- إنضم
- 26 أغسطس 2010
- المشاركات
- 3,675
- النقاط
- 38
- الإقامة
- الامارات
- احفظ من كتاب الله
- القرءان كامل
- احب القراءة برواية
- بحميع الروايات
- القارئ المفضل
- الشيخ ابراهيم الأخضر
- الجنس
- أخت
الله -سبحانه وتعالى- يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾[المائدة: 6]، فقدَّم الله -عز وجل- الطهارة على الصلاة، ولأنها شرط في صحة الصلاة، فقُدِّم الشرط عليها، وأيضًا العلماء -رحمهم الله- يقولون: قاعدة: الكلام على الوسائل مُقدَّم على الكلام على المقاصد، والطهارة والوضوء هو وسيلة لأداء هذه الصلاة، فقُدِّمت هذه الطهارة.
الطهارة : هي صفة حكمية تتيح بموجبها لمن اتصف بها الصلاة وما يشترط له من الطهارة .
نقول: فلان طاهر ليس بناءً على علامات محددة ولكن هو صفة حكمية تقوم ببدن الإنسان تتيح لمن اتصف بها وتستوجب عليه أن يؤدي الصلاة وما تستوجب له الطهارة.
باب أحكام المياه
قال -رحمه الله: خُلق الماء طهورًا :وهذا أصل بمعنى أن الأصل في المياه الطهارة وهذا الأمر دل عليه القرآن و دلت عليه سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال الله -عز وجل: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾[الفرقان: 48]، وقال -سبحانه وتعالى: ﴿وَينَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بهِ﴾[الأنفال: 11]، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الحديث: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» .
فالأصل في المياه الطهارة لهذه الأدلة التي دلت عليها في كتاب الله وفي سنة النبي -صلى الله عليه وسلم.
الفرق بين الفتح والضم : أن الطَّهور بالفتح اسم لما يتطهر به، لكنه بالضم يكون هو الفعل أ ي فعل الطهور .
قال -رحمه الله- : خُلق الماء طهورًا العلماء -رحمهم الله تعالى- يقولون: الماء على أقسام.
الحنابلة -رحمهم الله- ومنهم المصنف يقولون:
الماء على ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس.
الماء الطهور هو: الطاهر في نفسه المطهر لغيره مثل :مياه الآبار ونحو ذلك، فهذه طاهرة في نفسها، ومطهرة لغيرها.
الماء الطاهر: هو الطاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره .
مثال، : كأس به ماء هو ماء طهور فهو طاهر في نفسه وأيضًا يطهر غيره فبالإمكان لمسلم أن يتوضأ به وأن يغتسل منه .
لو وضعت احبر في هذا الماء واختلف لون الماء أو أتيت بشاي ووضعته في الماء أصبح اسمه شاي أو وضعت ماء الورد فهذا طاهر في نفسه لا يصح أن نتوضأ منه فهو غير مطهر للغير .
الماء النجس: هو الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة .
وهذه الأوصاف هي: اللون، والطعم، والرائحة، فإذا تغير اللون والطعم والرائحة فهو نجس، فهو غير طاهر في نفسه، ولا يطهر غيره بالتحلية .
بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرون أن الماء على قسمين فقط: الطهور، والنجس، ولا يعتبرون الطاهر، لماذا؟
يقولون: لأنه خرج عن كونه اسم ماء واصبح مسمى اخر
لكن المصنف -رحمه الله- صار في هذا الكتاب على هذا التصنيف وأدخل بعض من الأحكام في أحكام الطاهر الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
قال: خُلق الماء طهورًا يُطَهِّرُ من الأحداث والنَّجاسات
الأحداث : جمع حدث، وهي صفة .
وبعضهم يقول: معنى يقوم بالبدن يمنع من اتصف بها من الصلاة وما تشترط له الطهارة فالحدث أمر معنوي لا تراه يعني فلان انتقض وضوؤه لا يتبين، فهو أمر معنوي، فقالوا الحدث هو معنى يقوم بالحدث يمنع من الصلاة وما تشترط له الطهارة .
والحدث على نوعين: إما أن يكون حدث أكبر وإما أن يكون أصغر .
1 - الحدث الأكبر كالحدث الذي يكون بسبب الجنابة أو الحيض أو النفاس أو نحوها، فهذه يشترط لها الغُسل .
2- الحدث الأصغر : مثل انتقاض الوضوء بالريح ونحو ذلك أو بالنوم فهذا يلزمه الوضوء وهي الطهارة الصغرى .
فالمؤلف -رحمه الله- يقول: الماء الطهور يطهر من الأحداث، فمن أراد أن يصلي أو أراد أن يغتسل فلابد له من ماء طهور،
قال: والنَّجاسات : النَّجاسات جمع نجاسة وهي كما يقول العلماء -رحمهم الله: عين مستقذرة شرعًا يمنع المصلي من الصلاة حال وجودها على جسده أو بدنه على جسده أو ثوبه أو مكان الصلاة.
فالأحداث والنَّجاسات لابد لها من ماء طهور حتى تطهر.
فلو وقعت نجاسة على الأرض فلا يطهرها إلا الماء و لو جاءت الريح وأزالت النَّجاسة وأثرها أو شخص بال في بقعة وأتت الشمس فأزالت أثر هذا البول .
فبناءً على كلام المصنف -رحمه الله- أنها لا تطهر لأن طهارة النَّجاسة يشترط لها الماء .
لكن الصحيح من أقوال أهل العلم -رحمهم الله- هو أن النَّجاسة إذا طهرت بغير الماء فإنها مقبولة لأن المقصود هو الطهارة وقد حصلت بالماء أو حصلت بغيره وهذا رأي الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
فلا تحصل الطهارة بمائع غيره :
هذا الكلام من المصنف -رحمه الله تعالى- أيضًا مبني على ما سبق يقول: الطهارة من الأحداث والطهارة من النَّجاسات لا تحصل بمائع غيره وهذا الكلام ذكرنا أن الطهارة من الأحداث لابد لها من الماء الطهور، لكن الطهارة من النَّجاسات إذا زالت عين النَّجاسة بالشمس أو بالريح أو نحو ذلك فإنها تطهر، وهنا قوله -رحمه الله- فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، هنا خلاف للحنفية أنهم يقولون: أنه يجوز التطهير بنبيذ التمر، واستدلوا على هذا بحديث ضعيف، رده العلماء -رحمهم الله تعالى- فلا تحصل الطهارة إلا بالماء الطهور.
{فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريًا لم ينجسه شيء}.
هذه مسألة كبيرة، وهي من المسائل التي للعلماء -رحمهم الله تعالى- فيها كلام كثير وعظيم.
أول هذه المسائل: قوله فإذا بلغ الماء قلتين : وقد جاء في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»، وهذا حديث رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- وقد تحدَّث الإمام ابن القيم -رحمه الله- عن هذا الحديث كلامًا كبيرًا والعلماء بين مصحح لهذا الحديث ومضعف وهذا الحديث رواه الخمسة، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-، فهذا الحديث صحيح، والنبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث قال: «إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريًا لم ينجسه شيء».
الماء إذا بلغ قلتين : القلتان قربها العلماء قالوا: هي ما يساوي خمس قرب من القرب الكبيرة، فالقلة قربتين ونصف، فخمس قرب هي قلتان، إذا بلغ الماء خمس قرب فهو قلتان فهو ماء كثير وبعض العلماء المعاصرين يقولوا: هو بالميزان الحالي هو مائة وثماني وخمسين لتر فيقول: إذا بلغ الماء مائة وثماني وخمسين لتر فيكون هذا قد بلغ القلتين.
المسألة على أقسام : الماء إما أن يكون كثيرًا وإما أن يكون قليلاً .
إذا كان كثيرًا وهو الذي بلغ القلتين فأكثر قالوا: إذا خالطته النَّجاسة -وقعت فيه نجاسة- فلا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه عندنا ماء كثير، ووقعت فيه نجاسة فإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجس، وإذا لم يتغير فيكون طاهر.
الماء القليل يقول: إذا وقعت فيه النَّجاسة لا ننظر إلى التغير بمجرد وقوع النَّجاسة يكون نجس .
الماء في المذهب يقول: إذا كان الماء كثيرًا إذا بلغ الماء قلتين وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنَّجاسة التي وقعت فيه فيكون نجس وإذا لم يتغير فيكون طاهر، إذا كان الماء قليل فلا ينظرون إلى التغير فإنه يكون نجس بمجرد وقوع النَّجاسة وملاقاة النَّجاسة فيه.
العلماء الحنابلة وكذلك الشافعية يرون هذا الرأي أن الماء إذا كان قليلاً ووقعت فيه النَّجاسة فإنه ينجس .
بخلاف القول الصحيح: أن الماء الأصل فيه الطهارة فلا نحكم على الماء بأنه نجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه حتى لو كان الماء قليل،لابد أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حتى نحكم عليه بأنه نجس .
الدليل أن الأصل في المياه الطهارة، وأيضًا النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الماء طهور لا ينجسه بشيء».
قال: أو كان جاريًا : يقول العلماء الماء إما أن يكون جاريًا وإما أن يكون راكدًا وإما أن يكون دائمًا .
الماء الجاري هو ماء النهر الذي يجري، والراكد هو ماء البرك والمستنقعات .
والدائم هو الذي له منبع، هو دائم يقر مكانه لكن له منبع مثل البئر ونحو ذلك، .
فالمصنف -رحمه الله تعالى- يقول: الماء الجاري وإن كان قليلاً فإنه لا ينجس إلا بالتغير : وهذا هو الراجح لأن الأصل هو التغير سواء كان قلتين أو كان جاريًا أو نحو ذلك، فإذا لم يتغير فيُحكم له بالأصل وهو الطهارة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى.
وهذا بخلاف من قاس الجاري على الدائم، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه»، لأنه ينجس، النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» قالوا لأنه إذا بال فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النَّجاسة، والصحيح ليس هذا المقصود، المقصود أنه كيف للإنسان أن يبول في مكان ثم يغتسل فيه وهذا أُخذ به المفهوم.
إذا الأصل أن المياه سواءً كان قلتين أو أقل أو أكثر أو كانت جارية أو كانت دائمة أو كانت راكدة لا تكون نجسة إلا بتغير أحد أوصافها الثلاثة التي ذكرها المصنف -رحمه الله تعالى- بقوله: إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه.
قال: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النَّجاسة، يعني إذا كان الماء أقل من قلتين، فإنه ينجس بمخالطة النَّجاسة، وهذا القول مرجوح، و الصحيح أن الماء يبقى على أصل خلقته وأنه طهور إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه.
{والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي}.
طبعًا هذه قضية مهمة، قضية التحديد في الشريعة، العلماء -رحمهم الله- يحددون بالشيء الموجود في زمانهم، فكان في زمانهم أن القلتان ما يقارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وهي نوع من الأمور التي كانوا يكيلون بها.
الطهارة : هي صفة حكمية تتيح بموجبها لمن اتصف بها الصلاة وما يشترط له من الطهارة .
نقول: فلان طاهر ليس بناءً على علامات محددة ولكن هو صفة حكمية تقوم ببدن الإنسان تتيح لمن اتصف بها وتستوجب عليه أن يؤدي الصلاة وما تستوجب له الطهارة.
باب أحكام المياه
قال -رحمه الله: خُلق الماء طهورًا :وهذا أصل بمعنى أن الأصل في المياه الطهارة وهذا الأمر دل عليه القرآن و دلت عليه سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال الله -عز وجل: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾[الفرقان: 48]، وقال -سبحانه وتعالى: ﴿وَينَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بهِ﴾[الأنفال: 11]، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الحديث: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» .
فالأصل في المياه الطهارة لهذه الأدلة التي دلت عليها في كتاب الله وفي سنة النبي -صلى الله عليه وسلم.
الفرق بين الفتح والضم : أن الطَّهور بالفتح اسم لما يتطهر به، لكنه بالضم يكون هو الفعل أ ي فعل الطهور .
قال -رحمه الله- : خُلق الماء طهورًا العلماء -رحمهم الله تعالى- يقولون: الماء على أقسام.
الحنابلة -رحمهم الله- ومنهم المصنف يقولون:
الماء على ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس.
الماء الطهور هو: الطاهر في نفسه المطهر لغيره مثل :مياه الآبار ونحو ذلك، فهذه طاهرة في نفسها، ومطهرة لغيرها.
الماء الطاهر: هو الطاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره .
مثال، : كأس به ماء هو ماء طهور فهو طاهر في نفسه وأيضًا يطهر غيره فبالإمكان لمسلم أن يتوضأ به وأن يغتسل منه .
لو وضعت احبر في هذا الماء واختلف لون الماء أو أتيت بشاي ووضعته في الماء أصبح اسمه شاي أو وضعت ماء الورد فهذا طاهر في نفسه لا يصح أن نتوضأ منه فهو غير مطهر للغير .
الماء النجس: هو الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة .
وهذه الأوصاف هي: اللون، والطعم، والرائحة، فإذا تغير اللون والطعم والرائحة فهو نجس، فهو غير طاهر في نفسه، ولا يطهر غيره بالتحلية .
بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرون أن الماء على قسمين فقط: الطهور، والنجس، ولا يعتبرون الطاهر، لماذا؟
يقولون: لأنه خرج عن كونه اسم ماء واصبح مسمى اخر
لكن المصنف -رحمه الله- صار في هذا الكتاب على هذا التصنيف وأدخل بعض من الأحكام في أحكام الطاهر الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
قال: خُلق الماء طهورًا يُطَهِّرُ من الأحداث والنَّجاسات
الأحداث : جمع حدث، وهي صفة .
وبعضهم يقول: معنى يقوم بالبدن يمنع من اتصف بها من الصلاة وما تشترط له الطهارة فالحدث أمر معنوي لا تراه يعني فلان انتقض وضوؤه لا يتبين، فهو أمر معنوي، فقالوا الحدث هو معنى يقوم بالحدث يمنع من الصلاة وما تشترط له الطهارة .
والحدث على نوعين: إما أن يكون حدث أكبر وإما أن يكون أصغر .
1 - الحدث الأكبر كالحدث الذي يكون بسبب الجنابة أو الحيض أو النفاس أو نحوها، فهذه يشترط لها الغُسل .
2- الحدث الأصغر : مثل انتقاض الوضوء بالريح ونحو ذلك أو بالنوم فهذا يلزمه الوضوء وهي الطهارة الصغرى .
فالمؤلف -رحمه الله- يقول: الماء الطهور يطهر من الأحداث، فمن أراد أن يصلي أو أراد أن يغتسل فلابد له من ماء طهور،
قال: والنَّجاسات : النَّجاسات جمع نجاسة وهي كما يقول العلماء -رحمهم الله: عين مستقذرة شرعًا يمنع المصلي من الصلاة حال وجودها على جسده أو بدنه على جسده أو ثوبه أو مكان الصلاة.
فالأحداث والنَّجاسات لابد لها من ماء طهور حتى تطهر.
فلو وقعت نجاسة على الأرض فلا يطهرها إلا الماء و لو جاءت الريح وأزالت النَّجاسة وأثرها أو شخص بال في بقعة وأتت الشمس فأزالت أثر هذا البول .
فبناءً على كلام المصنف -رحمه الله- أنها لا تطهر لأن طهارة النَّجاسة يشترط لها الماء .
لكن الصحيح من أقوال أهل العلم -رحمهم الله- هو أن النَّجاسة إذا طهرت بغير الماء فإنها مقبولة لأن المقصود هو الطهارة وقد حصلت بالماء أو حصلت بغيره وهذا رأي الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
فلا تحصل الطهارة بمائع غيره :
هذا الكلام من المصنف -رحمه الله تعالى- أيضًا مبني على ما سبق يقول: الطهارة من الأحداث والطهارة من النَّجاسات لا تحصل بمائع غيره وهذا الكلام ذكرنا أن الطهارة من الأحداث لابد لها من الماء الطهور، لكن الطهارة من النَّجاسات إذا زالت عين النَّجاسة بالشمس أو بالريح أو نحو ذلك فإنها تطهر، وهنا قوله -رحمه الله- فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، هنا خلاف للحنفية أنهم يقولون: أنه يجوز التطهير بنبيذ التمر، واستدلوا على هذا بحديث ضعيف، رده العلماء -رحمهم الله تعالى- فلا تحصل الطهارة إلا بالماء الطهور.
{فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريًا لم ينجسه شيء}.
هذه مسألة كبيرة، وهي من المسائل التي للعلماء -رحمهم الله تعالى- فيها كلام كثير وعظيم.
أول هذه المسائل: قوله فإذا بلغ الماء قلتين : وقد جاء في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»، وهذا حديث رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- وقد تحدَّث الإمام ابن القيم -رحمه الله- عن هذا الحديث كلامًا كبيرًا والعلماء بين مصحح لهذا الحديث ومضعف وهذا الحديث رواه الخمسة، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-، فهذا الحديث صحيح، والنبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث قال: «إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريًا لم ينجسه شيء».
الماء إذا بلغ قلتين : القلتان قربها العلماء قالوا: هي ما يساوي خمس قرب من القرب الكبيرة، فالقلة قربتين ونصف، فخمس قرب هي قلتان، إذا بلغ الماء خمس قرب فهو قلتان فهو ماء كثير وبعض العلماء المعاصرين يقولوا: هو بالميزان الحالي هو مائة وثماني وخمسين لتر فيقول: إذا بلغ الماء مائة وثماني وخمسين لتر فيكون هذا قد بلغ القلتين.
المسألة على أقسام : الماء إما أن يكون كثيرًا وإما أن يكون قليلاً .
إذا كان كثيرًا وهو الذي بلغ القلتين فأكثر قالوا: إذا خالطته النَّجاسة -وقعت فيه نجاسة- فلا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه عندنا ماء كثير، ووقعت فيه نجاسة فإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجس، وإذا لم يتغير فيكون طاهر.
الماء القليل يقول: إذا وقعت فيه النَّجاسة لا ننظر إلى التغير بمجرد وقوع النَّجاسة يكون نجس .
الماء في المذهب يقول: إذا كان الماء كثيرًا إذا بلغ الماء قلتين وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنَّجاسة التي وقعت فيه فيكون نجس وإذا لم يتغير فيكون طاهر، إذا كان الماء قليل فلا ينظرون إلى التغير فإنه يكون نجس بمجرد وقوع النَّجاسة وملاقاة النَّجاسة فيه.
العلماء الحنابلة وكذلك الشافعية يرون هذا الرأي أن الماء إذا كان قليلاً ووقعت فيه النَّجاسة فإنه ينجس .
بخلاف القول الصحيح: أن الماء الأصل فيه الطهارة فلا نحكم على الماء بأنه نجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه حتى لو كان الماء قليل،لابد أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حتى نحكم عليه بأنه نجس .
الدليل أن الأصل في المياه الطهارة، وأيضًا النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الماء طهور لا ينجسه بشيء».
قال: أو كان جاريًا : يقول العلماء الماء إما أن يكون جاريًا وإما أن يكون راكدًا وإما أن يكون دائمًا .
الماء الجاري هو ماء النهر الذي يجري، والراكد هو ماء البرك والمستنقعات .
والدائم هو الذي له منبع، هو دائم يقر مكانه لكن له منبع مثل البئر ونحو ذلك، .
فالمصنف -رحمه الله تعالى- يقول: الماء الجاري وإن كان قليلاً فإنه لا ينجس إلا بالتغير : وهذا هو الراجح لأن الأصل هو التغير سواء كان قلتين أو كان جاريًا أو نحو ذلك، فإذا لم يتغير فيُحكم له بالأصل وهو الطهارة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى.
وهذا بخلاف من قاس الجاري على الدائم، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه»، لأنه ينجس، النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» قالوا لأنه إذا بال فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النَّجاسة، والصحيح ليس هذا المقصود، المقصود أنه كيف للإنسان أن يبول في مكان ثم يغتسل فيه وهذا أُخذ به المفهوم.
إذا الأصل أن المياه سواءً كان قلتين أو أقل أو أكثر أو كانت جارية أو كانت دائمة أو كانت راكدة لا تكون نجسة إلا بتغير أحد أوصافها الثلاثة التي ذكرها المصنف -رحمه الله تعالى- بقوله: إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه.
قال: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النَّجاسة، يعني إذا كان الماء أقل من قلتين، فإنه ينجس بمخالطة النَّجاسة، وهذا القول مرجوح، و الصحيح أن الماء يبقى على أصل خلقته وأنه طهور إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه.
{والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي}.
طبعًا هذه قضية مهمة، قضية التحديد في الشريعة، العلماء -رحمهم الله- يحددون بالشيء الموجود في زمانهم، فكان في زمانهم أن القلتان ما يقارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وهي نوع من الأمور التي كانوا يكيلون بها.
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع
التعديل الأخير: