الله أجْوَافَهُمْ وقُبُورهُمْ نَارا ".
(1/72)
________________________________________
غريب الحديث:
1- "الخندق" : أخدود حفره الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أحاط بشمالي المدينة المنورة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، حيث كانت جموع العدو تحاصره سنة خمس من الهجرة ، الوسطى: مؤنث أوسط. وأوسط الشيء: خياره ومن ذلك قوله تعالى: { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } أي خياراً.
المعنى الإجمالي:
شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمرابطة وحراسة المدينة وأنفسهم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس.
فلم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابُه إلا بعد الغروب.
فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ أجوافهم وقبورهم ناراً، جزاء ما آذوه وصحبه،
وشغلوهم عن صلاة العصر، التي هي أفضل الصلوات.
وشغلوهم عن صلاة العصر، التي هي أفضل الصلوات.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في المراد بـ " الوسطى " التي حث الله على المحافظة عليها بقوله { حَافِظُوا عَلَى الصلوات والصلاة اْلوُسْطَى } على أقوال كثيرة ذكرها " الشوكاني " على سبعة عشر قولاً ، وذكر أدلتهم وليس بنا حاجة إلى ذكر شيء من ذلك خشية الإطالة وقلة الفائدة المطلوبة.
والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وإليه ذهب جمهور السلف والخلف. أن المراد بها "صلاة العصر" وما عدا هذا القول فهو ضعيف الدلالة وساقط الحجة
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن المراد بالصلاة الوسطى، صلاة العصر لما جاء في الصحيحين عن علي قال : كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر " وقال ابن الأثير: سميت الصلاة الوسطى ، لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أْجرا، ولذلك خصت بالمحافظة عليها.
2- جواز تأخير الصلاة عن وقتها ، لعدم التمكن من أدائها.
ولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا وركبانا، قال القاضي عياض :أخرها قصدا ، وصلاة الخوف ناسخة لهذا.
(1/73)
________________________________________
. قال ابن حجر: هذا أقرب ولا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي في حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف " فرجالا أو ركباناً ".
3- أن من ذهل عن الصلاة في وقتها يصليها إذا ذكرها.
4- جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه، لأنه قصاص.
5- قال العلماء: فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى، بل لابد من النص الوارد، فإن ابن مسعود تردد بين قوله " ملأ الله " أو " حشا الله " ولم يقتصر على أحد اللفظين، مع اتحادهما في المعنى.
الحديث السادس
عن عَبدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضيَ الله عَنْهُمَا قال : أعْتَمَ النبي صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسولَ اللَه، رَقَدَ النسَاءُ وَالصبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَأسُه يَقْطُرُ يَقُول: لولا أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي -أوْ عَلَي النّاس- لأمَرْتُهُمْ بِهذِه الصّلاةِ هذِهِ السّاعَةَ ".
غريب الحديث:
"أعتم" : دخل في العَتَمَةِ، وهى ظلمة الليل، المراد أنه أخر صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق، فصلاها في ظلمة الليل.
المعنى الإجمالي:
تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء، حتى ذهب كثير من الليل ، ورقد النساء والصبيان، من ليس لهم طاقة ولا احتمال على طول الانتظار.
فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال : الصلاَة، فقد رقد النساء والصبيان.
فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد ورأسه يقطر ماء من الاغتسال وقال مبينا أن الأفضل في العشاء التأخير، لولا المشقة التي تنال منتظر ي الصلاة- لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة المتأخرة.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في صلاة العشاء: هل الأفضل التقديم أو التأخير؟. فذهب إلى الأول جماعة من العلماء، مستدلين بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقديم، ولم يؤخرها إلا في أوقات قليلة، لبيان الجواز، أو للعذر، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه.
(1/74)
________________________________________
وذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة.
أما كونه لم يداوم على تأخيرها، فلم يمنعه من ذلك إلا خشية المشقة على المأمومين، وقد أخرها ذات ليلة فقال: " إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ".
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن الأفضل في العشاء التأخير، ويمنع من ذلك المشقة.
2- أن المشقة تسبب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة.
3- أنه قد يكون ارتكاب العمل المفضول أولى من الفاضل، إذا اقترن به أحوال وملابسات.
4- كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته.
5- كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
6- صراحة عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لإدلاله وثقته من خلق النبي صلى الله عليه وسلم .
7- فيه دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال غفلة أو تحصيل فائدة.
بَاب في شيء مِن مَكرُوهَات الصَّلاة (1)
المكروه عند الأصوليين، هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
ومكروهات الصلاة أشياء تخل بكمالها ولا تبطلها، وهي كثيرة ذكر المؤلف منها ما يتضمنه هذان الحديثان.
الحديث الأول
عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أقيمت الصلاة وَحَضَرَ العشَاءُ فَابْدَأوا بِالعشَاءِ" وعن ابن عمر، نحوه.
المعنى الإجمالي :
يطلب في الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب، لأن ذلك هو روح الصلاة، وبحسب وجود هذا المعنى، يكون تمام الصلاة أو نقصها.
فإذا أقيمت الصلاة، والطعام أو الشراب حاضر، فينبغي البداءة بالأكل والشرب حتى تنكسر نهمة المصلي، ولا يتعلق ذهنه به، وكيلا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لبُّ الصلاة، هذا ما لم يضق عليه الوقت.
فإن ضاق، فحينئذ يقدم الصلاة في وقتها على كل شيء، لأن المستحب لا يزاحم الواجب.
ما يؤخذ من الحديث:
__________
(1) هذه ترجمة و ضعتها لأن هذين موضوع مستقل ، يحسن إفراده - شارح.
(1/75)
________________________________________
1- أن الطعام والشراب إذا حضرا وقت الصلاة، قدما عليها مالم يضق وقتها فتقدم على أية حال.
2- ظاهر الحديث : سواء أكان محتاجا للطعام أم غير محتاج.
لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة، وأخذا من العلة التي فهموها من مقصد الشارع.
3- أن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة، على أن لا يجعل وقت الطعام هو وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة.
4- أن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة.
الحديث الثاني
عَنْ عَائِشَة رضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: سَمِعتُ رَسول الله صلى الله عليه يَقولُ: "لا صَلاة بِحَضْرَةِ الطعَام، ولا وَهُوَ يدَافِعُهُ الأخبَثَان "
المعنى الإجمالي : تقدم في الحديث السابق ذكر رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب في الصلاة بين يدي ربه، ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل، التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع.
لهذا، فإن الشارع ينهي عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوق إليه، وقلبه متعلق به.
وكذلك ينهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين ، اللذين هما البول والغائط، لأن صلاة الحاقن أو الحاقب(1) غير تامة، لانشغال خاطره بمدافعة الأذى.
اختلاف العلماء:
أخذ بظاهر الحديث " الظاهرية " وشيخ الإسلام " ابن تيمية ".
فلم يصححوا الصلاة مع وجود الطعام ، ولا مع مدافعة أحد الأخبثين، وَعَدوا الصلاة باطلة.
إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام.
" الظاهرية " شذوا ، فلم يصححوها مطلقاً.
وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال.
وقالوا: إن نَفْى الصلاة في هذا الحديث، نَفيٌ لكمالها، لا لصحتها.
ما يؤخذ من الحديث:
1- كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه، وفي حال مدافعة الأخبثين، ما لم يضق الوقت فتقدم مطلقاً.
2- أن حضور القلب والخضوع مطلوبان في الصلاة.
3- ينبغي للمصلى إبعاد كل ما يشغله في صلاته.
__________
(1) الحاقنْ من احتَبس بوله والحاقب من احتبس غائطه.
(1/76)
________________________________________
4- أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة، بشرط ألا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لما ذكر ما هو في مقدور الإنسان منها.
5- قال الصنعاني واعلم أن هذا ليس في باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى ، بل هو صيانة لحق البارئ ، لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته.
6- فسر بعضهم الخشوع بأنه مجموع من الخوف والسكون، فهو معنى يقوم في النفس يظهر منه سكون في الأعضاء يلائم مقصود العبادة.
فائدة :
قال العلماء: الصلاة مناجاة الله تعالى، فكيف تكون مع الغفلة! وقد أجمع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل منها ، لقوله تعالى : " وأقم الصلاة لذكري " وقوله " ولا تكن من الغافلين" ولما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان مرفرعا : " إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له، عشرها ولا سدسها " فالصلاة إنما فرضت لإقامة ذكر الله، فإن لم يكن في قلب المصلي تعظيم وهيبة له نقصت قيمة الصلاة. وحضور القلب هو تفريغه من كل ما هو ملابس له، فيقترن إذ ذلك العلم والعمل ، ولا يجري الفكر في غيرهِما. وغفلة القلب في الصلاة عن المناجاة مالها سبب إلا الخواطر الناشئة عن حب الدنيا.
بَاب أوقات(1) النَّهي
حظرت الصلاة في أوقات معينة لِحكَمٍ يعلمها الشارع، كالابتعاد عن مشابهة الكفار في وقت عبادتهم.
وأوقات النهي ثلاثة:
الأول: من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قَيد رمح.
الثاني: حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتِفاع، حتى تبدأ في الزوال.
الثالث: من صلاة العصر إلى الغروب.
الحديث الأول
__________
(1) هذا الباب من وضعي ، جعلته لكون أحاديثه بحثاً مستقلاً.
(1/77)
________________________________________
عن عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال " شَهدَ عِنْدي رِجَال مَرْضيونَ وأرْضَاهُمْا عِنْدِي عُمَرُ: أن رَسُوَل الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصلاةِ بَعْدَ الصبحِ حَتى تَطْلُع الشمس، وبَعْدَ العصر حَتًى تَغْرُبَ ". وما في معناه من الحديث.
الحديث الثاني
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي رَضيَ الله عَنْهُ عن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسلم قَاَل: " لا صَلاةَ بَعدَ الصّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشمس ، وَلا صلاَةَ(1) بَعْدَ العصْرِ حَتَى تَغِيبَ الشمسُ".
قال المصنف: وفى الباب عن على بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وكعب بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عَبَسَةَ السُلمِّي، وعائشة - رضي الله عنهم- والصُّنابحى، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مُرْسل.
المعنى الإجمالي:
في هذين الحديثين، النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع في نظر العين قدر طول رمح. (أي ما يقرب من ثلاثة أمتار).
ونهى أيضا عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس لأن في الصلاة في هذين الوقتين تشبهاً بالمشركين الذين يعبدونها عند طلوعها وغروبها وقد نهينا عن مشابهتهم في عباداتهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم.
اختلاف العلماء:
اختلفت العلماء في الصلاة في هذه الأوقات:
__________
(1) هذا اللفظ للبخاري وأما لفظ "مسلم " فهو بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . ورواية البخاري محمولة على هذه، فلو ذكر المصنف رواية مسلم ، لكان أولى.
ليست أحاديث كل هؤلاء في الصحيحين ، كما قد وهم المصنف، فقد اتفقا عل حديث ابن عمر وأبي هريرة ، وانفرد مسلم بحديث عائشة وعمرو بن عبسة، وأخرج الطبراني أحاديث ابن العاص وكعب بن مرة ، وأخرج الطحاوي حديث سمرة .
(1/78)
________________________________________
فذهب جمهور العلماء : إلى أنها مكروهة، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها.
وذهبت الظاهرية إلى إباحة الصلاة فيها. أجابوا عن أحاديث النهي بأنها منسوخة.
وكل الأحاديث التي زعموها ناسخة جعلهما العلماء من باب حمْل المطلق على المقيد، أو بناء الخاص على العام.
ولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو- هنا- ممكن بسهولة .
ثم اختلفوا: ما هي الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات؟.
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنها جميع التطوعات، ماعدا ركعتي الطواف، مستدلين بعموم النهى الوارد في الأحاديث.
ومذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام "ابن تيمية" وجماعة من أصحابنا، إلى أنها النوافل المطلقة عن الأسباب أما الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد لداخله، وركعتي الوضوء فجائزة عند وجود سببها في أي وقت.
ودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات فإنها مخصصة لأحاديث النهي العامة.
وبهذا القول تجَتمع الأدلة كلها، ويعمل بكل من أحاديث الجانبين.
ثم اختلفوا: هل يبدأ النَّهْيُ في الصبح، من طلوع الفجر الثاني أو صلاة الصبح ؟.
فذهب الحنفية إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، مستدلين على ذلك بأحاديث:
منها: ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين".
فإنه يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ، لأن المراد من النفي، النَّهْىُ.
وذهب كثير من العلماء إلى أن النهى يبتدئ من صلاة الفجر، لا من طلوع الفجر. واستدلوا على ذلك بأحاديث.
منها ما رواه البخاريِ عن أبي سعيد " لا صَلاةَ بَعْدَ صلاةِ اْلفَجْرِ حَتَّى تَطْلُع الشمس".
وبما رواه البخاري أيضاً عن عمر بن الخطاب: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصبح حَتَّى تَطْلُعَ الشمس " وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة.
(1/79)
________________________________________
وما استدل به الأولون، فيه مقال ، وهو لا يقاوم مثل هذه الأحاديث.
ما يؤخذ من الحديثين:
1- النهي عن نوافل الصلاة المطلقة، بعد صلاة الصبح، حتى تشرق الشمس وترتفع ما يقرب من ثلاثة أمتار.
2- النهى عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر، حتى تغيب الشمس.
3- يؤخذ من حديث أبي سعيد " لا صلاة بعد صلاة الفجر " أن النفي هنا للجنس وهذا مقتضى اللغة، لكن صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه، فالشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي .
4- فهم من بعض الأحاديث أن علة الِنهي هي خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم.
فائدة:
المؤلف لم يتعرض للثالث من أوقات النهي مع ثبوته في الأحاديث وهو وقت ضئيل قليل ، يبتدئ حين تنتهي الشمس بالارتفاع ، حتى تزول . وقد ثبت تحريم الصلاة فيه بأحاديث.
منها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر " ثَلاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نُصَلّىَ فِيهنَّ، وَأن نَقبُرَ فِيهنَّ مَوْتَانَا- إحداها: حِينَ يَقُومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ ".
ومنها: ما رواه مسلم أيضاً عن عمرو بن عَبَسَة، ومنه "ثُمَّ صَلّ حَتى يَستقل الظل بِالرمْح، ثم أقصِرْ عَنِ الصّلاة، فَإنَه حينَئِذِ تُسْجَرُ جَهَنم".
فائدة ثانية:
كثير من أحكام الشريعة، بنيت على البعد عن مشابهة المشركين لأن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرًا على النفس، يتدرج ويمتد حتى يصل إلى
استحسان أعمالهم، واحتذائهم فيها، حتى يزول ما للمسلمين من عزة، ووحدة، واستقلال، ويصبحوا تبعا لهم، قد ذابت شخصيتهم ومعنويتهم فيهم، وبهذا يدالون على المسلمين.
والإسلام يريد من المسلمين العزة والوحدة، في عباداتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، وأحوالهم: ويريد منهم أن يكونوا أمة مستقلة، لها صفتها الخاصة، وميزتها المعروفة.
(1/80)
________________________________________
ومع الأسف الشديد، نجد المسلين في عصرنا يجرون خلفهم بلا روية ولا بصيرة.
وكل ما ورد من الغرب فهو الحسن، وكل عمل يأتونه فهو الجميل، ولو خالف الدين، والخلق. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم أيقظ المسلمين من رقدتهم ونبههم من غفلتهم، واجمع على الحق والهدى كلمتهم. إنك سميع مجيب.
وليس المراد أن لا نتعلم ما علموه من صناعة واختراع ، فهذه علوم مشاعة لكل أحد، ونحن أولى بها منهم، لأننا- حين نتعلمها- نستعملها فيما يأمر به ديننا من استتباب الأمن والسلام، وإسعاد البشرية.
أما كونها بأيدي طغاة مستعمرين، فستكون أداة تخريب ودمار للعالم .
بَابُ قضَاء الفوائت(1) وترتيبها
عَن جَابر بْنِ عَبْدِ الله رَضيَ الله عَنْهُمَا: أنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضي الله عَنْهُ، جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشمس فَجَعَل يَسُبّ كُفَّارَ قُرَيْش، وَقَالَ: يَا رسول الله، مَا كِدتُ أصَلي العَصر حَتَّى كَادَتِ الشمسْ تَغْرُبُ.
فَقَاَل النَبيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " والله مَا صَليْتُهَا ".
قَالَ: فَقُمْنَا إِلى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأ للصّلاةَ وتوضأنا لَهَا، فصَلّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمس، ثُم صَلّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ.
غريب الحديث:
1- "يوم الخندق" : هو غزوة الأحزاب التي قدم فيها كفار قريش مع قبائل من نجد فحاصروا المدينة.
2- "ما كدت" : بكسر الكاف و " كاد " من أفعال المقاربة، ومعناها، قرب حصول الشيء الذي لم يحصل .
3- "غربت" : قال الزركشي بفتح الراء . وعدّ ضمها خطأ.
والمعنى -هنا- ما صليت العصر حتى قربت الشمس من الغروب.
4- "بُطْحان" : بضم الباء وسكون الطاء، وادٍ بالمدينة.
المعنى الإجمالي :
__________
(1) أنا الذي وضعت هذه الترجمة، لأن مناسبتها ظاهرة . وضع التراجم يساعد على فهم الحديث، ويبين المراد منه ا. هـ. المصنف.
(1/81)
________________________________________
جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم " الخندق " بعد أن غربت الشمس وهو يسب كفار قريشا، لأنهم شغلوه عن صلاة العصر فلم يصلها حتى قربت الشمس من الغروب.
فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق- أنه لم يصلها حتى الآن تطميناً لـ ". عمر " الذي شقَّ عليه الأمر.
ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ، فتوضأ وتوضأ معه الصحابة، فصلى العصر بعد أن غربت الشمس، وبعد صلاة العصر، صلى المغرب.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس.
2- الظاهر أن تأخيرها في هذه القضية ليس نسيانا، وإنما هو عمد، ولكن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء.
3- فيه دليل على تقديم الغائبة على الحاضرة في القضاء ما لم يضق وقت الحاضر فعند ذلك تقدم كيلا تكثر الفوائت.
4- جوز الدعاء على الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك.
5- مشروعية تهوين المصائب على المصابين.
باب فضْل صَلاة الجماعَةِ وَوجوبها
من سُمُوّ هذه الشريعة: أنها تشرع في كثير من عباداتها الاجتماعات التي هي عبارة عن مؤتمرات إسلامية، يجتمع فيها المسلمون ليتواصلوا ويتعارفوا ويتشاوروا في أمورهم، ويتعاونوا على حل مشاكلها، وتداول الرأي فيها.
وهذه الاجتماعات فيها من المنافع العظيمة، والفوائد الجسيمة، ما يفوت الحصر، من تعليم الجاهل، ومساعدة العاجز، وتليين القلوب، وإظهار عِز الإسلام، والقيام بشعائره.
وأول هذه المؤتمرات، صلاة الجماعة في المسجد، فهو مؤتمر صغير بين أهل المحلة الواحدة، يجتمعون كل يوم وليلة، خمس مرات في مسجدهم، فيتواصلون ويتعارفون ويحققون نواة الوحدة الإسلامية الكبرى.
الحديث الأول
عَن عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهمَا: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أفضَل مِنْ صَلاةِ الفذ بِسَبْع وعِشرِيِنَ دَرَجَةً "
غريب الحديث:
1- "الفذّ" : بالفاء والذال المعجمة، الفرد.
(1/82)
________________________________________
2- "درجة" : قال ابن الأثير: لم يقل جزءاً ولا نصيباً ولا نحو ذلك، لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فالدرجات إلى جهة فوق.
المعنى الإجمالي :
يشير هذا الحديث إلى بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفردِ، بأن الجماعة- لما فيها من الفوائد العظيمة والمصالح الجسيمة - تفضل وتزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة من الثواب، لما بين العملين من التفاوت الكبير في القيام بالمقصود، وتحقيق المصالح .
ولاشك أن من ضيع هذا الربح الكبير محروم وأي محروم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- فيه بيان فضل الصلاة مع الجماعة.
2- فيه بيان قلة ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة.
3- الفرق الكبير في الثواب، بين صلاتي الجماعة والانفراد.
4- صحة صلاة المنفرد وإجزاؤها عنه، لأن لفظ " أفضل في الحديث " يدل عن أن كلا الصلاتين فيه فضل ولكن تزيد إحداهما على الأخرى ، وهذا في حق غير المعذور. أما المعذور فقد دلت النصوص على أن أجره تام.
الحديث الثاني
عَنْ أبى هريرة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم: "صَلاةُ الرجل في الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ في بَيْتهِ وَفي سُوقِهِ خَمْسَة(1) وَعِشرِينَ ضِعْفاً، وَذلِكَ أنَهُ إذا تَوَضَّأ فأحْسَنَ الوضوء. ثم خَرَجَ إِلى اْلمَسْجدِ لا يُخْرِجُهُ إِلاّ الصلاةُ. لم يَخْطُ خُطْوَةً إلاَّ رُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ، وَحُط عَنْهُ بِهَا خَطِيئَة، فَإذا صَلى لَمْ تَزَلِ اْلمَلائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَام في مُصلاّهُ : اللهُمَّ صَلّ عَلَيهِ، اللهم اغْفِرْ له، اللهُمَّ ارحَمْهُ، وَلا يَزَال في صَلاةٍ مَا انْتَظر الصلاةَ " متفق عليه واللفظ للبخاري .
غريب الحديث:
__________
(1) جاء في بعض الروايات " خمسا وعشرين " ولفظ البخاري،"خمسة وعشرون "وقال ابن حجر: " إن خمسة. " هو الذي في الروايات التي وقعت عليها.
(1/83)
________________________________________
1- "فأحرق" : بتشديد الراء، ويروى تخفيفها، والتشديد أبلغ في المعنى.
2- "حبوا" : قال ابن الأثير: الحبو أن يمشى على يديه وركبتيه وهو منصوب لأنه خبر كان المقدرة، أي: ولو يكون الإتيان حبوا.
المعنى الإجمالي :
لما كان المنافقون يراؤون الناس ، ولا يذكرون الله إلا قليلا، كانت صلاة العشاء وصلاة الفجر بوقت ظلام فما يراهم الناس الذين يصلون لأجلهم نجدهم يقصرون في هاتين الصلاتين اللتين تقعان في وقت الراحة ولذة النوم ولا ينشط لأدائهما مع الجماعة إلا من حداه داعي الإيمان بالله تعالى، ورجاء ثواب الآخرة.
ولما كان الأمر على ما ذكر كانت هاتان الصلاتان أشق وأثقل على المنافقين.
ولو يعلمون ما في فعلهما مع جماعة المسلمين في المسجد من الأجر والثواب- لأتوهما ولو حَبْواً كَحَبْوِ الطفل.
وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه قد هَم بمعاقبة المتخلفين المتكاسلين عن أدائهما مع الجماعة، وذلك بأن يأمر بالصلاة فتقام جماعة، ثم يأمر رجلا فيؤم الناس مكانه، ثم ينطلق معه برجال، معهم حُزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، لشدة ما ارتكبوه في تخلفهم عن صلاة الجماعة، لولا ما في البيوت من النساء والصبيان الأبرياء، الذين لا ذنب لهم، كما ورد في بعض طرق الحديث.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة.
فذهبت طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية: إلى أنها سنة مؤكدة.
وذهبت طائفة أخرى من هؤلاء إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفى، سقطت عن الباقين.
وذهب الإمام أحمد وأتباعه، وأهل الحديث، إلى أنها فرض عين.
وبالغت الظاهرية، فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة.
واختار هذا القول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وشيخ الإسلام "ابن تيمية".
أدلة هذه المذاهب:
استدل الذاهبون إلى أنها سنة بحديث "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".
(1/84)
________________________________________
ووجه استدلالهم : أن كلا من صلاة الجماعة وصلاة الانفراد، اشتركا في الأفضلية.
وتأولوا حديث الباب بتأويلات بعيدة متكلفة، مذكورة في فتح الباري، ونيل الأوطار، وغيرهما.
أما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية، فهي أدلة من يرونها فرض عين، وذلك لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية.
وليس هذا دليلا مستقيماً، لأن هؤلاء هم بقتلهم، والقتل غير المقاتلة.
ولو كانت فرض كفاية، لكان وجوبها ساقطاً من هؤلاء المتخلفين بصلاة النبي، ومن معه، فلم يكونوا تركوا واجباً يعاقبون عليه إذاً .
أما أدلة الموجبين لها على الأعيان، فهي صحيحة صريحة.
فمنها: حديث أبي هريرة هذا الذي معنا، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة من كبائر الذنوب.
ومنها: حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لوعورة الطريق، وعدم القائد له، فلم يرخص له.
ومنها: مشروعيتها في أشد الحالات، وهى وقت القتال.
وغير ذلك من أدلة ناصعة، لا تقبل التأويل.
أما أحاديث المفاضلة، فلا دلالة فيها على عدم الوجوب، لأننا لم نقل : إنها لا تصح بلا جماعة، ولكن نقول: إنها صحيحة ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم العذر.
أما دليل الغالين في ذلك، وهم من يرون أنها شرط لصحة الصلاة، فهو ما رواه ابن ماجة، والدارقطنى عن ابن عباس: " من سَمِعَ الندَاءَ فَلَمْ يأتِ، فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِن عُذْر".
والراجح أن الحديث موقوف لا مرفوع، وقد تكلم العلماء في بعض رجاله. وعلى فرض صحته، فيمكن تأويله بـ "لا صلاة كاملة إلا في المسجد" ، ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه.
وهذا التعبير كثير في لسان الشارع، يريد بنفي الشيء نَفْيَ كماله.
وحديث: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " صريح في صحة صلاة المنفرد، حيث جعل الشارع فيها شيئا من الثواب.
(1/85)
________________________________________
بعد أن ذكر " ابن القيم " في كتاب الصلاة " مذاهب العلماء وأدلتهم قال: " ومن تأمل السنة حق التأمُّل، تبيَّن له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار.. فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن صلاة الجماعة فرض عين، على الرجال البالغين .
2- أن من ترك الجماعة بلا عذر، آثم يستحق العقوبة.
3- أن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح-، فإنه لم يمنعه من تعذيبهم بهذه الطريق إلا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب.
4- أن المنافقين لم يقصدوا بعبادتهم إلا الرياء والسمعة، لأنهم لم يأتوا إلى الصلاة إلا حين يشاهدهم الناس.
5- فضل صلاتي العشاء والفجر.
6- ثقل صلاتي الفجر والعشاء: محمول على أدائهما في جماعة، وهذا ما يدل عليه السياق وإنما ثقلتا لقوة الداعي إلى التخلف عنهما وقوة الصارف عن حضورهما.
بَابُ حضُور النساء المسْجِد (1)
عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النبيِّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا استَأذَنت أحَدكُمُ امرأته إلى المسجد فَلا يَمْنَعْهَا " قال: فقال بلال بْنُ عَبْدِ الله: والله لَنَمْنَعُهُنَ. قالَ: فأقبل عَلَيْهِ عَبْدُ اللّه فَسَبَهُ سَبّاً سَيّئاً، ما سَمِعْتُهُ سَبهُ مِثْلَهُ قَط، وَقال: أخْبِرُكَ عن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لَنمنَعُهُن؟!.
وفي لفظ لـ " لمسلم ": " لا تَمْنَعُوا إمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله ".
المعنى الإجمالي :
روي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال- مبيناً حكم خروج المرأة إلى المسجد للصلاة-: إذا استأذنت أحدَكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، لئلا يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد.
__________
(1) هذه الترجمة من عندي، وضعتها لمناسبتها لهذين الحديثين.
(1/86)
________________________________________
وكان أحد(1) أبناء عبد الله بن عمر حاضراً حين حدث بهذا الحديث، وكان قد رأى الزمان قد تغير عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتوسع النساء في الزينة حملته الغيرة على صون النساء، على أن قال- من غير قصد الاعتراض على المشرع-: والله لنمنعهن.
ففهم أبوه من كلامه أنه يعترض- برده هذا- على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحمله الغضب لله ورسوله، على أن سبه سباً شديداً. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: والله لنمنعهن.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك.
2- أن جواز الإذن لها، مع عدم الزينة والأمن من الفتنة،كما صحت بذلك الأحاديث(2).
3- ويظهر أن جواز الإذن لمجرد الصلاة.
أما لسماع المواعظ وخطب الأعياد فيجب حضورهن،كما يأتي في حديث أم عطية: " أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ".
4- شدة الإنكار على من اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
5- أنه ينبغي لمن أراد أن يوجه كلام الشارع إلى معنى يراه، أن يكون ذلك بأدب واحترام، وحسن توجيه.
بَابُ سنَن الراتبة (3)
وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها
__________
(1) إنما عبرت بلفظ (أحد أبناء) لأنه ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه واقد وفى بعضها أنه بلال، وفي بعضها ابن لعبد الله.
(2) كيف لو شاهد السلف ما عليه النساء في زماننا من تهتك وتخلع، حيث يعمدن إلى أحسن لباس وأطيب ريح ، ثم يخرجن كاسيات عاريات، قد لبسن من الثياب ما يصف أجسامهن، ويبين مقاطعهن وغشين وجوههن بغطاء رقيق، يشف عن جمالهن ومساحيقهن. ثمّ يأخذن بمزاحمة الرجال والتعرض لفتنتهم .
لو رأوا شيئا من هذا ، لعلموا أن خروجهن محض مفسدة، وأنه قد آن حجبهن في البيوت. ومن المؤسف أن تذهب الغيرة الإسلامية والعربية من أولياء أمورهن ، فلا يرفعون في ذلك طرفاً، ولا يحركون لساناً. فإنا لله وإنا إليه راجعون إ.هـ. المصنف.
(3) هذه الترجمة من عندي ، وضعتها لمناسبتها لهذين لحديثين.
(1/87)
________________________________________
للصلوات المكتوبة سنن راتبة، صحت فيها السنة المطهرة حثّاً وفعلاً، وتقريراً من الشارع.
ولها فوائد عظيمة، وعوائد جسيمة، من زيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات، وترقيع خلل الفرائض، وجبر نقصها.
لذا ينبغي الاعتناء بها والمحافظة الشديدة عليها. هذا في الحضر.
أما في السفر، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلي شيئا من هذه الرواتب إلا ركعتي الفجر، فكان لا يدعهما، لا حضراً، ولا سفراً.
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رَكعَتَين قَبلَ الظهر، وَرَكعَتَين بَعدَهَا، وَرَكَعَتينِ بَعدَ الجُمعَة، وَرَكعتَين بَعْدَ المغرب وَرَكَعَتَين بَعْدَ العِشَاء.
وفي لفظ: فأما المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ وَالفَجْرُ وَالجُمعَةُ فَفي بَيْتهِ.
وفي لفظ للبخاري: " أن ابن عمر قال: حَدثَتْنِي حَفْصَةُ: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلى سَجْدَتَيْن خَفِيفتَيْن بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الفَجْرُ وكَانتْ سَاعَةً لا أدْخُلُ عَلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
المعنى الإجمالي :
في هذا الحديث بيان للسنن الراتبة للصلوات الخمس. وذلك أن لصلاة الظهر أربع ركعات، ركعتين قبلها، وركعتين بعدها، وأن لصلاة الجمعة ركعتين بعدها، وأن للمغرب ركعتين بعدها، وأن لصلاة للعشاء ركعتين بعدها وأن راتبتي صلاتي الليل، المغرب والعشاء، وراتبة الفجر والجمعة كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته.
(1/88)
________________________________________
وكان لابن عمر رضي الله عنه اتصال ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، لمكان أخته "حفصة" من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدخل عليه وقت عباداته، ولكنه يتأدب فلا يدخل في بعض الساعات، التي لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، امتثالا لقوله تعالى: { يَا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الذِينَ مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ وَالذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُم ثَلاثَ مَرات مِنْ قَبْل صَلاهَ الْفَجْرِ} الآية.
فكان لا يدخل عليه في الساعة التي قبل صلاة الفجر، ليرى كيف كان النبي يصلى.
ولكن - من حرصه على العلم- كان يسأل أخته " حفصة " عن ذلك، فتخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلى سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وهما سنة صلاة الصبح.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب هذه الرواتب المذكورة، والمواظبة عليها.
2- أن " العصر" ليس لها راتبة من هذه المؤكدات.
3- أن راتب " المغرب " و " العشاء " و " الفجر" والجمعة الأفضل أن تكون في البيت .
4- التخفيف في ركعتي الفجر.
5- ورد في بعض الأحاديث الصحيحة، أن للظهر سِتا، أربعا قبلها وركعتين بعدها. فقد جاء في الترمذي حديث أم حبيبة مرفوعا " أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها "
6- بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل الدخول في الفريضة. وبعض الرواتب تكون بعدها لتجبر ما وقع فيها من نقصان.
الحديث الثاني
عن عائِشَةَ رضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَى شيء مِنَ النَّوَافِلِ أشَدَّ تعَاهُداً مِنْهُ عَلى رَكعَتي الفجْرِ.
وفي لفظ لـ "مسلم ": "رَكْعتَا الْفجْرِ خَير من الدنيَا ومَا فِيها ".
المعنى الإجمالي :
(1/89)
________________________________________
في هذا الحديث بيان لما لركعتي الفجر من الأهمية والتأكيد، فقد ذكرت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكدهما وعظم شأنهما، بفعله. وقوله، حيث قالت: لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا ومواظبة منه على ركعتي الفجر، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنهما خير من الدنيا وما فيها.
ما يؤخذ من الحديث:
1- الاستحباب المؤكد في ركعتي الفجر. فلا ينبغي إهمالهما.
2- فضلهما العظيم، حيث جعلا خيراً من الدنيا وما فيها.
3- كون النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهما أكثر من غيرهما.
4- أن إهمال من أهملهما - على سهولتهما وعظم أجرهما وحث الشارع عليهما- يدل على ضعف دينه، وحرمانه من الخير العظيم.
بَابُ الآذَان والإقامة (1)
الأذان- لغة: الإعلام، قال الله تعالى: { وَأذَاَن مِنَ الله وَرَسُوله } أي إعلام منهما.
وهو- شرعاً-: الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة.
وهو- على اختصاره- مشتمل على مسائل العقيدة، لأن التكبير يتضمن وجود الله وإثبات صفات الجلال والعظمة له، والشهادتان تثبتان التوحيد الخالص، ورسالة ، محمد صلى الله عليه وسلم، وتنفيان الشرك. والدعاء إلى الفلاح يشير إلى المعاد والجزاء. وذكر العلماء له حكماً عظيمة، منها إظهار شعار الإسلام، وإظهار كلمة التوحيد، وإثبات الرسالة، والإعلام بدخول وقت الصلاة. ومنها الدعوة إلى الجماعة.
وفي القيام به فضل عظيم لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو يَعْلَمُ الناسُ مَا في النّدَاءِ والصف الأوٌل ثم لَمْ يَجدُوا إِلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا" وغيره من الأحاديث الكثيرة .
و" الأذان " و " الإقامة " كل واحد منهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس.
وهما من شعائر الإسلام الظاهرة. يقاتل أهل بلد تركوهما.
__________
(1) لفظ الإقامة زيادة مني في الترجمة، ألحقتها، لأني رأيت الأحاديث محتملة على الأذان والإقامة.
(1/90)
________________________________________
كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوماً لا يعرفهم يستدل على إسلامهم بالأذان، وعلى كفرهم بتركه، فكان يأمر من يتسمع إليهم في أوقات الصلوات.
وقد شُرع في المدينة، حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلب طريق يعرفون بها دخول الوقت، ليأتوا إلى الصلاة. في المسجد.
فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام من أعلمه صفة الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه فقال : إنها رؤيا حق فألقه على بلال، لأنه رفيع الصوت. فكان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة.
الحديث الأول
عَنْ أنس بْنِ مَالِك رَضيَ الله عَنْهُ قَالَ: أُمِر بلال أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَيُوترَ الإقَامَةَ.
غريب الحديث :
1- "أمر بلال" : مبنى للمجهول. والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع. وأختلف أهل الأصول: هل تقتضي هذه الصيغة وأمثالها، الرفع أو لا؟.
والصحيح أنها تقضيه، لأن الظاهر أن الآمر من له الأمر الشرعي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام.
2- "أن يشفع الآذان" : يعني، يأتي بألفاظه شفعاً. أي مثنى والمثنى مرتان.
3- "ويوتر الإقامة" : يعنى، يأتي بألفاظها وتراً، وهو نقيض الشفع.
المعنى الإجمالي :
أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه "بلالاً" أن يشفع الآذان لأنه لإعلام الغائبين، فيأتي بألفاظه مثنى .
وهذا عدا (التكبير) فى أوله، فقد ثبت تربيعه و (كلمة التوحيد) في آخره. فقد ثبت إفرادها.
كما أمر بلالاً أيضاً أن يوتر الإقامة، لأنها لتنبيه الحاضرين .
وذلك بأن يأتي بجملها مرة مرة، وهذا عدا (التكبير) و " قد قامت الصلاة " فقد ثبت تثنيتهما فيها.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة.
فذهب الإمام "أحمد" وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وعطاء إلى أنهما واجبان على الكفاية، للرجال البالغين، مستدلين على ذلك بأحاديث كثيرة. منها حديث الباب. لأن الأمر يقتضي الوجوب.
(1/91)
________________________________________
ومنها ما في الصحيحين عن مالك بن الحويرث: " فَاليُؤَذنْ لكم أحَدُكُمْ " وغير ذلك من الأحاديث.
ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة يقاتل من تركها.
وقد خص بعض هؤلاء الوجوب بالرجال دون النساء، لما روى البيهقي عن ابن عمر بإسناد صحيح: " لَيس عَلَى النسَاءِ أذَان وَلا إقامَة ".
ولأنه مطلوب منهن خفض الصوت والتستر، وَلسنَ من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع.
وذهبت الحنفية والشافعية إلى أنهما سنتان وليسا بواجبين.
مستدلين بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة لم يؤذنْ، وإنما أقام فقط.
ويعارض ما نقل عن تركه الأذان بما روى البخاري عن ابن مسعود " أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في جمع بأذانين وإقامتين ".
على أن شيخ الإسلام " ابن تيمية " ذكر في " الاختيارات " أن طوائف من القائلين بسنية الأذان يقولون: إذا اتفق أهل بلد على تركه، قوتلوا.
فالنزاع مع هؤلاء قريب من اللفظي ، لأن كثيراً من العلماء يطلقون القول بالسنة على. ما يذم ويعاقب تاركه شرعاً.
أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. ا.هـ كلامه.
واختلفوا أيضاً في صفة الأذان والإقامة.
فذهب الإمام " أحمد " إلى جواز كل ما ورد في صفات الأذان والإقامة. لكنه اختار أذان " بلال " وإقامته، وأذان " بلال " المشار إليه خمس عشرة جملة، أربع تكبيرات، ثم أربع تشهدات، ثم أربع حيعلات، ثم تكبيرتان، ثم يختمه بـ " لا إله إلا الله ".
والإقامة المشار إليها إحدى عشرة جملة، تكبيرتان، ثم تشهدان، ثم حيعلتان، ثم (قد قامت الصلاة) مرتين، ثم تكبيرتان، ثم يختم بـ "لا إله إلا الله".
والى هذه الصفة، ذهبت الحنفية والشافعية، وجمهور العلماء.
واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة، وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكره أحد.
(1/92)
________________________________________
وذهب مالك، وأبو يوسف، وبعض العلماء : إلى تثنية تكبير الأذان. محتجين ببعض روايات حديث عبد الله بن زيد، وبأذان أبى محذورة وبحَديث أنس [ أمِرَ بِلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ ].
والأولى الأخذ بالزائد، لأن الزيادة التي لا تنافي، إذا كانت من ثقة فهي مقبولة.
قال ابن حزم، إنما اخترنا أذان أهل مكة: لأن فيه زيادة ذكر الله.
واختلفوا في ترجيع الأذان، ومعنى " الترجيع " أن يقول المؤذن. التشهد خافضاً به صوته، ثم يعيده، رافعاً صوته.
فذهبت المالكية والشافعية : إلى استحبابه، وهو عمل أهل الحجاز، أخذاً بحديث أبي محذورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقَّنه إياه في مكة.
وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب، احتجاجاً بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد.
والإمام " أحمد " يجيز الأمرين ، ولكنه يختار أذان بلال. قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح فإن رَبع أو رَجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:
1- وجوب الأذان والإقامة، أخذاً من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث. قال ابن حجر: هو قول محققي الطائفتين، من المحدثين والأصوليين.
2- استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة، لأن الوجوب معارض بصفات للأذان والإقامة ثابتة، يؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد.
3- شدة الاهتمام بالأذان على الإقامة، لكونه نداء للبعيد .
4- المراد بشفع الأذان ماعدا التكبيرات الأربع في أوله، وكلمة التوحيد في آخره، فإنها مخصصة بأدلة أخرى.
5- المراد بوتر الإقامة ماعدا التكبيرتين في أولها و[قد قامت الصلاة]، فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخر.
الحديث الثاني
(1/93)
________________________________________
عَنْ أبي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ الله السُوَائي قالَ: أتيتُ النَّبيَ صلى الله عليه وسلم وهوَ في قُبّةٍ لَه حَمرَاءَ مِنْ أدَم، قَالَ: فخَرَج بِلالٌ بوَضُوءٍ ، فَمِنْ نَاضِح وَنائِل فَخَرَجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأنّي أنْظرُ إلَى بياضِ سَاقَيهِ، قَالَ: فَتوَضأ وَأذّنَ بِلال. قال: فَجَعَلْتُ أتَتَبَّع فَاهُ ههُنَا ههُنَا، يَقُولُ يَميناً وشِمَالاً. حَي عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاح. ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَة فَتَقَدَّم وَصَلّى الظهْرَ رَكعَتَينِ. ثُم لم يزَل يُصلي رَكْعَتَين حَتَّى رَجَعَ إلَى المَدِينَةِ.
غريب الحديث:
1- "في قبة من أدَم" : جمع أديم، والأدم، بضم الهمزة وفتحها الجلد المدبوغ، القبة هي الخيمة.
2- "وضوء" : يعني الماء.
3- "حلة" : لا تكون إلا من ثوبين، إزار ورداء أو غيرهما وتكون ثوبا له بطانة.
4- "فمن ناضح ونائل" : النضح، الرش، والمراد هنا الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك، والنائل:- الآخذ ممن أخذ من وضُوئِه عليه الصلاة والسلام.
5- "أتتبع فاه ههنا ههنا" : ظرفا مكان، والمراد يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ من حوله.
6- "عَنَزَة" : رمح قصير، في طرفه حديدة دقيقة الرأس يقال لها: زُجّ و(العنزة) بفتح العين والنون والزاي ، آخره تاء مربوطة.
المعنى الإجمالي:
كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلاً في الأبطح في أعلىٍ مكة، فخرج بلال بفضل وَضُوءِ النبي صلى الله عليه وسلم ، وجعَلَ الناس يتبركون به، وَأذَّن بلال.
قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فم بلال، وهو يلتفت يمناً وشمالا عند قوله "حي على الفلاح" ليسمع الناس حيث إن الصيغتين حث على المجيء إلى الصلاة.
ثم ركزت له رمح قصيرة لتكون سترة له في صلاته، فصلى الظهر ركعتين.
ثم لم يزل يصلى الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة، لكونه مسافراً.
(1/94)
________________________________________
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:
1- مشروعية التفات المؤذن يميناً وشمالا عند قوله: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) والحكمة في هذا تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة.
2- مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر، ويأتي إن شاء الله .
3- مشروعية السترة أمام المصلى ولو في مكة،ويأتي إن شاء الله .
4- شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم بآثاره.
ولكن لا يلحقه في ذلك العلماء والصالحون، فإن له خصوصيات ينفرد بها عن غيره. ومن قاس غيره عليه، في هذا وأمثاله فقد أخطأ.
5- ورد في أحاديث كثيرة النهي عن لبس الأحمر للرجال.
فمنها ما في البخاري (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر(1) الحمر).
فكيف ذكر هنا، أن عليه حلة حمراء؟
ذكر " ابن القيم " في " الهَدْىِ النبوي " أي (زاد المعاد) أن الحلة هنا، ليست حمراء خالصة، وإنما فيها خطوط حمر، وسود، وغلط من ظن أنها حمراء بحت، لا يخالطها غيره. والتي أكثر أعلامها حمر يقال لها: حمراء.
ورأيت نقلاً عن شيخنا "عبد الرحمن السعدي " أنه لبسها لبيان الجواز.
وعندي أن جمع " ابن القيم " أحسن، لأن النهي عن الأحمر الخالص، شديد فكيف يلبسه لبيان الجواز؟ والله أعلم.
ذكر القاضي عياض أن في الكلام تقديماً وتأخيراً "فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بلال بوضوء" ويؤيد قوله رواية البخاري: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتى بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به".
الحديث الثالث
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ . فَكُلُوا حَتى يُؤَذن ابْنُ أم مَكْتُوم".
المعنى الإجمالي :
__________
(1) المياثر: جمع ميثرة، والميثرة الثوب الذي بحلل به الثياب فيعلوها ، وكانوا يصبغونها بالأرجوان وهو لون أحمر.
(1/95)
________________________________________
كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال بن رباح، وعبد الله بن أم مكتوم وكان ضريراً.
فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، لأنها تقع وقت نوم ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها.
فكان صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه إلى أن بلالا يؤذن بليل، فيأمرهم بالأكل والشرب حتى يطلع الفجر، ويؤذن المؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر الثاني . وذلك لمن أراد الصيام، فحينئذ يكف عن الطعام والشراب ويدخل وقت الصلاة.
وهو خاص بها، ولا يجوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت. واختلف في الأذان الأول لصلاة الصبح، هل يكتفي به أو لابد من أذان ثان لدخول الوقت؟ وجمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفي به.
ما يؤخذ من الحديث من أحكام:
1- جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.
2- جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم .
3- جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده لأن ابن أم مكتوم، رجل أعمى.
4- وفيه استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة.
5- اتخاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر.
6- وفيه استحباب عدم الكَف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، وأن لا يمسك قبل ذلك والأمر في قوله : " فكلوا واشربوا " هو للإباحة، والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت. وسيأتي إن شاء الله.
7- فيه جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفا.
الحديث الرابع
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِي رَضيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليهوسلمم : " إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذنَ فَقُولُوا مِثْل مَا يَقُولُ ".
المعنى الإجمالي :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوه، بأن تقولوا مثل ما يقول.
(1/96)
________________________________________
فحينما يكبر فكبروا بعده، وحينما يأتي بالشهادتين، فأتوا بهما بعده، فإنه يحصل لكم من الثواب ما فاتكم من ثواب التأذين الذي حازه المؤذن، والله واسع العطاء، مجيب الدعاء.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:
1- مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول. وذلك بإجماع العلماء.
2- أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله: (فقولوا). لأن الفاء للترتيب. وقد صرح. بذلك في بعض الأحاديث.
منها ما رواه النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت "
3- أن يجيب المؤذن في كل أحواله ، إن لم يكن في خلاء أو على حاجته، لأن كل ذكر له سبب لا ينبغي إهماله، حتى لا يفوت بفوات سببه.
4- ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان.
والذي عند جمهور العلماء أن المجيب يقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله " عند قول المؤذن: " حي على الصلاة " و" حي على الفلاح " كما ورد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ومنه " ثم قال: حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله " .
ولأن الحيعلة(1)لا تناسب السامع: إنما الذي يناسبه الحوقلة(2) فحينما دعاهم المؤذن أجابوه بقولهم: " لا حول ولا قوة إلا بالله " أي بمعونته وتأييده يكون مجيئنا للصلاة وقيامنا بها.
فائدة:
روى البخاري في صحيحه، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة ".
بَاب استقبال القبْلَة
__________
(1) الحيعلة: هي قول حي على الصلاة، حي على الفلاح.
(2) الحوقلة: هي قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
واللفظان مأخوذان من الجملتين بطريق " النحت".
(1/97)
________________________________________
قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة، التي هي عنوان توحيدهم ووحدتهم ومتجه أنظارهم، وملتقى قلوبهم وأرواحهم.
وقد جعل الله هذه الكعبة قياماً للناس، في أحوال دينهم ودنياهم، وأمْناً لهم عند الشدائد، يجدون في ظلها الطمأنينة والأمن والإيمان. وبقاؤها تُحَجُ وتزَارُ هو علامة بقاء الدين وقيامه.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معاً على المشهور.
فلما هاجر إلى المدينة وفيها اليهود، اقتصر على استقبال بيت المقدس ستة عشر شهراً، وكان يتشوق إلى استقبال الكعبة، أشرف بقعة على الأرض، وأثر أبي الأنبياء وإمام الحنفاء "إبراهيم الخليل" عليه السلام، فصرفت القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية للهجرة.
واستقبال القبلة في الصلاة، ثابت في الكتاب والسنة والإجماع.
وهو شرط للصلاة، لا تصح بدونه إلا عند العجز أو للنافلة على الدابة، كما سيأتي في هذه الأحاديث، إن شاء الله تعالى.
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا : أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْث كَانَ وجْهُهُ، يومئ برأسه، وَكَانَ ابن عُمَرَ يَفعَلُهُ.
وفي رواية: كَانَ يُوتِرُ عَلى بَعِيرِهِ. ولـ " مسلم ": غَيْر أنّهُ لا يُصَلى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ. وللبخاري " إلا الْفَرَائِضَ ".
غريب الحديث:
1- "يسبح على ظهر راحلته" : التسبيح هنا، يراد به صلاة النافلة، من تسمية الكل باسم البعض. وقد خصت النافلة باسم التسبيح، قال ابن حجر: وذلك عرف شرعي.
2- "المكتوبة" : يعنى الصلوات الخمس المفروضات.
3- "الراحلة" : الناقة التي تصلح لأن ترحل.
المعنى الإجمالي :
الغالب في الشريعة أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشتركان في الأحكام، وهذا هو الأصل فيهما. فما ورد في إحداهما من حكم، فهو لهما سواء.
ولكنه يوجد بعض الأدلة التي تخص إحداهما بحكم دون الأخرى.
(1/98)
________________________________________
والغالب على هذه االفروق بينهما، تخفيف الأحكام في النافلة دون الفريضة، ومن ذلك، هذا الحديث الذي معنا.
فإنه لما كان المطلوب تكثير نوافل الصلاة والاشتغال بها خفف فيها.
فكان صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به ولو لم تكن تجاه القبلة ويومىء برأسه إشارة إلى الركوع والسجود.
ولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقاً، أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب.
لهذا كان يصلى على الراحلة آكد النوافل وهو الوتر.
أما الصلوات الخمس المكتوبات فوقوعها قليل لا يشغل المسافر فيها، ويجب الاعتناء بها وتكميلها، فلذا لا تصح على الراحلة إلا عند الضرورة .
أحكام الحديث:
1- جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة وفعل ابن عمر له أقوى من مجرد الرواية.
2- ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة، وذلك لحديث أنس من أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صلى حيث وجهه ركابه وظاهر الحديث العموم.
3- عدم جواز الفريضة على الراحلة بلا ضرورة. قال العلماء: لئلا يفوته الاستقبال، فإنه يفوته ذلك وهو راكب.
أما عند الضرورة من خوف أو سَيْل، فيصح، كما صحت به الأحاديث.
4- أن الإيماء هنا، يقوم مقام الركوع والسجود.
5- أن قبلة المتنفل على الراحلة، هي الوجهة التي هو متوجه إليها.
6- أن الوتر ليس بواجب، حيث صلاه عليه الصلاة والسلام، على الراحلة.
7- أنه كلما احتيجت إلى شيء دخله التيسير والتسهيل.
وهذا من بعض ألطاف الله المتوالية على عباده.
8- سماحة هذه الشريعة، وترغيب العباد في الازدياد من الطاعات، بتسهيل سبلها. ولله الحمد والمنة.
9- ذكر الصنعاني أن ألفاظ هذا الحديث مجموعة من عدة روايات في البخاري ومسلم، وأنه ليس في الصحيحين رواية هكذا لفظها.
(1/99)
________________________________________
10- لا يستدل بهذا الحديث على أن الخفض في السجود أكثر من الركوع ، وإنما ذلك في حديث جابر حيث يقول: " جئت وهو يصلى على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع " وقد أخرجه الترمذى وأبو داود.
11- ذهب جمهور العلماء إلى جواز ترك الاستقبال في السفر الطويل والقصير إلا مالكا فقد خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة ولم يوافقه أحد على ذلك .
الحديث الثاني
عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بقُبَاءَ(1) في صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُم آتٍ فقَالَ: إنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قدْ أنْزلَ عَلَيْهِ اللَّيلَة قُرْآنٌ، وقدْ أمر أنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبةِ فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
المعنى الإجمالي :
تقدم أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفيها كثير من اليهود، اقتضت الحكمة الرشيدة أن تكون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الأنبياء السابقين " بيت المقدس " فصلوا إلى تلك القبلة ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً(2).
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشوق إلى صَرْفِهِ إلى استقبال الكعبة المشرفة. فأنزل الله تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلّبَ وَجْهِكَ في السمَاء فَلَنُوَليَنكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَ فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسجِد الْحَرَاَم}.
فخرج أحدُ الصحابة إلى مسجد " قُباء " بظاهر المدينة، فوجد أهله لم يبلغهم نسخ القبلة، ويصلون إلى القبلة الأولى، فأخبرهم بصرف القبلة إلى الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل إليه قرآن في ذلك. يشير إلى الآية السابقة وأنه صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة في الصلاة.
__________
(1) قباء.- يجوز فيه المد والقصر وقصره أشهر .
(2) فيه أقوال أخر غير هذين القولين، ولكنهما أصح تلك الأقوال، لأنهما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب.
(1/100)
________________________________________
فمن فقههم وسرعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت المقدس- قبلتهم الأولى- إلى قبلتهم الثانية، الكعبة المشرفة.
أحكام الحديث:
1- القبلة : أول الهجرة كانت إلى بيت المقدس، ثم صرفت إلى الكعبة.
2- أن قبلة المسلمين، استقرت على الكعبة المشرفة. فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد عنها.
3- أن أفضل البقاع، هو بيت الله، لأن القبلة أقرت عليه، ولا يقر هذا النبي العظيم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء.
4- جواز النسخ في الشريعة، خلافا لليهود ومن شايعهم من منكري النسخ.
5- أن من استقبل جهة في الصلاة، ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة، استدار ولم يقطعها، وما مضى من صلاته صحيح.
6- أن الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه، فإن القبلة حُولت، فبعد التحويل وقبل أن يبلغ أهل " قباء " الخبر، صلوا إلى بيت المقدس، فلم يعيدوا صلاتهم.
7- أن خبر الواحد الثقة -إذا حفتْ به قرائن القبول- يصدق ويعمل به، وإن أبطل ما هو متقرر بطريق العلم.
8- وفيه أن العمل ولو كثيراً في الصلاة، إذا كان لمصلحتها، مشروع.
9- وفيه دليل على قبول خبر " الهاتف " و " اللاسلكى " في دخول شهر رمضان أو خروجه، وغير ذلك من الأخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية، لأنه وإن كان نقل الخبر من فرد إلى فرد، إلا أنه قد حَفَ به من قرائن الصدق ، ما يجعل النفس تطمئن ولا ترتاب في صدق الخبر، ولتجربة المتكررة أيدت ذلك.
10- قال الطحاوى: في الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة، فالفرض غير لازم له : والحجة غير قائمة عليه، ا.هـ وزاد الأصوليون أن الفهم شرط التكليف وعن ابن تيمية في مثل هذا قولان أحدهما موافق لما ذكر.
الحديث الثالث
(1/101)
________________________________________
عَنْ أنس بْنِ سِيرينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أنَساً رَضيَ الله عَنْهُ حِين قَدِمَ مِن(1) الشامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التمْرِ، فَرَأيتهُ يُصَلى عَلَى حِمَار وَوَجْهُهُ مِنْ ذا الجَانِبِ- يَعْنى عن يسار القبلة- فَقلْتُ: رأيتك تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَاَلَ: لَوْلا أني رَأيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَلُه مَا فَعَلتُهُ.
المفردات:
أنس بن سيرين: أخو الإمام الكبير والتابعي الشهير محمد بن سيرين.
عين التمر: بلدة على حدود العراق الغربية، يكثر فيها التمر.
المعنى الإجمالي :
قدم أنس بن مالك الشام، ولجلالة قدره وسعة علمه، استقبله أهل الشام.
فذكر الراوي - وهو أحد المستقبلين- أنه رآه يصلى على حمار، وقد جعل القبلة عن يساره.
فسأله عن ذلك، فأخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذالك، وأنه لو لم يره يفعل هذا، لم يفعله.
ما يؤخذ من الحديث:
1- الحديث لم يبين صلاة أنس هذه، أفرض هي، أم نفل؟.
ومن المعلوم أنها نفل، لأنه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه أنس وغيره.
2- أن قبلة المصلى على الراحلة، حيث توجهت به راحلته.
3- جواز صلاة النافلة على الراحلة، في السفر، ولو حماراً.
بَابُ الصّفُوف
الحديث الأول
عن أنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإنَ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تمام الصلاة ".
المعنى الإجمالي :
يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم.
__________
(1) هذه رواية ا البخاري، ورواية " مسلم " حين قدم الشام، بإسقاط " من " قال القاضي عياض : وقيل إنه وهم وأن الصواب إثباتها كما رواه البخاري، وخالفه النووي وقال: رواية ( مسلم) صحيحة، ومعناها: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام.
(1/102)
________________________________________
فهو - هنا- يأمرهم بأن يسووا صفوفهم، بحيث يكون سمَتهم نحو القبلة واحداً، ويسد خلل الصفوف، حتى لا يكون للشياطين سبيل إلى العبث بصلاتهم .
وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى بعض الفوائد التي ينالونها من تعديل الصف.
وذلك أن تعديلها علامة على تمام الصلاة وكمالها.
وأن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها.
الأحكام المستنبطة من الحديث:
1- مشروعية تعديل الصفوف في الصلاة. باعتدال القائمين بها على سمت واحد، من غير تقديم ولا تأخير.
2- أن تسويته، سبب في تمام الصلاة فيكون ذلك مستحباً، كما هو مذهب الجمهور، وقيل بوجوبه لحديث "لتسونَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم".
3- كراهة اعوجاجها، وأن ذلك نقص في الصلاة.
4- فضل صلاة الجماعة، وذلك لأن الأجر الحاصل من تعديل الصف متسبب عن صلاة الجماعة.
5- قيل: إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم فقد أخرج مسلم عن جابر قال " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ؟ قلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، ويتراصون في الصف ".
الحديث الثاني
عَنِ النُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضيَ الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: " لتسونَّ صُفُوفَكُم أوْ ليخَالِفَنَّ الله بَيْنَ وُجُوهِكُم ". متفق عليه
ولمسلم: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسَوي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأنَّمَا يسَوِّى بِهَا القِدَاحَ . حَتَّى رَأىَ أن قَد عَقَلنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً فَقَامَ حَتَى. كَادَ أن يكَبّرَ، فَرَأىَ رَجُلا بَادِياً صَدْرُه، فقالَ : " عِبَادَ الله، لتسَوُّنَ صُفُوفَكُم، أوْ لَيُخَالِفَنَّ الله بَينَ وُجُوهِكُم ".
غريب الحديث:
1- "عقَلنا" : بفتح القاف، أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية ومن جعله بالعين ثم أتى بالفاء، وقرأ عقلنا فإنه صحف.
(1/103)
________________________________________
2- "لتسون" : بضم التاء المثناة الفوقية وفتح السين المهملة، وضم الواو المثقلة وتشديد النون، وهى نون التوكيد الثقيلة. وفي أوله لام القسم.
3- "أو" : للتقسيم، أي أن أحد الأمرين لازم، فلا يخلو الحال من أحدهما.
4- "حتى كأنما يسوى بها القِداح" : " القداح " سهام الخشب حين تنحت وتُبْرَى، ويبالغ في تسويتها وتعديلها، يعنى أنهم يكونون- في اعتدالهم واستوائهم- على نسق واحد.
المعنى الإجمالي :
في هذا وعيد شديد لمن لا يقيمون صفوفهم في الصلاة.
فقد أكد صلى الله عليه وسلم أنه إن لم تعدل الصفوف وتسوى، فليخالفن الله بين وجوه الذين اعوجت صفوفهم فلم يعدلوها.
وذلك بأنه حينما يتقدم بعضهم على بعض في الصف، فيفتن المتقدم ويصيبه الكبر والزهو، ثم يقابله المتأخر، على كبره بالعداوة والبغضاء، فتختلف القلوب، ويتبعها اختلاف الوجوه، من شدة العداوة، وبهذا تحصل القطيعة والتفرقة، ويفوت المقصد المطلوب من الجماعة، وهو المحبة والتواصل. وذلك، لأن "الجزاء من جنس العمل ".
وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل، فظل يقيمهم بيده.
حتى ظن صلى الله عليه وسلم أنهم قد عرفوا وفهموا، إذا بواحد قد بدا صدره في الصف من بين أصحابه، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال " لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم".
الأحكام المأخوذة:
1- ظاهر الحديث، وجوب تعديل الصفوف، وتحريم تعويجها، للوعيد الشديد.
ولكن يوجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما يخفف من حدة هذا التأكيد فيصرفْ إلى استحباب تعديلها، والكراهة الشديدة لاعوجاجها، وذلك مأخوذ من الحديث السابق وهو " إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ".
2- شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، فقد كان يتولى تعديلها بيده الكريمة وهذا يدل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام.
3- أن الجزاء من جنس العمل، فقد توعد بمخالفة وجوههم مقابل مخالفة صفوفهم.
(1/104)
________________________________________
4- غضب النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الصف، فيقتضي الحذر من ذلك.
5- فيه جوازَ كلامَ الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة.
الحديث الثالث
عن أنَس بنِ مَالِكٍ رضيَ الله عَنْهُ أن جَدَّتَهُ(1) مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِطَعَام صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأكَلَ مِنْهُ، ثم قَالَ: "قُومُوا فَلأصَل بِكُم " قال أنس: فقُمْتُ إِلَى حَصِير لَنَا قَد اسْوَدَّ مِنْ طُولَ مَا لَبِثَ فَنَضَحْتُهُ بِماء، فَقَامَ عَلَيهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَصفَفْتُ أنَا وَالْيَتيمُ وَرَاءهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَاَئِنَا فَصَلى لَنَا رَكْعَتينِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
ولمسلمِ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى بِه وَبِأمهِ فأقامني عن يَمِيِنِه وَأقَامَ الْمَرْأةَ خَلفنَا.
اليتيم: هو ضُمَيْرة جَدُّ حسين بن عبد الله بن ضميرة.
غريب الحديث:
"فنضحته بماء" : النضح الرش، وقد يراد به الغسل.
المعنى الإجمالي:
دعت مليكة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته وقد جبله الله تعالى على أعلى المكارم وأسمى الأخلاق ، ومنها التواضع الجم، فكان على جلالة قدره وعلوٌ مكانه- يجيب دعوة الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والغنيً والفقير، يريد بذلك الأهداف السامية، والمقاصد الجليلة من جبر قلوب البائسين ، والتواضع للمساكين، وتعليم الجاهلين، إلى غير ذلك من مقاصده الحميدة.
__________
(1) ما صرح به من أنها جدة أنس خلاف المشهور، وذلك أن هذا الحديث يرويه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس . فالضمير من جدته، يعود إلى إسحاق بن عبد الله، وهي أم أبيه، قال ابن عبد البر، وعياض والنووي: فكان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق ، فيعود الضمير عليه، فتكون أم أنس لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه، نعم، ذكر بعضهم أنه جدة أنس أم أمه وهي جدة لإسحاق أم أبيه، وينبغي ذكر إسحاق للخروج من الخلاف.
(1/105)
________________________________________
فجاء إلى هذه الداعية، وأكل من طعامها.
ثم اغتنم هذه الفرصة ليعلم هؤلاء المستضعفين الذين ربما لا يزاحمون الكبار على مجالسه المباركة، فأمرهم بالقيام ليصلى بهم، حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة. فعمد أنس إلى حصير قديم، قد اسود من طول المكث، فغسله بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بهم.
وصفَّ أنس، ويتيم معه، صفاً واحداً خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفَّتِ العجوز-صاحبة الدعوة- من وراء أنس واليتيم، تصلى معهم.
فصلى بهم ركعتين، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم بعد أن قام بحق الدعوة والتعليم. صلى الله عليه وسلم ، وَمنَّ الله علينا باتباعه في أفعاله وأخلاقه.
اختلاف العلماء:
ذهب الجمهور إلى صحة مُصَافَة الصبيِّ في صلاتَي الفرض والنافلة، مستدلين بهذا الحديث الصحيح لأن أنس وصف صاحبه باليتيم.
والمشهور من مذهب الحنابلة، صحة مصافّته في النفل، عملا بهذا الحديث وعدم صحة مصافته في الفرض.
وقد تقدم أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون للأخرى، لأن أحكامهما واحدة.
ومن خص إحداهما بالحكم فعليه الدليل، ولا مخصص.
لذا، فالصحيح ما عليه الجمهور، وقد اختاره ابن عقيل من الحنابلة وصوبه ابن رجب في القواعد.
ما يؤخذ من الحديث:
1- صحة مصافة الذي لم يبلغ في الصلاة، لأن اليتيم يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ.
2- أن الأفضل في موقف المأمومين، أن يكونوا خلف الإمام.
3- أن موقف المرأة، يكون خلف الرجال.
4- صحة موقف المرأة صفاً واحدا، مادامت واحدة.
فإن كن أكثر من ذلك، وجب عليهن إقامة الصف.
5- جواز الاجتماع في النوافل، وإن لم يشرع لها اجتماع، إذ لم يتخذ ذلك عادة مستمرة.
6- جواز الصلاة، لقصد التعليم بها، أو غير ذلك من المقاصد الدينية النافعة المفيدة.
7- تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكرم خلقه.
(1/106)
________________________________________
8- استحباب إجابة دعوة الداعي، لاسيما لمن يحصل بإجابته جبر خواطرهم ، وتطمين قلوبهم . ما لم تكن وليمة عرس ، فعند ذلك تجب إجابة الدعوة.
و ينبغي ملاحظة الأحوال في مثل هذه المناسبات، وتصحيح النية، فبذلك يحصل للمجيب خير كثير، خصوصاً إذا كان المجيب كبير المقام.
الحديث الرابع
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عبَّاس رضيَ الله عَنْهُمَا قال: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلى مِنَ الليْل، فَقُمْتُ عن يَسَارهِ فَأخَذ برأسي فأقامني عَنْ يَمِينه.
المعنى الإجمالي :
كان الصحابي الجليل حبر الأمة، وترجمان القرآن، ذا جِدّ واجتهاد في تحصيل العلم وتحقيقه، حتى بلغ به التحقيق أن بات عند خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ليطلِعَ - بنفسه- على تهجد النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما قام صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل، قام ابن عباس ليصلي بصلاته، وصار عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم مأموماً.
ولأن اليمين هو الأشرف وهو موقف المأموم من الإمام إذا كان واحداً أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه، فأقامه عن يمينه.
اختلاف العلماء:
المشهور من مذهب الإمام " أحمد " فساد صلاة المأموم، إذا كان واقفاً عن يسار الإمام مع خُلُو يمينه.
وذهب الجمهور من العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، إلى صحة صلاته، ولو مع خلو يمين الإمام، وهو الرواية الثانية عن الإمام " أحمد " واختارها بعض أئمة أصحابه، مستدلين بهذا الحديث وهو استدلال واضح المأخذ، مع أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل للمأموم الواحد، أن يكون عن يمين الإمام.
ما يؤخذ من الحديث:
1- الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحداً.
2- صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خُلُو يمينه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبطل صلاة ابن عباس.
(1/107)
________________________________________
3- أن المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام فاستدار إلى يمينه يأتي من الخلف، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري.
4- أن العمل في الصلاة إذا كان مشروعاً لصحتها، لا يضرها.
5- صحة مصَافَة الصبي وحده، مع البالغ.
6- مشروعية صلاة الليل واستحبابها.
7- اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه، وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه.
8- أنه لا يشترط لصحة الإمامة، أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام .
بَابُ الإمَامَة
هذا باب يذكر فيه آداب الإمام والمأموم، وما يجب على كُل منهما، ويستحب وفيه بيان علاقة بعضهما ببعض.
والإمامة نظام إلهيّ، يرشدنا الله سبحانه وتعالى فيه- عَملِيّاً- إلى مقاصد سنية، وأهداف سامية، من حسن الطاعة، والاقتداء بالقُوَاد في مواطن الجهاد ومن حسن النظام والتعبئة للأعمال العسكرية، والحركات الحربية، ومن تعود على المواساة والمساواة.
حيث يقف الصغير مع الكبير، والْغَنىُّ مع الفقير، والشريف مع الوضيع، إلى غير ذلك من أسرار تفوت الحصر.
هذا والمقصد الأسمى هو عبادة اللّه تعالى، والخضوع بين يديه.
الحديث الأول
عَنْ أبي هُريرة رضيَ الله عنه أنَّ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أما يَخْشَى الَّذِي يَرفعُ رأسه قَبْلَ الإمام ، أنْ يُحَوِّلَ الله رَأسَهُ رَأسَ حِمَارٍ . أوْ يَجْعَلَ اللّه صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ ؟! ".
غريب الحديث:
1- "أما" : قال الشوكاني: " أما " مخففة- حرف استفتاح وأصلها " ما " النافية، دخلت عليها همزة الاستفهام، وهى- هنا- استفهام توبيخ.
2- "يخشى" : يخاف. والمعنى: فليخَفْ، لأن الغرض من الاستفهام هنا الإشعار بالنهي عن رفع الرأس قبل الإمام.
المعنى الإجمالي :
إنما جعل الإمام في الصلاة ليقتدى به ويؤتم به، بحيث تقع تنقلات المأموم بعد تنقلاته، وبهذا تحقق المتابعة.
(1/108)
________________________________________
فإذا سابقه المأموم، فاتت المقاصد المطلوبة من الإمامة، لذا جاء هذا الوعيد الشديد على من يرفع رأسه قبل إمامه، بأن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، بحيث يمسخ رأسه من أحسن صورة إلى أقبح صورة، جزاءً لهذا العضو الذي حصل منه الرفع والإخلال بالصلاة.
اختلاف العلماء في السبق:
اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد الشديد.
ولكن اختلفوا في بطلان صلاته، فالجمهور أنها لا تبطل .
قال الإمام أحمد في رسالته " ليس في سبق الإمام صلاة ". وأصحاب الإمام يقولون: من سبق إمامه بركن كركوع أو سجود، فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل عمداً حتى لحقه الإمام فيه، بطلت صلاته.
والصحيح ما ذكره في الرسالة من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة وهو اختيار شيخ الإسلام "ابن تيمية" رحمه الله، لأن الوعيد يقتضي النهي، والنهي يقتضي الفساد.
الاستنباطات من الحديث:
1- تحريم رفع الرأس في السجود قبل الإمام والوعيد فيه دليل على منعه، إذ لا وعيد إلا على محرم وقد أوعد عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات.
2- يلحق بذلك مسابقة الإمام في كل تنقلات الصلاة وليس ذا من باب القياس وحده فزيادة على القياس الصحيح أخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعاً " الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان ".
3- وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة.
4- أن الجزاء من جنس العمل، فحين كان الرفع في الرأس، جوزِيَ بالوعيد بالمسخ.
5- توعد المسابق بالمسخ إلى صورة الحمار، لما بينه وبين الحمار من المناسبة والشبه في البلادة والغباء، لأن المسابق إذا كان يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة قبل إمامه، فليس هناك نتيجة في المسابقة، فدل على غبائه وضعف عقله.
6- تدل مسابقة الإمام على الرغبة في استعجال الخروج من الصلاة ، وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل الإمام.
(1/109)
________________________________________
7- الوعيد بتغيير صورة من يرفع رأسه قبل الإمام إلى صورة حمار أمر ممكن ، وهو من المسخ، ولكنه لم ينقل وقوعه .ويحتمل أن يرجع المعنى من تحويل الصورة إلى تحويل النحيزة وذلك بأن يصبح بليداً كالحمار.
الحديث الثاني
عَنْ أبي هريرة رضيَ الله عَنْهُ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّمَا جُعِل الإمام لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فإذا كَبَّرَ فَكَبروا. وإذَا رَكَعَ فَاركعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولوا: رَبَنا لَكَ الحَمْد، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإَذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أجْمَعُونَ ".
الحديث الثالث
عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنهَا قالَتْ: "صَلى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَيْتِهِ وَهُوَ شَاك فصَلًى جَالِساً، وَصلَّى وَرَاءهُ قَوم قياماً فَأشَار إلَيْهِمْ: أنِ اجْلِسُوا، فلَمَا انصرف قَال: إنَّمَا جُعِلَ الإمَام لِيؤتَمَّ بِهِ، فإذا رَكع فَاركعُوا، وَإِذَا رَفع فَارْفَعُوا، وَإِذَا قال: سمع الله لمن حَمِدَهُ، فقُولُوا: ربَنّاَ وَلَكَ الحمد، وإِذَا صَلى جَالِساً فصَلوا جُلُوساً أجْمَعُونَ ".
الغريب:
1- "الفاء الواقعة في (فكبروا) و (فاركعوا)... إلخ " : للترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب، أن تقع بعده ، والتعقيب بأن تليه مباشرة ، فلا تُساوِه ولا تتأخر عنه.
2- "جعل" : من أفعال التحويل تأخذ مفعولين : أحدهما نائب الفاعل ، والثاني محذوف تقديره. "إماما".
3- "أجمعون" : تأكيد لضمير الجمع.
4- "شاك" : اسم فاعل من الشكاية وهي المرض.
المعنى الإجمالي :
في هذين الحديثين بيان صفة اقتداء المأموم بالإمام، ومتابعته له.
(1/110)
________________________________________
فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين إلى الحكمة من جعل الإمام وهي أن يقتدي به ويتابع، فلا يختلف عليه بعمل من أعمال الصلاة، وإنما تراعى تَنَقلاته بنظام فإذا كبر للإحرام، فكبروا أنتم كذلك ، وإذا رَكع فاركعوا بعده ، وإذا ذكركم أن الله مجيب لمن حمده بقوله : " سمع الله لمن حمده " فاحمدوه تعالى بقولكم :
"ربنا لك الحمد". و إذا سجد فتابعوه. واسجدوا. وإذا صلى جالساً لعجزه، عن القيام - فتحقيقاً للمتابعة- صلوا جلوساً، ولو كنتم على القيام قادرين . فقد ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من المرض فصلى جالساً وكان الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه، فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم ، أن اجلسوا.
فلما انصرف من الصلاة أرشدهم إلى أن الإمام لا يخالف، وإنما يوافق لتحقق المتابعة التامة والاقتداء الكامل، بحيث يصلى المأموم جالساً مع قدرته على القيام لجلوس إمامه العاجز.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل .
فذهب المالكية والحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة: إلى عدم الصحة، مستدلين بهذا الحديث الذي معنا "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ".
وكون المأموم مفترضاً والإمام متنفلا مخالفة بينهما في النية. وهو من أشد أنواع الاختلاف ولأن مدار العمل على النية.
وذهب الشافعي، والأوزاعى، والطبري إلى صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، وهى رواية أخرى عن الإِمام أحمد، اختارها من أصحابه : ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مستدلينِ بحديث معاذ المتفق عليه: " كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلى بقومه تلك الصلاة".
ويستدلون أيضاً: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلًم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم سلم " رواه أبو داود.
والنبي عليه الصلاة والسلام - في الصلاة الثانية متنفل .
(1/111)
________________________________________
ومعنى " فلا تختلفوا عليه " أي في أفعال الصلاة.
والقائلون بصحة الصلاة، يلزمون غير المصححين لها بأن يقولوا: أنتم أيضاً تصححون صلاة المفترض بالمتنفل مع اختلافهما في النية، كالتي تمنعونها، فيلزمكم التناقض في الاستدلال.
واختلفوا أيضاً في صلاة المأمومين جلوسا مع القدرة على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام.
فذهبت الظاهرية، والأوزاعيٍ، وإسحاق، إلى أن المأمومين يصلون خلف الإمام العاجز عن القيام جلوسا، ولو كانوا قادرين على القيام.
واستدلوا على ذلك بهذين الحديثين ، وما ورد في معناهما.
وذهب الإمامان أبو حنيفة، والشافعي، وغيرهما، إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلفه القاعد إلا قائماً.
واحتجوا "بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعداً، وصلى أبو بكر، والناس خلفه قياماً " متفق عليه.
وأجاب هؤلاء عن حديثي الباب ونحوهما بأجوبة ضعيفة، وأحسنها جوابان: الأول: أن حديثي الباب وما شابههما مما يُثبت صحة صلاة القاعد العاجز بالقاعد القادر منسوخة بحديث صلاته في مرض موته بالناس قاعداً وهم قائمون خلفه، ولم يأمرهم بالقعود.
وهذا الجواب للإمام الشافعي وغيره.
وأنكر الإمام " أحمد " النسخ، والأصل عدم النسخ بين النصوص الشرعية وأنه مهما أمكن الجمع بينها، وجب المصير إليه، لأنه إعمال لها جميعاً. الجواب الثاني من أجوبة المخالفين لحديثي الباب: دعوى التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، بأن يؤم جالساً، ولا يصح لأحد بعده.
هذا جواب الإمام " مالك " وجماعة من أتباعه.
والمخصص - عندهم- حديث للشعبي عن جابر مرفوعاً: " لا يَؤُمَّنَّ أحَدٌ بَعْدِى جالسا ".
وأجيب عن هذا الحديث بأنه لا يصح بوجه من الوجوه.
وقال ابن دقيق العيد، قد عُرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل.
(1/112)
________________________________________
وقد عارض هذا الحديث الضعيف المستدل به على التخصيص حديث أصح منه، وهو ما أخرجه أبو داود " أن أسَيْدَ بْنَ حُضَيْر كان يؤم قومه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقيل: يا رسول الله، إن إمامنا مريض. فقال: " إذا صلى قاعداً، فصلوا قعوداً ".
وذهب الإمام " أحمد " إلى التوسط بين هذين القولين .
وهو إن ابتدأ بهم الإمام الراتب الصلاة قائماً، ثم اعتل في أثنائها فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً، عملا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر والناس، حين مرِض مرَض الموت.
وإن ابتدأ بهم الصلاة جالساً صلوا خلفه جلوسا، استحبابا. عملا بحديثي الباب ونحوهما وهو جمع حسن، تتلاقى فيه الأحاديث الصحيحة المتعارضة. ولاشك أن الجمع بين النصوص -إذا أمكن- أولى من النسخ والتحريف.
وقد قوي هذا الجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
ما يؤخذ من الحديثين:
1- وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة وتحريم المسابقة.
2- تحريم مخالفته وبطلان الصلاة بها.
3- أن الأفضل في المتابعة، أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة. قال الفقهاء: وتكره المساواة والموافقة في هذه الأعمال.
4- أن الإمام إذا صلى جالسا - لعجزه عن القيام- صلى خلفه المأمون جلوساً ولو كانوا قادرين على القيام، تحقيقا للمتابعة والاقتداء.
5- أن المأموم يقول: " ربنا لك الحمد " حينما يقول الإمام: " سمع الله لمن حمده ". وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً في أن المنفرد يقول: "-سمع الله لمن حمده ". " ربنا ولك الحمد " وقال ابن حجر: وأما الإِمام فيستمع ويحمد، جمع بينهما فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما.
6- أن من الحكمة في جعل الإمام في الصلاة، الاقتداء والمتابعة.
7- جواز الإشارة في الصلاة للحاجة.
(1/113)
________________________________________
8- في الحديث دليل على تأكيد متابعة الإمام، وأنها مقدمة على غيرها من أعمال الصلاة، فقد أسقط القيام عن المأمومين القادرين عليه، مع أنه أحد أركان الصلاة، كل ذلك لأجل كمال الاقتداء.
9- ومنه يؤخذ تَحَتمُ طاعة القادة وولاة الأمر ومراعاة النظام، وعدم المخالفة والانشقاق على الرؤساء.
فما هذه الشرائع الإلهية إلا لتعويدنا على السمع والطاعة، وحسن الاتباع والائتلاف، بجانب التعبد بها لله سبحانه وتعالى.
وما أعظم الإسلام وأسمى تشريعاته، وأجل أهدافه!!
وفق الله المسلمين إلى التبصر بدينهم واتّباعه، فيجتمع شملهم، وتتوحد صفوفهم، وتعلو كلمتهم فما الخير إلا في الاجتماع والتفاهم، وما الشر إلا بالتفرق والاختلاف، والمراء الباطل. { وَأطِيعُوا الله ورسوله، وَلاَ تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِن اللَه مَع الصابِرِينَ }.
الحديث الرابع
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الأنْصارِيّ رضي الله عَنْهُ قَالَ: حَدَثَني الْبَراءُ بْنُ عَازِبٍ، وَهُوَ غيْرُ كَذُوبٍ(1) قَالَ: " كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ: " سمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ "، لَمْ يَحْنِ أحَدٌ مِنّا ظَهْرَهُ حَتَى يَقَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَاجِداً، ثُمَّ نَقَعُ سُجُوداً بَعْدَهُ".
غريب الحديث:
" ثم نقع " : بالرفع على الاستئناف، وليس معطوفاَ على " يقع " الأولى المنصوب بـ "حتى" إذْ ليس المعنى عليه.
المعنى الإجمالي :
__________
(1) اختلف العلماء في الذي نفى عنه الكذب ، فبعضهم يرى أنه " البراِء" ، قاله فيه عبد الله بن يزيد، تقوية للحديث لا تزكية، فهو صحابي.
وبعضهم يرى أنه " عبد الله " قاله فيه أبو إسحاق تقوية وتزكية، وهو محتمل. وقد اختلف في صحبة عبد الله بن يزيد .
(1/114)
________________________________________
يذكر هذا الراوي الصدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم أصحابه في الصلاة فكانت أفعال المأمومين تأتي بعد أن يتم فعله، بحيث كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع وقال: "سمع الله لمن حمده" ثم رفع أصحابه بعده هبط ساجدا، وحينئذ يقعون ساجدين.
ما يؤخذ من الحديث:
1- صفة متابعة الصحابة للرسول في الصلاة، وأنهم لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد.
2- أنه ينبغي أن تكون المتابعة هكذا، فلا تتقدم الإمام، فإنه محرم يبطل الصلاة، ولا توافقه، فإنه مكروه ينقص الصلاة، ولا تتأخر عنه كثيراً، بل تليه مباشرة.
3- في الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع، هذا بالنسبة إلى المأموم ، أما الإمام فلطمأنينته أدلة أخرى.
[ تنبيه] الموافقة في أفعال الصلاة وأقوالها للإمام مكروهة، إلا تكبيرة الإحرام، فإنها لا تنعقد معها الصلاة.
الحديث الخامس
عَنْ أبي هُريرةَ رضيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أمّنَ الإمَامُ فَأمّنُوا، فَإنًهُ من وافَقَ تَأمِينُهُ تَأمين اْلملائِكَةِ، غفِرَ له مَا تَقدمَ مِنْ ذَنِبه ".
المعنى الإجمالي :
دعاء فاتحة الكتاب هو أحسن الدعاء وأنفعه، لذا شرع للمصلى- إماما كان أو مأموماً أو منفرداً- أن يُؤَمن بعده، لأن التأمين طابع الدعاء.
فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن إذا أمن الإمام، لأن ذلك هو وقت تأمين الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذه غنيمة جليلة وفرصة ثمينة، ألا وهى غفران الذنوب بأيسر الأسباب، فلا يُفَوِّتها إلا محروم.
اختلاف العلماء:
ذهب مالك في إحدى الروايتين عنه، إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام، وتأوَّل الحديث على معنى: إذا بلغ الإمام موضع التأمين ، ولم يقصد التامين نفسه.
وذهب الشافعي وأحمد، إلى استحباب التأمين لكل من الإِمام والمأموم والمنفرد، لظاهر الحديث الذي معنا، وغيره.
(1/115)
________________________________________
وذهبت الظاهرية، إلى الوجوب على كل مصل.
وهو ظاهر الحديث في حق المأمومين، لأن الأمر يقتضي الوجوب.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:
1- مشروعية التأمين للإمام، والمأموم، والمنفرد.
2- أن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين. والأظهر أن المراد منهم الذين
يشهدون تلك الصلاة من الملائكة في الأرض والسماء، واستدل لذلك بما أخرجه البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال أحدكم آمين، قالت الملائكة في السماء: آمين، فوافق أحدهما الآخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه " .
3- فضيلة التأمين، وأنه سبب في غفران الذنوب.
لكن عند محققي العلماء أن التكفير في هذا الحديث وأمثاله، خاصُّ بصغائر الذنوب، أما الكبائر، فلا بد لها من التوبة.
4- أنه ينبغي للداعي والمؤمّن على الدعاء، أن يكون حاضر القلب.
5- استدل البخاري بهذا الحديث على مشروعية جهر الإمام بالتأمين، لأنه علق تأمين المؤتمين بتأمينه ولا يعلمونه إلا بسماعه. وهذا قول الجمهور.
6- من الأفضل للداعي أن يشابه الملائكة في كل الصفات التي تكون سبباً في الإجابة، كالتضرع والخشوع والطهارة، وحل الملبس والمشرب والمأكل، وحضور القلب، والإقبال على الله في كل حال.
الحديث السادس
عن أبي هريرة رضيَ الله عَنْهُ أنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا صَلى أحَدكُمْ لِلنَاس فَلْيُخَففْ، فَإنَّ فيهم الضعيف والسقِيمَ وَذا الحاجة(1)، وَإِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَليُطَولْ مَا شَاءَ".
الحديث السابع
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاري رَضيَ الله عَنْهُ قَال: جَاءَ رَجُل إِلى رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقَالَ: إنِّي لأتَأخَرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أجْلِ فلانٍ مِمَّا يطِيلُ بِنَا.
__________
(1) ليس في البخاري "وذا الحاجة".
(1/116)
________________________________________
قالَ: فَمَا رأى النَّبيَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ غَضبَ في مَوْعِظَةٍ قطُّ أشدَّ مِمَّا غضِبَ يَوَمَئِذٍ ، فَقَالَ: "يَا أيها النَّاسُ، إِن مِنْكُمْ مُنَفرِينَ فَأيّكُمْ أمّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإن مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ".
المعنى الإجمالي:
جاءت هذه الشريعة السمحة، باليسر والسهولة، وَنَفْى العَنَتِ والحرج.
ولهذا " فإن الصلاة التي هي أجل الطاعات " أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام التخفيف فيها، لتتيسر وتسهل على المأمومين، فيخرجوا منها وهم لها راغبون. ولأن في المأمومين من لا يطيق التطويل، إما لعجزه. أو مرضه أو حاجته.
فإن كان المصلى منفردا فليطول ما شاء. لأنه لا يضر أحداً بذلك.
ومن كراهته صلى الله عليه وسلم للتطويل، الذي يضر الناس أو يعوقهم عن أعمالهم، أنه لما جاءه رجل وأخبره أنه يتأخر عن صلاة الصبح مع الجماعة، من أجل الإمام الذي يصلى بهم، فيطيل الصلاة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال : إن منكم من ينفر الناس عن طاعة الله، ويكرّه إليهم الصلاة ويثقلها عليهم فَأيّكم أمَّ الناس فليوجز، فإن منهم العاجزين وذوى الحاجات.
اختلاف العلماء:
هناك أحاديث صحيحة تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطول، بحيث يكبر، فيذهب الذاهب إلى البقيع، ويقضى حاجته، ثم يرجع ويتوضأ يدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه يقرأ في الصلاة المكتوبة بطوال السور، كالبقرة، والنساء، والأعراف، ويقرأ بطوال المفصل "ق " والطور ونحوهما.
وهناك أحاديث صحيحة تحث على التخفيف، منها هذان الحديثان اللذان معنا وأنه يقرأ بـ (قل يا أيها الكافرون) و (الإخلاص) ونحو ذلك .
والناس- تبعاً لهذه الأدلة- مختلفون.
فمنهم من يرى التطويل، عملا بهذه الأحاديث ، ومنهم من يرى التخفيف عملاً بما ورد فيها.
(1/117)
________________________________________
والحق، أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض ولله الحمد، وكلها متفقة. ولكن التخفيف والتَّطْوِيل أمران نسبيان، لا يُحَدَّان بِحدّ، لأن الناس في ذلك على بَوْنٍ بعيد.
فالناقرون يرون الصلاة المتوسطة طويلة وأهل العبادة والطاعة يرونها قصيرة.
فليرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حال صلاته، ويطبق بعضها على بعض، يظهر الحق الفاصل. وقد ذكر الصنعاني: أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته لعلمه بحال المؤتمين به، وأن الأمر بتخفيف الصلاة خاص بالأمة.
ما يؤخذ من الحديثين:
1- وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الإئتمام.
2- غضبه صلى الله عليه وسلم على المثقلين، وعدُّه هذا من الفتنة.
3- جواز تطويل صلاة المنفرد ما شاء، وقيد بأن لا يخرج الوقت وهو في الصلاة. وذلك كيلا تصطدم مصلحة المبالغة بالتطويل من أجل كمال الصلاة مع مفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها.
4- وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات في الصلاة.
5- أنه لا بأس بإطالة الصلاة، إذا كان عدد المأمومين ينحصر وآثروا التطويل.
6- أنه ينبغي للإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير، ويحببه إليهم، ويرغبهم فيه، لأن هذا من التأليف، ومن الدعاية الحسنة الإسلام.
بَابُ صفَة صَلاة النَّبي صلى الله عليه وسلم
يذكر المصنف في هذا الباب طرفاً من الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته هي الصلاة التامة الكاملة، التي لا يتطرق إليها النقص أو الخلاف، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعه، وتقديم سنته على كل قول .
وقد قال صلى الله عليه وسلم: " صَلُّوا كما رأيتموني أصَلى " فيجب علينا معرفة صلاته ومراعاتها. ونظرا إلى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم بيان للأوامر الموجبة لفعل الصلاة، فإن أفعاله في صلاته صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب. ومن صرفها عنه إلى غيره فعلية تقديم الدليل.
الحديث الأول
(1/118)
________________________________________
عَنْ أبي هريرة رضيَ الله عَنْهُ قال: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ في الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْل أن يَقْرَأ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله بأبي أنْتَ وأمي، أرَأيتُ سُكُوتَكَ بين التَكْبِيرِ وَالقِراءةِ، ما تَقُولُ؟.
قَالَ: "أقَول: اللهم بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ خَطايَايَ كَمَا بَاعدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، الّلهُمَّ نَقني من خَطايَايَ كَمَا يُنَقى الثًوْبُ اَلأبيض من الدنس، اللهمَّ اغْسِلني مِنْ خَطَايايَ بِالْماء والثلج والبرد".
غريب الحديث:
1- "هنيهة" : قال في القاموس (الْهِنو) بالكسر، الوقت. وفي الحديث " هُنَيَّة " مصغرة هَنة، وهي بضم الهاء، وفتح النون وتشديد الياء. بمعنى قليل من الزمان.
وأصلها " هَنْوَةٌ " أي شيء يسير، ويروى " هُنَيهَة " بإبدال الياء هاء.
قلت: المراد هنا: أن يسكت سكتة لطيفة.
2- "الثلج والبَرَد" : البرد، بالتحريك، حب الغمام.
3- "أرَأيتُ سكوتك" : بضم تاء " رأيت ". والمراد بالسكوت ضد الجهر لا ضد الكلام. ويدل عليه عبارة " ما تقول؟ ".
4- "الدنس" : بفتح الدال والنون: الوسخ.
5- "بأبي أنت وأمي" : الباء متعلقة بمحذوف، والتقدير " أنت مفديّ بأبي وأمي ".
المعنى الإجمالي:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام، خفض صوته مدة قليلة، قبل أن يقرأ الفاتحة.
وكان الصحابة يعلمون أنه يقول شيئاً في هذه السكتة لذا قال أبو هريرة: أفديك يارسول الله بأبي وأمي، ماذا تقول في هذه السكتة التي بين التكبير والقراءة.
فقال: أقول: " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي ، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ".
وهذا دعاء في غاية المناسبة في هذا المقام الشريف، موقف المناجاة، لأن المصلى يتوجه إلى الله. تعالى في أن يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعاداً لا يحصل
(1/119)
________________________________________
معه لقاء، كما لا لقاء بين المشرق والمغرب أبداً ،وأن يزيل عنه الذنوب والخطايا وينقيه منها، كما يزال الوسخ من الثوب الأبيض الذي يظهر أثر الغسل فيه، وأن يغسله من خطاياه ويبرد لهيبها وحرها،- بهذه المنقيات الباردة الماء، والثلج، والبرد. وهذه تشبيهات، في غاية المطابقة.
أحكام الحديث:
1- استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة.
2- أن مكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من كل صلاة.
3- أن يُسِرَّ به ولو كانت الصلاة جهرية.
4- أنه لا يطال فيه الدعاء، ولاسيما في الجماعة للصلوات المكتوبة.
5- حرص الصحابة رضي الله عنهم على أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته.
6- أنه ينبغي في مواطن الدعاء أن يُلح الإنسان ويكثر في طلب الشيء، ولو بطريق ترادف الألفاظ.
فإن هذه الدعوات تدور كلها على مَحْو الذنوب والإبعاد عنها، ومعاني الماء والثلج، والبرد، متقاربة. والمقصود منه متحد. وهو الإنقاء من حرارة الذنوب بهذه المواد الباردة.
فائدتان:
الأولى : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة للصلاة.
منها هذا الدعاء الذي معنا " اللهم باعد بيني وبين خطاياى.. الخ ".
ومنها: "وَجّهْت وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَر السموَاتِ والأرض... الخ ".
ومنها: " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك.. الخ ".
وكلها جائزة، لأنها واردة.
ولكن الإمام أحمد اختار الأخير منها. " سبحانك اللهم..الخ " لكونه محتوياً على تمجيد الله، وتعظيمه، ووحدانيته. وكان " عمر " يجهر به ليعلمه للناس.
و ينبغي للمصلي أن لا يقتصر دائماً على واحد منها، بل يقولها كلها، ليحصل له كمال الاقتداء، وإحياء جميع السنة فيها، ويجعل القصار لصلاة الجماعة، والطوال لصلاة الليل.
الثانية: من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور في الدعاء المأثور.
فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد، مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف.
(1/120)
________________________________________
الجواب: قد حصل من العلماء تَلمّسات كثيرة في طلب المناسبة. وأحسنها ما ذكره " ابن القيم " عن شيخ الإسلام ومعناه:
لما كان للذنوب حرارة، ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه الباردة، لتطفئ هذه الحرارة وذاك التلهب.
الحديث الثاني
عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يسْتَفْتِحُ الصلاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءةِ بـ "الْحمْدُ لله رَب الْعَالَمِينَ ". وَكَانَ إذا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رأسه وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلكِنْ بَيْنَ ذَلكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ الركوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوي قَائِماً. وَكَانَ إذَا رَفع رَأسَهُ مِنَ السًجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَستَوِيَ قاعدا، وكانَ يقولُ في كُلّ ركْعَتَيْن التّحيّةَ. وَكَانَ يَفْرش رجلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِب رجله الْيُمْنىَ. وكان ينهى عَنْ عُقبَةٍ الَشَّيْطَان ويَنْهَى أنْ يَفتَرِش الرجُلُ ذِراعَيْهِ افتراش السبعِ، وَكان يَخْتِمُ الصّلاةَ بالتّسْلِيم" .
المعنى الإجمالي :
تصف عائشة رضي اللَه عنها بهذا الحديث الجليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، فيقول:[الله أكبر].
ويفتتح القراءة بفاتحة الكتاب، التي أولها (الحمد لله رب العالمين ).
وكان إذا ركع بعد القيام، لم يرفع رأسه ولم يخفضه، وإنما يجعله مستوياً مستقيماً.
وكان إذا رفع من الركوع انتصب واقفاً قبل أن يسجد.
وكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي قاعداً.
وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس : " التحيات لله والصلوات.. الخ "
وكان إذا جلس، افترش رجله اليسرى وجلس عليها، ونصب رجله اليمنى.
(1/121)
________________________________________
وكان ينهى أن يجلس المصلى في صلاته كجلوس الشيطان ، وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض، ويجلس على عقبيه، أو ينصب قدميه، ثم يضع أليتيه بينهما على الأرض ، كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود كافتراش السبع ، وكما افتتح الصلاة بتعظيم الله وتكبيره ، ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة والمصلين ثم على جميع عباد اللَه الصالحين، والأولين والآخرين، فعلى المصلى ملاحظة هذا العموم في دعائه.
ملاحظة:
هذا الحديث لم يخرجه إلا مسلم فقط، وله علة، وهي أنه أتى من طريق أبي الجوزاء عن عائشة.
" وأبو الجوزاء " لم يسمع من عائشة.
وأخرجه " مسلم " أيضاً من طريق الأوزاعي، مكاتبةً، لا سماعاً.
غريب الحديث:
1- "بالحمدُ لله" : الرفع على الحكاية.
2- "لم يشخِص" : بضم الياء وإسكان الشين المعجمة، ثم كسر الخاء المعجمة، ثم صاد مهملة. أي لم يرفعه، ومنه الشاخص للمرتفع.
3- "لم يُصَوِّبه" : بضم الياء، وفتح الصاد المهملة. كسر الواو المشددة. أي لم يخفضه خفضاً بليغاً.
4- "يفرُش" : بضم الراء وكسرها، والضم أشهر.
5- "عُقبة" : بضم العين. فسره أبو عبيد وغيره بالإِقعاء المنهي عنه.
6- "يستفتح" : أي يفتح فالسين للتأكيد لا للطلب.
أحكام الحديث:
1- ما ذكرته عائشة هذا من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هو حاله الدائمة. حيث إن التعبير بـ " كان " يفيد ذلك.
2- وجوب تكبيرة الإحرام التي تحرم كل قول وفعل ينافي أقوال الصلاة وأفعالها، وأن غير هذَه الصيغة لا يقوم مقامها للدخول في الصلاة وتعيين التكبيرة من الأمور التعبدية وهي أمور توقيفية.
3- وجوب قراءة الفاتحة بدون بسملة، ويأتي استحباب قراءتها سرّاً إن شاء الله.
4- وجوب الركوع، والأفضل فيه الاستواء، بلا رفع، ولا خفض.
5- وجوب الرفع من الركوع، ووجوب الاعتدال في القيام بعده.
6- وجوب السجود، ووجوب الرفع منه، والاعتدال قاعداً بعده.
(1/122)
________________________________________
7- وجوب التشهد بعد كل ركعتين، فإن كانت الصلاة ثنائية سلم بعده، ، وإلا قام.
8- مشروعية افتراش المصلى رجله اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس في غير التشهد الأخير الذي فضيلته التورك. فقد وردت بذلك الأحاديث والافتراش والتورك خاص بالرجال دون النساء ، لما أخرجه أبو داود في المراسيل من أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجال. رواه البيهقى موصولا.
9- النهي عن مشابهة الشيطان في جلوسه، وذلك بأن يجلس على عقبيه ويفرش قدميه على الأرض، أو ينصبهما ويجلس بينهما على الأرض، أو ينصبهما ويجلس على عقبيه. قال في شرح المنتهى: وكلتا الجلستين مكروه.
10- النهي عن مشابهة السبع في افتراشه، وذلك بأن يبسط المصلى ذراعيه في الأرض، فإنه عنوان الكسل والضعف.
11- وجوب ختم الصلاة بالتسليم، وهو دعاء للمصلين والحاضرين والغائبين الصالحين بالسلامة من كل الشرور والنقائص.
اختلاف العلماء:
الصحيح عند الأصوليين: أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الاستحباب إلا إذا ورد ما يقتضي ذلك.
وهذه الأفعال والأقوال الموصوفة في هذا الحديث، تدل على الوجوب، باقتران حديث: " صَلُّوا كَمَا رأيتموني أصَلى " متفق عليه. وهذا الأصل فيها لكن يوجد في وجوب بعضها خلاف بين العلماء، لتعارض الأدلة.
فمن ذلك التشهد الأول، والجلوس له في الصلاة ذات التشهدين.
فقد ذهب الإمام " أحمد " و" الليث " و " إسحاق " و" داود" و" أبو ثور " و "الشافعي" في إحدى الروايتين عنه: إلى وجوبهما.
مستدلين بالأحاديث الواردة في التشهد من غير تقييد بتشهد أخر.
فمنها هذا الحديث الذي معنا، ومنها حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه النسائي، ورواه الإمام أحمد من طرق رجالها ثقات وهو " أن محمداً صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله... الخ ".
(1/123)
________________________________________
وذهب الأئمة " أبو حنيفة " و" مالك " و" الشافعي " في الرواية الأخرى عنه، إلى استحبابها.
ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما سَهْواً، ولم يرجع إليهما.
ولم ينكر على الصحابة حين تابعوه على تركهما، وإنما جبروهما بسجود السهو.
والجواب: أن الرجوع إليهما إنما يجب إذا ذكر المصلى قبل أن يعتمد قائماً.
لما روى أبو داود، عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم في ركعتين، فلم يستتم قائماً، فليجلس، فإذا استتم قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو " وسجود السهو يجبر الواجب والمسنون.
واختلفوا في الصفة المستحبة في الجلوس.
فذهبت الحنفية إلى الافتراش في جميع جلسات الصلاة، سواء بين السجدتين أو التشهدين، الأول، أو الأخير. ويقابلهم المالكية، فهم يرون مشروعية التورك في كل جلسات الصلاة سواء ما كان منها للتشهدين أو كان بين السجدتين. وذهبت الشافعية إلى الافتراش في التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين وإلى التورُّك في التشهد الأخير، سواء كانت الصلاة ثنائية أم اكثر من ذلك. وذهبت الحنابلة إلى الافتراش في التشهد الأول، وفي التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وإلى التورُك في التشهد الأخير من الصلاة، ذات التشهدين.
ودليل الحنفية، ما رواه سعيد بن منصور، عن وائل بن حُجْر قال: " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قعد وتشهد، فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها".
وما رواه أحمد عن رفاعة بن رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : " إذا جلست، فاجلس على رجلك اليسرى ".
وبما أخرجه الترمذى وصححه، من حديث أبي حميد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس- يعنى للتشهد- فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته.
وأما صفة الجلوس بين السجدتين فهو الافتراش عند الشافعية والحنابلة.
ووجه الدلالة: من هذه الأحاديث أن رواتها ذكروا الافتراش للتشهد، ولم يقيدوه بالأول.
(1/124)
________________________________________
واقتصارهم عليها بلا تعرض لغيرها، يشعر بأن هذه الصفة للتشهدين جميعاً.
ودليل المالكية مال روى عن عبد الله بن مسعود: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركاً ". رواه أحمد في مسنده قال " الهيثمى " : ورجاله مُوَثَّقُون.
ودليل الشافعية والحنابلة: أن الأحاديث التي وردت في الافتراش في التشهد برواتها التشهد الأول، حيث ورد في البخاري عن أبي حميد الساعدي قوله: " فإذا جلس في الركعة الأخيرة، قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ".
وما ذكره " مسلم " من حديث عبد الله بن الزبير: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، ويفرق قدمه اليمنى ".
وفي حديث أبي حميد أيضاً، عند أبي حاتم في صحيحه وفيه " حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، أخرج رجله اليسرى، وجلس على شقه الأيسر متوركاً".
ولكن وقع اختلاف بين الشافعية والحنابلة، في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد.
فالشافعية يرون أن فيه التورك، لأن قوله في حديث أبي حميد: " فإذا جلس في الركعة الأخيرة.. الخ " عام في الجلوس الأخير كله، سواء كان في صلاة ثنائية، أو غيرها.
والحنابلة يقولون: إن التورك خاص بالتشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين.
ويرون أن سياق حديث أبي حميد يدل على ذلك، لأنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم ذكر التورك، وقصد به التشهد الأخير.
وعللوا لذلك، بأن التورك بالصلاة ذات التشهدين، ليكون فرقاً بين الجلوسين.
وإذا كان مفترشاً في الأول صار مستعدّا للقيام، متهيئاً له، أما الثاني، فيكون فيه متوركا، لأنه مطمئن.
ورجح "ابن القيم" هذا الافتراش في "زاد المعاد" ولكن ردَّ قوله "الشوكاني" في "نيل الأوطار" والله أعلم.
وأفضل التشهد، تشهد عبد الله بن مسعود، وهو أصحها، ولذا فقد أجمع العلماء على اختياره.
(1/125)
________________________________________
وصفته : " التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحيِن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ".
وأجمع العلماء على مشروعية التسليم، ولكن اختلفوا: هل المشروع تسليمتان أو تسليمة واحدة؟
والصحيح أن المشروع تسليمتان، لصحة أحاديثهما، وضعف أحاديث التسليمة الواحدة.
وعلى فرض صحة أحاديث التسليمة، فإن أحاديث التسليمتين أتت بزيادة لا تنافى، والزيادة من الثقة مقبولة.
واختلفوا في وجوب التسليم.
فذهبت الحنفية إلى عدم وجوبه، مستدلين بما أخرجه الترمذي، عن ابن عُمر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم، فقد تمت صلاته ".
واستدلوا بحديث المسيء في صلاته، حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم. وأجيب بأن حديث ابن عمر، اتفق الحفاظ على ضعفه.
وقال الترمذى: " هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى ".
أما حديث المسيء فلا ينافي الوجوب، فإن هذا زيادة،وهي مقبولة.
وذهب جمهور الصحابة والتابعين، ومن أصحاب المذاهب، الشافعية، والحنابلة إلى الوجوب، مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم له، مع قوله: " صلوا كما رأيتموني أصلى" وبما ثبت عند أصحاب السنن " تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ".
الحديث الثالث
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإذَا كبر لِلرُّكوعِ، وَإذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفعَهُمَاِ كَذلِك، وقَال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَنا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَكَان لاَ يَفعَلُ ذلِكَ في السُّجودِ.
المعنى الإِجمالي:
الصلاة مأدبة كريمة، جمعت كل ما لذَ وطاب، فكل عضو في البدن، له فيها عبادة خاصة.
(1/126)
________________________________________
ومن ذلك، اليدان فلهما وظائف، منها رفعهما عند تكبيرة الإحرام زينة للصلاة، وإشارة إلى الدخول على الله، ورفع حجاب الغفلة، بين المصلى، وبين ربه، ويكون رفعهما إلى مقابل منكبيه، ورفعهما أيضاً للركوع في جميع الركعات، وإذا رفع رأسه من الركوع، في كل ركعة.
وفي هذا الحديث، التصريح من الراوي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في السجود.
اختلاف العلماء:
أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لتواتر الأحاديث في ذلك، حيث رُوِيَ عن خمسين صحابياً، منهم العشرة المبشرون بالجنة.
واختلف العلماء في رفع اليدين عند غيرها. فذهب جمهور الصحابة، والتابعين ، ومن بعدهم- ومنهم الإمامان، الشافعي وأحمد-: إلى استحباب ذاك، في هذه الثلاثة المواضع المذكور في هذا الحديث. قال ابن المديني: هذا الحديث حجة على الخلق ، ومن سمعه فعليه أن يعمل به. وقال ابن القيم روي الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا، واتفق على روايتها العشرة. وقال الحاكم: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة، ثم العشرة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة.
وفي رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحبا "الفائق" و "الفروع" واختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي ورواية للإمام الشافعي. وطائفة من أصحابه، وجماعة من أهل الحديث: أن رفع اليدين يستحب في موضع رابع، وهو إذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين .
لما روي البخاري عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
ولما في حديث أبي حميد عند أبي داود، والترمذى وصححه: " ثم إذا قام من الركعتين، رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ".
وذهب " مالك " في أشهر الروايات عنه، وأبو حنيفة: إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام.
(1/127)
________________________________________
وحجتهم حديث البراء بن عازب عند أبي داود " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة، رفع يديه، ثم لم يعد ".
وقد اتفق الحفاظ على أنه قوله " ثم لم يعد " مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواة الحديث.
واحتجوا أيضا بما روى عن ابن مسعود، عند أحمد، وأبي داود، والترمذيٍ "لأصليَنَّ لَكُمْ صَلاةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَلى فَلَم يَرْفعْ يَدَيْهِ إِلا مَرة وَاحِدَةً " حسنه الترمذي، وصححه ابن حزم. ولكنه لم يثبت عند ابن مبارك، وعده ابن أبي حاتم خطأ، وصرح أبو داود بأنه ليس بصحيح بهذا اللفظ. فتلخص من هذا استحباب رفع اليدين في المواضع الأربعة وهي:
1: عند تكبيرة الإحرام،
2: وعند الركوع،
3: وبعد الرفع منه،
4: وبعد القيام من التشهد الأول.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع العلماء وعند الركوع وبعد الرفع منه عند الجمهور.
2- أن يكون الرفع إلى مقابل المنكبين.
3- أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل الرفع في السجود.
4- حكم الله في ذلك كثيرة، وأجمع العلماء على أنه عبادة لليدين. وتلمسوا حكما أخرى.
فمنهم من قال: وزينة للصلاة .
ومنهم من قال: رفع لحجاب الغفلة بين العبد وربه. وقالوا بتحريك القلب بحركة الجوارح. وقال الشافعي: تعظيم الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا منافاة بين هذه الأقوال وغيرها. فلله في شرائعه حِكَمٌ وأسرار كثيرة.
والخضوع والطاعة للّه تعالى من أجل الحكم والأسرار.
الحديث الرابع
عَنْ عَبْدِ الله بن عباس رضيَ الله عَنْهُمَا قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " أمِرْت أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعظُمٍ : عَلَى الجبهة (وأشار بيده إلى أنفه) واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين".
المعنى الإجمالي :
أمر الله تعالى نبيه محمداً صلى اللهعليه وسلم أن يسجد له على سبعة أعضاء، هي أشرف أعضاء البدن وأفضلها.
(1/128)
________________________________________
الأولى منها: الجبهة مع الأنف.
والثاني والثالث: اليدين ، يباشر الأرض منهما بطونهما.
والرابع والخامس : الركبتان، والسادس والسابع: أطرا ف القدمين، موجهاً أصابعهما نحو القبلة، وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، لأنه تشريع عام.
اختلاف العلماء:
أجمع العلماء على مشروعية السجود على هذه الأعضاء السبعة، واختلفوا في الواجب منها.
والذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح أن السجود، واجب عليها كلها، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
ويرى بعض العلماء أن الواجب الجبهة، والباقي مستحب.
ويرى أبو حنيفة، أن الأنف يجزئ عن الجبهة، والصحيح القول الأول.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعها وهو مذهب الإمام أحمد، والوجوب مأخوذ من الأمر. وفي السجود على هذه الأعضاء أداء لواجب السجود وتعظيم لله تعالى وإظهار للذل والمسكنة بين يديه.
2- أن الأنف تابع للجبهة، وهو متمم للسجود، وعليه فلا تكفي بدونه.
فائدتان:
الأولى: أنه لا بأس بالسجود على حائل سوى أعضاء السجود، فإنه يحرم أن يضع جبهته على يديه أثناء ذلك، لأن يديه من الأعضاء المتصلة بالسجود. ويكره السجود على ما اتصل به من ثوب وعمامة إلا مع حاجة، كالحر، والبرد، والشوك، وخشونة الأرض، فلا يكره حينذاك. ولا يكره السجود أيضا على حائل غير متصل به، كسجادة ونحوها.
الثانية : أن يضع أعضاء سجوده بالترتيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
وهو أن يضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ولا يبرك كما يبرك البعير، بحيث يقدم يديه قبل ركبتيه، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا.
الحديث الخامس
(1/129)
________________________________________
عَنْ أبي هُرَيرَة رضيَ الله عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قَامَ إِلى الصَّلاةِ يُكَبر حِينَ يَقومُ، ثم يُكَبر حِينَ يركعُ، ثمَ يَقولُ: " سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ " حين يَرْفعُ صُلْبهُ من الركوعِ، ثُمَ يَقُولُ - وَهُوَ قائِم-: "رَبَنا وَلَكَ الحَمْدُ"، ثمّ يُكَبر حِينَ يَهْوِي، ثمَّ يُكَبر حِينَ يَرْفَعُ رأسه، ثم يُكَبر حِنَ يَسْجُدُ، ثُم يُكَبر حِينَ يَرْفَعُ رأسه، ثمَّ يَفعَل ذلِكَ في صَلاتِهِ كُلهَا حَتَى يَقضِيَهَا. ويُكَبر حِينَ يَقُومُ مِنَ الثنتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوس.
الحديث االسادس
عَنْ مُطَرّفِ بنِ عَبْدِ الله بن الشخيرِ، قال: صَلَّيْتُ أنَا وَعِمْرَانُ بن حُصِيْن خَلْفَ عَلى بنِ أبي طَالبِ رضيَ الله عَنهُ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رأسه كَبَّر، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الركعَتَينِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصلاة أخَذ بيدِي عِمْرَان بنُ حُصَيْنِ فَقَالَ: قدْ ذَكَرَنَي هذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، أو قال: صَلى بِنَا صَلاةَ مُحَمًدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.
المعنى الإجمالي:
في هذين الحديثين الشريفين بيان شعار الصلاة، وهو إثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى، والعظمة.
فما جعل هذا شعارها وسمتها، إلا لأنها شرعت لتعظيم الله وتمجيده.
فحين يدخل فيها، يكبر تكبيرة الإحرام، وهو واقف معتدل القامة.
وبعد أن يفرغ من القراءة ويهوى للركوع، يكبر.
فإذا رفع من الركوع، وقال: " سمع الله لمن حمده " واستتم قائماً، حمد الله وأثنى عليه، حيث عاد إلى أفضل الهيئات، وهي القيام.
ثم يكبر في هُوِيه إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، حتى يفرغ منها.
وإذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، كبًر في حال قيامه.
اختلاف العلماء:
أجمع العلماء على وجوب تكبيرة الإحرام، للنص عليها في حديث المسيء في صلاته.
(1/130)
________________________________________
واختلفوا فيما عداها من التكبيرات.
فذهب أكثر الفقهاء، إلى عدم وجوبها، لأن الواجب عندهم من أعمال الصلاة، ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، وهذه التكبيرات لم تذكر فيه. قال في فتح الباري : الجمهور على ندبية ماعدا تكبيرة الإحرام.
وذهب الإمام أحمد، وداود الظاهري، إلى وجوب تكبيرات الانتقال، مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم لها وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلى".
ولما روى أبو داود عن على بن يحيى بن خلاد عن عمه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ " فذكر الحديث، وفيه ذكر التكبيرات وهو نص فيها.
وأجابوا عن حديث المسيء، بأنه أتى في طريق أبي داود، والترمذي، والنسائي، أنه قال للمسيء: " ثم يقول: الله اكبر، ثم يركع " وذكر بقية التكبيرات.
واختلفوا في جمع المصلي بين التسميع وهو قول: "سمع الله لمن حمده" والتحميد وهو قول: "ربنا ولك الحمد".
فذهب إلى وجوبه على كل مصل، من إمام، ومأموم، ومنفرد، طائفة من العلماء.
من الصحابة أبو برزة، ومن التابعين، محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح ومن المحدثين، إسحاق، وأبو داود، ومن أئمة المذاهب، مالك، والشافعي، وداود.
وحجتهم حديث الباب، وما أخرجه الدارقطني عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بريدة ، إذا رفعت رأسك من الركوع، فقل: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد .... إلخ".
واحتجوا أيضاً بما نقل من الإجماع على وجوبه، على المنفرد. وألحِقَ به المأموم، لأن ما ثبت في حق مُصل ، ثبت في حق مصل آخر بلا فرق.
وذهب إلى عدم وجوب الجمع بين التسميع والتحميد على المأموم جماعة من الصحابة، أبو هريرة، وابن مسعود.
ومن التابعين، الشعبي، ومن المحدثين سفيان والثورى.
ومن أئمة المذاهب، أبو حنيفة، وصاحباه، والإمام أحمد، والأوزاعى، وهو مروى عن مالك أيضاً.
(1/131)
________________________________________
واحتج هؤلاء الفقهاء، على عدم الوجوب، بحديث أبي هريرة عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤتَم بِه" وفيه وَإِذَا قالَ: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ" فقولُوا: "رَبنا لك الحَمدُ".
وأجابوا عن أدلة أصحاب المذاهب الأول بما يأتي :
أما حديث الباب، فهو في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام أو منفرد، ومحل النزاع في المأموم.
وأما حديث بريدة، فضعيف الإسناد، ولا يحتج به.
وأما إلحاق المأموم بالإمام المنفرد، فلا قياس مع النص، والله أعلم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية تكبيرة الإحرام، وأن تكون في حال القيام.
2- مشروعية تكبيرة الركوع، وأن يكون في حال الانتقال من القيام إلى الركوع.
3- التسميع للإمام والمنفرد، ويكون في حال الرفع من الركوع.
4- التحميد لكل من الإمام، والمأموم، والمنفرد، في حال القيام.
5- الطمأنينة بعد الرفع من الركوع.
6- التكبير في حال الهوِي من القيام إلى السجود.
7- التكبير حال الرفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين .
8- أن يفعل ما تقدم- عدا تكبيرة الإحرام- في جميع الركعات.
9- التكبير حيال القيام من التشهد الأول إلى القيام في الصلاة ذات التشهدين.
10- المفهوم من لفظ (حين) أن التكبير يقارن الانتقال، فلا يتقدمه، ولا يتأخر عنه، وهذا هو المشروع. قال ابن دقيق العيد: وهو الذي استمر عليه عمل الناس، وأئمة فقهاء الأمصار.
11- ذكر ناصر الدين بن المنير أن تجديد التكبير في كل ركعة وحركة بمثابة تجديد النية.
فائدة:
ورد في بعض روايات الحديث "ربنا لَكَ الحمد"، وورد في البعض الآخر "ربنا ولَكَ الحمد" بإثبات الواو، وهو أكثر الروايات، وهي أرجح وأوْلَى لأن الواو تأتي بمعنى زائد مقصود.
الحديث السابع
(1/132)
________________________________________
عَنْ البَرَاء بن عَازِبٍ رضيَ الله عَنْهُمُا قال: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمدٍ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدتُ قِيَامَهُ فَرَكعَتَهُ، فَاعتدَالَهُ بَعدَ رُكوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتهُ بين السجدَتَيْن، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتهُ مَا بيِن التسْلِيمِ وَالانصِرَافِ قريباً مِنَ السّوَاءِ. وفي رواية البخاري. " مَاخَلا القِيَامَ وَالقُعُودَ. قَرِيباً مِنَ السّوَاءِ".
المعنى الإجمالي :
يصف البراء بن عازب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر أنها متقاربة متناسبة.
فإن قيامه للقراءة، وجلوسه للتشهد، يكونان مناسبين للركوع، والاعتدال والسجود فلا يطول القيام مثلا، ويخفف الركوع، أو يطيل السجود، ثم يخفف القيام، أو الجلوس بل كل ركن يجعله مناسبا للركن الآخر.
وليس معناه: أن القيام والجلوس للتشهد، بقدر الركوع والسجود.
وإنما معناه أنه لا يخفف واحداً ويثقل الآخر.
وإلا فَمِنَ المعَلوم أن القيام والجلوس، أطول من غيرهما، كما يدل عليه زيادة البخاري في الحديث.
ما يؤخذ من الحديث :
1- الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، متساوية المقادير، فلا يطيل المصلى بعضها على بعض.
2- أن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير، أطول من غيرهما.
3- أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسباً مثلا، للركوع والسجود.
4- ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، خلافاً للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين.
5- زعم بعضهم أن الرفع من الركوع ركن صغير، لأنه لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ولكن هذا قياس فاسد، لأنه قياس في مقابلة النص فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع، وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة.
فائدة:
(1/133)
________________________________________
لكون المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو تطويل قيام القراءة وقعود التشهد على غيرهما من أفعال الصلاة، فقد اختلف شراح الحديث في معنى هذه [ المناسبة ] بين أفعال صلاته عليه الصلاة والسلام، بما فيها القيام.
فالنووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة.
وابن دقيق العيد قال: يقتضي هذا تخفيف ما العادة فيه التطويل، أو تطويل ما العادة فيه التخفيف.
وهداني الله تعالى إلى المعنى المذكور في "المعنى الإجمالي" من أنه إذا طولَ القراءة طول كلها من الأركان، فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا.
ومثل القراءة القعود للتشهد. ثم بعد كتابته، وجدته رَأى ابن القيم في كتاب "الصلاة" و"تهذيب السنن" وهذا هو الحق، إن شاء الله تعالى.
الحديث الثامن
عَنْ ثَابِتٍ البناني، عَنْ أنَس بن مَالِك رضيَ الله عَنْهُ قال: إني لا آلو(1) أنْ أصَليَ بكم كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلي بِنَا.
قال ثابت: فَكَانَ أنَس يَصنعُ شَيْئاً لا أرَاكُم تصْنَعُونَهُ. كَانَ إِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ الرُكُوعِ، انتصَبَ قَائِماً، حَتى يَقُولَ الْقَائلُ: قدْ نَسيَ، وَإِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ السجدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسىَ.
المعنى الإجمالي(2):
يقول " أنس " رضي الله عنه، إني سأجتهد فلا اقَصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا، لتقتدوا به، فتصلوا مثله.
قال الراوي ثابت البناني: فكان أنس يصنع شيئا من تمام الصلاة وحسنها، لا أراكم تصنعون مثله.
كان يطيل القيَام بعد الركوع، والجلوس بعد السجود.
__________
(1) "لا آلو" بالمد في أوله، وضم اللام. أي لا أقصر.
(2) تنبيه : سيأتي الكلام على الطمأنينة في حديث المسيء في صلاته، إن شاء الله تعالى.
(1/134)
________________________________________
فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل -من طول قيامه- قد نَسيَ أنه في القيام الذي بين الركوع والسجود. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل -من طول جلوسه-: قد نسى.
ما يؤخذ من الحديث:
فيه دليل على مشروعية تطويل القيام بعد الركوع، وتطويل الجلوس بعد السجود، وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
الحديث التاسع
عَنْ أنَس بن مَالِك رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: " مَا صَليتُ وَرَاءَ إِمَام قَطّ أخَف صَلاة وَلا أتَمَّ صَلاة مِنَ النبي صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ".
المعنى الإجمالي :
ينفي أنس بن مالك أن يكون صلى خلف أي إمام من الأئمة إلا وكانت صلاته خلف الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم أخف، بحيث لا يشق على المأمومين، فيخرجون منها وهم فيها راغبون.
ولا أتَمَّ من صلاته، فقد كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم كاملة، فلا يخل بها، بل يكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتها، وهذا من آثار بركته صلى الله عليه وسلم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن يأتي الإمام بالصلاة خفيفة، حتى لا يشق على المصلين، وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيء . فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل. وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها.
2- أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة، فليحرص المصلى على أن يجعل صلاته مثل صلاته عليه الصلاة والسلام، ليحظى بالاقتداء، ويفوز بعظيم الأجر.
3- فيه جواز إمامة المفضول للفاضل، على تقدير أن أنسا رضي الله عنه أفضل ممن يصلى به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإمام المسجد مقدم على غيره وإن كان وراءه أفضل منه لأنه هو الإمام الراتب، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذا السلطان كالإمام الراتب.
الحديث العاشر
(1/135)
________________________________________
عَنْ أبي قِلابَةَ (1) عَبْدِ الله بنِ زَيد الجَرْمِي البَصْري قالَ: جَاءنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِى مَسْجدِنَا هذَا فَقَال: إني لأصَلى بِكُم وَمَا أريد الصَّلاةَ، أصلى كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلي.
فقلت لأبى قلابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قال : مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هذَا، وَكَانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ السُّجُودِ قَبْل أنْ يَنْهَضَ.
أرَادَ بشيخهم، أبا يَزِيدَ، عمرو بن سلمة الجَرمىّ.
المعنى الإجمالي:
يقول أبو قلابة: جاءنا مالك بن الحويرث أحد الصحابة في مسجدنا، فقال: إني جئت إليكم لأصلى بكم صلاةً لم أقصد التعبُّد بها، وإنما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية، ليكون التعليم بصورة الفعل أقرب وأبقى في أذهانكم.
فقال الراوي عن أبي قلابة: كيف كان مالك بن الحويرث الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلى؟
فقال: مثل صلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سلمة الجرمي، وكان يجلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام، قبل أن ينهض قائماً.
اختلاف العلماء
الجلسة المشار إليها في هذا الحديث هي ما تسمى عند العلماء بـ " جلسة الاستراحة ".
ولا خلاف عندهم في إباحتها، وإنما الخلاف في استحبابها.
فذهب إلى استحبابها، الشافعي في المشهور من مذهبه، وأحمد في إحدى الروايات عنه، واختارها من أصحابه الخلال، لهذا الحديث الصحيح. وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة، عمر، وعلى، وابن مسعود، وابن عمر، وابن العباس.
ومن المحدثين، الثوري، وإسحاق.
ومن الأئمة، أبو حنيفة، ومالك، وهو المشهور من مذهب أحمد وقال أكثر الأحاديث على هذا يعنى " تركها ".
قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم، وقال أبو الزناد: تلك السنة.
__________
(1) هذا الحديث هو من أفراد البخاري، قال عبد الحق في " الجمع بين الصحيحين ": لم يخرج "مسلم " هذا الحديث، وسها المصنف في إيراده من المتفق عليه .
(1/136)
________________________________________
ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها، من كِبَر أو ضعف، جمعاً بين الأدلة.
قال ابن قدامة في "المغنى" وهذا فيه جمع بين الأخبار، وتوسُّطٌ ببن القولين.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب جلسة الاستراحة، وتقدم أن الصحيح استحبابها للحاجة.
2- أن موضعها عند النهوض من السجود إلى القيام.
3- أن القصد منها الاستراحة لبعد السجود من القيام، لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر.
4- جواز التعليم بالفعل، ليكون أبقى في ذهن المتعلم.
5- جواز فعل العبادة لأجل التعليم، وأنه ليس من التشريك في العمل فإن الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم، وهو قربة كما أن الصلاة قربة.
الحديث الحادي عشر
عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَالِكٍ "ابن بُحَينةَ" رضيَ الله عَنْة أنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا صَلى فرج بَيْنَ يَدَيهِ حَتَّى يَبْدُوَ(1) بَيَاضُ إبْطَيْهِ.
المعنى الإجمالي:
كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة رغبة ونشاط، وكان يعطى كل عضو حقه- من العبادة.
ولهذا كان إذا سجد فرج بين يديه، ومن شدة التفريج بينهما، يظهر بياض إبطيه.
كل ذلك عنوان النشاط في الصلاة، والرغبة في العبادة، وتباعداً عن هيئة الكسلان، الذي يضم بعض أعضائه إلى بعض، فيزيل عن بعضها عناء العبادة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- فيه دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود، وهى مباعدة عضديه عن جنبيه، وقد تخصص ذلك في السجود بما أخرجه مسلم في حديث البراء يرفعه وهو " إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك وهو في حديث الباب مطلق، ولكنه في هذا الحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، ويختص التفريج بحال السجود.
2- في ذلك حِكَم كثيرة، وفوائد جسيمة.
منها:- إظهار النشاط والرغبة في الصلاة.
ومنها:- أنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود، أخذ كل عضو حقه من العبادة.
فائدة:
__________
(1) بدو: منصوب بـ "أن المضمرة" فهو مفتوح الواو .
(1/137)
________________________________________
خص بعض الفقهاء، ومنهم الحنابلة، هذا الحكم بالرجل دون المرأة، لأنه يطلب منها التجمع، والتصون، ولما روى أبو داود في مراسيله عن يزيد ابن حبيب " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما، فَضُما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل.
الحديث الثاني عشر
عَنْ أبي مَسْلَمَةَ - سَعِيدِ بْن يَزِيدَ- قال: سألتُ أنَسَ بنَ مَالِكٍ رضيَ الله عَنْهُ: أكَانَ النَّبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى في نَعْلَيْهِ؟ قَال: نَعَمْ.
المعنى الإجمالي :
سأل سعيد بن يزيد أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أكان يصلى في نعليه ليكون له قدوة فيه؟ فأجابه أنس: نعم، كان يصلى في نعليه، وأن ذلك من سنته المطهرة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب الصلاة في النعلين، حيث كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
2- جواز دخول المسجد بهما، بعد تنظيفهما من الأقذار والأنجاس.
3- أن غلبة الظن في نجاستهما لا تخرجهما عن أصل الطهارة فيهما.
فائدة:
الصلاة في النعال ودخول المسجد فيهما، أصبحت مسألة مشكلة.
فسنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بجواز ذلك بل باستحبابه، وأنه من السنة التي ينبغي المحافظة عليها.
فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن شداد بن أوس: " خَالِفُوا اليَهُودَ، فَإنَهُم لا يُصَلونَ في نِعَالِهِمْ وَلا خِفَافِهِمْ ".
وقال صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه أبو داود أيضاً، عن أبي سعيد الخدري : "إِذَا جَاءَ أحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُر، فَإن رَأى في نَعْله قَذَراً أوْ أذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَليُصَل فِيهِمَا" إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة، في مشروعية الصلاة فيهما بعد تنظيفهما من الأنجاس والأقذار.
أما العامة وبعض المتعصبين من طلبة العلم، فيجادلونك في ذلك، ويرون أن إحياء هذه السنة من الكبائر، التي لا يسكت عليها.
(1/138)
________________________________________
وإذا أوردت عليهم هذه النصوص قالوا: هذا في وقت دون وقت، وزمن دون زمن.
كأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أتى بعدها من نسخها وبدلها.
وما دَرَوْا أنها شريعة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
والمناسب: أن من أراد اتباع السنة في ذلك وفي غيره، مما تركه أو فعله، لا يمس جوهر الإسلام أن ينظر، فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا اكبر من مصلحته فَلْيرَاع المصالح، فإن الشرع يكون حيث توجد المصلحة الخالصة، أو الراجحة على المفسدة.
الحديث الثالث عشر
عَنْ أبي قَتَادَةَ الأنصاري رضيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلي وَهُوَ حَامِل أمَامَةَ بِنْتَ زَينبَ بِنْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لأبي الْعَاص ابْن الربيع بن عَبْدِ شَمس، فَإذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإذَا قَامَ حَمَلَهَا.
المعنى الإجمالي :
كان النبي صلى الله عليه وسلم على جانب كبير من العطف واللطف والرحمة والرأفة فكان يتودد إلى الصغار والكبار، والأغنياء والفقراء.
ولا أدل على أخلاقه الكريمة، من حمله إحدى حفيداته وهو في الصلاة، حيث يجعلها على عاتقه إذا قام، فإذا ركع أو سجد وضعها في الأرض، ففي هذا السماح الكريم، تشريع وتسهيل للأمة المحمدية.
اختلاف العلماء :
أورد " ابن دقيق العيد " تأويلات كثيرة بعيدة لهذا الحديث،. في شرح هذا الكتاب.
منها دعوى النسخ، ودعوى الخصوصية، ودعوى الضرورة، وغير ذلك مما هو أسقط تأويلا وأضعف قيلاً.
وقال القرطبى : وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير.
وقال النووي -بعد أن ساق هذه التأويلات-: فكل ذلك دعاوى باطلة مردودة، لا دليل عليها. تبين لنا حينئذ أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائزة في كل صلاة، من الإمام، والمأموم، والمنفرد وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز.
كما كان يصعد وينزل على درج المنبر، ليريهم صلاته.
(1/139)
________________________________________
وكما كان يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تخل في الصلاة. ويستفاد منها جواز هذه الحركة اليسيرة للحاجة.
ما يؤخذ من الحديث :
1- جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة، من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها. وهذا قول محققي العلماء.
2- جواز ملامسة وحمل من تظن نجاسته، تغليباً للأصل- وهو الطهارة- على غلبة الظن. وهو- هنا- نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم.
3- تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولطف خلقه ورحمته.
فائدة:
قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشارع.
القسم الأول: يحرم ويبطل الصلاة وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة.
القسم الثاني: يكره في ولا يبطلها : وهو اليسير لغير حاجة، مما ليس لمصلحة الصلاة كالعبث اليسير بالثياب أو البدن، ونحو ذلك، لأنه مناف للخشوع المطلوب، ولا حاجة تدعو إليه.
القسم الثالث: الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة : ولعل هذا القسم، هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة، وطلوعه على المنبر، ونزوله منه حال الصلاة، وفتحه الباب لعائشة، ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز.
القسم الرابع: الحركة المشروعة وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة، كالتقدم للمكان الفاضل، والدنو لسد خلل الصفوف.
أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به، كتقدم المصلين وتأخرهم، في صلاة الخوف أو الضرورة كإنقاذ من هلكة.
الحديث الرابع عشر
عَنْ أنَس بنِ مَالِكٍ رضيَ الله عَنْهُ عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اعْتَدِلُوا في السُجُودِ، وَلا يَبسُطْ أحَدُكُم ذِرَاعَيْهِ انْبساطَ الْكَلْبِ ".
المعنى الإجمالي:
(1/140)
________________________________________
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود، وذلك بأن يكون المصلى على هيئة حسنة في السجود، حيث يجعل كفيه على الأرض، ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه، لأن هذه الحال، عنوان النشاط، والرغبة المطلوبين في الصلاة، ولأن هذه الهيئة الحسنة تمكن أعضاء السجود كلها من الأخذ بحظها من العبادة.
ونهي عن بسط الذراعين في السجود، لأنه دليل الكسل والملل، وفيه تشبيه أفضل حالات العبادة بحال أخس الحيوانات، وأقذرها، وهو تشبيه بما لا يليق.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية الاعتدال في السجود، على الهيئة المشروعة.
2- النهيُ عن بسط الذراعين في السجود، لأنه دليل الكسل، وفيه تشبيه بجلوس الكلب. فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى تركه في الصلاة.
3- يؤخذ منه أيضا، كراهة مشابهة الحيوانات، خصوصاً في حال أداء العبادة.
فائدة جليلة:
ورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والشريفة في هيئات الصلاة.
فنهي عن التفاتٍ كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس(1) وبروك كبروك الجمل. وغير ذلك مما نهى عنه الشارع من مشابهة الحيوانات، لأن الصلاة مناجاة لله، فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة.
بَابُ وجُوب الطّمَأنينة في الركوع والسجود
عَنْ أبي هُرَيرةَ رضيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ- الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " ارْجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ".
فَرَجَعَ فَصَلى كَمَا صَلَّى، ثُم جَاءَ فَسَلمَ عَلى النَبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" ارْجعْ فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَل" ثلاثاً.
فقال: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيره فَعَلِّمْني.
__________
(1) لشمس: جمع شموس وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته .
(1/141)
________________________________________
فقال: "إِذا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ، فَكَبِّرْ، ثم اقْرأ مَا تَيَسَّر مَعَكَ مِنَ الْقرْآنِ ثم اركعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثمَّ ارفَعْ حَتَى تَعْتدِلَ قَائِماً، ثمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجداً، ثم ارْفعْ حَتَى تَطْمَئِنَّ جَالِساً. وَافْعَلْ ذلِكَ في صَلاتِكَ كُلِّهَاَ.
المعنى الإجمالي:
هذا حديث جليل يسميه العلماء "حديث المسيء في صلاته" وهو عمدتهم فيما يجب في الصلاة وما لا يجب، حيث جاء من النبي صلى الله عليه وسلم موضع الاستقصاء في التعليم والتبييِن لأعمال الصلاة، التي يجب الإتيان بها ويعتبر ما ترك في هذا الحديث من فعلها غير واجب كما سنوضحه فيما بعد، إن شاء الله تعالى.
ومجمل هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل من الصحابة، اسمه ( خَلاّد بن رافع)، فصلى صلاة غير تامة الأفعال والأقوال.
فلما فرغ من صلاته، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسلم عليه فرد عليه السلام(1) ثم قال له: ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تصل.
فرجع وعمل في صلاته الثانية كما عمل في صلاته الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تصل ثلاث مرات.
فأقسم الرجل بقوله: و الذي بعثك بالحق، ما أحسن غير ما فعلت فعَلِّمني
فعندما اشتاق إلى العلم، وتاقت نفسه إليه، وتهيأ لقبوله بعد طول الترديد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه.
__________
(1) جاء في البخاري ومسلم أن النبيصلى الله عليه وسلم ، رد عليه السلام.
(1/142)
________________________________________
إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، بعد قراءة سورة الفاتحة(1) ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما، وتطمئن في اعتدالك(2) ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع من السجود واجلس حتى تطمئن جالساً.
وافعل هذه الأفعال والأقوال في صلاتك كلها، ماعدا تكبيرة الإحرام، فإنها في الركعة الأولى دون غيرها من الركعات.
في الحديث ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في خلاف العلماء.
فقد ذهبت الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن، حتى من قادر على الفاتحة مستدلين بقوله تعالى: {فَاقرأوا مَا تَيَسَّر مِنْهُ} وبإحدى روايات هذا الحديث " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن".
وذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها. مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام: " لا صلاَةَ لِمَنْ لَم يَقرأْ بِفاِتحَة الكِتَاب" متفق عليه. فالتقدير: لا صلاة توجد، وعدم وجودها شرعا هو عدم صحتها وهذا هو الأصل في مثل هذا النفي.
وأدلة عدم صحة الصلاة بدونها كثيرة.
وأجابوا عن الآية بأنها جاءت لبيان القرآن في قيام الليل، يعني: اقرأوا ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة بلا مشقة عليكم.
وأجابوا عن الحديث، بأن هذه الرواية مجملة تفسرها الروايات الأخرى عند أبي داود وابن حبان "ثم اقرَأ بِأم القُرآن وبِمَا شَاءَ الله". وقد سكت عنه أبو داود. وما سكت عنه فإنه لا قدح فيه.
ولابن حبان في حديثه "واقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت". قال ابن الهمام:" الأولى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ذلك كله.
ثم إن بعض العلماء يرى وجوب الفاتحة في الركعة الأولى دون غيرها
__________
(1) كما جاء في روية أبي داود (( ثم اقر بأم القرن وبما شاء الله)) وروية ابن حبان "بما شئت ".
(2) كما جاء في ذكر الاطمئنان في هذا الحديث عند الإمام أحمد، ء جاد بقوله: حتى تطمئن قائماْ ولفظ أحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام
(1/143)
________________________________________
والجمهور يرى وجوبها في كل ركعة، ويدل له قوله: "ثم افْعَلْ ذلِكَ في صَلاَتِكَ كُلهَا". قال الحافظ ابن حجر: وحديث أبي قتادة في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة مع قوله "صلوا كما رأيتموني أصلي" دليل الوجوب.
ثم اختلفوا في وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود.
فذهب الحنفية إلى علم وجوبها.
وذهب الجمهور إلى وجوبها، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح، وحديث البراء بن عازب أنه "رَمَقَ صَلاةَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ قيامَهُ، فَرَكعَتَهُ، فَاعتِدَالَهُ بَعدَ رُكُوعِهِ، فسجدتهُ، فَجَلْسَتهُ مَا بينَ التسلِيم وَالانْصِرَافِ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ " متفق عليه.
وتقدم الكلام عليه- وثبت أنه يقف في اعتداله بعد الركوع حتى يظن أنه قد نَسِىَ لإطالته- والأدلة على ذلك كثرة.
وليس لدى الحنفية، دليل على ما ذهبوا إليه، و لا جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيحة الصريحة.
المبحث الثاني: في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات.
قال في "سبل السلام": واعلم أن هذا حديث جليل، تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه، وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه.
أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب، فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله: "لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه". فيقوى مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلى، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل. ولكنه عند أبي داود و الترمذي والنسائي "أنه أخف صلاته" وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها.
(1/144)
________________________________________
وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب، فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة.
فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع، فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح، أخذ منها بالزائد.
ثم إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به. فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه. وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكوراً في هذا الحديث فإنا نتمسك بعدم وجوبه، استنادا إلى هذا الحديث لأنه موضع تعليم.
وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث، احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب، واحتمل البقاء على الظاهر، فيحتاج إلى مرجح، للعمل به.
المبحث الثالث: في الأحكام المأخوذة من هذا الحديث.
1- الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة، التي لا تسقط سهواً ولا جهلاً.
وهي تكبيرة الإحرام في المرة الأولى فقط، ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع والاعتدال منه، ثم السجود والاعتدال منه، والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود، خلافا لمن لم يوجبوها في هذين الركنين مع استحبابهما عندهم.
وبقي شيء من الأركان، كالتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليم
قال النووي: إنها معلومة لدى السائل
2- أن يفعل ذلك في كل ركعة، ماعدا تكبيرة الإحرام، ففي الأولى دون غيرها.
3- دل هذا الحدث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة. لكن بعد الاطلاع على طرقه، والإحاطة بجميع ألفاظه، ليعلم المذكور كله فيؤخذ به.
4- وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، لأنه ورد بلفظ " ثم " ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام.
5- أن هذه الأركان للصلاة، لا تسقط لا سهواً ولا جهلاً، بدليل أمر المصلى بالإعادة، ولم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمه.
(1/145)
________________________________________
6- يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء، فلولا ذلك لم يؤمر بإعادتها.
7- يدل على أن الجاهل تجزىء منه الصلاة الناقصة، أما العالم فلا.
8- فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف، وأن يكون ذلك بطريق سهلة، لا عنف فيها، وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم، ليكون أبلغ في التعليم، وأبقى في الذهن.
9- وأنه يستحب للمسئول أن يزيد في الجراب إذا اقتضت المصلحة ذلك كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها.
10- أن الاستفتاح، والتعوذ، ورفع اليدين، وجعلهما على الصدر، وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة.
11- وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم، وتقدم الفروض على المستحبات.
12- قال الصنعاني: واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام، وتجاذبت معانيه الأفهام، و قد كنا حققنا أنه لايتم حمل النفي فيه على نفي الكمال، لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول، أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة، فقولك "لا رجل في الدار" نفي لحقيقة الرجل فيها، وهذا مما لا نزاع فيه، وأنه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل. اهـ.
بَابُ القِراءَة في الصَّلاة
مباحث هذا الباب، الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة، هل تصح الصلاة بدونها؟ والكلام على المواضع التيٍ يكتفي فيها بالفاتحة، والمواضع التي يشرع فيها بعد الفاتحة غيرها، والكلام أيضا على نوع القراءة بالنسبة للصلوات، ونحو ذلك من البحوث المتعلقة بالقراءة.
الحديث الأول
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا صَلاةَ لِمَنْ لمْ يَقْرأ بِفَاتِحَة الكِتَاب ".
المعنى الإجمالي:
سورة الفاتحة، هي أم القرآن وروحه، لأنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله تعالى، وإثبات الملك والقهر، والمعاد والجزاء، والعبادة والقصد، وهذه أنواع التوحيد والتكاليف.
(1/146)
________________________________________
ثم اشتملت على أفضل دعاء، وأجل مطلوب، وسؤال النجاة من سلوك طريق المعاندين والضالين، إلى طريق العالمين العاملين، كما أثبت كذلك الرسالة بطريق اللزوم.
لذا فرضت قراءتها في كل ركعة، وأنيطَت صحة الصلاة بقراءتها، ونُفِيَتْ حقيقة الصلاة الشرعية بدون قراءتها. ويؤكد نفي حقيقتها الشرعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً وهو "لاتجزئ صلاة لايقرأ فيها بأم القرآن".
اختلاف العلماء :
تقدم أن مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة، ولكنهم يجيزون الصلاة بدونها ولو من قادر عليها.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعيُّن الفاتحةَ مع القدرة عليها وتقدمت أدلة الفريقين هناك، وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد.
واختلفوا في قراءتها للمأموم، فذهبت الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقاً، سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية.
وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصلٍّ، من إمام، ومأموم ومنفرد.
وذهبت المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية، وسقوطها عنه في الجهرية، وهى رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام " ابن تيمية " وغيره من المحققين.
استدل الحنفية بحديث "من صلى خلف إمام، فقراءة الإمام قراءة له" وقوله تعالى: {وإذَا قُرئ القرآن فَاستِمعوا لَهُ وأنصِتُوا} وحديث "إذا قَرَأ فأنصِتوا".
واستدل الشافعية ومن وافقهم بحديث عبادة الذي معنا.
أجابوا عن حديث "من صلى خلف الإمام الخ..." بما قاله ابن حجر من أن طرف كلها مطولة، فلا تقوم به حجة.
وأما الآية وحديث "إذا قرأ فأنصتوا" ونحوهما، فهي عمومات في كل قراءة، وحديث عبادة خاص بالفاتحة.
قلت: ويطمئن القلب إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه لأن أدلة الفريقين تجتمع فيه، فيحصل العمل بها كلها.
(1/147)
________________________________________
ولأن قراءة الفاتحة تفوت المأموم في السرية إذا لم يقرأها ولم يسمعها من الإمام ولا يكون للإمام فائدة مادام المأموم يشتغل بالقراءة عن الإنصات للإمام كما يتعين قراءة الفاتحة على المأموم الذي لا يسمعها لبعد أو لطرش، على ألا يشغل ذلك من بجانبه من المصلين المنصتين.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وأنه لا يجزىء غيرها مع القدرة عليها.
2- بطلان الصلاة بتركها من المتعمد والجاهل و الناسي، لأنها ركن، والأركان لا تسقط مطلقاً.
3- لكن تقدم أن الصحيح من الأقوال الثلاثة، أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية، وتسقط عنه في الجهرية لسماع قراءة الإمام.
* * *
الحديث الثاني
عَنْ أبي قَتادةَ الأنصَاري رضي الله عَنْهُ قَال: كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولَيَيْن مِنْ صَلاةِ الظُّهْر بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وسُورَتين، يُطَوّلُ في الأولَى ويُقَصِّرُ في الثانِيةِ يُسْمِعُنَا الآَيَةَ أَحْيَاناً. وكان يقرأ في العصرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَاب وسُورَتين، يطَوّلُ في الأولَى ويُقصّر في الثانِيَةِ، وفي الركعَتين الأُخْريين بأم الكِتَابِ، وَكان يُطَوّلُ في الركعَةِ الأولَى في صَلاةِ الصُّبْحِ وَيُقصِّرُ في الثانيةِ.
المعنى الإجمالي:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، لكون الناس في أول العبادة أنشط، وفي الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة، خشية السأم والملل من المصلين لهذه الحكمة.
وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة، كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة كميتها. وإن وراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه. والخضوع والطاعة لأحكام الله تعالى هي المقصد الأسمى من العبادة.
(1/148)
________________________________________
وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا في صلاة الصبح، فيطيل قراءة الأولى على الثانية.
وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا، إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات، أحيانا، ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:
1- مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر.
2- استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين منهما.
3- تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الظهر والعصر.
4- استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين.
5- جواز الجهر ببعض الآيات، وخاصة لقصد التعليم.
6- استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الصبح.
7- قال النووي: الوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصداً. وهذا المختار، و هو الموافق لظاهر السنة.
الحديث الثالث
عن جُبَيرِ بن مُطْعِمٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقرأ في المَغْرِبِـ " الطورِ".
المعنى ا لإجمالي:
العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، ويقصرها في المغرب، ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس.
ولكنه قد يترك العادة فيقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز، ولأغراض أخرى، كما في هذا الحديث من أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة " والطور" وهي من طوال المفصل.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن المشروع، هو الجهر في صلاة المغرب.
2- جواز إطالة القراءة فيها.
الحديث الرابع
عَنِ الْبَرَاء بْن عَازِبٍ رضي الله عَنْهُمَا: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ في سَفَرٍ، فَصَلَّى العِشَاءَ الآخِرَة فَقَرَأ في إحْدَى الركعَتَين بـ"التين والزَّيْتونِ" فَمَا سَمِعْتُ أحَداً أحْسَنَ صَوْتاً أوْ قِرَاءَةً مِنْهُ.
المعنى الإجمالي:
سورة " التين" من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة " المغرب".
(1/149)
________________________________________
وقد قرأ بها النبي صلى الله عليهوسلمق في صلاة " العَشاء " لأنه كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة ا لرُّباعية.
ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافراً، فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع، وإحضار القلب على سماع القرآن، وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز قراءة قصار المفصل، في صلاة العشاء.
2- أن الأحسن تخفيف الصلاة في السفر، ومراعاة حال المسافرين، ولو كان عند الإمام رغبة في التطويل.
3- استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة، لاًنه يبعث على الخشوع والحضور.
الحَديث الخامس
عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ الله عَنْهَا: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَث رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ ، فَكَانَ يَقْرأُ لأصْحَابِهِ في صَلاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بـ"قُل هُوَ الله أحَدٌ".
فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " سَلُوهُ، لأي شَيْءٍ يَصْنَعُ ذلِكَ؟ ".
فَسَألوهُ فَقَالَ: لأنَّهَا صِفَةُ الرحْمنِ عَزَّ وَجَلَّ، فأنَا اُحِبُّ أنْ أقْرَأهَا.
فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " أخبِروهُ أنَّ الله تَعَالَى يُحِبُّهُ".
المعنى الإجمالي:
أمرَ النبي صلىالله عليه وسلم بعض أصحابه على سَرِيَّة.
ومن عادة الأمراء أَنًهم هم الأئمة في الصلاة، والمفتون لفضل علمهم ودينهم، فكان يقرأ "قل هو الله أحد" في الركعة الثانية من كل صلاة.
فلما رجعوا من غزوتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكروا له ذلك فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، أهو لمحض المصادفة أم لشيء من الدواعي؟ فقال الأمير: صنعت ذلك لاشتمالها على صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب تكريرها لذلك.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبروه، أنه كما كرر هذه السورة لمحبته لصفة الرحمن، فإن الله يحبه. ويالها من فضيلة.
ما يؤخذ من الحديث:
(1/150)
________________________________________
1- جواز قراءة قصار المفصل، حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض.
2- فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها.
3- أن تفضيل بعض القرآن على بعض، عائد لما يحتوى عليه المفضَّل من تمجيد الله والثناء عليه. فهذه السورة الكريمة الجليلة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للشريك و الصمدية المثبتة لله تعالى جميع صفات الكمال ونفي الوالد والولد، الذي هو من لوازم غناه ونفى الكفء المتضمن نفي المشابه والمماثل والنظير ولذا فهي تعدل ثلث القرآن.
4- أن الأعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها.
5- أنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين.
6- أنه من أحب صفات الله وَتَذوَّق حلاوة مناجاته بها فالله يحبه، لأن الجزاء من جنس العمل.
7- أن إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء والعمال لقصد الإصلاح لا يُعَدُّ وشاية ولا نميمة.
الحديث السادس
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنْهُ: أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ : فلَوْلا صَليْتَ بـ"سبحِ اسمَ رَبِّكَ الأعلَى"، و"الشمس وَضُحَاهَا" و "الليلِ إذا يَغْشَى". فَإنَّهُ يُصَلي وَراَءكَ الكَبِيرُ وَالضعِيفُ وَذُو الحاجة .
المعنى الإجمالي:
لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في أن مُعاذاً يطيل القراءة حين يؤم قومه، أرشده إلى التخفيف مادام إماماً، وضرب له مثلا بقراءة متوسط المفصّل "سبح اسم ربك الأعلى"، "والشمس وضحاها"، "والليل إذا يغشى"، لأنه يأتم به الكبار المسنون، والضعفاء، وأصحاب الحاجات ممن يشق عليهم التطويل، فيحسن الرفق بهم .
أما إذا كان المسلم يصلي وحده، فله أن يطول ما شاء.
الأحكام المأخوذة من الحديث:
1- أن المتوسط في القراءة في الصلاة هذه السور المذكورة في الحديث، وأمثالها.
(1/151)
________________________________________
2- أنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء، بتخفيف الصلاة في حال ائتمامهم به.
3- أن سياسة الناس بالرفق واللين، هي السياسة الرشيدة التي تحبب إليهم ولاتهم وعمالهم.
4- حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته، إذ خاطب معاذاً بصيغة العرض.
5- رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته، لاسيما الضعفاء منهم، وأصحاب الحاجات.
الحديث السابع
عَنْ أنَسِ بن مَالِكٍ رضيَ الله عَنْهُ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَأبَا بَكْر وَعُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا كَانُوا يَفتَتِحُونَ الصَّلاةَ بـ"الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ".
وفي رواية: صَلَيتُ مَع أبي بَكرٍ وَعُمَرَ وَعُثمانَ، فَلَمْ أسمَعْ أحَداً مِنْهُمْ يَقرأ "بِسْم الله الرَّحمنِ الرحِيمِ".
ولـ"مسلم": صَليْتُ خَلْفَ النَبي صلى الله عليه وسلم وَ أبي بَكرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمانَ رضيَ الله عَنْهُمْ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصلاةَ بـ"الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ" لا يذكرون " بسم الله الرحمن الرحيم" في أوّلَ قِرَاءَةٍ وَلا في آخِرِهَا.
المعنى الإجمالي:
يذكر أنس بن مالك، رضى الله عنه: أنه- مع طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له ولخلفائه الراشدين - لم يسمع أحداً منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة، لا في أول القراءة، ولا في آخرها، وإنما يفتتحون الصلاة بـ"الحمد لله رب العالمين".
اختلاف العلماء :
ذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، إلى استحباب البسملة في الصلاة.
وذهب الإمام مالك: إلى عدم مشروعيها.
واستدل مالك ببعض الروايات في حديث أنس: [لا يذكرون "بسم الله الرحمن الرجم" في أول قراءة ولا في آخرها]، ولأنها- عنده- ليست آية من القرآن.
واستدل الأئمة الثلاثة على مشروعيتها بأحاديث كثيرة:
(1/152)
________________________________________
منها حديث أبي هريرة حيث صلى فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى بلغ "ولا الضالين"، حتى إذا أتم الصلاة قال: "إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه البخاري.
ثم اختلف الأئمة في الحكم بالجهر بها.
فذهب إلى مشروعيته، الإمام الشافعي.
وذهب إلى مشروعية الإسرار، أبو حنيفة، وأحمد.
واستدل الشافعي وأتباعه بحديث أنس، حين سئل عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " كانت مدّاً، ثمَّ قرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " بمد بسم الله، وبمد الرحمن، وبمد الرحيم " رواه البخاري.
وبحديث أم سلمة حين سئلت عن قراءته أيضاً، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية "بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيم الْحَمدُ لله رَبِّ العالمين الرحمن الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْم الدينِ ". رواه أحمد، وأبو داود.
ولا يتم للشافعي بهذين الحديثين وأمثالهما، استدلال فيما ذهب إليه.
فإنهما يدلان على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على أنه يجهر بالبسملة في الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: روينا عن الدارقطني أنه قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر (بالبسملة) حديث.
واستدل الإمامان "أبو حنيفة" و "أحمد" بأحاديث الباب قال ابن دقيق العيد: والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر، فأنس- صحب النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، وصحب الخلفاء الثلاثة خمسا وعشرين (سنة) و (كان) يصلي خلفهم الصلوات كلها.
ويحملون نَفْئَ القراءة في بعض الروايات، على عدم الجهر بها، وبهذا تجتمع الأدلة، ويحصل العمل بها جميعاً.
ما يؤخذ من الأحكام :
1- مشروعية قراءة " بسم الله الرحمن الرحيم " بعد الاستفتاح والتعوذ قبل الفاتحة.
2- أن تكون قراءتها سراً، ولو في الصلاة الجهرية.
3- أن البسملة، ليست آية من الفاتحة.
بَابُ سُجُود السَهْو
السهو: هو النسيان، وهو الترك من غير علم، وليس على صاحبه حرج. حيث قال صلى الله عليه وسلم : " عُفِي لأمتي عن الخطأ والنسيان".
(1/153)
________________________________________
وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لِحِكَم كثيرة.
منها: بيان أنه بشر، يقع منه ما يقع من غيره، إلا أنه لا يُقَرُّ عليه، عصمةً لمقام النبوة.
ومنها: التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث.
ومنها: التسلية و التعزي لمن يقع منه، فإنه حين يعلم أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس عليه حزن أن يخشى الخلل في دينه، أو النقص في إيمانه، إلى غير ذلك من أسرار الله تعالى.
وأسباب السجود له ثلاثة: 1- إما زيادة في الصلاة 2- أو نقص فيها. 3- أو شك.
وشرع سجود السهو إرضاء للرحمن، وإغضاباً للشيطان، وجبراً للنقصان.
الحديث الأول
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أبي هرَيرة قَالَ: صَلَّى بَنا رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِحدَى صَلاتي العَشيِّ(1).
قال ابن سرين: وَسَمَّاهَا أبو هُريرة وَلكِنْ نَسِيْتُ أنَا قَالَ فَصَلى بنَا رَكْعَتَيْن، ثَم سَلّمَ، فَقَامَ إِلى خَشبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في المسجِدِ فَاتَّكَأ عَلَيْهَا كَأنَّهُ غَضبانُ وَوَضعَ يَدَهُ اليمْنَى عَلَى اليسْرَى، وَشَبَكَ بَيْن أصَابِعِهِ وَخَرَجَتِ السَّرعَان(2) مِنْ أبوَابِ المسْجدِ، فقالوا: أقُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ وَفي القَوم، أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أن يُكلِّمَاهُ.
وَفي الْقَوْمِ رَجلٌ- فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لهُ " ذو الْيَدَيْن"- فقال: يَا رَسولَ الله، أنَسِيتَ أمْ قُصِرَتِ(3) الصلاة؟.
فقال: " لَم أنسَ وَلَم تُقْصَر " فقال: "أكَمَا يَقُولُ ذو اليَدَين(4)؟" قالوا: نعم.
__________
(1) إما العصر و الظهر. وفي البخاري من حديث عمران بن حصين الجزم بأنها العصر.
(2) بفتح السين والراء جمع سريع ، وهم المسرعون في الخروج من المسجد.
(3) بالبناء للمجهول. وقد جاء في الرواية للبخاري بهمزة الاستفهام، وجاء بغيرها في رواية أخرى له، وكذلك عند مسلم.
(4) جاء في بعض طرق هذا الحديث من البخاري أن ذا اليدين قال له "بل نسيت".
(1/154)
________________________________________
فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثم سَلَّمَ ثُمَّ كَبر وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أو أطْوَلَ ثُمَّ رَفعَ رَأسهُ فَكَبَّرَ، ثم كبَّرَ وسَجَدَ مِثْلَ سُجُودهِ أوْ أطْوَلَ ثم رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ. فرُبَّمَا سألوه: ثُمَّ سَلَّمَ؟
قَالَ فَنُبِّئْتُ(1) أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَيْن قال: ثم سَلمَ ".
العَشيّ: ما بين زوال الشمس إلى غروبها.
المعنى الإجمالي:
يروي أبو هريرة، رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بأصحابه إما صلاة الظهر أو العصر(2).
فلما صلى الركعتين الأوليين سلّم.
ولما كان صلى الله عليه وسلم كاملا، لا تطمئن نفسه إلا بالعمل التام، شعر بنقص وخلل، لا يدرى ماسببه.
فقام إلى خشبة في المسجد واتكأ عليها بنفس قَلِقَة، وَشبَّك بين أصابعه. لأن نفسه الكبيرة تحس بأن هناك شيئا لم تستكمله.
وخرج المسرعون من المصلين من أبواب المسجد، وهم يتناجون بينهم، بأن أمراً حدث، وهو قصر الصلاة، وكأنهم أكبروا مقام النبوة أن يطرأ عليه النسيان.
ولهيبته صلى الله عليه وسلم في صدورهم لم يَجْرُؤ واحد منهم أن يفاتحه في هذا الموضوع الهام، بما في ذلك أبو بكر، وعمر رضي الله عنهما.
إلا أن رجلا من الصحابة يقال له. " ذو اليدين " قطع هذا الصمت بأن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟.
فقال صلى الله عليه وسلم - بناء على ظنه-: لم أنس ولم تقصر.
حينئذ لما علم " ذو اليدين " أن الصلاة لم تقصر، وكان متيقنا أنه لم يصلها إلا ركعتين، علم أنه صلى الله عليه وسلم قد نَسِيَ، فقال: بل نسيت.
فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من صحة خبر ذي اليدين، فقال لمن حوله من أصحابه: أكما يقول ذو اليدين من أني لم أصل إلا ركعتين؟ فقالوا: نعم. حينئذ تقدم صلى الله عليه وسلم ، فصلى ما ترك من الصلاة.
__________
(1) نبئت إلخ من قول ابن سرين.
(2) الشك من محمد بن سرين كما بينه المصنف.
(1/155)
________________________________________
وبعد التشهد، سلم، ثم كبر وهو جالس، و سجد مثل سجود صُلْب الصلاة أو أطول، ثم رفع رأسه من السجود فكَبَّرَ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم ولم يتشهد.
خلاف العلماء :
الشك في الصلاة أحد أسباب سجود السهو:
روى مسلم عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعاً؟ فلينظر في الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ".
فقوله: " إذا شك " هو موضع الخلاف، فذهب مالك والشافعي، وهو المشهور عند أصحاب أحمد، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، ورييعة، ويروي عن ابن عمر، وابن عباس، ذهبوا إلى أن كل من لم يقطع فهو شاك، وإن كان أحد الجانبين راجحا عنده، فجعلوا من غلب على ظنه شاكا، وأمروه أن يقطع ما شك فيه، ويبني على ما استيقن، وقالوا: الأصل عدم ماشك فيه، فرجحوا استصحاب الحال مطلقاً، وإن قامت الشواهد والدلائل على خلافه، ولم يعتبروا التحري بحال.
وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن المنفرد يبني على اليقين، لحديث أبي سعيد. وأما الإمام فيبنى على غالب ظنه، وقد اختار ذلك الخرقي من أصحاب أحمد، والموفق، وقال الموفق: إنما خصصنا الإمام بذلك، لأن له من ينبهه بخلاف المنفرد.
(1/156)
________________________________________
والقول الثالث ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول كثير من السلف والخلف، ومروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وهذا القول هو التحري والاجتهاد. وأن البناء على غالب الظن للإمام وللمنفرد مستند إلى أصح أحاديث الباب، وهو حديث ابن مسعود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين " فجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاته، وجعله هنا متما لصلاته ليس شاكا فيها، وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي، وهذا هو الصواب الذي أمر المصلى أن يتحراه ، فإن ما دل على أنه جمع أربعة من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة. وهذا حقيقة هذه المسألة. ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك.
الأحكام المستنبطة من الحديث:
1- جواز السهو من الأنبياء عليهم السلام في أفعالهم البلاغية، إلا أنهم لا يُقَرُّونَ عليه. أما الأقوال البلاغية فالسهو فيها ممتنع على الأنبياء، ونقل في ذلك الإجماع.
2- الحِكَمُ والأسرار التي تترب على هذا السهو، من بيان التشريع والتخفيف عن الأمة بالعفو عن النسيان منهم.
و بيان أن الأنبياء بشر، يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو في أفعالهم لا أقوالهم البلاغية.
3- أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها- مع ظن أنها تمت- لا يقطعها، بل يجوز البناء عليها، وإتمام الناقص منها.
4- أن الكلام في صلب الصلاة من الناسي لا يبطلها، خلافاً لمن أبطلها بذلك من العلماء. فقد تكلم فيها ذو اليدين و النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المصلين.
5- صحة بناء ما ترك من الصلاة على أوَّلِهَا، ولو طال الفصل.
وكذلك لو نسي السجود، وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام والكلام.
(1/157)
________________________________________
- أن الحركة التي من غير جنس الصلاة، لا تبطل الصلاة ولو كثرت، إذا وقعت من الجاهل والناسي.
7- وجوب سَجْدَتَي السهْوِ لمن سها في الصلاة، فزاد فيها، أو نقص منها ليجبر به الصلاة، ويرغم به الشيطان.
8- أن سجود السهو لا يتعدد، ولو تعددت أسبابه.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلَّم ونقص الصلاة، ومع ذلك اكتفى بسجدتين.
9- أن سجود السهو يكون بعد السلام، إذا سلم المصلى عن نقص في الصلاة وماعداه يكون قبل السلام، وهو مذهب الحنابلة، و هو تفصيل يجمع الأدلة، خلافا لمن قال: السجود كله بعد السلام، وهو مذهب الحنفية، أوكله قبل السلام وهو مذهب الشافعية.
10- أن سهو الإمام لاحِقٌ للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء، ولأن ما طرأ على صلاة الإمام من النقص يلحق من خلفه من المصلين.
11- أما التشهد بعد سجدتي السهو فقد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في شيء من أقواله صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أن يتشهد بعد السجود، فلو كان تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه تشهد. وعمدة من أثبت التشهد حديث عمران، وهو غريب، ليس لمن رواه متابع، وهذا يوهي الحديث.
الحديث الثاني
عَنْ عَبْدِ الله بْن بُحَيْنَةَ- وكانَ مِنْ أصْحَاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهمُ الظهْرَ، فَقَامَ فِي الركعَتَينِ الأوليين ولم يَجْلس(1) فَقَامَ الناسُ مَعَهُ، حتى إِذَا قضَى الصَّلاةَ وانتظَرَ الناسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّر وهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْل أنْ يُسَلِّم ثمَّ سَلَّم.
المعنى الإجمالي:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر، فلما صلى الركعتين الأوليين، قام بعدهما، ولم يجلس للتشهد الأول، فتابعه المأمومون على ذلك.
__________
(1) رواية مسلم بالفاء ، فلم يجلس، استدل بها عياض على أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له.
(1/158)
________________________________________
حتى إذا صلى الركعتين الأخريين، وجلس للتشهد الأخير، وفرغ منه، وانتظر الناس تسليمه، كبَّر وهو في جلوسه، فسجد بهم سجدتين قبل أن يسلم مثل سجود صُلْبِ الصلاة، ثم سلم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب سجود السَّهْو لمن سها في الصلاة وترك التشهد الأول.
2- أن التشهد الأول، ليس بركن، ولو كان ركناً، لما جبر النقص به سجودُ السَّهْوِ ويؤخذ وجوبه من أدلة أخرى.
3- أن تعدد السهو يكفي له في سجدتان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك -هنا- الجلوس والتشهد معاً.
4- أهمية متابعة الإمام، حيث أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على متابعته وتركهم الجلوس مع علمهم بذلك. فقد زاد النسائي وابن خزيمة والحاكم: "فسبحوا به، فمضى حتى فرغ من صلاته".
5- أن سهو الإمام لاحق للمأمومين، لأنهم تركوا التشهد عمداً، والمتعمد ليس عليه سهو لترك الواجب، وإنما تبطل صلاته في غير مثل هذه الصورة.
6- أن السجود في مثل هذه الحال، يكون قبل السلام.
7- أن السلام يلي سَجْدَتي السهو، فلا يفصل بينهما بتشهد أو دعاء.
بَابُ المرُور بَيْن يَدَي المصَلّي
الحديث الأول
عَنْ أبي جُهَيْم بنِ الصِّمَّةِ الأنصَارِي رضيَ الله تَعَالَي عَنْهُ قال:
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإثْمِ(1) لَكَانَ أنْ يَقِفَ أربَعِينَ خَيْراً(2) لَهُ من أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصلي".
قال أبو النضر: لا أدْرِي قَالَ أرْبَعِينَ يَوماً أوْ شَهْراً أوْ سَنَةً.
المعنى الإجمالي :
المصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه.
فإذا مرَّ بين يديه في هذه الحال مارّ، قطع هذه المناجاة وشوّش عليه عبادته.
__________
(1) قال الصنعاني : لفظ " من الإثم " ليس من ألفاظ البخاري ولا مسلم ، وقد عيب على الطبري نسبته هذا اللفظ إلى البخاري، وكذلك عيب على صاحب العمدة نسبته هذا اللفظ إلى الشيخين معا.
(2) نصب، على أنه خبر لـ" كان".
(1/159)
________________________________________
لذا عظم ذنب من تسبب في الإخلال بصلاة المصلى، بمروره.
فأخبر الشارع: أنه لو علم ما الذي ترتب على مروره، من الإثم والذنب، لفضل أن يقف مكانه الآماد الطويلة على أن يمر بين يدي المصلى، مما يوجب الحذر من ذلك، والابتعاد منه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- تحريم المرور بين يدي المصلي، إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة.
2- وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه، لهذا الوعيد الشديد.
3- أن الأولى للمصلى أن لا يصلي في طرق الناس، وفي الأمكنة التي لابُدَّ لهم من المرور بها، لئلا يُعَرِّض صلاته للنقص، ويُعَرض المارَّة للإثم.
4- شك الراوي في الأربعين: هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام؟
ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر، وإنما المراد المبالغة في النَّهْى.
فقد كانت العرب تُجْرِى ذَلِك مُجْرَى المثل في كلامها، عند إرادة التكثير كقوله تعالى. {إنْ تَسْتَغْفِرْ لهم سبعين مَرَّة فَلَنْ يَغْفِرَ الله لهم }.
ولهذا ورد في صحيح ابن حبان، وسنن ابن ماجه، من حديث أبي هريرة " لكان أن يقف مائة عام خيراً من الخطوة التي خطاها ".
5- أما في مكة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لو صلى المصلى في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء من مر أمامه رجل أو امرأة".
الحديث الثاني
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
" إِذا صَلَّى أحَدُكُمْ إلى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَاس فَأرَادَ أحَدٌ أنْ يَجْتازَ بَيْنَ يَدَيهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإنْ أبى فلْيُقَاتِلْهُ،- فَإنَّما هُوَ شَيْطَان ".
المعنى الإجمالي:
إذا دخلَ المصلي في صلاته، وقد وضع أمامه سترة لتستره من الناس، حتى لا ينقصوا صلاته بمرورهم بين يديه، وأقبل يناجي ربه، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع بالأسهل فالأسهل.
فإن لم يندفع بسهولة ويسر، فقد أسقط حرمته، وأصبح معتدياً.
(1/160)
________________________________________
والطريق لوقف عدوانه، المقاتلة بدفعه باليد، فإن عمله هذا من أعمال الشياطين، الذين يريدون إفساد عبادات الناس، والتلبيس عليهم في صلاتهم.
الأحكام التي في الحديث:
1- مشروعة السترة للمصلى لِيَقيَ صلاته من النقص أو القطع.
2- مشروعية قربها منها، ليتمكن من رَدّ من يمر بينه وبينها، ولئلا يضيق على المارَّة.
3- تحريم المرور بين المصلى وبين سترته، لأنه من عمل الشيطان.
4- منع من يريد المرور بين المصلى وبين سترته، ويكون بإشارة أو تسبيح أوَّلاً، فإن لم- يندفع، منع ولو بِدَفعه، لأنه معتدٍ . قال القاضي عياض: والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي في مقامه إلى رده، لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه.
5- أن المدفوع لو تسبب موته من الدفع، فليس على الدافع ذنب ولا قوَدّ.
لأن دفعه مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فيه، غير مضمون.
6- الحكمة في رَدَّة ألا يقع في الصلاة خلل، ولئلا يقع المار في الإثم.
7- ما تقدم من دفع المارة ومقاتلته، وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه سترة.
فأما من لم يجعل سترة، فليس له حرمة، لأنه المفرِّط في ذلك، كما هو مفهوم الحديث.
8- أن مدافعة كل صائل، تكون بالأسهل فالأسهل.
فلا يجوز مبادرته بالشدة، حتى تنفد وسائل اللِّين.
9- ذهب الجمهور إلي أنه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، لأن فيه إعادة للمرور.
10- و ذكر ابن دقيق العيد أن المصلى يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور، وقال: يشتركان في الإثم إذا كان للمار مندوحة وتعرض له المصلى.
11- إذا كان العمل في الصلاة لمصلحتها فإنه لا ينقصها ولا يبطلها: لأنه شيء جائز.
الحديث الثالث
(1/161)
________________________________________
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس ورَضىَ الله عَنْهُمَا قال: أقْبَلْتُ رَاكِبا عَلَى حِمَارٍ أتَانٍ(1)، وَأنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ، وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي بالْنَّاس بـ"مِنىً" إِلى غيْر جِدَارٍ ، فَمَرَرتُ بيْنَ بَعْض الصَّف فَنَزَلْتُ وَأرْسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ في الصَّفَ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَليَّ أحَدٌ.
غريب الحديث:
الأتَان: أنثى الحمير، وهو بفتح الهمزة وكسرها، والفتح أشهر، وبعدها تاء مثناة وهى نعت للحمار.
ناهزت الحلم: قاربت البلوغ، مراده في تلك المدة.
ترتعُ: بضم العين، يعنى ترعى.
قال في " الصحاح ": رتعت الماشية، أكلت ما شاءت.
المعنى الإجمالي :
أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في " منى " في حجة الوداع، أقبل راكباً على أتان، فمر على بعض الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه، فنزل عن الأتان وتركها ترعي، ودخل هو في الصف.
وأخبر رضى الله عنه أنه في ذلك الوقت قد قارب البلوغ، يعنى في السن التي ينكر عليه فيها لو كان قد أتى منكراً يفسد على المصلين صلاتهم، ومع هذا فلم ينكر عليه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن مرور الحمار بين يدي المصلى لا ينقص صلاته ولا يقطعها. ويأتي الخلاف في هذا، في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى.
2- أن عبد الله بن عباس حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد بلغ أو قارب البلوغ، لأن هذه القضية وقعت في" حجة الوداع " قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو ثمانين يوماً.
3- أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، لأنه لا يقر أحدا كل باطل.
فعدم الإنكار على ابن عباس يدل على أمرين ، صحة الصلاة، وعدم إتيانه بما ينكر عليه.
__________
(1) قوله : على حمار أتان ، هي رواية البخاري و " لمسلم روايتان، إحداهما أتان والأخرى حمار".
(1/162)
________________________________________
4- استدل بالحديث على أن سترة الإمام هي سترة للمأموم، وقد عنون له الإمام البخاري بقوله: " باب سترة الإمام سترة من خلفه".
الحديث الرابع
عَنْ عَائِشَةَ رضىَ الله عَنْهَا قالَتْ: كُنْتُ أنامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَرِجْلاي في قِبْلَتِهِ، فإذا سَجَدَ غَمَزَني فَقَبَضْتُ رِجْليَّ وإذَا قَامَ بَسَطْتُهُما، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
المعنى الإجمالي:
كانت عائشة رضى الله عنها إذا أورد عليها حديث قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة، تنكر عليهم وتقول: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولضيق بيوتنا، تكون رِجْلاي في قبلته فما دام واقفاً يتهجد بسطتهما، فإذا سجد، غمزني فَقبضتهما ليسجد.
ولو كنت أراه إذا سجد لقبضتهما بلا غمز منه، ولكن ليس في بيوتنا مصابيح، فكيف تقرنوننا - معشر النساء- مع الحمير والكلاب، في قطع الصلاة، وهذه قصتي مع النبي صلى الله عليه وسلم .
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز اعتراض النائم بين يدي المصلى إذا كان بحاجة كضيق المكان.
2- أن اعتراض المرأة أمام المصلى، لا يقطع الصلاة و لا ينقصها.
3- أن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها بظلام، فلا يعلم، أيمسها من وراء حائل، أم لا؟
ولا يعرض صلاته للإبطال لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء، ولكن قيده العلماء بأن لا يكون لشهوة.
4- ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله عليه من ضيق الحياة، رغبة فيما عند الله، وزهداً في هذه الحياة الفانية.
5- جواز مثل هذه الحركة في الصلاة، وأنهَا لا تخِلُّ بها.
اختلاف العلماء
اختلف العلماء، في المرأة، والحمار، والكلب الأسود، أتقطع الصلاة أم لا؟.
(1/163)
________________________________________
فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم القطع، و تأوَّلوا حديث أبي ذر، الذي في صحيح مسلم: " يَقطَعُ صلاةَ الرَّجُلِ المسلم إذا لم يِكُنْ بَيْنَ يَدَيه مثلُ مؤخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود" تأولوا "القطع" هنا، بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الأشياء:
أما الإمام " أحمد " فعنده روايتان، والمشهور من مذهبه أنه لا يقطع، إلا الكلب الأسود البهيم.
وقال: في قلبي شيء من المرأة والحمار.
أما المرأة، فلحديث عائشة الذي تقدم.
وأما الحمار، فلحديث ابن عباس الذي قبله، فالحديثان عارضا حديث أبي ذر.
وأما الكلب، فلم يتوقف فيه، لأنه ليس له معارض.
والرواية الثانية عن الإمام " أحمد " أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث أبي ذر المذكور.
وإلى قطع الثلاثة : ذهب ابن حزم ، واختاره الشيخ تقي الدين وقال : إنه مذهب الإمام أحمد.
فائدة:
إنما خص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب، لأنه شيطان، كما في الحديث.
قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟.
فقال: " الكلب الأسود شيطان ".
بَابٌ جَامع
ذكر المؤلف في هذا الباب أنواعاً من أعمال الصلاة، فرأيت أن أجعل كل نوع تحت "باب" يبين مقصودها، ويشير إلى المعنى المراد منها.
ولذا فإني قدمت حديث أنس في السجود على الثوب من الحر، ليكون مع حديث أبي هريرة "إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة... الخ"، لتناسبهما مع أن المؤلف فصل بينهما بحديثين غير مناسبين لهما.
بَابُ تحيَّة المسْجِد (1)
عَنْ أبي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رَبعِيٍّ الأنصَاري رضىَ الله عَنْهُ قال:
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَل أحَدُكُم الْمَسْجدَ فَلاَ يَجْلِسْ حتَّى يُصلِّيَ رَكْعَتْينِ".
المعنى الإجمالي:
دخل سُلَيك الغطَفَانيُّ المسجد النبوي، يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس.
__________
(1) هذه الترجمة من وضعي اهـ " الشارح "
(1/164)
________________________________________
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم و يأتي بركعتين.
م أخبره صلى الله عليه وسلم أن للمساجد حرمة وتقديرا ، فإن لها على داخلها تحية، وهي أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
ولذا فإنه لم يعذر، و لاهذا الذي جلس لسماع خطبة الجمعة من لسانه صلى الله عليه وسلم.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب كـ" تحية المسجد" أو " صلاة الكسوف " و " الجنازة " و" قضاء الفائتة " في أوقات النَّهْى. فذهبت الحنفية والمالكية والحنابلة: إلى المنع من ذلك لأحاديث النَّهْى. كحديث " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ".
وحديث " ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلى فيهن ".
وذهب الإمام الشافعي، وطائفة من العلماء إلى جواز ذلك بلا كراهية، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام " ابن تيمية " مستدلين بهذا الحديث الذي معنا وأمثاله، كحديث " مَنْ نَامَ عَنْ وتْرِهِ أوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلهِ إِذَا ذَكَرَ5ُ".
وحديث: " إِنَ الشمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، فَإذَا رَأيتمُوهما فَصَلوا".
وكل من أدلة الطرفين عام من وجه، وخاص من وجه آخر، إلا أنَّ في إباحة الصلوات ذوات الأسباب في هذه الأوقات إعمالا للأدلة كلها، فيحمل كل منها على محمل، وإن في تلك الإباحة تكثيراً للعبادة التي لها سند قوي من الشرع.
(1/165)
________________________________________
وقد تقدم هذا الخلاف في حديث ابن عباس رقم (52). ولكنا نزيده هنا وضوحا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكر أنه كان متوقفا في الصلوات ذوات الأسباب لبعض الأدلة التي احتج بها المانعون، وبعد البحث وجد أنها إما ضعيفة أو غير دالة، كقوله: " إذا دخل أحد كم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين " فإنه عام لا خصوص فيه، وأحاديث النهى كلها مخصوصة، فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه، لأنه حجة باتفاق السلف، وقد ثبت أن النبي صلى اله عليه وسلم أمر بصلاة تحية المسجد للداخل عند الخطبة، وأما حديث ابن عمر في الصحيحين " لا تتحروا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" وهذا إنما يكون في التطوع المطلق، وقد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنص كركعتي الطواف والصلاة المعادة مع إمام الحي، وبعضها بالنص و الإجماع كالجنازة بعد العصر، وإذا نظر في مقتضى الجواز لم توجد له علة إلا كون الصلاة ذات سبب. وقد استقر الشرع على أن الصلاة تفعل حسب الإمكان عند خشية فوات الوقت، وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال. وكذلك صلوات التطوع ذوات الأسباب.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية تحية المسجد لداخله، وذهب إلى وجوبها الظاهرية، لظاهر هذا الحديث.
والجمهور ذهبوا إلى استحبابها.
2- أنها مشروعة لداخل المسجد في كل وقت، ولو كان وقت نَهْي لعموم الحديث. وقد تقدم الخلاف فيها وفي غيرها، من ذوات الأسباب.
3- استحباب الوضوء لداخل المسجد، لئلا تفوته هذه الصلاة المأمور بها.
4- قيد العلماء المسجد الحرام بأن تحيته الطواف. لكن من لم يُرِدِ الطواف أو يشق عليه، فلا ينبغي أن يدع الصلاة، بل يصلى ركعتين.
بَابُ النّهي عَن الكَلام في الصَّلاة (1)
__________
(1) هذه الترجمة من وضعي اهـ "الشارح".
(1/166)
________________________________________
عَنْ زَيد بْنِ أرقَمَ رَضيَ الله عَنْهُ قال: "كُنَا نَتَكَلَّمُ في الصَّلاةِ يُكَلِّم الرَّجُلُ مِنَّا صَاحبَهُ وهُوَ إِلى جَنْبِهِ في الصلاةِ حَتى نَزَلَتْ {وقُومُوا لله قَانِتِينَ} فأُمِرْنَا بالسُّكوتِ ونُهيِنَا عَنِ الْكَلام"(1)
غريب الحديث:
قانتين: للقنوت عدة معان، منها:- الطاعة، والخشوع، والدعاء وطول القيام والسكوت، وهو المراد هنا، فقد فهم منه الصحابة نهيهم عن الكَلام في الصلاة، وأمرهم بالسكوت. واللام في قوله " عن الكلام " للعهد إذ يقصد بها الكلام الذي كانوا يتحدثون به.
المعنى الإجمالي :
ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في بدء أمرهم يتكلمون في الصلاد بقدر حاجتهم إلى الكلام، فقد كان أحدهم يكلم صاحبه بجانبه في حاجته، وكان على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم.
ولما كان في الصلاة شغل بمناجاة الله عن الكلام مع المخلوقين، أمرهم الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلاة وأمرهم بالسكوت ونهاهم عن الكلام، فأنزل الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلاةِ الوُسطى وَقُومُوا لله قَانِتِينَ}. فعرف الصحابة منها نهيهم عن الكلام في الصلاة فانتهوا، رضى الله عنهم.
اختلاف العلماء:
أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامداً لغير مصلحتها، عالما بالتحريم.
واختلفوا في الساهي، والجاهل والمكره، والنائم، والمحذر للضرير، والمتكلم لمصلحتها.
فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة في كل هذا، عملا بهذا الحديث الذي معنا، وحديث "كُنَّا نُسَلم عَلَيكَ في الصَّلاةِ فَتَرُدّ عَلَيْنَا، قَالَ: إِن في الصَّلاةِ لَشُغْلا " متفق عليه- وغيرهما. من الأدلة.
__________
(1) زاد مسلم في رواية " ونهينا عن الكلام " ولم تقع هذه الزيادة في البخاري اهـ " فتح الباري".
(1/167)
________________________________________
وذهب الإمامان " مالك " و " الشافعي " إلى صحة صلاة المتكلم جاهلاً، أو ناسياً أنه في الصلاة، أو ظانًّا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكلام في شأن الصلاة، أو لم يكن في شأنها، وسواء كان المتكلم إماماً أو مأموماً، فإن الصلاة صحيحة تامة، يبنى آخرها على أولها.
وما ذهب إليه الإمامان، مالك، والشافعي، من عدم قطع الصلاة بكلام الجاهل، والساهى، والمحذر، والمتكلم لمصلحتها بعد السلام قبل إتمامها، ذهب إليه- أيضاً- الإمام أحمد في روايات قوية صحيحة عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام " ابن تيمية ".
وأدلة ذلك قوية واضحة.
منها: حديث " ذي اليدين " وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين وأبى بكر وعمر، وسرعان الناس الذين خرجوا من المسجد، يرددون بينهم "قصرت الصلاة ".
وما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم: بَيْنَما أنَا أُصَلي مَعَ النَبيِّ صلى الله عليه وسلم إِذ عَطسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم، فَقُلْتُ: "يَرحَمُك الله" فَرَمَاني الْقَومُ بِأبصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلاهُ، مَا شَأنُكُمْ تَنْظُرُونَ؟ فَجَعَلُوا يَضْرُبون بِأيْدِيهِمْ عَلَى أفْخَاذِهِمْ فَمَا رَأيتهُم يُصْمِتُوني لكِنِّىِ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى(1) رَسُول الله صلى الله عليه وسلم… قال: " إن هذِهِ الصلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلام الناسِ" فلم يأمره بالإعادة.
وحديث: " عُفِي لأمّتِي عنِ الخَطَأِ والنسْيَانِ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" إلى غير ذلك من الأدلة، الصريحة الصحيحة.
وحديث الباب، ونحوه، محمول على العامد العالم بالتحريم. واختلف العلماء في النفخ و النحنحة، والتأوُّه، ، والأنين، والانتحاب ونحو ذلك .
فذهب بعضهم- وهو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية- إلى أنه يبطل- الصلاة إذا انتظم منه حرفان.
__________
(1) صلى: يريد أي أتم صلاته.
(1/168)
________________________________________
فإن لم ينتظم منه حرفان، أو كان الانتحاب من خشية الله، أو التنحنح لحاجة، فمذهب الحنابلة أنه لا يبطل الصلاة واختار الشيخ " تقي الدين " عدم الإبطال بهذه الأشياء، ولو بان منه حرفان، لأنها ليست من جنس الكلام، فلا يمكن قياسها على الكلام.
وحكى عدم البطلان رواية عن الإمامين مالك وأحمد. مستدلين بحديث على رضي الله عنه " كَانَ لي مِنْ رَسُولِ الله مَدخْلانِ باللَيل وَالنَّهَارِ. فَإذَا دَخَلْتُ عَلَيْةِ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ " رواه أحمد، وابن ماجه.
وقد نفخ صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة.
وهذه الأشياء ليست كلاماً، ولا تنافي الصلاة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهناك الكلمات التي تدل على معنى فيها مثل "يد" و "فم" وغير ذلك. وهناك كلمات تدل على معنى في غيرها مثل "عن" و "من" و "في" و ما هو بسبيلها.
وهذان النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع وقد أجمع أهل العلم على إفساد هذا القسم للصلاة إن لم يكن له عذر شرعي. أما القسم الثاني في الكلام فهو ماله معنى بالطبع كالتأوه والبكاء والأنين والأظهر أنه لا يبطل الصلاة، لأنه ليس كلاما في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما القسم الثالث وهو النحنحة فقد ورد من حديث علي قال: " كنت إذا دخلت عليه وهو يصلى تنحنح لي" ونقل عن الإمام أحمد روايتان فيه، إحداهما الإبطال، واختيار الشيخ تقي الدين عدم الإبطال بحال.
قال شيخ الإسلام في "الاختيارات": والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة.
وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض المقصود من الصلاة. فأبطلت لذلك، لا لكونها كلاماً.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- كان الكلام في الصلاة أول الإسلام مباحا بقدر الحاجة إليه.
(1/169)
________________________________________
2- تحريم الكلام في الصلاة بعد نزول قوله تعالى: {وَقُومُوا لله قَانِتِينَ}. من العامد، وهو الذي يعلم أنه في صلاة، وأن الكلام فيها محرم.
3- أن الكلام- مع حرمته- مفسد للصلاة، لأن النهي يقتضي الفساد.
4- أن القنوت المذكور في هذه الآية، مراد به السكوت، كما فهمه الصحابة، وعملوا بمقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
5- أن المعنى الذي حرم من أجله الكلام، هو طلب الإقبال على الله في هذه العبادة، والتلذذ بمناجاته فَليُحْرَصْ على هذا المعنى السامي.
6- صراحة النسخ في مثل هذا الحديث الذي جمع بين الناسخ والمنسوخ.
بَابُ الإبراد في الظهر من شدّة الحَر
الحديث الأول
عَنْ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، وَأبي هُرَيرةَ رَضيَ الله عَنْهُم عَنْ رَسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إذَا اشتدَّ الحَرُّ فَأبردُوا عنِ الصلاةِ، فَإن شِدة الحَرِّ مِنْ فيحِ جَهَنَّمَ ".
غريب الحديث:
أبردوا: يقال "أبرد " إذا دخل في وقت البرد كـ" أنجد" لمن دخل " نجداً " و " أتهم- " لمن دخل تهامة.
من فيح جهنم: انتشار حرها وغليانها، و " من " هنا، للجنس لا للتبعيض أي من جنس فيح جهنم.
قال المِزِّى: وهو مثل ما روى عن عائشة بإسناد جيد "من أراد أن يسمع خرير الكوثر، فليجعل إصبعيه في أذنيه" أي من أراد أن يسمع مثل خرير الكوثر.
المعنى الإجمالي:
روح الصلاة ولُبُّهَا، الخشوع وإحضار القلب فيها.
لذا ندب للمصلي أن يدخل فيها، وقد فرغ من الأعمال الشاغلة عنها. وعمل الوسائل المعينة على الاستحضار فيها.
ولذلك فضل الشارع أن يؤخر صلاة الظهر عند اشتداد الحر إلى وقت البرد لئلا يشغله الحر والغم، عن الخشوع.
مع ما في ذاك من التسهيل والتيسير، في حق الذين يخرجون يؤدونها في المساجد تحت وهج الشمس.
لهذه المعاني الجليلة، شرع تأخير هذه الصلاة عن أول وقتها، وصار هذا الحديث مخصصاً للأحاديث الواردة في فضل أول الوقت.
ما يؤخذ من الحديث:
(1/170)
________________________________________
1- استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت. وتنكسر الحرارة. قال العلماء: ليس للإبراد في الشريعة تحديد، وبين الصنعاني أن الأقَرب في الاستدلال على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر قال: " كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال: أبرد؟ ثم أراد أن يؤذن، فقال له أبرد، حتى رأينا فيء التلول " فهو يرشد إلى قدر الإبراد وأنه ظهور الفيء للجدران ونحوها.
2- أن الحكمة في ذلك، هو طلب راحة المصلى، ليكون أحضر لقلبه وأبعد له عن القلق.
3- أن الحكم يدور مع علته، فمتى وجد الحر في بلد، وجدت فضيلة التأخير.
وأما البلاد الباردة- فلفقدها هذه العلة- لا يستحب تأخير الصلاة فيها.
4- ظاهر الحديث، والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير، أن الحكم عام في حق من يؤدى الصلاة جماعة فِي المسجد، ومن يؤديها منفرداً في البيت، لأنهم يشتركون في حصول القلق من الحر.
5- أنه يشرع للمصلى أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها ومُلْهٍ فيها.
فائدة:
قال شيخنا "عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي" عند كلام له على هذا الحديث:
ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد كما في الكسوف وغيره.
فينبغي للإنسان أن يثبت الأسباب. الغيبية التي ذكرها الشارع، ويؤمن بها ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة.
فمن كذب أحدهما، فقد أخطأ.
الحديث الثاني
عَنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: كنا نُصَلي مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في شِدّةِ الْحَرِّ، فإذا لَمْ يَسْتَطِعْ أحَدُنَا أنْ يُمَكِّنَ جبهتَهُ مِنَ الأرْض بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.
المعنى الإجمالي:
(1/171)
________________________________________
كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بأصحابه صلاة الظهر من أيام الحر، وحرارة الأرض ما تزال باقية، مما يحمل المصلين على أنهم إذا لم يستطيعوا أن يمكنوا جباههم في الأرض بسطوا ثيابهم، فسجدوا عليها، لتقيهم حَرَّ الأرضِ.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر في أيام الحر، هو بعد انكسار حرارة الشمس وبقاء آثارها في الأرض.
2- جواز السجود على حائل من ثوب غيره عند الحاجة إليه، من حر، وبرد، وشوك، ونحو ذلك.
وبعض العلماء فصل في السجود على الحائل فقال: إن كان منفصلا عن المصلى كالسجادة ونحوها جاز ولو بلا حاجة، بلا كراهة، و إن كان متصلا به كطرف ثوبه فيكره إلا مع الحاجة.
التوفيق بين الحديثين:
ظاهر هذين الحديثين المتقدمين التعارض، ولذا حاول العلماء التوفيق بينهما.
وأحسن ما قيل في ذلك، ما ذهب إليه الجمهور أن الأفضل في شدة الحر الإبراد كما في حديث أنس : أنهم كانوا يُبْرِدُوْنَ بالصلاة ، ولكن حرارة الأرض باقية لأن بردها يتأخر في شدة الحر كثيرا فيحتاجون إلى السجود على حائل .
وليس المراد بالإبراد المطلوب، أن تبرد الأرض، بل المراد أن تنكسر حدَّةُ حرارة الشمس ، وتبرد الأجسام.
بَابُ قضَاء الصَّلاة الفائتة وتعجيلها
عَنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ رَضيَ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
" مَنْ نَسىَ صَلاةً فَلْيصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلاّ ذلكَ وَتَلا قَوْلَهُ تَعَالَى:{وَأقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى} ولـ" مسلم" "من نَسىَ صَلاةً أوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا".
المعنى الإجمالي:
الصلاة لها وقت محدد في أوله وآخره، لا يجوز تقديم الصلاة قبله، كما لا يجوز تأخيرها عنه في حق العامد.
فإذا نام عن الصلاة، أو نسيها حتى خرج وقتها، فقد سقط عنه الإثم لعذره.
(1/172)
________________________________________
وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها و لا يجوز تأخيرها فإن كفارة ما وقع لها من التأخير، المبادرة في قضائها ولذا قال تعالى:{وَأقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى} فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند ذكر هذا الحكم، يفيد أن المراد من معناها أن تقام الصلاة عند تذكرها(1).
ختلاف العلماء:
اختلف العلماء: هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها، أو يجوز تأخيرها؟ فذهب الجمهور من العلماء: إلى وجوب المبادرة ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وأتباعهم.
وذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها.
واستدل الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم - حين نام هو وأصحابه- لم يصلوها في المكان الذي ناموا فيه، بل أمرهم، فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر، فصلَّى فيه، ولو كان القضاء واجبا على الفور، لصلوه في مكانهم.
واحتج الجمهور بحديث الباب، حيث رتب الصلاة على الذكر.
وأجابوا عن استدلال الشافعي بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخر قليلا لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها، فإنه يجوز التأخير اليسير لانتظار الجماعة، أو تكثيرها ونحو ذلك.
هذا وقد أطال في هذا " ابن القيم " رحمه الله في كتاب " الصلاة " وفنَّد الرأي القائل بجواز التأخير.
واختلفوا في تاركها عمداً حتى خرج وقتها: هل يقضيها أو لا؟
وسألخص هذا الموضوع من كلام " ابن القيم " في كتاب " الصلاة " فقد أطال الكلام فيه.
قد اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الذي يلحق من أخرها لغير عذر حتى خرج وقتها.
ولكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه مع استحقاقه العقوبة إلا أن يعفو الله عنه.
وقالت طائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر، فلا سبيل له إلى قضائها أبداً، ولا يقبل منه، وعليه أن يتوب توبة نصوحا، فيكثر من الاستغفار ونوافل الصلوات.
__________
(1) وهذا وجه مناسبة تلاوة الآية بعد ذكر هذه الحال.
(1/173)
________________________________________
استدل موجبو القضاء، بأنه إذا كان القضاء واجبا على الناسي والنائم، وهما معذوران، فإيجابه على غير المعذور العاصي من باب أولى.
وأيضاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه، ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين لا ساهين، ولو حصل السهو من بعضهم، ما حصل منهم جميعاً.
وانتصر لوجوب القضاء أبو عمر بن عبد البر.
ومن الذاهبين إلى عدم القضاء، الظاهرية، وشيخ الإسلام "ابن تيمية "و" ابن القيم" وقد أطال في كتاب " الصلاة " في سَوْق الأدلة، وردّ حجج المخالفين.
ومن تلك الأدلة، المفهوم من هذا الحديث، فإن منطوقه وجوب القضاء على النائم والناسي، ومفهومه أنه لا يجب على غيرهما، وأن أوامر الشرع على قسمين: 1- مطلقة. 2- ومؤقتة، كالجمعة، ويوم عرفة.
فمثل هذه العبادات، لا تقبل إلا في أوقاتها، ومنها: الصلاة المؤخرة عن وقتها بلا عذر.
وقوله صلى الله عليه وسلم" مَنْ أدرَكَ ركعةً مِنَ العَصرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشمسُ فَقَدْ أدرَكَ العَصرَ" ولو كان فعلها بعد المغرب صحيحاً مطلقاً، لكان مُدرِكاً، سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة، أم لم يدرك شيئاً، والمقاتلون أُمِرُوا بالصلاة في شدة القتال، كل ذلك حرصا على فعلها في وقتها، ولو كان هناك رخصة لأخرُوها، ليؤدوها بشروطها وأركانها، التي لا يمكن القيام بها مع قيام القتال، مما دل على تقديم الوقت على جميع ما يجب للصلاة، وما يشترط فيها.
وأما عدم قبول قضائها من المفرط في تأخيرها بعد الوقت، فليس لأنه أخف من المعذورين، فإن المعذورين ليس عليهم لائمة.
وإنما لم تقبل منه، عقوبة وتغليظاً عليه.
قد بسط - رحمه الله- القول فيها، فمن أراد استقصاء ذلك، فَلْيَرْجعْ إليه.
(1/174)
________________________________________
وأما كلام شيخ الإسلام في الموضوع، فقد قال في " الاختيارات ": (وتارك الصلاة عمداً، لا يشرع له قضائها، ولاتصح منه، بل يكثر من التطوع وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي، وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وقد مال إلى هذا القول الشيخ صديق حسن في كتابه " الروضة الندية ".
وهذا ما أردت تلخيصه في هذه المسألة والله أعلم بالصواب.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام
1- وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم عند ذكرها.
2- وجوب المبادرة إلى فعلها، لأن تأخيرها بعد تذكرها، تفريط فيها.
3- عدم الإثم على من أخرها لعذر من نحو نسيان ونوم، ما لم يفرط في ذلك
بأن ينام بعد دخول الوقت، أو أن يعلم من نفسه عدم الانتباه في الوقت فلا يتخذ له سبباً يوقظه في وقتها.
والكفارة المذكورة، ليست عن ذنب ارتكب، وإنما معنى هذه الكفارة أنه لا يجْزىء عن تركها فعل غيرها، من إطعام، وعتق ونحو ذلك، فلابد من الإتيان بها.
بَابُ جَواز إمَامة (1) المتنفّل بالمفترض
عن جَابِر ِبن عَبْدِ الله رَضي الله عَنْهُمَا: أنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم الْعشَاءَ الآَخِرَةَ. ثم يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فيُصلي بهم تِلْكَ الصلاةَ.
المعنى الإجمالي:
كانت منازل بني سلمة، جماعة معاذ بن جبل الأنصاري خارج المدينة.
وكان معاذ رضي الله عنه شديد الرغبة في الخير، فكان يحرص على شهود الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن يؤدي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يَخرج إلى قومه فيصلي- بهم تلك الصلاة، فتكون نافلة بحقه، فريضة بحق قومه، وكان ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقره عليه.
اختلاف العلماء:
اختلف في صحة إمامة المتنفل بالمفترض.
__________
(1) هذه الترجمة من وضعي : شارح .
(1/175)
________________________________________
فذهب الزهري، ومالك، والحنفية، إلى عدم صحة ذلك، وهو المشهور عن الإمام أحمد، واختاره أكثر أصحابه، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيؤتمّ بِهِ فَلا تَختلِفُوا عَلَيهِ" متفق عليه، واختلاف نية المأموم عنه، اختلاف عليه.
وذهب عطاء، و الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد: أنها تصح، واختارها شيخ الإسلام " ابن تيمية "، مستدلين بحديث معاذ الذي معنا، فإنه كان يصلى الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يخرج إلى قومه فيصلى بهم.
ومن المعلوم أن إحدى صلاتيه نفل، فلا بد أن تكون الأخيرة لوجوه كثيرة .
منها أن الأولى التي برئت بها الذمة، هي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم
ومنها: أنه ما كان ليجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده هي النافلة، وصلاته مع قومه في مسجدهم هي الفريضة.
وقد أطال " ابن حزم " في نصر هذا القول، ودحض حجج أصحاب الرأي الأول بما ليس عليه من مزيد.
ومن أدلة مصححي صلاة المفترض خلف المتنفل: أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم سلم ". رواه أبو داود. وهو في صلاته الثانية متنفل.
وليس في هذا مخالفة للإمام، لأن المخالفة المنهي عنها في الحديث، أن لا يقتدي به في تنقلاته ورفعه وخفضه، فإنه- بعد أن قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به "- قال: " فإذا كبر فكبروا و لا تكبروا حتى يكبر. إلخ".
ومن المؤيدين لهذا القول، شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، رحمه الله..
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وأنه ليس من المخالفة المنهي عنها.
2- جواز إمامة المفترض بالمتنفل بطريق الأولى.
(1/176)
________________________________________
3- جواز إعادة الصلاة المكتوبة، لاسيما إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون قارئاً فيؤم غير قارىء، أو يدخل المسجد بعد أن صلى منفرداً فيجد جماعة فصلاته معهم تكمل نقص صلاته الأولى وحده.
باَب حكم ستر أحد العَاتقين في الصلاة
عَنْ أبي هُريرة رضيَ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يُصَلِّ أحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ ".
المعنى الإجمالي:
المطلوب من المصلى أن يكون على أحسن هيئة، فقد قال تعالى:{يا بني آدم خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسجدٍ}.
ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثَّ المصلي أن لا يصلى وعاتقاه مكشوفان مع وجود ما يسترهما أو أحدهما به، ونهى عن الصلاة في هذه الحال وهو واقف بين يدي الله يناجيه.
اختلاف العلماء:
ذهب الإمام " أحمد " في المشهور عنه، إلى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة، مع وجوب السترة، أخذاً بظاهر هذا الحديث الذي معنا.
وبعض أصحابه خص ذلك بالفرض دون النافلة، فإن صلى بلا سترة لعاتقه أو أحدهما لم تصح صلاته.
وذهب الجمهور- ومنهم الأئمة الثلاثة- إلى الاستحباب، وأن النهي في الحديث ليس للتحريم، مستدلين بما في الصحيحين عن جابر " وإن كان ضيقاً اتَزرَ به " وحملوا النَّهْيَ على التنزيه والكراهة.
الأحكام:
1- النهى عن الصلاة بدون ستر العاتق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ستر العاتق لحق الصلاة، فيجوز له، كشف منكبيه خارج الصلاة، وحينئذ فقد يستر المصلى في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة.
2- استحباب سترهما أو أحدهما في الصلاة مع وجود السترة.
3- استحباب كون المصلى على هيئة حسنة.
بَاب ما جَاء في الثوم والبصل ونحوهما
الحديث الأول
عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضىَ الله عَنْهُمَا عَنْ النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قالَ:
"مَنْ أكَل ثُوماً أوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلنا - أوْ ليعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا- ليْقْعُدْ في بَيتهِ".
(1/177)
________________________________________
وَأُتي بقِدْرٍ فيه خَضِراتٌ من بُقُولٍ فَوَجَدَ لها ريحاً، فسأل، فَأُخْبِرَ بِمَاَ فِيهَا من البُقُولِ، فَقَال: " قرِّبُوهَا " إِلى بَعْض أصحَابِهِ
كان معه- فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أكلهَا قال: "كُل فإنّي أنَاجي من لا تُنَاجى ".
غريب الحديث:
قدر: هو الوعاء الذي يطبخ فيه.
خضرات: واحدته "خضرة " وهي البقلة الخضراء.
البقول: جمع بقل، وهو كل نبات اخضرت به الأرض. عن ابن فارس.
أناجى: قال ابن فارس اللغوي: النحوي : السر بين اثنين. وناجيته: اختصصته بمناجاتي. ويريد بذلك صلى الله عليه وسلم مناجاته مع ربه، إختصاصه ربه بذلك.
الحديث الثاني
عَن جَابِر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
" مَنْ أكلَ البُصَلَ أو الثُّومَ أو الْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجدَنَا فَإنَّ الْمَلاِئكَةَ تَتَأَذّى ممَّا يَتَأذّى مِنْهُ بَنوُ الإنْسَانِ " وفي روَاية " بَنُو آدَمَ ".
المعنى الإجمالي:
المطلوب أن يكون المصلى على أحسن رائحة وأطيبها، لاسيما إذا كان يريد أداء صلاته في المجامع العامة.
ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل ثوياً أو بصلاً نيئين أن يتجنب مساجد المسلمين، ويؤدى صلاته في بيته، حتى تذهب عنه الرائحة الكريهة، التي يتأذى منها المصلون والملائكة المقربون.
ولما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدر من خضروات وبقول، فوجد لها ريحاً كريهة، أمر أن تفرب إلى من حضر عنده من أصحابه، فلما رأى الحاضر كراهته صلى الله عليه وسلم لها، ظن أنها محرمة، فتردد في أَكلها، فأخبره أنها ليست بمحرمة، وأنه لم يكرهها لأجل حرمتها.
وأمره بالأكل وأخبره أنها المانع له من أكلها أنه صلى الله عليه وسلم له اتصال مع ربه، ومناجاة لا يصل إليها أحد، فيجب أن يكون على أحسن حال، لدى القرب من ربه، جل وعلا.
الأحكام من الحديثين:
1- النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوماً، أو بصلاً، أو كراثاً.
(1/178)
________________________________________
2- يلحق بهذه الأشياء، كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلون. كرائحة التبغ الذي يتعاطاه المدخنون، فعلى من ابتلى به ألا يتعاطاه عند ذهابه إلى المسجد وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها.
3- كراهة أكل هذه الأشياء لمن عليه حضور الصلاة في المسجد، لئلا تفوته الجماعة في المسجد، ما لم يأكلها حيلة على إسقاط الحضور، فيحرم.
4- حكمة النهي عن إتيان المساجد، ألا يتأذى بها الملائكة والمصلون.
5- النهي عن الإيذاء بكل وسيلة. هذه وسيلة منصوص عليها، فالإلحاق بها صحيح مقيس.
6- أن الامتناع عن أكل الثوم ونحوه، ليس لتحريمه، بدليل أمر النبي صلى الله عليهوسلمي بأكلها، فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم.
فائدة:
قد استدل بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياء، بأن صلاة الجماعة فرض كفاية.
ووجه الدلالة، أنها لو كانت فرض عين، لوجب اجتناب هذه الأشياء المانعة من حضور الجماعة في المساجد.
والحق أنه لا وجه لاستدلالهم، لأن فعل المباحات، التي يترتب عليها سقوط واجب لا بأس بها، ما لم يتخذ حيلة لإسقاط ذلك الواجب، كالسفر المباح في رمضان، فإنه يبيح الفطر في نهار رمضان، ولا حرج في ذلك مادام أنه لم يسافر ليتوصل به إلى الإفطار.
بَابُ التشهد
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قال: "عَلَّمَني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ- كَفِّى بَيْنَ كفيْهِ- كَما يُعَلِّمُني السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ"
التَّحِيَّاتُ لله وَالصلَوَاتُ وَالطيباتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أيهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لاَ إلهَ إِلاَّ الله وَأشْهَدُ أنَ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولهُ".
وفي لفظ: إِذَا قَعَدَ أحَدُكُمْ لِلصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: " التَّحَيَّاتُ لله " وذكره إلى آخره.
(1/179)
________________________________________
وفيه "فَإنَّكْم إِذَا فَعَلْتُمْ ذلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ على كُل عَبْدٍ صالح في السَّمَاءِ وَالأرْض. "
وفيه " فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْألةِ ما شَاءَ. "
المعنى الإجمالي:
يذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، الذي يقال في جلوس الصلاة الأول والأخير في جلوس الصلاة الأول والأخير في الصلاة الرباعية، والثلاثية ، وفى الجلوس الأخير في الصلاة الثنائية، وأنه عُنىَ صلى الله عليه وسلم بتعليمه إياه، فجعل يده في يده، وفهّمه إياه تكريرا وتلقينا، كإحدى سور القرآن، وذلك لأهمية هذه التمجيدات والدعوات المباركات.
فقد ابتدأت بتعظيم الله تعالى، التعظيم المطلق، وأنه المستحق للصلوات وسائر العبادات، والطيبات من الأقوال والأعمال والأوصاف.
وبعد أن أثنى على الله تعالى ثنّى بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من النقائص والآَفات، وسأل الله له الرحمة والخير، والزيادة الكاملة من ذلك.
ثم دعا لنفسه والحاضرين من الآدميين والملائكة.
ثم عم بدعائه عباد الله الصالحين كلهم، من الإنس، والجن، والملائكة أهل السماء والأرض، من السابقين واللاحقين، فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم.
ثم شهد الشهادة الجازمة بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم له صفتان.
إحداهما: أنه متصف بصفة العبودية.
والثانية: صفة الرسالة. وكلا الصفتين، صفة تكريم وتشريف، وتوسط بين العُلُوِّ والجفاء.
فائدة:
ورد للتشهد صفات متعددة، ولكن أفضلها وأجملها، تشهد ابن مسعود الذي ساقه المصنف. وقد اختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة.
(1/180)
________________________________________
وقال الترمذي: عليه العمل عند أكثر أهل العلم، من الصحابة والتابعين. وقال البزار: أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود روي من نيف وعشرين طريقا، و لا يعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا، ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد و الطرق.أ هـ وقال ابن حجر: لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك. وممن جزم بذلك البغوي، و من مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، فإن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره .أهـ.
وفي وجوب التشهدين خلاف بين العلماء، تقدم الكلام على التشهد الأوسط في حديث عائشة رقم (80)
فائدة ثانية:
قال السبكي: إن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله، وإن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين، من مضى ومن يجىء إلى يوم القيامة، لقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين".
بَابُ كَيفية الصَّلاَة على النبي صلى الله عليه وسلم (1)
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أبي لَيْلَى قال: لَقِيَني كَعبُ بنُ عُجْرَة فَقَالَ:
ألا أُهْدِي(2)، لَكَ هَدِيَّةً؟ إِنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم خَرجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْنَا كَيفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟.
قَال: " قُولُوا: الَّلهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَما صَلَّيْتَ عَلَى إبراهِيمِ وَعَلى آل إبراهيمَ إنّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. وَباركْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ كَما بَاركْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ".
المعنى الإجمالي:
تقابل عبد الرحمن بن أبي ليلى، أحد أفاضل التابعين وعلمائهم بكعب بن عجرة أحد الصحابة رضى الله عنه، فقال كعب: ألا أهدى إليك هدية؟ وكان أفضل ما يتهادونه- وهو الحق- مسائل العلم الشرعي.
__________
(1) هذه الترجمة ما وضعته أنا أ.هـ. الشارح
(2) يجوز ضم الهمزة وفتحها لأنه يقال " هديتك وأهديت .
(1/181)
________________________________________
ففرح عبد الرحمن بهذه الهدية الثمينة. وقال: بلى، أهدها لي(1).
فقال كعب: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك، ولكن كيف نصلى عليك؟ فقال: قولوا، وذكر لهم صفة الصلاة المطلوبة والتي معناها الطلب من الله تعالى أن يصلى على نبيه محمد وعلى آله، وهم أتباعه على دينه، وأن تكون هذه الصلاة في بركتها وكثرتها، كالصلاة على أبي الأنبياء إبراهيم وآل إبراهيم، الذين هم الأنبياء والصالحون من بعده، وأن يزيد في الخير لمحمد واله، كالبركة التي حصلت، لآل إبراهيم.
فإن الله كثير المحامد ، صاحب المجد، ومن هذه صفاته، فهو قريب العطاء، واسع النوال.
اختلاف العلماء:
ذهب الإمامان، الشافعي، وأحمد، إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة، ولو تركت لم تصح الصلاة، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم حين سألوه: كيف نصلى عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث.
وأصرح من ذلك ما أخرجه الحاكم، وأبو حاتم في صحيحهما: " كيف نصلى عليك في صلاتنا" الحديث.
وذهب الإمامان، أبو حنيفة، ومالك، وكثير من العلماء: إلى أنها سنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم- بعد أن ساق التشهد-: "إذا فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك".
الأحكام:
1- وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة قال أبو العالية: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه.
2- أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو ونصلى عليه، لأنه لم يصلنا هذا الدين العظيم إلا على يديه.
3- أنه صلى الله عليه وسلم ، علم أصحابه السلام والصلاة عليه.
4- أن من أسباب عُلُوِّ شأن النبي صلى الله عله وسلم . ورفع درجاته، دعاء أمته له صلى الله عليه وسلم.
5- أن السلف كانوا يتهادَوْن مسائل العلم، ويجعلونها تُحَفاً قيمة، وهى أفضل التحف والهدايا.
__________
(1) جاء الجواب من عبد الرحمن صريحا في صحيح البخاري.
(1/182)
________________________________________
6- حميد مجيد: الحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله، فإن الحمد مستلزم للعظمة والإجلال، والمجد دال على صفة العظمة والجلال والحمد يدل على صفة الإكرام، فهذان الوصفان الكريمان إليهما مرجع أسماء الله الحسنى.
7- البركة: النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بهما، فبارك على محمد وآله يتضمن سؤال الله أن يعطي رسوله صلى الله عليه وسلم ما قد أًعطاه لإبراهيم وآله، من الخير وسعته ودوامه.
فائدة:
من المتفق عليه، أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. وعند علماء البيان أن المشبه أقل رتبةً من المشبَّه به، لأن الغرض من التشبيه إلحاقه به في الصفة عند النبيين، فكيف يطلب من الله تعالى أن يصلى على محمد وآله، صلاة كصلاته على إبراهيم وآله؟
حاول الإجابة عن هذا الإشكال، العلماء بعدة أجوبة.
وأحسنها أن آل إبراهيم عليه السلام، هم جميع الأنبياء من بعده، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين.
فالمعنى أنه يطلب للنبي وآله، صلاة كالصلاة التي لجميع الأنبياء من لدن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام.
ومن المعلوم أنها كلها تكون أفضل من الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. والله أعلم.
فائدة ثانية:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22/ 456 الأحاديث التي في الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ "إبراهيم وآل إبراهيم" بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ "إبراهيم" وفي بعضها لفظ "آل إبراهيم" وقد روى لفظ "إبراهيم وآل إبراهيم" في حديث رواه البيهقي. ولم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإسناد ثابت " كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إِبراهيم وآل إبراهيم".
(1/183)
________________________________________
وتابعه ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام فقال: إن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان، بل كلها صريحة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر آله، وأما ما جاء في حق إبراهيم وآله فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيِم، أو بذكره فقط دون ذكر آله. ولم يجيء حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم. أهـ.
ومع جلالة قدر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكونهما محل الثقة في الرواية والدراية فإننا ننبه القراء إلى أن ما قالاه في كتبهما وهي متداولة مقروءة قد وقع فيه وهم في هذا المبحث، وذلك أن الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي
التبريك قد جاء في الصحيحين، ومن ذلك حدث كعب بن عجرة الذي ساقه مؤلف عمدة الأحكام والذي نحن بصدده.
وبعد تتبعي لأحاديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وشروحها وجدت الشيخ ناصر الدين الألباني قد نقد الشيخين، ابن تيمية وصاحبه بمثل ما قلته.
الفائدة الثالثة:
لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأحاديث والطرق التي وردت في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها المختلفة ورواياتها المتنوعة قال رحمه الله: من المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. ويعملها بألفاظ متنوعة، سلك فيها بعض المتأخرين طريقة محدثة بان جمع تلك الألفاظ، واستحب ذلك، ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها.
(1/184)
________________________________________
وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة، وأن يقال الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة، وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين، لم يستحبه أحد من أئمتهم، بل عمل بخلافه، فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل. فإن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن، ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارىء أن يجمع بين حروف القرآن في الصلاة وفي التعبد بالتلاوة، ولكن إذا قرأ بهذه تارة، وبهذا تارة أخرى كان حسنا. كذلك الأذكار والدعاء، فإذا تشهد تارة بتشهد ابن مسعود، وتارة بتشهد ابن عباس، وتارة بتشهد عمر، كان حسنا. وفي الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفتاح عمر، وتارة باستفتاح علي، وتارة باستفتاح أبي هريرة ونحو ذلك كان حسناً.
بَابُ الدّعاء بعد التشهد الأخير(1)
الحديث الأول
عنْ أبي هُريرة رضيَ الله عَنْهُ قال: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْعُو:
" اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّار وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمسِيحِ الدَّجَّالِ".
وفي لفظ لمسلم "إذَا تَشَهَّدَ أحَدُكمْ فَلْيَسْتَعِذْ بالله مِنْ أرْبَع، يقول: اللهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ثم ذكر نحوه.
المعنى الإجمالي :
هذه أدعية عظيمة هامة، لأنها طلب الإعادة من أعظم الشرور وأسبابها. ولهذا عُنىَ بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة.
فكان يدعو بها، ويأمر بالدعاء بها، وجعل موضع الدعاء بها، دُبُر الصلوات، لأنه موطن إجابة.
وهى تشمل الاستعاذة، من عذاب القبر، وعذاب النار، ومن شهوات الدنيا وشبهاتها، ومن إغواء الشياطين عند الاحتضار، وفتن القبر التي هي سبب عذابه، ومن فتن الدجالين الذين يظهرون على الناس بصورة الحق، وهم متلبسون بالباطل.
__________
(1) هذه الترجمة من وضعي: ا. هـ.
(1/185)
________________________________________
وأعظمهم فتنة، الذي صحت الأخبار بخروجه في آخر الزمان، أعاذنا الله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن.
الأحكام المأخوذة من الحديث:
1- استحباب هذا الدعاء عقب التشهد الأخير كما هو صريح بتقييده بهذا المكان في صحيح مسلم.
2- أن هذه الاستعاذة من مهمات الأدعية وجوامعها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم عُنِيَ بها، ولاشتمالها على الاستعاذة من شرور الدنيا والآخرة وأسبابها، ولذا أمر بتكريرها في هذه المواطن الفاضلة لرجاء الإجابة فيها.
3- ثبوت عذاب القبر وأنه حق، و الإيمان به واجب، لاستفاضة الأخبار عنه بل تواترها.
4- التحفظ من شبهات الحياة وشهواتها الآثمة، فإنها سبب الشرور.
5- التبصر بدعاة السوء، وناشرى الإلحاد والفساد.
فإنهم يخرجون على الناس باسم المصلحين المجددين، وهم- في الحقيقة- الهادمون للفضيلة والدين.
6- المسيحِ مطلقا هو عيسى بن مريم عليه السلام، وإذا قيد بكلمة الدجال فهو رجل آخر.
7- فتنة المحيا: ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الانشغال بالدنيا والشهوات، وأعظمها سوء الخاتمة.
8- فتنة الممات: هي فتنة القبر كما ورد في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر "وإنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال".
الحديث الثاني
عَنْ عبدِ الله بن عَمْرو بن العاص عَنْ أبي بَكْر الصدِّيقِ رضىَ الله تَعَالَي عَنْهُمْ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلِّمْني دُعَاءً أدْعُو بِهِ في صَلاَتي. قَالَ: " قُلْ: اللَّهُم إني ظَلَمْتُ نَفْسي ظُلْما كَثِيراً، وَلاَ يَغْفرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فَاغْفِر لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إِنَّك أنْتَ الغَفُور الرَّحِيمُ ".
المعنى الإجمالي:
طلب أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء ليدعو به في صلاته
فأرشده صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء النافع، لأنه اشتمل على الأسباب النافعة لحصول الإجابة.
(1/186)
________________________________________
فقد افتتح بالاعتراف بالظلم الكثير لنفسه والتقصير منها في جانب حق الله تعالى، ثم إفراد الله تعالى بإسداء المغفرة والستر والإحسان. وهذا يتضمن صدق الالتجاء وحرارة الطلب.
بعد هذه التوسلات النافعة، طلب منه المغفرة وحده، لأنه لا يقدر عليها غيره، ولا يجزل بهبتها سراه.
وفي هذا طلب ستر الذنوب، والسماح عن الزلات.
بعد هذه سأله الرحمة، التي هي الخير الكثير، وختم هذا الدعاء بالتوسل إليه بصفاته الكريمة، فإنه ما اتصف بالعفو والرحمة إلا ليجود بهما على عباده، لاسيما المقبلين عليه، الملتجئين إليه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب هذا الدعاء في الصلاة.
2- حسن الدعاء وتناسبه. قال الصنعاني : ولا يخفى حسن هذا الترتيب في الدعاء، فإنه قدم نداء الرب واستعانته، من الاعتراف بالذنب، والاعتراف به أقرب إلى محوه. ثم الإقرار بالتوحيد لله، وحصر قضاء هذه الحاجة و هي غفران الذنب عليه، وقصر الطلب عليه أقرب إلى الإجابة، ثم سؤال غفران الذنوب والرحمة التي لا يخرج فيها شيء من أمور الدنيا والآخرة، ثم الختم لهذا الدعاء بهذين الاسمين .
3- أنه ينبغي لكل داع أن يفتتح دعاءه بالاعتراف بالعجز والتقصير والظلم، ثم يثنى على الله تعالى بأنه صاحب الطول والحول، ثم يقدم حاجته، ثم يختم دعاءه بشيء مناسب لدعائه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، و أن يكون تعرضه لله تعالى يناسب المقام الذي يريده.
4- فقه الصديق رضى الله عنه، إذ علم أن الصلاة موطن الإجابة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له دعاء لهذا المقام الكريم.
5- قال ابن دقيق العيد: لعل الأولى أن يكون موطن هذا الدعاء في السجود أو بعد التشهد، فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء. قال عليه السلام: " وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء "وقال في التشهد: ويستخير بعد ذلك من المسألة (أي الدعاء) ما شاء. وذكر الفاكهاني أن الأولى الجمع بينهما.
(1/187)
________________________________________
6- ولا يغفر الذنوب إلا أنت: قال ابن دقيق العيد: إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من عمل حسن أو غيره. أهـ.
الحديث الثالث
عَنْ عَاِئشَةَ رضيَ الله عنْهَا قَالت: مَا صَلَّى النبيُّ صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلّمَ صَلاَةً بَعْدَ أن نَزَلَت عَلَيْهِ "إِذَا جاء نَصر الله وَالْفَتحُ"، إلا يَقُولُ فِيهَا:ْ " سُبْحَانَكَ اللهم رَبّنَا وَبَحمْدِكَ، الَلهُم اغفر ْلي". وفي لفظ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكْثِر ُأنْ يَقُولَ في رُكوعِهِ وَسجُودِهِ.: " سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبّنا وَبِحَمْدِك، اللهُمَّ اغْفِرْ لي ".
المعنى الإجمالي:
سورة "النصر" نزلت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فكان نزولها مؤذنا بوفاته، ولهذا ذكرت عائشة رضى الله عنها، أنها حينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ يتأولها بالعمل فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أنه إذا حصل فتح مكة، وصارت بلاداً إسلامية، وعرف الناس دين الله وشرائعه، وأقبلوا عليه راغبين فيه، غير مكرهين، فإنك أيها الرسول تكون قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونفذت ما أمرك الله به.
فلم يبق إلا أن تختم هذه العبادة الجليلة بالاستغفار، والتسبيح، و الاستعداد للقاء الله تعالى.
فكان صلى الله عليه وسلم يكثر ذلك في سجوده وركوعه فيقول: " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي".
فهذه الكلمات، جمعت تنزيه الله تعالى عن النقائص، مع ذكر محامده.
وبعد هذه التوسلات بهذه النعوت الجليلة، يطلب منه المغفرة، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة.
الأحكام المستنبطة من الحديث:
1- استحباب الإكثار من هذا الدعاء، في الركوع والسجود.
2- أن تختم العبادات- وخصوصاً الصلاة- بالاستغفار، ليتدارك ما حصل فيها من النقص.
3- أن أحسن ما يتوسل به إلى الله في قبول الدعاء، هو ذكر محامده وتنزيهه عن النقائص والعيوب.
(1/188)
________________________________________
4- أن المتعبد بهما، حرص على حفظ عباداته، فلا ينبغي أن يأمن من الزلل والنقص فيها.
5- فضيلة الاستغفار، وطلبه في كل حال.
6- ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المشهور عن الإمام أحمد أنه لايدعو في الصلاة إلا بالأدعية المأثورة، وصرف التخير في قوله " ثم ليختر من الدعاء ما شاء" إن أن يختار من الأدعية التي وردت في الخبر، حينئذ فالدعاء المستحب هو الدعاء المشروع، أما إذا دعا بدعاء لا يعلم أنه مستحب، أو على أنه جائز غير مستحب فإنه لا تبطل صلاته بذاك وقد حصل مثل هذا من بعض الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، وإنما نفى ماله فيه من الأجر.
فائدة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقب الصلاة، فلم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله في أعقاب الصلوات المكتوبات، كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه. ومن استحبه من العلماء المتأخرين في أدبار الصلوات فليس معهم في ذلك سنة، إلا مجرد كون الدعاء مشروعاً، وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة، وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة، فالدعاء في آخرها قبل الخروج منها مشروع منون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين، والمصلي يناجي ربه فالدعاء حينئذ
مناسب لحاله، أما إذا انصرف إلى الناس فليس موطن مناجاة له ودعاء، وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه. أهـ ملخصاً.
فائدة أخرى:
(1/189)
________________________________________
بناء على ما رجح من عدم مشروعية الدعاء بعد السلام من الصلاة، يظهر عدم مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن. أما رفع اليدين في الدعاء في مواطن أخرى فهو مما جاءت به الأخبار والأحاديث الصحيحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة. وقد ذكر البخاري طائفة من أحاديث رفع اليدين عند الدعاء في كتابه "الأدب المفرد" وقال الصنعاني: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا منه رفع اليدين في الاستسقاء وفي الحج وفي غير ذلك، وحديث " إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما خائبتين" فمشروعية رفع اليدين عند الدعاء ثابتة بلا شك.
بَابُ الوِتر
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضىَ الله عَنْهُمَا قال: سَألَ رَجُلٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا تَرَى في صَلاَةِ اللَّيْلِ؟ قال: "مَثْنَى مَثْنَى فَإذا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلى".
وأنه كان يقول: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْراً".
غريب الحديث:
- "مثنى مثنى" تأكيدٌ لفظيٌّ، لا لقصد التكرار، فإن ذلك مستفاد من الصيغة. أي اثنتين اثنتين، وهو غير منصرف للعدل والوصفية قال الزمخشري: وإعادة مثنى للمبالغة في التأكيد.
- الوتر: بكسر الراء أو فتحها يعنى الفرد.
المعنى الإجمالي:
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، عن عدد ركعات صلاة الليل، والفصل فيها، أو الوصل.
فمن حرصه صلى الله عليه وسلم على نفع الناس، ونشر العلم فيهم، أجابه وهو في ذاك المكان. فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، فإذا خشي المصلى طلوع الصبح، صلى ركعة واحدة فأوترت له ما صلى قبلها من الليل.
ولكون الوتر خاتمة صلاة الليل، فالأحسن أن يكون صلاة آخر الليل، هي الوتر.
اختلاف العلماء:
(1/190)
________________________________________
ظاهر الحديث يقتضي عدم الزيادة في صلاة النافلة على ركعتين، عدم النقص عنهما، فإن مقادير العبادات أمر يغلب عليه التعبد، فالصلاة أمرها توقيفى، لايُتجاوز فيها ما أورده الشرع.
ولكن ورد أن الوتر قد يكون بركعة واحدة ثم يسبقها شيء، فقد روى الأربعة إلا الترمذي، و صححه الحاكم وابن حبان من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عيه وسلم قال: " من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاَث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" ورجح النسائي وقف هذا الحديث.
كما صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة شفع، فهذا تخصيص للحديث في نقص النافلة عن ركعتين في ركعة الوتر. أما الاقتصار على ركعة واحدة في النافلة في غير الوتر فعن أحمد فيه روايتان، والرواية التي عليها المذهب هي الجواز، أما الرواية الأخرى فهي المنع في التنفل بركعة واحدة، وهذا ظاهر ما يراه الخرقي وقد قواه ابن قدامة في المغنى بقوله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الليل مثنى مثنى " أما الزيادة على ركعتين في النافلةَ، فعلى الوتر من الليل جاء في الصحيحيِن حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن " وأخرج أصحاب السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" لكن قال الصنعاني: أكثر الأئمة أعلوا زيادة " والنهار " وقالوا: إن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وهي من رواية علي الأزدي، قال ابن معين: مَن عَلى الأزدي ؟
أما الزيادة في صلاة النهار فقد ورد "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى عند زوال الشمس أربعا ثم أربعا " أخرجه الترمذي.
(1/191)
________________________________________
أما أقوال الأئمة في ذلك، فالإمام أحمد أجاز الزيادة في النافلة إلى أربع لهذا الحديث. والشافعي أجاز الزيادة بلا حد، ومالك لم يجز الزيادة على ركعتين عملا بحديث " صلاة الليل مثنى مثنى " وقد جمع العلماء بين حديث عائشة الذي في الصحيحين وحديث ابن عمر الوارد في الصحيحين أيضاً، وذلك بالفصل بين كل ركعتين بتشهد وسلام. ويجوز الزيادة إلى القدر الوارد فقط.
ما يؤخذ من الحديث:
1- يستدل به على أن صلاة الليل ركعتان ركعتان، بلا زيادة ولا نقصان.
2- أن الوتر يكون آخر صلاة الليل لمن وثق من نفسه بالقيام.
3- أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر.
4- الأفضل أن الوتر يكون بعد صلاة شفع. فتقديم شفع قبل الوتر هو السنة. والاقتصار في الوتر على ركعة واحدة لم يتقدمها شفع جائز، فقد جاء في حديث أبي أيوب مرفوعاً "ومن شاء أوتر بواحدة" رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها.
5- إجابة السائل على مشهد من الناس لتعميم الفائدة.
6- استحباب الوتر، وقد قيل بوجوبه، الراجح أنه ليس بواجب، لكنه من أفضل التطوعات، لكثرة النصوص في الأمر به وفضله، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في حضر ولا سفر.
الحديث الثاني
عَنْ عَائِشَةَ رضيَ الله عَنْهَا قالَتْ: مِنْ كُل الليل قَدْ أوتَر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، مِنْ أوَّلِ الليلِ، وَأوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فانتهَى وترهُ إِلى السَّحَرِ.
المعنى الإِجمالي:
يدخل وقت الوتر من الفراغ من صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر، ولذا فإن النبي صلى اله عليه وسلم، قد أوتر أول الليل، وأوسطه، وآخره.
ولكون إيقاعه في آخر الليل أفضل، استقر وتره في السحر، ليختم به صلاة الليل.
الأحكام:
1- جواز صلاة الوتر في أول الليل، وأوسطه، وآخره، لأن الجميع وقتها.
2- أن الأفضل أن يكون وتره في آخر الليل، لمن وثق من نفسه بالقيام.
اختلاف العلماء:
(1/192)
________________________________________
اتفق العلماء أن ابتداء وقته بعد صلاة العشاء، واختلفوا في نهايته فذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، إلى أن نهايته صلاة الصبح. وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن وقته ينتهي بطلوع الفجر، وجزم بها في المغنى، وعليها الحنابلة المتأخرون، و قال في المغنى: إنه يكون بعد الفجر قضاء، وممن ذهب إلى هذا صاحبا أبي حنيفة، والثوري، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من نام عن صلاة وتره يصليه ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، كما فعل ذلك ابن عمر وعائشة وغيرهما. وقد روى أبو داود بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: " من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر".
الحديث الثاني
عَنْ عَائِشَةَ رضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِن الَّليل ثلاثَ عَشْرَةَ رَكْعةً، يُوتِرُ مِنْ ذلِكَ بِخَمس، لاَ يَجْلِس في شَيءٍ إِلا في آخِرِهَا.
المعنى الإجمالي :
تصف عائشة رضى الله عنها، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، بأنه يصلي ثلاث عشرة ركعة.
فيصلى الثمان الأول ركعتين ركعتين، ثم يصلي خمساً في سلام واحد، لايجلس إلا في آخرها، ويجعلها وتره.
فائدة :
اختلفت الروايات عن عائشة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد روى: سبعاً، وتسعا، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وغير ذلك. وروي عنها في الصحيحين أنه " ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة ". وأحسن ما يجمع بينهن، أن الرواية بعدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة هو الأغلب من صلاته، وقد يزيد وقد ينقص، حسب النشاط وعدمه، أو لقصد التعليم وبيان الجواز.
الأحكام المستنبطة من الحديث :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعل صلاته في الليل ثلاث عشرة ركعة، من دون ركعتي الفجر.
2- وأنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته، بخمس ركعات، لا يجلس إلا في آخر ركعة منها.
3- أن المراد، بكون صلاة الليل مثنى مثنى في غير الوتر.
(1/193)
________________________________________
فإنه صلى الله عليه وسلم، قد يصلى سبعاً، لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلى خمساً، لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلى تسعاً يتشهد في الثامنة منها بلا سلام، ثم يصلى التاسعة، ويتشهد، و يسلم.
4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر.
5- وقال بعد أن ذكر وجوه الوتر الواردة في السنة. والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة، وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك.
6- قال المحاملى: صلاته صلى الله عليه وسلم ستة أنواع:
أ- ركعة واحدة. ب- ثلاث ركعات مفصولة.
جـ- خمس ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم.
د- سبع ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها.
هـ- تسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يتمها، ثم يقوم إِلى التاسعة فيتمها.
و- إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين. ثم يأتي بواحدة.
بَابُ الذكر عَقب الصَّلاة
للدعاء والاستغفار بعد الصلاة، حِكَمٌ عظيمة، وفوائد جليلة من إظهار التقصير والعجز عن إكمالها، وترقيع الخلل الواقع فيها، وعقب الصلاة من مواطن استجابة الدعاء.
كما أنه دليل على الرغبة في الطاعة وعدم الملل، لأن المتعبد كالحالِّ المرتحل بين العبادات، مع مافي الدعاء من زيادة الحسنات، وتكفير السيئات، ورفعة الدرجات.
الحديث الأول
عَنْ ابْن عَبَّاس رضيَ الله عَنْهُمَا أنَّ رَفْعَ الصوت بالذِّكْرِ حِين يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ- كان عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
قَالَ ابنُ عبَّاس: كُنْتُ أعْلَمُ إِذَا انصَرَفُوا بِذلك إِذَا سَمِعْتُهُ.
وفي لفظ: "مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقضَاءَ صَلاةِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتَّكبِير" متفق عليه.
المعنى الإجمالي:
(1/194)
________________________________________
يذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير وذكر الله تعالى بعد انصرافهم من الصلوات الخمس المفروضة، ولذا فإنه كان يعرف انقضاء صلاتهم برفع أصواتهم به.
ما يؤخذ من الحديث :
1- استحباب الذكر بعد الصلاة، لما فيه من الفوائد الجليلة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
2- أن يرفع الذاكر صوته بالذكر، لفعله صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه معه.
3- يحتمل أن يكون ابن عباس صغيراً لم يحضر الجماعة، فسمع صوتهم بالتهليل وهو خارج المسجد.
ويحتمل أنه يحضر الجماعة، ولكن الصفوف بعيدة، وليس هناك مُبلِّغ، فكان لا يعلم بانقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التهليل من الصفوف الأوَلى.
الحديث الثاني
عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: أمْلَى عَلَىَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ في كِتَاب إِلَى مُعَاوِيَةَ: أنَّ رَسُولَ الله صلىالله عليه وسلم كانَ يَقُولُ في دُبُرِ كُلِّ صلاَةٍ مَكتُوبَةٍ :
" لاَ إلهَ إِلاَّ الله وَحدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ولهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير: الَّلهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنفعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الَجْدُّ ".
ثمَّ وَفَدتُ بَعْدَ ذلِكَ عَلَى مُعاوِيَةَ،. فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذلِكَ.
وفي لفظ " كانَ يَنْهَى عَنْ قِيل وَقَالَ. وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالَ"
وكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأمَّهَاتِ، وَوَأد البَنَاتِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ.
غريب الحديث:
دبر كل صلاة : بضم الدال أو فتحها مع إسكان الباء أي آخرها، والمراد بعد السلام.
مكتوبة : أي مفروضة، والمراد الصلوات الخمس. ومكتوبة قيد للرواية المطلقة.
(1/195)
________________________________________
ولا ينفع ذا الجد منك الجد: الجد- بفتح الجيم- ومعناه، الحظ والغنى. أي لا ينفع صاحبَ الحظ والغنى منك غناه وحظه.
ووأد البنات: دفنهن وهن على قيد الحياة. وكان بعض العرب يفعل ذلك في الجاهلية إما خوفاً من العار، أو الفقر.
ومنع وهات- أي بخل بالمال عن الإنفاق في وجوهه المشروعة وحرص شديد على جمعه.
وعقوق الأمهات : قال في " المحكم " عقِّ والده يعقه عقًّا وعقوقاً، شق طاعته، وقد يعم بلفظ العقوق، جميع الرحم. والمراد صدور ما يتأذى به الوالد من ولده، وذلك بالقول أو الفعل.
عن قيل وقال: الأشهر فتح اللام في " قيل " على الحكاية.
مانع ومعطى- الرواية فيهما الفتح، وحقهما النصب، كحكم المضاف. ولكن خرج على إجراء الشبيه بالمضاف إجراء المفرد.
المعنى الإجمالي:
كتب معاوية بن أبى سفيان إلى المغيرة بن شعبة- وكان أميره على الكوفة- أن اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة رضى الله عنهما بهذا الحديث، الذي جمع أنواع التوحيد والثناء على الله، وإثبات التصرف والقهر بيد الله. كما اشتمل على حكم نبوية جليلة.
فذكر المغيرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم- بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة- يوحد الله بِنَفْي كل معبود سواه، ويثبت العبادة لله وحده، لأنه الواحد الذي ليس له شريك في ملكه وعبادته، وأسمائه وصفاته، وأن التدبير كله بيده. فلا مانع لما أعطى، ولا معطى لما منع، ولا يغني صاحب الحظ، والغنى، حظه وغناه، منه شيئاً.
ثم أخبر المغيرة معاوية رضى الله عنهما، بأنه ينهى عن هذه الخصال الذميمة. فينهى عن لَغو الحديث، والكلام فيما لا ينفع، وعن إضاعة المال الذي جعله الله قياما للناس في الطرق التي لا تعود بفائدة دينية أو دنيوية، وعن كثرة السؤال لمن عنده من المال مايكفيه. وكذلك التعنت والجدل في المسائل العلمية.
كما ينهى عن عقوق الأمهات، اللاتي يجب بِرُّهُنَّ وإكرامهن، لما لهن من الفضل الكبير.
(1/196)
________________________________________
وعن هذه العادة السيئة التي هي دفن البنات وهن حيَّات، لسوء الظن بالله تعالى، وخشية الفقر إذا شاركنهم في طعامهم.
وهذه عادة تدل على القسوة والشح، وعدم الثقة بالله الرزاق لكافة المخلوقات.
وينهى عن الشح والبخل بما عنده في طرق الخير، والحرص الشديد على جمع المال، والنهي في تحصيله من أي طريق.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب هذا الدعاء عقب الصلوات المكتوبات.
2- اشتمل هذا الدعاء على توحيد الله ونَفْى الشريك معه، وإثبات الملك المطلق، والحمد الكامل والقدرة التامة له سبحانه وتعالى، كما أن فيه توحده بالتصرف والقهر، وأن كل شيء بيده، فقد جمع توحيد الألوهية والربوبية، والأسماء والصفات.
3- النهى عن هذه الخصال الذميمة، لما تشتمل عليه من مفاسد دينية ودنيوية.
4- إذا عرف المؤمن أن الله هو المعطى المانع، تعلق قلبه بالله تعلقا تاما، وصرف النظر عن غيره.
5- مسارعة الصحابة رضى الله عنه إلى تنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن معاوية رضى الله عنه لما بلغه هذا الدعاء، أمر الناس بالعمل به.
6- فيه العمل بالحظ المعروف، وهو مسألة اتفاقية في جميع الأغراض وأن الله لم يأمر بالعمل بها إلا ليعمل بها.
7- قبول خبر الواحد.
8- النهى عن إضاعة المال، أي إنفاقه في غير الطرق المشروعة، فقد جعل الله الأموال لقيام مصالح الناس، في تبذيرها تفويت لتلك المصالح، وطرق الإنفاق ثلاث، فهناك الإنفاق المذموم هو بذل المال في الأمور المذمومة شرعا سواء أكان قليلا أم كثيرا. والإنفاق المحمود هو بذله في الخير والبر، ما لم يفوت حقا آخر أهم منه، أما الثالث فهو الأنفاق في المباحات وملاذ النفس المباحة، فالجائز أن ينفق كل على قدر حاله بدون إسراف.
الحديث الثالث
(1/197)
________________________________________
عَنْ سُمَىّ مَولى أبى بَكر عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الحارثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أبى صَالِح السَّمّانِ عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِىَ الله عَنْهُ أنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرينَ أتُوْا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله ذَهَبَ أهْلُ الدُّثور(1) بالدَّرَجَاتِ الْعُلى، و َالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ.
قَالَ: وَمَا ذَاَكَ؟ قَالُوا: يُصَلّونَ كَما نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ ولا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلاَ نُعْتِقُ.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَفَلاَ أعَلِّمُكمْ شَيْئَاً تُدْركونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكْم وَتَسْبِقُونَ مَن بَعْدَكُمْ وَلاَ يَكُونُ أحَد أفضَلَ مِنْكُمْ إلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعتُمْ ؟ " قَالوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله.
قال: " تُسَبِّحُونَ وَتُكِّبرونَ، وَتَحْمَدُونَ، دُبُرَ(2) كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ مَرَّة ".
قال أبو صالح: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إلَى رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالوا: يَا رَسُولَ الله، سَمِعَ إخْوَانُنَا(3) أهْل الأمْوَالِ بِماَ فَعَلنَا فَفَعَلوا مِثْلَهُ.-.
فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " ذلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ".
قَالَ سُمَىّ: فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أهْلِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: وَهَمْتَ إِنَّمَا قَالَ: تُسبِّحُ الله ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرُ الله ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدُ الله ثَلاَثاً وَثلاَثِينَ.
__________
(1) الدثور :- جمع " دثر" وهو المال الكثير.
(2) دبر: ظرف، وثلاثا مصدر. وقد تنازعهما كلمن " تسبحون " و " تكبرون " و تحمدون ".
(3) من قوله : قال أبو صالح إلى آخر الحديث ، لم يذكره البخاري ، وقد روى " مسلم " هذه الزيادة مرسلة لم يسندها أبو صالح . لكن جاءت متصلة في " مسلم " مع سائر الحديث من وجه آخر .
(1/198)
________________________________________
فَرَجَعْت إٍلى أبي صَالِح فَذَكَرتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: قُلْ: "الله أكْبَرُ وَسُبْحَان الله والْحَمدُ لله، حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلاَثَاً وَثَلاثِينَ " رواه مسلم.
المعنى الإجمالي :
معنى هذا الحديث الجليل هو أن فقراء الصحابة رضى الله عنهم، شعروا بسبق إخوانهم الأغنياء بالأعمال الصالحة، بفضل قيامهم بحقوق أموالهم الشرعية فغبطوهم وتَمَنَوا لو كان لهم من العمل مثل مالأولئك الأغنياء.
فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون مصيبتهم في فقد الأجر، فأرشدهم إلى هذا الذكر، الذي ينالون به أكثر مما فاتهم من العبادات المالية.
لما قاموا- بهذا الذكر، سمعهم الأغنياء ففعلوا مثلهم.
فجاء الفقراء مرة أخرى، يشكون حالهم، بأن الفضيلة التي اختصوا بها وأرادوا أن يعوّضوا بها نقص العبادات المالية فعلها الأغنياء، فأصبحوا يشاركونهم في العبادات القلبية والبدنية، ويمتازون عليهم في العبادات المالية.
فقال صلى الله عليه وسلم : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو الذي يقسم الأرزاق والهداية، حسب حكمته، وهو الحكيم العليم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- رغبة الصحابة رضى الله عنهم الشديدة في الخير، وتنافسهم بالأعمال الصالحة.
فالفقراء، شق عليهم حرمانهم من العبادات المالية ، والأغنياء لم يكتفوا بغناهم عن مشاركة الفقراء في كل أبواب الخير. ولعل الله يعطى الفقراء بفضله وكرمه من الأجر على نيتهم الطيبة.
2- الحديث يدل على فضل الغنى الشاكر على الفقير الصابر، لما له من الأعمال.
وهذه مسألة طويلة الخلاف، بين العلماء.
(1/199)
________________________________________
3- أن الإنفاق: في سبيل الخير سبب رفع الدرجات. قال ابن القيم : فالغنى إذا اتقى الله في ماله، وأنفقه في وجوهه، وليس مقصورا على الزكاة بل مما حقه اشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف، ورعاية المحتاج- والمخطر، فطريقه طريق الغنيمة، وهي فوق السلامة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الفقراء على ماللأغنياء من هذه الرفعة بسبب إنفاقهم .
4- فضل هذا الذكر المذكور في هذا الحديث . حيث كان سبباً في سبق من يقوله في أدبار الصلوات في الثوب، وأنه لا يلحقه أحد، إلا من عمل مثل عمله . لما يحصل لنفسه من تطهير ولأخلاقه من رياضة .
5- أن الهداية والرزق بيد الله ، فهو الذي يقسمها بين عباده ، فينبغي أن يرضى بقسمة الله تعالى .
6- مشروعية هذا الذكر، بعد الصلوات المكتوبات، كما ورد في بعض الروايات تقييده بالمكتوبة، وأن يكون بهذه الصيغة. فالتسبيح يتضمن نفي النقائص عن الله تعالى، ثم التحميد المثبت له الكمال ثم التكبير المثبت له صفات العظمة. واستظهر ابن القيم أن تكون الثلاث والثلاثون من جميع كلمات التسبيح والتحميد والتكبير.
الذكر بعد الصلاة
(1/200)
________________________________________
وهو فقرات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله تعالى: في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينصرف يستعيذ ثلاثا، ويقول: " اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباكت ياذا الجلال والإكرام " وفي الصحيح أنه كان يقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، و لا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، و لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " ويعلمهم أن يسبحوا ثلاثا وثلاثين، ويحمدوا ثلاثا وثلاثين، ويكبروا ثلاثا وثلاثين، فتلك تسع وتسعون، وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" و لاريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وما سواها من الأذكار قد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون فيه شرك لا يهتدي إليه أكثر الناس.
والذكر من أفضل العبادات، ولذا قالت عائشة: " الذكر بعد الانصراف من الصلاة هو مثل مسح المرآة بعد صقالها" فإن الصلاة تصقل القلب. وليس الذكر عقب الصلاة بواجب، فمن أراد أن يقوم قبله فلا ينكر عليه، ولكن ينبغي للمأموم ألا يقوم حتى ينصرف الإمام عن القبلة، ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يستغفر ثلاثا: ويقول: " اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباكت ياذا الجلال والإكرام " وعد التسبيح بالأصابع سنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: " سبحن واعقدن بالأصابع، فإنهن مسؤولات مستنطقات ".
بَابُ الخشُوع في الصَّلاةِ
الخشوع في الصلاة، هو روحها وَلُبُّهَا ويكثر ثوابها أو يقل، حسبما عقله المصلى منها، ولذا أثنى الله تعالى على الذين هم في صلاتهم خاشعون بأنهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
ولإحضار القلب في الصلاة، أسباب:
(1/201)
________________________________________
منها: الاستعاذة من الشيطان، وتدبر قراءة الصلاة، وأنواع الذكر فيها.
ومنها: جعل السترة، وجعل النظرة موضع السجود، كما أن دخول الإنسان فيها بعد الفراغ من الشاغلات عنها، كالنوم، وشهوة الطعام والشراب، من أقوى أسباب إحضار القلب.
ولذا نهى عن الصلاة حال حضور الطعام، أو مدافعة الأخبثين . لأن في ذلك مشغلة عن الصلاة.
وذهب الجمهور من العلماء إلى صحة صلاة من غلبت على صلاته الوساوس ولكن مع نقص ثوابها.
وذهب أبو حامد الغزالي ، وابن الجوزي، إلى بطلانها.
الحديث(1)
عَنْ عَائِشَةَ رضيَ الله عَنْهَا أنَ النَّبَّي صلى الله عليه وسلم صَلَّىِ في خَمِيصةٍ، لَهَا أعْلاَمٌ، فَنَظَرَ إِلى أعْلاَمِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَف قالَ: " اذهبوا بخَمِيصتي هذه إِلى أبي جَهْمٍ ، وَأْتُوني بِأنْبِجَانيَّة ِ أبي جَهْمٍ ، فإنهَا أَلْهَتْني آنِفاً عَن صَلاتي.
غريب الحديث:
1- خميصة لها أعلام : كساء مربع مخطط بألوان مختلفة. وقال ابن الأثير:
هي ثوب خز أو صوف معلم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة.
2- الأنْبِجانيّة: كساء غليظ، ليس له أعلام، وهي بفتح الهمزة وسكون النون، وكسر الباء الموحدة، وبعد الألف نون مكسورة، بعدها ياء مشددة، ثم تاء التأنيث. منسوبة إلى بلد تسمى أنبجان. وقد وردت هذه الكلمة بفتح الباء وهي نسبة على غير قياس إلى منبج البلد المعروف في بلاد الشام. ومثلها منبجاني. وهى كساء من الصوف له خمل وليس له علم وتعد من أدون الثياب الغليظة.
3- آنفاً:- يعنى الآن.
المعنى الإجمالي :
أهدى " أبو جهم " إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، خميصة لها أعلام.
__________
(1) تنبيه : ذكر البرماوي في مناسبة هذا الحديث لباب الذكر أن الذكر نوعان لساني وقلبي ، فلما ذكر المؤلف ما ورد باللسان عقب الصلاة ذكر بعد الذكر الذي ينبغي للقلب، وهو ألا يشغل عن الصلاة بشيء .
(1/202)
________________________________________
وكان من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية جبراً لخاطر المهدى، فقبلها صلى الله عليه وسلم منه، وصلى بها.
ولكونها ذات أعلام يتعلق بها النظر، ألهَتْه صلى الله عليه وسلم عن كامل الحضور في صلاته، وهو صلى الله عليه وسلم كامل، لا يصدر عنه من الأعمال إلا الكامل.
فأمرهم أن يعيدوا هذه الخميصة المعلمة إلى المهدى " أبى جهم ".
وحتى لا يكون في قلب " أبي جهم " شيء من رد الهدية، وليطمئن قلبه، أمرهم أن يأتوه بكساء أبي جهم، الذي لم يعلم.
وهذا من كمال هديه صلى الله عليه وسلم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية الخشوع في الصلاة، وفعل الأسباب الجالبة له، والابتعاد عن كل ما يشغل في الصلاة.
2- أن اشتغال القلب اليسير، لا يقدح في الصلاة.
3- كراهة تزويق المساجد، ونقشها، والكتابة فيها، لما يجلبه من اشتغال المصلين في النظر إليها.
4- فيه جواز لبس الملابس المعلمة للرجال.
5- وفيه استحباب قبول الهدية، جبراً لقلب المهدي، وتودُّداً إليه.
6- وفيه أنه لا بأس من رد الهدية لسبب، ولكن مع بيان السبب لصاحبها، حتى لا يقع في قلبه شيء.
7- وفيه حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث ردَّ عليه الكساء المعلم، وطلب الكساء الذي ليس فيه أعلام، ليعلمه أنه غير مترفع عن هديته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
ولاريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل، والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي، وضعف الشاغل.
أما الأول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، ويتدبر القراءة والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه، فإن المصلى يناجي ربه، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان، والأسباب المقوية للإيمان كثيرة:
(1/203)
________________________________________
فإن مافي القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما. ويقوي ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن، وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته، وأظهر فقره إليه في عبادته، اشتغاله به، فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه، ويأنس به، ويلتذ بذكره، ولاحصول لهذا إلا بإعانة الله، ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الثاني: زوال العوارض، وهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يفيده في عبادته، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة ، وهذا في كل عبد بحسبه، فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات، وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها، والعبد الكيس يجتهد في كمال الحضور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
بَابُ الجَمْع بين الصلاتين في السفر
لما كان السفر مظنة المشقة، رخص فيه الشارع بعض الرخص في العبادات، تيسيراً على عباده ورحمة بهم.
ومن تلك الرخص، إباحة الجمع للمسافر، الذي ربما أدركه وقت الصلاة وهُو جادُّ في سفره.
فأبيح له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين صلاتي المغرب والعشاء، في وقت إحداهما أيضا.
وهذا كله من سماحة الشريعة المحمدية ويسرها وهو فضل من الله تعالى، لئلا يجعل علينا في الدين من حرج.
عَنْ عَبْدِ الله بن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهَما قال : كَان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1/204)
________________________________________
يَجْمَعُ بَيْن صَلاَةِ الظُّهرِ وَالعَصْرِ إذَا كان عَلى ظَهْر سَيْر، وَيَجْمَعُ بينَ الْمَغْرِب وَالعِشَاء(1)
المعنى الإِجمالي:
كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وجدَّ به السير في سفره، الجمع بين الظهر والعصر، إما تقديماً، أو تأخيراً، والجمع بين المغرب والعشاء، إما تقديماً أو تأخيراً، يراعى في ذاك الأرفق به وبمن معه من المسافرين، فيكون سفره سبباً في جمعه الصلاتين، في وقت إحداهما، لأن الوقت صار وقتاً للصلاتين كلتيهما.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في الجمع. فذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى جواز الجمع تقديماً أو تأخيراً وهو مذهب الشافعي، وأحمد، والثوري، مستدلين بأحاديث عن ابن عباس، وابن عمر، ومنها حديث معاذ " أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر صلاة الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلى الظهر و العصر جميعاً ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب، أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب يعجل العشاء فصلاها مع المغرب " رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
و قد صحح بعض الأئمة هذا الحديث، وتكلم فيه بعضهم الآَخر، وأصله في مسلم بدون جمع التقديم.
وذهب أبو حنيفة وصاحباه، والحسن، والنخعي: إلى عدم جواز الجمع. فتأولوا أحاديث الجمع بأنه جمع صُورِيٌّ.
وصفته- عندهم- أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها، ثم يصلى بعدها العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء.
__________
(1) هذا لفظ البخاري دون مسلم ، كما قاله عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ونبه عليه ابن دقيق العيد، وأطلق المصنف إخراجه عليهما نظرا إلى أصل الحديث على عادة المحدثين، فإن مسلما أخرج من رواية ابن عباس الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه ، وهو المتفق عليه . وقال الصنعاني : لم يخرجه البخاري إلا تعليقا، إلا أنه علقه بصيغة الجز م .
(1/205)
________________________________________
وهذا تعسُّف وخلاف المفهوم من لفظ الجمع، الذي معناه جعل الصلاتين في وقت إحداهما، ويعكر عليه أيضا ثبوت جمع التقديم وهو ينافي هذه الطرق
في التأويل. ذكر الخطابي وابن عبد البر أن الجمع رخصة، والإتيان بالصلاتين إحداهما في آخر وقتها، والثانية في أول وفتها فيه ضيق، إذ لا يدركه أكثر الخاصة، فما رأيك بالعامة؟.
وذهب ابن حزم، ورواية عن مالك: أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم. وأجابوا عن الأحاديث، بما قاله بعض العلماء من المقال فيها.
واختلفوا أيضاً في حكم الجمع.
فذهب الشافعي وأحمد والجمهور، إلى أن السفر سبب في جمع التقديم والتأخير، وهو رواية عن مالك.
وذهب مالك في المشهور عنه إلى اختصاص الجمع بوقت الحاجة، وهى إذا جدَّ به السير، واختارها شيخ الإسلام " ابن تيمية " وقرى ذلك " ابن القيم" في" الهدى ": قال الباجي: كراهة مالك للجمع خشية أن يفعله من يقدر عليه دون مشقة وأما إباحته إذا جد به السفر فلحديث ابن عمر. وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الجمع إلا في عرفة و مزدلفة، للنسك لا للسفر.
واستدل الجمهور بأحاديث الجمع المطلقة عن تقييد السفر بنازل أو جادّ في السَّيْر، ومنها ما جاء في الموطأ عن معاذ بن جبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك ، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت الإسناد وذكر الشافعي في الأم وابن عبد البر والباجي أن دخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر وفي هذا رد قاطع على من قال: لا يجمع إلا من جد به السفر. أما دليل الإمام مالك، وشيخ الإسلام، وابن القيم، فحديث ابن عمر أنه كان إذا جدَّ به السير، جمع بين المغرب والعشاء ويقول: " إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جع بينهما ".
ولكن عند الجمهور زيادة دلالة في أحاديثها يحسن قبولها.
(1/206)
________________________________________
ولأن السفر موطن مشقة في النزول والسير، ولأن رخصة الجمع ما جعلت إلا للتسهيل فيه.
" وابن القيم " في " الهدى " جعل حديث معاذ و نحوه من أدلته، على أن رخصة الجمع لا تكون إلا في وقت الجِدِّ في السير.
أما رأى أبي حنيفة فمردود بالسنن الصحيحة الصريحة .
فوائد :
الأولى : ما ذكره المؤلف في الجمع لأجل السفر وهناك أعذار غير السفر تبيح الجمع.
منها: المطر، فقد روى " البخاري " أن النبي صلى الله عليه وسلم "- جمع بين المغرب و العشاء في ليلة مطيرة ". وخص الجمع هناك بالمغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر، وجوزه جماعة منهم الإمام أحمد وأصحابه.
وكذلك المرض، فقد روى " مسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم " جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر " وفي رواية " من غير خوف ولا سفر ". وليس هناك إلا المرض. وقد جوزه كثير من العلماء، منهم مالك وأحمد و إسحاق والحسن. وقال به جماعة من الشافعية فمنهم الخطابي، واختاره النووي في صحيح مسلم، وذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد نص على جواز الجمع للحرج وللشغل بحديث روى في ذلك.
وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة، و هو نوع من المرض.
الفائدة الثانية :
أن السفر الذي يباح فيه الجمع، قد اختلف العلماء في تحديده. فجعله الإمامان، الشافعى، وأحمد، يومين قاصدين، يعنى ستة عشر فرسخاً(1).
واختار الشيخ تقي الدين أن كل ما يسمى سفرا، طال أو قصر، أبيح فيه الجمع، وأنه لا يتقدر بمدة، وقال: إن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ماجمع الله بينه فرقاً لا أصل له. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو مذهب الظاهرية. ونصره صاحب المغنى.
__________
(1) الفرسخ أربعة أميال و " الميل " كيلو ونصف كيلو متر. فتكون مسافة القصر بالفرسخ ستة عشر، وبالأميال أربعة وستين ميلا ، و بـ" الكيلو " ستة وتسعين كيلو متراً "
(1/207)
________________________________________
وقال " ابن القيم " في " الهدى " : " وأما مايروي عنه من التحديد باليوم.
أو اليومين، أو الثلاثة، فلم يصح عنه منها شيء البتة ".
الفائدة الثالثة:
عند جمهور العلماء، أن ترك الجمع أفضل من الجمع، إلا في جَمْعَيْ عرفة ومزدلفة، لما في ذلك من المصلحة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء.
2- عموم الحديث يفيد جواز جمع التقديم والتأخير، بين الصلاتين، وقد دلت عليه الأدلة كما تقدم.
- ظاهره أنه خاص بما إذا جدَّ به السَّيْر، وتقدم الخلاف في ذلك وأدلة العلماء فيه. قال ابن دقيق العيد: والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير، ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيره، فجواز الجمع في هذا الحديث قد علق بصفة لم يكن ليجوز إلغاؤها، لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى، لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة، أعنى السير، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، و لا يمكن أن يعارض ذلك الدليِل بالمفهوم من هذا الحديث، لأن في دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح. أهـ.
4- يدل الحديث وغيره من الأحاديث أن الجمع يختص بالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، وأن الفجر لا تجمع إلى شيء منها.
بَابُ قصْر الصَّلاة في السفر
القصر: هو للصلوات الرباعية، وهي الظهر، والعصر والعشاء. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا قصر في المغرب والفجر.
وليس له سبب إلا السفر، لأنه من رخصه التي شرعت رحمة بالمسافر. شفقة عليه.
عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رضىَ الله عَنْهُمَا قال: صَحِبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَكانَ لاَ يَزِيدُ في السَّفَرِ عَلىَ رَكْعَتَيْن، وَأبا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ كَذلِكَ(1)
__________
(1) هذا لفظ " البخاري " ولفظ " مسلم " أكثر وأزيد
. وخلاصة زيادة " مسلم " أن ابن عمر صلى برفقته في السفر، الظهر ركعتين . فرأى أناساً يتنفلون فقال : لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي . ثم ذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين .
(1/208)
________________________________________
.
المعنى الإجمالي:
يذكر عبد الله بن عمر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وكذلك صحب أبا بكر وعمر وعثمان في أسفارهم.
فكان كل منهم يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ولا يزيد عليهما.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في القصر: هل هو واجب أو رخصة، يستحب إتيانها؟ فذهب الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد إلى جواز الإتمام، والقصر أفضل.
وذهب أبو حنيفة، إلى وجوب القصر، ونصره ابن حزم وقال: إن فرض المسافر ركعتان.
وأدلة الموجبين للقصر، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أسفاره. وأجيب بأن الفعل لا يدل على الوجوب عند الجمهور.
واستدلوا أيضاً بحديث عائشة في الصحيحين " فُرِضتِ الصلاَةُ رَكْعَتَيْن فأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأْتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ ".
وأجيب عنه بأجوبة، أحسنها أن هذا من كلام عائشة، ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة لم تشهد زمان فرض الصلاة.
أما أدلة الجمهور على عدم وجوب القصر فقوله تعالى: {لَيْسَ عَليكُمْ جُنَاحٌ أن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ} فَنَفْيُ الجناح يفيد أنه رخصة، وليس عزيمة. وبأن الأصل الإتمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه.
وبحديث عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم " رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن.
وقد أجيب عن أدلة الجمهور بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف، وبأن الحديث متكلم فيه، حتى قال شيخ الإسلام " ابن تيمية "، هذا حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: الأولى للمسافر أن لايدع القصر، اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجاً من خلاف من أوجبه، ولأنه الأفضل عند عامة العلماء.
(1/209)
________________________________________
وشيخ الإسلام " ابن تيمية " نقل عنه في " الاختيارات " كراهة الإتمام، وذكر أنه نفل عن الإمام أحمد التوقف في صحة صلاة المُتِمِّ. وقال الشيخ تقي الدين أيضاً: قد علم بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلى في السفر ركعتين. وكذلك أبو بكر وعمر بعده، وهذا يدل على أن الركعتين أفضل، كما عليه جماهير العلماء.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين.
2- أن القصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، و سنة خلفائه الراشدين في أسفارهم.
3- أن القصر عام في سفر الحج والجهاد، وكل سفر طاعة.
وقد ألحق العلماء الأسفار المباحة قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. وبعضهم لم يجز القصر في سفر المعصية والصحيح أن الرخصة عامة، يستوي فيها كل أحد.
4- لطف المولى بخلقه، وسماحة هذه الشريعة المحمدية، حيث سهَّل عبادته على خلقه.
فإنه لما كان السفر مظنة المشقة، رخّص لهم في نقص الصلاة.
وإذا زادت المشقة بقتال العدو، خفف عنهم بعض الصلاة أيضاً.
5- السفر في هذا الحديث مطلق، لم يقيد بالطويل، والأحسن أن يبقى على إطلاقه فيترخص في كل ما سُمِّي سفراً.
أما تقييده بمدة معينة، أو بفراسخ محدودة، فلم يثبت فيه شيء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : السفر لم يحده الشارع، وليس له حد في اللغة فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، فما كان عندهم سفراً فهو سفر. اهـ.
بَابُ الجُمعَة
يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وقد خص الله به المسلمين، وأضل عنه من قبلهم من الأمم، كرماً منه وفضلا على هذه الأمة.
(1/210)
________________________________________
ولهذا اليوم خصائص من العبادات، وأعظمها هذه الصلاة التي هي آكد الفروض وكذا استحباب قراءة سورتي " السجدة " و " الإنسان " في صلاة فجرها، وسورة " الكهف " في يومها، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب التي يقدر عليها. والذهاب إليها مبكراً، والاشتغال بالذكر والدعاء إلى حضور الخطب ثم الإنصات لخطبته لأن في ذلك اليوم ساعة استجابة، لا يرد فيها الداعي وقد اختلف في تعيينها العلماء فمنهم من قال: إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة. ومنهم من قال: إنها آخر ساعة بعد العصر. وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين واختاره الإمام أحمد. كما أن للصلاة فيه خصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع، والتأكيد على إتيانها، وشرط الاستيطان والإقامة في صلاتها، وتقدم الخطبتين عليها، والجهر في قراءتها، وتحريم البيع والشراء بعد النداء لها. وقد جاء من التشديد في التخلف عنها مالم يأت في صلاة العصر. لذا أجمع المسلمون أنها فرض عين، وقالوا إنها أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة.
وقد أفرد لها الشيخ " ابن القيم " فَصْلاً مطولا في كتابه " زاد المعاد في هدي خير العباد ".
الحديث الأول
عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ السَّاعِدي رضيَ الله عَنْهُ : أنَّ رِجَالاً تَماروا في مِنْبر ِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِن أيِّ عُودٍ هُوَ؟
(1/211)
________________________________________
9-غريب الحديث:
1- تماروا: أي تجادلوا، من أي شيء المنبر؟ أو يكون من " المِرية "، وهي الشك.
2- طرفاء الغابة- الطرفاء شجر يشبه الأثل، إلا أن الأثل أعظم منه، ومنابته الأرض السبخة، كأرض المدينة المنورة.
الغابة: الشجر الملتف: والمراد به هنا، موضع في عوالي المدينة، يقع منها غرباً.
3- القهقرى: أي رجع إلى الخلف من غير أن يجعل وجهه إلى جهة مشيه و" القهقرى " اسم مقصور.
4- ولتعلموا صلاتي – هو بكسر اللام الأولى وبتشديد اللام الثانية، وأصله "تتعلموا"، بتائين.
المعنى الإجمالي :
تباحث أناس في منبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أي عود هو؟
فكان سهل بن سعد أعلم أهل زمانه، لأنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة فجاؤوا إليه ليبين لهم، ويزيل مشكلهم فأخبرهم أنه من طرفاء الغابة.
__________
(1) قوله " ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته" قال الزركشي هذا من أفراد مسلم وليس عند البخاري.
(1/212)
________________________________________
وتثبيتاً(1) لخبره قال لهم: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه للصلاة، فكبر وكبر الناس وراءه، وهو على المنبر، ثم ركع ونزل منه، ورجع إلى خلف حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فطلع عليه، ومازال هكذا يطلع عند القيام وينزل منه عند السجود حتى فرغ من صلاته، ثم انصرف وأقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم ما قاله مرشداً لهم إلى أنه ما فعل هذا الفعل من الطلوع على المنبر والنزول، إلا ليروا صلاته فيتعلموا منه ويقتدوا به.
ما يؤخذ من الحديث:
1- تباحث التابعين في العلم، وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوه من قبلهم.
2- جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين في الصلاة للحاجة، كتعليمهم كيفية الصلاة.
فإن لم يكن لحاجة، فيكره، لما روى أبو داود عن حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" إذا أمّ الرجل القوم، فلا يقومَنَّ في مقام أرفع من مكانهم ".
3- جواز الحركة اليسيرة للحاجة فإنها لا تضر الصلاة.
4- وجوب اتِّباع النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن أفعاله ، من سنته التي تتبع، و يحافظ عليها.
5- وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ، فإنه جمع بين القول والفعل، الذي يصور لهم به حقائق الأشياء.
6- فيه دليل على جواز إقامة الصلاة لأجل التعليم، وأنه لا ينافى الإخلاص والخشوع، بل هو زيادة عبادة إلى عبادة.
الحديث الثاني
عَنْ عَبدِ الله بْن عُمَرَ رضيَ الله عنه: أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال " مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ".
المعنى الإجمالي:
__________
(1) ويحتمل أنه أراد بتعليمهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، مع أنه لم يأت لها ذكر لا في الجدال ولا في السؤال، أراد أن يبين أنه ينبغي لهم أن يتباحثوا ويتنافسون في مثل هذه المواضيع النافعة، ولا يكون نقاشهم وجدالهم فيما ليس به فائدة ، كـ" من " أي شيء كان المنبر ؟ " اهـ الشارح
(1/213)
________________________________________
الاجتماع لصلاة الجمعة، مشهد عظيم، ومجمع كبير من مجامع المسلمين، حيث يأتون لأدائها من أنحاء البلد، التي يسكنونها.
ومثل هذا المحفل، الذي يظهر فيه شعار الإسلام، وأَبَّهة المسلمين، يكون الآتي إليه على أحسن هيئة، وأطيب رائحة، وأنظف جسم.
لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا عند الإتيان لها، ولئلا يكون فيهم أوساخ وروائح يؤذون بها المصلين والملائكة الحاضرين لسماع الخطبة والذكر.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في غسل الجمعة.
فذهب الظاهرية إلى أنه واجب، مستدلين بحديث " غُسْلُ يوم الجُمعُةَ وَاجِب عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم " متفق عليه.
وذهب الجمهور إلى استحبابه، وأنه غير واجب، مستدلين بحديث الحسن،
عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " مَنْ تَوَضَّأ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَن اغتَسَلَ فالغُسلُ أفضَلُ " رواه الخمسة. قال ابن دقيق العيد: ولايقاوم سند هذا الحديث الأحاديث الموجبة، وإن كان المشهور في سنده صحيحاً.
وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الظاهرية، بأنه يفيد تأكيد السنية.
وأن معنى " الواجب " في الحديث، الحق، كما يقول أحد لأحد: لك عليّ حق واجب.
أو أن ذلك في أول الإسلام، يوم كان الصحابة يلبسون الثياب الثقيلة الخشنة، ويعرقون، فتظهر منهم الرائحة الكريهة.
فلما وسع الله عليهم، ولبسوا خفيف الثياب، نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. أخرج أبو عوانة عن ابن عمر: كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب متغيرة، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل ".
والحق أن هذه أجوبة غير ناهضة لتأويل الحديث عن ظاهره.
ولذا قال " ابن القيم " في " الهدى ": " ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء ومس الذَّكَر. ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير". أهـ.
(1/214)
________________________________________
وقال شيخ الإسلام " ابن تيمية ": " ويجب الغسل على من له عرق، أو له ريح يتأذى به غيره " وقال البغوي في شرح السنة: اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير غسل.
فالأولى لمن ذهب إلى الجمعة أن لايدع الغسل، لأنه قد اتفق على مشروعيته وأدلة وجوبه قوية، والاحتياط أحسن وأولى. قال الصنعاني : وهؤلاء (أي الذين أولوا الحديث) داروا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد. وذكر أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين.
الأحكام المأخوذة من الحديث:
1- ظاهر الحديث، وجوب الغسل لصلاة الجمعة والأصل حمل الحديث على ظاهره، وتقدم الخلاف في ذلك وأدلته.
2- وفيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة، ويقدم عليها وهو الصحيح، لأنه مقصود لها، لا ليومها، خلافاً للظاهرية الذين يرون أن الغسل يكفي، ولو بعد الصلاة.
3- فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى صلاتها.
4- من حكمة مشروعية هذا الاغتسال، يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأجل هيئة {يا بَني آدَمَ خُذُوا زينتكُم عِنْدَ كلِّ مَسجدٍ}.
5- أن مشروعية الغَسل لمن أراد إتيان الصلاة، أما غيره، فلا يشرع له الغسل، وقد صرح بذلك لفظ الحديث عند ابن خزيمة، وهو" ومن لم يأتها فليس عليه غسل ".
الحديث الثالث
عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله رَضيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنّبيُ صلى الله عليه وسلم يَخطبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: أصَلَّيْتَ يَا فلاَنُ؟ قال: لا، قَالَ: "قُمْ فَارْكَع رَكْعَتَيْن". وفي رواية "فَصَلِّ رَكْعَتَين ".
المعنى الإجمالي:
دخل سليك الغطفاني المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فجلس ليسمع الخطبة، ولم يصل تحية المسجد، فما منعه تذكيره واشتغاله بالخطبة عن تعليمه، بل خاطبه بقوله: " أصليت يا فلان " في طرف المسجد قبل أن أراك؟
(1/215)
________________________________________
قال: لا. فقال : " قم فاركع ركعتين ".
قال ذلك بمشهد عظيم ليُعَلِّمَ الرجل في وقت الحاجة، و ليكون التعليم عامًّا مشاعاً بين الحاضرين.
اختلاف العلماء :
اختلف العلماء فيمن دخل المسجد والخطيب يخطب : هل يصلى تحية المسجد، أو يجلس وينصت للإمام؟.
فذهب الشافعي، وأحمد، وأصحاب الحديث إلى أن المشروع له الصلاة. مستدلين بهذا الحدث، وبحديث: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين ".
وذهب مالك، وأبو حنيفة، إلى أنه يجلس ولا يصلي.
مستدلين بقوله تعالى : {وإذَا قُرِئ القُرآن فَاستمِعُوا لَهُ وأنصِتُوا } وحديث: " إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة فقد لغوت ".
وأجاب المستحبون للصلاة عن الآية بأجوبة:
منها: أًن هذين الحديثين مخصصان لها، على فرض إرادة الخطبة بها، وكذلك مخصصان للحديث الآمر بالإنصات.
وأجاب أبو حنيفة، ومالك عن حديث الباب بأجوبة واهية، لا يركن إليها في عدم الأخذ بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين. ولذا قال النووي في شرح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما " قال: هذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه.
ما يؤخذ من الحديث :
1- مشروعية خطبتَي الجمعة، وأن هذا من شعارها الذي يلزم الإتيان به.
2- استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكُّدُها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتيان بها حتى في هذه الحال.
3- أن الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها ، لأن الرجل جلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلى.
4- جواز الكلام حال الخطبة للخطيب، ومن يخاطبه.
5- أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال.
6- أن لا يزيد في الصلاة على ركعتين، لأنه لابد من الإنصات للخطيب.
الحديث الرابع
(1/216)
________________________________________
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضيَ الله عَنهُمَا قَالَ: كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْن وَهُوَ قَائِمٌ ، يَفصِلُ بينهُمَا بِجلوس.
المعنى الإجمالي :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة خطبتين، يوجههم فيهما إلى الخير، ويزجرهم عن الشر.
وكان يأتي بالخطبتين وهو قائم على المنبر، ليكون أبلغ في تعليمهم ووعظهم، ولما في القيام من إظهار قوة الإسلام وأبهته.
فإذا فرغ من الخطبة الأولى، جلس جلسة خفيفة ليستريح، فيفصل الأولى عن الثانية، ثم يقوم فيخطب الثانية.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، وأنهما شرطان لصحتها، قال الحلبي: لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة. ولو كان جائزا لفعله ولو مرة لبيان الجواز، والوجوب هو مذهب عامة العلماء.
2- استحباب قيام الخطيب في الخطبتين- ومذهب الشافعي وجوب القيام مع القدرة.
3- استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهما، وأوجبه بعض العلماء، والجمهور على أنه سنة لا واجب.
فائدة :
قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين.
وقال ابن حجر في " فتحٍ الباري " : وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه "كان يخطب خطبتين قائماً، يفصل بجلوس". وغفل صاحب " العمدة " فعزا هذا اللفظ للصحيحين.
قلت: وبهذا تبين أن الحديث لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ آخر، وهو من حديث ابن عمر "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائماً، يجلس ثم يقوم، كما يفعلون الآَن ".
فائدة ثانية:
(1/217)
________________________________________
قال ابن القيم ما خلاصته : كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه، وكان يقصر الخطة ليطيل الصلاة، ويكثر الذكر، ويقصد الكلمات الجوامع، ويعلم أصحابه قواعد الإسلام، وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله ودعائه، وكان يأمرهم بالدنو والإنصات، وينهى عن تخطى رقاب الناس، وكان إذا فرغ بلا ل من الأذان شرع صلى الله عليه وسلم في الخطبة.
الحديث الخامس
عَنْ أبي هُرَيرة رضيَ الله عَنْهُ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أنصِتْ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخطبُ فقدْ لَغَوتَ ".
غريب الحديث:
لغا: كغزا، أتى بقول ساقط، ليس فيه فائدة. وفسره النضر بن شميل بالخلو من الأجر.
المعنى الإجمالي:
من أعظم شعار الجمعة الخطبتان، ومن آداب المستمع الإنصات فيهما للخطيب، ليدبر المواعظ، ويؤمّن على الدعاء.
ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام، ولو بأقل شيء فإن من نهي صاحبه عن الكلام ولو بقوله: " أنصت " والإمام يخطب فقد لغا لأنه أتى بمنافٍ لسماع الخطبة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب ذلك.
2- تحريم الكلام حال سماع الخطبة وأنه منافٍ للمقام.
3- يستثنى من هذا من يخاطب الإمام أو يخاطبه الإمام، كما تقدم في قصة الذي دخل المسجد ولم يصل، وكما في قصة الأعرابي الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القحط.
4- استثنى بعضِ العلماء من كان لايسمع الخطيب لِبُعْد، فإنه لاينبغي له السكوت بل يشتغل بالقراءة أو الذكر، وهو وجيه.
أما من لا يسمعه لصمم، فلا ينبغي أن يشغل من حوله بالجهر بالقراءة، ويكون ذلك بينه وبين نفسه.
الحديث السادس
(1/218)
________________________________________
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ثم رَاحَ في السَّاعَةِ الأوٍلَى فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بدَنَةَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثانِيَةِ فَكَأنَّمَا قرَّبَ بَقَرَة، وَمَنْ رَاحَ في الساعَةِ الثالِثَةِ فَكَأنَّما قَرَّبَ كَبشاً أقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأنَّمَا قَرّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخامِسَةِ فَكأنَّمَا قرَّبَ بَيْضَةً، فَإذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكرَ".
غريب الحديث:
راح: تأتي بمعنى السير في آخر النهار، كما تأتي بمعنى مطلق الذهابِ، وهو المراد هنا، ولذا أريد بها الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة. وما يزال هذا مستعملا في نجد والحجاز وبعض بلاد الشام.
دجاجة: بفتح الدال وكسرها، يقع على الذكر والأنثى، والجمع دجاج، ودجادج. " حضرت الملائكة" : بفتح الضاد كسرها، لغتان. وقد جزم المازري في شرح مسلم أن وظيفة هؤلاء كتابة من حضر يوم الجمعة.
البدنة: تطلق على الناقة والجمل والبقرة، ولكنها في الإبل أغلب، وهو المراد منها بهذا الحدث.
المعنى الإجمالي :
يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الاغتسال والتبكير إلى الجمعة، ودرجات الفضل في ذلك.
فذكر أن من اغتسل يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الصلاة، ثم ذهب إليها في الساعة الأولى، فله أجر من قرب بدنة وتقبلت منه.
ومن راح بعده في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة.
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً ذا قرنين، وغالباً يكون أفضل الأكباش وأحسنها.
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة.
ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة.
فإذا خرج الإمام للخطبة والصلاة، انصرفت الملائكة الموكلون بكتابة القادمين إلى سماع الذكر، فمن أتى بعد انصرافهم، لم يكتب من المقَرِّبين.
ما يؤخذ من الحديث:
(1/219)
________________________________________
1- فيه فضل الغسل يوم الجمعة، وأن يكون قبل الذهاب إلى الصلاة .
2- وفيه فضل التبكير إليها من أول ساعات النهار.
3- الفضل المذكور في هذا، مترتب على الاغتسال والتبكير جميعاً.
4- أن ترتيب الثواب، على المجيء إليها.
5- أن البدنة أفضل من البقرة في الهَدْي، وكذلك البقرة أفضل من الشاة.
6- أن الكبش الأقرن أفضل من غيره من سائر الغنم في الهَدْي والأضحية.
7- أن الصدقة مقبولة وإن قلَّتْ، لأنه جعل إهداء البيضة مقياساً في الثواب.
8- أن الملائكة على أبواب المساجد، يكتبون القادمين، الأول فالأول، في المجيء إلى صلاة الجمعة.
9- وأنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر، فلا يكون للآتى بعد انصرافهم ثواب التكبير.
10- تقسيم هذه الساعات الخمس من طلوع الشمس إلى دخول الإمام بنسبة متساوية. وذكر الصنعاني أن الساعة هنا لا يراد بها مقدار معين متفق عليه.
11- القادمون في ساعة من هذه الساعات الخمس، يتفاوتون في السبق أيضاً فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته.
12- أن فضل الناس عند الصنعاني مرتب على أعمالهم بالجمعة وغيرها {إنَّ أكرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتقاكُم} فلا حَسَب وَلاَ نسَبَ و لاَ نَشَبَ.
13- الهدي الذي يراد به النسك فيما يتعلق بالحج والإحرام لا يكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. أما الدجاجة والبيضة وغير ذلك فلا يجزئ في ذلك المقام، لأنه أراد في هذا الحديث مطلق الصدقة.
الحديث السابع
عن : سَلَمَةَ بن الأكوع - وكان من أصحاب الشجرة رضى الله عنه- قال : " كُنَّا نُصَلي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صَلاَةِ الجُمُعَةِ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيس َ لِلحِيطانِ ظِلّ نستظِلُّ بِهِ ".
(1/220)
________________________________________
وفي لفظ: كُنَّا نجِّمع(1) مَعَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ الشمس، ثم نَرجِعُ فَنّتَتَبَّعُ الفيءَ(2).
المعنى الإجمالي :
يذكر " سلمة بن الأكوع " رضىَ الله عنه أنه كان من عادة صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة: أنهم كانوا يصلون مبكرين، بحيث إنهم يفرغون من الخطبتين والصلاة، ثم ينصرفون إلى منازلهم، وليس للحيطان ظل يكفي لأن يستظلوا به.
والرواية الثانية: أنهم كانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم يرجعون.
اختلاف العلماء:
اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر. واختلفوا في ابتداء وقتها.
فذهب الأئمة الثلاثة: إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر. مستدلين على ذلك بأدلة.
منها: ما رواه البخاري عن أن أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة حين تميل الشمس".
وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه: إلى دخول وقتها بقدر وقت دخول صلاة العيد، واستدل على ذلك بأدلة.
منها: الرواية الأولى في حديث الباب.
ومن أدلته ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، حين تزول الشمس ".
وللجمهور تأويلات لهذه الأحاديث بعيدة.
والحق ما قاله " الشوكاني " في " نيل الأوطار": " ولا ملجىء إلى التأويلات المتعسفة، التي ارتكبها الجمهور.
واستدلالهم بالأحاديث القاطعة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال، لا ينفي الجواز قبله ".
__________
(1) كنا نجمع : بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة ، أي نقيم الجمعة .
(2) الفىء : أخص من الظل ولا يكون إلا بعد الزوال .
(1/221)
________________________________________
قلت: الأولى والأفضل، الصلاة بعد الزوال، لأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه الوقت المجمع عليه بين العلماء، إلا أن يكون ثَمَّ حاجة، من حر شديد، وليس عندهم ما يستظلون به، أو يريدون الخروج لجهاد قبل الزوال، فلا بأس من صلاتها قبل الزوال.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية التبكير في الجمعة مطلقاً، سواء أكانوا في شتاء، أم صيف ويكون " حديث الإبراد " خاصًّا بالظهر.
2- ظاهر الحديث، جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، حيث كانوا يصلون، ثم ينصرفون، وليس هناك ظل يستظلون به، وهو الصحيح كما تقدم.
الحديث الثامن
عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرأُ في صَلاَةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ " آلم تنزيل " السجدة، وفي الثانية،- " هَل أتَى عَلَى الإنسَانِ ".
المعنى الإجمالي :
كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة " آلم تنزيل " و "هل أتى على الإنسان " لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم، وذكر المعاد وحشر العباد، وأحوال القيامة الذي كان وسيكون في يوم الجمعة، تذكيراً بتلك الحال عند مناسبتها.
وهكذا ينبغي أن يذكر كل شيء عند مناسبته، ليكون أعلق بالأذهان، وأحضر للقلوب، وأوعى للأسماع.
الأحكام :
1- استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة.
2- ظاهر الحديث، المداومة عليهما من النبي صلى الله عليه وسلم، لإتيان الراوي بصيغة " كان ". قال ابن دقيق العيد: وفي المواظبة على ذلك دائماً أمر آخر، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا هذه المفسدة.
(1/222)
________________________________________
ولكن تعقبه الصنعاني فقال: إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله، وإعلامه بالشريعة، ولا تترك السنة مخافة جهله، وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال، وليس بعذر، فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع. قلت: وكلام الصنعاني وجيه جداً.
بَابُ صَلاَةِ العيدَين
سمي عيداً لأنه يعود ويتكرر، والأعياد قديمة في الأمم، لكل مناسبة كبيرة يجعلون عيداً يُعِيدُون فيه تلك الذكرى، ويظهرون فيه أنواع الفرح والسرور. ولكونها أعياداً من تلقاء أنفسهم، فإن مظهرها يكون مادياً بحتاً.
وأمد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعيد الفطر، وعيد الأضحى. يتوسعون فيهما بالمباحات، ويتقربون إلى ربهم بالطاعات، شكراً لله تعالى على ما أنعم عليهم به، من تسهيل صيام رمضان في الفطر، وسؤال قبوله، وعلى ما يسر لهم من أداء المناسك، والتقرب ببهيمة الأنعام في عيد الأضحى.
وشرع لهم الاجتماع للصلاة في هذين العيدين، ليتعارفوا ويتواصلوا، ويُنهَنِّئ بعضهم بعضاً، فيتحابوا، ويتآلفوا.
وتحقق هذه الاجتماعات الإسلامية من المصالح الدينية والدنيوية ما يدل على أن الإسلام هو الدستور الإلهي ، الذي أنزل الله لإسعاد البشرية.
قال ابن القيم في الهدى ما خلاصته: كان يصلي العيدين في المصلى دائماً ولم يصل في المسجد إلا مرة لما أصابهم مطر، وكان يلبس للخروج إلى صلاتي العيد أجمل ثيابه، كان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات وترا، أما في الأضحى فلا يطعم حتى يعود من المصلى فيأكل من أضحيته، وكان يغتسل للعيد ويخرج إليهما ماشياً وقال: إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بلا أذان ولا إقامة ولا " الصلاة جامعة " فإذا صلى قام مقابل الناس والناس جلوس فوعظهم، ويفتتح الخطبة بالحمد لله.
ورخص لمن يشهد صلاة العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب، وكان يذهب من طريق ويعود من طريق آخر.
(1/223)
________________________________________
قال ابن دقيق العيد لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعاً وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر، ويغنى عن الأخبار الآَحاد، وأول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة.
الحديث الأول
عَنْ عَبدِ الله بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا قَال: كَانَ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَر يُصَلُّونَ الْعِيدَين قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
المعنى الإجمالي :
كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، أن يصلوا بالناس صلاة العيد، في الفطر والأضحى، ويخطبوا، ويقدموا الصلاة على الخطبة.
ففيه تقديم الصلاة على الخطبتين، وتأتي بقية أحكامه في الأحاديث بعده.
الحديث الثاني
عَن البَرَاءِ بن عَازبٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأضْحَى بَعْدَ الصَّلاة فَقَال : " من صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصلاةِ فَلاَ نُسُكَ لَه.
فقال أبو بُرْدَةَ بن نِيَار - خال البراء بن عازب: يا رسول الله إني نَسَكتُ شاتي قَبلَ الصَّلاَةِ، وَعَرَفْتُ أنَّ اليوم يَومُ أكل وَشُرب وَأحْبَبْتُ أن تكُون شَاتي أوَّلَ مَا يُذْبَحُ في بَيْتي، فَذَبَحْتُ شَاتي وتغدَّيْتُ قبل أن آتي الصَّلاَةَ. قال: " شَاتُكَ شَاَةُ لَحمٍ ".
قال: يَا رَسُولَ الله، فَإنَّ عِنْدَنَا عَنَاقاً وَهِيَ أحَبُّ إِلَينا مِنْ شَاتَيْنِ، أفتجْزِى عَنى؟ قَالَ: " نَعَمْ وَلَن تُجزِيَ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ ".
غريب الحديث:
نسك: النسك، الذبح، " والنسيكة " الذبيحة، ويأتيْ لمعان مجازية. ولكن المراد هنا ما ذكرنا.
وجمع "النسيكة " نسك، بضم السين. وأما سكونها فهو للعبادة.
عناقاً: العناق، الأنثى من ولد المعزى إذا قويت ولم تتم الحول، وهو بفتح العين وتخفيف النون.
المعنى الإجمالي :
(1/224)
________________________________________
خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى بعد صلاتها .
فأخذ يبين لهم أحكام الذبح ووقته في ذلك اليوم، فذكر لهم أنه من صلى مثل هذه الصلاة، ونسك مثل هذا النسك، اللذين هما هديه صلى الله عليه وسلم، فقد أصاب النسك المشروع.
أما من ذبح قبل صلاة العيد، فقد ذبح قبل دخول وقت الذبح فتكون ذبيحته لحماً، لا نُسُكاً مشروعاً مقبولا.
فلما سمع أبو بردة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله: إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي ، وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة.
فقال صلى الله عليه وسلم : ليست نسيكتك مشروعة، وإنما هي شاة لحم.
قال يا رسول الله : إن عندي عَنَاقا مُرَبّاة في البيت، وغالية في نفسي، وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عنى إذا أرخصتها في طاعة الله ونسكتها؟
قال صلى الله عليه وسلم: " نعم " ولكن هذا الحكم لك وحدك من سائر الأمة، فلا تجزئ عنهم عناق من المعزى ما لم تُتم سنة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- فيه تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد، وأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2- وفيه أن من حضر الصلاة والذكر، ثم ذبح بعد الصلاة، فقد أصاب السنة، و حظى بالاتباع.
3- وفيه أن حضور الصلاة من علامات قبول النسك.
وأما من ذبح قبل الصلاة، فإن نسكه غير مقبول وغير مجزىء.
4- وأن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة. قال ابن دقيق العيد: ولاشك أن الظاهرمن اللفظ أن المراد فعل الصلاة، وإرادة وقتها خلاف الظاهر، فالحديث نص على اعتبار الصلاة، ولم يعترض لاعتبار الخطبتين. اهـ فمن ذبح قبله فلا يجزئ عنه ولو كان جاهلا قبل دخول وقتها.
5- وفيه أن يوم العيد يوم فرح وسرور، وأكل، وشرب، إذا أريد بذلك إظهار معنى العيد، فهو عبادة.
6- أنه لا يجزئ في الهدى والأضاحي من المعزى، إلا ما تم له سنة.
(1/225)
________________________________________
7- تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة بإجزاء العناق، فهو له من دون سائر الأمة.
8- قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، بخلاف المنهيات، فقد فرقوا في ذلك. فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل وقال الصنعاني: ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادتها مع تصريحه بأنه لا يحسن سواها، وكذلك أمر من نحر قبل الصلاة بالإعادة، وهذه قاعدة نافعة .
الحديث الثالث
عَنْ جُنْدُب بن عَبْدِ الله البجَليِّ رضيَ الله عَنْهُما قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحْرِ ثم خَطبَ ثُم ذَبَح وَقالَ: " مَنْ ذَبَح قَبلَ- أن يُصَلِّيَ فَلْيَذبح أخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذبَح فَلْيَذبَحْ بِاسمِ الله.
الغريب :
البجلي: بفتح الباء والجيم منسوب إلى قبيلته (بَجِيلة(.
فليذبح بسم الله : أي قائلاً: بسم الله، بدليل رواية ( فَلْيذْبَحْ على اسْم الله).
المعنى الإجمالي :
ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالصلاة، ثم ثنى بالخطبة، ثم ثلث بالذبح وقال مبيناً لهم:
من ذبح قبل أن يصلى، فاٍن ذبيحته لم تجزئ، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. مما دل على مشروعية هذا الترتيب الذي لا يجزئ غيره. وهذا الحديث أظهر وأدل من الحديث الذي قبله باعتبار دخول وقت الذبح بانتهاء صلاة العيد، لا بوقت الصلاة كما هو مذهب الشافعي، ولا بنحر الإمام كما هو مذهب مالك، وإنما بانتهاء الصلاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. كما أن الحديث يدل على مشروعية ذكر اسم الله عند الذبح. ومعنى الحديث تقدم.
خلاف العلماء:
(1/226)
________________________________________
ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى أن الأضحية واجبة على الموسر لقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة. والأولى عدم تركها لمن قدر عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ".
الحديث الرابع
عَنْ جَابر رَضَي الله عَنْهُ قال: " شَهِدْتُ مَع رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يومَ العيد ، فَبَدَأَ بالصلاة قَبْل الخُطْبَةِ بِلاَ أذَانٍ وَلاَ إقَامَةٍ ، ثم قَامَ متَوَكِّئاً على بِلا ل، فَأمَرَ بِتَقوى الله وحَثَّ عَلىِ طَاعَتِهِ، ووَعَظَ الناس وذكَّرهم، ثم مضى حتى أتى النِّساء فوعظهنَّ فقال يا معشر النِّساء : "تَصدَّقْنَ فإنَّكُنَّ أكثر حطب جهنَّم".
فَقَامَتِ امْرَأة من سطة النِّسَاء سَفْعاءُ الخَدَّين فَقَالتْ: لمَ يا رَسُول الله؟
قال : " لأنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاة وتكفرن العشير ".
قَال: فَجَعَلْن يَتَصَدَّقْن من حُليِّهِنَّ: يُلْقِينَ في ثَوْب بلاَل من أقْراطِهنَّ وخَواتِيمِهِنَّ. رواه مسلم.
الغريب :
سِطَة النساء: بكسر السين وفتح الطاء المخففة، أي جالسة وسطهن.
سفعاء الخدين : قال في المحكم: السفَع السواد والشحوب.
الشَّكاة: هي بفتح الشين والقصر، بمعنى الشكاية، وهي الشكوى.
أقراطهن: هو جمع " قُرط " بضم القاف وهو ما يعلق بشحمة الأذن.
متوكئا: متحاملاً. حث: حرض. لم: أصله لما وحذفت الألف من ما، الاستفهامية بسبب اللام. الحُلِىّ: جمعُ حَلي: وهو ما يتخذ للزينة من المعادن الكريمة.
المعنى الإِجمالي :
(1/227)
________________________________________
صلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة العيد بلا أذان لها ولا إقامة فلما فرغ من الصلاة خطبهم فأمرهم بتقوى الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي ولزوم طاعة الله في السر والعلانية، وأن يتذكروا وعد الله ووعيده ليتعظوا بالرهبة والرغبة، ولكون النساء في معزل عن الرجال بحيث لا يسمعن الخطبة. وكان حريصاً على الكبير والصغير، رؤوفا بهم، مشفقاً عليهم.
اتجه إلى النساء، و معه بلال، فوعظهن، وذكرهن، وخصهن بزيادة موعظة وَبَيَّنَ لهن أنهن أكثر أهل النار، وأن طريق نجاتهن منها الصدقة لأنها تطفىء غضب الرب .
فقامت امرأة جالسة في وسطهن وسألته عن سبب كونهن أكثر أهل النار ليتداركن ذلك بتركه فقال:
لأنكن تكثرن الشكاة والكلام المكروه، وتجحدن الخير الكثير إذا قصر عليكن المحسن مرة واحدة.
ولما كان نساء الصحابة رضى الله عنهم سبَّاقات إٍلي الخير وإلى الابتعاد عما يغضب الله أخذن يتصدقن بحليهن التي في أيديهن ، وآذانهن، من الخواتم و القروط، يلقين ذلك في حجر بلال، محبة في رضوان الله وابتغاء ما عنده.
ما يؤخذ من الحديث:
1- البداءة بصلاة العيد قبل الخطبة، وتقدم.
2- أنه ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة.
3- استحباب كون الخطيب قائماً.
4- أن يأمر الخطيب بتقوى الله تعالى، التي هي جماع فعل الأوامر وترك والنواهي مجملاً. ثم يفصّل من ذلك ما يناسب المقام.
5- تذكريهم بلزوم التقوى والطاعة لله، بذكر الوعد والوعيد فالمقاصد التي ذكرت في الحديث من الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هي مقاصد الخطبة، وقد عدها بعض العلماء أركان الخطبة الواجبة .
6- إفراد النساء بموعظة ، إذا كنّ بعيدات لا يسمعن الوعظ، أو كنَّ محتاجات لتذكير يخصهن .
7- أن النساء كن يخرجن إلى صلاة العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
8- أن يتنحَّيْنَ عن الرجال ولا يخالطهم في المساجد ولا غيرها.
(1/228)
________________________________________
9- كون النساء أكثر الناس دخولا في النار بسبب شكواهن، وبسبب كفرهن نِعمَ الأزواج والمحسنين إليهن .
10- أن كلام الفاحش وكفر النعم سبب من دخول النار .
11- أن الصدقة من أسباب النجاة من عذاب الله تعالى.
12- مخاطبة نساء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يهمهن أمره .
13- فقه نساء الصحابة و فهمهن، لأن هذه المتكلمة لما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم " إنهن أكثر أهل النار" فهمت أن هذا ليس ظلما من الله وحاشاه، وإنما بسبب الذنوب، فسألت عن هذا السبب الموجب لهن ذلك .
14- مبادرتهن إلى فعل الخير، إذ أسرعن إلى الصدقة رغبة ورهبة من الله .
15- أن المرأة الرشيدة تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، وهو قول جمهور العلماء .
16- أخذ منه جواز ثقب الأذن المرأة .
الحديث الخامس
عَنْ أمِّ عَطِيَّة نُسيبة الأنصاريَّة رضي الله عنها قالت : أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نُخْرِجَ في العيدين العواتق وذوات الخدورِ وأمر الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلى المسلمين .
وفي لفظ : كنا نُؤْمَرُ أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خِدْرها، وحتى نخرج الحُيَّض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
غريب الحديث :
العواتق: جمع " عاتق " المرأة الشابة أول ما تبلغ.
ذوات الخدور: جمع " خدر " بكسر الخاء المعجمة أى سترها. وهو جانب من البيت، يجعل عليه سترة، يكون للجارية البكر.
يدعون ويرجون : الواو في هذين الفعلين من أصل الفعل، وليست واو جماعة ، حتى نخرج ، حتى الأولى للغاية ، وحتى الثانية للمبالغة .
طهرته : أي حصول تطهير الذنوب فيه .
المعنى الإجمالي:
يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى من الأيام المفضلة، التي يظهر فيها شعار الإسلام وتتجلى أخوة المسلمين باجتماعهم وتراصِّهم، كل أهل بلد يلتمون في صعيد واحد إظهاراً لوحدتهم، وتألفِ قلوبهم، واجتماع كلمتهم على نصرة الإسلام، وإعلاء كلمة الله. وإقامة ذكر الله وإظهار شعائره.
(1/229)
________________________________________
فيحل بهم من ألطاف الله وينزل عليهم من بركاته، ويشملهم من رحمته ما يليق بلطفه وجوده وإحسانه.
لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحضّ على الخروج، حتى على الفتيات المخدرات، والنساء الحيض، على أن يكن في ناحية بعيده عن المصلين، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين فَيَنَلْنَ مِن خير ذلك المشهد، ويصيبهن من بركته، ما هن في أمسِّ الحاجة إليه، من رحمة الله ورضوانه.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في حكم صلاة العيد.
فذهب الإمام " أحمد " في المشهور عنه إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفى سقطت عن الباقين.
ودليله على هذا القول: أنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة، فلم تجب على الأعيان.
وحديث الأعرابي الآتي، يدل على أنه لا يجب فرض عين إلا الصلوات الخمس.
وذهب " مالك" و" الشافعي" في المشهور عند أصحابه إلى أنها سنة مؤكدة.
ودليلهم كل هذا، حديث الأعرابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه خمس صلوات فقال: هل عَلَيَّ غيرهن؟ " قال: لا، إلا أن تطوع ".
و ذهب " أبو حنيفة " وروى عن الإمام " أحمد" واختاره شيخ الإسلام " ابن تيمية " إلى أنها فرض عين.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِربِّكَ وَانْحَرْ} {قد أفلحَ من تزكى . وَذَكَر اسْمَ ربِّهَ فَصلى} في بعض أقوال المفسرين أن المراد بالصلاة في هاتين الآيتين، صلاة العيد. ولأمره بخروج العواتق والمخدرات، وأمرهم بصلاتها من الغد حين لم يعلموا برؤية الهلال إلا بعد انتهاء وقتها.
والأمر في كل هذه الأدلة يقتضي الوجوب، وكذلك مداومته عليها وخلفاؤه من بعده.
أما حديث الأعرابي، فليس فيه ما يدل على عدم وجوبها لأن سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته إياه بصدد ما يتكرر في اليوم والليلة من الصلوات المفروضات، لا ما يكون عارضا لسبب، كصلاتي العيدين اللتين هما شكر لله تعالى على توالى نعمه الخاصة، بصيام رمضان وقيامه، ونحر البدن، أداء المناسك.
(1/230)
________________________________________
وشيخ الإسلام " ابن تيمية " يميل إلى وجوبها على النساء لظاهر حديث هذا الباب.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب صلاة العيد حتى على النساء في ظاهر الحديث. على شرط ألا يخرجن متبرجات متعطرات لورود النهي عن ذلك. ولعله مستحب في حقهن ويكون أمرهن من باب الحضِّ على فعل الخير.
2- وجوب اجتناب الحائض المسجد لئلا تلوثه.
3- أن مصلى العيد له حكم المساجد.
4- أن الحائض غير ممنوعة من الدعاء وذكر الله تعالى.
5- فضل يوم العيد وكونه مرجوًّا لإجابة الدعاء، وسماع النداء من العَلِيِّ الأعلى.
التكبير في العيدين
وهو ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقته: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والخلف والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، عقب كل صلاة مفروضة، وعند خروجه إلى العيد. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.
صفته: وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة ما روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. الله أكبر، ولله الحمد"، ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط، ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" وهو مروي عن ابن عمر. واختار الأول أبو حنيفة وأحمد وغيرهما. ومن الناس من يثلثه أول مرة، ويشفعه ثاني مرة، ويعمل به طائفة من الناس.
(1/231)
________________________________________
وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد، وهي أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف ونوعى الأذان ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها وأنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة والقنوت بعد الركوع وقبله وغير ذلك، ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادات المتنوعة في الوقت الواحد والجمع بينها في مقام واحد من العبادة بدعة، وكذلك التلفيق والجمع بينها لا يشرع، والصواب التنويع في ذلك متابعة للنبي وإحياء لجميع سننه بعمل هذا مرة، وعمل الآخر مرة أخرى، ففيه تأليف قلوب الأمة وإحياء للسنة ومتابعة له صلى الله عليه وسلم.
التكبير عند الأمور الهامة
قال رحمه الله : إذا كانت السنة قد جاءت بالتكبير في عيد النحر في صلاته وخطبته ودبر صلواته وعند رمي الجمار وعند الفراغ من الصيام وعند هدايته، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال : " الله أكبر خرجت خيبر " وكان يكبر إذا أشرف على محل، وإذا ركب دابته، وإذا صعد الصفا والمروة، وجاء التكبير في الأذان والإقامة للصلاة وعند الدخول في الصلاة، وعند إطفاء الحريق، وشرع التكبير الدفع العدو ودفع الشياطين .
وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع، أو لعظمة الفعل، أو لقوة الحال، أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة، ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه على القلوب، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودان : مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه، ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر، لأن هذه الثلاث أكبر ما يطلبه العبد، وهي مصالحه، فخض بصريح التكبير، لأنه أكبر نعمة الحق . فجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير أهـ.
(1/232)
________________________________________
ولهذا فإني أهيب بجميع المسلمين أن يفزعوا إلى التكبير عندما يعجبهم أمر، فهذا سنة نبيهم، وليس التصفيق الذي جاءنا من أعدائنا المستعمرين، وخاصة في اجتماعاتهم و مؤتمراتهم .
بَابُ صَلاَة الكسوف
الكسوف والخسوف، يطلق الأول على ذهاب ضوء الشمس أو بعضه والثاني على ذهاب ضوء القمر أو بعضه في الغالب والفصيح.
وللكسوف والخسوف أسباب عادية حسية، تدرك بعلم حساب سير الشمس والقمر، كما أن لهما أسباباً معنوية خفية، وكل من هذه الأسباب الحسية والمعنوية إلهي.
فعندما تقتضي الحكمة الإلهية تغير شيء من آيات الله الكونية، كالكسوف والخسوف والزلازل، ليوقظ الناس من الغفلة من عبادته، أو يزجرهم عن ارتكاب مناهيه، يقدر الأسباب الحسية العادية لتغيير هذا النظام الكوني، من ذهاب نور أحد النورين. أو ثوران البراكين. وهبوب الرياح أو قصف الصواعق أو غير ذلك من آيات كونه.
ليعلم العباد أن وراء هذه الأكوان العظيمة مدبراً قديراً، بيده كل شيء، وهو محيط بكل شيء.
فهو قادر على أن يعاقبهم بآية من آياته الكونية، أهلك الأمم السابقة بالصواعق والرياح والطوفان والزلازل والخسوْف.
كما أنه قادر على أن يسلبهم نور الشمس والقمر، فيظلوا في أرضهم يعمهون أو يصيبهم بالقحط، فتذوى أشجارهم، وتجف أنهارهم، ولينبههم على أن الكون في قبضته، فيرهبوا جنابه، ويخافوا عقابه.
ولكننا قد أصبحنا في زمن المادة وطغيانها، فصار الناس لا يدركون من تغير هذه الآيات إلا المعاني المادية، ونسوا أو جهلوا، المعاني المعنوية من التحذير من عقاب الله، وتذكير نعمه فإنا لله وإنا إليه راجعون .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما خلاصته:
(1/233)
________________________________________
الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك ما أجرى الله عليه أمره بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر وذلك من آيات الله تعالى {وهو الذي جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا وقدره منازل} وقال : {الشمس والقمر بحسبان} وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين أو إحدى وثلاثين فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الإسرار وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار. لكن العلم في العادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة بالكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانها، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر به الذي يكون كذبه به فيها أعظم من صدقه فإن ذلك قول بلا علم ثابت الذي نهى عن إتيانهم ومسألتهم .
والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكنا لكن المخبر المعين قد يكون عالما بحسابه و قد لا يكون، فإذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شوهد ذلك، وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوي أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الحديث الأول
عَنْ عَاِئشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أنَّ الشَّمس خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ مُنَادياً يُنَادِي: الصلاَةَ جَامِعَة، فَاجتَمَعُوا. وَتَقَدَّمَ فَكَبرَّ وَصلَّى أربَعَ رَكَعَاتٍ في ركعَتَين وَأربعَ سَجَدَاتٍ.
الغريب :
خسفت: جوز فيه فتح الخاء والسين وضم الخاء وكسر السين.
(1/234)
________________________________________
الصلاة جامعة: نصب الأول على الإغراء، والثاني على الحال، وفيها غير هذا الإعراب، ولكن هذا هو الأولى.
المعنى الإجمالي :
خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث منادياً في الشوارع والأسواق ينادى الناس (الصلاة جامعة) ليصلوا ويدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يديم عليهم نعمه الظاهرة والباطنة.
واجتمعوا في مسجده صلى الله عليه وسلم وتقدم بلا إقامة، فكبر وصلى ركعتين في سجدتين، وركعتين في سجدتين كما يأتي تفصيل ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها.
ما يؤخذ من الحديث :
1- وجود خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2- استحباب الصلاة عند الخسوف، ونقل النووي الإجماع على أنها سنة.
3- مشروعية الاجتماع لها لأجل التضرع والدعاء، والمبادرة بالتوبة والاستغفار لأن سبب ذلك الذنوب.
4- أنه ليس لها أذان، وإنما ينادى لها بـ"الصلاة جامعة".
5- أن صلاة الكسوف أربع ركعات، وأربع سجدات، ويأتي تفصيل ذلك وكيفيته إن شاء الله تعالى.
الحديث الثاني
عن أبي مسَعُودٍ، عُقْبَةَ بن عَامِر الأنصَارِيِّ رضيَ الله عَنْهُ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ الشَّمسَ وَالقَمَرَ آيتان مِنْ آيات الله، يُخَوِّفُ الله بِهمَا عِبادَهُ، وَإِنَّهُمَا لا ينكَسِفَانِ لمَوْتِ أحَدٍ مِنَ النَّاسَ وَلاَ لحَيَاتِهِ، فَإذَا رَأيتم ْ مِنْهُمَا شَيْئَاً فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَابكم.
المعنى الإجمالي :
بين صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته، وأن تغيُّر نظامهما الطبيعي، لا يكون لحياة العظماء أو موتهم كما يعتقد أهل الجاهلية .
وإنما يكون ذلك لأجل تخويف العباد، فيجددوا التوبة والإنابة إلى الله تعالى.
ولذا أرشدهم أن يفزعوا إلى الصلاة و الدعاء، حتى ينكشف ذلك عنهم وينجلي . ولله في كونه أسرار وتدبير.
ما يؤخذ من الحديث:
(1/235)
________________________________________
1- مشروعية الصلاة والدعاء عند الكسوف والخسوف، رجوعاً إلى الله.
2- أن انتهاء الصلاة يكون بالتجلي فإن انتهت قبل التجلي تضرعوا ودعوا، حتى يزول ذلك، فإنه لم يرد في إعادتها شيء.
3- ظاهر الحديث أنهم يصلون، ولو صادف وقت نَهْي وهو الصحيح. لأنها من ذوات الأسباب التي تصلي عند وجود سببها مطلقا.
وتقدم الخلاف في هذه الصلاة ونظائرها في " باب المواقيت".
4- أن الحكمة في إيجاد الكسوف أو الخسوف، هو تخويف العباد، وإنذارهم بعقاب الله تعالى، وإزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها وإطلاع الناس على نموذج مما يقع يوم القيامة، والإعلام أنه يؤخذ بالذنب من لا ذنب له، ليحذر المذنب من ذنبه، و يحذّر المطيعُ العاصيَ، وكل هذه المعاني الروحية لا تنافي وجود الأسباب المادية العادية. وقد تقدم شرح ذلك.
الحديث الثالث
عَنْ عَائِشةَ رَضي الله عَنْهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشمسُ عَلَى عَهدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. فَقَامَ فَصَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالنَّاس فَأطَالَ القِيَام، ثُمَّ رَكَعَ فَأطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأطَالَ القيَامَ وَهو دُونَ القِيَام الأوَّلِ، ثم رَكَعَ فَأطَالَ الرُّكوعَ وهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأوَّلِ، ثُم سَجَدَ فَأطَالَ السُّجُودَ، ثم فَعَلَ في الركعَةِ الأخْرَى مِثْل مَا فَعَل في الركْعَةِ الأولى، ثُمَّ انصرَفَ وَقَدْ انجَلتِ الشَّمْسُ، فَخَطبَ الناسَ فَحَمِدَ الله وأثنَى عَليهِ ثم قالَ:
" إن الشَّمس و القَمَر آيتانِ مِنْ آيَاتِ الله لاَ تنْخَسِفَانِ لِمَوتِ أحد. وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَإذَا رَأيتمْ ذلك فَادعُوا الله وَكبروا وَصَلُّوا وَتَصَدَّ قوا".
ثم قال: " يَا أمةَ مُحمَّد " : والله مَا مِنْ أحَد أغْيَرُ مِنَ الله سُبْحَانَهُ من أن يَزْنَي عَبْدُهُ أوْ تَزني أمَتُهُ. يَا أمةَ مُحَمد، وَالله لو تَعْلمُونَ مَا أعلم لضَحكْتُمْ قَليلاً وَلَبَكَيتم كثِيراً ".
(1/236)
________________________________________
و في لفظ: فَاستكْمَلَ أرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأرْبَع سَجَدات.
الغريب :
أغير: يجوز فيه الرفع على أن (ما) تميمية، والنصب على جعلها حجازية. وهو الأولى.
و (من) زائدة مؤكدة في الوجهين.
و " أغير" أفعل تفضيل من " الغيرة "- بالفتح- وهى في الأصل، تغير يحصل من الحمية والأنفة، ونثبتها لله إثباتاً يليق بجلاله.
المعنى الإجمالي :
خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى بالناس فأطال القيام، بحيث قدر بقراءة سورة " البقرة " ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فقال: " سمع الله لمن حمده، رَبنا ولك الحمد" فقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى.
ثم ركع فأطال الركوع، وهو أخف من الركوع الأول ثم سمَّع وحمَّد، ثم سجد وأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثالثة مثل الأولى، حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، ثم انصرف من الصلاة، وقد انجلت الشمس، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه.
وحدث أن صادف ذلك اليوم الذي حصل فيه الخسوف موت ابنه " إبراهيم " فقال بعضهم: كسفت لموت إبراهيم، جرياً على عادتهم في الجاهلية من أنها لا تكسف إلا لموت عظيم أو حياة عظيم.
أراد النبي صلى الله عليه وسلم من نصحه وإخلاصه في أداء رسالته، ونفع الخلق- أن يزيل ما علق بأذهانهم من هذه الخرافات، التي لا تستند لا إلى نقل صحيح، ولا عقل سليم.
فقال في خطبته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يجريهما الله تعالى بقدرته لِيخوفَ بهما عباده، ويذكرهم نعَمَه.
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى تائبين منيبين، وادعوا، وصلوا، وكبروا، و تصد قوا.
ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يفصل لهم شيئاً من معاصي الله الكبار، التي توجب غضبه وعقابه.
ويقسم في هذه الموعظة- وهو الصادق المصدوق- يا أمة محمد، والله، ما من أحد أغير من الله سبحانه أن يزني عبده، أو تزني أمته.
(1/237)
________________________________________
ثم بين أنهم لا يعلمون عن عذاب الله إلا قليلاً، ولو علموا ما علمه صلى الله عليه وسلم لأخذهم الخوف والفرق، ولضحكوا سروراً قليلا، وليبكوا واغتموا كثيراً.
ربنا أجرنا من عذابك، وارحمنا برحمتك، التي وسعت كل شيء، ووالدينا، ومشايخنا ، وأقاربنا، والمسلمين أجمعين، آمين.
تنبيه :
تلاحظ أن في صفة صلاة الكسوف تفصيلاً لا يوجد في الحديث الذي معنا، وقد أخذته من الرواية الأخرى عن عائشة الموجودة في الصحيحين أيضا لتكمل الفائدة.
تنبيه آخر:
وردت صلاة الكسوف على كيفيات متعددة.
منها الأمر بالصلاة مجملا.
ومنها ركعتان، ومنها أربع ركعات، ومنها ست ركعات، ومنها ثمان ركعات، ومنها عشر ركعات.
وفي كل هذه الوجوه، لم يرد إلا أربع سجدات رويت هذه الأوجه المتعددة مع أن الخسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لذا رجح الأئمة الكبار والمحققون، حديث عائشة الذي معنا على غيره من الروايات وهو أربع ركعات، وأربع سجدات، وماعداها فقد ضعفه الأئمة "أحمد" و" البخاري " و " الشافعي "، وكذلك شيخ الإسلام " ابن تيمية ".
اختلاف العلماء :
اختلف العلماء: هل لصلاة الكسوف خطبة مستحبة أو لا؟.
فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أنه ليس لها خطبة.
وذهب الشافعي، وإسحاق، وكثير من أهل الحديث : إلى استحبابها لهذه الأحاديث.
والأرجح، التفصيل. وهو أنه، إن احتيج إلى الخطبة وإلى موعظة الناس وتبيين أمر لهم استحبت كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم.
وان لم يكن ثَمَّ حاجة، فليس هناك إلا الدعاء، والاستغفار، والصلاة.
ما يؤخذ من الحديث :
1- وجود خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2- مشروعية الصلاة، والجمهور على أنها سنة مؤكدة.
3- الإتيان بالصلاة على الوصف المذكور في هذا الحديث وقد فصلناها بالشرح مستمدين بعض التفصيلات من الرواية الأخرى في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها.
(1/238)
________________________________________
4- مشروعية التطويل بقيامها، وركوعها، وسجودها.
5- كون كل ركعة أقل من التي قبلها، دفعا للضجر والسآَمة.
6- أن يكون ابتداء وقت الصلاة من الكسوف، وانتهاؤها بالتجلي.
7- مشروعية الخطبة إذا دعت الحاجة إليها.
8- ابتداء الخطبة بحمد الله ، والثناء عليه، لأنه من الأدب.
9- بيان أن الشمس والقمر من آيات الله الكونية، الدالة على قدرته وحكمته.
10- كون الكسوف يحدث لتخويف العباد، وتحذيرهم عقاب الله تعالى. وقد قلنا: إن هذا لا ينافي الأسباب العادية.
11- إزالة ما علق بأذهان أهل الجاهلية من أن الكسوف والخسوف، أو انقضاض الكواكب، إنما هو لموت العظماء أو لحياتهم.
12- الأمر بالدعاء، والصلاة، والصدقة، عند حدوث الكسوف أو الخسوف.
13- أن فعل هذه العبادات، يقي من عذاب الله وعقابه.
14- تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا، وأنه من الكبائر، التي يغار الله تعالى عند ارتكابها.
15- إثبات صفة الغيرة لله تعالى، إثباتا يليق بجلاله- بلا تعطيل ولا تأويل. ولا تشبيه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: إذا وردت صفة من صفات الله تعالى موهمة بمشابهة المخلوقين كورود لفظ اليد والعين ونحوهما، ومنه الغيرة فقد اختلف العلماء في تلك الصفة هل يؤمن بها مع القطع بأنه تعالى ليس كمثله شيء في صفاته ولا ذاته، ويوكل معرفة كيفيتها وكيفية تعلقها بالله تعالى إلى الله ونجريها على ما أجراه الله تعالى ورسوله من غير تأويل ولا تكييف؟ وهو مذهب سلف هذه الأمة، والتأويل طريقة المتأخرين، والحق أن الأولى بالمؤمن اتباع الطبقة الأولى، فإنه لا يحيط بالصفة وكيفيتها إلا من أحاط بكيفية ذات الموصوف، فكل صفاته يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل. اهـ بتصرف يسير.
(1/239)
________________________________________
16- شدة ما أعده الله من العذاب لأهل المعاصي، مما لا يعلمه الناس، ولو علموه لاشتد خوفهم وقلقهم فقد رجح ما يوجب الخوف على ما يوجب الرجاء، لما جبلت عليه النفوس من الميل والإخلاد إلى الشهوات، وهو مرض خطير، لابد أن يقابل بما يضاده من التحذير والتخويف.
17- أن الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على علوم من الغيب، لا تحتمل الأمة علمها.
الحديث الرابع
عن أبي مُوسى الأشْعَرِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشمس عَلَى زَمَانِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَامَ فزعاً يَخْشىَ أن تكون الساعَةُ، حَتى أتى المَسْجِدَ فَقَامَ فَصَلَّى بأطْوَلِ قيام ، وَرُكُوع و سُجُوِدٍ ، مَا رَأيتُهُ يَفْعَلهُ في صَلاَةٍ قَطُّ، ثم قال:
" إنَّ هذهِ الآيات التي يُرْسِلها الله تَعَالى لا تَكون لموتِ أحد وَلا لحَيَاتِهِ، وَلكنَّ الله يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بهَا عِبَادَهُ، فَإذَا رَأيتم مِنْهَا شَيْئا فَافزعُوا إلى ذِكر الله وَدعَائِهِ واسْتِغْفَارهِ ".
الغريب :
1- أن تكون الساعة:- يجوز في " الساعة " الرفع، على أن " تكون " تامة، والنصب على أنها ناقضة.
2- فزعا: منصوب على الحال، ووجه فزعه أن تكون الساعة.
3- " فافزعوا" بفتح الزاى. قال في "المجمل": فزعت، وافزعني أي لجأت وأغاثني.
وقال المبرد في " الكامل ": الفزع في كلام العرب على وجهين: أحدهما ما تستعمله العامة، يريد ون به الذعر. والآخر، الالتجاء والاستصراخ.
المعنى الإجمالي :
كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل تغيُّرٌ في العوالم الكونية، من ريح شديدة، أو رَعْد قاصف، أو كسوف أو خسوف، حصل عنده خوف من عذاب الله تعالى أن يحل بهذه الأمة ما حل بالأمم السابقة ممن أهلك بالصواعق أو الريح أو الطوفان.
ولذا لما حصل خسوف الشمس، قام فزعاً، لأن معرفته الكاملة بربه، أوجبت له أن يصير منه كثير الخوف وشديد المراقبة.
(1/240)
________________________________________
فدخل المسجد، فصلى بالناس صلاة الكسوف، فأطال فيهم إطالة لم تعهد من قبلُ إظهاراً للتوبة والإنابة.
فلما فرغ المصطفى من مناشدته ربه ومناجاته، توجه إلى الناس يعظهم، ويبين لهم أن هذه الآيات يرسلها الله عبرة لعباده، وتذكيراً وتخويفاً، ليبادروا إلى الدعاء، والاستغفار، والذكر، والصلاة.
وتقدمت أحكام هذا الحديث بالذي قبله.
قال ابن دقيق العيد: قوله: " فافزعوا " إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به، وتنبيِه على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار وإشارة إلى أن الذنوب تسبب البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة، إشارة إلى أن الاستغفار والتوبة سببان لمحو الذنوب، وسبب لزوال المخاوف.
بَابُ الاستِسقَاء
هو لغة: طلبك السقيا لنفسك أو لغيرك.
وشرعا : طلبها من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص.
صلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب التي تشرع عند وجود سببها كالكسوف، وصلاة الجنازة.
وسببها: تضرر الناس بالقحط من انقطاع الأمطار، أو تغَوُّر الآبار، أو جفاف الأنهار.
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ الله بن عَاصِم المَازنيِّ قال: خَرَج النبي صلى الله يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إلى القِبلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَين جَهَرَ فِيهِمَا بالقِرَاءَةِ، وفي لفظ: أتَى المُصَلَّى(1).
المعنى الإجمالي :
لما أجدبت الأرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بالناس إلى الصحراء، ليطلب السقيا من الله تعالى.
فتوجه إلى القبلة، مظنة قبول الدعاء، وأخذ يدعو الله أن يغيث المسلمين، ويزيل ما بهم من قحط.
وتفاؤلا بتحول حالهم من الجدب إلى الخصب، ومن الضيق إلى السعة، حوَّل رداءه من جانب إلى آخر، ثم صلى بهم صلاة الاستسقاء ركعتين، جهر فيهما بالقراءة لأنها صلاة جامعة.
ما يؤخذ من الحديث :
__________
(1) هذا من أفراد البخاري . كما قاله النووي في شرح مسلم .
(1/241)
________________________________________
1- مشروعية صلاة الاستسقاء، وأجمع العلماء على استحبابها اٍلا أبا حنيفة فإنه يرى أن الاستسقاء يشرع بمجرد الدعاء، وخالفه أصحابه .
2- أنه يشرع لها خطبة، تشتمل على ما يناسب الحال، من الاستغفار، والتضرع ، والدعاء ، والزجر عن المظالم والأمر بالتوبة.
3- أن تكون الخطبة قبل الصلاة، وقد ورد في بعض الأحاديث.
ففي مسند الإمام أحمد أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم .
وعن الإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات :
أ- تقديم الصلاة. ب- عكسها. جـ- وجواز الأمرين.
4- استقبال القبلة عند الدعاء، لأنها مظنة الإجابة.
5- مشروعية تحويل الرداء أثناء الدعاء، تفاؤلاً بتحول حالهم من القحط والجدب إلى الرخاء والخصب.
6- الجهر في صلاة الاستسقاء بالقراءة، وهذا شأن كل صلاة تكون جامعة، كالجمعة، والعيدين، والكسوف .
7- أن تكون صلاتها في الصحراء، لتتسع للناس، وليبرزوا بضعفهم، وعجزهم أمام الله تعالى ، مادِّين يدَ الافتقار والذلِّ.
الحديث الثاني
عَن أنس بن مَالِك: أنَّ رَجُلا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ القَضَاءِ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَاِئمٌ يَخطبُ.
فاستقْبَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَاِئماَ ثمَّ قَال: يَا رسُولَ الله، هَلَكَتِ الأموَالُ وَانقَطعتِ السُّبُلُ فادع الله يُغِثْنَا.
قال: فَرَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثمَّ قَالَ: " اللهُمَّ أًغِثنا، الّلهُمَّ أغِثنا، اللهُم أغثنا ".
قال أنس: فَلاَ وَالله مَا نَرَى في السمَاءِ مِنْ سَحَاب وَلاَ قزَعةٍ وَمَا بيننَا وَبَين سَلع مِنْ بَبْتِ وَلاَ دَارٍ.
قال: فَطَلَعَت مِنْ وَرَاَئِهِ سَحَابَة مِثلُ التُّرس، فَلمَّا تَوَسطَتِ السمَاءَ، انتشرَتْ ثُمَّ أمطَرَتْ.
قَال: فَلا والله مَا رأينا الشمسَ سَبْتاَ.
(1/242)
________________________________________
قال: ثم دَخَلَ رَجل مِنْ ذلِكَ البَابِ في الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ الله قائم يخطبُ فَاستقْبَلَهُ قَاِئما فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكتِ الأموَالُ وَانقَطَعَتِ السبلُ، فَادعُ الله يُمسِكْهَا عَنَّا.
قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثم قَالَ: " الَلهُم حوَالينا وَلا عَلَينا، الّلهُم عَلى الآكام وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأوْدِية وَمَنَابِتِ الشجَرِ " قال: فاقلعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشى في الشَّمس.
قال شَريك: فَسَألتُ اُنسَ بنَ مَالكٍ أهُوَ الرجُلُ الأول ؟ قال: لاَ أدرِى.
الظِّراب: الجبال الصغار. و "والآكام " جمع " أكمة " وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة و " دار القضاء ": دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك، لأنها بيعت في قضاء دينه.
الغريب :
دار القضاء: دار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيعت لقضاء دينه بعد وفاته، غربي المسجد.
يغثنا : هو بالجزم لأنه جواب الطلب.
ولا قزعة: " القزعة " القطعة الرقيقة من السحاب، بفتح القاف والزاى والعين.
سَلْع: بفتح السين وسكون اللام، جبل قرب المدينة وهو في الجهة الغربية الشمالية منها، وقد دخل الآن في العمران.
الترسْ: صفيحة مستديرة من حديد، يتَّقُونَ بها في الحرب ضربَ السيوف.
الآكام والظراب : " الآكام " التلون المرتفعة من الأرض " والظراب " الروابي والجبال الصغار، ومفرد " الآكام " أكمه. و" الظراب " جمع "ظَرِب" بفتح الظاء وكسر الراء .
ما رأينا الشمس سبتاً بكسر السين وفتحها: يعنى أسبوعا، من باب تسمية الشيء ببعضه.
يمسكها: يجوز فيه الرفع، ويجوز الجزم في جواب الطلب.
المعنى الإجمالي:
(1/243)
________________________________________
كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب في مسجده يوم الجمعة، ودخل رجل، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله - مبيناً للنبي عليه الصلاة والسلام، ما فيهم من الشدة والضيق، بسبب انحباس المطر الذي جُلُّ معيشتهم عليه، وطلب منه الدعاء لهم بتفريج هذه الكربة - هلكت الحيوانات من عدم الكلأ، وانقطعت الطرق، فهزلت الإبل التي نسافر ونحمل عليها.
ولكونك القريب من الله تعالى، مستجاب الدعاء، ادعُ الله أن يغيثنا، فبالغيث يزول عنا الضرر، ويرتفع القحط.
فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: "اللهم أغثنا" ثلاث مرات، كعادته في الدعاء، والتفهيم في الأمر المهم.
ومع أنهم لم يروا في تلك الساعة في السماء من سحاب ولا ضباب إلا أنه في أثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ، طلعت من وراء جبل " سلع " قطعة صغيرة، فأخذت ترتفع.
فلما توسطت السماء، توسعت وانتشرت، ثم أمطرت، ودام المطر عليهم سبعة أيام.
حتى إذا كانت الجمعة الثانية، دخل رجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فقال- مبيناً أن دوام المطر، حَبسَ الحيوانات في أماكنها عن الرَّعْي، حتى هلكت، وحبس الناس عن الضرب في الأرض والذهاب والإياب في طلب الرزق- فادع الله أن يمسكها عنا.
فرفع يديه ثم قال ما معناه: اللهم إذا قدرت بحكمتك استمرار هذا المطر، فليكن حول المدينة لا عليها، لئلا يضطرب الناس في معاشهم، وتسير بهائمهم إلى مراعيها، وليكون نزول هذا المطر في الأمكنة التي ينفعها نزوله، من الجبال، والروابي، والأودية، والمراعي .
وأقلعت السماء عن المطر فخرجوا من المسجد يمشون، وليس عليهم مطر. فصلوات الله وسلامه عليه.
ما يؤخذ من الحديث :
1- مشروعية الخطبة قائماً وإباحة مكالمة الخطيب، وتقدم في الجمعة هذا البحث.
(1/244)
________________________________________
2- مشروعية الاستسقاء في الخطبة، واقتصر عليها أبو حنيفة، بدون صلاة والجمهور على أن الاستسقاء يكون بصلاة خاصة، وخطبة الجمعة وفي الدعاء وحده.
3- رفع اليدين في الدعاء، لأن فيه معنى الافتقار، وتحرِّي معنى الإعطاء فيهما، وقد أجمع العلماء على رفعهما في هذا الموقف واختلفوا فيما عداه، فبعضهم عدّاه إلى كل حالة دعاء، وبعضهم قصره على المواطن الوارد فيها. فال الحافظ ابن حجر: إن في رفع اليدين في الدعاء مطلقاً أحاديث كثيرة. عند البخاري والمنذريّ والنووي .
4- معجز من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكراماته، الدالة على نبوته، فقد استجيب دعاؤه في الحال، في جلب المطر ورفعه.
5- أن فعل الأسباب لطلب الرزق، من الدعاء، والضرب في الأرض، لا ينافي التوكل على الله تعالى.
6- استحباب الدعاء بهذا الدعاء النبوي لطلب الغيث.
7- جواز الاستصحاء عند الضرر بالمطر. وخص بقاء المطر على الآكام والظراب وبطون الأودية لأنها أوفق للزراعة والرعي في شواهق الجبال التي لا تنال إلا بمشقة.
8- جواز طلب الدعاء ممَّن يظن فيهم الصلاح والتقى، وهذا التوسل الجائز. وقد قسم شيخ الإسلام " ابن تيمية " التوسل إلى ثلاثة أقسام، اثنان جائزان .
الأول: طلب دعاء الله من الحيِّ الذي يظن فيه الخير.
والثاني : التوسل بفعل الأعمال الصالحة فهذان القسمان مشروعان.
أما الثالث فممنوع، وهو التوسل بجاه أحد من المخلوقين، حياً أو ميتاً، فهذا لايجوز، لأنه من وسائل الشرك.
بَابُ صَلاَة الخوف
ليس لها سبب إلا الخوف حضراً أو سفراً، و هي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد وردت بصفات متعددة، كلها جائزة.
وبما أنها شرعت رحمة بالمصلين في هذه الشدة وتخفيفاً عنهم فإن الأنسب للمصلين أن يختاروا من هذه الوجوه الواردة أنسبها للمقام.
ويختلف ذلك باختلاف جهة العدو وقربه، وبعده، وشدة الخوف، أو خفته.
الحديث الأول
(1/245)
________________________________________
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضيَ الله عَنْهُمَا قَال: صَلَّى بنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاَةَ الخَوْفِ في بعض أيامه التي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ، فَقَامت طَاَئِفَة مَعَه، وَطَائفَة بإزَاء العَدُوِّ، فَصَلَّى بالذين مَعه رَكْعَةً ثمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآَخَرُون فَصَلَّى بهمْ رَكْعَةً، وَقضت الطَّاِئفَتَانِ رَكعَةً رَكعَةً.
المعنى الإجمالي :
صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بأصحابه في بعض حروبه مع المشركين حينما التقى المسلمون بعدوهم من الكفار وخافوا من شَنِّ الغارة عليهم عند اشتغالهم بالصلاة.
فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طائفتين، طائفة قامت معه في الصلاة، وطائفة وجاه العدو، يحرسون المصلين.
فصلى بالتي معه ركعة، ثم ذهبوا وهم في صلاتهم.
وجاءت الطائفة التي لم تصل، فصلى بها ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم.
فقامت الطائفة التي معه أخيراً فقضت الركعة الباقية عليها، ثم ذهبوا للحراسة، وقضت الطائفة الأولى الركعة التي عليها أيضا.
ما يؤخذ من الحديث :
1- مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، حضرا أو سفرا، تخفيفا على الأمة ومعونة لهم عل جهاد الأعداء، وأداءً للصلاة في جماعة وفى وقتها المحدد.
2- الإتيان بها على هذه الكيفية التي ذكرت في الحديث، مع زيادة تفصيلات في هذه الوجهة ذكرتها في الشرح الإجمالي، استزدتها من بعض طرق هذا الحديث.
3- أن الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة، اً و للضرورة، لا تبطل الصلاة.
4- الحرص الشديد على الإتيان بالصلاة في وقتها ومع الجماعة، فقد سمح بأدائها على هذه الصفة محافظة على ذلك.
5- أخذ الأهبة، و شدة الحذر من أعداء الدين، الذين يبغون الغوائل للمسلمين.
الحديث الثاني
(1/246)
________________________________________
عَنْ يَزيدَ بن رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بن خَوَّاتِ بن جُبَيْرٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ ذَاتَ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الخَوْفِ : أنَّ طَاِئفة صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وجَاهَ العَدُوِّ، فصَلَّى بِالذين مَعَهُ رَكْعَةً، ثُم ثَبَتَ قَاِئماً فَأتموا لأنفُسِهِمْ، ثم انصَرفوا فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدو، وَجَاءَتِ الطاِئفَةُ الأخْرَى فَصَلّى بِهِمُ الركعَةَ التي بَقِيتْ ثمَّ ثبت جالِساً وَأَتمُّوا لأنفُسِهمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهم.
الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو سهل بن أبي حَثْمَة.
الغريب :
ذات الرقاع: هي غزوة غزا النبي صلى الله عليه وسلم فيها "غطفان " ومنازلهم بعالية " نجد " بين المدينة و " القصيم " و تواقفوا ولم يحصل قتال.
قيل: سميت بذلك، لانتقاب أرجلهم من الحفى، فلفوها بالخرق.
المعنى الإجمالي :
في هذا الحديث يكون العدو في غير جهة القبلة، لأن منازله في شرق المدينة، ولذا صفت طائفة، ووقفت الأخرى في وجه العدو الذي جعله المصلون خلفهم.
فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة بالذين معه، ثم قام بهم إلى الثانية فثبت فيهما قائماً، وأتموا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، وانصرفوا وِجَاهَ العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الباقية، ثم ثبت جالساً وقاموا فأتموا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بهم.
اختلاف العلماء :
رويت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأوجه متعددة قال ابن حزم صح منها أربعة عشر وجها وأفرد لها جزءا وقال النووي : يبلغ وجوهها ستة عشر وجها وقال ابن العربي أربعا وعشرين – أما ابن القيم في كتابه- الهدى- فقال: إنها ستة أو سبعة أوجه. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من اختلاف الرواة.
أما الإمام مالك فذهب إلى الصفة التي ذكرت في حديث سهل بن أبي حثمة:
(1/247)
________________________________________
وأما الإمام الشافعي فاختار حديث صالح بن خوات.
وأما الإمام أبو حنيفة وطائفة من الفقهاء فتارة يرجحون ما وافق ظاهر الصفة المذكورة في القرآن وتارة يختارون ما كثرت رواته من الأحاديث.
أما الإمام أحمد فقد سأله تلميذه الأثرم فقال: قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها فكل حديث بموضعه أو تختار واحدا منها فقال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن وأما حديث سهل فأنا أختاره.
قال الصنعاني: وكلام أحمد حسن مع صحة الصفات وتعدد فعله صلى الله عليه وسلم لتلك الصفات.
أما ابن القيم في الهدى فصح عنده ستة أو سبعة وجوه وسردها حسب حال العدو وكأنه يختار الأخذ بها كلها تبعاً لاختلاف حال العدو.
وقال السهيلي في كتابه- الروض الأنف- اختلف العلماء في الترجيع فقالت طائفة يعمل بما كان أشبه بظاهر القرآن. وقالت طائفة يجتهد في طلب الآخر منها فإنه الناسخ لما قبله. وقالت طائفة: يؤخذ بأصحها نقلاً. وقالت طائفة: يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف. اهـ منه.
وما اختاره الإمام أحمد ورجحه ابن القيم وذكره السهيلي هو الذي تميل إليه النفس عملاً بالأحاديث كلها وتيسيرا على المصلين عند تبدل أحوال العدو. والله أعلم.
ما يؤخذ فن الحديث :
1- فيه ما تقدم من مشروعية صلاة الخوف وتأكد صلاة الجماعة، وأخذ الحذر من أعداء الدين.
2- الإتيان بالصلاة على هذه الكيفية وهى مناسبة، حيث العدو في غير جهة القبلة، كالتي قبلها، فكلاهما في " ذات الرقاع " إلا أنهما في وقتين، فاختلفا.
3- وفيه مخالفة لصلاة الأمن، وهي تطويل الركعة الأخيرة على الأولى، وأن المأمومين الذي فاتهم شيء من الصلاة أتموه قبل سلام الإمام.
4- وفيه مفارقة المأموم لإمامه لمثل هذا العذر.
وقد وردت المفارقة فيما هو أخف من ذلك كالذي صلى مع " معاذ " فلما أطال القراءة، انفرد وأتم لنفسه، لكونه صاحب حاجة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة.
الحديث الثالث
(1/248)
________________________________________
عن جَابِرِ بن عَبْدِ الله الأنصَارِي رَضي الله عَنْهُما قال: شَهِدتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الخَوفِ، فصَففنَا صَفَّيْن خَلْفَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالعَدُوُّ بيننَا وَبَيْنِ القِبلَةِ، فَكَبَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم وكبَّرْنا جَمَيعاً ثُم رَكَعَ وَرَكَعنَا جَميعا، ثُمَّ رَفَعَ رَأسهُ مِنَ الركُوعِ وَرَفَعنَا جَمِيعا، ثُمَّ انحَدَرَ بالسُّجُودِ وَالصف الَّذِي يلِيهِ، وَقَامَ الصَّف المُؤَخَّرُ في نَحْرِ العَدوِّ، فَلما قَضَى النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصف الذِي يلِيهِ، انحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بالسجُودِ وَقامُوا، ثُم تَقَدَّمَ الصف المُؤَخَّرُ وَتَأخَّرَ الصَّف المُقَدمُ ثم رَكَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَكعنَا جَمِيعاَ، ثمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الركُوعِ فَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثمَّ انْحَدَرَ بِالسجُودِ وَالصَّفُّ الذي يلِيِهِ- الّذِي كَانَ مُؤَخَّراً في الركْعَةِ الأولَى- فَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ في نَحْرِ العدو.
فَلما قَضى النبي صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ وَالصَّفُّ الًذِي يليهِ، انْحَدرَ الصف المُؤَخرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدوا، ثم سَلَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً.
قال جابر: كَمَا يَصنعُ حَرَسُكُم هؤُلاَءِ بِأمَرَائكُم.
ذكره "مسلم " بتمامه.
(1/249)
________________________________________
وذكر البخاري طرفاَ منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة " ذات الرقاع(1)"
المعنى الإجمالي :
هذه الكيفية المفصلة في هذا الحديث عن صلاة الخوف، مناسبة للحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين ذاك، من كون العدو في جهة القبلة. ويرونه في حال القيام والركوع، وقد أمنوا من كمين يأتي من خلفهم.
ما يؤخذ من الحديث :
1- صلاة الخوف على هذه الصفة المذكورة، لوجود الحال المناسبة، وانتفاء المحاذير المنافية.
2- الحراسة- هنا- وقعت في حال السجود فقط، لأنهما في غيره يرون العَدوَّ كلهم.
3- قوله: " والعلو بيننا وبين القبلة " مفهومه أنه لو كان العلو في غير القبلة، لصلوا على غير هذه الصفة، كما تقدم في صفتها في الحديثين السابقين وغيرهما.
وتقدم أن لتعدد وجوهها فوائد، منها مراعاة حال العدو، وجهاته.
4- وفيه بيان حسن القيادة، وتدبير الجيوش وإبعادها عن المخاوف، ومفاجآت الأعداء، واتخاذ الاحتياطات في ذلك.
5- وفيه بيان العدل، وأنه مما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله.
فقد عدل بينهم بالصلاة ، فجعلهم يتناوبون فيها.
__________
(1) في هذا الحديث وهمان : الأول : أن البخاري لم يخرجه ولا شيئا منه ، وإنما أخرج عن جابر في غزوة " ذات الرقاع " وليس فيه صفة الصلاة . وصفة الصلاة ذات الرقاع مخالفة لهذه الكيفية ، فتبين أنه ليس طرفا منه ، وإنما حمله على ذلك ، كونه من حديث جابر في الجملة . فظهر أن هذا الحديث ملفق في الصحيحين ، فصفة الصلاة في صحيح مسلم وذكر حديث جابر في غزوة ذات الرقاع من صحيح البخاري . والصفة المذكورة للصلاة في غزوة ذات الرقاع لا تناسب هذه . الوهم الثاني قوله : " في الغزوة السابعة " ولفظ البخاري " في غزوة السابعة " يعني في غزوة السنة السابعة وقصد البخاري الاستشهاد به على أن " ذات الرقاع " بعد خيبر، لكن جمهور أهل السيرة خالفوه.
(1/250)
________________________________________
وعدل بينهم بالصلاة، فكل من الطائفتين صلت معه ركعة.
وعدل بينهم في قيامهم في الصف الذي يليه. وهكذا شأنه في جميع أموره صلى الله عليه وسلم .
6- وفيه أن الحركة المطلوبة ولو كثرت، لا تُخِلُّ في الصلاة كالتقدم إلى المكان الفاضل ونحو ذلك.
وتقدم حكم الحركة وأقسامها في حديث قصة حمل النبي صلى الله عليه وسلم " أمامة " في الصلاة، وهو الحديث (الواحد والتسعون).
فائدة هامة :
قال الصنعاني عند اختلاف العلماء في صلاة الخوف : هذا القول (وهو) الحديث إذا صح فهو مذهبي، صح عن الإمام الشافعي، وصح أيضاً عن أبي حنيفة ومالك وأحمد، بل هذا معلوم أنه لسان حال كل مؤمن، فإنه إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وقد قال من جهله قولا يخالفه، فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على كل ما سواه بنص " وما آتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا " بل ذلك معنى الإيمان بالرسالة والنبوة ، و في كلام الأئمة الأربعة وغيرهم دليل على أنهم لم يحيطوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و هو معلوم قطعاً، إلا أن جهلةِ المقلدين يأنفون من أن يقال: إن إمامهم ما وصل إليهم الحديث الذي يخالف مذهبهم، بل يقولون : قد عرفه وعرف أنه منسوخ أو مؤول أو نحو ذلك من الأعذار التي لا تنفق عند النقاد . ولهذا أمور: إن من تبع إمامه في مسألة قد ثبت النص بخلاف ما قاله إمامه فيها فإنه غير تابع لإمامه، لأنه قد صرح بأنه لا يتابع في قوله إذا خالف النص . اهـ.
2
كتاب الصلاة 61 / 250
مقدمة
الصلاة في اللغة - الدعاء. قال القاضي عياض: هو قول أكثر أهل العربية والفقهاء. وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب. والعلاقة بين الدعاء والصلاة الجزئية. فإن الدعاء جزء من الصلاة، لأنها قد اشتملت عليه.
وفي الشرع : " أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية". والصلوات الخمس أحد أركان الإسلام الخمسة، بل أعظمها بعد الشهادتين.
وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحدها فقد كفر.
وفي مشروعيتها من الفوائد ما يفوت الحصر من الوجهة الدينية والدنيوية، والصحية، والاجتماعية، والسياسية والنظامية.
ولو ذهب الكاتب يَعُدُّها عدًا، لطال عليه الكلام.
والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ، حين فرضها، فبقيامها قيام الدنيا والآخرة.
__________
(1) الخوارج عرفوا بالشدة والتنطع في الدين.
ومن شدتهم أنهم يوجبون على المرأة قضاء الصلاة المتروكة في حيضها ا.هـ شارح
(1/61)
________________________________________
ولها فروض، وشروط، ومكملات، كما أن لها مبطلات ومنقصات.
تقدم أحد شروطها، وهو الطهارة، وتأتي بقية أحكامها في الأحاديث التالية إن شاء الله تعالى.
بَابُ المَواقِيت
المواقيت: جمع " ميقات " والمراد هنا- المواقيت الزمانية التي هي المقدار المحدد لفعل الصلوات المفروضات وغيرها.
ودخول وقت المفروضة، هو الشرط الثاني، من شروط الصلاة.
الحديث الأول
عَن أبِى عَمْرو الشَّيْباني - واسمه " سعد بن إياس "- قال: حدثني صَاحِبُ هذا الدَّار - وَأشَار بيده إلى دار عبد بن مسعود- قال: سَألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُيّ الأعمالِ أحبُّ إِلى الله عزَّ وجل قال : " الصَّلاة عَلَى وَقْتِها ". قلت: ثم أيٌّ؟ قال " بِر الوالِدَين ". قلت: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: " الْجِهَادُ في سبِيلِ الله ".
قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني .
غريب الحديث:
"الصلاة على وقتها" : يريد بها الصلاة المفروضة، لأنها هي المرادة عند الإطلاق.
"أيّ" : استفهامية معربة. وقيل: إنها غير منونة مع إعرابها وذلك لتقدير الإضافة.
المعنى الإجمالي:
سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعات لله، أيها أحب إلى الله تعالى؟ فكلما كان العمل أحب إلى الله، كان ثوابه أكثر.
فقال صلى الله عليه وسلم - مبيناً-: إن أحبها إلى الله تعالى، الصلاة المفروضة في وقتها، الذي حدده الشارع لأن فيه المبادرة إلى نداء اللَه تعالى وامتثال لأمره، والاعتناء بهذا الفرض العظيم.
ومن رغبته رضي الله عنه في الخير، لم يقف عند هذا، بل سأله عن الدرجة الثانية، من محبوبات الله تعالى قال : بر الوالدين.
فإن الأول محْض حق الله، وهذا محض حق الوالدين.
(1/62)
________________________________________
وحق الوالدين يأتي بعد حق الله، بل إنه سبحانه من تعظيمه له يقرن حقهما وبرهما مع توحيده في مواضع من القرآن الكريم، لما لهما من الحق الواجب، مقابِلَ ما بذلاه من التسبب في إيجادك وتربيتك، وتغذيتك، وشفقتهما وعطفهما عليك.
فالبر بهما، وفاء لبعض حقهما.
ثم إنه - رضي الله عنه- استزاد من لا يبخل، عن الدرجة الثانية من سلسلة هذه الأعمال الفاضلة، فقال : الجهاد في سبيل الله، فإنه ذروة سنام الإسلام وعموده ، الذي لا يقوم إلا به، وبه تعلو كلمة اللَه وينشر دينه.
وبتركه - والعياذ بالله- هدم الإسلام ، وانحطاط أهله، وذهاب عزهم، وسلب ملكهم، وزوال سلطانهم ودولتهم.
وهو الفرض الأكيد على كل مسلم، فإن من لم يغْزُ، و لم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن أحب الأعمال إلى الله تعالى، الصلاة في أوقاتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، وذلك بعد وجود أصل الإيمان. فإن العبادات فروعه وهو أساسها.
2- يقصد- بهذا السؤال الأعمال البدنية، بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة وبر الوالدين والجهاد ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان.
3- أن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وإنما تتفاوت حسب تقريبها من الله تعالى ، ونفعها، ومصلحتها. فسأل، عما ينبغي تقديمه منها.
4- أن الأعمال تفضل عن غيرها من أجل محبة الله لها.
5- إثبات صفة المحبة لله تعالى، إثباتا يليق بجلاله.
6- فضل السؤال عن العلم، خصوصاً الأشياء الهامة. فقد أفاد هذا السؤال نفعاً عظيماً.
7- ترك بعض السؤال عن العلم لبعض الأسباب كمخافة الإضجار والهيبة من المسؤول.
فائدة:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات.
وكان صلى الله عليه وسلم يجيب على ذلك بما يناسب المقام، ويصلح لحال السائل
(1/63)
________________________________________
ولذا فإنه، تارة يقول : الصلاة في أول وقتها. وتارة يقول: الجهاد في سبيل الله. وتارة الصدقة، وذلك على حسب حال المخاطب وما يليق به.
ولا شك أن هذه أجوبة الحكمة والسداد، وفتاوى من يريد العمل والصالح العام، فإن الدين الإسلامي دين الواقع في أحكامه وأعماله.
لذا ينبغي أن تكون المفاضلة بين الأعمال، مبنية على هذا الأساس.
فإن لكل إنسان عملا يصلح له ولا ينجح إِلا به، فينبغي توجيهه إليه كذلك الوقت يختلف.
فحينا تكون الصدقة أفضل من غيرها، كوقت المجاعات والحاجة.
وتارة يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه، والانصراف عنه.
وكذلك وظائف اليوم والليلة، فساعة يكون الاستغفار والدعاء أولى من القراءة. وساعة أخرى تكون الصلاة، وهكذا.
الحديث الثاني
عن عَائشَةَ قالت: لقَدْ كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يصلَيِ الْفجر فَتَشْهَد مَعَهُ نسَاء من الْمُؤْمنَات متَلَفعاتٍ بِمُروطِهِن، ثمَ يرجعن إِلَى بُيُوتِهنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أحَدٌ من الْغَلَسِ.
قال : المروط، أكسية معلمة تكون من خَزٍّ، وتكون من صوف.
"ومتلفعات" ملتحفات. و "الغلس" اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
غريب الحديث:
1- "معلمة" : بفتح اللام وتشديدها.
2- "الغَلَس" : بفَتح الغين المعْجمة واللام.
3- "بمروطهن" : المرط - بكسر الميم- كساء مخطط بألوان. وزاد بعضهم أنها مربعة.
4- "متلفعات" : متلففات، أي غطين أبدانهن ورؤوسهن.
المعنى الإجمالي :
تذكر عائشة رضي الله عنها، أن نساء الصحابة، كن يلتحفن بأكسيتهن ويشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجعن بعد الصلاة إلى بيوتهن، وقد اختلط الضياء بالظلام، إِلا أن الناظر إليهن لا يعرفهن، لوجود بقية الظلام المانعة من ذلك.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في الأفضل في وقت صلاة الفجر.
فذهب الحنفية إلى أن الإسفار فيها أفضل، لحديث " أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر ". قال الترمذي : حسن صحيح.
(1/64)
________________________________________
وذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغليس بها أفضل، لأحاديث كثيرة منها حديث الباب.
وأجابوا عن حديث " أسفروا بالفجر... إلخ " بأجوبة كثيرة، وأحسنها جوابان :
1-. فإما أن يراد بالأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر حتى لا يتعجلوا، فيوقعونها في أعقاب الليل، ويكون " أفعل التفضيل " الذي هو " أعظم " جاء على غير بابه، وهو يأتي لغير التفضيل كثيراً.
2- وإما أن يراد بالإسفار إطالة القراءة في الصلاة، فإنها مستحبة، وبإطالة القراءة، لا يفرغون من الصلاة، إلا وقت الإسفار.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها.
2- جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال، مع عدم خوف الفتنة، ومع تحفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة.
الحديث الثالث
عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضِي الله عَنْهُمَا قال: كَان النَّبيُ صَلَى الله عَلَيْةِ وسَلَمَ يُصَلى الظهْرَ بالْهَاجرَةِ، وَالعَصْرَ، والشمس نَقِية، وَالمغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالعشَاءَ أحياناً وأحْيَاناً . إِذا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عجَّلَ وَإذا رآهُم أبْطَئُوا أخَرَ، والصبْحُ كَانَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَليهَا بِغَلَس.
غريب الحديث:
1- " الهاجرة " : هي شدة الحر بعد الزوال. مأخوذة من هجر الناس أعمالهم لشدة الحر.
2- " نقية " : صافية، لم تدخلها صفرة ولا تغير.
3- " إذا وجبَت " : سقطت وغابت، يعنى الشمس.
4- " الغلس " : بفتح الغين واللام، ظلام آخر الليل مع ضياء الصبح، وتقدم.
المعنى الإجمالي:
في هذا الحديث بيان الأفضل في الوقت، لأداء الصلوات الخمس.
فصلاة الظهر: حين تميل الشمس عن كبد السماء.
والعصر: تصلى، والشمس ما تزال بيضاء نقية، لم تخالطها صفرة المغيب وقدرها: أن يكون ظل كل شيء مثله، بعد ظل الزوال.
المغرب : تصلى وقت سقوط الشمس في مغيبها.
(1/65)
________________________________________
وأن العشاء: يراعى فيها حال المؤتمين ، فإن حضروا في أول وقتها ، وهو زوال الشفق الأحمر صلوا وإن لم يحضروا أخرها إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل، فإنه وقتها الأفضل لولا المشقة.
وأن صلاة الصبح: تكون عند أول اختلاط الضياء بالظلام .
فائدة:
يفهم من هذا الحديث أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقا، ولكنه مخصص بحديث أبي هريرة " إِذَا اشتَدَّ الْحَرُّ فَأبرِدُوا بِالصلاة فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْح جَهَنمَ " متفق عليه. وفي حديث خباب عند مسلم قال: " شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا " يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر عن وقت الإبراد فلم يجبهم. وذلك لخشية خروج الوقت.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ماعدا العشاء.
2- أن الأفضل في العشاء، التأخير، ويكون إلى نصفَ الليل ، كما صحت به الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار.
3- أن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف مع الإتمام والإطالة مع عدم الإضجار.
4- في الحديث دليل على التغليس في الفجر، وهو حجة على من يرى الإسفار كما تقدم.
5- في الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها . وذلك لمراعاة الجماعة في صلاة العشاء.
الحديث الرابع
عَنْ أبي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ قالَ: " دَخَلْتُ أنَا وَأبي عَلَى أبي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أبي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلي الْمَكْتُوبَةَ؟
(1/66)
________________________________________
فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّى الهاجرة الَّتي تَدْعُونَهَا الأوَلى، حِينَ تَدْحَضُ الشًمْسُ، وَيُصَلى الْعَصْرَ، ثُمّ يَرْجِعُ أحَدُنَا إِلى رَحْلِهِ في أقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشًمْسُ حَيّة. وَنَسِيت مَا قَال في الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أنْ يُؤَخرَ مِنَ العشَاءِ التي تَدعُونَهَا الْعَتَمَةَ. وَكَانَ يَكْرَهُ النَوْمَ قبلَهَا وَاْلحدِيث بَعْدَهَا. وَكَان يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ اْلَغدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَجُلُ جَلِيسَهُ. وَكَانَ يَقْرأ بالستينَ إِلى الْمائَةِ ".
غريب الحديث:
1- "المكتوبة" : هي الصلوات الخمس. ويريد المفروضة.
2- "الأولى" : هي الظهر، لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام.
3- "تَدْحَض الشمس" : تزول عن وسط السماء. إلى جهة الغرب. ويقال: دحض برجله: إذا فحص بها.
4- "والشمس حية" : مجاز عبر به عن نقاء بياضها والمراد بحياتها: قوة أثر حرارتها وإنارتها.
5- "العَتَمة" : محركة، ظلمة الليل حين يغيب الشفق، ويمضى من الليل ثلثه، ويراد هنا، صلاة العشاء.
6- "ينفتل من صلاة الغداة" : ينصرف من صلاة الصبح.
المعنى الإجمالي :
ذكر أبو برزة أوقات الصلاة المكتوبة، فابتدأ بأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلى الهاجرة، وهى صلاة الظهر، حين تزول الشمس نحو الغروب، وهذا أول وقتها.
ويصلى العصر، ثم يرجع أحد المصلين إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية، وهذا أول وقتها.
أما " المغرب " فقد نسي الراوي ما ورد في. وتقدم أن دخول وقتها بغروب الشمس.
(1/67)
________________________________________
وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، لأن وقتها الفاضل هو أن تصلى في آخر وقتها المختار، وكان يكره النوم قبلها خشية أن يؤخرها عن وقتها المختار أو يفوت الجماعة فيها، ومخافة الاستغراق في النوم وترك صلاة الليل وكان يكره الحديث بعدها خشية التأخر عن صلاة الفجر في وقتها. أو عن صلاتها جماعة. كما ينصرف من صلاة الفجر، والرجل يعرف من جلس بجانبه، مِع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة، مما دل على أنه كان يصليها بغَلس.
ما يؤخذ من الحديث:
1- بيان أول أوقات الصلوات الخمس وأن آخر جزء من وقت أية صلاة هو أول جزء من وقت الصلاة التي بعدها. فليس بين وقتيهما وقت فاصل.
2- بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها، عدا العشاء.
3- إن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل لكن تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما تقدم.
4- كراهة النوم قبل صلاة العشاء، لئلا يضيع الجماعة، أو يوقعها بعد وقتها المختار.
5- كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الليل، أو عن صلاة الفجر جماعة، لكن كراهة الحديث بعد العشاء لا تنسحب على مذاكرة العلم النافع أو الاشتغال بمصالح المسلمين.
6- قوله : التي تدعونها العتمة: دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة، وقد جاء في صحيح مسلم مرفرعاً "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء " وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية.
وورد ما يدل على الجواز، وأن الغضب من التسمية للكراهة فقط، ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً " لو تعلمون ما في العتمة والفجر ".
7- أن يوقع صلاة الفجر في غلس، حيث ينصرف منها، الرجل لا يعرف إلا من بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة.
8- فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح .
(1/68)
________________________________________
9- وفيه أنه ينبغي لمن سئل عن علم وهو لا يعلم، أن لا يستنكف من قول " لا أعلم " لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم.
والتوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه، بل شرف عظيم، حيث تورّع عن الخبط بلا علم، وحيث تواضع فوقف عند حده من العلم.
فائدة:
يفهم من هذا الحديث أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقا، ولكنه مخصص بحديث أبي هريرة " إِذَا اشتَدَّ الْحَرُّ فَأبرِدُوا بِالصلاة فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْح جَهَنمَ " متفق عليه. وفي حديث خباب عند مسلم قال: " شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا " يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر عن وقت الإبراد فلم يجبهم. وذلك لخشية خروج الوقت.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ماعدا العشاء.
2- أن الأفضل في العشاء، التأخير، ويكون إلى نصفَ الليل ، كما صحت به الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار.
3- أن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف مع الإتمام والإطالة مع عدم الإضجار.
4- في الحديث دليل على التغليس في الفجر، وهو حجة على من يرى الإسفار كما تقدم.
5- في الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها . وذلك لمراعاة الجماعة في صلاة العشاء.
الحديث الرابع
عَنْ أبي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ قالَ: " دَخَلْتُ أنَا وَأبي عَلَى أبي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أبي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلي الْمَكْتُوبَةَ؟
(1/69)
________________________________________
فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّى الهاجرة الَّتي تَدْعُونَهَا الأوَلى، حِينَ تَدْحَضُ الشًمْسُ، وَيُصَلى الْعَصْرَ، ثُمّ يَرْجِعُ أحَدُنَا إِلى رَحْلِهِ في أقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشًمْسُ حَيّة. وَنَسِيت مَا قَال في الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أنْ يُؤَخرَ مِنَ العشَاءِ التي تَدعُونَهَا الْعَتَمَةَ. وَكَانَ يَكْرَهُ النَوْمَ قبلَهَا وَاْلحدِيث بَعْدَهَا. وَكَان يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ اْلَغدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَجُلُ جَلِيسَهُ. وَكَانَ يَقْرأ بالستينَ إِلى الْمائَةِ ".
غريب الحديث:
1- "المكتوبة" : هي الصلوات الخمس. ويريد المفروضة.
2- "الأولى" : هي الظهر، لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام.
3- "تَدْحَض الشمس" : تزول عن وسط السماء. إلى جهة الغرب. ويقال: دحض برجله: إذا فحص بها.
4- "والشمس حية" : مجاز عبر به عن نقاء بياضها والمراد بحياتها: قوة أثر حرارتها وإنارتها.
5- "العَتَمة" : محركة، ظلمة الليل حين يغيب الشفق، ويمضى من الليل ثلثه، ويراد هنا، صلاة العشاء.
6- "ينفتل من صلاة الغداة" : ينصرف من صلاة الصبح.
المعنى الإجمالي :
ذكر أبو برزة أوقات الصلاة المكتوبة، فابتدأ بأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلى الهاجرة، وهى صلاة الظهر، حين تزول الشمس نحو الغروب، وهذا أول وقتها.
ويصلى العصر، ثم يرجع أحد المصلين إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية، وهذا أول وقتها.
أما " المغرب " فقد نسي الراوي ما ورد في. وتقدم أن دخول وقتها بغروب الشمس.
(1/70)
________________________________________
وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، لأن وقتها الفاضل هو أن تصلى في آخر وقتها المختار، وكان يكره النوم قبلها خشية أن يؤخرها عن وقتها المختار أو يفوت الجماعة فيها، ومخافة الاستغراق في النوم وترك صلاة الليل وكان يكره الحديث بعدها خشية التأخر عن صلاة الفجر في وقتها. أو عن صلاتها جماعة. كما ينصرف من صلاة الفجر، والرجل يعرف من جلس بجانبه، مِع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة، مما دل على أنه كان يصليها بغَلس.
ما يؤخذ من الحديث:
1- بيان أول أوقات الصلوات الخمس وأن آخر جزء من وقت أية صلاة هو أول جزء من وقت الصلاة التي بعدها. فليس بين وقتيهما وقت فاصل.
2- بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها، عدا العشاء.
3- إن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل لكن تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما تقدم.
4- كراهة النوم قبل صلاة العشاء، لئلا يضيع الجماعة، أو يوقعها بعد وقتها المختار.
5- كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الليل، أو عن صلاة الفجر جماعة، لكن كراهة الحديث بعد العشاء لا تنسحب على مذاكرة العلم النافع أو الاشتغال بمصالح المسلمين.
6- قوله : التي تدعونها العتمة: دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة، وقد جاء في صحيح مسلم مرفرعاً "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء " وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية.
وورد ما يدل على الجواز، وأن الغضب من التسمية للكراهة فقط، ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً " لو تعلمون ما في العتمة والفجر ".
7- أن يوقع صلاة الفجر في غلس، حيث ينصرف منها، الرجل لا يعرف إلا من بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة.
8- فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح .
(1/71)
________________________________________
9- وفيه أنه ينبغي لمن سئل عن علم وهو لا يعلم، أن لا يستنكف من قول " لا أعلم " لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم.
والتوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه، بل شرف عظيم، حيث تورّع عن الخبط بلا علم، وحيث تواضع فوقف عند حده من العلم.
فائدة:
إذا كان الحديث مكروهاً بعد العشاء وهو في الكلام المباح والسمر البريء ، فكيف حال من يحيون الليل في سماع الأغاني الخليعة، ومطالعة الصحف والروايات الفاتنة الماجنة، ومن فتنوا بالمناظر المخجلة والأفلام الآثمة، والألعاب الملهية، الصادَّة عن ذكر الله وعن الصلاة حتى إذا قرب الفجر، وحان وقت تنزل الرحمات هجعوا، فما يوقظهم من مضاجعها إلا حر الشمس وأصوات الباعة وحركة الحياة، وقد تركوا صلاة الفجر جماعة، بل ربما أضاعوها عن وقتها.
أسف شديد وغم قاتل، على أناس سارت بهم الحياة على هذا المنوال البشع ولعب بهم الشيطان فصدهم عما ينفعهم إلى ما يضرهم فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فضرب عليهم حجاب الغفلة، فلا يتذكرون إلا حين لا تنفعهم الذكرى.
الحديث الخامس
عَنْ عَلِىٍّ رَضي الله عَنْهُ أنَ النَبيَّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قالَ يَوْمَ الخَنْدَق : " مَلأ الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نارا، كَمَا شَغلُونَا عن الصلاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ".
وفي لفظ لمسلم: "شَغَلُونَا عَنِ الصلاةِ الوُسْطَى - صَلاةِ الْعصْرِ- ثم صلاها بين المغرب والعشاء".
وله عن عبد الله بن مسعود قال : حَبَس اْلمُشركُون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صَلاةِ العصْرِ حتَى احْمَرَّتِ الشمس أو اصْفَرَّت فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شَغَلُونَا عن الصَّلاةِ الوُسْطَى - صَلاةِ العصَر- مَلأ الله أجْوَافَهُمْ وقبُورَهُمْ نَارا" أو "حَشا الله أجْوَافَهُمْ وقُبُورهُمْ نَارا ".
(1/72)
________________________________________
غريب الحديث:
1- "الخندق" : أخدود حفره الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أحاط بشمالي المدينة المنورة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، حيث كانت جموع العدو تحاصره سنة خمس من الهجرة ، الوسطى: مؤنث أوسط. وأوسط الشيء: خياره ومن ذلك قوله تعالى: { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } أي خياراً.
المعنى الإجمالي:
شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمرابطة وحراسة المدينة وأنفسهم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس.
فلم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابُه إلا بعد الغروب.
فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ أجوافهم وقبورهم ناراً، جزاء ما آذوه وصحبه،
وشغلوهم عن صلاة العصر، التي هي أفضل الصلوات.
وشغلوهم عن صلاة العصر، التي هي أفضل الصلوات.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في المراد بـ " الوسطى " التي حث الله على المحافظة عليها بقوله { حَافِظُوا عَلَى الصلوات والصلاة اْلوُسْطَى } على أقوال كثيرة ذكرها " الشوكاني " على سبعة عشر قولاً ، وذكر أدلتهم وليس بنا حاجة إلى ذكر شيء من ذلك خشية الإطالة وقلة الفائدة المطلوبة.
والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وإليه ذهب جمهور السلف والخلف. أن المراد بها "صلاة العصر" وما عدا هذا القول فهو ضعيف الدلالة وساقط الحجة
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن المراد بالصلاة الوسطى، صلاة العصر لما جاء في الصحيحين عن علي قال : كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر " وقال ابن الأثير: سميت الصلاة الوسطى ، لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أْجرا، ولذلك خصت بالمحافظة عليها.
2- جواز تأخير الصلاة عن وقتها ، لعدم التمكن من أدائها.
ولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا وركبانا، قال القاضي عياض :أخرها قصدا ، وصلاة الخوف ناسخة لهذا.
(1/73)
________________________________________
. قال ابن حجر: هذا أقرب ولا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي في حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف " فرجالا أو ركباناً ".
3- أن من ذهل عن الصلاة في وقتها يصليها إذا ذكرها.
4- جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه، لأنه قصاص.
5- قال العلماء: فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى، بل لابد من النص الوارد، فإن ابن مسعود تردد بين قوله " ملأ الله " أو " حشا الله " ولم يقتصر على أحد اللفظين، مع اتحادهما في المعنى.
الحديث السادس
عن عَبدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضيَ الله عَنْهُمَا قال : أعْتَمَ النبي صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسولَ اللَه، رَقَدَ النسَاءُ وَالصبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَأسُه يَقْطُرُ يَقُول: لولا أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي -أوْ عَلَي النّاس- لأمَرْتُهُمْ بِهذِه الصّلاةِ هذِهِ السّاعَةَ ".
غريب الحديث:
"أعتم" : دخل في العَتَمَةِ، وهى ظلمة الليل، المراد أنه أخر صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق، فصلاها في ظلمة الليل.
المعنى الإجمالي:
تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء، حتى ذهب كثير من الليل ، ورقد النساء والصبيان، من ليس لهم طاقة ولا احتمال على طول الانتظار.
فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال : الصلاَة، فقد رقد النساء والصبيان.
فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد ورأسه يقطر ماء من الاغتسال وقال مبينا أن الأفضل في العشاء التأخير، لولا المشقة التي تنال منتظر ي الصلاة- لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة المتأخرة.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في صلاة العشاء: هل الأفضل التقديم أو التأخير؟. فذهب إلى الأول جماعة من العلماء، مستدلين بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقديم، ولم يؤخرها إلا في أوقات قليلة، لبيان الجواز، أو للعذر، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه.
(1/74)
________________________________________
وذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة.
أما كونه لم يداوم على تأخيرها، فلم يمنعه من ذلك إلا خشية المشقة على المأمومين، وقد أخرها ذات ليلة فقال: " إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ".
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن الأفضل في العشاء التأخير، ويمنع من ذلك المشقة.
2- أن المشقة تسبب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة.
3- أنه قد يكون ارتكاب العمل المفضول أولى من الفاضل، إذا اقترن به أحوال وملابسات.
4- كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته.
5- كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
6- صراحة عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لإدلاله وثقته من خلق النبي صلى الله عليه وسلم .
7- فيه دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال غفلة أو تحصيل فائدة.
بَاب في شيء مِن مَكرُوهَات الصَّلاة (1)
المكروه عند الأصوليين، هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
ومكروهات الصلاة أشياء تخل بكمالها ولا تبطلها، وهي كثيرة ذكر المؤلف منها ما يتضمنه هذان الحديثان.
الحديث الأول
عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أقيمت الصلاة وَحَضَرَ العشَاءُ فَابْدَأوا بِالعشَاءِ" وعن ابن عمر، نحوه.
المعنى الإجمالي :
يطلب في الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب، لأن ذلك هو روح الصلاة، وبحسب وجود هذا المعنى، يكون تمام الصلاة أو نقصها.
فإذا أقيمت الصلاة، والطعام أو الشراب حاضر، فينبغي البداءة بالأكل والشرب حتى تنكسر نهمة المصلي، ولا يتعلق ذهنه به، وكيلا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لبُّ الصلاة، هذا ما لم يضق عليه الوقت.
فإن ضاق، فحينئذ يقدم الصلاة في وقتها على كل شيء، لأن المستحب لا يزاحم الواجب.
ما يؤخذ من الحديث:
__________
(1) هذه ترجمة و ضعتها لأن هذين موضوع مستقل ، يحسن إفراده - شارح.
(1/75)
________________________________________
1- أن الطعام والشراب إذا حضرا وقت الصلاة، قدما عليها مالم يضق وقتها فتقدم على أية حال.
2- ظاهر الحديث : سواء أكان محتاجا للطعام أم غير محتاج.
لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة، وأخذا من العلة التي فهموها من مقصد الشارع.
3- أن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة، على أن لا يجعل وقت الطعام هو وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة.
4- أن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة.
الحديث الثاني
عَنْ عَائِشَة رضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: سَمِعتُ رَسول الله صلى الله عليه يَقولُ: "لا صَلاة بِحَضْرَةِ الطعَام، ولا وَهُوَ يدَافِعُهُ الأخبَثَان "
المعنى الإجمالي : تقدم في الحديث السابق ذكر رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب في الصلاة بين يدي ربه، ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل، التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع.
لهذا، فإن الشارع ينهي عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوق إليه، وقلبه متعلق به.
وكذلك ينهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين ، اللذين هما البول والغائط، لأن صلاة الحاقن أو الحاقب(1) غير تامة، لانشغال خاطره بمدافعة الأذى.
اختلاف العلماء:
أخذ بظاهر الحديث " الظاهرية " وشيخ الإسلام " ابن تيمية ".
فلم يصححوا الصلاة مع وجود الطعام ، ولا مع مدافعة أحد الأخبثين، وَعَدوا الصلاة باطلة.
إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام.
" الظاهرية " شذوا ، فلم يصححوها مطلقاً.
وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال.
وقالوا: إن نَفْى الصلاة في هذا الحديث، نَفيٌ لكمالها، لا لصحتها.
ما يؤخذ من الحديث:
1- كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه، وفي حال مدافعة الأخبثين، ما لم يضق الوقت فتقدم مطلقاً.
2- أن حضور القلب والخضوع مطلوبان في الصلاة.
3- ينبغي للمصلى إبعاد كل ما يشغله في صلاته.
__________
(1) الحاقنْ من احتَبس بوله والحاقب من احتبس غائطه.
(1/76)
________________________________________
4- أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة، بشرط ألا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لما ذكر ما هو في مقدور الإنسان منها.
5- قال الصنعاني واعلم أن هذا ليس في باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى ، بل هو صيانة لحق البارئ ، لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته.
6- فسر بعضهم الخشوع بأنه مجموع من الخوف والسكون، فهو معنى يقوم في النفس يظهر منه سكون في الأعضاء يلائم مقصود العبادة.
فائدة :
قال العلماء: الصلاة مناجاة الله تعالى، فكيف تكون مع الغفلة! وقد أجمع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل منها ، لقوله تعالى : " وأقم الصلاة لذكري " وقوله " ولا تكن من الغافلين" ولما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان مرفرعا : " إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له، عشرها ولا سدسها " فالصلاة إنما فرضت لإقامة ذكر الله، فإن لم يكن في قلب المصلي تعظيم وهيبة له نقصت قيمة الصلاة. وحضور القلب هو تفريغه من كل ما هو ملابس له، فيقترن إذ ذلك العلم والعمل ، ولا يجري الفكر في غيرهِما. وغفلة القلب في الصلاة عن المناجاة مالها سبب إلا الخواطر الناشئة عن حب الدنيا.
بَاب أوقات(1) النَّهي
حظرت الصلاة في أوقات معينة لِحكَمٍ يعلمها الشارع، كالابتعاد عن مشابهة الكفار في وقت عبادتهم.
وأوقات النهي ثلاثة:
الأول: من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قَيد رمح.
الثاني: حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتِفاع، حتى تبدأ في الزوال.
الثالث: من صلاة العصر إلى الغروب.
الحديث الأول
__________
(1) هذا الباب من وضعي ، جعلته لكون أحاديثه بحثاً مستقلاً.
(1/77)
________________________________________
عن عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال " شَهدَ عِنْدي رِجَال مَرْضيونَ وأرْضَاهُمْا عِنْدِي عُمَرُ: أن رَسُوَل الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصلاةِ بَعْدَ الصبحِ حَتى تَطْلُع الشمس، وبَعْدَ العصر حَتًى تَغْرُبَ ". وما في معناه من الحديث.
الحديث الثاني
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي رَضيَ الله عَنْهُ عن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسلم قَاَل: " لا صَلاةَ بَعدَ الصّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشمس ، وَلا صلاَةَ(1) بَعْدَ العصْرِ حَتَى تَغِيبَ الشمسُ".
قال المصنف: وفى الباب عن على بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وكعب بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عَبَسَةَ السُلمِّي، وعائشة - رضي الله عنهم- والصُّنابحى، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مُرْسل.
المعنى الإجمالي:
في هذين الحديثين، النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع في نظر العين قدر طول رمح. (أي ما يقرب من ثلاثة أمتار).
ونهى أيضا عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس لأن في الصلاة في هذين الوقتين تشبهاً بالمشركين الذين يعبدونها عند طلوعها وغروبها وقد نهينا عن مشابهتهم في عباداتهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم.
اختلاف العلماء:
اختلفت العلماء في الصلاة في هذه الأوقات:
__________
(1) هذا اللفظ للبخاري وأما لفظ "مسلم " فهو بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . ورواية البخاري محمولة على هذه، فلو ذكر المصنف رواية مسلم ، لكان أولى.
ليست أحاديث كل هؤلاء في الصحيحين ، كما قد وهم المصنف، فقد اتفقا عل حديث ابن عمر وأبي هريرة ، وانفرد مسلم بحديث عائشة وعمرو بن عبسة، وأخرج الطبراني أحاديث ابن العاص وكعب بن مرة ، وأخرج الطحاوي حديث سمرة .
(1/78)
________________________________________
فذهب جمهور العلماء : إلى أنها مكروهة، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها.
وذهبت الظاهرية إلى إباحة الصلاة فيها. أجابوا عن أحاديث النهي بأنها منسوخة.
وكل الأحاديث التي زعموها ناسخة جعلهما العلماء من باب حمْل المطلق على المقيد، أو بناء الخاص على العام.
ولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو- هنا- ممكن بسهولة .
ثم اختلفوا: ما هي الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات؟.
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنها جميع التطوعات، ماعدا ركعتي الطواف، مستدلين بعموم النهى الوارد في الأحاديث.
ومذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام "ابن تيمية" وجماعة من أصحابنا، إلى أنها النوافل المطلقة عن الأسباب أما الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد لداخله، وركعتي الوضوء فجائزة عند وجود سببها في أي وقت.
ودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات فإنها مخصصة لأحاديث النهي العامة.
وبهذا القول تجَتمع الأدلة كلها، ويعمل بكل من أحاديث الجانبين.
ثم اختلفوا: هل يبدأ النَّهْيُ في الصبح، من طلوع الفجر الثاني أو صلاة الصبح ؟.
فذهب الحنفية إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، مستدلين على ذلك بأحاديث:
منها: ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين".
فإنه يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ، لأن المراد من النفي، النَّهْىُ.
وذهب كثير من العلماء إلى أن النهى يبتدئ من صلاة الفجر، لا من طلوع الفجر. واستدلوا على ذلك بأحاديث.
منها ما رواه البخاريِ عن أبي سعيد " لا صَلاةَ بَعْدَ صلاةِ اْلفَجْرِ حَتَّى تَطْلُع الشمس".
وبما رواه البخاري أيضاً عن عمر بن الخطاب: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصبح حَتَّى تَطْلُعَ الشمس " وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة.
(1/79)
________________________________________
وما استدل به الأولون، فيه مقال ، وهو لا يقاوم مثل هذه الأحاديث.
ما يؤخذ من الحديثين:
1- النهي عن نوافل الصلاة المطلقة، بعد صلاة الصبح، حتى تشرق الشمس وترتفع ما يقرب من ثلاثة أمتار.
2- النهى عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر، حتى تغيب الشمس.
3- يؤخذ من حديث أبي سعيد " لا صلاة بعد صلاة الفجر " أن النفي هنا للجنس وهذا مقتضى اللغة، لكن صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه، فالشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي .
4- فهم من بعض الأحاديث أن علة الِنهي هي خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم.
فائدة:
المؤلف لم يتعرض للثالث من أوقات النهي مع ثبوته في الأحاديث وهو وقت ضئيل قليل ، يبتدئ حين تنتهي الشمس بالارتفاع ، حتى تزول . وقد ثبت تحريم الصلاة فيه بأحاديث.
منها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر " ثَلاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نُصَلّىَ فِيهنَّ، وَأن نَقبُرَ فِيهنَّ مَوْتَانَا- إحداها: حِينَ يَقُومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ ".
ومنها: ما رواه مسلم أيضاً عن عمرو بن عَبَسَة، ومنه "ثُمَّ صَلّ حَتى يَستقل الظل بِالرمْح، ثم أقصِرْ عَنِ الصّلاة، فَإنَه حينَئِذِ تُسْجَرُ جَهَنم".
فائدة ثانية:
كثير من أحكام الشريعة، بنيت على البعد عن مشابهة المشركين لأن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرًا على النفس، يتدرج ويمتد حتى يصل إلى
استحسان أعمالهم، واحتذائهم فيها، حتى يزول ما للمسلمين من عزة، ووحدة، واستقلال، ويصبحوا تبعا لهم، قد ذابت شخصيتهم ومعنويتهم فيهم، وبهذا يدالون على المسلمين.
والإسلام يريد من المسلمين العزة والوحدة، في عباداتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، وأحوالهم: ويريد منهم أن يكونوا أمة مستقلة، لها صفتها الخاصة، وميزتها المعروفة.
(1/80)
________________________________________
ومع الأسف الشديد، نجد المسلين في عصرنا يجرون خلفهم بلا روية ولا بصيرة.
وكل ما ورد من الغرب فهو الحسن، وكل عمل يأتونه فهو الجميل، ولو خالف الدين، والخلق. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم أيقظ المسلمين من رقدتهم ونبههم من غفلتهم، واجمع على الحق والهدى كلمتهم. إنك سميع مجيب.
وليس المراد أن لا نتعلم ما علموه من صناعة واختراع ، فهذه علوم مشاعة لكل أحد، ونحن أولى بها منهم، لأننا- حين نتعلمها- نستعملها فيما يأمر به ديننا من استتباب الأمن والسلام، وإسعاد البشرية.
أما كونها بأيدي طغاة مستعمرين، فستكون أداة تخريب ودمار للعالم .
بَابُ قضَاء الفوائت(1) وترتيبها
عَن جَابر بْنِ عَبْدِ الله رَضيَ الله عَنْهُمَا: أنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضي الله عَنْهُ، جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشمس فَجَعَل يَسُبّ كُفَّارَ قُرَيْش، وَقَالَ: يَا رسول الله، مَا كِدتُ أصَلي العَصر حَتَّى كَادَتِ الشمسْ تَغْرُبُ.
فَقَاَل النَبيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " والله مَا صَليْتُهَا ".
قَالَ: فَقُمْنَا إِلى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأ للصّلاةَ وتوضأنا لَهَا، فصَلّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمس، ثُم صَلّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ.
غريب الحديث:
1- "يوم الخندق" : هو غزوة الأحزاب التي قدم فيها كفار قريش مع قبائل من نجد فحاصروا المدينة.
2- "ما كدت" : بكسر الكاف و " كاد " من أفعال المقاربة، ومعناها، قرب حصول الشيء الذي لم يحصل .
3- "غربت" : قال الزركشي بفتح الراء . وعدّ ضمها خطأ.
والمعنى -هنا- ما صليت العصر حتى قربت الشمس من الغروب.
4- "بُطْحان" : بضم الباء وسكون الطاء، وادٍ بالمدينة.
المعنى الإجمالي :
__________
(1) أنا الذي وضعت هذه الترجمة، لأن مناسبتها ظاهرة . وضع التراجم يساعد على فهم الحديث، ويبين المراد منه ا. هـ. المصنف.
(1/81)
________________________________________
جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم " الخندق " بعد أن غربت الشمس وهو يسب كفار قريشا، لأنهم شغلوه عن صلاة العصر فلم يصلها حتى قربت الشمس من الغروب.
فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق- أنه لم يصلها حتى الآن تطميناً لـ ". عمر " الذي شقَّ عليه الأمر.
ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ، فتوضأ وتوضأ معه الصحابة، فصلى العصر بعد أن غربت الشمس، وبعد صلاة العصر، صلى المغرب.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس.
2- الظاهر أن تأخيرها في هذه القضية ليس نسيانا، وإنما هو عمد، ولكن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء.
3- فيه دليل على تقديم الغائبة على الحاضرة في القضاء ما لم يضق وقت الحاضر فعند ذلك تقدم كيلا تكثر الفوائت.
4- جوز الدعاء على الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك.
5- مشروعية تهوين المصائب على المصابين.
باب فضْل صَلاة الجماعَةِ وَوجوبها
من سُمُوّ هذه الشريعة: أنها تشرع في كثير من عباداتها الاجتماعات التي هي عبارة عن مؤتمرات إسلامية، يجتمع فيها المسلمون ليتواصلوا ويتعارفوا ويتشاوروا في أمورهم، ويتعاونوا على حل مشاكلها، وتداول الرأي فيها.
وهذه الاجتماعات فيها من المنافع العظيمة، والفوائد الجسيمة، ما يفوت الحصر، من تعليم الجاهل، ومساعدة العاجز، وتليين القلوب، وإظهار عِز الإسلام، والقيام بشعائره.
وأول هذه المؤتمرات، صلاة الجماعة في المسجد، فهو مؤتمر صغير بين أهل المحلة الواحدة، يجتمعون كل يوم وليلة، خمس مرات في مسجدهم، فيتواصلون ويتعارفون ويحققون نواة الوحدة الإسلامية الكبرى.
الحديث الأول
عَن عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهمَا: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أفضَل مِنْ صَلاةِ الفذ بِسَبْع وعِشرِيِنَ دَرَجَةً "
غريب الحديث:
1- "الفذّ" : بالفاء والذال المعجمة، الفرد.
(1/82)
________________________________________
2- "درجة" : قال ابن الأثير: لم يقل جزءاً ولا نصيباً ولا نحو ذلك، لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فالدرجات إلى جهة فوق.
المعنى الإجمالي :
يشير هذا الحديث إلى بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفردِ، بأن الجماعة- لما فيها من الفوائد العظيمة والمصالح الجسيمة - تفضل وتزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة من الثواب، لما بين العملين من التفاوت الكبير في القيام بالمقصود، وتحقيق المصالح .
ولاشك أن من ضيع هذا الربح الكبير محروم وأي محروم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- فيه بيان فضل الصلاة مع الجماعة.
2- فيه بيان قلة ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة.
3- الفرق الكبير في الثواب، بين صلاتي الجماعة والانفراد.
4- صحة صلاة المنفرد وإجزاؤها عنه، لأن لفظ " أفضل في الحديث " يدل عن أن كلا الصلاتين فيه فضل ولكن تزيد إحداهما على الأخرى ، وهذا في حق غير المعذور. أما المعذور فقد دلت النصوص على أن أجره تام.
الحديث الثاني
عَنْ أبى هريرة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم: "صَلاةُ الرجل في الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ في بَيْتهِ وَفي سُوقِهِ خَمْسَة(1) وَعِشرِينَ ضِعْفاً، وَذلِكَ أنَهُ إذا تَوَضَّأ فأحْسَنَ الوضوء. ثم خَرَجَ إِلى اْلمَسْجدِ لا يُخْرِجُهُ إِلاّ الصلاةُ. لم يَخْطُ خُطْوَةً إلاَّ رُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ، وَحُط عَنْهُ بِهَا خَطِيئَة، فَإذا صَلى لَمْ تَزَلِ اْلمَلائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَام في مُصلاّهُ : اللهُمَّ صَلّ عَلَيهِ، اللهم اغْفِرْ له، اللهُمَّ ارحَمْهُ، وَلا يَزَال في صَلاةٍ مَا انْتَظر الصلاةَ " متفق عليه واللفظ للبخاري .
غريب الحديث:
__________
(1) جاء في بعض الروايات " خمسا وعشرين " ولفظ البخاري،"خمسة وعشرون "وقال ابن حجر: " إن خمسة. " هو الذي في الروايات التي وقعت عليها.
(1/83)
________________________________________
1- "فأحرق" : بتشديد الراء، ويروى تخفيفها، والتشديد أبلغ في المعنى.
2- "حبوا" : قال ابن الأثير: الحبو أن يمشى على يديه وركبتيه وهو منصوب لأنه خبر كان المقدرة، أي: ولو يكون الإتيان حبوا.
المعنى الإجمالي :
لما كان المنافقون يراؤون الناس ، ولا يذكرون الله إلا قليلا، كانت صلاة العشاء وصلاة الفجر بوقت ظلام فما يراهم الناس الذين يصلون لأجلهم نجدهم يقصرون في هاتين الصلاتين اللتين تقعان في وقت الراحة ولذة النوم ولا ينشط لأدائهما مع الجماعة إلا من حداه داعي الإيمان بالله تعالى، ورجاء ثواب الآخرة.
ولما كان الأمر على ما ذكر كانت هاتان الصلاتان أشق وأثقل على المنافقين.
ولو يعلمون ما في فعلهما مع جماعة المسلمين في المسجد من الأجر والثواب- لأتوهما ولو حَبْواً كَحَبْوِ الطفل.
وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه قد هَم بمعاقبة المتخلفين المتكاسلين عن أدائهما مع الجماعة، وذلك بأن يأمر بالصلاة فتقام جماعة، ثم يأمر رجلا فيؤم الناس مكانه، ثم ينطلق معه برجال، معهم حُزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، لشدة ما ارتكبوه في تخلفهم عن صلاة الجماعة، لولا ما في البيوت من النساء والصبيان الأبرياء، الذين لا ذنب لهم، كما ورد في بعض طرق الحديث.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة.
فذهبت طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية: إلى أنها سنة مؤكدة.
وذهبت طائفة أخرى من هؤلاء إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفى، سقطت عن الباقين.
وذهب الإمام أحمد وأتباعه، وأهل الحديث، إلى أنها فرض عين.
وبالغت الظاهرية، فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة.
واختار هذا القول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وشيخ الإسلام "ابن تيمية".
أدلة هذه المذاهب:
استدل الذاهبون إلى أنها سنة بحديث "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".
(1/84)
________________________________________
ووجه استدلالهم : أن كلا من صلاة الجماعة وصلاة الانفراد، اشتركا في الأفضلية.
وتأولوا حديث الباب بتأويلات بعيدة متكلفة، مذكورة في فتح الباري، ونيل الأوطار، وغيرهما.
أما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية، فهي أدلة من يرونها فرض عين، وذلك لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية.
وليس هذا دليلا مستقيماً، لأن هؤلاء هم بقتلهم، والقتل غير المقاتلة.
ولو كانت فرض كفاية، لكان وجوبها ساقطاً من هؤلاء المتخلفين بصلاة النبي، ومن معه، فلم يكونوا تركوا واجباً يعاقبون عليه إذاً .
أما أدلة الموجبين لها على الأعيان، فهي صحيحة صريحة.
فمنها: حديث أبي هريرة هذا الذي معنا، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة من كبائر الذنوب.
ومنها: حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لوعورة الطريق، وعدم القائد له، فلم يرخص له.
ومنها: مشروعيتها في أشد الحالات، وهى وقت القتال.
وغير ذلك من أدلة ناصعة، لا تقبل التأويل.
أما أحاديث المفاضلة، فلا دلالة فيها على عدم الوجوب، لأننا لم نقل : إنها لا تصح بلا جماعة، ولكن نقول: إنها صحيحة ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم العذر.
أما دليل الغالين في ذلك، وهم من يرون أنها شرط لصحة الصلاة، فهو ما رواه ابن ماجة، والدارقطنى عن ابن عباس: " من سَمِعَ الندَاءَ فَلَمْ يأتِ، فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِن عُذْر".
والراجح أن الحديث موقوف لا مرفوع، وقد تكلم العلماء في بعض رجاله. وعلى فرض صحته، فيمكن تأويله بـ "لا صلاة كاملة إلا في المسجد" ، ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه.
وهذا التعبير كثير في لسان الشارع، يريد بنفي الشيء نَفْيَ كماله.
وحديث: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " صريح في صحة صلاة المنفرد، حيث جعل الشارع فيها شيئا من الثواب.
(1/85)
________________________________________
بعد أن ذكر " ابن القيم " في كتاب الصلاة " مذاهب العلماء وأدلتهم قال: " ومن تأمل السنة حق التأمُّل، تبيَّن له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار.. فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن صلاة الجماعة فرض عين، على الرجال البالغين .
2- أن من ترك الجماعة بلا عذر، آثم يستحق العقوبة.
3- أن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح-، فإنه لم يمنعه من تعذيبهم بهذه الطريق إلا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب.
4- أن المنافقين لم يقصدوا بعبادتهم إلا الرياء والسمعة، لأنهم لم يأتوا إلى الصلاة إلا حين يشاهدهم الناس.
5- فضل صلاتي العشاء والفجر.
6- ثقل صلاتي الفجر والعشاء: محمول على أدائهما في جماعة، وهذا ما يدل عليه السياق وإنما ثقلتا لقوة الداعي إلى التخلف عنهما وقوة الصارف عن حضورهما.
بَابُ حضُور النساء المسْجِد (1)
عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النبيِّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا استَأذَنت أحَدكُمُ امرأته إلى المسجد فَلا يَمْنَعْهَا " قال: فقال بلال بْنُ عَبْدِ الله: والله لَنَمْنَعُهُنَ. قالَ: فأقبل عَلَيْهِ عَبْدُ اللّه فَسَبَهُ سَبّاً سَيّئاً، ما سَمِعْتُهُ سَبهُ مِثْلَهُ قَط، وَقال: أخْبِرُكَ عن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لَنمنَعُهُن؟!.
وفي لفظ لـ " لمسلم ": " لا تَمْنَعُوا إمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله ".
المعنى الإجمالي :
روي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال- مبيناً حكم خروج المرأة إلى المسجد للصلاة-: إذا استأذنت أحدَكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، لئلا يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد.
__________
(1) هذه الترجمة من عندي، وضعتها لمناسبتها لهذين الحديثين.
(1/86)
________________________________________
وكان أحد(1) أبناء عبد الله بن عمر حاضراً حين حدث بهذا الحديث، وكان قد رأى الزمان قد تغير عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتوسع النساء في الزينة حملته الغيرة على صون النساء، على أن قال- من غير قصد الاعتراض على المشرع-: والله لنمنعهن.
ففهم أبوه من كلامه أنه يعترض- برده هذا- على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحمله الغضب لله ورسوله، على أن سبه سباً شديداً. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: والله لنمنعهن.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك.
2- أن جواز الإذن لها، مع عدم الزينة والأمن من الفتنة،كما صحت بذلك الأحاديث(2).
3- ويظهر أن جواز الإذن لمجرد الصلاة.
أما لسماع المواعظ وخطب الأعياد فيجب حضورهن،كما يأتي في حديث أم عطية: " أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ".
4- شدة الإنكار على من اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
5- أنه ينبغي لمن أراد أن يوجه كلام الشارع إلى معنى يراه، أن يكون ذلك بأدب واحترام، وحسن توجيه.
بَابُ سنَن الراتبة (3)
وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها
__________
(1) إنما عبرت بلفظ (أحد أبناء) لأنه ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه واقد وفى بعضها أنه بلال، وفي بعضها ابن لعبد الله.
(2) كيف لو شاهد السلف ما عليه النساء في زماننا من تهتك وتخلع، حيث يعمدن إلى أحسن لباس وأطيب ريح ، ثم يخرجن كاسيات عاريات، قد لبسن من الثياب ما يصف أجسامهن، ويبين مقاطعهن وغشين وجوههن بغطاء رقيق، يشف عن جمالهن ومساحيقهن. ثمّ يأخذن بمزاحمة الرجال والتعرض لفتنتهم .
لو رأوا شيئا من هذا ، لعلموا أن خروجهن محض مفسدة، وأنه قد آن حجبهن في البيوت. ومن المؤسف أن تذهب الغيرة الإسلامية والعربية من أولياء أمورهن ، فلا يرفعون في ذلك طرفاً، ولا يحركون لساناً. فإنا لله وإنا إليه راجعون إ.هـ. المصنف.
(3) هذه الترجمة من عندي ، وضعتها لمناسبتها لهذين لحديثين.
(1/87)
________________________________________
للصلوات المكتوبة سنن راتبة، صحت فيها السنة المطهرة حثّاً وفعلاً، وتقريراً من الشارع.
ولها فوائد عظيمة، وعوائد جسيمة، من زيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات، وترقيع خلل الفرائض، وجبر نقصها.
لذا ينبغي الاعتناء بها والمحافظة الشديدة عليها. هذا في الحضر.
أما في السفر، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلي شيئا من هذه الرواتب إلا ركعتي الفجر، فكان لا يدعهما، لا حضراً، ولا سفراً.
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رَكعَتَين قَبلَ الظهر، وَرَكعَتَين بَعدَهَا، وَرَكَعَتينِ بَعدَ الجُمعَة، وَرَكعتَين بَعْدَ المغرب وَرَكَعَتَين بَعْدَ العِشَاء.
وفي لفظ: فأما المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ وَالفَجْرُ وَالجُمعَةُ فَفي بَيْتهِ.
وفي لفظ للبخاري: " أن ابن عمر قال: حَدثَتْنِي حَفْصَةُ: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلى سَجْدَتَيْن خَفِيفتَيْن بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الفَجْرُ وكَانتْ سَاعَةً لا أدْخُلُ عَلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
المعنى الإجمالي :
في هذا الحديث بيان للسنن الراتبة للصلوات الخمس. وذلك أن لصلاة الظهر أربع ركعات، ركعتين قبلها، وركعتين بعدها، وأن لصلاة الجمعة ركعتين بعدها، وأن للمغرب ركعتين بعدها، وأن لصلاة للعشاء ركعتين بعدها وأن راتبتي صلاتي الليل، المغرب والعشاء، وراتبة الفجر والجمعة كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته.
(1/88)
________________________________________
وكان لابن عمر رضي الله عنه اتصال ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، لمكان أخته "حفصة" من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدخل عليه وقت عباداته، ولكنه يتأدب فلا يدخل في بعض الساعات، التي لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، امتثالا لقوله تعالى: { يَا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الذِينَ مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ وَالذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُم ثَلاثَ مَرات مِنْ قَبْل صَلاهَ الْفَجْرِ} الآية.
فكان لا يدخل عليه في الساعة التي قبل صلاة الفجر، ليرى كيف كان النبي يصلى.
ولكن - من حرصه على العلم- كان يسأل أخته " حفصة " عن ذلك، فتخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلى سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وهما سنة صلاة الصبح.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب هذه الرواتب المذكورة، والمواظبة عليها.
2- أن " العصر" ليس لها راتبة من هذه المؤكدات.
3- أن راتب " المغرب " و " العشاء " و " الفجر" والجمعة الأفضل أن تكون في البيت .
4- التخفيف في ركعتي الفجر.
5- ورد في بعض الأحاديث الصحيحة، أن للظهر سِتا، أربعا قبلها وركعتين بعدها. فقد جاء في الترمذي حديث أم حبيبة مرفوعا " أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها "
6- بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل الدخول في الفريضة. وبعض الرواتب تكون بعدها لتجبر ما وقع فيها من نقصان.
الحديث الثاني
عن عائِشَةَ رضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَى شيء مِنَ النَّوَافِلِ أشَدَّ تعَاهُداً مِنْهُ عَلى رَكعَتي الفجْرِ.
وفي لفظ لـ "مسلم ": "رَكْعتَا الْفجْرِ خَير من الدنيَا ومَا فِيها ".
المعنى الإجمالي :
(1/89)
________________________________________
في هذا الحديث بيان لما لركعتي الفجر من الأهمية والتأكيد، فقد ذكرت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكدهما وعظم شأنهما، بفعله. وقوله، حيث قالت: لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا ومواظبة منه على ركعتي الفجر، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنهما خير من الدنيا وما فيها.
ما يؤخذ من الحديث:
1- الاستحباب المؤكد في ركعتي الفجر. فلا ينبغي إهمالهما.
2- فضلهما العظيم، حيث جعلا خيراً من الدنيا وما فيها.
3- كون النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهما أكثر من غيرهما.
4- أن إهمال من أهملهما - على سهولتهما وعظم أجرهما وحث الشارع عليهما- يدل على ضعف دينه، وحرمانه من الخير العظيم.
بَابُ الآذَان والإقامة (1)
الأذان- لغة: الإعلام، قال الله تعالى: { وَأذَاَن مِنَ الله وَرَسُوله } أي إعلام منهما.
وهو- شرعاً-: الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة.
وهو- على اختصاره- مشتمل على مسائل العقيدة، لأن التكبير يتضمن وجود الله وإثبات صفات الجلال والعظمة له، والشهادتان تثبتان التوحيد الخالص، ورسالة ، محمد صلى الله عليه وسلم، وتنفيان الشرك. والدعاء إلى الفلاح يشير إلى المعاد والجزاء. وذكر العلماء له حكماً عظيمة، منها إظهار شعار الإسلام، وإظهار كلمة التوحيد، وإثبات الرسالة، والإعلام بدخول وقت الصلاة. ومنها الدعوة إلى الجماعة.
وفي القيام به فضل عظيم لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو يَعْلَمُ الناسُ مَا في النّدَاءِ والصف الأوٌل ثم لَمْ يَجدُوا إِلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا" وغيره من الأحاديث الكثيرة .
و" الأذان " و " الإقامة " كل واحد منهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس.
وهما من شعائر الإسلام الظاهرة. يقاتل أهل بلد تركوهما.
__________
(1) لفظ الإقامة زيادة مني في الترجمة، ألحقتها، لأني رأيت الأحاديث محتملة على الأذان والإقامة.
(1/90)
________________________________________
كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوماً لا يعرفهم يستدل على إسلامهم بالأذان، وعلى كفرهم بتركه، فكان يأمر من يتسمع إليهم في أوقات الصلوات.
وقد شُرع في المدينة، حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلب طريق يعرفون بها دخول الوقت، ليأتوا إلى الصلاة. في المسجد.
فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام من أعلمه صفة الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه فقال : إنها رؤيا حق فألقه على بلال، لأنه رفيع الصوت. فكان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة.
الحديث الأول
عَنْ أنس بْنِ مَالِك رَضيَ الله عَنْهُ قَالَ: أُمِر بلال أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَيُوترَ الإقَامَةَ.
غريب الحديث :
1- "أمر بلال" : مبنى للمجهول. والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع. وأختلف أهل الأصول: هل تقتضي هذه الصيغة وأمثالها، الرفع أو لا؟.
والصحيح أنها تقضيه، لأن الظاهر أن الآمر من له الأمر الشرعي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام.
2- "أن يشفع الآذان" : يعني، يأتي بألفاظه شفعاً. أي مثنى والمثنى مرتان.
3- "ويوتر الإقامة" : يعنى، يأتي بألفاظها وتراً، وهو نقيض الشفع.
المعنى الإجمالي :
أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه "بلالاً" أن يشفع الآذان لأنه لإعلام الغائبين، فيأتي بألفاظه مثنى .
وهذا عدا (التكبير) فى أوله، فقد ثبت تربيعه و (كلمة التوحيد) في آخره. فقد ثبت إفرادها.
كما أمر بلالاً أيضاً أن يوتر الإقامة، لأنها لتنبيه الحاضرين .
وذلك بأن يأتي بجملها مرة مرة، وهذا عدا (التكبير) و " قد قامت الصلاة " فقد ثبت تثنيتهما فيها.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة.
فذهب الإمام "أحمد" وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وعطاء إلى أنهما واجبان على الكفاية، للرجال البالغين، مستدلين على ذلك بأحاديث كثيرة. منها حديث الباب. لأن الأمر يقتضي الوجوب.
(1/91)
________________________________________
ومنها ما في الصحيحين عن مالك بن الحويرث: " فَاليُؤَذنْ لكم أحَدُكُمْ " وغير ذلك من الأحاديث.
ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة يقاتل من تركها.
وقد خص بعض هؤلاء الوجوب بالرجال دون النساء، لما روى البيهقي عن ابن عمر بإسناد صحيح: " لَيس عَلَى النسَاءِ أذَان وَلا إقامَة ".
ولأنه مطلوب منهن خفض الصوت والتستر، وَلسنَ من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع.
وذهبت الحنفية والشافعية إلى أنهما سنتان وليسا بواجبين.
مستدلين بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة لم يؤذنْ، وإنما أقام فقط.
ويعارض ما نقل عن تركه الأذان بما روى البخاري عن ابن مسعود " أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في جمع بأذانين وإقامتين ".
على أن شيخ الإسلام " ابن تيمية " ذكر في " الاختيارات " أن طوائف من القائلين بسنية الأذان يقولون: إذا اتفق أهل بلد على تركه، قوتلوا.
فالنزاع مع هؤلاء قريب من اللفظي ، لأن كثيراً من العلماء يطلقون القول بالسنة على. ما يذم ويعاقب تاركه شرعاً.
أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. ا.هـ كلامه.
واختلفوا أيضاً في صفة الأذان والإقامة.
فذهب الإمام " أحمد " إلى جواز كل ما ورد في صفات الأذان والإقامة. لكنه اختار أذان " بلال " وإقامته، وأذان " بلال " المشار إليه خمس عشرة جملة، أربع تكبيرات، ثم أربع تشهدات، ثم أربع حيعلات، ثم تكبيرتان، ثم يختمه بـ " لا إله إلا الله ".
والإقامة المشار إليها إحدى عشرة جملة، تكبيرتان، ثم تشهدان، ثم حيعلتان، ثم (قد قامت الصلاة) مرتين، ثم تكبيرتان، ثم يختم بـ "لا إله إلا الله".
والى هذه الصفة، ذهبت الحنفية والشافعية، وجمهور العلماء.
واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة، وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكره أحد.
(1/92)
________________________________________
وذهب مالك، وأبو يوسف، وبعض العلماء : إلى تثنية تكبير الأذان. محتجين ببعض روايات حديث عبد الله بن زيد، وبأذان أبى محذورة وبحَديث أنس [ أمِرَ بِلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ ].
والأولى الأخذ بالزائد، لأن الزيادة التي لا تنافي، إذا كانت من ثقة فهي مقبولة.
قال ابن حزم، إنما اخترنا أذان أهل مكة: لأن فيه زيادة ذكر الله.
واختلفوا في ترجيع الأذان، ومعنى " الترجيع " أن يقول المؤذن. التشهد خافضاً به صوته، ثم يعيده، رافعاً صوته.
فذهبت المالكية والشافعية : إلى استحبابه، وهو عمل أهل الحجاز، أخذاً بحديث أبي محذورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقَّنه إياه في مكة.
وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب، احتجاجاً بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد.
والإمام " أحمد " يجيز الأمرين ، ولكنه يختار أذان بلال. قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح فإن رَبع أو رَجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:
1- وجوب الأذان والإقامة، أخذاً من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث. قال ابن حجر: هو قول محققي الطائفتين، من المحدثين والأصوليين.
2- استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة، لأن الوجوب معارض بصفات للأذان والإقامة ثابتة، يؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد.
3- شدة الاهتمام بالأذان على الإقامة، لكونه نداء للبعيد .
4- المراد بشفع الأذان ماعدا التكبيرات الأربع في أوله، وكلمة التوحيد في آخره، فإنها مخصصة بأدلة أخرى.
5- المراد بوتر الإقامة ماعدا التكبيرتين في أولها و[قد قامت الصلاة]، فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخر.
الحديث الثاني
(1/93)
________________________________________
عَنْ أبي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ الله السُوَائي قالَ: أتيتُ النَّبيَ صلى الله عليه وسلم وهوَ في قُبّةٍ لَه حَمرَاءَ مِنْ أدَم، قَالَ: فخَرَج بِلالٌ بوَضُوءٍ ، فَمِنْ نَاضِح وَنائِل فَخَرَجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأنّي أنْظرُ إلَى بياضِ سَاقَيهِ، قَالَ: فَتوَضأ وَأذّنَ بِلال. قال: فَجَعَلْتُ أتَتَبَّع فَاهُ ههُنَا ههُنَا، يَقُولُ يَميناً وشِمَالاً. حَي عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاح. ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَة فَتَقَدَّم وَصَلّى الظهْرَ رَكعَتَينِ. ثُم لم يزَل يُصلي رَكْعَتَين حَتَّى رَجَعَ إلَى المَدِينَةِ.
غريب الحديث:
1- "في قبة من أدَم" : جمع أديم، والأدم، بضم الهمزة وفتحها الجلد المدبوغ، القبة هي الخيمة.
2- "وضوء" : يعني الماء.
3- "حلة" : لا تكون إلا من ثوبين، إزار ورداء أو غيرهما وتكون ثوبا له بطانة.
4- "فمن ناضح ونائل" : النضح، الرش، والمراد هنا الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك، والنائل:- الآخذ ممن أخذ من وضُوئِه عليه الصلاة والسلام.
5- "أتتبع فاه ههنا ههنا" : ظرفا مكان، والمراد يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ من حوله.
6- "عَنَزَة" : رمح قصير، في طرفه حديدة دقيقة الرأس يقال لها: زُجّ و(العنزة) بفتح العين والنون والزاي ، آخره تاء مربوطة.
المعنى الإجمالي:
كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلاً في الأبطح في أعلىٍ مكة، فخرج بلال بفضل وَضُوءِ النبي صلى الله عليه وسلم ، وجعَلَ الناس يتبركون به، وَأذَّن بلال.
قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فم بلال، وهو يلتفت يمناً وشمالا عند قوله "حي على الفلاح" ليسمع الناس حيث إن الصيغتين حث على المجيء إلى الصلاة.
ثم ركزت له رمح قصيرة لتكون سترة له في صلاته، فصلى الظهر ركعتين.
ثم لم يزل يصلى الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة، لكونه مسافراً.
(1/94)
________________________________________
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:
1- مشروعية التفات المؤذن يميناً وشمالا عند قوله: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) والحكمة في هذا تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة.
2- مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر، ويأتي إن شاء الله .
3- مشروعية السترة أمام المصلى ولو في مكة،ويأتي إن شاء الله .
4- شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم بآثاره.
ولكن لا يلحقه في ذلك العلماء والصالحون، فإن له خصوصيات ينفرد بها عن غيره. ومن قاس غيره عليه، في هذا وأمثاله فقد أخطأ.
5- ورد في أحاديث كثيرة النهي عن لبس الأحمر للرجال.
فمنها ما في البخاري (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر(1) الحمر).
فكيف ذكر هنا، أن عليه حلة حمراء؟
ذكر " ابن القيم " في " الهَدْىِ النبوي " أي (زاد المعاد) أن الحلة هنا، ليست حمراء خالصة، وإنما فيها خطوط حمر، وسود، وغلط من ظن أنها حمراء بحت، لا يخالطها غيره. والتي أكثر أعلامها حمر يقال لها: حمراء.
ورأيت نقلاً عن شيخنا "عبد الرحمن السعدي " أنه لبسها لبيان الجواز.
وعندي أن جمع " ابن القيم " أحسن، لأن النهي عن الأحمر الخالص، شديد فكيف يلبسه لبيان الجواز؟ والله أعلم.
ذكر القاضي عياض أن في الكلام تقديماً وتأخيراً "فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بلال بوضوء" ويؤيد قوله رواية البخاري: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتى بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به".
الحديث الثالث
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ . فَكُلُوا حَتى يُؤَذن ابْنُ أم مَكْتُوم".
المعنى الإجمالي :
__________
(1) المياثر: جمع ميثرة، والميثرة الثوب الذي بحلل به الثياب فيعلوها ، وكانوا يصبغونها بالأرجوان وهو لون أحمر.
(1/95)
________________________________________
كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال بن رباح، وعبد الله بن أم مكتوم وكان ضريراً.
فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، لأنها تقع وقت نوم ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها.
فكان صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه إلى أن بلالا يؤذن بليل، فيأمرهم بالأكل والشرب حتى يطلع الفجر، ويؤذن المؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر الثاني . وذلك لمن أراد الصيام، فحينئذ يكف عن الطعام والشراب ويدخل وقت الصلاة.
وهو خاص بها، ولا يجوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت. واختلف في الأذان الأول لصلاة الصبح، هل يكتفي به أو لابد من أذان ثان لدخول الوقت؟ وجمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفي به.
ما يؤخذ من الحديث من أحكام:
1- جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.
2- جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم .
3- جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده لأن ابن أم مكتوم، رجل أعمى.
4- وفيه استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة.
5- اتخاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر.
6- وفيه استحباب عدم الكَف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، وأن لا يمسك قبل ذلك والأمر في قوله : " فكلوا واشربوا " هو للإباحة، والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت. وسيأتي إن شاء الله.
7- فيه جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفا.
الحديث الرابع
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِي رَضيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليهوسلمم : " إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذنَ فَقُولُوا مِثْل مَا يَقُولُ ".
المعنى الإجمالي :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوه، بأن تقولوا مثل ما يقول.
(1/96)
________________________________________
فحينما يكبر فكبروا بعده، وحينما يأتي بالشهادتين، فأتوا بهما بعده، فإنه يحصل لكم من الثواب ما فاتكم من ثواب التأذين الذي حازه المؤذن، والله واسع العطاء، مجيب الدعاء.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:
1- مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول. وذلك بإجماع العلماء.
2- أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله: (فقولوا). لأن الفاء للترتيب. وقد صرح. بذلك في بعض الأحاديث.
منها ما رواه النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت "
3- أن يجيب المؤذن في كل أحواله ، إن لم يكن في خلاء أو على حاجته، لأن كل ذكر له سبب لا ينبغي إهماله، حتى لا يفوت بفوات سببه.
4- ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان.
والذي عند جمهور العلماء أن المجيب يقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله " عند قول المؤذن: " حي على الصلاة " و" حي على الفلاح " كما ورد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ومنه " ثم قال: حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله " .
ولأن الحيعلة(1)لا تناسب السامع: إنما الذي يناسبه الحوقلة(2) فحينما دعاهم المؤذن أجابوه بقولهم: " لا حول ولا قوة إلا بالله " أي بمعونته وتأييده يكون مجيئنا للصلاة وقيامنا بها.
فائدة:
روى البخاري في صحيحه، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة ".
بَاب استقبال القبْلَة
__________
(1) الحيعلة: هي قول حي على الصلاة، حي على الفلاح.
(2) الحوقلة: هي قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
واللفظان مأخوذان من الجملتين بطريق " النحت".
(1/97)
________________________________________
قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة، التي هي عنوان توحيدهم ووحدتهم ومتجه أنظارهم، وملتقى قلوبهم وأرواحهم.
وقد جعل الله هذه الكعبة قياماً للناس، في أحوال دينهم ودنياهم، وأمْناً لهم عند الشدائد، يجدون في ظلها الطمأنينة والأمن والإيمان. وبقاؤها تُحَجُ وتزَارُ هو علامة بقاء الدين وقيامه.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معاً على المشهور.
فلما هاجر إلى المدينة وفيها اليهود، اقتصر على استقبال بيت المقدس ستة عشر شهراً، وكان يتشوق إلى استقبال الكعبة، أشرف بقعة على الأرض، وأثر أبي الأنبياء وإمام الحنفاء "إبراهيم الخليل" عليه السلام، فصرفت القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية للهجرة.
واستقبال القبلة في الصلاة، ثابت في الكتاب والسنة والإجماع.
وهو شرط للصلاة، لا تصح بدونه إلا عند العجز أو للنافلة على الدابة، كما سيأتي في هذه الأحاديث، إن شاء الله تعالى.
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا : أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْث كَانَ وجْهُهُ، يومئ برأسه، وَكَانَ ابن عُمَرَ يَفعَلُهُ.
وفي رواية: كَانَ يُوتِرُ عَلى بَعِيرِهِ. ولـ " مسلم ": غَيْر أنّهُ لا يُصَلى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ. وللبخاري " إلا الْفَرَائِضَ ".
غريب الحديث:
1- "يسبح على ظهر راحلته" : التسبيح هنا، يراد به صلاة النافلة، من تسمية الكل باسم البعض. وقد خصت النافلة باسم التسبيح، قال ابن حجر: وذلك عرف شرعي.
2- "المكتوبة" : يعنى الصلوات الخمس المفروضات.
3- "الراحلة" : الناقة التي تصلح لأن ترحل.
المعنى الإجمالي :
الغالب في الشريعة أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشتركان في الأحكام، وهذا هو الأصل فيهما. فما ورد في إحداهما من حكم، فهو لهما سواء.
ولكنه يوجد بعض الأدلة التي تخص إحداهما بحكم دون الأخرى.
(1/98)
________________________________________
والغالب على هذه االفروق بينهما، تخفيف الأحكام في النافلة دون الفريضة، ومن ذلك، هذا الحديث الذي معنا.
فإنه لما كان المطلوب تكثير نوافل الصلاة والاشتغال بها خفف فيها.
فكان صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به ولو لم تكن تجاه القبلة ويومىء برأسه إشارة إلى الركوع والسجود.
ولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقاً، أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب.
لهذا كان يصلى على الراحلة آكد النوافل وهو الوتر.
أما الصلوات الخمس المكتوبات فوقوعها قليل لا يشغل المسافر فيها، ويجب الاعتناء بها وتكميلها، فلذا لا تصح على الراحلة إلا عند الضرورة .
أحكام الحديث:
1- جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة وفعل ابن عمر له أقوى من مجرد الرواية.
2- ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة، وذلك لحديث أنس من أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صلى حيث وجهه ركابه وظاهر الحديث العموم.
3- عدم جواز الفريضة على الراحلة بلا ضرورة. قال العلماء: لئلا يفوته الاستقبال، فإنه يفوته ذلك وهو راكب.
أما عند الضرورة من خوف أو سَيْل، فيصح، كما صحت به الأحاديث.
4- أن الإيماء هنا، يقوم مقام الركوع والسجود.
5- أن قبلة المتنفل على الراحلة، هي الوجهة التي هو متوجه إليها.
6- أن الوتر ليس بواجب، حيث صلاه عليه الصلاة والسلام، على الراحلة.
7- أنه كلما احتيجت إلى شيء دخله التيسير والتسهيل.
وهذا من بعض ألطاف الله المتوالية على عباده.
8- سماحة هذه الشريعة، وترغيب العباد في الازدياد من الطاعات، بتسهيل سبلها. ولله الحمد والمنة.
9- ذكر الصنعاني أن ألفاظ هذا الحديث مجموعة من عدة روايات في البخاري ومسلم، وأنه ليس في الصحيحين رواية هكذا لفظها.
(1/99)
________________________________________
10- لا يستدل بهذا الحديث على أن الخفض في السجود أكثر من الركوع ، وإنما ذلك في حديث جابر حيث يقول: " جئت وهو يصلى على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع " وقد أخرجه الترمذى وأبو داود.
11- ذهب جمهور العلماء إلى جواز ترك الاستقبال في السفر الطويل والقصير إلا مالكا فقد خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة ولم يوافقه أحد على ذلك .
الحديث الثاني
عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بقُبَاءَ(1) في صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُم آتٍ فقَالَ: إنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قدْ أنْزلَ عَلَيْهِ اللَّيلَة قُرْآنٌ، وقدْ أمر أنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبةِ فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
المعنى الإجمالي :
تقدم أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفيها كثير من اليهود، اقتضت الحكمة الرشيدة أن تكون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الأنبياء السابقين " بيت المقدس " فصلوا إلى تلك القبلة ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً(2).
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشوق إلى صَرْفِهِ إلى استقبال الكعبة المشرفة. فأنزل الله تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلّبَ وَجْهِكَ في السمَاء فَلَنُوَليَنكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَ فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسجِد الْحَرَاَم}.
فخرج أحدُ الصحابة إلى مسجد " قُباء " بظاهر المدينة، فوجد أهله لم يبلغهم نسخ القبلة، ويصلون إلى القبلة الأولى، فأخبرهم بصرف القبلة إلى الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل إليه قرآن في ذلك. يشير إلى الآية السابقة وأنه صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة في الصلاة.
__________
(1) قباء.- يجوز فيه المد والقصر وقصره أشهر .
(2) فيه أقوال أخر غير هذين القولين، ولكنهما أصح تلك الأقوال، لأنهما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب.
(1/100)
________________________________________
فمن فقههم وسرعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت المقدس- قبلتهم الأولى- إلى قبلتهم الثانية، الكعبة المشرفة.
أحكام الحديث:
1- القبلة : أول الهجرة كانت إلى بيت المقدس، ثم صرفت إلى الكعبة.
2- أن قبلة المسلمين، استقرت على الكعبة المشرفة. فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد عنها.
3- أن أفضل البقاع، هو بيت الله، لأن القبلة أقرت عليه، ولا يقر هذا النبي العظيم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء.
4- جواز النسخ في الشريعة، خلافا لليهود ومن شايعهم من منكري النسخ.
5- أن من استقبل جهة في الصلاة، ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة، استدار ولم يقطعها، وما مضى من صلاته صحيح.
6- أن الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه، فإن القبلة حُولت، فبعد التحويل وقبل أن يبلغ أهل " قباء " الخبر، صلوا إلى بيت المقدس، فلم يعيدوا صلاتهم.
7- أن خبر الواحد الثقة -إذا حفتْ به قرائن القبول- يصدق ويعمل به، وإن أبطل ما هو متقرر بطريق العلم.
8- وفيه أن العمل ولو كثيراً في الصلاة، إذا كان لمصلحتها، مشروع.
9- وفيه دليل على قبول خبر " الهاتف " و " اللاسلكى " في دخول شهر رمضان أو خروجه، وغير ذلك من الأخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية، لأنه وإن كان نقل الخبر من فرد إلى فرد، إلا أنه قد حَفَ به من قرائن الصدق ، ما يجعل النفس تطمئن ولا ترتاب في صدق الخبر، ولتجربة المتكررة أيدت ذلك.
10- قال الطحاوى: في الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة، فالفرض غير لازم له : والحجة غير قائمة عليه، ا.هـ وزاد الأصوليون أن الفهم شرط التكليف وعن ابن تيمية في مثل هذا قولان أحدهما موافق لما ذكر.
الحديث الثالث
(1/101)
________________________________________
عَنْ أنس بْنِ سِيرينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أنَساً رَضيَ الله عَنْهُ حِين قَدِمَ مِن(1) الشامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التمْرِ، فَرَأيتهُ يُصَلى عَلَى حِمَار وَوَجْهُهُ مِنْ ذا الجَانِبِ- يَعْنى عن يسار القبلة- فَقلْتُ: رأيتك تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَاَلَ: لَوْلا أني رَأيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَلُه مَا فَعَلتُهُ.
المفردات:
أنس بن سيرين: أخو الإمام الكبير والتابعي الشهير محمد بن سيرين.
عين التمر: بلدة على حدود العراق الغربية، يكثر فيها التمر.
المعنى الإجمالي :
قدم أنس بن مالك الشام، ولجلالة قدره وسعة علمه، استقبله أهل الشام.
فذكر الراوي - وهو أحد المستقبلين- أنه رآه يصلى على حمار، وقد جعل القبلة عن يساره.
فسأله عن ذلك، فأخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذالك، وأنه لو لم يره يفعل هذا، لم يفعله.
ما يؤخذ من الحديث:
1- الحديث لم يبين صلاة أنس هذه، أفرض هي، أم نفل؟.
ومن المعلوم أنها نفل، لأنه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه أنس وغيره.
2- أن قبلة المصلى على الراحلة، حيث توجهت به راحلته.
3- جواز صلاة النافلة على الراحلة، في السفر، ولو حماراً.
بَابُ الصّفُوف
الحديث الأول
عن أنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإنَ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تمام الصلاة ".
المعنى الإجمالي :
يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم.
__________
(1) هذه رواية ا البخاري، ورواية " مسلم " حين قدم الشام، بإسقاط " من " قال القاضي عياض : وقيل إنه وهم وأن الصواب إثباتها كما رواه البخاري، وخالفه النووي وقال: رواية ( مسلم) صحيحة، ومعناها: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام.
(1/102)
________________________________________
فهو - هنا- يأمرهم بأن يسووا صفوفهم، بحيث يكون سمَتهم نحو القبلة واحداً، ويسد خلل الصفوف، حتى لا يكون للشياطين سبيل إلى العبث بصلاتهم .
وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى بعض الفوائد التي ينالونها من تعديل الصف.
وذلك أن تعديلها علامة على تمام الصلاة وكمالها.
وأن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها.
الأحكام المستنبطة من الحديث:
1- مشروعية تعديل الصفوف في الصلاة. باعتدال القائمين بها على سمت واحد، من غير تقديم ولا تأخير.
2- أن تسويته، سبب في تمام الصلاة فيكون ذلك مستحباً، كما هو مذهب الجمهور، وقيل بوجوبه لحديث "لتسونَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم".
3- كراهة اعوجاجها، وأن ذلك نقص في الصلاة.
4- فضل صلاة الجماعة، وذلك لأن الأجر الحاصل من تعديل الصف متسبب عن صلاة الجماعة.
5- قيل: إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم فقد أخرج مسلم عن جابر قال " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ؟ قلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، ويتراصون في الصف ".
الحديث الثاني
عَنِ النُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضيَ الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: " لتسونَّ صُفُوفَكُم أوْ ليخَالِفَنَّ الله بَيْنَ وُجُوهِكُم ". متفق عليه
ولمسلم: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسَوي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأنَّمَا يسَوِّى بِهَا القِدَاحَ . حَتَّى رَأىَ أن قَد عَقَلنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً فَقَامَ حَتَى. كَادَ أن يكَبّرَ، فَرَأىَ رَجُلا بَادِياً صَدْرُه، فقالَ : " عِبَادَ الله، لتسَوُّنَ صُفُوفَكُم، أوْ لَيُخَالِفَنَّ الله بَينَ وُجُوهِكُم ".
غريب الحديث:
1- "عقَلنا" : بفتح القاف، أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية ومن جعله بالعين ثم أتى بالفاء، وقرأ عقلنا فإنه صحف.
(1/103)
________________________________________
2- "لتسون" : بضم التاء المثناة الفوقية وفتح السين المهملة، وضم الواو المثقلة وتشديد النون، وهى نون التوكيد الثقيلة. وفي أوله لام القسم.
3- "أو" : للتقسيم، أي أن أحد الأمرين لازم، فلا يخلو الحال من أحدهما.
4- "حتى كأنما يسوى بها القِداح" : " القداح " سهام الخشب حين تنحت وتُبْرَى، ويبالغ في تسويتها وتعديلها، يعنى أنهم يكونون- في اعتدالهم واستوائهم- على نسق واحد.
المعنى الإجمالي :
في هذا وعيد شديد لمن لا يقيمون صفوفهم في الصلاة.
فقد أكد صلى الله عليه وسلم أنه إن لم تعدل الصفوف وتسوى، فليخالفن الله بين وجوه الذين اعوجت صفوفهم فلم يعدلوها.
وذلك بأنه حينما يتقدم بعضهم على بعض في الصف، فيفتن المتقدم ويصيبه الكبر والزهو، ثم يقابله المتأخر، على كبره بالعداوة والبغضاء، فتختلف القلوب، ويتبعها اختلاف الوجوه، من شدة العداوة، وبهذا تحصل القطيعة والتفرقة، ويفوت المقصد المطلوب من الجماعة، وهو المحبة والتواصل. وذلك، لأن "الجزاء من جنس العمل ".
وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل، فظل يقيمهم بيده.
حتى ظن صلى الله عليه وسلم أنهم قد عرفوا وفهموا، إذا بواحد قد بدا صدره في الصف من بين أصحابه، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال " لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم".
الأحكام المأخوذة:
1- ظاهر الحديث، وجوب تعديل الصفوف، وتحريم تعويجها، للوعيد الشديد.
ولكن يوجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما يخفف من حدة هذا التأكيد فيصرفْ إلى استحباب تعديلها، والكراهة الشديدة لاعوجاجها، وذلك مأخوذ من الحديث السابق وهو " إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ".
2- شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، فقد كان يتولى تعديلها بيده الكريمة وهذا يدل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام.
3- أن الجزاء من جنس العمل، فقد توعد بمخالفة وجوههم مقابل مخالفة صفوفهم.
(1/104)
________________________________________
4- غضب النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الصف، فيقتضي الحذر من ذلك.
5- فيه جوازَ كلامَ الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة.
الحديث الثالث
عن أنَس بنِ مَالِكٍ رضيَ الله عَنْهُ أن جَدَّتَهُ(1) مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِطَعَام صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأكَلَ مِنْهُ، ثم قَالَ: "قُومُوا فَلأصَل بِكُم " قال أنس: فقُمْتُ إِلَى حَصِير لَنَا قَد اسْوَدَّ مِنْ طُولَ مَا لَبِثَ فَنَضَحْتُهُ بِماء، فَقَامَ عَلَيهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَصفَفْتُ أنَا وَالْيَتيمُ وَرَاءهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَاَئِنَا فَصَلى لَنَا رَكْعَتينِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
ولمسلمِ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى بِه وَبِأمهِ فأقامني عن يَمِيِنِه وَأقَامَ الْمَرْأةَ خَلفنَا.
اليتيم: هو ضُمَيْرة جَدُّ حسين بن عبد الله بن ضميرة.
غريب الحديث:
"فنضحته بماء" : النضح الرش، وقد يراد به الغسل.
المعنى الإجمالي:
دعت مليكة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته وقد جبله الله تعالى على أعلى المكارم وأسمى الأخلاق ، ومنها التواضع الجم، فكان على جلالة قدره وعلوٌ مكانه- يجيب دعوة الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والغنيً والفقير، يريد بذلك الأهداف السامية، والمقاصد الجليلة من جبر قلوب البائسين ، والتواضع للمساكين، وتعليم الجاهلين، إلى غير ذلك من مقاصده الحميدة.
__________
(1) ما صرح به من أنها جدة أنس خلاف المشهور، وذلك أن هذا الحديث يرويه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس . فالضمير من جدته، يعود إلى إسحاق بن عبد الله، وهي أم أبيه، قال ابن عبد البر، وعياض والنووي: فكان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق ، فيعود الضمير عليه، فتكون أم أنس لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه، نعم، ذكر بعضهم أنه جدة أنس أم أمه وهي جدة لإسحاق أم أبيه، وينبغي ذكر إسحاق للخروج من الخلاف.
(1/105)
________________________________________
فجاء إلى هذه الداعية، وأكل من طعامها.
ثم اغتنم هذه الفرصة ليعلم هؤلاء المستضعفين الذين ربما لا يزاحمون الكبار على مجالسه المباركة، فأمرهم بالقيام ليصلى بهم، حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة. فعمد أنس إلى حصير قديم، قد اسود من طول المكث، فغسله بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بهم.
وصفَّ أنس، ويتيم معه، صفاً واحداً خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفَّتِ العجوز-صاحبة الدعوة- من وراء أنس واليتيم، تصلى معهم.
فصلى بهم ركعتين، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم بعد أن قام بحق الدعوة والتعليم. صلى الله عليه وسلم ، وَمنَّ الله علينا باتباعه في أفعاله وأخلاقه.
اختلاف العلماء:
ذهب الجمهور إلى صحة مُصَافَة الصبيِّ في صلاتَي الفرض والنافلة، مستدلين بهذا الحديث الصحيح لأن أنس وصف صاحبه باليتيم.
والمشهور من مذهب الحنابلة، صحة مصافّته في النفل، عملا بهذا الحديث وعدم صحة مصافته في الفرض.
وقد تقدم أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون للأخرى، لأن أحكامهما واحدة.
ومن خص إحداهما بالحكم فعليه الدليل، ولا مخصص.
لذا، فالصحيح ما عليه الجمهور، وقد اختاره ابن عقيل من الحنابلة وصوبه ابن رجب في القواعد.
ما يؤخذ من الحديث:
1- صحة مصافة الذي لم يبلغ في الصلاة، لأن اليتيم يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ.
2- أن الأفضل في موقف المأمومين، أن يكونوا خلف الإمام.
3- أن موقف المرأة، يكون خلف الرجال.
4- صحة موقف المرأة صفاً واحدا، مادامت واحدة.
فإن كن أكثر من ذلك، وجب عليهن إقامة الصف.
5- جواز الاجتماع في النوافل، وإن لم يشرع لها اجتماع، إذ لم يتخذ ذلك عادة مستمرة.
6- جواز الصلاة، لقصد التعليم بها، أو غير ذلك من المقاصد الدينية النافعة المفيدة.
7- تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكرم خلقه.
(1/106)
________________________________________
8- استحباب إجابة دعوة الداعي، لاسيما لمن يحصل بإجابته جبر خواطرهم ، وتطمين قلوبهم . ما لم تكن وليمة عرس ، فعند ذلك تجب إجابة الدعوة.
و ينبغي ملاحظة الأحوال في مثل هذه المناسبات، وتصحيح النية، فبذلك يحصل للمجيب خير كثير، خصوصاً إذا كان المجيب كبير المقام.
الحديث الرابع
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عبَّاس رضيَ الله عَنْهُمَا قال: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلى مِنَ الليْل، فَقُمْتُ عن يَسَارهِ فَأخَذ برأسي فأقامني عَنْ يَمِينه.
المعنى الإجمالي :
كان الصحابي الجليل حبر الأمة، وترجمان القرآن، ذا جِدّ واجتهاد في تحصيل العلم وتحقيقه، حتى بلغ به التحقيق أن بات عند خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ليطلِعَ - بنفسه- على تهجد النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما قام صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل، قام ابن عباس ليصلي بصلاته، وصار عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم مأموماً.
ولأن اليمين هو الأشرف وهو موقف المأموم من الإمام إذا كان واحداً أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه، فأقامه عن يمينه.
اختلاف العلماء:
المشهور من مذهب الإمام " أحمد " فساد صلاة المأموم، إذا كان واقفاً عن يسار الإمام مع خُلُو يمينه.
وذهب الجمهور من العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، إلى صحة صلاته، ولو مع خلو يمين الإمام، وهو الرواية الثانية عن الإمام " أحمد " واختارها بعض أئمة أصحابه، مستدلين بهذا الحديث وهو استدلال واضح المأخذ، مع أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل للمأموم الواحد، أن يكون عن يمين الإمام.
ما يؤخذ من الحديث:
1- الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحداً.
2- صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خُلُو يمينه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبطل صلاة ابن عباس.
(1/107)
________________________________________
3- أن المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام فاستدار إلى يمينه يأتي من الخلف، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري.
4- أن العمل في الصلاة إذا كان مشروعاً لصحتها، لا يضرها.
5- صحة مصَافَة الصبي وحده، مع البالغ.
6- مشروعية صلاة الليل واستحبابها.
7- اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه، وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه.
8- أنه لا يشترط لصحة الإمامة، أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام .
بَابُ الإمَامَة
هذا باب يذكر فيه آداب الإمام والمأموم، وما يجب على كُل منهما، ويستحب وفيه بيان علاقة بعضهما ببعض.
والإمامة نظام إلهيّ، يرشدنا الله سبحانه وتعالى فيه- عَملِيّاً- إلى مقاصد سنية، وأهداف سامية، من حسن الطاعة، والاقتداء بالقُوَاد في مواطن الجهاد ومن حسن النظام والتعبئة للأعمال العسكرية، والحركات الحربية، ومن تعود على المواساة والمساواة.
حيث يقف الصغير مع الكبير، والْغَنىُّ مع الفقير، والشريف مع الوضيع، إلى غير ذلك من أسرار تفوت الحصر.
هذا والمقصد الأسمى هو عبادة اللّه تعالى، والخضوع بين يديه.
الحديث الأول
عَنْ أبي هُريرة رضيَ الله عنه أنَّ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أما يَخْشَى الَّذِي يَرفعُ رأسه قَبْلَ الإمام ، أنْ يُحَوِّلَ الله رَأسَهُ رَأسَ حِمَارٍ . أوْ يَجْعَلَ اللّه صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ ؟! ".
غريب الحديث:
1- "أما" : قال الشوكاني: " أما " مخففة- حرف استفتاح وأصلها " ما " النافية، دخلت عليها همزة الاستفهام، وهى- هنا- استفهام توبيخ.
2- "يخشى" : يخاف. والمعنى: فليخَفْ، لأن الغرض من الاستفهام هنا الإشعار بالنهي عن رفع الرأس قبل الإمام.
المعنى الإجمالي :
إنما جعل الإمام في الصلاة ليقتدى به ويؤتم به، بحيث تقع تنقلات المأموم بعد تنقلاته، وبهذا تحقق المتابعة.
(1/108)
________________________________________
فإذا سابقه المأموم، فاتت المقاصد المطلوبة من الإمامة، لذا جاء هذا الوعيد الشديد على من يرفع رأسه قبل إمامه، بأن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، بحيث يمسخ رأسه من أحسن صورة إلى أقبح صورة، جزاءً لهذا العضو الذي حصل منه الرفع والإخلال بالصلاة.
اختلاف العلماء في السبق:
اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد الشديد.
ولكن اختلفوا في بطلان صلاته، فالجمهور أنها لا تبطل .
قال الإمام أحمد في رسالته " ليس في سبق الإمام صلاة ". وأصحاب الإمام يقولون: من سبق إمامه بركن كركوع أو سجود، فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل عمداً حتى لحقه الإمام فيه، بطلت صلاته.
والصحيح ما ذكره في الرسالة من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة وهو اختيار شيخ الإسلام "ابن تيمية" رحمه الله، لأن الوعيد يقتضي النهي، والنهي يقتضي الفساد.
الاستنباطات من الحديث:
1- تحريم رفع الرأس في السجود قبل الإمام والوعيد فيه دليل على منعه، إذ لا وعيد إلا على محرم وقد أوعد عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات.
2- يلحق بذلك مسابقة الإمام في كل تنقلات الصلاة وليس ذا من باب القياس وحده فزيادة على القياس الصحيح أخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعاً " الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان ".
3- وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة.
4- أن الجزاء من جنس العمل، فحين كان الرفع في الرأس، جوزِيَ بالوعيد بالمسخ.
5- توعد المسابق بالمسخ إلى صورة الحمار، لما بينه وبين الحمار من المناسبة والشبه في البلادة والغباء، لأن المسابق إذا كان يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة قبل إمامه، فليس هناك نتيجة في المسابقة، فدل على غبائه وضعف عقله.
6- تدل مسابقة الإمام على الرغبة في استعجال الخروج من الصلاة ، وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل الإمام.
(1/109)
________________________________________
7- الوعيد بتغيير صورة من يرفع رأسه قبل الإمام إلى صورة حمار أمر ممكن ، وهو من المسخ، ولكنه لم ينقل وقوعه .ويحتمل أن يرجع المعنى من تحويل الصورة إلى تحويل النحيزة وذلك بأن يصبح بليداً كالحمار.
الحديث الثاني
عَنْ أبي هريرة رضيَ الله عَنْهُ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّمَا جُعِل الإمام لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فإذا كَبَّرَ فَكَبروا. وإذَا رَكَعَ فَاركعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولوا: رَبَنا لَكَ الحَمْد، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإَذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أجْمَعُونَ ".
الحديث الثالث
عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنهَا قالَتْ: "صَلى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَيْتِهِ وَهُوَ شَاك فصَلًى جَالِساً، وَصلَّى وَرَاءهُ قَوم قياماً فَأشَار إلَيْهِمْ: أنِ اجْلِسُوا، فلَمَا انصرف قَال: إنَّمَا جُعِلَ الإمَام لِيؤتَمَّ بِهِ، فإذا رَكع فَاركعُوا، وَإِذَا رَفع فَارْفَعُوا، وَإِذَا قال: سمع الله لمن حَمِدَهُ، فقُولُوا: ربَنّاَ وَلَكَ الحمد، وإِذَا صَلى جَالِساً فصَلوا جُلُوساً أجْمَعُونَ ".
الغريب:
1- "الفاء الواقعة في (فكبروا) و (فاركعوا)... إلخ " : للترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب، أن تقع بعده ، والتعقيب بأن تليه مباشرة ، فلا تُساوِه ولا تتأخر عنه.
2- "جعل" : من أفعال التحويل تأخذ مفعولين : أحدهما نائب الفاعل ، والثاني محذوف تقديره. "إماما".
3- "أجمعون" : تأكيد لضمير الجمع.
4- "شاك" : اسم فاعل من الشكاية وهي المرض.
المعنى الإجمالي :
في هذين الحديثين بيان صفة اقتداء المأموم بالإمام، ومتابعته له.
(1/110)
________________________________________
فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين إلى الحكمة من جعل الإمام وهي أن يقتدي به ويتابع، فلا يختلف عليه بعمل من أعمال الصلاة، وإنما تراعى تَنَقلاته بنظام فإذا كبر للإحرام، فكبروا أنتم كذلك ، وإذا رَكع فاركعوا بعده ، وإذا ذكركم أن الله مجيب لمن حمده بقوله : " سمع الله لمن حمده " فاحمدوه تعالى بقولكم :
"ربنا لك الحمد". و إذا سجد فتابعوه. واسجدوا. وإذا صلى جالساً لعجزه، عن القيام - فتحقيقاً للمتابعة- صلوا جلوساً، ولو كنتم على القيام قادرين . فقد ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من المرض فصلى جالساً وكان الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه، فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم ، أن اجلسوا.
فلما انصرف من الصلاة أرشدهم إلى أن الإمام لا يخالف، وإنما يوافق لتحقق المتابعة التامة والاقتداء الكامل، بحيث يصلى المأموم جالساً مع قدرته على القيام لجلوس إمامه العاجز.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل .
فذهب المالكية والحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة: إلى عدم الصحة، مستدلين بهذا الحديث الذي معنا "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ".
وكون المأموم مفترضاً والإمام متنفلا مخالفة بينهما في النية. وهو من أشد أنواع الاختلاف ولأن مدار العمل على النية.
وذهب الشافعي، والأوزاعى، والطبري إلى صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، وهى رواية أخرى عن الإِمام أحمد، اختارها من أصحابه : ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مستدلينِ بحديث معاذ المتفق عليه: " كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلى بقومه تلك الصلاة".
ويستدلون أيضاً: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلًم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم سلم " رواه أبو داود.
والنبي عليه الصلاة والسلام - في الصلاة الثانية متنفل .
(1/111)
________________________________________
ومعنى " فلا تختلفوا عليه " أي في أفعال الصلاة.
والقائلون بصحة الصلاة، يلزمون غير المصححين لها بأن يقولوا: أنتم أيضاً تصححون صلاة المفترض بالمتنفل مع اختلافهما في النية، كالتي تمنعونها، فيلزمكم التناقض في الاستدلال.
واختلفوا أيضاً في صلاة المأمومين جلوسا مع القدرة على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام.
فذهبت الظاهرية، والأوزاعيٍ، وإسحاق، إلى أن المأمومين يصلون خلف الإمام العاجز عن القيام جلوسا، ولو كانوا قادرين على القيام.
واستدلوا على ذلك بهذين الحديثين ، وما ورد في معناهما.
وذهب الإمامان أبو حنيفة، والشافعي، وغيرهما، إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلفه القاعد إلا قائماً.
واحتجوا "بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعداً، وصلى أبو بكر، والناس خلفه قياماً " متفق عليه.
وأجاب هؤلاء عن حديثي الباب ونحوهما بأجوبة ضعيفة، وأحسنها جوابان: الأول: أن حديثي الباب وما شابههما مما يُثبت صحة صلاة القاعد العاجز بالقاعد القادر منسوخة بحديث صلاته في مرض موته بالناس قاعداً وهم قائمون خلفه، ولم يأمرهم بالقعود.
وهذا الجواب للإمام الشافعي وغيره.
وأنكر الإمام " أحمد " النسخ، والأصل عدم النسخ بين النصوص الشرعية وأنه مهما أمكن الجمع بينها، وجب المصير إليه، لأنه إعمال لها جميعاً. الجواب الثاني من أجوبة المخالفين لحديثي الباب: دعوى التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، بأن يؤم جالساً، ولا يصح لأحد بعده.
هذا جواب الإمام " مالك " وجماعة من أتباعه.
والمخصص - عندهم- حديث للشعبي عن جابر مرفوعاً: " لا يَؤُمَّنَّ أحَدٌ بَعْدِى جالسا ".
وأجيب عن هذا الحديث بأنه لا يصح بوجه من الوجوه.
وقال ابن دقيق العيد، قد عُرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل.
(1/112)
________________________________________
وقد عارض هذا الحديث الضعيف المستدل به على التخصيص حديث أصح منه، وهو ما أخرجه أبو داود " أن أسَيْدَ بْنَ حُضَيْر كان يؤم قومه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقيل: يا رسول الله، إن إمامنا مريض. فقال: " إذا صلى قاعداً، فصلوا قعوداً ".
وذهب الإمام " أحمد " إلى التوسط بين هذين القولين .
وهو إن ابتدأ بهم الإمام الراتب الصلاة قائماً، ثم اعتل في أثنائها فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً، عملا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر والناس، حين مرِض مرَض الموت.
وإن ابتدأ بهم الصلاة جالساً صلوا خلفه جلوسا، استحبابا. عملا بحديثي الباب ونحوهما وهو جمع حسن، تتلاقى فيه الأحاديث الصحيحة المتعارضة. ولاشك أن الجمع بين النصوص -إذا أمكن- أولى من النسخ والتحريف.
وقد قوي هذا الجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
ما يؤخذ من الحديثين:
1- وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة وتحريم المسابقة.
2- تحريم مخالفته وبطلان الصلاة بها.
3- أن الأفضل في المتابعة، أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة. قال الفقهاء: وتكره المساواة والموافقة في هذه الأعمال.
4- أن الإمام إذا صلى جالسا - لعجزه عن القيام- صلى خلفه المأمون جلوساً ولو كانوا قادرين على القيام، تحقيقا للمتابعة والاقتداء.
5- أن المأموم يقول: " ربنا لك الحمد " حينما يقول الإمام: " سمع الله لمن حمده ". وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً في أن المنفرد يقول: "-سمع الله لمن حمده ". " ربنا ولك الحمد " وقال ابن حجر: وأما الإِمام فيستمع ويحمد، جمع بينهما فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما.
6- أن من الحكمة في جعل الإمام في الصلاة، الاقتداء والمتابعة.
7- جواز الإشارة في الصلاة للحاجة.
(1/113)
________________________________________
8- في الحديث دليل على تأكيد متابعة الإمام، وأنها مقدمة على غيرها من أعمال الصلاة، فقد أسقط القيام عن المأمومين القادرين عليه، مع أنه أحد أركان الصلاة، كل ذلك لأجل كمال الاقتداء.
9- ومنه يؤخذ تَحَتمُ طاعة القادة وولاة الأمر ومراعاة النظام، وعدم المخالفة والانشقاق على الرؤساء.
فما هذه الشرائع الإلهية إلا لتعويدنا على السمع والطاعة، وحسن الاتباع والائتلاف، بجانب التعبد بها لله سبحانه وتعالى.
وما أعظم الإسلام وأسمى تشريعاته، وأجل أهدافه!!
وفق الله المسلمين إلى التبصر بدينهم واتّباعه، فيجتمع شملهم، وتتوحد صفوفهم، وتعلو كلمتهم فما الخير إلا في الاجتماع والتفاهم، وما الشر إلا بالتفرق والاختلاف، والمراء الباطل. { وَأطِيعُوا الله ورسوله، وَلاَ تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِن اللَه مَع الصابِرِينَ }.
الحديث الرابع
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الأنْصارِيّ رضي الله عَنْهُ قَالَ: حَدَثَني الْبَراءُ بْنُ عَازِبٍ، وَهُوَ غيْرُ كَذُوبٍ(1) قَالَ: " كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ: " سمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ "، لَمْ يَحْنِ أحَدٌ مِنّا ظَهْرَهُ حَتَى يَقَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَاجِداً، ثُمَّ نَقَعُ سُجُوداً بَعْدَهُ".
غريب الحديث:
" ثم نقع " : بالرفع على الاستئناف، وليس معطوفاَ على " يقع " الأولى المنصوب بـ "حتى" إذْ ليس المعنى عليه.
المعنى الإجمالي :
__________
(1) اختلف العلماء في الذي نفى عنه الكذب ، فبعضهم يرى أنه " البراِء" ، قاله فيه عبد الله بن يزيد، تقوية للحديث لا تزكية، فهو صحابي.
وبعضهم يرى أنه " عبد الله " قاله فيه أبو إسحاق تقوية وتزكية، وهو محتمل. وقد اختلف في صحبة عبد الله بن يزيد .
(1/114)
________________________________________
يذكر هذا الراوي الصدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم أصحابه في الصلاة فكانت أفعال المأمومين تأتي بعد أن يتم فعله، بحيث كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع وقال: "سمع الله لمن حمده" ثم رفع أصحابه بعده هبط ساجدا، وحينئذ يقعون ساجدين.
ما يؤخذ من الحديث:
1- صفة متابعة الصحابة للرسول في الصلاة، وأنهم لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد.
2- أنه ينبغي أن تكون المتابعة هكذا، فلا تتقدم الإمام، فإنه محرم يبطل الصلاة، ولا توافقه، فإنه مكروه ينقص الصلاة، ولا تتأخر عنه كثيراً، بل تليه مباشرة.
3- في الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع، هذا بالنسبة إلى المأموم ، أما الإمام فلطمأنينته أدلة أخرى.
[ تنبيه] الموافقة في أفعال الصلاة وأقوالها للإمام مكروهة، إلا تكبيرة الإحرام، فإنها لا تنعقد معها الصلاة.
الحديث الخامس
عَنْ أبي هُريرةَ رضيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أمّنَ الإمَامُ فَأمّنُوا، فَإنًهُ من وافَقَ تَأمِينُهُ تَأمين اْلملائِكَةِ، غفِرَ له مَا تَقدمَ مِنْ ذَنِبه ".
المعنى الإجمالي :
دعاء فاتحة الكتاب هو أحسن الدعاء وأنفعه، لذا شرع للمصلى- إماما كان أو مأموماً أو منفرداً- أن يُؤَمن بعده، لأن التأمين طابع الدعاء.
فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن إذا أمن الإمام، لأن ذلك هو وقت تأمين الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذه غنيمة جليلة وفرصة ثمينة، ألا وهى غفران الذنوب بأيسر الأسباب، فلا يُفَوِّتها إلا محروم.
اختلاف العلماء:
ذهب مالك في إحدى الروايتين عنه، إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام، وتأوَّل الحديث على معنى: إذا بلغ الإمام موضع التأمين ، ولم يقصد التامين نفسه.
وذهب الشافعي وأحمد، إلى استحباب التأمين لكل من الإِمام والمأموم والمنفرد، لظاهر الحديث الذي معنا، وغيره.
(1/115)
________________________________________
وذهبت الظاهرية، إلى الوجوب على كل مصل.
وهو ظاهر الحديث في حق المأمومين، لأن الأمر يقتضي الوجوب.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:
1- مشروعية التأمين للإمام، والمأموم، والمنفرد.
2- أن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين. والأظهر أن المراد منهم الذين
يشهدون تلك الصلاة من الملائكة في الأرض والسماء، واستدل لذلك بما أخرجه البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال أحدكم آمين، قالت الملائكة في السماء: آمين، فوافق أحدهما الآخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه " .
3- فضيلة التأمين، وأنه سبب في غفران الذنوب.
لكن عند محققي العلماء أن التكفير في هذا الحديث وأمثاله، خاصُّ بصغائر الذنوب، أما الكبائر، فلا بد لها من التوبة.
4- أنه ينبغي للداعي والمؤمّن على الدعاء، أن يكون حاضر القلب.
5- استدل البخاري بهذا الحديث على مشروعية جهر الإمام بالتأمين، لأنه علق تأمين المؤتمين بتأمينه ولا يعلمونه إلا بسماعه. وهذا قول الجمهور.
6- من الأفضل للداعي أن يشابه الملائكة في كل الصفات التي تكون سبباً في الإجابة، كالتضرع والخشوع والطهارة، وحل الملبس والمشرب والمأكل، وحضور القلب، والإقبال على الله في كل حال.
الحديث السادس
عن أبي هريرة رضيَ الله عَنْهُ أنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا صَلى أحَدكُمْ لِلنَاس فَلْيُخَففْ، فَإنَّ فيهم الضعيف والسقِيمَ وَذا الحاجة(1)، وَإِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَليُطَولْ مَا شَاءَ".
الحديث السابع
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاري رَضيَ الله عَنْهُ قَال: جَاءَ رَجُل إِلى رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقَالَ: إنِّي لأتَأخَرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أجْلِ فلانٍ مِمَّا يطِيلُ بِنَا.
__________
(1) ليس في البخاري "وذا الحاجة".
(1/116)
________________________________________
قالَ: فَمَا رأى النَّبيَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ غَضبَ في مَوْعِظَةٍ قطُّ أشدَّ مِمَّا غضِبَ يَوَمَئِذٍ ، فَقَالَ: "يَا أيها النَّاسُ، إِن مِنْكُمْ مُنَفرِينَ فَأيّكُمْ أمّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإن مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ".
المعنى الإجمالي:
جاءت هذه الشريعة السمحة، باليسر والسهولة، وَنَفْى العَنَتِ والحرج.
ولهذا " فإن الصلاة التي هي أجل الطاعات " أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام التخفيف فيها، لتتيسر وتسهل على المأمومين، فيخرجوا منها وهم لها راغبون. ولأن في المأمومين من لا يطيق التطويل، إما لعجزه. أو مرضه أو حاجته.
فإن كان المصلى منفردا فليطول ما شاء. لأنه لا يضر أحداً بذلك.
ومن كراهته صلى الله عليه وسلم للتطويل، الذي يضر الناس أو يعوقهم عن أعمالهم، أنه لما جاءه رجل وأخبره أنه يتأخر عن صلاة الصبح مع الجماعة، من أجل الإمام الذي يصلى بهم، فيطيل الصلاة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال : إن منكم من ينفر الناس عن طاعة الله، ويكرّه إليهم الصلاة ويثقلها عليهم فَأيّكم أمَّ الناس فليوجز، فإن منهم العاجزين وذوى الحاجات.
اختلاف العلماء:
هناك أحاديث صحيحة تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطول، بحيث يكبر، فيذهب الذاهب إلى البقيع، ويقضى حاجته، ثم يرجع ويتوضأ يدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه يقرأ في الصلاة المكتوبة بطوال السور، كالبقرة، والنساء، والأعراف، ويقرأ بطوال المفصل "ق " والطور ونحوهما.
وهناك أحاديث صحيحة تحث على التخفيف، منها هذان الحديثان اللذان معنا وأنه يقرأ بـ (قل يا أيها الكافرون) و (الإخلاص) ونحو ذلك .
والناس- تبعاً لهذه الأدلة- مختلفون.
فمنهم من يرى التطويل، عملا بهذه الأحاديث ، ومنهم من يرى التخفيف عملاً بما ورد فيها.
(1/117)
________________________________________
والحق، أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض ولله الحمد، وكلها متفقة. ولكن التخفيف والتَّطْوِيل أمران نسبيان، لا يُحَدَّان بِحدّ، لأن الناس في ذلك على بَوْنٍ بعيد.
فالناقرون يرون الصلاة المتوسطة طويلة وأهل العبادة والطاعة يرونها قصيرة.
فليرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حال صلاته، ويطبق بعضها على بعض، يظهر الحق الفاصل. وقد ذكر الصنعاني: أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته لعلمه بحال المؤتمين به، وأن الأمر بتخفيف الصلاة خاص بالأمة.
ما يؤخذ من الحديثين:
1- وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الإئتمام.
2- غضبه صلى الله عليه وسلم على المثقلين، وعدُّه هذا من الفتنة.
3- جواز تطويل صلاة المنفرد ما شاء، وقيد بأن لا يخرج الوقت وهو في الصلاة. وذلك كيلا تصطدم مصلحة المبالغة بالتطويل من أجل كمال الصلاة مع مفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها.
4- وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات في الصلاة.
5- أنه لا بأس بإطالة الصلاة، إذا كان عدد المأمومين ينحصر وآثروا التطويل.
6- أنه ينبغي للإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير، ويحببه إليهم، ويرغبهم فيه، لأن هذا من التأليف، ومن الدعاية الحسنة الإسلام.
بَابُ صفَة صَلاة النَّبي صلى الله عليه وسلم
يذكر المصنف في هذا الباب طرفاً من الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته هي الصلاة التامة الكاملة، التي لا يتطرق إليها النقص أو الخلاف، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعه، وتقديم سنته على كل قول .
وقد قال صلى الله عليه وسلم: " صَلُّوا كما رأيتموني أصَلى " فيجب علينا معرفة صلاته ومراعاتها. ونظرا إلى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم بيان للأوامر الموجبة لفعل الصلاة، فإن أفعاله في صلاته صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب. ومن صرفها عنه إلى غيره فعلية تقديم الدليل.
الحديث الأول
(1/118)
________________________________________
عَنْ أبي هريرة رضيَ الله عَنْهُ قال: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ في الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْل أن يَقْرَأ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله بأبي أنْتَ وأمي، أرَأيتُ سُكُوتَكَ بين التَكْبِيرِ وَالقِراءةِ، ما تَقُولُ؟.
قَالَ: "أقَول: اللهم بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ خَطايَايَ كَمَا بَاعدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، الّلهُمَّ نَقني من خَطايَايَ كَمَا يُنَقى الثًوْبُ اَلأبيض من الدنس، اللهمَّ اغْسِلني مِنْ خَطَايايَ بِالْماء والثلج والبرد".
غريب الحديث:
1- "هنيهة" : قال في القاموس (الْهِنو) بالكسر، الوقت. وفي الحديث " هُنَيَّة " مصغرة هَنة، وهي بضم الهاء، وفتح النون وتشديد الياء. بمعنى قليل من الزمان.
وأصلها " هَنْوَةٌ " أي شيء يسير، ويروى " هُنَيهَة " بإبدال الياء هاء.
قلت: المراد هنا: أن يسكت سكتة لطيفة.
2- "الثلج والبَرَد" : البرد، بالتحريك، حب الغمام.
3- "أرَأيتُ سكوتك" : بضم تاء " رأيت ". والمراد بالسكوت ضد الجهر لا ضد الكلام. ويدل عليه عبارة " ما تقول؟ ".
4- "الدنس" : بفتح الدال والنون: الوسخ.
5- "بأبي أنت وأمي" : الباء متعلقة بمحذوف، والتقدير " أنت مفديّ بأبي وأمي ".
المعنى الإجمالي:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام، خفض صوته مدة قليلة، قبل أن يقرأ الفاتحة.
وكان الصحابة يعلمون أنه يقول شيئاً في هذه السكتة لذا قال أبو هريرة: أفديك يارسول الله بأبي وأمي، ماذا تقول في هذه السكتة التي بين التكبير والقراءة.
فقال: أقول: " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي ، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ".
وهذا دعاء في غاية المناسبة في هذا المقام الشريف، موقف المناجاة، لأن المصلى يتوجه إلى الله. تعالى في أن يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعاداً لا يحصل
(1/119)
________________________________________
معه لقاء، كما لا لقاء بين المشرق والمغرب أبداً ،وأن يزيل عنه الذنوب والخطايا وينقيه منها، كما يزال الوسخ من الثوب الأبيض الذي يظهر أثر الغسل فيه، وأن يغسله من خطاياه ويبرد لهيبها وحرها،- بهذه المنقيات الباردة الماء، والثلج، والبرد. وهذه تشبيهات، في غاية المطابقة.
أحكام الحديث:
1- استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة.
2- أن مكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من كل صلاة.
3- أن يُسِرَّ به ولو كانت الصلاة جهرية.
4- أنه لا يطال فيه الدعاء، ولاسيما في الجماعة للصلوات المكتوبة.
5- حرص الصحابة رضي الله عنهم على أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته.
6- أنه ينبغي في مواطن الدعاء أن يُلح الإنسان ويكثر في طلب الشيء، ولو بطريق ترادف الألفاظ.
فإن هذه الدعوات تدور كلها على مَحْو الذنوب والإبعاد عنها، ومعاني الماء والثلج، والبرد، متقاربة. والمقصود منه متحد. وهو الإنقاء من حرارة الذنوب بهذه المواد الباردة.
فائدتان:
الأولى : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة للصلاة.
منها هذا الدعاء الذي معنا " اللهم باعد بيني وبين خطاياى.. الخ ".
ومنها: "وَجّهْت وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَر السموَاتِ والأرض... الخ ".
ومنها: " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك.. الخ ".
وكلها جائزة، لأنها واردة.
ولكن الإمام أحمد اختار الأخير منها. " سبحانك اللهم..الخ " لكونه محتوياً على تمجيد الله، وتعظيمه، ووحدانيته. وكان " عمر " يجهر به ليعلمه للناس.
و ينبغي للمصلي أن لا يقتصر دائماً على واحد منها، بل يقولها كلها، ليحصل له كمال الاقتداء، وإحياء جميع السنة فيها، ويجعل القصار لصلاة الجماعة، والطوال لصلاة الليل.
الثانية: من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور في الدعاء المأثور.
فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد، مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف.
(1/120)
________________________________________
الجواب: قد حصل من العلماء تَلمّسات كثيرة في طلب المناسبة. وأحسنها ما ذكره " ابن القيم " عن شيخ الإسلام ومعناه:
لما كان للذنوب حرارة، ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه الباردة، لتطفئ هذه الحرارة وذاك التلهب.
الحديث الثاني
عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يسْتَفْتِحُ الصلاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءةِ بـ "الْحمْدُ لله رَب الْعَالَمِينَ ". وَكَانَ إذا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رأسه وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلكِنْ بَيْنَ ذَلكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ الركوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوي قَائِماً. وَكَانَ إذَا رَفع رَأسَهُ مِنَ السًجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَستَوِيَ قاعدا، وكانَ يقولُ في كُلّ ركْعَتَيْن التّحيّةَ. وَكَانَ يَفْرش رجلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِب رجله الْيُمْنىَ. وكان ينهى عَنْ عُقبَةٍ الَشَّيْطَان ويَنْهَى أنْ يَفتَرِش الرجُلُ ذِراعَيْهِ افتراش السبعِ، وَكان يَخْتِمُ الصّلاةَ بالتّسْلِيم" .
المعنى الإجمالي :
تصف عائشة رضي اللَه عنها بهذا الحديث الجليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، فيقول:[الله أكبر].
ويفتتح القراءة بفاتحة الكتاب، التي أولها (الحمد لله رب العالمين ).
وكان إذا ركع بعد القيام، لم يرفع رأسه ولم يخفضه، وإنما يجعله مستوياً مستقيماً.
وكان إذا رفع من الركوع انتصب واقفاً قبل أن يسجد.
وكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي قاعداً.
وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس : " التحيات لله والصلوات.. الخ "
وكان إذا جلس، افترش رجله اليسرى وجلس عليها، ونصب رجله اليمنى.
(1/121)
________________________________________
وكان ينهى أن يجلس المصلى في صلاته كجلوس الشيطان ، وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض، ويجلس على عقبيه، أو ينصب قدميه، ثم يضع أليتيه بينهما على الأرض ، كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود كافتراش السبع ، وكما افتتح الصلاة بتعظيم الله وتكبيره ، ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة والمصلين ثم على جميع عباد اللَه الصالحين، والأولين والآخرين، فعلى المصلى ملاحظة هذا العموم في دعائه.
ملاحظة:
هذا الحديث لم يخرجه إلا مسلم فقط، وله علة، وهي أنه أتى من طريق أبي الجوزاء عن عائشة.
" وأبو الجوزاء " لم يسمع من عائشة.
وأخرجه " مسلم " أيضاً من طريق الأوزاعي، مكاتبةً، لا سماعاً.
غريب الحديث:
1- "بالحمدُ لله" : الرفع على الحكاية.
2- "لم يشخِص" : بضم الياء وإسكان الشين المعجمة، ثم كسر الخاء المعجمة، ثم صاد مهملة. أي لم يرفعه، ومنه الشاخص للمرتفع.
3- "لم يُصَوِّبه" : بضم الياء، وفتح الصاد المهملة. كسر الواو المشددة. أي لم يخفضه خفضاً بليغاً.
4- "يفرُش" : بضم الراء وكسرها، والضم أشهر.
5- "عُقبة" : بضم العين. فسره أبو عبيد وغيره بالإِقعاء المنهي عنه.
6- "يستفتح" : أي يفتح فالسين للتأكيد لا للطلب.
أحكام الحديث:
1- ما ذكرته عائشة هذا من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هو حاله الدائمة. حيث إن التعبير بـ " كان " يفيد ذلك.
2- وجوب تكبيرة الإحرام التي تحرم كل قول وفعل ينافي أقوال الصلاة وأفعالها، وأن غير هذَه الصيغة لا يقوم مقامها للدخول في الصلاة وتعيين التكبيرة من الأمور التعبدية وهي أمور توقيفية.
3- وجوب قراءة الفاتحة بدون بسملة، ويأتي استحباب قراءتها سرّاً إن شاء الله.
4- وجوب الركوع، والأفضل فيه الاستواء، بلا رفع، ولا خفض.
5- وجوب الرفع من الركوع، ووجوب الاعتدال في القيام بعده.
6- وجوب السجود، ووجوب الرفع منه، والاعتدال قاعداً بعده.
(1/122)
________________________________________
7- وجوب التشهد بعد كل ركعتين، فإن كانت الصلاة ثنائية سلم بعده، ، وإلا قام.
8- مشروعية افتراش المصلى رجله اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس في غير التشهد الأخير الذي فضيلته التورك. فقد وردت بذلك الأحاديث والافتراش والتورك خاص بالرجال دون النساء ، لما أخرجه أبو داود في المراسيل من أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجال. رواه البيهقى موصولا.
9- النهي عن مشابهة الشيطان في جلوسه، وذلك بأن يجلس على عقبيه ويفرش قدميه على الأرض، أو ينصبهما ويجلس بينهما على الأرض، أو ينصبهما ويجلس على عقبيه. قال في شرح المنتهى: وكلتا الجلستين مكروه.
10- النهي عن مشابهة السبع في افتراشه، وذلك بأن يبسط المصلى ذراعيه في الأرض، فإنه عنوان الكسل والضعف.
11- وجوب ختم الصلاة بالتسليم، وهو دعاء للمصلين والحاضرين والغائبين الصالحين بالسلامة من كل الشرور والنقائص.
اختلاف العلماء:
الصحيح عند الأصوليين: أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الاستحباب إلا إذا ورد ما يقتضي ذلك.
وهذه الأفعال والأقوال الموصوفة في هذا الحديث، تدل على الوجوب، باقتران حديث: " صَلُّوا كَمَا رأيتموني أصَلى " متفق عليه. وهذا الأصل فيها لكن يوجد في وجوب بعضها خلاف بين العلماء، لتعارض الأدلة.
فمن ذلك التشهد الأول، والجلوس له في الصلاة ذات التشهدين.
فقد ذهب الإمام " أحمد " و" الليث " و " إسحاق " و" داود" و" أبو ثور " و "الشافعي" في إحدى الروايتين عنه: إلى وجوبهما.
مستدلين بالأحاديث الواردة في التشهد من غير تقييد بتشهد أخر.
فمنها هذا الحديث الذي معنا، ومنها حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه النسائي، ورواه الإمام أحمد من طرق رجالها ثقات وهو " أن محمداً صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله... الخ ".
(1/123)
________________________________________
وذهب الأئمة " أبو حنيفة " و" مالك " و" الشافعي " في الرواية الأخرى عنه، إلى استحبابها.
ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما سَهْواً، ولم يرجع إليهما.
ولم ينكر على الصحابة حين تابعوه على تركهما، وإنما جبروهما بسجود السهو.
والجواب: أن الرجوع إليهما إنما يجب إذا ذكر المصلى قبل أن يعتمد قائماً.
لما روى أبو داود، عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم في ركعتين، فلم يستتم قائماً، فليجلس، فإذا استتم قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو " وسجود السهو يجبر الواجب والمسنون.
واختلفوا في الصفة المستحبة في الجلوس.
فذهبت الحنفية إلى الافتراش في جميع جلسات الصلاة، سواء بين السجدتين أو التشهدين، الأول، أو الأخير. ويقابلهم المالكية، فهم يرون مشروعية التورك في كل جلسات الصلاة سواء ما كان منها للتشهدين أو كان بين السجدتين. وذهبت الشافعية إلى الافتراش في التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين وإلى التورُّك في التشهد الأخير، سواء كانت الصلاة ثنائية أم اكثر من ذلك. وذهبت الحنابلة إلى الافتراش في التشهد الأول، وفي التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وإلى التورُك في التشهد الأخير من الصلاة، ذات التشهدين.
ودليل الحنفية، ما رواه سعيد بن منصور، عن وائل بن حُجْر قال: " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قعد وتشهد، فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها".
وما رواه أحمد عن رفاعة بن رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : " إذا جلست، فاجلس على رجلك اليسرى ".
وبما أخرجه الترمذى وصححه، من حديث أبي حميد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس- يعنى للتشهد- فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته.
وأما صفة الجلوس بين السجدتين فهو الافتراش عند الشافعية والحنابلة.
ووجه الدلالة: من هذه الأحاديث أن رواتها ذكروا الافتراش للتشهد، ولم يقيدوه بالأول.
(1/124)
________________________________________
واقتصارهم عليها بلا تعرض لغيرها، يشعر بأن هذه الصفة للتشهدين جميعاً.
ودليل المالكية مال روى عن عبد الله بن مسعود: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركاً ". رواه أحمد في مسنده قال " الهيثمى " : ورجاله مُوَثَّقُون.
ودليل الشافعية والحنابلة: أن الأحاديث التي وردت في الافتراش في التشهد برواتها التشهد الأول، حيث ورد في البخاري عن أبي حميد الساعدي قوله: " فإذا جلس في الركعة الأخيرة، قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ".
وما ذكره " مسلم " من حديث عبد الله بن الزبير: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، ويفرق قدمه اليمنى ".
وفي حديث أبي حميد أيضاً، عند أبي حاتم في صحيحه وفيه " حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، أخرج رجله اليسرى، وجلس على شقه الأيسر متوركاً".
ولكن وقع اختلاف بين الشافعية والحنابلة، في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد.
فالشافعية يرون أن فيه التورك، لأن قوله في حديث أبي حميد: " فإذا جلس في الركعة الأخيرة.. الخ " عام في الجلوس الأخير كله، سواء كان في صلاة ثنائية، أو غيرها.
والحنابلة يقولون: إن التورك خاص بالتشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين.
ويرون أن سياق حديث أبي حميد يدل على ذلك، لأنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم ذكر التورك، وقصد به التشهد الأخير.
وعللوا لذلك، بأن التورك بالصلاة ذات التشهدين، ليكون فرقاً بين الجلوسين.
وإذا كان مفترشاً في الأول صار مستعدّا للقيام، متهيئاً له، أما الثاني، فيكون فيه متوركا، لأنه مطمئن.
ورجح "ابن القيم" هذا الافتراش في "زاد المعاد" ولكن ردَّ قوله "الشوكاني" في "نيل الأوطار" والله أعلم.
وأفضل التشهد، تشهد عبد الله بن مسعود، وهو أصحها، ولذا فقد أجمع العلماء على اختياره.
(1/125)
________________________________________
وصفته : " التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحيِن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ".
وأجمع العلماء على مشروعية التسليم، ولكن اختلفوا: هل المشروع تسليمتان أو تسليمة واحدة؟
والصحيح أن المشروع تسليمتان، لصحة أحاديثهما، وضعف أحاديث التسليمة الواحدة.
وعلى فرض صحة أحاديث التسليمة، فإن أحاديث التسليمتين أتت بزيادة لا تنافى، والزيادة من الثقة مقبولة.
واختلفوا في وجوب التسليم.
فذهبت الحنفية إلى عدم وجوبه، مستدلين بما أخرجه الترمذي، عن ابن عُمر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم، فقد تمت صلاته ".
واستدلوا بحديث المسيء في صلاته، حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم. وأجيب بأن حديث ابن عمر، اتفق الحفاظ على ضعفه.
وقال الترمذى: " هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى ".
أما حديث المسيء فلا ينافي الوجوب، فإن هذا زيادة،وهي مقبولة.
وذهب جمهور الصحابة والتابعين، ومن أصحاب المذاهب، الشافعية، والحنابلة إلى الوجوب، مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم له، مع قوله: " صلوا كما رأيتموني أصلى" وبما ثبت عند أصحاب السنن " تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ".
الحديث الثالث
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإذَا كبر لِلرُّكوعِ، وَإذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفعَهُمَاِ كَذلِك، وقَال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَنا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَكَان لاَ يَفعَلُ ذلِكَ في السُّجودِ.
المعنى الإِجمالي:
الصلاة مأدبة كريمة، جمعت كل ما لذَ وطاب، فكل عضو في البدن، له فيها عبادة خاصة.
(1/126)
________________________________________
ومن ذلك، اليدان فلهما وظائف، منها رفعهما عند تكبيرة الإحرام زينة للصلاة، وإشارة إلى الدخول على الله، ورفع حجاب الغفلة، بين المصلى، وبين ربه، ويكون رفعهما إلى مقابل منكبيه، ورفعهما أيضاً للركوع في جميع الركعات، وإذا رفع رأسه من الركوع، في كل ركعة.
وفي هذا الحديث، التصريح من الراوي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في السجود.
اختلاف العلماء:
أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لتواتر الأحاديث في ذلك، حيث رُوِيَ عن خمسين صحابياً، منهم العشرة المبشرون بالجنة.
واختلف العلماء في رفع اليدين عند غيرها. فذهب جمهور الصحابة، والتابعين ، ومن بعدهم- ومنهم الإمامان، الشافعي وأحمد-: إلى استحباب ذاك، في هذه الثلاثة المواضع المذكور في هذا الحديث. قال ابن المديني: هذا الحديث حجة على الخلق ، ومن سمعه فعليه أن يعمل به. وقال ابن القيم روي الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا، واتفق على روايتها العشرة. وقال الحاكم: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة، ثم العشرة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة.
وفي رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحبا "الفائق" و "الفروع" واختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي ورواية للإمام الشافعي. وطائفة من أصحابه، وجماعة من أهل الحديث: أن رفع اليدين يستحب في موضع رابع، وهو إذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين .
لما روي البخاري عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
ولما في حديث أبي حميد عند أبي داود، والترمذى وصححه: " ثم إذا قام من الركعتين، رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ".
وذهب " مالك " في أشهر الروايات عنه، وأبو حنيفة: إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام.
(1/127)
________________________________________
وحجتهم حديث البراء بن عازب عند أبي داود " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة، رفع يديه، ثم لم يعد ".
وقد اتفق الحفاظ على أنه قوله " ثم لم يعد " مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواة الحديث.
واحتجوا أيضا بما روى عن ابن مسعود، عند أحمد، وأبي داود، والترمذيٍ "لأصليَنَّ لَكُمْ صَلاةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَلى فَلَم يَرْفعْ يَدَيْهِ إِلا مَرة وَاحِدَةً " حسنه الترمذي، وصححه ابن حزم. ولكنه لم يثبت عند ابن مبارك، وعده ابن أبي حاتم خطأ، وصرح أبو داود بأنه ليس بصحيح بهذا اللفظ. فتلخص من هذا استحباب رفع اليدين في المواضع الأربعة وهي:
1: عند تكبيرة الإحرام،
2: وعند الركوع،
3: وبعد الرفع منه،
4: وبعد القيام من التشهد الأول.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع العلماء وعند الركوع وبعد الرفع منه عند الجمهور.
2- أن يكون الرفع إلى مقابل المنكبين.
3- أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل الرفع في السجود.
4- حكم الله في ذلك كثيرة، وأجمع العلماء على أنه عبادة لليدين. وتلمسوا حكما أخرى.
فمنهم من قال: وزينة للصلاة .
ومنهم من قال: رفع لحجاب الغفلة بين العبد وربه. وقالوا بتحريك القلب بحركة الجوارح. وقال الشافعي: تعظيم الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا منافاة بين هذه الأقوال وغيرها. فلله في شرائعه حِكَمٌ وأسرار كثيرة.
والخضوع والطاعة للّه تعالى من أجل الحكم والأسرار.
الحديث الرابع
عَنْ عَبْدِ الله بن عباس رضيَ الله عَنْهُمَا قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " أمِرْت أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعظُمٍ : عَلَى الجبهة (وأشار بيده إلى أنفه) واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين".
المعنى الإجمالي :
أمر الله تعالى نبيه محمداً صلى اللهعليه وسلم أن يسجد له على سبعة أعضاء، هي أشرف أعضاء البدن وأفضلها.
(1/128)
________________________________________
الأولى منها: الجبهة مع الأنف.
والثاني والثالث: اليدين ، يباشر الأرض منهما بطونهما.
والرابع والخامس : الركبتان، والسادس والسابع: أطرا ف القدمين، موجهاً أصابعهما نحو القبلة، وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، لأنه تشريع عام.
اختلاف العلماء:
أجمع العلماء على مشروعية السجود على هذه الأعضاء السبعة، واختلفوا في الواجب منها.
والذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح أن السجود، واجب عليها كلها، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
ويرى بعض العلماء أن الواجب الجبهة، والباقي مستحب.
ويرى أبو حنيفة، أن الأنف يجزئ عن الجبهة، والصحيح القول الأول.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعها وهو مذهب الإمام أحمد، والوجوب مأخوذ من الأمر. وفي السجود على هذه الأعضاء أداء لواجب السجود وتعظيم لله تعالى وإظهار للذل والمسكنة بين يديه.
2- أن الأنف تابع للجبهة، وهو متمم للسجود، وعليه فلا تكفي بدونه.
فائدتان:
الأولى: أنه لا بأس بالسجود على حائل سوى أعضاء السجود، فإنه يحرم أن يضع جبهته على يديه أثناء ذلك، لأن يديه من الأعضاء المتصلة بالسجود. ويكره السجود على ما اتصل به من ثوب وعمامة إلا مع حاجة، كالحر، والبرد، والشوك، وخشونة الأرض، فلا يكره حينذاك. ولا يكره السجود أيضا على حائل غير متصل به، كسجادة ونحوها.
الثانية : أن يضع أعضاء سجوده بالترتيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
وهو أن يضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ولا يبرك كما يبرك البعير، بحيث يقدم يديه قبل ركبتيه، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا.
الحديث الخامس
(1/129)
________________________________________
عَنْ أبي هُرَيرَة رضيَ الله عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قَامَ إِلى الصَّلاةِ يُكَبر حِينَ يَقومُ، ثم يُكَبر حِينَ يركعُ، ثمَ يَقولُ: " سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ " حين يَرْفعُ صُلْبهُ من الركوعِ، ثُمَ يَقُولُ - وَهُوَ قائِم-: "رَبَنا وَلَكَ الحَمْدُ"، ثمّ يُكَبر حِينَ يَهْوِي، ثمَّ يُكَبر حِينَ يَرْفَعُ رأسه، ثم يُكَبر حِنَ يَسْجُدُ، ثُم يُكَبر حِينَ يَرْفَعُ رأسه، ثمَّ يَفعَل ذلِكَ في صَلاتِهِ كُلهَا حَتَى يَقضِيَهَا. ويُكَبر حِينَ يَقُومُ مِنَ الثنتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوس.
الحديث االسادس
عَنْ مُطَرّفِ بنِ عَبْدِ الله بن الشخيرِ، قال: صَلَّيْتُ أنَا وَعِمْرَانُ بن حُصِيْن خَلْفَ عَلى بنِ أبي طَالبِ رضيَ الله عَنهُ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رأسه كَبَّر، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الركعَتَينِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصلاة أخَذ بيدِي عِمْرَان بنُ حُصَيْنِ فَقَالَ: قدْ ذَكَرَنَي هذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، أو قال: صَلى بِنَا صَلاةَ مُحَمًدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.
المعنى الإجمالي:
في هذين الحديثين الشريفين بيان شعار الصلاة، وهو إثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى، والعظمة.
فما جعل هذا شعارها وسمتها، إلا لأنها شرعت لتعظيم الله وتمجيده.
فحين يدخل فيها، يكبر تكبيرة الإحرام، وهو واقف معتدل القامة.
وبعد أن يفرغ من القراءة ويهوى للركوع، يكبر.
فإذا رفع من الركوع، وقال: " سمع الله لمن حمده " واستتم قائماً، حمد الله وأثنى عليه، حيث عاد إلى أفضل الهيئات، وهي القيام.
ثم يكبر في هُوِيه إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، حتى يفرغ منها.
وإذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، كبًر في حال قيامه.
اختلاف العلماء:
أجمع العلماء على وجوب تكبيرة الإحرام، للنص عليها في حديث المسيء في صلاته.
(1/130)
________________________________________
واختلفوا فيما عداها من التكبيرات.
فذهب أكثر الفقهاء، إلى عدم وجوبها، لأن الواجب عندهم من أعمال الصلاة، ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، وهذه التكبيرات لم تذكر فيه. قال في فتح الباري : الجمهور على ندبية ماعدا تكبيرة الإحرام.
وذهب الإمام أحمد، وداود الظاهري، إلى وجوب تكبيرات الانتقال، مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم لها وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلى".
ولما روى أبو داود عن على بن يحيى بن خلاد عن عمه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ " فذكر الحديث، وفيه ذكر التكبيرات وهو نص فيها.
وأجابوا عن حديث المسيء، بأنه أتى في طريق أبي داود، والترمذي، والنسائي، أنه قال للمسيء: " ثم يقول: الله اكبر، ثم يركع " وذكر بقية التكبيرات.
واختلفوا في جمع المصلي بين التسميع وهو قول: "سمع الله لمن حمده" والتحميد وهو قول: "ربنا ولك الحمد".
فذهب إلى وجوبه على كل مصل، من إمام، ومأموم، ومنفرد، طائفة من العلماء.
من الصحابة أبو برزة، ومن التابعين، محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح ومن المحدثين، إسحاق، وأبو داود، ومن أئمة المذاهب، مالك، والشافعي، وداود.
وحجتهم حديث الباب، وما أخرجه الدارقطني عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بريدة ، إذا رفعت رأسك من الركوع، فقل: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد .... إلخ".
واحتجوا أيضاً بما نقل من الإجماع على وجوبه، على المنفرد. وألحِقَ به المأموم، لأن ما ثبت في حق مُصل ، ثبت في حق مصل آخر بلا فرق.
وذهب إلى عدم وجوب الجمع بين التسميع والتحميد على المأموم جماعة من الصحابة، أبو هريرة، وابن مسعود.
ومن التابعين، الشعبي، ومن المحدثين سفيان والثورى.
ومن أئمة المذاهب، أبو حنيفة، وصاحباه، والإمام أحمد، والأوزاعى، وهو مروى عن مالك أيضاً.
(1/131)
________________________________________
واحتج هؤلاء الفقهاء، على عدم الوجوب، بحديث أبي هريرة عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤتَم بِه" وفيه وَإِذَا قالَ: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ" فقولُوا: "رَبنا لك الحَمدُ".
وأجابوا عن أدلة أصحاب المذاهب الأول بما يأتي :
أما حديث الباب، فهو في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام أو منفرد، ومحل النزاع في المأموم.
وأما حديث بريدة، فضعيف الإسناد، ولا يحتج به.
وأما إلحاق المأموم بالإمام المنفرد، فلا قياس مع النص، والله أعلم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية تكبيرة الإحرام، وأن تكون في حال القيام.
2- مشروعية تكبيرة الركوع، وأن يكون في حال الانتقال من القيام إلى الركوع.
3- التسميع للإمام والمنفرد، ويكون في حال الرفع من الركوع.
4- التحميد لكل من الإمام، والمأموم، والمنفرد، في حال القيام.
5- الطمأنينة بعد الرفع من الركوع.
6- التكبير في حال الهوِي من القيام إلى السجود.
7- التكبير حال الرفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين .
8- أن يفعل ما تقدم- عدا تكبيرة الإحرام- في جميع الركعات.
9- التكبير حيال القيام من التشهد الأول إلى القيام في الصلاة ذات التشهدين.
10- المفهوم من لفظ (حين) أن التكبير يقارن الانتقال، فلا يتقدمه، ولا يتأخر عنه، وهذا هو المشروع. قال ابن دقيق العيد: وهو الذي استمر عليه عمل الناس، وأئمة فقهاء الأمصار.
11- ذكر ناصر الدين بن المنير أن تجديد التكبير في كل ركعة وحركة بمثابة تجديد النية.
فائدة:
ورد في بعض روايات الحديث "ربنا لَكَ الحمد"، وورد في البعض الآخر "ربنا ولَكَ الحمد" بإثبات الواو، وهو أكثر الروايات، وهي أرجح وأوْلَى لأن الواو تأتي بمعنى زائد مقصود.
الحديث السابع
(1/132)
________________________________________
عَنْ البَرَاء بن عَازِبٍ رضيَ الله عَنْهُمُا قال: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمدٍ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدتُ قِيَامَهُ فَرَكعَتَهُ، فَاعتدَالَهُ بَعدَ رُكوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتهُ بين السجدَتَيْن، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتهُ مَا بيِن التسْلِيمِ وَالانصِرَافِ قريباً مِنَ السّوَاءِ. وفي رواية البخاري. " مَاخَلا القِيَامَ وَالقُعُودَ. قَرِيباً مِنَ السّوَاءِ".
المعنى الإجمالي :
يصف البراء بن عازب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر أنها متقاربة متناسبة.
فإن قيامه للقراءة، وجلوسه للتشهد، يكونان مناسبين للركوع، والاعتدال والسجود فلا يطول القيام مثلا، ويخفف الركوع، أو يطيل السجود، ثم يخفف القيام، أو الجلوس بل كل ركن يجعله مناسبا للركن الآخر.
وليس معناه: أن القيام والجلوس للتشهد، بقدر الركوع والسجود.
وإنما معناه أنه لا يخفف واحداً ويثقل الآخر.
وإلا فَمِنَ المعَلوم أن القيام والجلوس، أطول من غيرهما، كما يدل عليه زيادة البخاري في الحديث.
ما يؤخذ من الحديث :
1- الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، متساوية المقادير، فلا يطيل المصلى بعضها على بعض.
2- أن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير، أطول من غيرهما.
3- أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسباً مثلا، للركوع والسجود.
4- ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، خلافاً للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين.
5- زعم بعضهم أن الرفع من الركوع ركن صغير، لأنه لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ولكن هذا قياس فاسد، لأنه قياس في مقابلة النص فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع، وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة.
فائدة:
(1/133)
________________________________________
لكون المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو تطويل قيام القراءة وقعود التشهد على غيرهما من أفعال الصلاة، فقد اختلف شراح الحديث في معنى هذه [ المناسبة ] بين أفعال صلاته عليه الصلاة والسلام، بما فيها القيام.
فالنووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة.
وابن دقيق العيد قال: يقتضي هذا تخفيف ما العادة فيه التطويل، أو تطويل ما العادة فيه التخفيف.
وهداني الله تعالى إلى المعنى المذكور في "المعنى الإجمالي" من أنه إذا طولَ القراءة طول كلها من الأركان، فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا.
ومثل القراءة القعود للتشهد. ثم بعد كتابته، وجدته رَأى ابن القيم في كتاب "الصلاة" و"تهذيب السنن" وهذا هو الحق، إن شاء الله تعالى.
الحديث الثامن
عَنْ ثَابِتٍ البناني، عَنْ أنَس بن مَالِك رضيَ الله عَنْهُ قال: إني لا آلو(1) أنْ أصَليَ بكم كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلي بِنَا.
قال ثابت: فَكَانَ أنَس يَصنعُ شَيْئاً لا أرَاكُم تصْنَعُونَهُ. كَانَ إِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ الرُكُوعِ، انتصَبَ قَائِماً، حَتى يَقُولَ الْقَائلُ: قدْ نَسيَ، وَإِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ السجدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسىَ.
المعنى الإجمالي(2):
يقول " أنس " رضي الله عنه، إني سأجتهد فلا اقَصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا، لتقتدوا به، فتصلوا مثله.
قال الراوي ثابت البناني: فكان أنس يصنع شيئا من تمام الصلاة وحسنها، لا أراكم تصنعون مثله.
كان يطيل القيَام بعد الركوع، والجلوس بعد السجود.
__________
(1) "لا آلو" بالمد في أوله، وضم اللام. أي لا أقصر.
(2) تنبيه : سيأتي الكلام على الطمأنينة في حديث المسيء في صلاته، إن شاء الله تعالى.
(1/134)
________________________________________
فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل -من طول قيامه- قد نَسيَ أنه في القيام الذي بين الركوع والسجود. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل -من طول جلوسه-: قد نسى.
ما يؤخذ من الحديث:
فيه دليل على مشروعية تطويل القيام بعد الركوع، وتطويل الجلوس بعد السجود، وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
الحديث التاسع
عَنْ أنَس بن مَالِك رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: " مَا صَليتُ وَرَاءَ إِمَام قَطّ أخَف صَلاة وَلا أتَمَّ صَلاة مِنَ النبي صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ".
المعنى الإجمالي :
ينفي أنس بن مالك أن يكون صلى خلف أي إمام من الأئمة إلا وكانت صلاته خلف الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم أخف، بحيث لا يشق على المأمومين، فيخرجون منها وهم فيها راغبون.
ولا أتَمَّ من صلاته، فقد كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم كاملة، فلا يخل بها، بل يكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتها، وهذا من آثار بركته صلى الله عليه وسلم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن يأتي الإمام بالصلاة خفيفة، حتى لا يشق على المصلين، وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيء . فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل. وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها.
2- أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة، فليحرص المصلى على أن يجعل صلاته مثل صلاته عليه الصلاة والسلام، ليحظى بالاقتداء، ويفوز بعظيم الأجر.
3- فيه جواز إمامة المفضول للفاضل، على تقدير أن أنسا رضي الله عنه أفضل ممن يصلى به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإمام المسجد مقدم على غيره وإن كان وراءه أفضل منه لأنه هو الإمام الراتب، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذا السلطان كالإمام الراتب.
الحديث العاشر
(1/135)
________________________________________
عَنْ أبي قِلابَةَ (1) عَبْدِ الله بنِ زَيد الجَرْمِي البَصْري قالَ: جَاءنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِى مَسْجدِنَا هذَا فَقَال: إني لأصَلى بِكُم وَمَا أريد الصَّلاةَ، أصلى كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلي.
فقلت لأبى قلابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قال : مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هذَا، وَكَانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ السُّجُودِ قَبْل أنْ يَنْهَضَ.
أرَادَ بشيخهم، أبا يَزِيدَ، عمرو بن سلمة الجَرمىّ.
المعنى الإجمالي:
يقول أبو قلابة: جاءنا مالك بن الحويرث أحد الصحابة في مسجدنا، فقال: إني جئت إليكم لأصلى بكم صلاةً لم أقصد التعبُّد بها، وإنما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية، ليكون التعليم بصورة الفعل أقرب وأبقى في أذهانكم.
فقال الراوي عن أبي قلابة: كيف كان مالك بن الحويرث الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلى؟
فقال: مثل صلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سلمة الجرمي، وكان يجلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام، قبل أن ينهض قائماً.
اختلاف العلماء
الجلسة المشار إليها في هذا الحديث هي ما تسمى عند العلماء بـ " جلسة الاستراحة ".
ولا خلاف عندهم في إباحتها، وإنما الخلاف في استحبابها.
فذهب إلى استحبابها، الشافعي في المشهور من مذهبه، وأحمد في إحدى الروايات عنه، واختارها من أصحابه الخلال، لهذا الحديث الصحيح. وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة، عمر، وعلى، وابن مسعود، وابن عمر، وابن العباس.
ومن المحدثين، الثوري، وإسحاق.
ومن الأئمة، أبو حنيفة، ومالك، وهو المشهور من مذهب أحمد وقال أكثر الأحاديث على هذا يعنى " تركها ".
قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم، وقال أبو الزناد: تلك السنة.
__________
(1) هذا الحديث هو من أفراد البخاري، قال عبد الحق في " الجمع بين الصحيحين ": لم يخرج "مسلم " هذا الحديث، وسها المصنف في إيراده من المتفق عليه .
(1/136)
________________________________________
ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها، من كِبَر أو ضعف، جمعاً بين الأدلة.
قال ابن قدامة في "المغنى" وهذا فيه جمع بين الأخبار، وتوسُّطٌ ببن القولين.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب جلسة الاستراحة، وتقدم أن الصحيح استحبابها للحاجة.
2- أن موضعها عند النهوض من السجود إلى القيام.
3- أن القصد منها الاستراحة لبعد السجود من القيام، لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر.
4- جواز التعليم بالفعل، ليكون أبقى في ذهن المتعلم.
5- جواز فعل العبادة لأجل التعليم، وأنه ليس من التشريك في العمل فإن الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم، وهو قربة كما أن الصلاة قربة.
الحديث الحادي عشر
عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَالِكٍ "ابن بُحَينةَ" رضيَ الله عَنْة أنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا صَلى فرج بَيْنَ يَدَيهِ حَتَّى يَبْدُوَ(1) بَيَاضُ إبْطَيْهِ.
المعنى الإجمالي:
كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة رغبة ونشاط، وكان يعطى كل عضو حقه- من العبادة.
ولهذا كان إذا سجد فرج بين يديه، ومن شدة التفريج بينهما، يظهر بياض إبطيه.
كل ذلك عنوان النشاط في الصلاة، والرغبة في العبادة، وتباعداً عن هيئة الكسلان، الذي يضم بعض أعضائه إلى بعض، فيزيل عن بعضها عناء العبادة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- فيه دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود، وهى مباعدة عضديه عن جنبيه، وقد تخصص ذلك في السجود بما أخرجه مسلم في حديث البراء يرفعه وهو " إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك وهو في حديث الباب مطلق، ولكنه في هذا الحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، ويختص التفريج بحال السجود.
2- في ذلك حِكَم كثيرة، وفوائد جسيمة.
منها:- إظهار النشاط والرغبة في الصلاة.
ومنها:- أنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود، أخذ كل عضو حقه من العبادة.
فائدة:
__________
(1) بدو: منصوب بـ "أن المضمرة" فهو مفتوح الواو .
(1/137)
________________________________________
خص بعض الفقهاء، ومنهم الحنابلة، هذا الحكم بالرجل دون المرأة، لأنه يطلب منها التجمع، والتصون، ولما روى أبو داود في مراسيله عن يزيد ابن حبيب " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما، فَضُما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل.
الحديث الثاني عشر
عَنْ أبي مَسْلَمَةَ - سَعِيدِ بْن يَزِيدَ- قال: سألتُ أنَسَ بنَ مَالِكٍ رضيَ الله عَنْهُ: أكَانَ النَّبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى في نَعْلَيْهِ؟ قَال: نَعَمْ.
المعنى الإجمالي :
سأل سعيد بن يزيد أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أكان يصلى في نعليه ليكون له قدوة فيه؟ فأجابه أنس: نعم، كان يصلى في نعليه، وأن ذلك من سنته المطهرة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب الصلاة في النعلين، حيث كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
2- جواز دخول المسجد بهما، بعد تنظيفهما من الأقذار والأنجاس.
3- أن غلبة الظن في نجاستهما لا تخرجهما عن أصل الطهارة فيهما.
فائدة:
الصلاة في النعال ودخول المسجد فيهما، أصبحت مسألة مشكلة.
فسنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بجواز ذلك بل باستحبابه، وأنه من السنة التي ينبغي المحافظة عليها.
فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن شداد بن أوس: " خَالِفُوا اليَهُودَ، فَإنَهُم لا يُصَلونَ في نِعَالِهِمْ وَلا خِفَافِهِمْ ".
وقال صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه أبو داود أيضاً، عن أبي سعيد الخدري : "إِذَا جَاءَ أحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُر، فَإن رَأى في نَعْله قَذَراً أوْ أذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَليُصَل فِيهِمَا" إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة، في مشروعية الصلاة فيهما بعد تنظيفهما من الأنجاس والأقذار.
أما العامة وبعض المتعصبين من طلبة العلم، فيجادلونك في ذلك، ويرون أن إحياء هذه السنة من الكبائر، التي لا يسكت عليها.
(1/138)
________________________________________
وإذا أوردت عليهم هذه النصوص قالوا: هذا في وقت دون وقت، وزمن دون زمن.
كأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أتى بعدها من نسخها وبدلها.
وما دَرَوْا أنها شريعة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
والمناسب: أن من أراد اتباع السنة في ذلك وفي غيره، مما تركه أو فعله، لا يمس جوهر الإسلام أن ينظر، فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا اكبر من مصلحته فَلْيرَاع المصالح، فإن الشرع يكون حيث توجد المصلحة الخالصة، أو الراجحة على المفسدة.
الحديث الثالث عشر
عَنْ أبي قَتَادَةَ الأنصاري رضيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلي وَهُوَ حَامِل أمَامَةَ بِنْتَ زَينبَ بِنْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لأبي الْعَاص ابْن الربيع بن عَبْدِ شَمس، فَإذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإذَا قَامَ حَمَلَهَا.
المعنى الإجمالي :
كان النبي صلى الله عليه وسلم على جانب كبير من العطف واللطف والرحمة والرأفة فكان يتودد إلى الصغار والكبار، والأغنياء والفقراء.
ولا أدل على أخلاقه الكريمة، من حمله إحدى حفيداته وهو في الصلاة، حيث يجعلها على عاتقه إذا قام، فإذا ركع أو سجد وضعها في الأرض، ففي هذا السماح الكريم، تشريع وتسهيل للأمة المحمدية.
اختلاف العلماء :
أورد " ابن دقيق العيد " تأويلات كثيرة بعيدة لهذا الحديث،. في شرح هذا الكتاب.
منها دعوى النسخ، ودعوى الخصوصية، ودعوى الضرورة، وغير ذلك مما هو أسقط تأويلا وأضعف قيلاً.
وقال القرطبى : وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير.
وقال النووي -بعد أن ساق هذه التأويلات-: فكل ذلك دعاوى باطلة مردودة، لا دليل عليها. تبين لنا حينئذ أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائزة في كل صلاة، من الإمام، والمأموم، والمنفرد وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز.
كما كان يصعد وينزل على درج المنبر، ليريهم صلاته.
(1/139)
________________________________________
وكما كان يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تخل في الصلاة. ويستفاد منها جواز هذه الحركة اليسيرة للحاجة.
ما يؤخذ من الحديث :
1- جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة، من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها. وهذا قول محققي العلماء.
2- جواز ملامسة وحمل من تظن نجاسته، تغليباً للأصل- وهو الطهارة- على غلبة الظن. وهو- هنا- نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم.
3- تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولطف خلقه ورحمته.
فائدة:
قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشارع.
القسم الأول: يحرم ويبطل الصلاة وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة.
القسم الثاني: يكره في ولا يبطلها : وهو اليسير لغير حاجة، مما ليس لمصلحة الصلاة كالعبث اليسير بالثياب أو البدن، ونحو ذلك، لأنه مناف للخشوع المطلوب، ولا حاجة تدعو إليه.
القسم الثالث: الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة : ولعل هذا القسم، هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة، وطلوعه على المنبر، ونزوله منه حال الصلاة، وفتحه الباب لعائشة، ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز.
القسم الرابع: الحركة المشروعة وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة، كالتقدم للمكان الفاضل، والدنو لسد خلل الصفوف.
أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به، كتقدم المصلين وتأخرهم، في صلاة الخوف أو الضرورة كإنقاذ من هلكة.
الحديث الرابع عشر
عَنْ أنَس بنِ مَالِكٍ رضيَ الله عَنْهُ عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اعْتَدِلُوا في السُجُودِ، وَلا يَبسُطْ أحَدُكُم ذِرَاعَيْهِ انْبساطَ الْكَلْبِ ".
المعنى الإجمالي:
(1/140)
________________________________________
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود، وذلك بأن يكون المصلى على هيئة حسنة في السجود، حيث يجعل كفيه على الأرض، ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه، لأن هذه الحال، عنوان النشاط، والرغبة المطلوبين في الصلاة، ولأن هذه الهيئة الحسنة تمكن أعضاء السجود كلها من الأخذ بحظها من العبادة.
ونهي عن بسط الذراعين في السجود، لأنه دليل الكسل والملل، وفيه تشبيه أفضل حالات العبادة بحال أخس الحيوانات، وأقذرها، وهو تشبيه بما لا يليق.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية الاعتدال في السجود، على الهيئة المشروعة.
2- النهيُ عن بسط الذراعين في السجود، لأنه دليل الكسل، وفيه تشبيه بجلوس الكلب. فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى تركه في الصلاة.
3- يؤخذ منه أيضا، كراهة مشابهة الحيوانات، خصوصاً في حال أداء العبادة.
فائدة جليلة:
ورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والشريفة في هيئات الصلاة.
فنهي عن التفاتٍ كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس(1) وبروك كبروك الجمل. وغير ذلك مما نهى عنه الشارع من مشابهة الحيوانات، لأن الصلاة مناجاة لله، فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة.
بَابُ وجُوب الطّمَأنينة في الركوع والسجود
عَنْ أبي هُرَيرةَ رضيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ- الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " ارْجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ".
فَرَجَعَ فَصَلى كَمَا صَلَّى، ثُم جَاءَ فَسَلمَ عَلى النَبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" ارْجعْ فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَل" ثلاثاً.
فقال: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيره فَعَلِّمْني.
__________
(1) لشمس: جمع شموس وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته .
(1/141)
________________________________________
فقال: "إِذا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ، فَكَبِّرْ، ثم اقْرأ مَا تَيَسَّر مَعَكَ مِنَ الْقرْآنِ ثم اركعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثمَّ ارفَعْ حَتَى تَعْتدِلَ قَائِماً، ثمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجداً، ثم ارْفعْ حَتَى تَطْمَئِنَّ جَالِساً. وَافْعَلْ ذلِكَ في صَلاتِكَ كُلِّهَاَ.
المعنى الإجمالي:
هذا حديث جليل يسميه العلماء "حديث المسيء في صلاته" وهو عمدتهم فيما يجب في الصلاة وما لا يجب، حيث جاء من النبي صلى الله عليه وسلم موضع الاستقصاء في التعليم والتبييِن لأعمال الصلاة، التي يجب الإتيان بها ويعتبر ما ترك في هذا الحديث من فعلها غير واجب كما سنوضحه فيما بعد، إن شاء الله تعالى.
ومجمل هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل من الصحابة، اسمه ( خَلاّد بن رافع)، فصلى صلاة غير تامة الأفعال والأقوال.
فلما فرغ من صلاته، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسلم عليه فرد عليه السلام(1) ثم قال له: ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تصل.
فرجع وعمل في صلاته الثانية كما عمل في صلاته الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تصل ثلاث مرات.
فأقسم الرجل بقوله: و الذي بعثك بالحق، ما أحسن غير ما فعلت فعَلِّمني
فعندما اشتاق إلى العلم، وتاقت نفسه إليه، وتهيأ لقبوله بعد طول الترديد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه.
__________
(1) جاء في البخاري ومسلم أن النبيصلى الله عليه وسلم ، رد عليه السلام.
(1/142)
________________________________________
إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، بعد قراءة سورة الفاتحة(1) ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما، وتطمئن في اعتدالك(2) ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع من السجود واجلس حتى تطمئن جالساً.
وافعل هذه الأفعال والأقوال في صلاتك كلها، ماعدا تكبيرة الإحرام، فإنها في الركعة الأولى دون غيرها من الركعات.
في الحديث ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في خلاف العلماء.
فقد ذهبت الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن، حتى من قادر على الفاتحة مستدلين بقوله تعالى: {فَاقرأوا مَا تَيَسَّر مِنْهُ} وبإحدى روايات هذا الحديث " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن".
وذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها. مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام: " لا صلاَةَ لِمَنْ لَم يَقرأْ بِفاِتحَة الكِتَاب" متفق عليه. فالتقدير: لا صلاة توجد، وعدم وجودها شرعا هو عدم صحتها وهذا هو الأصل في مثل هذا النفي.
وأدلة عدم صحة الصلاة بدونها كثيرة.
وأجابوا عن الآية بأنها جاءت لبيان القرآن في قيام الليل، يعني: اقرأوا ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة بلا مشقة عليكم.
وأجابوا عن الحديث، بأن هذه الرواية مجملة تفسرها الروايات الأخرى عند أبي داود وابن حبان "ثم اقرَأ بِأم القُرآن وبِمَا شَاءَ الله". وقد سكت عنه أبو داود. وما سكت عنه فإنه لا قدح فيه.
ولابن حبان في حديثه "واقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت". قال ابن الهمام:" الأولى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ذلك كله.
ثم إن بعض العلماء يرى وجوب الفاتحة في الركعة الأولى دون غيرها
__________
(1) كما جاء في روية أبي داود (( ثم اقر بأم القرن وبما شاء الله)) وروية ابن حبان "بما شئت ".
(2) كما جاء في ذكر الاطمئنان في هذا الحديث عند الإمام أحمد، ء جاد بقوله: حتى تطمئن قائماْ ولفظ أحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام
(1/143)
________________________________________
والجمهور يرى وجوبها في كل ركعة، ويدل له قوله: "ثم افْعَلْ ذلِكَ في صَلاَتِكَ كُلهَا". قال الحافظ ابن حجر: وحديث أبي قتادة في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة مع قوله "صلوا كما رأيتموني أصلي" دليل الوجوب.
ثم اختلفوا في وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود.
فذهب الحنفية إلى علم وجوبها.
وذهب الجمهور إلى وجوبها، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح، وحديث البراء بن عازب أنه "رَمَقَ صَلاةَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ قيامَهُ، فَرَكعَتَهُ، فَاعتِدَالَهُ بَعدَ رُكُوعِهِ، فسجدتهُ، فَجَلْسَتهُ مَا بينَ التسلِيم وَالانْصِرَافِ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ " متفق عليه.
وتقدم الكلام عليه- وثبت أنه يقف في اعتداله بعد الركوع حتى يظن أنه قد نَسِىَ لإطالته- والأدلة على ذلك كثرة.
وليس لدى الحنفية، دليل على ما ذهبوا إليه، و لا جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيحة الصريحة.
المبحث الثاني: في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات.
قال في "سبل السلام": واعلم أن هذا حديث جليل، تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه، وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه.
أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب، فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله: "لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه". فيقوى مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلى، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل. ولكنه عند أبي داود و الترمذي والنسائي "أنه أخف صلاته" وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها.
(1/144)
________________________________________
وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب، فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة.
فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع، فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح، أخذ منها بالزائد.
ثم إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به. فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه. وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكوراً في هذا الحديث فإنا نتمسك بعدم وجوبه، استنادا إلى هذا الحديث لأنه موضع تعليم.
وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث، احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب، واحتمل البقاء على الظاهر، فيحتاج إلى مرجح، للعمل به.
المبحث الثالث: في الأحكام المأخوذة من هذا الحديث.
1- الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة، التي لا تسقط سهواً ولا جهلاً.
وهي تكبيرة الإحرام في المرة الأولى فقط، ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع والاعتدال منه، ثم السجود والاعتدال منه، والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود، خلافا لمن لم يوجبوها في هذين الركنين مع استحبابهما عندهم.
وبقي شيء من الأركان، كالتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليم
قال النووي: إنها معلومة لدى السائل
2- أن يفعل ذلك في كل ركعة، ماعدا تكبيرة الإحرام، ففي الأولى دون غيرها.
3- دل هذا الحدث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة. لكن بعد الاطلاع على طرقه، والإحاطة بجميع ألفاظه، ليعلم المذكور كله فيؤخذ به.
4- وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، لأنه ورد بلفظ " ثم " ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام.
5- أن هذه الأركان للصلاة، لا تسقط لا سهواً ولا جهلاً، بدليل أمر المصلى بالإعادة، ولم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمه.
(1/145)
________________________________________
6- يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء، فلولا ذلك لم يؤمر بإعادتها.
7- يدل على أن الجاهل تجزىء منه الصلاة الناقصة، أما العالم فلا.
8- فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف، وأن يكون ذلك بطريق سهلة، لا عنف فيها، وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم، ليكون أبلغ في التعليم، وأبقى في الذهن.
9- وأنه يستحب للمسئول أن يزيد في الجراب إذا اقتضت المصلحة ذلك كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها.
10- أن الاستفتاح، والتعوذ، ورفع اليدين، وجعلهما على الصدر، وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة.
11- وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم، وتقدم الفروض على المستحبات.
12- قال الصنعاني: واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام، وتجاذبت معانيه الأفهام، و قد كنا حققنا أنه لايتم حمل النفي فيه على نفي الكمال، لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول، أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة، فقولك "لا رجل في الدار" نفي لحقيقة الرجل فيها، وهذا مما لا نزاع فيه، وأنه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل. اهـ.
بَابُ القِراءَة في الصَّلاة
مباحث هذا الباب، الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة، هل تصح الصلاة بدونها؟ والكلام على المواضع التيٍ يكتفي فيها بالفاتحة، والمواضع التي يشرع فيها بعد الفاتحة غيرها، والكلام أيضا على نوع القراءة بالنسبة للصلوات، ونحو ذلك من البحوث المتعلقة بالقراءة.
الحديث الأول
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا صَلاةَ لِمَنْ لمْ يَقْرأ بِفَاتِحَة الكِتَاب ".
المعنى الإجمالي:
سورة الفاتحة، هي أم القرآن وروحه، لأنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله تعالى، وإثبات الملك والقهر، والمعاد والجزاء، والعبادة والقصد، وهذه أنواع التوحيد والتكاليف.
(1/146)
________________________________________
ثم اشتملت على أفضل دعاء، وأجل مطلوب، وسؤال النجاة من سلوك طريق المعاندين والضالين، إلى طريق العالمين العاملين، كما أثبت كذلك الرسالة بطريق اللزوم.
لذا فرضت قراءتها في كل ركعة، وأنيطَت صحة الصلاة بقراءتها، ونُفِيَتْ حقيقة الصلاة الشرعية بدون قراءتها. ويؤكد نفي حقيقتها الشرعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً وهو "لاتجزئ صلاة لايقرأ فيها بأم القرآن".
اختلاف العلماء :
تقدم أن مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة، ولكنهم يجيزون الصلاة بدونها ولو من قادر عليها.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعيُّن الفاتحةَ مع القدرة عليها وتقدمت أدلة الفريقين هناك، وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد.
واختلفوا في قراءتها للمأموم، فذهبت الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقاً، سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية.
وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصلٍّ، من إمام، ومأموم ومنفرد.
وذهبت المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية، وسقوطها عنه في الجهرية، وهى رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام " ابن تيمية " وغيره من المحققين.
استدل الحنفية بحديث "من صلى خلف إمام، فقراءة الإمام قراءة له" وقوله تعالى: {وإذَا قُرئ القرآن فَاستِمعوا لَهُ وأنصِتُوا} وحديث "إذا قَرَأ فأنصِتوا".
واستدل الشافعية ومن وافقهم بحديث عبادة الذي معنا.
أجابوا عن حديث "من صلى خلف الإمام الخ..." بما قاله ابن حجر من أن طرف كلها مطولة، فلا تقوم به حجة.
وأما الآية وحديث "إذا قرأ فأنصتوا" ونحوهما، فهي عمومات في كل قراءة، وحديث عبادة خاص بالفاتحة.
قلت: ويطمئن القلب إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه لأن أدلة الفريقين تجتمع فيه، فيحصل العمل بها كلها.
(1/147)
________________________________________
ولأن قراءة الفاتحة تفوت المأموم في السرية إذا لم يقرأها ولم يسمعها من الإمام ولا يكون للإمام فائدة مادام المأموم يشتغل بالقراءة عن الإنصات للإمام كما يتعين قراءة الفاتحة على المأموم الذي لا يسمعها لبعد أو لطرش، على ألا يشغل ذلك من بجانبه من المصلين المنصتين.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وأنه لا يجزىء غيرها مع القدرة عليها.
2- بطلان الصلاة بتركها من المتعمد والجاهل و الناسي، لأنها ركن، والأركان لا تسقط مطلقاً.
3- لكن تقدم أن الصحيح من الأقوال الثلاثة، أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية، وتسقط عنه في الجهرية لسماع قراءة الإمام.
* * *
الحديث الثاني
عَنْ أبي قَتادةَ الأنصَاري رضي الله عَنْهُ قَال: كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولَيَيْن مِنْ صَلاةِ الظُّهْر بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وسُورَتين، يُطَوّلُ في الأولَى ويُقَصِّرُ في الثانِيةِ يُسْمِعُنَا الآَيَةَ أَحْيَاناً. وكان يقرأ في العصرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَاب وسُورَتين، يطَوّلُ في الأولَى ويُقصّر في الثانِيَةِ، وفي الركعَتين الأُخْريين بأم الكِتَابِ، وَكان يُطَوّلُ في الركعَةِ الأولَى في صَلاةِ الصُّبْحِ وَيُقصِّرُ في الثانيةِ.
المعنى الإجمالي:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، لكون الناس في أول العبادة أنشط، وفي الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة، خشية السأم والملل من المصلين لهذه الحكمة.
وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة، كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة كميتها. وإن وراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه. والخضوع والطاعة لأحكام الله تعالى هي المقصد الأسمى من العبادة.
(1/148)
________________________________________
وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا في صلاة الصبح، فيطيل قراءة الأولى على الثانية.
وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا، إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات، أحيانا، ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:
1- مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر.
2- استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين منهما.
3- تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الظهر والعصر.
4- استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين.
5- جواز الجهر ببعض الآيات، وخاصة لقصد التعليم.
6- استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الصبح.
7- قال النووي: الوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصداً. وهذا المختار، و هو الموافق لظاهر السنة.
الحديث الثالث
عن جُبَيرِ بن مُطْعِمٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقرأ في المَغْرِبِـ " الطورِ".
المعنى ا لإجمالي:
العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، ويقصرها في المغرب، ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس.
ولكنه قد يترك العادة فيقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز، ولأغراض أخرى، كما في هذا الحديث من أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة " والطور" وهي من طوال المفصل.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن المشروع، هو الجهر في صلاة المغرب.
2- جواز إطالة القراءة فيها.
الحديث الرابع
عَنِ الْبَرَاء بْن عَازِبٍ رضي الله عَنْهُمَا: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ في سَفَرٍ، فَصَلَّى العِشَاءَ الآخِرَة فَقَرَأ في إحْدَى الركعَتَين بـ"التين والزَّيْتونِ" فَمَا سَمِعْتُ أحَداً أحْسَنَ صَوْتاً أوْ قِرَاءَةً مِنْهُ.
المعنى الإجمالي:
سورة " التين" من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة " المغرب".
(1/149)
________________________________________
وقد قرأ بها النبي صلى الله عليهوسلمق في صلاة " العَشاء " لأنه كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة ا لرُّباعية.
ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافراً، فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع، وإحضار القلب على سماع القرآن، وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز قراءة قصار المفصل، في صلاة العشاء.
2- أن الأحسن تخفيف الصلاة في السفر، ومراعاة حال المسافرين، ولو كان عند الإمام رغبة في التطويل.
3- استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة، لاًنه يبعث على الخشوع والحضور.
الحَديث الخامس
عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ الله عَنْهَا: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَث رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ ، فَكَانَ يَقْرأُ لأصْحَابِهِ في صَلاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بـ"قُل هُوَ الله أحَدٌ".
فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " سَلُوهُ، لأي شَيْءٍ يَصْنَعُ ذلِكَ؟ ".
فَسَألوهُ فَقَالَ: لأنَّهَا صِفَةُ الرحْمنِ عَزَّ وَجَلَّ، فأنَا اُحِبُّ أنْ أقْرَأهَا.
فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " أخبِروهُ أنَّ الله تَعَالَى يُحِبُّهُ".
المعنى الإجمالي:
أمرَ النبي صلىالله عليه وسلم بعض أصحابه على سَرِيَّة.
ومن عادة الأمراء أَنًهم هم الأئمة في الصلاة، والمفتون لفضل علمهم ودينهم، فكان يقرأ "قل هو الله أحد" في الركعة الثانية من كل صلاة.
فلما رجعوا من غزوتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكروا له ذلك فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، أهو لمحض المصادفة أم لشيء من الدواعي؟ فقال الأمير: صنعت ذلك لاشتمالها على صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب تكريرها لذلك.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبروه، أنه كما كرر هذه السورة لمحبته لصفة الرحمن، فإن الله يحبه. ويالها من فضيلة.
ما يؤخذ من الحديث:
(1/150)
________________________________________
1- جواز قراءة قصار المفصل، حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض.
2- فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها.
3- أن تفضيل بعض القرآن على بعض، عائد لما يحتوى عليه المفضَّل من تمجيد الله والثناء عليه. فهذه السورة الكريمة الجليلة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للشريك و الصمدية المثبتة لله تعالى جميع صفات الكمال ونفي الوالد والولد، الذي هو من لوازم غناه ونفى الكفء المتضمن نفي المشابه والمماثل والنظير ولذا فهي تعدل ثلث القرآن.
4- أن الأعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها.
5- أنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين.
6- أنه من أحب صفات الله وَتَذوَّق حلاوة مناجاته بها فالله يحبه، لأن الجزاء من جنس العمل.
7- أن إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء والعمال لقصد الإصلاح لا يُعَدُّ وشاية ولا نميمة.
الحديث السادس
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنْهُ: أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ : فلَوْلا صَليْتَ بـ"سبحِ اسمَ رَبِّكَ الأعلَى"، و"الشمس وَضُحَاهَا" و "الليلِ إذا يَغْشَى". فَإنَّهُ يُصَلي وَراَءكَ الكَبِيرُ وَالضعِيفُ وَذُو الحاجة .
المعنى الإجمالي:
لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في أن مُعاذاً يطيل القراءة حين يؤم قومه، أرشده إلى التخفيف مادام إماماً، وضرب له مثلا بقراءة متوسط المفصّل "سبح اسم ربك الأعلى"، "والشمس وضحاها"، "والليل إذا يغشى"، لأنه يأتم به الكبار المسنون، والضعفاء، وأصحاب الحاجات ممن يشق عليهم التطويل، فيحسن الرفق بهم .
أما إذا كان المسلم يصلي وحده، فله أن يطول ما شاء.
الأحكام المأخوذة من الحديث:
1- أن المتوسط في القراءة في الصلاة هذه السور المذكورة في الحديث، وأمثالها.
(1/151)
________________________________________
2- أنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء، بتخفيف الصلاة في حال ائتمامهم به.
3- أن سياسة الناس بالرفق واللين، هي السياسة الرشيدة التي تحبب إليهم ولاتهم وعمالهم.
4- حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته، إذ خاطب معاذاً بصيغة العرض.
5- رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته، لاسيما الضعفاء منهم، وأصحاب الحاجات.
الحديث السابع
عَنْ أنَسِ بن مَالِكٍ رضيَ الله عَنْهُ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَأبَا بَكْر وَعُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا كَانُوا يَفتَتِحُونَ الصَّلاةَ بـ"الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ".
وفي رواية: صَلَيتُ مَع أبي بَكرٍ وَعُمَرَ وَعُثمانَ، فَلَمْ أسمَعْ أحَداً مِنْهُمْ يَقرأ "بِسْم الله الرَّحمنِ الرحِيمِ".
ولـ"مسلم": صَليْتُ خَلْفَ النَبي صلى الله عليه وسلم وَ أبي بَكرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمانَ رضيَ الله عَنْهُمْ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصلاةَ بـ"الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ" لا يذكرون " بسم الله الرحمن الرحيم" في أوّلَ قِرَاءَةٍ وَلا في آخِرِهَا.
المعنى الإجمالي:
يذكر أنس بن مالك، رضى الله عنه: أنه- مع طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له ولخلفائه الراشدين - لم يسمع أحداً منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة، لا في أول القراءة، ولا في آخرها، وإنما يفتتحون الصلاة بـ"الحمد لله رب العالمين".
اختلاف العلماء :
ذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، إلى استحباب البسملة في الصلاة.
وذهب الإمام مالك: إلى عدم مشروعيها.
واستدل مالك ببعض الروايات في حديث أنس: [لا يذكرون "بسم الله الرحمن الرجم" في أول قراءة ولا في آخرها]، ولأنها- عنده- ليست آية من القرآن.
واستدل الأئمة الثلاثة على مشروعيتها بأحاديث كثيرة:
(1/152)
________________________________________
منها حديث أبي هريرة حيث صلى فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى بلغ "ولا الضالين"، حتى إذا أتم الصلاة قال: "إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه البخاري.
ثم اختلف الأئمة في الحكم بالجهر بها.
فذهب إلى مشروعيته، الإمام الشافعي.
وذهب إلى مشروعية الإسرار، أبو حنيفة، وأحمد.
واستدل الشافعي وأتباعه بحديث أنس، حين سئل عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " كانت مدّاً، ثمَّ قرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " بمد بسم الله، وبمد الرحمن، وبمد الرحيم " رواه البخاري.
وبحديث أم سلمة حين سئلت عن قراءته أيضاً، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية "بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيم الْحَمدُ لله رَبِّ العالمين الرحمن الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْم الدينِ ". رواه أحمد، وأبو داود.
ولا يتم للشافعي بهذين الحديثين وأمثالهما، استدلال فيما ذهب إليه.
فإنهما يدلان على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على أنه يجهر بالبسملة في الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: روينا عن الدارقطني أنه قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر (بالبسملة) حديث.
واستدل الإمامان "أبو حنيفة" و "أحمد" بأحاديث الباب قال ابن دقيق العيد: والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر، فأنس- صحب النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، وصحب الخلفاء الثلاثة خمسا وعشرين (سنة) و (كان) يصلي خلفهم الصلوات كلها.
ويحملون نَفْئَ القراءة في بعض الروايات، على عدم الجهر بها، وبهذا تجتمع الأدلة، ويحصل العمل بها جميعاً.
ما يؤخذ من الأحكام :
1- مشروعية قراءة " بسم الله الرحمن الرحيم " بعد الاستفتاح والتعوذ قبل الفاتحة.
2- أن تكون قراءتها سراً، ولو في الصلاة الجهرية.
3- أن البسملة، ليست آية من الفاتحة.
بَابُ سُجُود السَهْو
السهو: هو النسيان، وهو الترك من غير علم، وليس على صاحبه حرج. حيث قال صلى الله عليه وسلم : " عُفِي لأمتي عن الخطأ والنسيان".
(1/153)
________________________________________
وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لِحِكَم كثيرة.
منها: بيان أنه بشر، يقع منه ما يقع من غيره، إلا أنه لا يُقَرُّ عليه، عصمةً لمقام النبوة.
ومنها: التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث.
ومنها: التسلية و التعزي لمن يقع منه، فإنه حين يعلم أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس عليه حزن أن يخشى الخلل في دينه، أو النقص في إيمانه، إلى غير ذلك من أسرار الله تعالى.
وأسباب السجود له ثلاثة: 1- إما زيادة في الصلاة 2- أو نقص فيها. 3- أو شك.
وشرع سجود السهو إرضاء للرحمن، وإغضاباً للشيطان، وجبراً للنقصان.
الحديث الأول
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أبي هرَيرة قَالَ: صَلَّى بَنا رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِحدَى صَلاتي العَشيِّ(1).
قال ابن سرين: وَسَمَّاهَا أبو هُريرة وَلكِنْ نَسِيْتُ أنَا قَالَ فَصَلى بنَا رَكْعَتَيْن، ثَم سَلّمَ، فَقَامَ إِلى خَشبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في المسجِدِ فَاتَّكَأ عَلَيْهَا كَأنَّهُ غَضبانُ وَوَضعَ يَدَهُ اليمْنَى عَلَى اليسْرَى، وَشَبَكَ بَيْن أصَابِعِهِ وَخَرَجَتِ السَّرعَان(2) مِنْ أبوَابِ المسْجدِ، فقالوا: أقُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ وَفي القَوم، أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أن يُكلِّمَاهُ.
وَفي الْقَوْمِ رَجلٌ- فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لهُ " ذو الْيَدَيْن"- فقال: يَا رَسولَ الله، أنَسِيتَ أمْ قُصِرَتِ(3) الصلاة؟.
فقال: " لَم أنسَ وَلَم تُقْصَر " فقال: "أكَمَا يَقُولُ ذو اليَدَين(4)؟" قالوا: نعم.
__________
(1) إما العصر و الظهر. وفي البخاري من حديث عمران بن حصين الجزم بأنها العصر.
(2) بفتح السين والراء جمع سريع ، وهم المسرعون في الخروج من المسجد.
(3) بالبناء للمجهول. وقد جاء في الرواية للبخاري بهمزة الاستفهام، وجاء بغيرها في رواية أخرى له، وكذلك عند مسلم.
(4) جاء في بعض طرق هذا الحديث من البخاري أن ذا اليدين قال له "بل نسيت".
(1/154)
________________________________________
فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثم سَلَّمَ ثُمَّ كَبر وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أو أطْوَلَ ثُمَّ رَفعَ رَأسهُ فَكَبَّرَ، ثم كبَّرَ وسَجَدَ مِثْلَ سُجُودهِ أوْ أطْوَلَ ثم رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ. فرُبَّمَا سألوه: ثُمَّ سَلَّمَ؟
قَالَ فَنُبِّئْتُ(1) أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَيْن قال: ثم سَلمَ ".
العَشيّ: ما بين زوال الشمس إلى غروبها.
المعنى الإجمالي:
يروي أبو هريرة، رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بأصحابه إما صلاة الظهر أو العصر(2).
فلما صلى الركعتين الأوليين سلّم.
ولما كان صلى الله عليه وسلم كاملا، لا تطمئن نفسه إلا بالعمل التام، شعر بنقص وخلل، لا يدرى ماسببه.
فقام إلى خشبة في المسجد واتكأ عليها بنفس قَلِقَة، وَشبَّك بين أصابعه. لأن نفسه الكبيرة تحس بأن هناك شيئا لم تستكمله.
وخرج المسرعون من المصلين من أبواب المسجد، وهم يتناجون بينهم، بأن أمراً حدث، وهو قصر الصلاة، وكأنهم أكبروا مقام النبوة أن يطرأ عليه النسيان.
ولهيبته صلى الله عليه وسلم في صدورهم لم يَجْرُؤ واحد منهم أن يفاتحه في هذا الموضوع الهام، بما في ذلك أبو بكر، وعمر رضي الله عنهما.
إلا أن رجلا من الصحابة يقال له. " ذو اليدين " قطع هذا الصمت بأن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟.
فقال صلى الله عليه وسلم - بناء على ظنه-: لم أنس ولم تقصر.
حينئذ لما علم " ذو اليدين " أن الصلاة لم تقصر، وكان متيقنا أنه لم يصلها إلا ركعتين، علم أنه صلى الله عليه وسلم قد نَسِيَ، فقال: بل نسيت.
فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من صحة خبر ذي اليدين، فقال لمن حوله من أصحابه: أكما يقول ذو اليدين من أني لم أصل إلا ركعتين؟ فقالوا: نعم. حينئذ تقدم صلى الله عليه وسلم ، فصلى ما ترك من الصلاة.
__________
(1) نبئت إلخ من قول ابن سرين.
(2) الشك من محمد بن سرين كما بينه المصنف.
(1/155)
________________________________________
وبعد التشهد، سلم، ثم كبر وهو جالس، و سجد مثل سجود صُلْب الصلاة أو أطول، ثم رفع رأسه من السجود فكَبَّرَ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم ولم يتشهد.
خلاف العلماء :
الشك في الصلاة أحد أسباب سجود السهو:
روى مسلم عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعاً؟ فلينظر في الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ".
فقوله: " إذا شك " هو موضع الخلاف، فذهب مالك والشافعي، وهو المشهور عند أصحاب أحمد، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، ورييعة، ويروي عن ابن عمر، وابن عباس، ذهبوا إلى أن كل من لم يقطع فهو شاك، وإن كان أحد الجانبين راجحا عنده، فجعلوا من غلب على ظنه شاكا، وأمروه أن يقطع ما شك فيه، ويبني على ما استيقن، وقالوا: الأصل عدم ماشك فيه، فرجحوا استصحاب الحال مطلقاً، وإن قامت الشواهد والدلائل على خلافه، ولم يعتبروا التحري بحال.
وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن المنفرد يبني على اليقين، لحديث أبي سعيد. وأما الإمام فيبنى على غالب ظنه، وقد اختار ذلك الخرقي من أصحاب أحمد، والموفق، وقال الموفق: إنما خصصنا الإمام بذلك، لأن له من ينبهه بخلاف المنفرد.
(1/156)
________________________________________
والقول الثالث ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول كثير من السلف والخلف، ومروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وهذا القول هو التحري والاجتهاد. وأن البناء على غالب الظن للإمام وللمنفرد مستند إلى أصح أحاديث الباب، وهو حديث ابن مسعود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين " فجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاته، وجعله هنا متما لصلاته ليس شاكا فيها، وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي، وهذا هو الصواب الذي أمر المصلى أن يتحراه ، فإن ما دل على أنه جمع أربعة من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة. وهذا حقيقة هذه المسألة. ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك.
الأحكام المستنبطة من الحديث:
1- جواز السهو من الأنبياء عليهم السلام في أفعالهم البلاغية، إلا أنهم لا يُقَرُّونَ عليه. أما الأقوال البلاغية فالسهو فيها ممتنع على الأنبياء، ونقل في ذلك الإجماع.
2- الحِكَمُ والأسرار التي تترب على هذا السهو، من بيان التشريع والتخفيف عن الأمة بالعفو عن النسيان منهم.
و بيان أن الأنبياء بشر، يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو في أفعالهم لا أقوالهم البلاغية.
3- أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها- مع ظن أنها تمت- لا يقطعها، بل يجوز البناء عليها، وإتمام الناقص منها.
4- أن الكلام في صلب الصلاة من الناسي لا يبطلها، خلافاً لمن أبطلها بذلك من العلماء. فقد تكلم فيها ذو اليدين و النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المصلين.
5- صحة بناء ما ترك من الصلاة على أوَّلِهَا، ولو طال الفصل.
وكذلك لو نسي السجود، وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام والكلام.
(1/157)
________________________________________
- أن الحركة التي من غير جنس الصلاة، لا تبطل الصلاة ولو كثرت، إذا وقعت من الجاهل والناسي.
7- وجوب سَجْدَتَي السهْوِ لمن سها في الصلاة، فزاد فيها، أو نقص منها ليجبر به الصلاة، ويرغم به الشيطان.
8- أن سجود السهو لا يتعدد، ولو تعددت أسبابه.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلَّم ونقص الصلاة، ومع ذلك اكتفى بسجدتين.
9- أن سجود السهو يكون بعد السلام، إذا سلم المصلى عن نقص في الصلاة وماعداه يكون قبل السلام، وهو مذهب الحنابلة، و هو تفصيل يجمع الأدلة، خلافا لمن قال: السجود كله بعد السلام، وهو مذهب الحنفية، أوكله قبل السلام وهو مذهب الشافعية.
10- أن سهو الإمام لاحِقٌ للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء، ولأن ما طرأ على صلاة الإمام من النقص يلحق من خلفه من المصلين.
11- أما التشهد بعد سجدتي السهو فقد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في شيء من أقواله صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أن يتشهد بعد السجود، فلو كان تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه تشهد. وعمدة من أثبت التشهد حديث عمران، وهو غريب، ليس لمن رواه متابع، وهذا يوهي الحديث.
الحديث الثاني
عَنْ عَبْدِ الله بْن بُحَيْنَةَ- وكانَ مِنْ أصْحَاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهمُ الظهْرَ، فَقَامَ فِي الركعَتَينِ الأوليين ولم يَجْلس(1) فَقَامَ الناسُ مَعَهُ، حتى إِذَا قضَى الصَّلاةَ وانتظَرَ الناسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّر وهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْل أنْ يُسَلِّم ثمَّ سَلَّم.
المعنى الإجمالي:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر، فلما صلى الركعتين الأوليين، قام بعدهما، ولم يجلس للتشهد الأول، فتابعه المأمومون على ذلك.
__________
(1) رواية مسلم بالفاء ، فلم يجلس، استدل بها عياض على أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له.
(1/158)
________________________________________
حتى إذا صلى الركعتين الأخريين، وجلس للتشهد الأخير، وفرغ منه، وانتظر الناس تسليمه، كبَّر وهو في جلوسه، فسجد بهم سجدتين قبل أن يسلم مثل سجود صُلْبِ الصلاة، ثم سلم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب سجود السَّهْو لمن سها في الصلاة وترك التشهد الأول.
2- أن التشهد الأول، ليس بركن، ولو كان ركناً، لما جبر النقص به سجودُ السَّهْوِ ويؤخذ وجوبه من أدلة أخرى.
3- أن تعدد السهو يكفي له في سجدتان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك -هنا- الجلوس والتشهد معاً.
4- أهمية متابعة الإمام، حيث أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على متابعته وتركهم الجلوس مع علمهم بذلك. فقد زاد النسائي وابن خزيمة والحاكم: "فسبحوا به، فمضى حتى فرغ من صلاته".
5- أن سهو الإمام لاحق للمأمومين، لأنهم تركوا التشهد عمداً، والمتعمد ليس عليه سهو لترك الواجب، وإنما تبطل صلاته في غير مثل هذه الصورة.
6- أن السجود في مثل هذه الحال، يكون قبل السلام.
7- أن السلام يلي سَجْدَتي السهو، فلا يفصل بينهما بتشهد أو دعاء.
بَابُ المرُور بَيْن يَدَي المصَلّي
الحديث الأول
عَنْ أبي جُهَيْم بنِ الصِّمَّةِ الأنصَارِي رضيَ الله تَعَالَي عَنْهُ قال:
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإثْمِ(1) لَكَانَ أنْ يَقِفَ أربَعِينَ خَيْراً(2) لَهُ من أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصلي".
قال أبو النضر: لا أدْرِي قَالَ أرْبَعِينَ يَوماً أوْ شَهْراً أوْ سَنَةً.
المعنى الإجمالي :
المصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه.
فإذا مرَّ بين يديه في هذه الحال مارّ، قطع هذه المناجاة وشوّش عليه عبادته.
__________
(1) قال الصنعاني : لفظ " من الإثم " ليس من ألفاظ البخاري ولا مسلم ، وقد عيب على الطبري نسبته هذا اللفظ إلى البخاري، وكذلك عيب على صاحب العمدة نسبته هذا اللفظ إلى الشيخين معا.
(2) نصب، على أنه خبر لـ" كان".
(1/159)
________________________________________
لذا عظم ذنب من تسبب في الإخلال بصلاة المصلى، بمروره.
فأخبر الشارع: أنه لو علم ما الذي ترتب على مروره، من الإثم والذنب، لفضل أن يقف مكانه الآماد الطويلة على أن يمر بين يدي المصلى، مما يوجب الحذر من ذلك، والابتعاد منه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- تحريم المرور بين يدي المصلي، إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة.
2- وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه، لهذا الوعيد الشديد.
3- أن الأولى للمصلى أن لا يصلي في طرق الناس، وفي الأمكنة التي لابُدَّ لهم من المرور بها، لئلا يُعَرِّض صلاته للنقص، ويُعَرض المارَّة للإثم.
4- شك الراوي في الأربعين: هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام؟
ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر، وإنما المراد المبالغة في النَّهْى.
فقد كانت العرب تُجْرِى ذَلِك مُجْرَى المثل في كلامها، عند إرادة التكثير كقوله تعالى. {إنْ تَسْتَغْفِرْ لهم سبعين مَرَّة فَلَنْ يَغْفِرَ الله لهم }.
ولهذا ورد في صحيح ابن حبان، وسنن ابن ماجه، من حديث أبي هريرة " لكان أن يقف مائة عام خيراً من الخطوة التي خطاها ".
5- أما في مكة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لو صلى المصلى في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء من مر أمامه رجل أو امرأة".
الحديث الثاني
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
" إِذا صَلَّى أحَدُكُمْ إلى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَاس فَأرَادَ أحَدٌ أنْ يَجْتازَ بَيْنَ يَدَيهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإنْ أبى فلْيُقَاتِلْهُ،- فَإنَّما هُوَ شَيْطَان ".
المعنى الإجمالي:
إذا دخلَ المصلي في صلاته، وقد وضع أمامه سترة لتستره من الناس، حتى لا ينقصوا صلاته بمرورهم بين يديه، وأقبل يناجي ربه، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع بالأسهل فالأسهل.
فإن لم يندفع بسهولة ويسر، فقد أسقط حرمته، وأصبح معتدياً.
(1/160)
________________________________________
والطريق لوقف عدوانه، المقاتلة بدفعه باليد، فإن عمله هذا من أعمال الشياطين، الذين يريدون إفساد عبادات الناس، والتلبيس عليهم في صلاتهم.
الأحكام التي في الحديث:
1- مشروعة السترة للمصلى لِيَقيَ صلاته من النقص أو القطع.
2- مشروعية قربها منها، ليتمكن من رَدّ من يمر بينه وبينها، ولئلا يضيق على المارَّة.
3- تحريم المرور بين المصلى وبين سترته، لأنه من عمل الشيطان.
4- منع من يريد المرور بين المصلى وبين سترته، ويكون بإشارة أو تسبيح أوَّلاً، فإن لم- يندفع، منع ولو بِدَفعه، لأنه معتدٍ . قال القاضي عياض: والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي في مقامه إلى رده، لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه.
5- أن المدفوع لو تسبب موته من الدفع، فليس على الدافع ذنب ولا قوَدّ.
لأن دفعه مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فيه، غير مضمون.
6- الحكمة في رَدَّة ألا يقع في الصلاة خلل، ولئلا يقع المار في الإثم.
7- ما تقدم من دفع المارة ومقاتلته، وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه سترة.
فأما من لم يجعل سترة، فليس له حرمة، لأنه المفرِّط في ذلك، كما هو مفهوم الحديث.
8- أن مدافعة كل صائل، تكون بالأسهل فالأسهل.
فلا يجوز مبادرته بالشدة، حتى تنفد وسائل اللِّين.
9- ذهب الجمهور إلي أنه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، لأن فيه إعادة للمرور.
10- و ذكر ابن دقيق العيد أن المصلى يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور، وقال: يشتركان في الإثم إذا كان للمار مندوحة وتعرض له المصلى.
11- إذا كان العمل في الصلاة لمصلحتها فإنه لا ينقصها ولا يبطلها: لأنه شيء جائز.
الحديث الثالث
(1/161)
________________________________________
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس ورَضىَ الله عَنْهُمَا قال: أقْبَلْتُ رَاكِبا عَلَى حِمَارٍ أتَانٍ(1)، وَأنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ، وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي بالْنَّاس بـ"مِنىً" إِلى غيْر جِدَارٍ ، فَمَرَرتُ بيْنَ بَعْض الصَّف فَنَزَلْتُ وَأرْسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ في الصَّفَ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَليَّ أحَدٌ.
غريب الحديث:
الأتَان: أنثى الحمير، وهو بفتح الهمزة وكسرها، والفتح أشهر، وبعدها تاء مثناة وهى نعت للحمار.
ناهزت الحلم: قاربت البلوغ، مراده في تلك المدة.
ترتعُ: بضم العين، يعنى ترعى.
قال في " الصحاح ": رتعت الماشية، أكلت ما شاءت.
المعنى الإجمالي :
أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في " منى " في حجة الوداع، أقبل راكباً على أتان، فمر على بعض الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه، فنزل عن الأتان وتركها ترعي، ودخل هو في الصف.
وأخبر رضى الله عنه أنه في ذلك الوقت قد قارب البلوغ، يعنى في السن التي ينكر عليه فيها لو كان قد أتى منكراً يفسد على المصلين صلاتهم، ومع هذا فلم ينكر عليه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن مرور الحمار بين يدي المصلى لا ينقص صلاته ولا يقطعها. ويأتي الخلاف في هذا، في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى.
2- أن عبد الله بن عباس حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد بلغ أو قارب البلوغ، لأن هذه القضية وقعت في" حجة الوداع " قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو ثمانين يوماً.
3- أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، لأنه لا يقر أحدا كل باطل.
فعدم الإنكار على ابن عباس يدل على أمرين ، صحة الصلاة، وعدم إتيانه بما ينكر عليه.
__________
(1) قوله : على حمار أتان ، هي رواية البخاري و " لمسلم روايتان، إحداهما أتان والأخرى حمار".
(1/162)
________________________________________
4- استدل بالحديث على أن سترة الإمام هي سترة للمأموم، وقد عنون له الإمام البخاري بقوله: " باب سترة الإمام سترة من خلفه".
الحديث الرابع
عَنْ عَائِشَةَ رضىَ الله عَنْهَا قالَتْ: كُنْتُ أنامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَرِجْلاي في قِبْلَتِهِ، فإذا سَجَدَ غَمَزَني فَقَبَضْتُ رِجْليَّ وإذَا قَامَ بَسَطْتُهُما، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
المعنى الإجمالي:
كانت عائشة رضى الله عنها إذا أورد عليها حديث قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة، تنكر عليهم وتقول: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولضيق بيوتنا، تكون رِجْلاي في قبلته فما دام واقفاً يتهجد بسطتهما، فإذا سجد، غمزني فَقبضتهما ليسجد.
ولو كنت أراه إذا سجد لقبضتهما بلا غمز منه، ولكن ليس في بيوتنا مصابيح، فكيف تقرنوننا - معشر النساء- مع الحمير والكلاب، في قطع الصلاة، وهذه قصتي مع النبي صلى الله عليه وسلم .
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز اعتراض النائم بين يدي المصلى إذا كان بحاجة كضيق المكان.
2- أن اعتراض المرأة أمام المصلى، لا يقطع الصلاة و لا ينقصها.
3- أن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها بظلام، فلا يعلم، أيمسها من وراء حائل، أم لا؟
ولا يعرض صلاته للإبطال لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء، ولكن قيده العلماء بأن لا يكون لشهوة.
4- ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله عليه من ضيق الحياة، رغبة فيما عند الله، وزهداً في هذه الحياة الفانية.
5- جواز مثل هذه الحركة في الصلاة، وأنهَا لا تخِلُّ بها.
اختلاف العلماء
اختلف العلماء، في المرأة، والحمار، والكلب الأسود، أتقطع الصلاة أم لا؟.
(1/163)
________________________________________
فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم القطع، و تأوَّلوا حديث أبي ذر، الذي في صحيح مسلم: " يَقطَعُ صلاةَ الرَّجُلِ المسلم إذا لم يِكُنْ بَيْنَ يَدَيه مثلُ مؤخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود" تأولوا "القطع" هنا، بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الأشياء:
أما الإمام " أحمد " فعنده روايتان، والمشهور من مذهبه أنه لا يقطع، إلا الكلب الأسود البهيم.
وقال: في قلبي شيء من المرأة والحمار.
أما المرأة، فلحديث عائشة الذي تقدم.
وأما الحمار، فلحديث ابن عباس الذي قبله، فالحديثان عارضا حديث أبي ذر.
وأما الكلب، فلم يتوقف فيه، لأنه ليس له معارض.
والرواية الثانية عن الإمام " أحمد " أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث أبي ذر المذكور.
وإلى قطع الثلاثة : ذهب ابن حزم ، واختاره الشيخ تقي الدين وقال : إنه مذهب الإمام أحمد.
فائدة:
إنما خص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب، لأنه شيطان، كما في الحديث.
قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟.
فقال: " الكلب الأسود شيطان ".
بَابٌ جَامع
ذكر المؤلف في هذا الباب أنواعاً من أعمال الصلاة، فرأيت أن أجعل كل نوع تحت "باب" يبين مقصودها، ويشير إلى المعنى المراد منها.
ولذا فإني قدمت حديث أنس في السجود على الثوب من الحر، ليكون مع حديث أبي هريرة "إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة... الخ"، لتناسبهما مع أن المؤلف فصل بينهما بحديثين غير مناسبين لهما.
بَابُ تحيَّة المسْجِد (1)
عَنْ أبي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رَبعِيٍّ الأنصَاري رضىَ الله عَنْهُ قال:
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَل أحَدُكُم الْمَسْجدَ فَلاَ يَجْلِسْ حتَّى يُصلِّيَ رَكْعَتْينِ".
المعنى الإجمالي:
دخل سُلَيك الغطَفَانيُّ المسجد النبوي، يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس.
__________
(1) هذه الترجمة من وضعي اهـ " الشارح "
(1/164)
________________________________________
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم و يأتي بركعتين.
م أخبره صلى الله عليه وسلم أن للمساجد حرمة وتقديرا ، فإن لها على داخلها تحية، وهي أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
ولذا فإنه لم يعذر، و لاهذا الذي جلس لسماع خطبة الجمعة من لسانه صلى الله عليه وسلم.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب كـ" تحية المسجد" أو " صلاة الكسوف " و " الجنازة " و" قضاء الفائتة " في أوقات النَّهْى. فذهبت الحنفية والمالكية والحنابلة: إلى المنع من ذلك لأحاديث النَّهْى. كحديث " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ".
وحديث " ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلى فيهن ".
وذهب الإمام الشافعي، وطائفة من العلماء إلى جواز ذلك بلا كراهية، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام " ابن تيمية " مستدلين بهذا الحديث الذي معنا وأمثاله، كحديث " مَنْ نَامَ عَنْ وتْرِهِ أوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلهِ إِذَا ذَكَرَ5ُ".
وحديث: " إِنَ الشمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، فَإذَا رَأيتمُوهما فَصَلوا".
وكل من أدلة الطرفين عام من وجه، وخاص من وجه آخر، إلا أنَّ في إباحة الصلوات ذوات الأسباب في هذه الأوقات إعمالا للأدلة كلها، فيحمل كل منها على محمل، وإن في تلك الإباحة تكثيراً للعبادة التي لها سند قوي من الشرع.
(1/165)
________________________________________
وقد تقدم هذا الخلاف في حديث ابن عباس رقم (52). ولكنا نزيده هنا وضوحا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكر أنه كان متوقفا في الصلوات ذوات الأسباب لبعض الأدلة التي احتج بها المانعون، وبعد البحث وجد أنها إما ضعيفة أو غير دالة، كقوله: " إذا دخل أحد كم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين " فإنه عام لا خصوص فيه، وأحاديث النهى كلها مخصوصة، فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه، لأنه حجة باتفاق السلف، وقد ثبت أن النبي صلى اله عليه وسلم أمر بصلاة تحية المسجد للداخل عند الخطبة، وأما حديث ابن عمر في الصحيحين " لا تتحروا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" وهذا إنما يكون في التطوع المطلق، وقد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنص كركعتي الطواف والصلاة المعادة مع إمام الحي، وبعضها بالنص و الإجماع كالجنازة بعد العصر، وإذا نظر في مقتضى الجواز لم توجد له علة إلا كون الصلاة ذات سبب. وقد استقر الشرع على أن الصلاة تفعل حسب الإمكان عند خشية فوات الوقت، وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال. وكذلك صلوات التطوع ذوات الأسباب.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية تحية المسجد لداخله، وذهب إلى وجوبها الظاهرية، لظاهر هذا الحديث.
والجمهور ذهبوا إلى استحبابها.
2- أنها مشروعة لداخل المسجد في كل وقت، ولو كان وقت نَهْي لعموم الحديث. وقد تقدم الخلاف فيها وفي غيرها، من ذوات الأسباب.
3- استحباب الوضوء لداخل المسجد، لئلا تفوته هذه الصلاة المأمور بها.
4- قيد العلماء المسجد الحرام بأن تحيته الطواف. لكن من لم يُرِدِ الطواف أو يشق عليه، فلا ينبغي أن يدع الصلاة، بل يصلى ركعتين.
بَابُ النّهي عَن الكَلام في الصَّلاة (1)
__________
(1) هذه الترجمة من وضعي اهـ "الشارح".
(1/166)
________________________________________
عَنْ زَيد بْنِ أرقَمَ رَضيَ الله عَنْهُ قال: "كُنَا نَتَكَلَّمُ في الصَّلاةِ يُكَلِّم الرَّجُلُ مِنَّا صَاحبَهُ وهُوَ إِلى جَنْبِهِ في الصلاةِ حَتى نَزَلَتْ {وقُومُوا لله قَانِتِينَ} فأُمِرْنَا بالسُّكوتِ ونُهيِنَا عَنِ الْكَلام"(1)
غريب الحديث:
قانتين: للقنوت عدة معان، منها:- الطاعة، والخشوع، والدعاء وطول القيام والسكوت، وهو المراد هنا، فقد فهم منه الصحابة نهيهم عن الكَلام في الصلاة، وأمرهم بالسكوت. واللام في قوله " عن الكلام " للعهد إذ يقصد بها الكلام الذي كانوا يتحدثون به.
المعنى الإجمالي :
ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في بدء أمرهم يتكلمون في الصلاد بقدر حاجتهم إلى الكلام، فقد كان أحدهم يكلم صاحبه بجانبه في حاجته، وكان على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم.
ولما كان في الصلاة شغل بمناجاة الله عن الكلام مع المخلوقين، أمرهم الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلاة وأمرهم بالسكوت ونهاهم عن الكلام، فأنزل الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلاةِ الوُسطى وَقُومُوا لله قَانِتِينَ}. فعرف الصحابة منها نهيهم عن الكلام في الصلاة فانتهوا، رضى الله عنهم.
اختلاف العلماء:
أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامداً لغير مصلحتها، عالما بالتحريم.
واختلفوا في الساهي، والجاهل والمكره، والنائم، والمحذر للضرير، والمتكلم لمصلحتها.
فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة في كل هذا، عملا بهذا الحديث الذي معنا، وحديث "كُنَّا نُسَلم عَلَيكَ في الصَّلاةِ فَتَرُدّ عَلَيْنَا، قَالَ: إِن في الصَّلاةِ لَشُغْلا " متفق عليه- وغيرهما. من الأدلة.
__________
(1) زاد مسلم في رواية " ونهينا عن الكلام " ولم تقع هذه الزيادة في البخاري اهـ " فتح الباري".
(1/167)
________________________________________
وذهب الإمامان " مالك " و " الشافعي " إلى صحة صلاة المتكلم جاهلاً، أو ناسياً أنه في الصلاة، أو ظانًّا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكلام في شأن الصلاة، أو لم يكن في شأنها، وسواء كان المتكلم إماماً أو مأموماً، فإن الصلاة صحيحة تامة، يبنى آخرها على أولها.
وما ذهب إليه الإمامان، مالك، والشافعي، من عدم قطع الصلاة بكلام الجاهل، والساهى، والمحذر، والمتكلم لمصلحتها بعد السلام قبل إتمامها، ذهب إليه- أيضاً- الإمام أحمد في روايات قوية صحيحة عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام " ابن تيمية ".
وأدلة ذلك قوية واضحة.
منها: حديث " ذي اليدين " وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين وأبى بكر وعمر، وسرعان الناس الذين خرجوا من المسجد، يرددون بينهم "قصرت الصلاة ".
وما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم: بَيْنَما أنَا أُصَلي مَعَ النَبيِّ صلى الله عليه وسلم إِذ عَطسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم، فَقُلْتُ: "يَرحَمُك الله" فَرَمَاني الْقَومُ بِأبصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلاهُ، مَا شَأنُكُمْ تَنْظُرُونَ؟ فَجَعَلُوا يَضْرُبون بِأيْدِيهِمْ عَلَى أفْخَاذِهِمْ فَمَا رَأيتهُم يُصْمِتُوني لكِنِّىِ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى(1) رَسُول الله صلى الله عليه وسلم… قال: " إن هذِهِ الصلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلام الناسِ" فلم يأمره بالإعادة.
وحديث: " عُفِي لأمّتِي عنِ الخَطَأِ والنسْيَانِ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" إلى غير ذلك من الأدلة، الصريحة الصحيحة.
وحديث الباب، ونحوه، محمول على العامد العالم بالتحريم. واختلف العلماء في النفخ و النحنحة، والتأوُّه، ، والأنين، والانتحاب ونحو ذلك .
فذهب بعضهم- وهو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية- إلى أنه يبطل- الصلاة إذا انتظم منه حرفان.
__________
(1) صلى: يريد أي أتم صلاته.
(1/168)
________________________________________
فإن لم ينتظم منه حرفان، أو كان الانتحاب من خشية الله، أو التنحنح لحاجة، فمذهب الحنابلة أنه لا يبطل الصلاة واختار الشيخ " تقي الدين " عدم الإبطال بهذه الأشياء، ولو بان منه حرفان، لأنها ليست من جنس الكلام، فلا يمكن قياسها على الكلام.
وحكى عدم البطلان رواية عن الإمامين مالك وأحمد. مستدلين بحديث على رضي الله عنه " كَانَ لي مِنْ رَسُولِ الله مَدخْلانِ باللَيل وَالنَّهَارِ. فَإذَا دَخَلْتُ عَلَيْةِ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ " رواه أحمد، وابن ماجه.
وقد نفخ صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة.
وهذه الأشياء ليست كلاماً، ولا تنافي الصلاة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهناك الكلمات التي تدل على معنى فيها مثل "يد" و "فم" وغير ذلك. وهناك كلمات تدل على معنى في غيرها مثل "عن" و "من" و "في" و ما هو بسبيلها.
وهذان النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع وقد أجمع أهل العلم على إفساد هذا القسم للصلاة إن لم يكن له عذر شرعي. أما القسم الثاني في الكلام فهو ماله معنى بالطبع كالتأوه والبكاء والأنين والأظهر أنه لا يبطل الصلاة، لأنه ليس كلاما في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما القسم الثالث وهو النحنحة فقد ورد من حديث علي قال: " كنت إذا دخلت عليه وهو يصلى تنحنح لي" ونقل عن الإمام أحمد روايتان فيه، إحداهما الإبطال، واختيار الشيخ تقي الدين عدم الإبطال بحال.
قال شيخ الإسلام في "الاختيارات": والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة.
وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض المقصود من الصلاة. فأبطلت لذلك، لا لكونها كلاماً.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- كان الكلام في الصلاة أول الإسلام مباحا بقدر الحاجة إليه.
(1/169)
________________________________________
2- تحريم الكلام في الصلاة بعد نزول قوله تعالى: {وَقُومُوا لله قَانِتِينَ}. من العامد، وهو الذي يعلم أنه في صلاة، وأن الكلام فيها محرم.
3- أن الكلام- مع حرمته- مفسد للصلاة، لأن النهي يقتضي الفساد.
4- أن القنوت المذكور في هذه الآية، مراد به السكوت، كما فهمه الصحابة، وعملوا بمقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
5- أن المعنى الذي حرم من أجله الكلام، هو طلب الإقبال على الله في هذه العبادة، والتلذذ بمناجاته فَليُحْرَصْ على هذا المعنى السامي.
6- صراحة النسخ في مثل هذا الحديث الذي جمع بين الناسخ والمنسوخ.
بَابُ الإبراد في الظهر من شدّة الحَر
الحديث الأول
عَنْ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، وَأبي هُرَيرةَ رَضيَ الله عَنْهُم عَنْ رَسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إذَا اشتدَّ الحَرُّ فَأبردُوا عنِ الصلاةِ، فَإن شِدة الحَرِّ مِنْ فيحِ جَهَنَّمَ ".
غريب الحديث:
أبردوا: يقال "أبرد " إذا دخل في وقت البرد كـ" أنجد" لمن دخل " نجداً " و " أتهم- " لمن دخل تهامة.
من فيح جهنم: انتشار حرها وغليانها، و " من " هنا، للجنس لا للتبعيض أي من جنس فيح جهنم.
قال المِزِّى: وهو مثل ما روى عن عائشة بإسناد جيد "من أراد أن يسمع خرير الكوثر، فليجعل إصبعيه في أذنيه" أي من أراد أن يسمع مثل خرير الكوثر.
المعنى الإجمالي:
روح الصلاة ولُبُّهَا، الخشوع وإحضار القلب فيها.
لذا ندب للمصلي أن يدخل فيها، وقد فرغ من الأعمال الشاغلة عنها. وعمل الوسائل المعينة على الاستحضار فيها.
ولذلك فضل الشارع أن يؤخر صلاة الظهر عند اشتداد الحر إلى وقت البرد لئلا يشغله الحر والغم، عن الخشوع.
مع ما في ذاك من التسهيل والتيسير، في حق الذين يخرجون يؤدونها في المساجد تحت وهج الشمس.
لهذه المعاني الجليلة، شرع تأخير هذه الصلاة عن أول وقتها، وصار هذا الحديث مخصصاً للأحاديث الواردة في فضل أول الوقت.
ما يؤخذ من الحديث:
(1/170)
________________________________________
1- استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت. وتنكسر الحرارة. قال العلماء: ليس للإبراد في الشريعة تحديد، وبين الصنعاني أن الأقَرب في الاستدلال على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر قال: " كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال: أبرد؟ ثم أراد أن يؤذن، فقال له أبرد، حتى رأينا فيء التلول " فهو يرشد إلى قدر الإبراد وأنه ظهور الفيء للجدران ونحوها.
2- أن الحكمة في ذلك، هو طلب راحة المصلى، ليكون أحضر لقلبه وأبعد له عن القلق.
3- أن الحكم يدور مع علته، فمتى وجد الحر في بلد، وجدت فضيلة التأخير.
وأما البلاد الباردة- فلفقدها هذه العلة- لا يستحب تأخير الصلاة فيها.
4- ظاهر الحديث، والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير، أن الحكم عام في حق من يؤدى الصلاة جماعة فِي المسجد، ومن يؤديها منفرداً في البيت، لأنهم يشتركون في حصول القلق من الحر.
5- أنه يشرع للمصلى أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها ومُلْهٍ فيها.
فائدة:
قال شيخنا "عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي" عند كلام له على هذا الحديث:
ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد كما في الكسوف وغيره.
فينبغي للإنسان أن يثبت الأسباب. الغيبية التي ذكرها الشارع، ويؤمن بها ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة.
فمن كذب أحدهما، فقد أخطأ.
الحديث الثاني
عَنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: كنا نُصَلي مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في شِدّةِ الْحَرِّ، فإذا لَمْ يَسْتَطِعْ أحَدُنَا أنْ يُمَكِّنَ جبهتَهُ مِنَ الأرْض بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.
المعنى الإجمالي:
(1/171)
________________________________________
كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بأصحابه صلاة الظهر من أيام الحر، وحرارة الأرض ما تزال باقية، مما يحمل المصلين على أنهم إذا لم يستطيعوا أن يمكنوا جباههم في الأرض بسطوا ثيابهم، فسجدوا عليها، لتقيهم حَرَّ الأرضِ.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر في أيام الحر، هو بعد انكسار حرارة الشمس وبقاء آثارها في الأرض.
2- جواز السجود على حائل من ثوب غيره عند الحاجة إليه، من حر، وبرد، وشوك، ونحو ذلك.
وبعض العلماء فصل في السجود على الحائل فقال: إن كان منفصلا عن المصلى كالسجادة ونحوها جاز ولو بلا حاجة، بلا كراهة، و إن كان متصلا به كطرف ثوبه فيكره إلا مع الحاجة.
التوفيق بين الحديثين:
ظاهر هذين الحديثين المتقدمين التعارض، ولذا حاول العلماء التوفيق بينهما.
وأحسن ما قيل في ذلك، ما ذهب إليه الجمهور أن الأفضل في شدة الحر الإبراد كما في حديث أنس : أنهم كانوا يُبْرِدُوْنَ بالصلاة ، ولكن حرارة الأرض باقية لأن بردها يتأخر في شدة الحر كثيرا فيحتاجون إلى السجود على حائل .
وليس المراد بالإبراد المطلوب، أن تبرد الأرض، بل المراد أن تنكسر حدَّةُ حرارة الشمس ، وتبرد الأجسام.
بَابُ قضَاء الصَّلاة الفائتة وتعجيلها
عَنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ رَضيَ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
" مَنْ نَسىَ صَلاةً فَلْيصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلاّ ذلكَ وَتَلا قَوْلَهُ تَعَالَى:{وَأقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى} ولـ" مسلم" "من نَسىَ صَلاةً أوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا".
المعنى الإجمالي:
الصلاة لها وقت محدد في أوله وآخره، لا يجوز تقديم الصلاة قبله، كما لا يجوز تأخيرها عنه في حق العامد.
فإذا نام عن الصلاة، أو نسيها حتى خرج وقتها، فقد سقط عنه الإثم لعذره.
(1/172)
________________________________________
وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها و لا يجوز تأخيرها فإن كفارة ما وقع لها من التأخير، المبادرة في قضائها ولذا قال تعالى:{وَأقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى} فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند ذكر هذا الحكم، يفيد أن المراد من معناها أن تقام الصلاة عند تذكرها(1).
ختلاف العلماء:
اختلف العلماء: هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها، أو يجوز تأخيرها؟ فذهب الجمهور من العلماء: إلى وجوب المبادرة ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وأتباعهم.
وذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها.
واستدل الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم - حين نام هو وأصحابه- لم يصلوها في المكان الذي ناموا فيه، بل أمرهم، فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر، فصلَّى فيه، ولو كان القضاء واجبا على الفور، لصلوه في مكانهم.
واحتج الجمهور بحديث الباب، حيث رتب الصلاة على الذكر.
وأجابوا عن استدلال الشافعي بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخر قليلا لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها، فإنه يجوز التأخير اليسير لانتظار الجماعة، أو تكثيرها ونحو ذلك.
هذا وقد أطال في هذا " ابن القيم " رحمه الله في كتاب " الصلاة " وفنَّد الرأي القائل بجواز التأخير.
واختلفوا في تاركها عمداً حتى خرج وقتها: هل يقضيها أو لا؟
وسألخص هذا الموضوع من كلام " ابن القيم " في كتاب " الصلاة " فقد أطال الكلام فيه.
قد اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الذي يلحق من أخرها لغير عذر حتى خرج وقتها.
ولكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه مع استحقاقه العقوبة إلا أن يعفو الله عنه.
وقالت طائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر، فلا سبيل له إلى قضائها أبداً، ولا يقبل منه، وعليه أن يتوب توبة نصوحا، فيكثر من الاستغفار ونوافل الصلوات.
__________
(1) وهذا وجه مناسبة تلاوة الآية بعد ذكر هذه الحال.
(1/173)
________________________________________
استدل موجبو القضاء، بأنه إذا كان القضاء واجبا على الناسي والنائم، وهما معذوران، فإيجابه على غير المعذور العاصي من باب أولى.
وأيضاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه، ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين لا ساهين، ولو حصل السهو من بعضهم، ما حصل منهم جميعاً.
وانتصر لوجوب القضاء أبو عمر بن عبد البر.
ومن الذاهبين إلى عدم القضاء، الظاهرية، وشيخ الإسلام "ابن تيمية "و" ابن القيم" وقد أطال في كتاب " الصلاة " في سَوْق الأدلة، وردّ حجج المخالفين.
ومن تلك الأدلة، المفهوم من هذا الحديث، فإن منطوقه وجوب القضاء على النائم والناسي، ومفهومه أنه لا يجب على غيرهما، وأن أوامر الشرع على قسمين: 1- مطلقة. 2- ومؤقتة، كالجمعة، ويوم عرفة.
فمثل هذه العبادات، لا تقبل إلا في أوقاتها، ومنها: الصلاة المؤخرة عن وقتها بلا عذر.
وقوله صلى الله عليه وسلم" مَنْ أدرَكَ ركعةً مِنَ العَصرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشمسُ فَقَدْ أدرَكَ العَصرَ" ولو كان فعلها بعد المغرب صحيحاً مطلقاً، لكان مُدرِكاً، سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة، أم لم يدرك شيئاً، والمقاتلون أُمِرُوا بالصلاة في شدة القتال، كل ذلك حرصا على فعلها في وقتها، ولو كان هناك رخصة لأخرُوها، ليؤدوها بشروطها وأركانها، التي لا يمكن القيام بها مع قيام القتال، مما دل على تقديم الوقت على جميع ما يجب للصلاة، وما يشترط فيها.
وأما عدم قبول قضائها من المفرط في تأخيرها بعد الوقت، فليس لأنه أخف من المعذورين، فإن المعذورين ليس عليهم لائمة.
وإنما لم تقبل منه، عقوبة وتغليظاً عليه.
قد بسط - رحمه الله- القول فيها، فمن أراد استقصاء ذلك، فَلْيَرْجعْ إليه.
(1/174)
________________________________________
وأما كلام شيخ الإسلام في الموضوع، فقد قال في " الاختيارات ": (وتارك الصلاة عمداً، لا يشرع له قضائها، ولاتصح منه، بل يكثر من التطوع وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي، وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وقد مال إلى هذا القول الشيخ صديق حسن في كتابه " الروضة الندية ".
وهذا ما أردت تلخيصه في هذه المسألة والله أعلم بالصواب.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام
1- وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم عند ذكرها.
2- وجوب المبادرة إلى فعلها، لأن تأخيرها بعد تذكرها، تفريط فيها.
3- عدم الإثم على من أخرها لعذر من نحو نسيان ونوم، ما لم يفرط في ذلك
بأن ينام بعد دخول الوقت، أو أن يعلم من نفسه عدم الانتباه في الوقت فلا يتخذ له سبباً يوقظه في وقتها.
والكفارة المذكورة، ليست عن ذنب ارتكب، وإنما معنى هذه الكفارة أنه لا يجْزىء عن تركها فعل غيرها، من إطعام، وعتق ونحو ذلك، فلابد من الإتيان بها.
بَابُ جَواز إمَامة (1) المتنفّل بالمفترض
عن جَابِر ِبن عَبْدِ الله رَضي الله عَنْهُمَا: أنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم الْعشَاءَ الآَخِرَةَ. ثم يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فيُصلي بهم تِلْكَ الصلاةَ.
المعنى الإجمالي:
كانت منازل بني سلمة، جماعة معاذ بن جبل الأنصاري خارج المدينة.
وكان معاذ رضي الله عنه شديد الرغبة في الخير، فكان يحرص على شهود الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن يؤدي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يَخرج إلى قومه فيصلي- بهم تلك الصلاة، فتكون نافلة بحقه، فريضة بحق قومه، وكان ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقره عليه.
اختلاف العلماء:
اختلف في صحة إمامة المتنفل بالمفترض.
__________
(1) هذه الترجمة من وضعي : شارح .
(1/175)
________________________________________
فذهب الزهري، ومالك، والحنفية، إلى عدم صحة ذلك، وهو المشهور عن الإمام أحمد، واختاره أكثر أصحابه، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيؤتمّ بِهِ فَلا تَختلِفُوا عَلَيهِ" متفق عليه، واختلاف نية المأموم عنه، اختلاف عليه.
وذهب عطاء، و الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد: أنها تصح، واختارها شيخ الإسلام " ابن تيمية "، مستدلين بحديث معاذ الذي معنا، فإنه كان يصلى الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يخرج إلى قومه فيصلى بهم.
ومن المعلوم أن إحدى صلاتيه نفل، فلا بد أن تكون الأخيرة لوجوه كثيرة .
منها أن الأولى التي برئت بها الذمة، هي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم
ومنها: أنه ما كان ليجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده هي النافلة، وصلاته مع قومه في مسجدهم هي الفريضة.
وقد أطال " ابن حزم " في نصر هذا القول، ودحض حجج أصحاب الرأي الأول بما ليس عليه من مزيد.
ومن أدلة مصححي صلاة المفترض خلف المتنفل: أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم سلم ". رواه أبو داود. وهو في صلاته الثانية متنفل.
وليس في هذا مخالفة للإمام، لأن المخالفة المنهي عنها في الحديث، أن لا يقتدي به في تنقلاته ورفعه وخفضه، فإنه- بعد أن قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به "- قال: " فإذا كبر فكبروا و لا تكبروا حتى يكبر. إلخ".
ومن المؤيدين لهذا القول، شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، رحمه الله..
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وأنه ليس من المخالفة المنهي عنها.
2- جواز إمامة المفترض بالمتنفل بطريق الأولى.
(1/176)
________________________________________
3- جواز إعادة الصلاة المكتوبة، لاسيما إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون قارئاً فيؤم غير قارىء، أو يدخل المسجد بعد أن صلى منفرداً فيجد جماعة فصلاته معهم تكمل نقص صلاته الأولى وحده.
باَب حكم ستر أحد العَاتقين في الصلاة
عَنْ أبي هُريرة رضيَ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يُصَلِّ أحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ ".
المعنى الإجمالي:
المطلوب من المصلى أن يكون على أحسن هيئة، فقد قال تعالى:{يا بني آدم خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسجدٍ}.
ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثَّ المصلي أن لا يصلى وعاتقاه مكشوفان مع وجود ما يسترهما أو أحدهما به، ونهى عن الصلاة في هذه الحال وهو واقف بين يدي الله يناجيه.
اختلاف العلماء:
ذهب الإمام " أحمد " في المشهور عنه، إلى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة، مع وجوب السترة، أخذاً بظاهر هذا الحديث الذي معنا.
وبعض أصحابه خص ذلك بالفرض دون النافلة، فإن صلى بلا سترة لعاتقه أو أحدهما لم تصح صلاته.
وذهب الجمهور- ومنهم الأئمة الثلاثة- إلى الاستحباب، وأن النهي في الحديث ليس للتحريم، مستدلين بما في الصحيحين عن جابر " وإن كان ضيقاً اتَزرَ به " وحملوا النَّهْيَ على التنزيه والكراهة.
الأحكام:
1- النهى عن الصلاة بدون ستر العاتق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ستر العاتق لحق الصلاة، فيجوز له، كشف منكبيه خارج الصلاة، وحينئذ فقد يستر المصلى في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة.
2- استحباب سترهما أو أحدهما في الصلاة مع وجود السترة.
3- استحباب كون المصلى على هيئة حسنة.
بَاب ما جَاء في الثوم والبصل ونحوهما
الحديث الأول
عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضىَ الله عَنْهُمَا عَنْ النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قالَ:
"مَنْ أكَل ثُوماً أوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلنا - أوْ ليعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا- ليْقْعُدْ في بَيتهِ".
(1/177)
________________________________________
وَأُتي بقِدْرٍ فيه خَضِراتٌ من بُقُولٍ فَوَجَدَ لها ريحاً، فسأل، فَأُخْبِرَ بِمَاَ فِيهَا من البُقُولِ، فَقَال: " قرِّبُوهَا " إِلى بَعْض أصحَابِهِ
كان معه- فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أكلهَا قال: "كُل فإنّي أنَاجي من لا تُنَاجى ".
غريب الحديث:
قدر: هو الوعاء الذي يطبخ فيه.
خضرات: واحدته "خضرة " وهي البقلة الخضراء.
البقول: جمع بقل، وهو كل نبات اخضرت به الأرض. عن ابن فارس.
أناجى: قال ابن فارس اللغوي: النحوي : السر بين اثنين. وناجيته: اختصصته بمناجاتي. ويريد بذلك صلى الله عليه وسلم مناجاته مع ربه، إختصاصه ربه بذلك.
الحديث الثاني
عَن جَابِر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
" مَنْ أكلَ البُصَلَ أو الثُّومَ أو الْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجدَنَا فَإنَّ الْمَلاِئكَةَ تَتَأَذّى ممَّا يَتَأذّى مِنْهُ بَنوُ الإنْسَانِ " وفي روَاية " بَنُو آدَمَ ".
المعنى الإجمالي:
المطلوب أن يكون المصلى على أحسن رائحة وأطيبها، لاسيما إذا كان يريد أداء صلاته في المجامع العامة.
ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل ثوياً أو بصلاً نيئين أن يتجنب مساجد المسلمين، ويؤدى صلاته في بيته، حتى تذهب عنه الرائحة الكريهة، التي يتأذى منها المصلون والملائكة المقربون.
ولما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدر من خضروات وبقول، فوجد لها ريحاً كريهة، أمر أن تفرب إلى من حضر عنده من أصحابه، فلما رأى الحاضر كراهته صلى الله عليه وسلم لها، ظن أنها محرمة، فتردد في أَكلها، فأخبره أنها ليست بمحرمة، وأنه لم يكرهها لأجل حرمتها.
وأمره بالأكل وأخبره أنها المانع له من أكلها أنه صلى الله عليه وسلم له اتصال مع ربه، ومناجاة لا يصل إليها أحد، فيجب أن يكون على أحسن حال، لدى القرب من ربه، جل وعلا.
الأحكام من الحديثين:
1- النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوماً، أو بصلاً، أو كراثاً.
(1/178)
________________________________________
2- يلحق بهذه الأشياء، كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلون. كرائحة التبغ الذي يتعاطاه المدخنون، فعلى من ابتلى به ألا يتعاطاه عند ذهابه إلى المسجد وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها.
3- كراهة أكل هذه الأشياء لمن عليه حضور الصلاة في المسجد، لئلا تفوته الجماعة في المسجد، ما لم يأكلها حيلة على إسقاط الحضور، فيحرم.
4- حكمة النهي عن إتيان المساجد، ألا يتأذى بها الملائكة والمصلون.
5- النهي عن الإيذاء بكل وسيلة. هذه وسيلة منصوص عليها، فالإلحاق بها صحيح مقيس.
6- أن الامتناع عن أكل الثوم ونحوه، ليس لتحريمه، بدليل أمر النبي صلى الله عليهوسلمي بأكلها، فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم.
فائدة:
قد استدل بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياء، بأن صلاة الجماعة فرض كفاية.
ووجه الدلالة، أنها لو كانت فرض عين، لوجب اجتناب هذه الأشياء المانعة من حضور الجماعة في المساجد.
والحق أنه لا وجه لاستدلالهم، لأن فعل المباحات، التي يترتب عليها سقوط واجب لا بأس بها، ما لم يتخذ حيلة لإسقاط ذلك الواجب، كالسفر المباح في رمضان، فإنه يبيح الفطر في نهار رمضان، ولا حرج في ذلك مادام أنه لم يسافر ليتوصل به إلى الإفطار.
بَابُ التشهد
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قال: "عَلَّمَني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ- كَفِّى بَيْنَ كفيْهِ- كَما يُعَلِّمُني السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ"
التَّحِيَّاتُ لله وَالصلَوَاتُ وَالطيباتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أيهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لاَ إلهَ إِلاَّ الله وَأشْهَدُ أنَ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولهُ".
وفي لفظ: إِذَا قَعَدَ أحَدُكُمْ لِلصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: " التَّحَيَّاتُ لله " وذكره إلى آخره.
(1/179)
________________________________________
وفيه "فَإنَّكْم إِذَا فَعَلْتُمْ ذلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ على كُل عَبْدٍ صالح في السَّمَاءِ وَالأرْض. "
وفيه " فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْألةِ ما شَاءَ. "
المعنى الإجمالي:
يذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، الذي يقال في جلوس الصلاة الأول والأخير في جلوس الصلاة الأول والأخير في الصلاة الرباعية، والثلاثية ، وفى الجلوس الأخير في الصلاة الثنائية، وأنه عُنىَ صلى الله عليه وسلم بتعليمه إياه، فجعل يده في يده، وفهّمه إياه تكريرا وتلقينا، كإحدى سور القرآن، وذلك لأهمية هذه التمجيدات والدعوات المباركات.
فقد ابتدأت بتعظيم الله تعالى، التعظيم المطلق، وأنه المستحق للصلوات وسائر العبادات، والطيبات من الأقوال والأعمال والأوصاف.
وبعد أن أثنى على الله تعالى ثنّى بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من النقائص والآَفات، وسأل الله له الرحمة والخير، والزيادة الكاملة من ذلك.
ثم دعا لنفسه والحاضرين من الآدميين والملائكة.
ثم عم بدعائه عباد الله الصالحين كلهم، من الإنس، والجن، والملائكة أهل السماء والأرض، من السابقين واللاحقين، فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم.
ثم شهد الشهادة الجازمة بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم له صفتان.
إحداهما: أنه متصف بصفة العبودية.
والثانية: صفة الرسالة. وكلا الصفتين، صفة تكريم وتشريف، وتوسط بين العُلُوِّ والجفاء.
فائدة:
ورد للتشهد صفات متعددة، ولكن أفضلها وأجملها، تشهد ابن مسعود الذي ساقه المصنف. وقد اختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة.
(1/180)
________________________________________
وقال الترمذي: عليه العمل عند أكثر أهل العلم، من الصحابة والتابعين. وقال البزار: أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود روي من نيف وعشرين طريقا، و لا يعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا، ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد و الطرق.أ هـ وقال ابن حجر: لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك. وممن جزم بذلك البغوي، و من مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، فإن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره .أهـ.
وفي وجوب التشهدين خلاف بين العلماء، تقدم الكلام على التشهد الأوسط في حديث عائشة رقم (80)
فائدة ثانية:
قال السبكي: إن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله، وإن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين، من مضى ومن يجىء إلى يوم القيامة، لقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين".
بَابُ كَيفية الصَّلاَة على النبي صلى الله عليه وسلم (1)
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أبي لَيْلَى قال: لَقِيَني كَعبُ بنُ عُجْرَة فَقَالَ:
ألا أُهْدِي(2)، لَكَ هَدِيَّةً؟ إِنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم خَرجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْنَا كَيفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟.
قَال: " قُولُوا: الَّلهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَما صَلَّيْتَ عَلَى إبراهِيمِ وَعَلى آل إبراهيمَ إنّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. وَباركْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ كَما بَاركْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ".
المعنى الإجمالي:
تقابل عبد الرحمن بن أبي ليلى، أحد أفاضل التابعين وعلمائهم بكعب بن عجرة أحد الصحابة رضى الله عنه، فقال كعب: ألا أهدى إليك هدية؟ وكان أفضل ما يتهادونه- وهو الحق- مسائل العلم الشرعي.
__________
(1) هذه الترجمة ما وضعته أنا أ.هـ. الشارح
(2) يجوز ضم الهمزة وفتحها لأنه يقال " هديتك وأهديت .
(1/181)
________________________________________
ففرح عبد الرحمن بهذه الهدية الثمينة. وقال: بلى، أهدها لي(1).
فقال كعب: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك، ولكن كيف نصلى عليك؟ فقال: قولوا، وذكر لهم صفة الصلاة المطلوبة والتي معناها الطلب من الله تعالى أن يصلى على نبيه محمد وعلى آله، وهم أتباعه على دينه، وأن تكون هذه الصلاة في بركتها وكثرتها، كالصلاة على أبي الأنبياء إبراهيم وآل إبراهيم، الذين هم الأنبياء والصالحون من بعده، وأن يزيد في الخير لمحمد واله، كالبركة التي حصلت، لآل إبراهيم.
فإن الله كثير المحامد ، صاحب المجد، ومن هذه صفاته، فهو قريب العطاء، واسع النوال.
اختلاف العلماء:
ذهب الإمامان، الشافعي، وأحمد، إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة، ولو تركت لم تصح الصلاة، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم حين سألوه: كيف نصلى عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث.
وأصرح من ذلك ما أخرجه الحاكم، وأبو حاتم في صحيحهما: " كيف نصلى عليك في صلاتنا" الحديث.
وذهب الإمامان، أبو حنيفة، ومالك، وكثير من العلماء: إلى أنها سنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم- بعد أن ساق التشهد-: "إذا فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك".
الأحكام:
1- وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة قال أبو العالية: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه.
2- أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو ونصلى عليه، لأنه لم يصلنا هذا الدين العظيم إلا على يديه.
3- أنه صلى الله عليه وسلم ، علم أصحابه السلام والصلاة عليه.
4- أن من أسباب عُلُوِّ شأن النبي صلى الله عله وسلم . ورفع درجاته، دعاء أمته له صلى الله عليه وسلم.
5- أن السلف كانوا يتهادَوْن مسائل العلم، ويجعلونها تُحَفاً قيمة، وهى أفضل التحف والهدايا.
__________
(1) جاء الجواب من عبد الرحمن صريحا في صحيح البخاري.
(1/182)
________________________________________
6- حميد مجيد: الحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله، فإن الحمد مستلزم للعظمة والإجلال، والمجد دال على صفة العظمة والجلال والحمد يدل على صفة الإكرام، فهذان الوصفان الكريمان إليهما مرجع أسماء الله الحسنى.
7- البركة: النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بهما، فبارك على محمد وآله يتضمن سؤال الله أن يعطي رسوله صلى الله عليه وسلم ما قد أًعطاه لإبراهيم وآله، من الخير وسعته ودوامه.
فائدة:
من المتفق عليه، أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. وعند علماء البيان أن المشبه أقل رتبةً من المشبَّه به، لأن الغرض من التشبيه إلحاقه به في الصفة عند النبيين، فكيف يطلب من الله تعالى أن يصلى على محمد وآله، صلاة كصلاته على إبراهيم وآله؟
حاول الإجابة عن هذا الإشكال، العلماء بعدة أجوبة.
وأحسنها أن آل إبراهيم عليه السلام، هم جميع الأنبياء من بعده، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين.
فالمعنى أنه يطلب للنبي وآله، صلاة كالصلاة التي لجميع الأنبياء من لدن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام.
ومن المعلوم أنها كلها تكون أفضل من الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. والله أعلم.
فائدة ثانية:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22/ 456 الأحاديث التي في الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ "إبراهيم وآل إبراهيم" بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ "إبراهيم" وفي بعضها لفظ "آل إبراهيم" وقد روى لفظ "إبراهيم وآل إبراهيم" في حديث رواه البيهقي. ولم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإسناد ثابت " كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إِبراهيم وآل إبراهيم".
(1/183)
________________________________________
وتابعه ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام فقال: إن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان، بل كلها صريحة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر آله، وأما ما جاء في حق إبراهيم وآله فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيِم، أو بذكره فقط دون ذكر آله. ولم يجيء حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم. أهـ.
ومع جلالة قدر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكونهما محل الثقة في الرواية والدراية فإننا ننبه القراء إلى أن ما قالاه في كتبهما وهي متداولة مقروءة قد وقع فيه وهم في هذا المبحث، وذلك أن الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي
التبريك قد جاء في الصحيحين، ومن ذلك حدث كعب بن عجرة الذي ساقه مؤلف عمدة الأحكام والذي نحن بصدده.
وبعد تتبعي لأحاديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وشروحها وجدت الشيخ ناصر الدين الألباني قد نقد الشيخين، ابن تيمية وصاحبه بمثل ما قلته.
الفائدة الثالثة:
لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأحاديث والطرق التي وردت في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها المختلفة ورواياتها المتنوعة قال رحمه الله: من المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. ويعملها بألفاظ متنوعة، سلك فيها بعض المتأخرين طريقة محدثة بان جمع تلك الألفاظ، واستحب ذلك، ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها.
(1/184)
________________________________________
وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة، وأن يقال الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة، وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين، لم يستحبه أحد من أئمتهم، بل عمل بخلافه، فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل. فإن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن، ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارىء أن يجمع بين حروف القرآن في الصلاة وفي التعبد بالتلاوة، ولكن إذا قرأ بهذه تارة، وبهذا تارة أخرى كان حسنا. كذلك الأذكار والدعاء، فإذا تشهد تارة بتشهد ابن مسعود، وتارة بتشهد ابن عباس، وتارة بتشهد عمر، كان حسنا. وفي الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفتاح عمر، وتارة باستفتاح علي، وتارة باستفتاح أبي هريرة ونحو ذلك كان حسناً.
بَابُ الدّعاء بعد التشهد الأخير(1)
الحديث الأول
عنْ أبي هُريرة رضيَ الله عَنْهُ قال: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْعُو:
" اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّار وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمسِيحِ الدَّجَّالِ".
وفي لفظ لمسلم "إذَا تَشَهَّدَ أحَدُكمْ فَلْيَسْتَعِذْ بالله مِنْ أرْبَع، يقول: اللهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ثم ذكر نحوه.
المعنى الإجمالي :
هذه أدعية عظيمة هامة، لأنها طلب الإعادة من أعظم الشرور وأسبابها. ولهذا عُنىَ بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة.
فكان يدعو بها، ويأمر بالدعاء بها، وجعل موضع الدعاء بها، دُبُر الصلوات، لأنه موطن إجابة.
وهى تشمل الاستعاذة، من عذاب القبر، وعذاب النار، ومن شهوات الدنيا وشبهاتها، ومن إغواء الشياطين عند الاحتضار، وفتن القبر التي هي سبب عذابه، ومن فتن الدجالين الذين يظهرون على الناس بصورة الحق، وهم متلبسون بالباطل.
__________
(1) هذه الترجمة من وضعي: ا. هـ.
(1/185)
________________________________________
وأعظمهم فتنة، الذي صحت الأخبار بخروجه في آخر الزمان، أعاذنا الله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن.
الأحكام المأخوذة من الحديث:
1- استحباب هذا الدعاء عقب التشهد الأخير كما هو صريح بتقييده بهذا المكان في صحيح مسلم.
2- أن هذه الاستعاذة من مهمات الأدعية وجوامعها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم عُنِيَ بها، ولاشتمالها على الاستعاذة من شرور الدنيا والآخرة وأسبابها، ولذا أمر بتكريرها في هذه المواطن الفاضلة لرجاء الإجابة فيها.
3- ثبوت عذاب القبر وأنه حق، و الإيمان به واجب، لاستفاضة الأخبار عنه بل تواترها.
4- التحفظ من شبهات الحياة وشهواتها الآثمة، فإنها سبب الشرور.
5- التبصر بدعاة السوء، وناشرى الإلحاد والفساد.
فإنهم يخرجون على الناس باسم المصلحين المجددين، وهم- في الحقيقة- الهادمون للفضيلة والدين.
6- المسيحِ مطلقا هو عيسى بن مريم عليه السلام، وإذا قيد بكلمة الدجال فهو رجل آخر.
7- فتنة المحيا: ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الانشغال بالدنيا والشهوات، وأعظمها سوء الخاتمة.
8- فتنة الممات: هي فتنة القبر كما ورد في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر "وإنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال".
الحديث الثاني
عَنْ عبدِ الله بن عَمْرو بن العاص عَنْ أبي بَكْر الصدِّيقِ رضىَ الله تَعَالَي عَنْهُمْ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلِّمْني دُعَاءً أدْعُو بِهِ في صَلاَتي. قَالَ: " قُلْ: اللَّهُم إني ظَلَمْتُ نَفْسي ظُلْما كَثِيراً، وَلاَ يَغْفرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فَاغْفِر لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إِنَّك أنْتَ الغَفُور الرَّحِيمُ ".
المعنى الإجمالي:
طلب أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء ليدعو به في صلاته
فأرشده صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء النافع، لأنه اشتمل على الأسباب النافعة لحصول الإجابة.
(1/186)
________________________________________
فقد افتتح بالاعتراف بالظلم الكثير لنفسه والتقصير منها في جانب حق الله تعالى، ثم إفراد الله تعالى بإسداء المغفرة والستر والإحسان. وهذا يتضمن صدق الالتجاء وحرارة الطلب.
بعد هذه التوسلات النافعة، طلب منه المغفرة وحده، لأنه لا يقدر عليها غيره، ولا يجزل بهبتها سراه.
وفي هذا طلب ستر الذنوب، والسماح عن الزلات.
بعد هذه سأله الرحمة، التي هي الخير الكثير، وختم هذا الدعاء بالتوسل إليه بصفاته الكريمة، فإنه ما اتصف بالعفو والرحمة إلا ليجود بهما على عباده، لاسيما المقبلين عليه، الملتجئين إليه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب هذا الدعاء في الصلاة.
2- حسن الدعاء وتناسبه. قال الصنعاني : ولا يخفى حسن هذا الترتيب في الدعاء، فإنه قدم نداء الرب واستعانته، من الاعتراف بالذنب، والاعتراف به أقرب إلى محوه. ثم الإقرار بالتوحيد لله، وحصر قضاء هذه الحاجة و هي غفران الذنب عليه، وقصر الطلب عليه أقرب إلى الإجابة، ثم سؤال غفران الذنوب والرحمة التي لا يخرج فيها شيء من أمور الدنيا والآخرة، ثم الختم لهذا الدعاء بهذين الاسمين .
3- أنه ينبغي لكل داع أن يفتتح دعاءه بالاعتراف بالعجز والتقصير والظلم، ثم يثنى على الله تعالى بأنه صاحب الطول والحول، ثم يقدم حاجته، ثم يختم دعاءه بشيء مناسب لدعائه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، و أن يكون تعرضه لله تعالى يناسب المقام الذي يريده.
4- فقه الصديق رضى الله عنه، إذ علم أن الصلاة موطن الإجابة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له دعاء لهذا المقام الكريم.
5- قال ابن دقيق العيد: لعل الأولى أن يكون موطن هذا الدعاء في السجود أو بعد التشهد، فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء. قال عليه السلام: " وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء "وقال في التشهد: ويستخير بعد ذلك من المسألة (أي الدعاء) ما شاء. وذكر الفاكهاني أن الأولى الجمع بينهما.
(1/187)
________________________________________
6- ولا يغفر الذنوب إلا أنت: قال ابن دقيق العيد: إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من عمل حسن أو غيره. أهـ.
الحديث الثالث
عَنْ عَاِئشَةَ رضيَ الله عنْهَا قَالت: مَا صَلَّى النبيُّ صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلّمَ صَلاَةً بَعْدَ أن نَزَلَت عَلَيْهِ "إِذَا جاء نَصر الله وَالْفَتحُ"، إلا يَقُولُ فِيهَا:ْ " سُبْحَانَكَ اللهم رَبّنَا وَبَحمْدِكَ، الَلهُم اغفر ْلي". وفي لفظ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكْثِر ُأنْ يَقُولَ في رُكوعِهِ وَسجُودِهِ.: " سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبّنا وَبِحَمْدِك، اللهُمَّ اغْفِرْ لي ".
المعنى الإجمالي:
سورة "النصر" نزلت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فكان نزولها مؤذنا بوفاته، ولهذا ذكرت عائشة رضى الله عنها، أنها حينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ يتأولها بالعمل فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أنه إذا حصل فتح مكة، وصارت بلاداً إسلامية، وعرف الناس دين الله وشرائعه، وأقبلوا عليه راغبين فيه، غير مكرهين، فإنك أيها الرسول تكون قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونفذت ما أمرك الله به.
فلم يبق إلا أن تختم هذه العبادة الجليلة بالاستغفار، والتسبيح، و الاستعداد للقاء الله تعالى.
فكان صلى الله عليه وسلم يكثر ذلك في سجوده وركوعه فيقول: " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي".
فهذه الكلمات، جمعت تنزيه الله تعالى عن النقائص، مع ذكر محامده.
وبعد هذه التوسلات بهذه النعوت الجليلة، يطلب منه المغفرة، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة.
الأحكام المستنبطة من الحديث:
1- استحباب الإكثار من هذا الدعاء، في الركوع والسجود.
2- أن تختم العبادات- وخصوصاً الصلاة- بالاستغفار، ليتدارك ما حصل فيها من النقص.
3- أن أحسن ما يتوسل به إلى الله في قبول الدعاء، هو ذكر محامده وتنزيهه عن النقائص والعيوب.
(1/188)
________________________________________
4- أن المتعبد بهما، حرص على حفظ عباداته، فلا ينبغي أن يأمن من الزلل والنقص فيها.
5- فضيلة الاستغفار، وطلبه في كل حال.
6- ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المشهور عن الإمام أحمد أنه لايدعو في الصلاة إلا بالأدعية المأثورة، وصرف التخير في قوله " ثم ليختر من الدعاء ما شاء" إن أن يختار من الأدعية التي وردت في الخبر، حينئذ فالدعاء المستحب هو الدعاء المشروع، أما إذا دعا بدعاء لا يعلم أنه مستحب، أو على أنه جائز غير مستحب فإنه لا تبطل صلاته بذاك وقد حصل مثل هذا من بعض الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، وإنما نفى ماله فيه من الأجر.
فائدة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقب الصلاة، فلم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله في أعقاب الصلوات المكتوبات، كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه. ومن استحبه من العلماء المتأخرين في أدبار الصلوات فليس معهم في ذلك سنة، إلا مجرد كون الدعاء مشروعاً، وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة، وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة، فالدعاء في آخرها قبل الخروج منها مشروع منون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين، والمصلي يناجي ربه فالدعاء حينئذ
مناسب لحاله، أما إذا انصرف إلى الناس فليس موطن مناجاة له ودعاء، وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه. أهـ ملخصاً.
فائدة أخرى:
(1/189)
________________________________________
بناء على ما رجح من عدم مشروعية الدعاء بعد السلام من الصلاة، يظهر عدم مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن. أما رفع اليدين في الدعاء في مواطن أخرى فهو مما جاءت به الأخبار والأحاديث الصحيحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة. وقد ذكر البخاري طائفة من أحاديث رفع اليدين عند الدعاء في كتابه "الأدب المفرد" وقال الصنعاني: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا منه رفع اليدين في الاستسقاء وفي الحج وفي غير ذلك، وحديث " إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما خائبتين" فمشروعية رفع اليدين عند الدعاء ثابتة بلا شك.
بَابُ الوِتر
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضىَ الله عَنْهُمَا قال: سَألَ رَجُلٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا تَرَى في صَلاَةِ اللَّيْلِ؟ قال: "مَثْنَى مَثْنَى فَإذا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلى".
وأنه كان يقول: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْراً".
غريب الحديث:
- "مثنى مثنى" تأكيدٌ لفظيٌّ، لا لقصد التكرار، فإن ذلك مستفاد من الصيغة. أي اثنتين اثنتين، وهو غير منصرف للعدل والوصفية قال الزمخشري: وإعادة مثنى للمبالغة في التأكيد.
- الوتر: بكسر الراء أو فتحها يعنى الفرد.
المعنى الإجمالي:
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، عن عدد ركعات صلاة الليل، والفصل فيها، أو الوصل.
فمن حرصه صلى الله عليه وسلم على نفع الناس، ونشر العلم فيهم، أجابه وهو في ذاك المكان. فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، فإذا خشي المصلى طلوع الصبح، صلى ركعة واحدة فأوترت له ما صلى قبلها من الليل.
ولكون الوتر خاتمة صلاة الليل، فالأحسن أن يكون صلاة آخر الليل، هي الوتر.
اختلاف العلماء:
(1/190)
________________________________________
ظاهر الحديث يقتضي عدم الزيادة في صلاة النافلة على ركعتين، عدم النقص عنهما، فإن مقادير العبادات أمر يغلب عليه التعبد، فالصلاة أمرها توقيفى، لايُتجاوز فيها ما أورده الشرع.
ولكن ورد أن الوتر قد يكون بركعة واحدة ثم يسبقها شيء، فقد روى الأربعة إلا الترمذي، و صححه الحاكم وابن حبان من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عيه وسلم قال: " من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاَث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" ورجح النسائي وقف هذا الحديث.
كما صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة شفع، فهذا تخصيص للحديث في نقص النافلة عن ركعتين في ركعة الوتر. أما الاقتصار على ركعة واحدة في النافلة في غير الوتر فعن أحمد فيه روايتان، والرواية التي عليها المذهب هي الجواز، أما الرواية الأخرى فهي المنع في التنفل بركعة واحدة، وهذا ظاهر ما يراه الخرقي وقد قواه ابن قدامة في المغنى بقوله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الليل مثنى مثنى " أما الزيادة على ركعتين في النافلةَ، فعلى الوتر من الليل جاء في الصحيحيِن حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن " وأخرج أصحاب السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" لكن قال الصنعاني: أكثر الأئمة أعلوا زيادة " والنهار " وقالوا: إن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وهي من رواية علي الأزدي، قال ابن معين: مَن عَلى الأزدي ؟
أما الزيادة في صلاة النهار فقد ورد "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى عند زوال الشمس أربعا ثم أربعا " أخرجه الترمذي.
(1/191)
________________________________________
أما أقوال الأئمة في ذلك، فالإمام أحمد أجاز الزيادة في النافلة إلى أربع لهذا الحديث. والشافعي أجاز الزيادة بلا حد، ومالك لم يجز الزيادة على ركعتين عملا بحديث " صلاة الليل مثنى مثنى " وقد جمع العلماء بين حديث عائشة الذي في الصحيحين وحديث ابن عمر الوارد في الصحيحين أيضاً، وذلك بالفصل بين كل ركعتين بتشهد وسلام. ويجوز الزيادة إلى القدر الوارد فقط.
ما يؤخذ من الحديث:
1- يستدل به على أن صلاة الليل ركعتان ركعتان، بلا زيادة ولا نقصان.
2- أن الوتر يكون آخر صلاة الليل لمن وثق من نفسه بالقيام.
3- أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر.
4- الأفضل أن الوتر يكون بعد صلاة شفع. فتقديم شفع قبل الوتر هو السنة. والاقتصار في الوتر على ركعة واحدة لم يتقدمها شفع جائز، فقد جاء في حديث أبي أيوب مرفوعاً "ومن شاء أوتر بواحدة" رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها.
5- إجابة السائل على مشهد من الناس لتعميم الفائدة.
6- استحباب الوتر، وقد قيل بوجوبه، الراجح أنه ليس بواجب، لكنه من أفضل التطوعات، لكثرة النصوص في الأمر به وفضله، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في حضر ولا سفر.
الحديث الثاني
عَنْ عَائِشَةَ رضيَ الله عَنْهَا قالَتْ: مِنْ كُل الليل قَدْ أوتَر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، مِنْ أوَّلِ الليلِ، وَأوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فانتهَى وترهُ إِلى السَّحَرِ.
المعنى الإِجمالي:
يدخل وقت الوتر من الفراغ من صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر، ولذا فإن النبي صلى اله عليه وسلم، قد أوتر أول الليل، وأوسطه، وآخره.
ولكون إيقاعه في آخر الليل أفضل، استقر وتره في السحر، ليختم به صلاة الليل.
الأحكام:
1- جواز صلاة الوتر في أول الليل، وأوسطه، وآخره، لأن الجميع وقتها.
2- أن الأفضل أن يكون وتره في آخر الليل، لمن وثق من نفسه بالقيام.
اختلاف العلماء:
(1/192)
________________________________________
اتفق العلماء أن ابتداء وقته بعد صلاة العشاء، واختلفوا في نهايته فذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، إلى أن نهايته صلاة الصبح. وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن وقته ينتهي بطلوع الفجر، وجزم بها في المغنى، وعليها الحنابلة المتأخرون، و قال في المغنى: إنه يكون بعد الفجر قضاء، وممن ذهب إلى هذا صاحبا أبي حنيفة، والثوري، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من نام عن صلاة وتره يصليه ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، كما فعل ذلك ابن عمر وعائشة وغيرهما. وقد روى أبو داود بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: " من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر".
الحديث الثاني
عَنْ عَائِشَةَ رضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِن الَّليل ثلاثَ عَشْرَةَ رَكْعةً، يُوتِرُ مِنْ ذلِكَ بِخَمس، لاَ يَجْلِس في شَيءٍ إِلا في آخِرِهَا.
المعنى الإجمالي :
تصف عائشة رضى الله عنها، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، بأنه يصلي ثلاث عشرة ركعة.
فيصلى الثمان الأول ركعتين ركعتين، ثم يصلي خمساً في سلام واحد، لايجلس إلا في آخرها، ويجعلها وتره.
فائدة :
اختلفت الروايات عن عائشة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد روى: سبعاً، وتسعا، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وغير ذلك. وروي عنها في الصحيحين أنه " ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة ". وأحسن ما يجمع بينهن، أن الرواية بعدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة هو الأغلب من صلاته، وقد يزيد وقد ينقص، حسب النشاط وعدمه، أو لقصد التعليم وبيان الجواز.
الأحكام المستنبطة من الحديث :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعل صلاته في الليل ثلاث عشرة ركعة، من دون ركعتي الفجر.
2- وأنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته، بخمس ركعات، لا يجلس إلا في آخر ركعة منها.
3- أن المراد، بكون صلاة الليل مثنى مثنى في غير الوتر.
(1/193)
________________________________________
فإنه صلى الله عليه وسلم، قد يصلى سبعاً، لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلى خمساً، لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلى تسعاً يتشهد في الثامنة منها بلا سلام، ثم يصلى التاسعة، ويتشهد، و يسلم.
4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر.
5- وقال بعد أن ذكر وجوه الوتر الواردة في السنة. والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة، وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك.
6- قال المحاملى: صلاته صلى الله عليه وسلم ستة أنواع:
أ- ركعة واحدة. ب- ثلاث ركعات مفصولة.
جـ- خمس ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم.
د- سبع ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها.
هـ- تسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يتمها، ثم يقوم إِلى التاسعة فيتمها.
و- إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين. ثم يأتي بواحدة.
بَابُ الذكر عَقب الصَّلاة
للدعاء والاستغفار بعد الصلاة، حِكَمٌ عظيمة، وفوائد جليلة من إظهار التقصير والعجز عن إكمالها، وترقيع الخلل الواقع فيها، وعقب الصلاة من مواطن استجابة الدعاء.
كما أنه دليل على الرغبة في الطاعة وعدم الملل، لأن المتعبد كالحالِّ المرتحل بين العبادات، مع مافي الدعاء من زيادة الحسنات، وتكفير السيئات، ورفعة الدرجات.
الحديث الأول
عَنْ ابْن عَبَّاس رضيَ الله عَنْهُمَا أنَّ رَفْعَ الصوت بالذِّكْرِ حِين يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ- كان عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
قَالَ ابنُ عبَّاس: كُنْتُ أعْلَمُ إِذَا انصَرَفُوا بِذلك إِذَا سَمِعْتُهُ.
وفي لفظ: "مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقضَاءَ صَلاةِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتَّكبِير" متفق عليه.
المعنى الإجمالي:
(1/194)
________________________________________
يذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير وذكر الله تعالى بعد انصرافهم من الصلوات الخمس المفروضة، ولذا فإنه كان يعرف انقضاء صلاتهم برفع أصواتهم به.
ما يؤخذ من الحديث :
1- استحباب الذكر بعد الصلاة، لما فيه من الفوائد الجليلة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
2- أن يرفع الذاكر صوته بالذكر، لفعله صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه معه.
3- يحتمل أن يكون ابن عباس صغيراً لم يحضر الجماعة، فسمع صوتهم بالتهليل وهو خارج المسجد.
ويحتمل أنه يحضر الجماعة، ولكن الصفوف بعيدة، وليس هناك مُبلِّغ، فكان لا يعلم بانقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التهليل من الصفوف الأوَلى.
الحديث الثاني
عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: أمْلَى عَلَىَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ في كِتَاب إِلَى مُعَاوِيَةَ: أنَّ رَسُولَ الله صلىالله عليه وسلم كانَ يَقُولُ في دُبُرِ كُلِّ صلاَةٍ مَكتُوبَةٍ :
" لاَ إلهَ إِلاَّ الله وَحدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ولهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير: الَّلهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنفعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الَجْدُّ ".
ثمَّ وَفَدتُ بَعْدَ ذلِكَ عَلَى مُعاوِيَةَ،. فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذلِكَ.
وفي لفظ " كانَ يَنْهَى عَنْ قِيل وَقَالَ. وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالَ"
وكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأمَّهَاتِ، وَوَأد البَنَاتِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ.
غريب الحديث:
دبر كل صلاة : بضم الدال أو فتحها مع إسكان الباء أي آخرها، والمراد بعد السلام.
مكتوبة : أي مفروضة، والمراد الصلوات الخمس. ومكتوبة قيد للرواية المطلقة.
(1/195)
________________________________________
ولا ينفع ذا الجد منك الجد: الجد- بفتح الجيم- ومعناه، الحظ والغنى. أي لا ينفع صاحبَ الحظ والغنى منك غناه وحظه.
ووأد البنات: دفنهن وهن على قيد الحياة. وكان بعض العرب يفعل ذلك في الجاهلية إما خوفاً من العار، أو الفقر.
ومنع وهات- أي بخل بالمال عن الإنفاق في وجوهه المشروعة وحرص شديد على جمعه.
وعقوق الأمهات : قال في " المحكم " عقِّ والده يعقه عقًّا وعقوقاً، شق طاعته، وقد يعم بلفظ العقوق، جميع الرحم. والمراد صدور ما يتأذى به الوالد من ولده، وذلك بالقول أو الفعل.
عن قيل وقال: الأشهر فتح اللام في " قيل " على الحكاية.
مانع ومعطى- الرواية فيهما الفتح، وحقهما النصب، كحكم المضاف. ولكن خرج على إجراء الشبيه بالمضاف إجراء المفرد.
المعنى الإجمالي:
كتب معاوية بن أبى سفيان إلى المغيرة بن شعبة- وكان أميره على الكوفة- أن اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة رضى الله عنهما بهذا الحديث، الذي جمع أنواع التوحيد والثناء على الله، وإثبات التصرف والقهر بيد الله. كما اشتمل على حكم نبوية جليلة.
فذكر المغيرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم- بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة- يوحد الله بِنَفْي كل معبود سواه، ويثبت العبادة لله وحده، لأنه الواحد الذي ليس له شريك في ملكه وعبادته، وأسمائه وصفاته، وأن التدبير كله بيده. فلا مانع لما أعطى، ولا معطى لما منع، ولا يغني صاحب الحظ، والغنى، حظه وغناه، منه شيئاً.
ثم أخبر المغيرة معاوية رضى الله عنهما، بأنه ينهى عن هذه الخصال الذميمة. فينهى عن لَغو الحديث، والكلام فيما لا ينفع، وعن إضاعة المال الذي جعله الله قياما للناس في الطرق التي لا تعود بفائدة دينية أو دنيوية، وعن كثرة السؤال لمن عنده من المال مايكفيه. وكذلك التعنت والجدل في المسائل العلمية.
كما ينهى عن عقوق الأمهات، اللاتي يجب بِرُّهُنَّ وإكرامهن، لما لهن من الفضل الكبير.
(1/196)
________________________________________
وعن هذه العادة السيئة التي هي دفن البنات وهن حيَّات، لسوء الظن بالله تعالى، وخشية الفقر إذا شاركنهم في طعامهم.
وهذه عادة تدل على القسوة والشح، وعدم الثقة بالله الرزاق لكافة المخلوقات.
وينهى عن الشح والبخل بما عنده في طرق الخير، والحرص الشديد على جمع المال، والنهي في تحصيله من أي طريق.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب هذا الدعاء عقب الصلوات المكتوبات.
2- اشتمل هذا الدعاء على توحيد الله ونَفْى الشريك معه، وإثبات الملك المطلق، والحمد الكامل والقدرة التامة له سبحانه وتعالى، كما أن فيه توحده بالتصرف والقهر، وأن كل شيء بيده، فقد جمع توحيد الألوهية والربوبية، والأسماء والصفات.
3- النهى عن هذه الخصال الذميمة، لما تشتمل عليه من مفاسد دينية ودنيوية.
4- إذا عرف المؤمن أن الله هو المعطى المانع، تعلق قلبه بالله تعلقا تاما، وصرف النظر عن غيره.
5- مسارعة الصحابة رضى الله عنه إلى تنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن معاوية رضى الله عنه لما بلغه هذا الدعاء، أمر الناس بالعمل به.
6- فيه العمل بالحظ المعروف، وهو مسألة اتفاقية في جميع الأغراض وأن الله لم يأمر بالعمل بها إلا ليعمل بها.
7- قبول خبر الواحد.
8- النهى عن إضاعة المال، أي إنفاقه في غير الطرق المشروعة، فقد جعل الله الأموال لقيام مصالح الناس، في تبذيرها تفويت لتلك المصالح، وطرق الإنفاق ثلاث، فهناك الإنفاق المذموم هو بذل المال في الأمور المذمومة شرعا سواء أكان قليلا أم كثيرا. والإنفاق المحمود هو بذله في الخير والبر، ما لم يفوت حقا آخر أهم منه، أما الثالث فهو الأنفاق في المباحات وملاذ النفس المباحة، فالجائز أن ينفق كل على قدر حاله بدون إسراف.
الحديث الثالث
(1/197)
________________________________________
عَنْ سُمَىّ مَولى أبى بَكر عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الحارثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أبى صَالِح السَّمّانِ عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِىَ الله عَنْهُ أنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرينَ أتُوْا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله ذَهَبَ أهْلُ الدُّثور(1) بالدَّرَجَاتِ الْعُلى، و َالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ.
قَالَ: وَمَا ذَاَكَ؟ قَالُوا: يُصَلّونَ كَما نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ ولا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلاَ نُعْتِقُ.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَفَلاَ أعَلِّمُكمْ شَيْئَاً تُدْركونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكْم وَتَسْبِقُونَ مَن بَعْدَكُمْ وَلاَ يَكُونُ أحَد أفضَلَ مِنْكُمْ إلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعتُمْ ؟ " قَالوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله.
قال: " تُسَبِّحُونَ وَتُكِّبرونَ، وَتَحْمَدُونَ، دُبُرَ(2) كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ مَرَّة ".
قال أبو صالح: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إلَى رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالوا: يَا رَسُولَ الله، سَمِعَ إخْوَانُنَا(3) أهْل الأمْوَالِ بِماَ فَعَلنَا فَفَعَلوا مِثْلَهُ.-.
فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " ذلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ".
قَالَ سُمَىّ: فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أهْلِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: وَهَمْتَ إِنَّمَا قَالَ: تُسبِّحُ الله ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرُ الله ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدُ الله ثَلاَثاً وَثلاَثِينَ.
__________
(1) الدثور :- جمع " دثر" وهو المال الكثير.
(2) دبر: ظرف، وثلاثا مصدر. وقد تنازعهما كلمن " تسبحون " و " تكبرون " و تحمدون ".
(3) من قوله : قال أبو صالح إلى آخر الحديث ، لم يذكره البخاري ، وقد روى " مسلم " هذه الزيادة مرسلة لم يسندها أبو صالح . لكن جاءت متصلة في " مسلم " مع سائر الحديث من وجه آخر .
(1/198)
________________________________________
فَرَجَعْت إٍلى أبي صَالِح فَذَكَرتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: قُلْ: "الله أكْبَرُ وَسُبْحَان الله والْحَمدُ لله، حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلاَثَاً وَثَلاثِينَ " رواه مسلم.
المعنى الإجمالي :
معنى هذا الحديث الجليل هو أن فقراء الصحابة رضى الله عنهم، شعروا بسبق إخوانهم الأغنياء بالأعمال الصالحة، بفضل قيامهم بحقوق أموالهم الشرعية فغبطوهم وتَمَنَوا لو كان لهم من العمل مثل مالأولئك الأغنياء.
فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون مصيبتهم في فقد الأجر، فأرشدهم إلى هذا الذكر، الذي ينالون به أكثر مما فاتهم من العبادات المالية.
لما قاموا- بهذا الذكر، سمعهم الأغنياء ففعلوا مثلهم.
فجاء الفقراء مرة أخرى، يشكون حالهم، بأن الفضيلة التي اختصوا بها وأرادوا أن يعوّضوا بها نقص العبادات المالية فعلها الأغنياء، فأصبحوا يشاركونهم في العبادات القلبية والبدنية، ويمتازون عليهم في العبادات المالية.
فقال صلى الله عليه وسلم : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو الذي يقسم الأرزاق والهداية، حسب حكمته، وهو الحكيم العليم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- رغبة الصحابة رضى الله عنهم الشديدة في الخير، وتنافسهم بالأعمال الصالحة.
فالفقراء، شق عليهم حرمانهم من العبادات المالية ، والأغنياء لم يكتفوا بغناهم عن مشاركة الفقراء في كل أبواب الخير. ولعل الله يعطى الفقراء بفضله وكرمه من الأجر على نيتهم الطيبة.
2- الحديث يدل على فضل الغنى الشاكر على الفقير الصابر، لما له من الأعمال.
وهذه مسألة طويلة الخلاف، بين العلماء.
(1/199)
________________________________________
3- أن الإنفاق: في سبيل الخير سبب رفع الدرجات. قال ابن القيم : فالغنى إذا اتقى الله في ماله، وأنفقه في وجوهه، وليس مقصورا على الزكاة بل مما حقه اشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف، ورعاية المحتاج- والمخطر، فطريقه طريق الغنيمة، وهي فوق السلامة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الفقراء على ماللأغنياء من هذه الرفعة بسبب إنفاقهم .
4- فضل هذا الذكر المذكور في هذا الحديث . حيث كان سبباً في سبق من يقوله في أدبار الصلوات في الثوب، وأنه لا يلحقه أحد، إلا من عمل مثل عمله . لما يحصل لنفسه من تطهير ولأخلاقه من رياضة .
5- أن الهداية والرزق بيد الله ، فهو الذي يقسمها بين عباده ، فينبغي أن يرضى بقسمة الله تعالى .
6- مشروعية هذا الذكر، بعد الصلوات المكتوبات، كما ورد في بعض الروايات تقييده بالمكتوبة، وأن يكون بهذه الصيغة. فالتسبيح يتضمن نفي النقائص عن الله تعالى، ثم التحميد المثبت له الكمال ثم التكبير المثبت له صفات العظمة. واستظهر ابن القيم أن تكون الثلاث والثلاثون من جميع كلمات التسبيح والتحميد والتكبير.
الذكر بعد الصلاة
(1/200)
________________________________________
وهو فقرات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله تعالى: في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينصرف يستعيذ ثلاثا، ويقول: " اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباكت ياذا الجلال والإكرام " وفي الصحيح أنه كان يقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، و لا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، و لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " ويعلمهم أن يسبحوا ثلاثا وثلاثين، ويحمدوا ثلاثا وثلاثين، ويكبروا ثلاثا وثلاثين، فتلك تسع وتسعون، وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" و لاريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وما سواها من الأذكار قد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون فيه شرك لا يهتدي إليه أكثر الناس.
والذكر من أفضل العبادات، ولذا قالت عائشة: " الذكر بعد الانصراف من الصلاة هو مثل مسح المرآة بعد صقالها" فإن الصلاة تصقل القلب. وليس الذكر عقب الصلاة بواجب، فمن أراد أن يقوم قبله فلا ينكر عليه، ولكن ينبغي للمأموم ألا يقوم حتى ينصرف الإمام عن القبلة، ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يستغفر ثلاثا: ويقول: " اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباكت ياذا الجلال والإكرام " وعد التسبيح بالأصابع سنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: " سبحن واعقدن بالأصابع، فإنهن مسؤولات مستنطقات ".
بَابُ الخشُوع في الصَّلاةِ
الخشوع في الصلاة، هو روحها وَلُبُّهَا ويكثر ثوابها أو يقل، حسبما عقله المصلى منها، ولذا أثنى الله تعالى على الذين هم في صلاتهم خاشعون بأنهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
ولإحضار القلب في الصلاة، أسباب:
(1/201)
________________________________________
منها: الاستعاذة من الشيطان، وتدبر قراءة الصلاة، وأنواع الذكر فيها.
ومنها: جعل السترة، وجعل النظرة موضع السجود، كما أن دخول الإنسان فيها بعد الفراغ من الشاغلات عنها، كالنوم، وشهوة الطعام والشراب، من أقوى أسباب إحضار القلب.
ولذا نهى عن الصلاة حال حضور الطعام، أو مدافعة الأخبثين . لأن في ذلك مشغلة عن الصلاة.
وذهب الجمهور من العلماء إلى صحة صلاة من غلبت على صلاته الوساوس ولكن مع نقص ثوابها.
وذهب أبو حامد الغزالي ، وابن الجوزي، إلى بطلانها.
الحديث(1)
عَنْ عَائِشَةَ رضيَ الله عَنْهَا أنَ النَّبَّي صلى الله عليه وسلم صَلَّىِ في خَمِيصةٍ، لَهَا أعْلاَمٌ، فَنَظَرَ إِلى أعْلاَمِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَف قالَ: " اذهبوا بخَمِيصتي هذه إِلى أبي جَهْمٍ ، وَأْتُوني بِأنْبِجَانيَّة ِ أبي جَهْمٍ ، فإنهَا أَلْهَتْني آنِفاً عَن صَلاتي.
غريب الحديث:
1- خميصة لها أعلام : كساء مربع مخطط بألوان مختلفة. وقال ابن الأثير:
هي ثوب خز أو صوف معلم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة.
2- الأنْبِجانيّة: كساء غليظ، ليس له أعلام، وهي بفتح الهمزة وسكون النون، وكسر الباء الموحدة، وبعد الألف نون مكسورة، بعدها ياء مشددة، ثم تاء التأنيث. منسوبة إلى بلد تسمى أنبجان. وقد وردت هذه الكلمة بفتح الباء وهي نسبة على غير قياس إلى منبج البلد المعروف في بلاد الشام. ومثلها منبجاني. وهى كساء من الصوف له خمل وليس له علم وتعد من أدون الثياب الغليظة.
3- آنفاً:- يعنى الآن.
المعنى الإجمالي :
أهدى " أبو جهم " إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، خميصة لها أعلام.
__________
(1) تنبيه : ذكر البرماوي في مناسبة هذا الحديث لباب الذكر أن الذكر نوعان لساني وقلبي ، فلما ذكر المؤلف ما ورد باللسان عقب الصلاة ذكر بعد الذكر الذي ينبغي للقلب، وهو ألا يشغل عن الصلاة بشيء .
(1/202)
________________________________________
وكان من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية جبراً لخاطر المهدى، فقبلها صلى الله عليه وسلم منه، وصلى بها.
ولكونها ذات أعلام يتعلق بها النظر، ألهَتْه صلى الله عليه وسلم عن كامل الحضور في صلاته، وهو صلى الله عليه وسلم كامل، لا يصدر عنه من الأعمال إلا الكامل.
فأمرهم أن يعيدوا هذه الخميصة المعلمة إلى المهدى " أبى جهم ".
وحتى لا يكون في قلب " أبي جهم " شيء من رد الهدية، وليطمئن قلبه، أمرهم أن يأتوه بكساء أبي جهم، الذي لم يعلم.
وهذا من كمال هديه صلى الله عليه وسلم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية الخشوع في الصلاة، وفعل الأسباب الجالبة له، والابتعاد عن كل ما يشغل في الصلاة.
2- أن اشتغال القلب اليسير، لا يقدح في الصلاة.
3- كراهة تزويق المساجد، ونقشها، والكتابة فيها، لما يجلبه من اشتغال المصلين في النظر إليها.
4- فيه جواز لبس الملابس المعلمة للرجال.
5- وفيه استحباب قبول الهدية، جبراً لقلب المهدي، وتودُّداً إليه.
6- وفيه أنه لا بأس من رد الهدية لسبب، ولكن مع بيان السبب لصاحبها، حتى لا يقع في قلبه شيء.
7- وفيه حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث ردَّ عليه الكساء المعلم، وطلب الكساء الذي ليس فيه أعلام، ليعلمه أنه غير مترفع عن هديته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
ولاريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل، والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي، وضعف الشاغل.
أما الأول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، ويتدبر القراءة والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه، فإن المصلى يناجي ربه، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان، والأسباب المقوية للإيمان كثيرة:
(1/203)
________________________________________
فإن مافي القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما. ويقوي ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن، وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته، وأظهر فقره إليه في عبادته، اشتغاله به، فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه، ويأنس به، ويلتذ بذكره، ولاحصول لهذا إلا بإعانة الله، ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الثاني: زوال العوارض، وهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يفيده في عبادته، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة ، وهذا في كل عبد بحسبه، فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات، وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها، والعبد الكيس يجتهد في كمال الحضور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
بَابُ الجَمْع بين الصلاتين في السفر
لما كان السفر مظنة المشقة، رخص فيه الشارع بعض الرخص في العبادات، تيسيراً على عباده ورحمة بهم.
ومن تلك الرخص، إباحة الجمع للمسافر، الذي ربما أدركه وقت الصلاة وهُو جادُّ في سفره.
فأبيح له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين صلاتي المغرب والعشاء، في وقت إحداهما أيضا.
وهذا كله من سماحة الشريعة المحمدية ويسرها وهو فضل من الله تعالى، لئلا يجعل علينا في الدين من حرج.
عَنْ عَبْدِ الله بن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهَما قال : كَان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1/204)
________________________________________
يَجْمَعُ بَيْن صَلاَةِ الظُّهرِ وَالعَصْرِ إذَا كان عَلى ظَهْر سَيْر، وَيَجْمَعُ بينَ الْمَغْرِب وَالعِشَاء(1)
المعنى الإِجمالي:
كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وجدَّ به السير في سفره، الجمع بين الظهر والعصر، إما تقديماً، أو تأخيراً، والجمع بين المغرب والعشاء، إما تقديماً أو تأخيراً، يراعى في ذاك الأرفق به وبمن معه من المسافرين، فيكون سفره سبباً في جمعه الصلاتين، في وقت إحداهما، لأن الوقت صار وقتاً للصلاتين كلتيهما.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في الجمع. فذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى جواز الجمع تقديماً أو تأخيراً وهو مذهب الشافعي، وأحمد، والثوري، مستدلين بأحاديث عن ابن عباس، وابن عمر، ومنها حديث معاذ " أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر صلاة الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلى الظهر و العصر جميعاً ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب، أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب يعجل العشاء فصلاها مع المغرب " رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
و قد صحح بعض الأئمة هذا الحديث، وتكلم فيه بعضهم الآَخر، وأصله في مسلم بدون جمع التقديم.
وذهب أبو حنيفة وصاحباه، والحسن، والنخعي: إلى عدم جواز الجمع. فتأولوا أحاديث الجمع بأنه جمع صُورِيٌّ.
وصفته- عندهم- أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها، ثم يصلى بعدها العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء.
__________
(1) هذا لفظ البخاري دون مسلم ، كما قاله عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ونبه عليه ابن دقيق العيد، وأطلق المصنف إخراجه عليهما نظرا إلى أصل الحديث على عادة المحدثين، فإن مسلما أخرج من رواية ابن عباس الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه ، وهو المتفق عليه . وقال الصنعاني : لم يخرجه البخاري إلا تعليقا، إلا أنه علقه بصيغة الجز م .
(1/205)
________________________________________
وهذا تعسُّف وخلاف المفهوم من لفظ الجمع، الذي معناه جعل الصلاتين في وقت إحداهما، ويعكر عليه أيضا ثبوت جمع التقديم وهو ينافي هذه الطرق
في التأويل. ذكر الخطابي وابن عبد البر أن الجمع رخصة، والإتيان بالصلاتين إحداهما في آخر وقتها، والثانية في أول وفتها فيه ضيق، إذ لا يدركه أكثر الخاصة، فما رأيك بالعامة؟.
وذهب ابن حزم، ورواية عن مالك: أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم. وأجابوا عن الأحاديث، بما قاله بعض العلماء من المقال فيها.
واختلفوا أيضاً في حكم الجمع.
فذهب الشافعي وأحمد والجمهور، إلى أن السفر سبب في جمع التقديم والتأخير، وهو رواية عن مالك.
وذهب مالك في المشهور عنه إلى اختصاص الجمع بوقت الحاجة، وهى إذا جدَّ به السير، واختارها شيخ الإسلام " ابن تيمية " وقرى ذلك " ابن القيم" في" الهدى ": قال الباجي: كراهة مالك للجمع خشية أن يفعله من يقدر عليه دون مشقة وأما إباحته إذا جد به السفر فلحديث ابن عمر. وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الجمع إلا في عرفة و مزدلفة، للنسك لا للسفر.
واستدل الجمهور بأحاديث الجمع المطلقة عن تقييد السفر بنازل أو جادّ في السَّيْر، ومنها ما جاء في الموطأ عن معاذ بن جبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك ، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت الإسناد وذكر الشافعي في الأم وابن عبد البر والباجي أن دخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر وفي هذا رد قاطع على من قال: لا يجمع إلا من جد به السفر. أما دليل الإمام مالك، وشيخ الإسلام، وابن القيم، فحديث ابن عمر أنه كان إذا جدَّ به السير، جمع بين المغرب والعشاء ويقول: " إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جع بينهما ".
ولكن عند الجمهور زيادة دلالة في أحاديثها يحسن قبولها.
(1/206)
________________________________________
ولأن السفر موطن مشقة في النزول والسير، ولأن رخصة الجمع ما جعلت إلا للتسهيل فيه.
" وابن القيم " في " الهدى " جعل حديث معاذ و نحوه من أدلته، على أن رخصة الجمع لا تكون إلا في وقت الجِدِّ في السير.
أما رأى أبي حنيفة فمردود بالسنن الصحيحة الصريحة .
فوائد :
الأولى : ما ذكره المؤلف في الجمع لأجل السفر وهناك أعذار غير السفر تبيح الجمع.
منها: المطر، فقد روى " البخاري " أن النبي صلى الله عليه وسلم "- جمع بين المغرب و العشاء في ليلة مطيرة ". وخص الجمع هناك بالمغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر، وجوزه جماعة منهم الإمام أحمد وأصحابه.
وكذلك المرض، فقد روى " مسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم " جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر " وفي رواية " من غير خوف ولا سفر ". وليس هناك إلا المرض. وقد جوزه كثير من العلماء، منهم مالك وأحمد و إسحاق والحسن. وقال به جماعة من الشافعية فمنهم الخطابي، واختاره النووي في صحيح مسلم، وذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد نص على جواز الجمع للحرج وللشغل بحديث روى في ذلك.
وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة، و هو نوع من المرض.
الفائدة الثانية :
أن السفر الذي يباح فيه الجمع، قد اختلف العلماء في تحديده. فجعله الإمامان، الشافعى، وأحمد، يومين قاصدين، يعنى ستة عشر فرسخاً(1).
واختار الشيخ تقي الدين أن كل ما يسمى سفرا، طال أو قصر، أبيح فيه الجمع، وأنه لا يتقدر بمدة، وقال: إن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ماجمع الله بينه فرقاً لا أصل له. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو مذهب الظاهرية. ونصره صاحب المغنى.
__________
(1) الفرسخ أربعة أميال و " الميل " كيلو ونصف كيلو متر. فتكون مسافة القصر بالفرسخ ستة عشر، وبالأميال أربعة وستين ميلا ، و بـ" الكيلو " ستة وتسعين كيلو متراً "
(1/207)
________________________________________
وقال " ابن القيم " في " الهدى " : " وأما مايروي عنه من التحديد باليوم.
أو اليومين، أو الثلاثة، فلم يصح عنه منها شيء البتة ".
الفائدة الثالثة:
عند جمهور العلماء، أن ترك الجمع أفضل من الجمع، إلا في جَمْعَيْ عرفة ومزدلفة، لما في ذلك من المصلحة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء.
2- عموم الحديث يفيد جواز جمع التقديم والتأخير، بين الصلاتين، وقد دلت عليه الأدلة كما تقدم.
- ظاهره أنه خاص بما إذا جدَّ به السَّيْر، وتقدم الخلاف في ذلك وأدلة العلماء فيه. قال ابن دقيق العيد: والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير، ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيره، فجواز الجمع في هذا الحديث قد علق بصفة لم يكن ليجوز إلغاؤها، لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى، لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة، أعنى السير، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، و لا يمكن أن يعارض ذلك الدليِل بالمفهوم من هذا الحديث، لأن في دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح. أهـ.
4- يدل الحديث وغيره من الأحاديث أن الجمع يختص بالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، وأن الفجر لا تجمع إلى شيء منها.
بَابُ قصْر الصَّلاة في السفر
القصر: هو للصلوات الرباعية، وهي الظهر، والعصر والعشاء. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا قصر في المغرب والفجر.
وليس له سبب إلا السفر، لأنه من رخصه التي شرعت رحمة بالمسافر. شفقة عليه.
عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رضىَ الله عَنْهُمَا قال: صَحِبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَكانَ لاَ يَزِيدُ في السَّفَرِ عَلىَ رَكْعَتَيْن، وَأبا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ كَذلِكَ(1)
__________
(1) هذا لفظ " البخاري " ولفظ " مسلم " أكثر وأزيد
. وخلاصة زيادة " مسلم " أن ابن عمر صلى برفقته في السفر، الظهر ركعتين . فرأى أناساً يتنفلون فقال : لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي . ثم ذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين .
(1/208)
________________________________________
.
المعنى الإجمالي:
يذكر عبد الله بن عمر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وكذلك صحب أبا بكر وعمر وعثمان في أسفارهم.
فكان كل منهم يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ولا يزيد عليهما.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في القصر: هل هو واجب أو رخصة، يستحب إتيانها؟ فذهب الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد إلى جواز الإتمام، والقصر أفضل.
وذهب أبو حنيفة، إلى وجوب القصر، ونصره ابن حزم وقال: إن فرض المسافر ركعتان.
وأدلة الموجبين للقصر، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أسفاره. وأجيب بأن الفعل لا يدل على الوجوب عند الجمهور.
واستدلوا أيضاً بحديث عائشة في الصحيحين " فُرِضتِ الصلاَةُ رَكْعَتَيْن فأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأْتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ ".
وأجيب عنه بأجوبة، أحسنها أن هذا من كلام عائشة، ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة لم تشهد زمان فرض الصلاة.
أما أدلة الجمهور على عدم وجوب القصر فقوله تعالى: {لَيْسَ عَليكُمْ جُنَاحٌ أن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ} فَنَفْيُ الجناح يفيد أنه رخصة، وليس عزيمة. وبأن الأصل الإتمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه.
وبحديث عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم " رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن.
وقد أجيب عن أدلة الجمهور بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف، وبأن الحديث متكلم فيه، حتى قال شيخ الإسلام " ابن تيمية "، هذا حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: الأولى للمسافر أن لايدع القصر، اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجاً من خلاف من أوجبه، ولأنه الأفضل عند عامة العلماء.
(1/209)
________________________________________
وشيخ الإسلام " ابن تيمية " نقل عنه في " الاختيارات " كراهة الإتمام، وذكر أنه نفل عن الإمام أحمد التوقف في صحة صلاة المُتِمِّ. وقال الشيخ تقي الدين أيضاً: قد علم بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلى في السفر ركعتين. وكذلك أبو بكر وعمر بعده، وهذا يدل على أن الركعتين أفضل، كما عليه جماهير العلماء.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين.
2- أن القصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، و سنة خلفائه الراشدين في أسفارهم.
3- أن القصر عام في سفر الحج والجهاد، وكل سفر طاعة.
وقد ألحق العلماء الأسفار المباحة قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. وبعضهم لم يجز القصر في سفر المعصية والصحيح أن الرخصة عامة، يستوي فيها كل أحد.
4- لطف المولى بخلقه، وسماحة هذه الشريعة المحمدية، حيث سهَّل عبادته على خلقه.
فإنه لما كان السفر مظنة المشقة، رخّص لهم في نقص الصلاة.
وإذا زادت المشقة بقتال العدو، خفف عنهم بعض الصلاة أيضاً.
5- السفر في هذا الحديث مطلق، لم يقيد بالطويل، والأحسن أن يبقى على إطلاقه فيترخص في كل ما سُمِّي سفراً.
أما تقييده بمدة معينة، أو بفراسخ محدودة، فلم يثبت فيه شيء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : السفر لم يحده الشارع، وليس له حد في اللغة فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، فما كان عندهم سفراً فهو سفر. اهـ.
بَابُ الجُمعَة
يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وقد خص الله به المسلمين، وأضل عنه من قبلهم من الأمم، كرماً منه وفضلا على هذه الأمة.
(1/210)
________________________________________
ولهذا اليوم خصائص من العبادات، وأعظمها هذه الصلاة التي هي آكد الفروض وكذا استحباب قراءة سورتي " السجدة " و " الإنسان " في صلاة فجرها، وسورة " الكهف " في يومها، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب التي يقدر عليها. والذهاب إليها مبكراً، والاشتغال بالذكر والدعاء إلى حضور الخطب ثم الإنصات لخطبته لأن في ذلك اليوم ساعة استجابة، لا يرد فيها الداعي وقد اختلف في تعيينها العلماء فمنهم من قال: إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة. ومنهم من قال: إنها آخر ساعة بعد العصر. وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين واختاره الإمام أحمد. كما أن للصلاة فيه خصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع، والتأكيد على إتيانها، وشرط الاستيطان والإقامة في صلاتها، وتقدم الخطبتين عليها، والجهر في قراءتها، وتحريم البيع والشراء بعد النداء لها. وقد جاء من التشديد في التخلف عنها مالم يأت في صلاة العصر. لذا أجمع المسلمون أنها فرض عين، وقالوا إنها أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة.
وقد أفرد لها الشيخ " ابن القيم " فَصْلاً مطولا في كتابه " زاد المعاد في هدي خير العباد ".
الحديث الأول
عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ السَّاعِدي رضيَ الله عَنْهُ : أنَّ رِجَالاً تَماروا في مِنْبر ِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِن أيِّ عُودٍ هُوَ؟
(1/211)
________________________________________
9-غريب الحديث:
1- تماروا: أي تجادلوا، من أي شيء المنبر؟ أو يكون من " المِرية "، وهي الشك.
2- طرفاء الغابة- الطرفاء شجر يشبه الأثل، إلا أن الأثل أعظم منه، ومنابته الأرض السبخة، كأرض المدينة المنورة.
الغابة: الشجر الملتف: والمراد به هنا، موضع في عوالي المدينة، يقع منها غرباً.
3- القهقرى: أي رجع إلى الخلف من غير أن يجعل وجهه إلى جهة مشيه و" القهقرى " اسم مقصور.
4- ولتعلموا صلاتي – هو بكسر اللام الأولى وبتشديد اللام الثانية، وأصله "تتعلموا"، بتائين.
المعنى الإجمالي :
تباحث أناس في منبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أي عود هو؟
فكان سهل بن سعد أعلم أهل زمانه، لأنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة فجاؤوا إليه ليبين لهم، ويزيل مشكلهم فأخبرهم أنه من طرفاء الغابة.
__________
(1) قوله " ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته" قال الزركشي هذا من أفراد مسلم وليس عند البخاري.
(1/212)
________________________________________
وتثبيتاً(1) لخبره قال لهم: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه للصلاة، فكبر وكبر الناس وراءه، وهو على المنبر، ثم ركع ونزل منه، ورجع إلى خلف حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فطلع عليه، ومازال هكذا يطلع عند القيام وينزل منه عند السجود حتى فرغ من صلاته، ثم انصرف وأقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم ما قاله مرشداً لهم إلى أنه ما فعل هذا الفعل من الطلوع على المنبر والنزول، إلا ليروا صلاته فيتعلموا منه ويقتدوا به.
ما يؤخذ من الحديث:
1- تباحث التابعين في العلم، وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوه من قبلهم.
2- جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين في الصلاة للحاجة، كتعليمهم كيفية الصلاة.
فإن لم يكن لحاجة، فيكره، لما روى أبو داود عن حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" إذا أمّ الرجل القوم، فلا يقومَنَّ في مقام أرفع من مكانهم ".
3- جواز الحركة اليسيرة للحاجة فإنها لا تضر الصلاة.
4- وجوب اتِّباع النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن أفعاله ، من سنته التي تتبع، و يحافظ عليها.
5- وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ، فإنه جمع بين القول والفعل، الذي يصور لهم به حقائق الأشياء.
6- فيه دليل على جواز إقامة الصلاة لأجل التعليم، وأنه لا ينافى الإخلاص والخشوع، بل هو زيادة عبادة إلى عبادة.
الحديث الثاني
عَنْ عَبدِ الله بْن عُمَرَ رضيَ الله عنه: أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال " مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ".
المعنى الإجمالي:
__________
(1) ويحتمل أنه أراد بتعليمهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، مع أنه لم يأت لها ذكر لا في الجدال ولا في السؤال، أراد أن يبين أنه ينبغي لهم أن يتباحثوا ويتنافسون في مثل هذه المواضيع النافعة، ولا يكون نقاشهم وجدالهم فيما ليس به فائدة ، كـ" من " أي شيء كان المنبر ؟ " اهـ الشارح
(1/213)
________________________________________
الاجتماع لصلاة الجمعة، مشهد عظيم، ومجمع كبير من مجامع المسلمين، حيث يأتون لأدائها من أنحاء البلد، التي يسكنونها.
ومثل هذا المحفل، الذي يظهر فيه شعار الإسلام، وأَبَّهة المسلمين، يكون الآتي إليه على أحسن هيئة، وأطيب رائحة، وأنظف جسم.
لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا عند الإتيان لها، ولئلا يكون فيهم أوساخ وروائح يؤذون بها المصلين والملائكة الحاضرين لسماع الخطبة والذكر.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في غسل الجمعة.
فذهب الظاهرية إلى أنه واجب، مستدلين بحديث " غُسْلُ يوم الجُمعُةَ وَاجِب عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم " متفق عليه.
وذهب الجمهور إلى استحبابه، وأنه غير واجب، مستدلين بحديث الحسن،
عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " مَنْ تَوَضَّأ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَن اغتَسَلَ فالغُسلُ أفضَلُ " رواه الخمسة. قال ابن دقيق العيد: ولايقاوم سند هذا الحديث الأحاديث الموجبة، وإن كان المشهور في سنده صحيحاً.
وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الظاهرية، بأنه يفيد تأكيد السنية.
وأن معنى " الواجب " في الحديث، الحق، كما يقول أحد لأحد: لك عليّ حق واجب.
أو أن ذلك في أول الإسلام، يوم كان الصحابة يلبسون الثياب الثقيلة الخشنة، ويعرقون، فتظهر منهم الرائحة الكريهة.
فلما وسع الله عليهم، ولبسوا خفيف الثياب، نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. أخرج أبو عوانة عن ابن عمر: كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب متغيرة، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل ".
والحق أن هذه أجوبة غير ناهضة لتأويل الحديث عن ظاهره.
ولذا قال " ابن القيم " في " الهدى ": " ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء ومس الذَّكَر. ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير". أهـ.
(1/214)
________________________________________
وقال شيخ الإسلام " ابن تيمية ": " ويجب الغسل على من له عرق، أو له ريح يتأذى به غيره " وقال البغوي في شرح السنة: اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير غسل.
فالأولى لمن ذهب إلى الجمعة أن لايدع الغسل، لأنه قد اتفق على مشروعيته وأدلة وجوبه قوية، والاحتياط أحسن وأولى. قال الصنعاني : وهؤلاء (أي الذين أولوا الحديث) داروا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد. وذكر أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين.
الأحكام المأخوذة من الحديث:
1- ظاهر الحديث، وجوب الغسل لصلاة الجمعة والأصل حمل الحديث على ظاهره، وتقدم الخلاف في ذلك وأدلته.
2- وفيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة، ويقدم عليها وهو الصحيح، لأنه مقصود لها، لا ليومها، خلافاً للظاهرية الذين يرون أن الغسل يكفي، ولو بعد الصلاة.
3- فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى صلاتها.
4- من حكمة مشروعية هذا الاغتسال، يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأجل هيئة {يا بَني آدَمَ خُذُوا زينتكُم عِنْدَ كلِّ مَسجدٍ}.
5- أن مشروعية الغَسل لمن أراد إتيان الصلاة، أما غيره، فلا يشرع له الغسل، وقد صرح بذلك لفظ الحديث عند ابن خزيمة، وهو" ومن لم يأتها فليس عليه غسل ".
الحديث الثالث
عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله رَضيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنّبيُ صلى الله عليه وسلم يَخطبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: أصَلَّيْتَ يَا فلاَنُ؟ قال: لا، قَالَ: "قُمْ فَارْكَع رَكْعَتَيْن". وفي رواية "فَصَلِّ رَكْعَتَين ".
المعنى الإجمالي:
دخل سليك الغطفاني المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فجلس ليسمع الخطبة، ولم يصل تحية المسجد، فما منعه تذكيره واشتغاله بالخطبة عن تعليمه، بل خاطبه بقوله: " أصليت يا فلان " في طرف المسجد قبل أن أراك؟
(1/215)
________________________________________
قال: لا. فقال : " قم فاركع ركعتين ".
قال ذلك بمشهد عظيم ليُعَلِّمَ الرجل في وقت الحاجة، و ليكون التعليم عامًّا مشاعاً بين الحاضرين.
اختلاف العلماء :
اختلف العلماء فيمن دخل المسجد والخطيب يخطب : هل يصلى تحية المسجد، أو يجلس وينصت للإمام؟.
فذهب الشافعي، وأحمد، وأصحاب الحديث إلى أن المشروع له الصلاة. مستدلين بهذا الحدث، وبحديث: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين ".
وذهب مالك، وأبو حنيفة، إلى أنه يجلس ولا يصلي.
مستدلين بقوله تعالى : {وإذَا قُرِئ القُرآن فَاستمِعُوا لَهُ وأنصِتُوا } وحديث: " إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة فقد لغوت ".
وأجاب المستحبون للصلاة عن الآية بأجوبة:
منها: أًن هذين الحديثين مخصصان لها، على فرض إرادة الخطبة بها، وكذلك مخصصان للحديث الآمر بالإنصات.
وأجاب أبو حنيفة، ومالك عن حديث الباب بأجوبة واهية، لا يركن إليها في عدم الأخذ بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين. ولذا قال النووي في شرح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما " قال: هذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه.
ما يؤخذ من الحديث :
1- مشروعية خطبتَي الجمعة، وأن هذا من شعارها الذي يلزم الإتيان به.
2- استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكُّدُها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتيان بها حتى في هذه الحال.
3- أن الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها ، لأن الرجل جلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلى.
4- جواز الكلام حال الخطبة للخطيب، ومن يخاطبه.
5- أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال.
6- أن لا يزيد في الصلاة على ركعتين، لأنه لابد من الإنصات للخطيب.
الحديث الرابع
(1/216)
________________________________________
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضيَ الله عَنهُمَا قَالَ: كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْن وَهُوَ قَائِمٌ ، يَفصِلُ بينهُمَا بِجلوس.
المعنى الإجمالي :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة خطبتين، يوجههم فيهما إلى الخير، ويزجرهم عن الشر.
وكان يأتي بالخطبتين وهو قائم على المنبر، ليكون أبلغ في تعليمهم ووعظهم، ولما في القيام من إظهار قوة الإسلام وأبهته.
فإذا فرغ من الخطبة الأولى، جلس جلسة خفيفة ليستريح، فيفصل الأولى عن الثانية، ثم يقوم فيخطب الثانية.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، وأنهما شرطان لصحتها، قال الحلبي: لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة. ولو كان جائزا لفعله ولو مرة لبيان الجواز، والوجوب هو مذهب عامة العلماء.
2- استحباب قيام الخطيب في الخطبتين- ومذهب الشافعي وجوب القيام مع القدرة.
3- استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهما، وأوجبه بعض العلماء، والجمهور على أنه سنة لا واجب.
فائدة :
قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين.
وقال ابن حجر في " فتحٍ الباري " : وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه "كان يخطب خطبتين قائماً، يفصل بجلوس". وغفل صاحب " العمدة " فعزا هذا اللفظ للصحيحين.
قلت: وبهذا تبين أن الحديث لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ آخر، وهو من حديث ابن عمر "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائماً، يجلس ثم يقوم، كما يفعلون الآَن ".
فائدة ثانية:
(1/217)
________________________________________
قال ابن القيم ما خلاصته : كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه، وكان يقصر الخطة ليطيل الصلاة، ويكثر الذكر، ويقصد الكلمات الجوامع، ويعلم أصحابه قواعد الإسلام، وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله ودعائه، وكان يأمرهم بالدنو والإنصات، وينهى عن تخطى رقاب الناس، وكان إذا فرغ بلا ل من الأذان شرع صلى الله عليه وسلم في الخطبة.
الحديث الخامس
عَنْ أبي هُرَيرة رضيَ الله عَنْهُ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أنصِتْ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخطبُ فقدْ لَغَوتَ ".
غريب الحديث:
لغا: كغزا، أتى بقول ساقط، ليس فيه فائدة. وفسره النضر بن شميل بالخلو من الأجر.
المعنى الإجمالي:
من أعظم شعار الجمعة الخطبتان، ومن آداب المستمع الإنصات فيهما للخطيب، ليدبر المواعظ، ويؤمّن على الدعاء.
ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام، ولو بأقل شيء فإن من نهي صاحبه عن الكلام ولو بقوله: " أنصت " والإمام يخطب فقد لغا لأنه أتى بمنافٍ لسماع الخطبة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب ذلك.
2- تحريم الكلام حال سماع الخطبة وأنه منافٍ للمقام.
3- يستثنى من هذا من يخاطب الإمام أو يخاطبه الإمام، كما تقدم في قصة الذي دخل المسجد ولم يصل، وكما في قصة الأعرابي الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القحط.
4- استثنى بعضِ العلماء من كان لايسمع الخطيب لِبُعْد، فإنه لاينبغي له السكوت بل يشتغل بالقراءة أو الذكر، وهو وجيه.
أما من لا يسمعه لصمم، فلا ينبغي أن يشغل من حوله بالجهر بالقراءة، ويكون ذلك بينه وبين نفسه.
الحديث السادس
(1/218)
________________________________________
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ثم رَاحَ في السَّاعَةِ الأوٍلَى فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بدَنَةَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثانِيَةِ فَكَأنَّمَا قرَّبَ بَقَرَة، وَمَنْ رَاحَ في الساعَةِ الثالِثَةِ فَكَأنَّما قَرَّبَ كَبشاً أقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأنَّمَا قَرّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخامِسَةِ فَكأنَّمَا قرَّبَ بَيْضَةً، فَإذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكرَ".
غريب الحديث:
راح: تأتي بمعنى السير في آخر النهار، كما تأتي بمعنى مطلق الذهابِ، وهو المراد هنا، ولذا أريد بها الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة. وما يزال هذا مستعملا في نجد والحجاز وبعض بلاد الشام.
دجاجة: بفتح الدال وكسرها، يقع على الذكر والأنثى، والجمع دجاج، ودجادج. " حضرت الملائكة" : بفتح الضاد كسرها، لغتان. وقد جزم المازري في شرح مسلم أن وظيفة هؤلاء كتابة من حضر يوم الجمعة.
البدنة: تطلق على الناقة والجمل والبقرة، ولكنها في الإبل أغلب، وهو المراد منها بهذا الحدث.
المعنى الإجمالي :
يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الاغتسال والتبكير إلى الجمعة، ودرجات الفضل في ذلك.
فذكر أن من اغتسل يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الصلاة، ثم ذهب إليها في الساعة الأولى، فله أجر من قرب بدنة وتقبلت منه.
ومن راح بعده في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة.
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً ذا قرنين، وغالباً يكون أفضل الأكباش وأحسنها.
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة.
ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة.
فإذا خرج الإمام للخطبة والصلاة، انصرفت الملائكة الموكلون بكتابة القادمين إلى سماع الذكر، فمن أتى بعد انصرافهم، لم يكتب من المقَرِّبين.
ما يؤخذ من الحديث:
(1/219)
________________________________________
1- فيه فضل الغسل يوم الجمعة، وأن يكون قبل الذهاب إلى الصلاة .
2- وفيه فضل التبكير إليها من أول ساعات النهار.
3- الفضل المذكور في هذا، مترتب على الاغتسال والتبكير جميعاً.
4- أن ترتيب الثواب، على المجيء إليها.
5- أن البدنة أفضل من البقرة في الهَدْي، وكذلك البقرة أفضل من الشاة.
6- أن الكبش الأقرن أفضل من غيره من سائر الغنم في الهَدْي والأضحية.
7- أن الصدقة مقبولة وإن قلَّتْ، لأنه جعل إهداء البيضة مقياساً في الثواب.
8- أن الملائكة على أبواب المساجد، يكتبون القادمين، الأول فالأول، في المجيء إلى صلاة الجمعة.
9- وأنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر، فلا يكون للآتى بعد انصرافهم ثواب التكبير.
10- تقسيم هذه الساعات الخمس من طلوع الشمس إلى دخول الإمام بنسبة متساوية. وذكر الصنعاني أن الساعة هنا لا يراد بها مقدار معين متفق عليه.
11- القادمون في ساعة من هذه الساعات الخمس، يتفاوتون في السبق أيضاً فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته.
12- أن فضل الناس عند الصنعاني مرتب على أعمالهم بالجمعة وغيرها {إنَّ أكرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتقاكُم} فلا حَسَب وَلاَ نسَبَ و لاَ نَشَبَ.
13- الهدي الذي يراد به النسك فيما يتعلق بالحج والإحرام لا يكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. أما الدجاجة والبيضة وغير ذلك فلا يجزئ في ذلك المقام، لأنه أراد في هذا الحديث مطلق الصدقة.
الحديث السابع
عن : سَلَمَةَ بن الأكوع - وكان من أصحاب الشجرة رضى الله عنه- قال : " كُنَّا نُصَلي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صَلاَةِ الجُمُعَةِ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيس َ لِلحِيطانِ ظِلّ نستظِلُّ بِهِ ".
(1/220)
________________________________________
وفي لفظ: كُنَّا نجِّمع(1) مَعَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ الشمس، ثم نَرجِعُ فَنّتَتَبَّعُ الفيءَ(2).
المعنى الإجمالي :
يذكر " سلمة بن الأكوع " رضىَ الله عنه أنه كان من عادة صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة: أنهم كانوا يصلون مبكرين، بحيث إنهم يفرغون من الخطبتين والصلاة، ثم ينصرفون إلى منازلهم، وليس للحيطان ظل يكفي لأن يستظلوا به.
والرواية الثانية: أنهم كانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم يرجعون.
اختلاف العلماء:
اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر. واختلفوا في ابتداء وقتها.
فذهب الأئمة الثلاثة: إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر. مستدلين على ذلك بأدلة.
منها: ما رواه البخاري عن أن أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة حين تميل الشمس".
وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه: إلى دخول وقتها بقدر وقت دخول صلاة العيد، واستدل على ذلك بأدلة.
منها: الرواية الأولى في حديث الباب.
ومن أدلته ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، حين تزول الشمس ".
وللجمهور تأويلات لهذه الأحاديث بعيدة.
والحق ما قاله " الشوكاني " في " نيل الأوطار": " ولا ملجىء إلى التأويلات المتعسفة، التي ارتكبها الجمهور.
واستدلالهم بالأحاديث القاطعة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال، لا ينفي الجواز قبله ".
__________
(1) كنا نجمع : بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة ، أي نقيم الجمعة .
(2) الفىء : أخص من الظل ولا يكون إلا بعد الزوال .
(1/221)
________________________________________
قلت: الأولى والأفضل، الصلاة بعد الزوال، لأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه الوقت المجمع عليه بين العلماء، إلا أن يكون ثَمَّ حاجة، من حر شديد، وليس عندهم ما يستظلون به، أو يريدون الخروج لجهاد قبل الزوال، فلا بأس من صلاتها قبل الزوال.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية التبكير في الجمعة مطلقاً، سواء أكانوا في شتاء، أم صيف ويكون " حديث الإبراد " خاصًّا بالظهر.
2- ظاهر الحديث، جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، حيث كانوا يصلون، ثم ينصرفون، وليس هناك ظل يستظلون به، وهو الصحيح كما تقدم.
الحديث الثامن
عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرأُ في صَلاَةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ " آلم تنزيل " السجدة، وفي الثانية،- " هَل أتَى عَلَى الإنسَانِ ".
المعنى الإجمالي :
كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة " آلم تنزيل " و "هل أتى على الإنسان " لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم، وذكر المعاد وحشر العباد، وأحوال القيامة الذي كان وسيكون في يوم الجمعة، تذكيراً بتلك الحال عند مناسبتها.
وهكذا ينبغي أن يذكر كل شيء عند مناسبته، ليكون أعلق بالأذهان، وأحضر للقلوب، وأوعى للأسماع.
الأحكام :
1- استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة.
2- ظاهر الحديث، المداومة عليهما من النبي صلى الله عليه وسلم، لإتيان الراوي بصيغة " كان ". قال ابن دقيق العيد: وفي المواظبة على ذلك دائماً أمر آخر، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا هذه المفسدة.
(1/222)
________________________________________
ولكن تعقبه الصنعاني فقال: إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله، وإعلامه بالشريعة، ولا تترك السنة مخافة جهله، وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال، وليس بعذر، فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع. قلت: وكلام الصنعاني وجيه جداً.
بَابُ صَلاَةِ العيدَين
سمي عيداً لأنه يعود ويتكرر، والأعياد قديمة في الأمم، لكل مناسبة كبيرة يجعلون عيداً يُعِيدُون فيه تلك الذكرى، ويظهرون فيه أنواع الفرح والسرور. ولكونها أعياداً من تلقاء أنفسهم، فإن مظهرها يكون مادياً بحتاً.
وأمد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعيد الفطر، وعيد الأضحى. يتوسعون فيهما بالمباحات، ويتقربون إلى ربهم بالطاعات، شكراً لله تعالى على ما أنعم عليهم به، من تسهيل صيام رمضان في الفطر، وسؤال قبوله، وعلى ما يسر لهم من أداء المناسك، والتقرب ببهيمة الأنعام في عيد الأضحى.
وشرع لهم الاجتماع للصلاة في هذين العيدين، ليتعارفوا ويتواصلوا، ويُنهَنِّئ بعضهم بعضاً، فيتحابوا، ويتآلفوا.
وتحقق هذه الاجتماعات الإسلامية من المصالح الدينية والدنيوية ما يدل على أن الإسلام هو الدستور الإلهي ، الذي أنزل الله لإسعاد البشرية.
قال ابن القيم في الهدى ما خلاصته: كان يصلي العيدين في المصلى دائماً ولم يصل في المسجد إلا مرة لما أصابهم مطر، وكان يلبس للخروج إلى صلاتي العيد أجمل ثيابه، كان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات وترا، أما في الأضحى فلا يطعم حتى يعود من المصلى فيأكل من أضحيته، وكان يغتسل للعيد ويخرج إليهما ماشياً وقال: إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بلا أذان ولا إقامة ولا " الصلاة جامعة " فإذا صلى قام مقابل الناس والناس جلوس فوعظهم، ويفتتح الخطبة بالحمد لله.
ورخص لمن يشهد صلاة العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب، وكان يذهب من طريق ويعود من طريق آخر.
(1/223)
________________________________________
قال ابن دقيق العيد لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعاً وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر، ويغنى عن الأخبار الآَحاد، وأول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة.
الحديث الأول
عَنْ عَبدِ الله بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا قَال: كَانَ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَر يُصَلُّونَ الْعِيدَين قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
المعنى الإجمالي :
كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، أن يصلوا بالناس صلاة العيد، في الفطر والأضحى، ويخطبوا، ويقدموا الصلاة على الخطبة.
ففيه تقديم الصلاة على الخطبتين، وتأتي بقية أحكامه في الأحاديث بعده.
الحديث الثاني
عَن البَرَاءِ بن عَازبٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأضْحَى بَعْدَ الصَّلاة فَقَال : " من صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصلاةِ فَلاَ نُسُكَ لَه.
فقال أبو بُرْدَةَ بن نِيَار - خال البراء بن عازب: يا رسول الله إني نَسَكتُ شاتي قَبلَ الصَّلاَةِ، وَعَرَفْتُ أنَّ اليوم يَومُ أكل وَشُرب وَأحْبَبْتُ أن تكُون شَاتي أوَّلَ مَا يُذْبَحُ في بَيْتي، فَذَبَحْتُ شَاتي وتغدَّيْتُ قبل أن آتي الصَّلاَةَ. قال: " شَاتُكَ شَاَةُ لَحمٍ ".
قال: يَا رَسُولَ الله، فَإنَّ عِنْدَنَا عَنَاقاً وَهِيَ أحَبُّ إِلَينا مِنْ شَاتَيْنِ، أفتجْزِى عَنى؟ قَالَ: " نَعَمْ وَلَن تُجزِيَ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ ".
غريب الحديث:
نسك: النسك، الذبح، " والنسيكة " الذبيحة، ويأتيْ لمعان مجازية. ولكن المراد هنا ما ذكرنا.
وجمع "النسيكة " نسك، بضم السين. وأما سكونها فهو للعبادة.
عناقاً: العناق، الأنثى من ولد المعزى إذا قويت ولم تتم الحول، وهو بفتح العين وتخفيف النون.
المعنى الإجمالي :
(1/224)
________________________________________
خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى بعد صلاتها .
فأخذ يبين لهم أحكام الذبح ووقته في ذلك اليوم، فذكر لهم أنه من صلى مثل هذه الصلاة، ونسك مثل هذا النسك، اللذين هما هديه صلى الله عليه وسلم، فقد أصاب النسك المشروع.
أما من ذبح قبل صلاة العيد، فقد ذبح قبل دخول وقت الذبح فتكون ذبيحته لحماً، لا نُسُكاً مشروعاً مقبولا.
فلما سمع أبو بردة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله: إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي ، وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة.
فقال صلى الله عليه وسلم : ليست نسيكتك مشروعة، وإنما هي شاة لحم.
قال يا رسول الله : إن عندي عَنَاقا مُرَبّاة في البيت، وغالية في نفسي، وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عنى إذا أرخصتها في طاعة الله ونسكتها؟
قال صلى الله عليه وسلم: " نعم " ولكن هذا الحكم لك وحدك من سائر الأمة، فلا تجزئ عنهم عناق من المعزى ما لم تُتم سنة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- فيه تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد، وأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2- وفيه أن من حضر الصلاة والذكر، ثم ذبح بعد الصلاة، فقد أصاب السنة، و حظى بالاتباع.
3- وفيه أن حضور الصلاة من علامات قبول النسك.
وأما من ذبح قبل الصلاة، فإن نسكه غير مقبول وغير مجزىء.
4- وأن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة. قال ابن دقيق العيد: ولاشك أن الظاهرمن اللفظ أن المراد فعل الصلاة، وإرادة وقتها خلاف الظاهر، فالحديث نص على اعتبار الصلاة، ولم يعترض لاعتبار الخطبتين. اهـ فمن ذبح قبله فلا يجزئ عنه ولو كان جاهلا قبل دخول وقتها.
5- وفيه أن يوم العيد يوم فرح وسرور، وأكل، وشرب، إذا أريد بذلك إظهار معنى العيد، فهو عبادة.
6- أنه لا يجزئ في الهدى والأضاحي من المعزى، إلا ما تم له سنة.
(1/225)
________________________________________
7- تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة بإجزاء العناق، فهو له من دون سائر الأمة.
8- قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، بخلاف المنهيات، فقد فرقوا في ذلك. فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل وقال الصنعاني: ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادتها مع تصريحه بأنه لا يحسن سواها، وكذلك أمر من نحر قبل الصلاة بالإعادة، وهذه قاعدة نافعة .
الحديث الثالث
عَنْ جُنْدُب بن عَبْدِ الله البجَليِّ رضيَ الله عَنْهُما قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحْرِ ثم خَطبَ ثُم ذَبَح وَقالَ: " مَنْ ذَبَح قَبلَ- أن يُصَلِّيَ فَلْيَذبح أخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذبَح فَلْيَذبَحْ بِاسمِ الله.
الغريب :
البجلي: بفتح الباء والجيم منسوب إلى قبيلته (بَجِيلة(.
فليذبح بسم الله : أي قائلاً: بسم الله، بدليل رواية ( فَلْيذْبَحْ على اسْم الله).
المعنى الإجمالي :
ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالصلاة، ثم ثنى بالخطبة، ثم ثلث بالذبح وقال مبيناً لهم:
من ذبح قبل أن يصلى، فاٍن ذبيحته لم تجزئ، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. مما دل على مشروعية هذا الترتيب الذي لا يجزئ غيره. وهذا الحديث أظهر وأدل من الحديث الذي قبله باعتبار دخول وقت الذبح بانتهاء صلاة العيد، لا بوقت الصلاة كما هو مذهب الشافعي، ولا بنحر الإمام كما هو مذهب مالك، وإنما بانتهاء الصلاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. كما أن الحديث يدل على مشروعية ذكر اسم الله عند الذبح. ومعنى الحديث تقدم.
خلاف العلماء:
(1/226)
________________________________________
ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى أن الأضحية واجبة على الموسر لقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة. والأولى عدم تركها لمن قدر عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ".
الحديث الرابع
عَنْ جَابر رَضَي الله عَنْهُ قال: " شَهِدْتُ مَع رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يومَ العيد ، فَبَدَأَ بالصلاة قَبْل الخُطْبَةِ بِلاَ أذَانٍ وَلاَ إقَامَةٍ ، ثم قَامَ متَوَكِّئاً على بِلا ل، فَأمَرَ بِتَقوى الله وحَثَّ عَلىِ طَاعَتِهِ، ووَعَظَ الناس وذكَّرهم، ثم مضى حتى أتى النِّساء فوعظهنَّ فقال يا معشر النِّساء : "تَصدَّقْنَ فإنَّكُنَّ أكثر حطب جهنَّم".
فَقَامَتِ امْرَأة من سطة النِّسَاء سَفْعاءُ الخَدَّين فَقَالتْ: لمَ يا رَسُول الله؟
قال : " لأنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاة وتكفرن العشير ".
قَال: فَجَعَلْن يَتَصَدَّقْن من حُليِّهِنَّ: يُلْقِينَ في ثَوْب بلاَل من أقْراطِهنَّ وخَواتِيمِهِنَّ. رواه مسلم.
الغريب :
سِطَة النساء: بكسر السين وفتح الطاء المخففة، أي جالسة وسطهن.
سفعاء الخدين : قال في المحكم: السفَع السواد والشحوب.
الشَّكاة: هي بفتح الشين والقصر، بمعنى الشكاية، وهي الشكوى.
أقراطهن: هو جمع " قُرط " بضم القاف وهو ما يعلق بشحمة الأذن.
متوكئا: متحاملاً. حث: حرض. لم: أصله لما وحذفت الألف من ما، الاستفهامية بسبب اللام. الحُلِىّ: جمعُ حَلي: وهو ما يتخذ للزينة من المعادن الكريمة.
المعنى الإِجمالي :
(1/227)
________________________________________
صلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة العيد بلا أذان لها ولا إقامة فلما فرغ من الصلاة خطبهم فأمرهم بتقوى الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي ولزوم طاعة الله في السر والعلانية، وأن يتذكروا وعد الله ووعيده ليتعظوا بالرهبة والرغبة، ولكون النساء في معزل عن الرجال بحيث لا يسمعن الخطبة. وكان حريصاً على الكبير والصغير، رؤوفا بهم، مشفقاً عليهم.
اتجه إلى النساء، و معه بلال، فوعظهن، وذكرهن، وخصهن بزيادة موعظة وَبَيَّنَ لهن أنهن أكثر أهل النار، وأن طريق نجاتهن منها الصدقة لأنها تطفىء غضب الرب .
فقامت امرأة جالسة في وسطهن وسألته عن سبب كونهن أكثر أهل النار ليتداركن ذلك بتركه فقال:
لأنكن تكثرن الشكاة والكلام المكروه، وتجحدن الخير الكثير إذا قصر عليكن المحسن مرة واحدة.
ولما كان نساء الصحابة رضى الله عنهم سبَّاقات إٍلي الخير وإلى الابتعاد عما يغضب الله أخذن يتصدقن بحليهن التي في أيديهن ، وآذانهن، من الخواتم و القروط، يلقين ذلك في حجر بلال، محبة في رضوان الله وابتغاء ما عنده.
ما يؤخذ من الحديث:
1- البداءة بصلاة العيد قبل الخطبة، وتقدم.
2- أنه ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة.
3- استحباب كون الخطيب قائماً.
4- أن يأمر الخطيب بتقوى الله تعالى، التي هي جماع فعل الأوامر وترك والنواهي مجملاً. ثم يفصّل من ذلك ما يناسب المقام.
5- تذكريهم بلزوم التقوى والطاعة لله، بذكر الوعد والوعيد فالمقاصد التي ذكرت في الحديث من الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هي مقاصد الخطبة، وقد عدها بعض العلماء أركان الخطبة الواجبة .
6- إفراد النساء بموعظة ، إذا كنّ بعيدات لا يسمعن الوعظ، أو كنَّ محتاجات لتذكير يخصهن .
7- أن النساء كن يخرجن إلى صلاة العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
8- أن يتنحَّيْنَ عن الرجال ولا يخالطهم في المساجد ولا غيرها.
(1/228)
________________________________________
9- كون النساء أكثر الناس دخولا في النار بسبب شكواهن، وبسبب كفرهن نِعمَ الأزواج والمحسنين إليهن .
10- أن كلام الفاحش وكفر النعم سبب من دخول النار .
11- أن الصدقة من أسباب النجاة من عذاب الله تعالى.
12- مخاطبة نساء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يهمهن أمره .
13- فقه نساء الصحابة و فهمهن، لأن هذه المتكلمة لما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم " إنهن أكثر أهل النار" فهمت أن هذا ليس ظلما من الله وحاشاه، وإنما بسبب الذنوب، فسألت عن هذا السبب الموجب لهن ذلك .
14- مبادرتهن إلى فعل الخير، إذ أسرعن إلى الصدقة رغبة ورهبة من الله .
15- أن المرأة الرشيدة تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، وهو قول جمهور العلماء .
16- أخذ منه جواز ثقب الأذن المرأة .
الحديث الخامس
عَنْ أمِّ عَطِيَّة نُسيبة الأنصاريَّة رضي الله عنها قالت : أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نُخْرِجَ في العيدين العواتق وذوات الخدورِ وأمر الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلى المسلمين .
وفي لفظ : كنا نُؤْمَرُ أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خِدْرها، وحتى نخرج الحُيَّض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
غريب الحديث :
العواتق: جمع " عاتق " المرأة الشابة أول ما تبلغ.
ذوات الخدور: جمع " خدر " بكسر الخاء المعجمة أى سترها. وهو جانب من البيت، يجعل عليه سترة، يكون للجارية البكر.
يدعون ويرجون : الواو في هذين الفعلين من أصل الفعل، وليست واو جماعة ، حتى نخرج ، حتى الأولى للغاية ، وحتى الثانية للمبالغة .
طهرته : أي حصول تطهير الذنوب فيه .
المعنى الإجمالي:
يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى من الأيام المفضلة، التي يظهر فيها شعار الإسلام وتتجلى أخوة المسلمين باجتماعهم وتراصِّهم، كل أهل بلد يلتمون في صعيد واحد إظهاراً لوحدتهم، وتألفِ قلوبهم، واجتماع كلمتهم على نصرة الإسلام، وإعلاء كلمة الله. وإقامة ذكر الله وإظهار شعائره.
(1/229)
________________________________________
فيحل بهم من ألطاف الله وينزل عليهم من بركاته، ويشملهم من رحمته ما يليق بلطفه وجوده وإحسانه.
لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحضّ على الخروج، حتى على الفتيات المخدرات، والنساء الحيض، على أن يكن في ناحية بعيده عن المصلين، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين فَيَنَلْنَ مِن خير ذلك المشهد، ويصيبهن من بركته، ما هن في أمسِّ الحاجة إليه، من رحمة الله ورضوانه.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في حكم صلاة العيد.
فذهب الإمام " أحمد " في المشهور عنه إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفى سقطت عن الباقين.
ودليله على هذا القول: أنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة، فلم تجب على الأعيان.
وحديث الأعرابي الآتي، يدل على أنه لا يجب فرض عين إلا الصلوات الخمس.
وذهب " مالك" و" الشافعي" في المشهور عند أصحابه إلى أنها سنة مؤكدة.
ودليلهم كل هذا، حديث الأعرابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه خمس صلوات فقال: هل عَلَيَّ غيرهن؟ " قال: لا، إلا أن تطوع ".
و ذهب " أبو حنيفة " وروى عن الإمام " أحمد" واختاره شيخ الإسلام " ابن تيمية " إلى أنها فرض عين.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِربِّكَ وَانْحَرْ} {قد أفلحَ من تزكى . وَذَكَر اسْمَ ربِّهَ فَصلى} في بعض أقوال المفسرين أن المراد بالصلاة في هاتين الآيتين، صلاة العيد. ولأمره بخروج العواتق والمخدرات، وأمرهم بصلاتها من الغد حين لم يعلموا برؤية الهلال إلا بعد انتهاء وقتها.
والأمر في كل هذه الأدلة يقتضي الوجوب، وكذلك مداومته عليها وخلفاؤه من بعده.
أما حديث الأعرابي، فليس فيه ما يدل على عدم وجوبها لأن سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته إياه بصدد ما يتكرر في اليوم والليلة من الصلوات المفروضات، لا ما يكون عارضا لسبب، كصلاتي العيدين اللتين هما شكر لله تعالى على توالى نعمه الخاصة، بصيام رمضان وقيامه، ونحر البدن، أداء المناسك.
(1/230)
________________________________________
وشيخ الإسلام " ابن تيمية " يميل إلى وجوبها على النساء لظاهر حديث هذا الباب.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب صلاة العيد حتى على النساء في ظاهر الحديث. على شرط ألا يخرجن متبرجات متعطرات لورود النهي عن ذلك. ولعله مستحب في حقهن ويكون أمرهن من باب الحضِّ على فعل الخير.
2- وجوب اجتناب الحائض المسجد لئلا تلوثه.
3- أن مصلى العيد له حكم المساجد.
4- أن الحائض غير ممنوعة من الدعاء وذكر الله تعالى.
5- فضل يوم العيد وكونه مرجوًّا لإجابة الدعاء، وسماع النداء من العَلِيِّ الأعلى.
التكبير في العيدين
وهو ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقته: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والخلف والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، عقب كل صلاة مفروضة، وعند خروجه إلى العيد. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.
صفته: وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة ما روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. الله أكبر، ولله الحمد"، ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط، ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" وهو مروي عن ابن عمر. واختار الأول أبو حنيفة وأحمد وغيرهما. ومن الناس من يثلثه أول مرة، ويشفعه ثاني مرة، ويعمل به طائفة من الناس.
(1/231)
________________________________________
وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد، وهي أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف ونوعى الأذان ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها وأنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة والقنوت بعد الركوع وقبله وغير ذلك، ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادات المتنوعة في الوقت الواحد والجمع بينها في مقام واحد من العبادة بدعة، وكذلك التلفيق والجمع بينها لا يشرع، والصواب التنويع في ذلك متابعة للنبي وإحياء لجميع سننه بعمل هذا مرة، وعمل الآخر مرة أخرى، ففيه تأليف قلوب الأمة وإحياء للسنة ومتابعة له صلى الله عليه وسلم.
التكبير عند الأمور الهامة
قال رحمه الله : إذا كانت السنة قد جاءت بالتكبير في عيد النحر في صلاته وخطبته ودبر صلواته وعند رمي الجمار وعند الفراغ من الصيام وعند هدايته، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال : " الله أكبر خرجت خيبر " وكان يكبر إذا أشرف على محل، وإذا ركب دابته، وإذا صعد الصفا والمروة، وجاء التكبير في الأذان والإقامة للصلاة وعند الدخول في الصلاة، وعند إطفاء الحريق، وشرع التكبير الدفع العدو ودفع الشياطين .
وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع، أو لعظمة الفعل، أو لقوة الحال، أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة، ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه على القلوب، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودان : مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه، ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر، لأن هذه الثلاث أكبر ما يطلبه العبد، وهي مصالحه، فخض بصريح التكبير، لأنه أكبر نعمة الحق . فجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير أهـ.
(1/232)
________________________________________
ولهذا فإني أهيب بجميع المسلمين أن يفزعوا إلى التكبير عندما يعجبهم أمر، فهذا سنة نبيهم، وليس التصفيق الذي جاءنا من أعدائنا المستعمرين، وخاصة في اجتماعاتهم و مؤتمراتهم .
بَابُ صَلاَة الكسوف
الكسوف والخسوف، يطلق الأول على ذهاب ضوء الشمس أو بعضه والثاني على ذهاب ضوء القمر أو بعضه في الغالب والفصيح.
وللكسوف والخسوف أسباب عادية حسية، تدرك بعلم حساب سير الشمس والقمر، كما أن لهما أسباباً معنوية خفية، وكل من هذه الأسباب الحسية والمعنوية إلهي.
فعندما تقتضي الحكمة الإلهية تغير شيء من آيات الله الكونية، كالكسوف والخسوف والزلازل، ليوقظ الناس من الغفلة من عبادته، أو يزجرهم عن ارتكاب مناهيه، يقدر الأسباب الحسية العادية لتغيير هذا النظام الكوني، من ذهاب نور أحد النورين. أو ثوران البراكين. وهبوب الرياح أو قصف الصواعق أو غير ذلك من آيات كونه.
ليعلم العباد أن وراء هذه الأكوان العظيمة مدبراً قديراً، بيده كل شيء، وهو محيط بكل شيء.
فهو قادر على أن يعاقبهم بآية من آياته الكونية، أهلك الأمم السابقة بالصواعق والرياح والطوفان والزلازل والخسوْف.
كما أنه قادر على أن يسلبهم نور الشمس والقمر، فيظلوا في أرضهم يعمهون أو يصيبهم بالقحط، فتذوى أشجارهم، وتجف أنهارهم، ولينبههم على أن الكون في قبضته، فيرهبوا جنابه، ويخافوا عقابه.
ولكننا قد أصبحنا في زمن المادة وطغيانها، فصار الناس لا يدركون من تغير هذه الآيات إلا المعاني المادية، ونسوا أو جهلوا، المعاني المعنوية من التحذير من عقاب الله، وتذكير نعمه فإنا لله وإنا إليه راجعون .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما خلاصته:
(1/233)
________________________________________
الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك ما أجرى الله عليه أمره بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر وذلك من آيات الله تعالى {وهو الذي جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا وقدره منازل} وقال : {الشمس والقمر بحسبان} وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين أو إحدى وثلاثين فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الإسرار وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار. لكن العلم في العادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة بالكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانها، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر به الذي يكون كذبه به فيها أعظم من صدقه فإن ذلك قول بلا علم ثابت الذي نهى عن إتيانهم ومسألتهم .
والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكنا لكن المخبر المعين قد يكون عالما بحسابه و قد لا يكون، فإذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شوهد ذلك، وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوي أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الحديث الأول
عَنْ عَاِئشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أنَّ الشَّمس خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ مُنَادياً يُنَادِي: الصلاَةَ جَامِعَة، فَاجتَمَعُوا. وَتَقَدَّمَ فَكَبرَّ وَصلَّى أربَعَ رَكَعَاتٍ في ركعَتَين وَأربعَ سَجَدَاتٍ.
الغريب :
خسفت: جوز فيه فتح الخاء والسين وضم الخاء وكسر السين.
(1/234)
________________________________________
الصلاة جامعة: نصب الأول على الإغراء، والثاني على الحال، وفيها غير هذا الإعراب، ولكن هذا هو الأولى.
المعنى الإجمالي :
خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث منادياً في الشوارع والأسواق ينادى الناس (الصلاة جامعة) ليصلوا ويدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يديم عليهم نعمه الظاهرة والباطنة.
واجتمعوا في مسجده صلى الله عليه وسلم وتقدم بلا إقامة، فكبر وصلى ركعتين في سجدتين، وركعتين في سجدتين كما يأتي تفصيل ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها.
ما يؤخذ من الحديث :
1- وجود خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2- استحباب الصلاة عند الخسوف، ونقل النووي الإجماع على أنها سنة.
3- مشروعية الاجتماع لها لأجل التضرع والدعاء، والمبادرة بالتوبة والاستغفار لأن سبب ذلك الذنوب.
4- أنه ليس لها أذان، وإنما ينادى لها بـ"الصلاة جامعة".
5- أن صلاة الكسوف أربع ركعات، وأربع سجدات، ويأتي تفصيل ذلك وكيفيته إن شاء الله تعالى.
الحديث الثاني
عن أبي مسَعُودٍ، عُقْبَةَ بن عَامِر الأنصَارِيِّ رضيَ الله عَنْهُ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ الشَّمسَ وَالقَمَرَ آيتان مِنْ آيات الله، يُخَوِّفُ الله بِهمَا عِبادَهُ، وَإِنَّهُمَا لا ينكَسِفَانِ لمَوْتِ أحَدٍ مِنَ النَّاسَ وَلاَ لحَيَاتِهِ، فَإذَا رَأيتم ْ مِنْهُمَا شَيْئَاً فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَابكم.
المعنى الإجمالي :
بين صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته، وأن تغيُّر نظامهما الطبيعي، لا يكون لحياة العظماء أو موتهم كما يعتقد أهل الجاهلية .
وإنما يكون ذلك لأجل تخويف العباد، فيجددوا التوبة والإنابة إلى الله تعالى.
ولذا أرشدهم أن يفزعوا إلى الصلاة و الدعاء، حتى ينكشف ذلك عنهم وينجلي . ولله في كونه أسرار وتدبير.
ما يؤخذ من الحديث:
(1/235)
________________________________________
1- مشروعية الصلاة والدعاء عند الكسوف والخسوف، رجوعاً إلى الله.
2- أن انتهاء الصلاة يكون بالتجلي فإن انتهت قبل التجلي تضرعوا ودعوا، حتى يزول ذلك، فإنه لم يرد في إعادتها شيء.
3- ظاهر الحديث أنهم يصلون، ولو صادف وقت نَهْي وهو الصحيح. لأنها من ذوات الأسباب التي تصلي عند وجود سببها مطلقا.
وتقدم الخلاف في هذه الصلاة ونظائرها في " باب المواقيت".
4- أن الحكمة في إيجاد الكسوف أو الخسوف، هو تخويف العباد، وإنذارهم بعقاب الله تعالى، وإزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها وإطلاع الناس على نموذج مما يقع يوم القيامة، والإعلام أنه يؤخذ بالذنب من لا ذنب له، ليحذر المذنب من ذنبه، و يحذّر المطيعُ العاصيَ، وكل هذه المعاني الروحية لا تنافي وجود الأسباب المادية العادية. وقد تقدم شرح ذلك.
الحديث الثالث
عَنْ عَائِشةَ رَضي الله عَنْهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشمسُ عَلَى عَهدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. فَقَامَ فَصَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالنَّاس فَأطَالَ القِيَام، ثُمَّ رَكَعَ فَأطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأطَالَ القيَامَ وَهو دُونَ القِيَام الأوَّلِ، ثم رَكَعَ فَأطَالَ الرُّكوعَ وهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأوَّلِ، ثُم سَجَدَ فَأطَالَ السُّجُودَ، ثم فَعَلَ في الركعَةِ الأخْرَى مِثْل مَا فَعَل في الركْعَةِ الأولى، ثُمَّ انصرَفَ وَقَدْ انجَلتِ الشَّمْسُ، فَخَطبَ الناسَ فَحَمِدَ الله وأثنَى عَليهِ ثم قالَ:
" إن الشَّمس و القَمَر آيتانِ مِنْ آيَاتِ الله لاَ تنْخَسِفَانِ لِمَوتِ أحد. وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَإذَا رَأيتمْ ذلك فَادعُوا الله وَكبروا وَصَلُّوا وَتَصَدَّ قوا".
ثم قال: " يَا أمةَ مُحمَّد " : والله مَا مِنْ أحَد أغْيَرُ مِنَ الله سُبْحَانَهُ من أن يَزْنَي عَبْدُهُ أوْ تَزني أمَتُهُ. يَا أمةَ مُحَمد، وَالله لو تَعْلمُونَ مَا أعلم لضَحكْتُمْ قَليلاً وَلَبَكَيتم كثِيراً ".
(1/236)
________________________________________
و في لفظ: فَاستكْمَلَ أرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأرْبَع سَجَدات.
الغريب :
أغير: يجوز فيه الرفع على أن (ما) تميمية، والنصب على جعلها حجازية. وهو الأولى.
و (من) زائدة مؤكدة في الوجهين.
و " أغير" أفعل تفضيل من " الغيرة "- بالفتح- وهى في الأصل، تغير يحصل من الحمية والأنفة، ونثبتها لله إثباتاً يليق بجلاله.
المعنى الإجمالي :
خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى بالناس فأطال القيام، بحيث قدر بقراءة سورة " البقرة " ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فقال: " سمع الله لمن حمده، رَبنا ولك الحمد" فقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى.
ثم ركع فأطال الركوع، وهو أخف من الركوع الأول ثم سمَّع وحمَّد، ثم سجد وأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثالثة مثل الأولى، حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، ثم انصرف من الصلاة، وقد انجلت الشمس، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه.
وحدث أن صادف ذلك اليوم الذي حصل فيه الخسوف موت ابنه " إبراهيم " فقال بعضهم: كسفت لموت إبراهيم، جرياً على عادتهم في الجاهلية من أنها لا تكسف إلا لموت عظيم أو حياة عظيم.
أراد النبي صلى الله عليه وسلم من نصحه وإخلاصه في أداء رسالته، ونفع الخلق- أن يزيل ما علق بأذهانهم من هذه الخرافات، التي لا تستند لا إلى نقل صحيح، ولا عقل سليم.
فقال في خطبته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يجريهما الله تعالى بقدرته لِيخوفَ بهما عباده، ويذكرهم نعَمَه.
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى تائبين منيبين، وادعوا، وصلوا، وكبروا، و تصد قوا.
ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يفصل لهم شيئاً من معاصي الله الكبار، التي توجب غضبه وعقابه.
ويقسم في هذه الموعظة- وهو الصادق المصدوق- يا أمة محمد، والله، ما من أحد أغير من الله سبحانه أن يزني عبده، أو تزني أمته.
(1/237)
________________________________________
ثم بين أنهم لا يعلمون عن عذاب الله إلا قليلاً، ولو علموا ما علمه صلى الله عليه وسلم لأخذهم الخوف والفرق، ولضحكوا سروراً قليلا، وليبكوا واغتموا كثيراً.
ربنا أجرنا من عذابك، وارحمنا برحمتك، التي وسعت كل شيء، ووالدينا، ومشايخنا ، وأقاربنا، والمسلمين أجمعين، آمين.
تنبيه :
تلاحظ أن في صفة صلاة الكسوف تفصيلاً لا يوجد في الحديث الذي معنا، وقد أخذته من الرواية الأخرى عن عائشة الموجودة في الصحيحين أيضا لتكمل الفائدة.
تنبيه آخر:
وردت صلاة الكسوف على كيفيات متعددة.
منها الأمر بالصلاة مجملا.
ومنها ركعتان، ومنها أربع ركعات، ومنها ست ركعات، ومنها ثمان ركعات، ومنها عشر ركعات.
وفي كل هذه الوجوه، لم يرد إلا أربع سجدات رويت هذه الأوجه المتعددة مع أن الخسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لذا رجح الأئمة الكبار والمحققون، حديث عائشة الذي معنا على غيره من الروايات وهو أربع ركعات، وأربع سجدات، وماعداها فقد ضعفه الأئمة "أحمد" و" البخاري " و " الشافعي "، وكذلك شيخ الإسلام " ابن تيمية ".
اختلاف العلماء :
اختلف العلماء: هل لصلاة الكسوف خطبة مستحبة أو لا؟.
فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أنه ليس لها خطبة.
وذهب الشافعي، وإسحاق، وكثير من أهل الحديث : إلى استحبابها لهذه الأحاديث.
والأرجح، التفصيل. وهو أنه، إن احتيج إلى الخطبة وإلى موعظة الناس وتبيين أمر لهم استحبت كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم.
وان لم يكن ثَمَّ حاجة، فليس هناك إلا الدعاء، والاستغفار، والصلاة.
ما يؤخذ من الحديث :
1- وجود خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2- مشروعية الصلاة، والجمهور على أنها سنة مؤكدة.
3- الإتيان بالصلاة على الوصف المذكور في هذا الحديث وقد فصلناها بالشرح مستمدين بعض التفصيلات من الرواية الأخرى في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها.
(1/238)
________________________________________
4- مشروعية التطويل بقيامها، وركوعها، وسجودها.
5- كون كل ركعة أقل من التي قبلها، دفعا للضجر والسآَمة.
6- أن يكون ابتداء وقت الصلاة من الكسوف، وانتهاؤها بالتجلي.
7- مشروعية الخطبة إذا دعت الحاجة إليها.
8- ابتداء الخطبة بحمد الله ، والثناء عليه، لأنه من الأدب.
9- بيان أن الشمس والقمر من آيات الله الكونية، الدالة على قدرته وحكمته.
10- كون الكسوف يحدث لتخويف العباد، وتحذيرهم عقاب الله تعالى. وقد قلنا: إن هذا لا ينافي الأسباب العادية.
11- إزالة ما علق بأذهان أهل الجاهلية من أن الكسوف والخسوف، أو انقضاض الكواكب، إنما هو لموت العظماء أو لحياتهم.
12- الأمر بالدعاء، والصلاة، والصدقة، عند حدوث الكسوف أو الخسوف.
13- أن فعل هذه العبادات، يقي من عذاب الله وعقابه.
14- تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا، وأنه من الكبائر، التي يغار الله تعالى عند ارتكابها.
15- إثبات صفة الغيرة لله تعالى، إثباتا يليق بجلاله- بلا تعطيل ولا تأويل. ولا تشبيه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: إذا وردت صفة من صفات الله تعالى موهمة بمشابهة المخلوقين كورود لفظ اليد والعين ونحوهما، ومنه الغيرة فقد اختلف العلماء في تلك الصفة هل يؤمن بها مع القطع بأنه تعالى ليس كمثله شيء في صفاته ولا ذاته، ويوكل معرفة كيفيتها وكيفية تعلقها بالله تعالى إلى الله ونجريها على ما أجراه الله تعالى ورسوله من غير تأويل ولا تكييف؟ وهو مذهب سلف هذه الأمة، والتأويل طريقة المتأخرين، والحق أن الأولى بالمؤمن اتباع الطبقة الأولى، فإنه لا يحيط بالصفة وكيفيتها إلا من أحاط بكيفية ذات الموصوف، فكل صفاته يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل. اهـ بتصرف يسير.
(1/239)
________________________________________
16- شدة ما أعده الله من العذاب لأهل المعاصي، مما لا يعلمه الناس، ولو علموه لاشتد خوفهم وقلقهم فقد رجح ما يوجب الخوف على ما يوجب الرجاء، لما جبلت عليه النفوس من الميل والإخلاد إلى الشهوات، وهو مرض خطير، لابد أن يقابل بما يضاده من التحذير والتخويف.
17- أن الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على علوم من الغيب، لا تحتمل الأمة علمها.
الحديث الرابع
عن أبي مُوسى الأشْعَرِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشمس عَلَى زَمَانِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَامَ فزعاً يَخْشىَ أن تكون الساعَةُ، حَتى أتى المَسْجِدَ فَقَامَ فَصَلَّى بأطْوَلِ قيام ، وَرُكُوع و سُجُوِدٍ ، مَا رَأيتُهُ يَفْعَلهُ في صَلاَةٍ قَطُّ، ثم قال:
" إنَّ هذهِ الآيات التي يُرْسِلها الله تَعَالى لا تَكون لموتِ أحد وَلا لحَيَاتِهِ، وَلكنَّ الله يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بهَا عِبَادَهُ، فَإذَا رَأيتم مِنْهَا شَيْئا فَافزعُوا إلى ذِكر الله وَدعَائِهِ واسْتِغْفَارهِ ".
الغريب :
1- أن تكون الساعة:- يجوز في " الساعة " الرفع، على أن " تكون " تامة، والنصب على أنها ناقضة.
2- فزعا: منصوب على الحال، ووجه فزعه أن تكون الساعة.
3- " فافزعوا" بفتح الزاى. قال في "المجمل": فزعت، وافزعني أي لجأت وأغاثني.
وقال المبرد في " الكامل ": الفزع في كلام العرب على وجهين: أحدهما ما تستعمله العامة، يريد ون به الذعر. والآخر، الالتجاء والاستصراخ.
المعنى الإجمالي :
كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل تغيُّرٌ في العوالم الكونية، من ريح شديدة، أو رَعْد قاصف، أو كسوف أو خسوف، حصل عنده خوف من عذاب الله تعالى أن يحل بهذه الأمة ما حل بالأمم السابقة ممن أهلك بالصواعق أو الريح أو الطوفان.
ولذا لما حصل خسوف الشمس، قام فزعاً، لأن معرفته الكاملة بربه، أوجبت له أن يصير منه كثير الخوف وشديد المراقبة.
(1/240)
________________________________________
فدخل المسجد، فصلى بالناس صلاة الكسوف، فأطال فيهم إطالة لم تعهد من قبلُ إظهاراً للتوبة والإنابة.
فلما فرغ المصطفى من مناشدته ربه ومناجاته، توجه إلى الناس يعظهم، ويبين لهم أن هذه الآيات يرسلها الله عبرة لعباده، وتذكيراً وتخويفاً، ليبادروا إلى الدعاء، والاستغفار، والذكر، والصلاة.
وتقدمت أحكام هذا الحديث بالذي قبله.
قال ابن دقيق العيد: قوله: " فافزعوا " إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به، وتنبيِه على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار وإشارة إلى أن الذنوب تسبب البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة، إشارة إلى أن الاستغفار والتوبة سببان لمحو الذنوب، وسبب لزوال المخاوف.
بَابُ الاستِسقَاء
هو لغة: طلبك السقيا لنفسك أو لغيرك.
وشرعا : طلبها من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص.
صلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب التي تشرع عند وجود سببها كالكسوف، وصلاة الجنازة.
وسببها: تضرر الناس بالقحط من انقطاع الأمطار، أو تغَوُّر الآبار، أو جفاف الأنهار.
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ الله بن عَاصِم المَازنيِّ قال: خَرَج النبي صلى الله يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إلى القِبلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَين جَهَرَ فِيهِمَا بالقِرَاءَةِ، وفي لفظ: أتَى المُصَلَّى(1).
المعنى الإجمالي :
لما أجدبت الأرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بالناس إلى الصحراء، ليطلب السقيا من الله تعالى.
فتوجه إلى القبلة، مظنة قبول الدعاء، وأخذ يدعو الله أن يغيث المسلمين، ويزيل ما بهم من قحط.
وتفاؤلا بتحول حالهم من الجدب إلى الخصب، ومن الضيق إلى السعة، حوَّل رداءه من جانب إلى آخر، ثم صلى بهم صلاة الاستسقاء ركعتين، جهر فيهما بالقراءة لأنها صلاة جامعة.
ما يؤخذ من الحديث :
__________
(1) هذا من أفراد البخاري . كما قاله النووي في شرح مسلم .
(1/241)
________________________________________
1- مشروعية صلاة الاستسقاء، وأجمع العلماء على استحبابها اٍلا أبا حنيفة فإنه يرى أن الاستسقاء يشرع بمجرد الدعاء، وخالفه أصحابه .
2- أنه يشرع لها خطبة، تشتمل على ما يناسب الحال، من الاستغفار، والتضرع ، والدعاء ، والزجر عن المظالم والأمر بالتوبة.
3- أن تكون الخطبة قبل الصلاة، وقد ورد في بعض الأحاديث.
ففي مسند الإمام أحمد أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم .
وعن الإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات :
أ- تقديم الصلاة. ب- عكسها. جـ- وجواز الأمرين.
4- استقبال القبلة عند الدعاء، لأنها مظنة الإجابة.
5- مشروعية تحويل الرداء أثناء الدعاء، تفاؤلاً بتحول حالهم من القحط والجدب إلى الرخاء والخصب.
6- الجهر في صلاة الاستسقاء بالقراءة، وهذا شأن كل صلاة تكون جامعة، كالجمعة، والعيدين، والكسوف .
7- أن تكون صلاتها في الصحراء، لتتسع للناس، وليبرزوا بضعفهم، وعجزهم أمام الله تعالى ، مادِّين يدَ الافتقار والذلِّ.
الحديث الثاني
عَن أنس بن مَالِك: أنَّ رَجُلا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ القَضَاءِ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَاِئمٌ يَخطبُ.
فاستقْبَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَاِئماَ ثمَّ قَال: يَا رسُولَ الله، هَلَكَتِ الأموَالُ وَانقَطعتِ السُّبُلُ فادع الله يُغِثْنَا.
قال: فَرَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثمَّ قَالَ: " اللهُمَّ أًغِثنا، الّلهُمَّ أغِثنا، اللهُم أغثنا ".
قال أنس: فَلاَ وَالله مَا نَرَى في السمَاءِ مِنْ سَحَاب وَلاَ قزَعةٍ وَمَا بيننَا وَبَين سَلع مِنْ بَبْتِ وَلاَ دَارٍ.
قال: فَطَلَعَت مِنْ وَرَاَئِهِ سَحَابَة مِثلُ التُّرس، فَلمَّا تَوَسطَتِ السمَاءَ، انتشرَتْ ثُمَّ أمطَرَتْ.
قَال: فَلا والله مَا رأينا الشمسَ سَبْتاَ.
(1/242)
________________________________________
قال: ثم دَخَلَ رَجل مِنْ ذلِكَ البَابِ في الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ الله قائم يخطبُ فَاستقْبَلَهُ قَاِئما فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكتِ الأموَالُ وَانقَطَعَتِ السبلُ، فَادعُ الله يُمسِكْهَا عَنَّا.
قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثم قَالَ: " الَلهُم حوَالينا وَلا عَلَينا، الّلهُم عَلى الآكام وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأوْدِية وَمَنَابِتِ الشجَرِ " قال: فاقلعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشى في الشَّمس.
قال شَريك: فَسَألتُ اُنسَ بنَ مَالكٍ أهُوَ الرجُلُ الأول ؟ قال: لاَ أدرِى.
الظِّراب: الجبال الصغار. و "والآكام " جمع " أكمة " وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة و " دار القضاء ": دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك، لأنها بيعت في قضاء دينه.
الغريب :
دار القضاء: دار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيعت لقضاء دينه بعد وفاته، غربي المسجد.
يغثنا : هو بالجزم لأنه جواب الطلب.
ولا قزعة: " القزعة " القطعة الرقيقة من السحاب، بفتح القاف والزاى والعين.
سَلْع: بفتح السين وسكون اللام، جبل قرب المدينة وهو في الجهة الغربية الشمالية منها، وقد دخل الآن في العمران.
الترسْ: صفيحة مستديرة من حديد، يتَّقُونَ بها في الحرب ضربَ السيوف.
الآكام والظراب : " الآكام " التلون المرتفعة من الأرض " والظراب " الروابي والجبال الصغار، ومفرد " الآكام " أكمه. و" الظراب " جمع "ظَرِب" بفتح الظاء وكسر الراء .
ما رأينا الشمس سبتاً بكسر السين وفتحها: يعنى أسبوعا، من باب تسمية الشيء ببعضه.
يمسكها: يجوز فيه الرفع، ويجوز الجزم في جواب الطلب.
المعنى الإجمالي:
(1/243)
________________________________________
كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب في مسجده يوم الجمعة، ودخل رجل، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله - مبيناً للنبي عليه الصلاة والسلام، ما فيهم من الشدة والضيق، بسبب انحباس المطر الذي جُلُّ معيشتهم عليه، وطلب منه الدعاء لهم بتفريج هذه الكربة - هلكت الحيوانات من عدم الكلأ، وانقطعت الطرق، فهزلت الإبل التي نسافر ونحمل عليها.
ولكونك القريب من الله تعالى، مستجاب الدعاء، ادعُ الله أن يغيثنا، فبالغيث يزول عنا الضرر، ويرتفع القحط.
فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: "اللهم أغثنا" ثلاث مرات، كعادته في الدعاء، والتفهيم في الأمر المهم.
ومع أنهم لم يروا في تلك الساعة في السماء من سحاب ولا ضباب إلا أنه في أثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ، طلعت من وراء جبل " سلع " قطعة صغيرة، فأخذت ترتفع.
فلما توسطت السماء، توسعت وانتشرت، ثم أمطرت، ودام المطر عليهم سبعة أيام.
حتى إذا كانت الجمعة الثانية، دخل رجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فقال- مبيناً أن دوام المطر، حَبسَ الحيوانات في أماكنها عن الرَّعْي، حتى هلكت، وحبس الناس عن الضرب في الأرض والذهاب والإياب في طلب الرزق- فادع الله أن يمسكها عنا.
فرفع يديه ثم قال ما معناه: اللهم إذا قدرت بحكمتك استمرار هذا المطر، فليكن حول المدينة لا عليها، لئلا يضطرب الناس في معاشهم، وتسير بهائمهم إلى مراعيها، وليكون نزول هذا المطر في الأمكنة التي ينفعها نزوله، من الجبال، والروابي، والأودية، والمراعي .
وأقلعت السماء عن المطر فخرجوا من المسجد يمشون، وليس عليهم مطر. فصلوات الله وسلامه عليه.
ما يؤخذ من الحديث :
1- مشروعية الخطبة قائماً وإباحة مكالمة الخطيب، وتقدم في الجمعة هذا البحث.
(1/244)
________________________________________
2- مشروعية الاستسقاء في الخطبة، واقتصر عليها أبو حنيفة، بدون صلاة والجمهور على أن الاستسقاء يكون بصلاة خاصة، وخطبة الجمعة وفي الدعاء وحده.
3- رفع اليدين في الدعاء، لأن فيه معنى الافتقار، وتحرِّي معنى الإعطاء فيهما، وقد أجمع العلماء على رفعهما في هذا الموقف واختلفوا فيما عداه، فبعضهم عدّاه إلى كل حالة دعاء، وبعضهم قصره على المواطن الوارد فيها. فال الحافظ ابن حجر: إن في رفع اليدين في الدعاء مطلقاً أحاديث كثيرة. عند البخاري والمنذريّ والنووي .
4- معجز من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكراماته، الدالة على نبوته، فقد استجيب دعاؤه في الحال، في جلب المطر ورفعه.
5- أن فعل الأسباب لطلب الرزق، من الدعاء، والضرب في الأرض، لا ينافي التوكل على الله تعالى.
6- استحباب الدعاء بهذا الدعاء النبوي لطلب الغيث.
7- جواز الاستصحاء عند الضرر بالمطر. وخص بقاء المطر على الآكام والظراب وبطون الأودية لأنها أوفق للزراعة والرعي في شواهق الجبال التي لا تنال إلا بمشقة.
8- جواز طلب الدعاء ممَّن يظن فيهم الصلاح والتقى، وهذا التوسل الجائز. وقد قسم شيخ الإسلام " ابن تيمية " التوسل إلى ثلاثة أقسام، اثنان جائزان .
الأول: طلب دعاء الله من الحيِّ الذي يظن فيه الخير.
والثاني : التوسل بفعل الأعمال الصالحة فهذان القسمان مشروعان.
أما الثالث فممنوع، وهو التوسل بجاه أحد من المخلوقين، حياً أو ميتاً، فهذا لايجوز، لأنه من وسائل الشرك.
بَابُ صَلاَة الخوف
ليس لها سبب إلا الخوف حضراً أو سفراً، و هي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد وردت بصفات متعددة، كلها جائزة.
وبما أنها شرعت رحمة بالمصلين في هذه الشدة وتخفيفاً عنهم فإن الأنسب للمصلين أن يختاروا من هذه الوجوه الواردة أنسبها للمقام.
ويختلف ذلك باختلاف جهة العدو وقربه، وبعده، وشدة الخوف، أو خفته.
الحديث الأول
(1/245)
________________________________________
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضيَ الله عَنْهُمَا قَال: صَلَّى بنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاَةَ الخَوْفِ في بعض أيامه التي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ، فَقَامت طَاَئِفَة مَعَه، وَطَائفَة بإزَاء العَدُوِّ، فَصَلَّى بالذين مَعه رَكْعَةً ثمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآَخَرُون فَصَلَّى بهمْ رَكْعَةً، وَقضت الطَّاِئفَتَانِ رَكعَةً رَكعَةً.
المعنى الإجمالي :
صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بأصحابه في بعض حروبه مع المشركين حينما التقى المسلمون بعدوهم من الكفار وخافوا من شَنِّ الغارة عليهم عند اشتغالهم بالصلاة.
فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طائفتين، طائفة قامت معه في الصلاة، وطائفة وجاه العدو، يحرسون المصلين.
فصلى بالتي معه ركعة، ثم ذهبوا وهم في صلاتهم.
وجاءت الطائفة التي لم تصل، فصلى بها ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم.
فقامت الطائفة التي معه أخيراً فقضت الركعة الباقية عليها، ثم ذهبوا للحراسة، وقضت الطائفة الأولى الركعة التي عليها أيضا.
ما يؤخذ من الحديث :
1- مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، حضرا أو سفرا، تخفيفا على الأمة ومعونة لهم عل جهاد الأعداء، وأداءً للصلاة في جماعة وفى وقتها المحدد.
2- الإتيان بها على هذه الكيفية التي ذكرت في الحديث، مع زيادة تفصيلات في هذه الوجهة ذكرتها في الشرح الإجمالي، استزدتها من بعض طرق هذا الحديث.
3- أن الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة، اً و للضرورة، لا تبطل الصلاة.
4- الحرص الشديد على الإتيان بالصلاة في وقتها ومع الجماعة، فقد سمح بأدائها على هذه الصفة محافظة على ذلك.
5- أخذ الأهبة، و شدة الحذر من أعداء الدين، الذين يبغون الغوائل للمسلمين.
الحديث الثاني
(1/246)
________________________________________
عَنْ يَزيدَ بن رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بن خَوَّاتِ بن جُبَيْرٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ ذَاتَ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الخَوْفِ : أنَّ طَاِئفة صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وجَاهَ العَدُوِّ، فصَلَّى بِالذين مَعَهُ رَكْعَةً، ثُم ثَبَتَ قَاِئماً فَأتموا لأنفُسِهِمْ، ثم انصَرفوا فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدو، وَجَاءَتِ الطاِئفَةُ الأخْرَى فَصَلّى بِهِمُ الركعَةَ التي بَقِيتْ ثمَّ ثبت جالِساً وَأَتمُّوا لأنفُسِهمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهم.
الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو سهل بن أبي حَثْمَة.
الغريب :
ذات الرقاع: هي غزوة غزا النبي صلى الله عليه وسلم فيها "غطفان " ومنازلهم بعالية " نجد " بين المدينة و " القصيم " و تواقفوا ولم يحصل قتال.
قيل: سميت بذلك، لانتقاب أرجلهم من الحفى، فلفوها بالخرق.
المعنى الإجمالي :
في هذا الحديث يكون العدو في غير جهة القبلة، لأن منازله في شرق المدينة، ولذا صفت طائفة، ووقفت الأخرى في وجه العدو الذي جعله المصلون خلفهم.
فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة بالذين معه، ثم قام بهم إلى الثانية فثبت فيهما قائماً، وأتموا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، وانصرفوا وِجَاهَ العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الباقية، ثم ثبت جالساً وقاموا فأتموا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بهم.
اختلاف العلماء :
رويت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأوجه متعددة قال ابن حزم صح منها أربعة عشر وجها وأفرد لها جزءا وقال النووي : يبلغ وجوهها ستة عشر وجها وقال ابن العربي أربعا وعشرين – أما ابن القيم في كتابه- الهدى- فقال: إنها ستة أو سبعة أوجه. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من اختلاف الرواة.
أما الإمام مالك فذهب إلى الصفة التي ذكرت في حديث سهل بن أبي حثمة:
(1/247)
________________________________________
وأما الإمام الشافعي فاختار حديث صالح بن خوات.
وأما الإمام أبو حنيفة وطائفة من الفقهاء فتارة يرجحون ما وافق ظاهر الصفة المذكورة في القرآن وتارة يختارون ما كثرت رواته من الأحاديث.
أما الإمام أحمد فقد سأله تلميذه الأثرم فقال: قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها فكل حديث بموضعه أو تختار واحدا منها فقال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن وأما حديث سهل فأنا أختاره.
قال الصنعاني: وكلام أحمد حسن مع صحة الصفات وتعدد فعله صلى الله عليه وسلم لتلك الصفات.
أما ابن القيم في الهدى فصح عنده ستة أو سبعة وجوه وسردها حسب حال العدو وكأنه يختار الأخذ بها كلها تبعاً لاختلاف حال العدو.
وقال السهيلي في كتابه- الروض الأنف- اختلف العلماء في الترجيع فقالت طائفة يعمل بما كان أشبه بظاهر القرآن. وقالت طائفة يجتهد في طلب الآخر منها فإنه الناسخ لما قبله. وقالت طائفة: يؤخذ بأصحها نقلاً. وقالت طائفة: يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف. اهـ منه.
وما اختاره الإمام أحمد ورجحه ابن القيم وذكره السهيلي هو الذي تميل إليه النفس عملاً بالأحاديث كلها وتيسيرا على المصلين عند تبدل أحوال العدو. والله أعلم.
ما يؤخذ فن الحديث :
1- فيه ما تقدم من مشروعية صلاة الخوف وتأكد صلاة الجماعة، وأخذ الحذر من أعداء الدين.
2- الإتيان بالصلاة على هذه الكيفية وهى مناسبة، حيث العدو في غير جهة القبلة، كالتي قبلها، فكلاهما في " ذات الرقاع " إلا أنهما في وقتين، فاختلفا.
3- وفيه مخالفة لصلاة الأمن، وهي تطويل الركعة الأخيرة على الأولى، وأن المأمومين الذي فاتهم شيء من الصلاة أتموه قبل سلام الإمام.
4- وفيه مفارقة المأموم لإمامه لمثل هذا العذر.
وقد وردت المفارقة فيما هو أخف من ذلك كالذي صلى مع " معاذ " فلما أطال القراءة، انفرد وأتم لنفسه، لكونه صاحب حاجة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة.
الحديث الثالث
(1/248)
________________________________________
عن جَابِرِ بن عَبْدِ الله الأنصَارِي رَضي الله عَنْهُما قال: شَهِدتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الخَوفِ، فصَففنَا صَفَّيْن خَلْفَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالعَدُوُّ بيننَا وَبَيْنِ القِبلَةِ، فَكَبَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم وكبَّرْنا جَمَيعاً ثُم رَكَعَ وَرَكَعنَا جَميعا، ثُمَّ رَفَعَ رَأسهُ مِنَ الركُوعِ وَرَفَعنَا جَمِيعا، ثُمَّ انحَدَرَ بالسُّجُودِ وَالصف الَّذِي يلِيهِ، وَقَامَ الصَّف المُؤَخَّرُ في نَحْرِ العَدوِّ، فَلما قَضَى النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصف الذِي يلِيهِ، انحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بالسجُودِ وَقامُوا، ثُم تَقَدَّمَ الصف المُؤَخَّرُ وَتَأخَّرَ الصَّف المُقَدمُ ثم رَكَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَكعنَا جَمِيعاَ، ثمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الركُوعِ فَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثمَّ انْحَدَرَ بِالسجُودِ وَالصَّفُّ الذي يلِيِهِ- الّذِي كَانَ مُؤَخَّراً في الركْعَةِ الأولَى- فَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ في نَحْرِ العدو.
فَلما قَضى النبي صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ وَالصَّفُّ الًذِي يليهِ، انْحَدرَ الصف المُؤَخرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدوا، ثم سَلَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً.
قال جابر: كَمَا يَصنعُ حَرَسُكُم هؤُلاَءِ بِأمَرَائكُم.
ذكره "مسلم " بتمامه.
(1/249)
________________________________________
وذكر البخاري طرفاَ منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة " ذات الرقاع(1)"
المعنى الإجمالي :
هذه الكيفية المفصلة في هذا الحديث عن صلاة الخوف، مناسبة للحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين ذاك، من كون العدو في جهة القبلة. ويرونه في حال القيام والركوع، وقد أمنوا من كمين يأتي من خلفهم.
ما يؤخذ من الحديث :
1- صلاة الخوف على هذه الصفة المذكورة، لوجود الحال المناسبة، وانتفاء المحاذير المنافية.
2- الحراسة- هنا- وقعت في حال السجود فقط، لأنهما في غيره يرون العَدوَّ كلهم.
3- قوله: " والعلو بيننا وبين القبلة " مفهومه أنه لو كان العلو في غير القبلة، لصلوا على غير هذه الصفة، كما تقدم في صفتها في الحديثين السابقين وغيرهما.
وتقدم أن لتعدد وجوهها فوائد، منها مراعاة حال العدو، وجهاته.
4- وفيه بيان حسن القيادة، وتدبير الجيوش وإبعادها عن المخاوف، ومفاجآت الأعداء، واتخاذ الاحتياطات في ذلك.
5- وفيه بيان العدل، وأنه مما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله.
فقد عدل بينهم بالصلاة ، فجعلهم يتناوبون فيها.
__________
(1) في هذا الحديث وهمان : الأول : أن البخاري لم يخرجه ولا شيئا منه ، وإنما أخرج عن جابر في غزوة " ذات الرقاع " وليس فيه صفة الصلاة . وصفة الصلاة ذات الرقاع مخالفة لهذه الكيفية ، فتبين أنه ليس طرفا منه ، وإنما حمله على ذلك ، كونه من حديث جابر في الجملة . فظهر أن هذا الحديث ملفق في الصحيحين ، فصفة الصلاة في صحيح مسلم وذكر حديث جابر في غزوة ذات الرقاع من صحيح البخاري . والصفة المذكورة للصلاة في غزوة ذات الرقاع لا تناسب هذه . الوهم الثاني قوله : " في الغزوة السابعة " ولفظ البخاري " في غزوة السابعة " يعني في غزوة السنة السابعة وقصد البخاري الاستشهاد به على أن " ذات الرقاع " بعد خيبر، لكن جمهور أهل السيرة خالفوه.
(1/250)
________________________________________
وعدل بينهم بالصلاة، فكل من الطائفتين صلت معه ركعة.
وعدل بينهم في قيامهم في الصف الذي يليه. وهكذا شأنه في جميع أموره صلى الله عليه وسلم .
6- وفيه أن الحركة المطلوبة ولو كثرت، لا تُخِلُّ في الصلاة كالتقدم إلى المكان الفاضل ونحو ذلك.
وتقدم حكم الحركة وأقسامها في حديث قصة حمل النبي صلى الله عليه وسلم " أمامة " في الصلاة، وهو الحديث (الواحد والتسعون).
فائدة هامة :
قال الصنعاني عند اختلاف العلماء في صلاة الخوف : هذا القول (وهو) الحديث إذا صح فهو مذهبي، صح عن الإمام الشافعي، وصح أيضاً عن أبي حنيفة ومالك وأحمد، بل هذا معلوم أنه لسان حال كل مؤمن، فإنه إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وقد قال من جهله قولا يخالفه، فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على كل ما سواه بنص " وما آتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا " بل ذلك معنى الإيمان بالرسالة والنبوة ، و في كلام الأئمة الأربعة وغيرهم دليل على أنهم لم يحيطوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و هو معلوم قطعاً، إلا أن جهلةِ المقلدين يأنفون من أن يقال: إن إمامهم ما وصل إليهم الحديث الذي يخالف مذهبهم، بل يقولون : قد عرفه وعرف أنه منسوخ أو مؤول أو نحو ذلك من الأعذار التي لا تنفق عند النقاد . ولهذا أمور: إن من تبع إمامه في مسألة قد ثبت النص بخلاف ما قاله إمامه فيها فإنه غير تابع لإمامه، لأنه قد صرح بأنه لا يتابع في قوله إذا خالف النص . اهـ.
2
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع