الصحبة الطيبة
عضو مميز
- إنضم
- 16 أبريل 2013
- المشاركات
- 199
- النقاط
- 16
- الإقامة
- القاهرة - مصر
- الموقع الالكتروني
- nasrtawfik.blogspot.com
- احفظ من كتاب الله
- اللهم أعينني علي دوام التلاوة والتدبر وحفظ القرآن كاملا
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم
- القارئ المفضل
- محمد صديق المنشاوي والحصري والسديسي
- الجنس
- أخ وأسرتي
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
كتاب الطهارة 1/60
النية وأحكامها
عَنْ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ أبي حَفْصِ " عُمَرَ بْنِ الخَطَاب " رَضيَ الله عَنْهُ قَال: سَمِعت رسُولَ الله صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُول:
"إنَّمَا الأعْمَالُ بَالْنيَاتِ، وَإنَّمَا لِكل امرئ مَا نَوَى، فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ إلَى اللّه وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إلَى اللّه وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرتُهُ لِدُنيا يُصيبُهَا، أو امْرَأة يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُه إلَى مَا هَاجَرَ إليهِ ".
غريب الحديث:
1- " إنما الأعمال بالنيات " كلمة [ إنما ]، تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصُوف على صفة، وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة [ ما الأعمال إلا بالنيات] وينفى الحكم عما عداه.
2- " النية " لغة: القصد. ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر ا.هـ . وشرعا : العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى.
3- " فمن كانت هجرته... الخ " مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة.
4- " فمن كانت هجرته " جملة شرطية.
5- "فهجرته إلى الله ورسوله " جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير " من كانت هجرته إلى الله ورسوله - نية وقصداً- فهجرته إلى الله ورسوله- ثوابا وأجراً ".
المعنى الإجمالي:
هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام هي القياس الصحيح لوزن الأعمال، من حيث القَبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته.
(1/1)
________________________________________
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النياتْ فإن كانت النية صالحة، والعمل خالصا لوجه الله تعالى، فالعمل مقبول. وإن كانت غير ذلك، فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاَ يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة. فمن هاجر من بلاد الشرك، ابتغاء ثواب الله ، وطلباً للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم الشريعة، فهجرته في سبيل الله، والله يثيبه عليها. ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا، فليس له عليها ثواب. وإن كانت إلى معصية، فعليه العقاب.
والنية تمييز العبادة عن العادة ، فالغسل – مثلا – يقصد عن الجنابة ، فيكون عبادة ، ويراد للنظافة أو التبرد ، فيكون عادة .
وللنية في الشرع حالتان:
أحدها: الإخلاص في العمل لله وحده، هو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد، والسير، والسلوك.
الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء.
وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقه . وقد افتتح به الإمام البخاري- رحمه الله تعالى- صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- إن مدار الأعمال على النيات، صحة، وفَساداً، وكمالا، ونقصا، وطاعة ومعصية فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه. ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص من ثوابه. ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل، طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات.
2- أن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غُلُوّ في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته. فإن مجرد قصد العمل يكون نِيًة له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها.
3- أن النية مَحلُّها القلب، واللفظ بها بدعة.
(1/2)
________________________________________
4- وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا، مادام أن شيئاً من ذلك يفسد العبادة.
5- وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها.
6- أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى.
فائدة: ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام:
فتارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراءاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، هذا لا يكاد يصدر من مؤمن ، ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه وإن كان اصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف، وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ : هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته؟ أهـ بتصرف.
الحديث الأول
عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أحَدكُمْ إذَا أحْدَثَ حَتَى يَتَوضًأ " .
غريب الحديث:
1- " لا يقبل اللّه " بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي، وزيادة نفى حقيقة الشيء.
2- " أحدث " أي حصل منه الحَدَث ، وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. وفي الأصل: الحدث، الإيذاء.
3- " الحدث " وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة.
المعنى الإجمالي :
الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة، أن لا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة، لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده، وهى الطريق إِلى مناجاته، لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك.
ما يؤخذ من الحديث :
1- أن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر.
2- أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة، إن كان فيها.
(1/3)
________________________________________
3- المراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها.
4- الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة.
الحديث الثاني
عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو بْنِ الْعَاص، وَأبي هُرَيرةَ، وَعَائِشَةَ رَضِى-اللّه تَعَالَى عَنْهم قالوا: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَه عَلَيْهِ وسَلَّمَ: " وَيْلٌ لِلأَعْقابِ مِنَ النَّار(1)".
غريب الحديث:
" الويل " العذاب والهلاك. والويل: مصدر لا فعل له من لفظه.
" الأعقاب " جمع " عقب " وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها.
و (ألـ) في " الأعقاب " للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد.
المعنى الإجمالي:
يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمامه.
ولما كان مؤخر الرجْل- غالبا- لا يصل إليه ماء الوضوء ، فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، أخبر أن العذاب مُنْصبّ عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء ، وعدم الإخلال بشيء منها. وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما. مع وجود نصوص لها.
2- الوعيد الشديد للمخل في وضوئه.
3- أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء ، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة، وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة، وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح، فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى.
الحديث الثالث
__________
(1) حديث عائشة تفرد به مسلم.
(1/4)
________________________________________
عَنْ أبى هريرة رَضىَ اللَه عَنْهُ: أن رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: " إذَا تَوَضَّأ أحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أنْفِهِ مَاءً ثم ليَسْتَنْثِرْ وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. وَإذَا اسْتَيْقَظَ أحدكم مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِل يَدَيْهِ قبْلَ أنْ يُدْخِلَهُمَا فَي الإنَاءِ ثَلاثاً(1)، فَإن أحَدَكُمْ لا يَدْرِي أيْنَ بَات يَدُه".
وفي لفظ لمسلم: "فَلْيَسْتَنْشقْ بِمِنْخَرَيْهِ من الماء ".
وفي لفظ: "مَنْ تَوَضَّأ فَلْيَسْتَنْشِقْ ".
الأحكام المتعلقة باستعمال الماء الدائم
عَنْ أبى هريرة رَضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ: " لا يَبولَنَّ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِى، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ".
ولمسلم " لا يَغْتَسِلْ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُب ".
غريب الحديث :
1- "لا يبولن" : (لا) ناهية، والفعل مجزوم المحل بها، وحُرِّك بالفتح، لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.
2- "الذي لا يجرى" : تفسير للدائم، وهو المستقر في مكانه كالغُدْرَان في البرية،أو الموارد.
3- "ثم يغتسل فيه" : برفع الفعل على المشهور، والجملة خبر لمبتدأ، تقديره: هو يغتسل منه.
وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم. عطفا على "لا يبولن".
4- "لا يغتسل" : مجزوم لفظا بـ (لا) الناهية.
5- "وهو جنب" : الجملة في موضع نصب على الحال.
المعنى الإجمالي :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، الذي لا يجرى، كالخزانات والصهاريج، والغدران في الفلوات، والموارد التي يستسقى منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها. لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة.
كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجرى، حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا، وإذا كان المغتسل جنباً فالنهى أشد.
__________
(1) هذا لفظ مسلم ولم يذكره البخاري التثليث
(1/5)
________________________________________
فإن كان الماء جاريا، فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث، وضرر الغير.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء، هل النهى للتحريم أو الكراهية؟.
فذهب المالكية: إلى أنه مكروه.
وذهب الحنابلة والظاهرية: إلى أنه للتحريم.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه محرم في القليل، مكروه في الكثير.
وظاهر النهى، التحريم في القليل والكثير، لكن يخصص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء.
واختلفوا في الماء الذي يبل فيه: هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟
فإن كان متغيراً بالنجاسة، فإن الإجماع منعقد على نجاسته، قليلا كان أو كثيراً.
وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير(1) فالإجماع أيضا على طهوريته .
وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة. فذهب أبو هريرة، وابن عباس، والحسن البصري، وابن المسيب والثوري، وداود، ومالك والبخاري : إلى عدم تنجسه. وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على منْ قال إنه نجس .
وذهب ابن عمر، ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير، مادام قليلا، مستدلين بأدلة، منها حديث الباب، وكلها يمكن ردُّها.
واستدل الأولون بأدلة كثيرة.
منها: ما رواه أبو داود، والترمذي وحسنه " الماء طهور لا ينجسه شيء ". وأجابوا عن حديث الباب بأن النهى لتكريهه على السقاة والواردين لا لتنجيسه. والحق ما ذهب إليه الأولون، فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة، قل الماء أو كثر.
هذا هو اختيار شيخ الإسلام " ابن تيمية " رحمه الله .
ومن هذا نعلم أن الراجح أيضاً طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة، وإن قل، خلافا للمشهور من مذهبنا، ومذهب الشافعي، من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية، ما دام قليلاً.
ما يؤخذ من الحديث:
__________
(1) للعلماء تحديدات للقليل والكثير " مختلفة التقادير.
(1/6)
________________________________________
1- النًهْىُ عن البول في الماء الذي لا يجرى وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط سواء أكان قليلا أم كثيرا، دون المياه المستبحرة فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة، بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث.
2- النهى عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه، لاسيما الجنب ولو لم يبُلْ فيه كما في رواية مسلم، والمشروع أن يتناول منه تناولا.
3- جواز ذلك في الماء الجاري، والأحسن اجتنابه.
4- النهى عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء.
5- جاء في بعض روايات الحديث " ثم يغتسل منه " وجاء في بعضها: " ثم يغتسل فيه " ومعنياهما مختلفان، إذ أن " في " ظرفية فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه، و" من " للتبعيض فتفيد معنى التناول منه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية " فيه " تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية " منه " بعكس ذلك.
حكم الإناء الذي شرب منه الكلب وولغ فيه
عَنْ أبي هريرة رضىَ اللّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيهِ وسَلُّمَ قالَ: "إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدكم فْليَغسِلْهُ سَبْعاً" ولمسلم " أولاهُنَ بِالتَرابِ".
وله في حديث عبد الله بنِ مُغَفَل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَا وَعَفرُوه الثًامِنَةَ بِالتراب" .
غريب الحديث:
1- "إذا ولغ" ومضارعه يلَغ بالفتح فيهما- شرب بطرف لسانه. وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع، فيحركه ولو لم يشرب. فالشرب أخص من الولوغ.
2- "عفروه" التعفير، التمريغ في العفر، وهو التراب.
3- "أولاهن" تأنيث الأول، والهاء ضمير المرات.
وجاء في بعض الروايات أولهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي.
المعنى الإجمالي:
(1/7)
________________________________________
لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيراِ من الأقذار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها، فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره.
اختلاف العلماء:
هناك خلافات للعلماء في أشياء.
منها : هل يجب التسبيع والتتريب؟
ولما كان القول الحق، هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح، ضربنا
عن الإطالة بذكرها صفَحاً، لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة.
ما يؤخذ من الحديث :
1- التغليظ في نجاسة الكلب، لشدة قذارته. ولذا فإنه ينجس: إن لم تظهر فيه آثار النجاسة وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله.
2- إن ولوغ الكلب في إناء، ومثله الأكل، ينجس الإناء. وينجس ما فضل منه.
3- وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات.
4- وجوب استعمال التراب مرة، والأَولى أن يكون مع الأُولى ليأتي الماء بعدها. وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيغسل به أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ.
5- إن ما قام مقام التراب من المنقيات يعطى حكمه في ذلك لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة. وهو مذهب أحمد وقول للشافعي والمشهور في مذهبه تعيين التراب. وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص، وهو أحد المطهرين، ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. قال النووي : لا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح . قلت: وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة مالا يحصل من غيره وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف ولفظ- عفر- يُؤَيّد اختصاص التراب لأن العفر لغة هو: وجه الأرض والتراب.
(1/8)
________________________________________
6- عظمة هذه الشريعة المطهرة ، وأنها تزيل من حكيم خبير، وأن مؤُديها صلوات الله عليه لم ينطق عن الهوى ، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة، ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء: إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته. فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضاً فتاكة، لا يزيلها الماء وحده ..
فسبحان العليم الخبير، وهنيئا للموقنين. وويلا للجاحدين.
7- ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذنت الشارع باتخاذها، مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل: إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيع بغيرها.
كيفية الوضوء وفضيلته كما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه
عن حُمْرانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ، أنه رَأى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضوء فَأفرَغ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ فَغَسَلهُمَا ثَلاثَ مَرات، ثُمَّ أدْخَلَ يَميِنَهُ في الوَضُوءِ، ثم تمضْمَضَ وَاستَنْشَق واسثتَنْثَرَ، ثُم غَسَلَ وَجهَهُ ثَلاثَاً، وَيَدَيْهِ إلَىِ الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثاً، ثُّمَ مَسَحَ برأسه ثُم غَسَل كِلْتَا رجْلَيْهِ ثَلاثاً، ثُمَ قَالَ: رَأيتُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توَضًأ نحْوَ وضوئي هذَا وَقَالَ: "من تَوَضًأ نَحْوَ وُضُوئي هذَا ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَين لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".
غريب الحديث:
1- "وَضوء" : بفتح الواو. الماء الذي يتوضأ به. قال النووي: يقال: "الوضوء والطهور -بضم أولهما- إذا أريد الفعل الذي هو المصدر وبفتح أولهما، إذا أريد الماء الذي يتطهر به". وأصل الوضوء من الوضاءة، وهى الحسن والنظافة فسمي وضوء الصلاة وضوءاً لأنه ينظف صاحبه.
(1/9)
________________________________________
2- "فأفرغ" : قلب من ماء الإناء كل يديه.
3- "لا يحدِّث فيهما نفسه" : حديث النفس، هو الوساوس والخطرات. والمراد به هنا ما كان في شؤون الدنيا.
يعنى، فلا يسترسل في ذلك ، وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها.
4- "إلى المرفقين" : (إلى) بمعنى (مع) يعنى مع المرفقين.
5- "ثم" : لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناها، وإنما قصد بها مجرد الترتيب. وقد أشار ابن هشام في المغنى والرضي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب.
6- "نحو وضوئي" : جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث "مثل وضوئي هذا" ومعنى "نحو" و"مثل" متفاوت: فإن لفظة "مثل" تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه، أما "نحو" فما تعطى معنى المثلية إلا مجازا. والمجاز هنا متعين، لارتباط الثواب بالمماثلة.
المعنى الإجمالي:
اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن عثمان - رضى الله عنه- من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية، ليكون أبلغ تفهُّماً، وأتَمَّ تصوُّراً في أذهانهم. فإنه دعا بإناء فيه ماء، ولئلا يلوثه ، لم يغمس يده فيه. وإنما صب على يديه ثلاث مرات حتى نظفتا، بعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء، وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا، ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه مع الكعبين ثلاثا.
فلما فرع رضى الله عنه من هذا التطبيق ، أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء.
ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل، أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه، وصلى ركعتين، مُحْضراً قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما، فإنه- بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل، وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه.
اختلاف العلماء:
ذهب الأئمة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وسفيان ، وغيرهم، إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب.
(1/10)
________________________________________
والمشهور عند الإمام "أحمد" الوجوب، فلا يصح الوضوء بدونه وهو مذهب أبى ليلى، وإسحاق، وغيرهما.
استدل الأولونْ على قولهم بحديث: " عشر من سنن المرسلين " ومنها الاستنشاق، والسنة غير واجب واستدل الموجبون بقوله تعالى: { فاغْسِلُوا وجُوهَكُم } والأنف من الوجه، وبالأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك.
وأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة، لأن تسمية السنة غير الواجب اصطلاَح من الفقهاء المتأخرين.
ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها [ عشر من الفطرة ].
ولاشك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته، وعدم ما يعارضها- في علمي- والله أعلم.
وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس ، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه، ولكن اختلفوا، هل يجزئ مسح بعضه أو لابد من مسحه كله؟.
فذهب الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، إلى جواز الاقتصار على بعضه، على اختلافهم- في القدر المجزئ منه.
وذهب مالك، وأحمد: إلى وجوب استيعابه كله.
استدل الأولون بقوله تعالى: { وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكم } على أن الباء للتبعيض، وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ : "أنه صلى الله عليه وسلم تَوَضَأ فَمَسَحَ بِنَاصيَتهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ".
واستدل الموجبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة، كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، منها حديث الباب، ومنها ما رواه الجماعة: " مَسِحَ رأسه بيدَيْهِ فَاْقْبَلَ بِهِمَا وَأدْبِرَ، بَدَأ بُمَقدَّم رَأسِهِ، ثُمً ذَهَبَ بِهِمَا إِلى قَفاه، ثُم ردهما إِلَى المَكَانِ الذي بَدَأ مِنْهُ ".
(1/11)
________________________________________
وأجابوا عن أدلة المجيزين لمسح بعضه، بأن "الباء" لم ترد في اللغة للتبعيض وإنما معناها في الآية، الإلصاق. أي: ألصقوا المسح برؤوسكم والإلصاق هو المعنى الحقيقي للباء وقد سئل نفطويه وابن دريد عن معنى التبعيض في الباء فلم يعرفاه. وقال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه.
قال ابن القيم : "لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأس البتة".
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ.
2- التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء.
3- مشروعية التمضمض، والاستنشاق ، والاستنثار على هذا الترتيب . ولا خلاف في مشروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما، وتقدم أنه هو الصحيح.
4- غسل الوجه ثلاثا، وحده: من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من مسمى الوجه. فالوجه عند العرب. ما حصلت به المواجهة.
5- غسل اليدين مع المرفقين ثلاثاً.
6- مسح جميع الرأسْ مرة واحدة. يقبل بيديه عليه، ثم يدبر بهما.
7- غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا.
8- وجوب الترتيب في ذلك، لإدخال الشارع الممسوح ، وهو الرأس، بين المغسولات، ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء.
9- إن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة.
10- مشروعية الصلاة بعد الوضوء.
11- إن سبب تمام الصلاة وكمالها، حضور القلب بين يدي الله تعالى وفيه الترغيب بالإخلاص، والتحذير من عدم قبول الصلاة ممن لهى فيها بأمور الدنيا،ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى له حصول هذا الثواب.
12- فضيلة الوضوء الكاملة ، إنه سبب لغفران الذنوب.
(1/12)
________________________________________
13- الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين، وهما الوضوء على النحو المذكور، وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة ولا يترتب على أحدهما فقط، إلا بدليل خارجي. وقد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلابد لغفرانها من التوبة منها. قال تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم}.
كيفية أخرى للوضوء مروي عن عمر بن يحيى المازني
عن عَمْرِو بن يَحْيىَ اْلمازِني عَنْ أبِيهِ قَال : شَهِدْتُ عمرْو بن أبي اْلحَسَنِ سَألَ عَبْدَ اللّه بْنَ زيد عَن وُضُوءِ النبي صلى الله عليه وسلم ، فَدَعَاَ بِتَوْر(1) مِنْ مَاءٍ فتَوَضأ لَهُم وُضُوءَ النبي صلى الله عليه وسلم. فَأكفأ عَلَى يَدَيْهِ مَنِ التَوْرِ فَغسَل يَدَيْه ثَلاثا، ثُمَّ أدْخَل يَدَهُ في التَّور فَمضْمضَ وَاستَنْشَقَ واستَنْثَرَ ثَلاثاً بثَلاث غرْفَاتِ، ثُمَّ أدْخل يدهِ فِي التَّوْر فغَسَل وجْهَهِ ثلاثا ثمَّ أدْخَلَ يَدَه فَغَسَلهُمَا مرتين إلى المرْفقيْن ، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بهما رَأسَهُ فَأقَبَلَ بهمَا، وأدْبَرَ مَرّة وَاحِدَة، ثم غَسَلَ رجْلَيْهِ.
وفي رواية " بَدَأ بِمُقَدَّم رَأسِهِ حَتًى ذَهبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثمَ ردهما حَتَى رجع إِلَى المَكَانِ الذِي بَدَأ مِنْهُ ".
وفي رواية "أتَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأخرَجنا لَه مَاءً في تور مِن صُفْر ". متفق عليه. " التور " شِبْهُ الطَّست.
غريب الحديث:
1- "بتور من ماء" : بالمثناة الطست، وهو الإناء الصغير. قال الزمخشرى: وهو مذكر عند أهل اللغة.
__________
(1) قال الزركشي : لفظه " التور " ليست في شيء من مرويات البخاري وإنما هي من مفردات " مسلم ". وهذا وهم منه ، فقد جاءت في صحيح البخاري ، في حديث عبد الله بن زيد ، في باب غسل الرجلين إلى الكعبين . وقال الصنعاني : إني تتبعت رواية مسلم لهذا الحديث فلم أجد " التور".
(1/13)
________________________________________
2- "فأكفأ على يديه" : أمال وصب على يديه وفى بعض الروايات " على يده " قال ابن حجر: تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس .
3- "من صُفر" : بضم الصاد وسكون الفاء، نوع من النحاس.
4- "إلى المرفقين مرتين" : قال الصنعاني: كذا في نسخة العمدة لفظ " مرتين " ولفظ البخاري في هذا الحديث " مرتين مرتين" وكذا في مسلم مكررا ولم ينبه الزركشي إلى هذا.
المعنى الإجمالي:
هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان، لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملها بما يلي:
1- صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات.
2- في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، وفى هذا الحديث ذكره مرتين فقط
3- قوله: " ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا " إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري. قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين. هي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ.
4- قال في الحديث السابق: " ثم مسح برأسه " وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية { وامْسَحُوا برؤوسِكُم }.
وفى هذا الحديث صرح بمسحه كله، وفَصل كيفية المسح، والشرع يبين بعضه بعضاً، فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم.
5- في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يداً واحدة.
وفى هذا الحديث، ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه، أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قال أبو داود: أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. قال ابن المنذر: "إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة.
6- الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره، وغسلهما من الفروض المتفق عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا، ما يدل على عدم وجوب غسلهما.
(1/14)
________________________________________
7- يؤخذ من هذا، جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض،وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ كما صحت بذلك الأحاديث.
8- اختلف العلماء في البداءة بالمسح فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني . وفهم بعضهم من قوله :" فأقبل بهما وأدبر " أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه. ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس.
استحباب التيمن في الأمور الشريفة المستطابة
عَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عَنْهَا قَالَتْ: " كَاَن رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم يُعْجبُهُ التَيمُّن في تَنَعّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأنِهِ كُلهِ ".
غريب الحديث:
1- "يعجبه التيمن" : يفضل تقديم الأيمن على الأيسر. قال الصنعانى: كل فعل يحبه الله أو رسوله، فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الإيجاب والندب.
2- "في تنعله" : لبس نعله.
3- "وترجله" : تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط.
4- "وطهوره" : بضم الطاء، التطهر. ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة.
5- "وفى شأنه كله" : من الأشياء المستطابة كهذه الأمثلة المذكورة. قال الشيخ تقي الدين: "(وفي شأنه كله): عام مخصوص بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار".
المعنى الإجمالي:
من فضل أمهات المؤمنين رضي الله عهن، لاسيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق، أنهن روين للأمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ، لاسيما الأفعال المنزلية، التي لا يطلع عليها غير أهل بيته، رَوَينَ علماً كثيراً.
فهنا "عائشة" تخبرنا عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه، وهى تقديم الأيمن في ليس نعله، ومشط شعره ، وتسريحه، وتطهره من الأحداث، وفى جميع أموره، التي من نوع ما ذكر، كلبس القميص والسراويل، والنوم، والأكل والشرب ونحو ذلك.
كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار.
وأما الأشياء المستقذرة فالأحسن أن تقدم فيها اليسار.
(1/15)
________________________________________
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن مس الذكر باليمين، لأنها للطيبات، واليسار لما سوى ذلك.
ما يؤخذ من الحديث:
1- إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعاً وعقلا وطِبُّا. قال النووي: "قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين، في كل ما كان من باب التكريم والتزين وما كان بضدها استحب فيه التياسر".
2- إن جعل اليسار للأشياء المستقذرة، هو الأليق شرعا وعقلا.
3- إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار.
4- أن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها. قال النووي: "أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفهما فاته الفضل وتم وضوءه". قال في المغنى: "لا يعلم في عدم الوجوب خلاف".
فضل إسباغ الوضوء وما يترتب على ذلك
من امتياز هذه الأمة يوم القيامة على سائر الأمم
عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أبيِ هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَهُ قَالَ: "إنَّ أمتي يُدْعَون يومَ القيَامةِ غُرُّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الْوُضُوءِ، فَمن استطَاَعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ غرَّتَهُ(1) فَلْيَفْعَلْ.
وفي لفظ آخر: رَأيْتُ أبَا هُريرةَ يتوضأ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ حَتى كَادَ يَبْلُغُ المَنْكِبَينِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَى رَفَعَ إلَى السَّاقَيْن، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إن أمتي يُدْعَوْنَ يَوْم القِيَامَةِ غرا مُحَجلِين من آثار الوُضُوءِ، فمَنِ اسْتَطَاَعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيل غرته وَتَحْجيلَهُ فَلْيَفْعَل ".
وفي لفظ لمسلم: سَمِعْتُ خليلي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " تبلغ الحِلْيَةُ من الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ ".
غريب الحديث:
1- "يدعون" : مبنى للمجهول، ينادَوْن نداء تشريف وتكريم.
__________
(1) هذه رواية أحمد، وفى الصحيحين أيضاً وتحجيله.
(1/16)
________________________________________
2- "غرّاً" : بضم الغين وتشديد الراء، جمع " أغر " أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوههم.
3- "محجلين " : من " التحجيل " وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا: النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة، تشبيها بتحجيل الفرس.
4- "الوضوء" : بضم الواو هو الفعل .
5- "من آثار الوضوء" : علهّ للغرة، والتحجيل.
المعنى الإجمالي :
يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف : يومَ القيامة، من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة، وهي الضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضاة الله، وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة.
ثم يقول أبو هريرة: "من قدر على إطالة هذه الغرّة فليفعل"، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء.
الخلاف في إطالة الغرة:
اختلف العلماء في مجاوزة حد الفرض الوجه واليدين والرجلين للوضوء. فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، عملا بهذا الحديث، على اختلاف بينهم في قدر حَدَّ المستحب.
وذهب مالك ورواية عن أحمد، إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختاره شيخ الإسلام " ابن تيمية "، و" ابن القيم "، وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيدوا رَأيَهُم بما يأتي :
1- مجاوزة محل الفرض، على أنها عبادة، دعوى تحتاج إلى دليل.
والحديث الذي معنا لا يدل عليها، وإنما يدل على نورَ أعضاء الوضوء يوم القيامة.
وعمل أبي هريرة فَهْمْ له وحده من الحديث، ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح.
أما قوله: " فمن استطاع... الخ " فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
2- لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهو لا يسمى غرة، فيكون متناقضاً.
(1/17)
________________________________________
3- لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله.
4- إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. وقال في الفتح: لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روي هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه.
5- الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهى من أواخر القرآن نزولا وإليك نص كلام "ابن القيم" في كتابه حادي الأرواح، قال: "أخرجا في الصحيحين والسياق لـ "مسلم" عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ (1) أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".
وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته. وتطويل التحجيل، وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين، ثم قال : " فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم فهذا يرد قولهم ".
ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة، وورد فيه عن أحمد روايتان.
والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم، لا في العضد والكتف.
وأما قوله: " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بَين ذلك غير واحد من الحفاظ.
__________
(1) قال الليث: بلغنا أن فروخ كان من ولد إبراهيم عليه السلام، بعد إسحاق و إسماعيل، فكثر نسله ونما عدده، فولد العجم الذين في وسط البلاد . هكذا حكاه الأزهري عنه .
(1/18)
________________________________________
وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث، قال نعيم: فلا أدرى قوله : " من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء قاله أبو هريرة من عنده.
(1) شيخنا(2) (3)قول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الغرة لا تكون في اليد، ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. انتهىكلامه رحمه الله.
بَاب دخول الخلاءَ والاستِطَابة
هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء، والجلوس فيه، والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه والتحرز منها ، وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا.
الحديث الأول
عن أنس بن مالك رَضي الله عَنْهُ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَاَلَ: "اللهُمَّ إني أعُوذُ بِك من الْخُبثِ والْخَبائثِ".
الخبث - بضم الخاء والباء- جمع (خبيث) " والخبائث " جمع خبيثة.
استعاذ من ذُكران الشياطين وإناثهم.
غريب الحديث:
1- "إذا دخل الخلاء" : يعنى إذا أراد الدخول كقوله تعالى : { فَإذَا قرأتَ القُرْآنَ فَاستَعِذ بَالله منَ الشيْطَان الرجِيم } . يعنى: فإذا أردت قراءة القرآن.
وكما صرح البخاري في " الأدب المفرد " بهذا حيث روى عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: وذكر حديث الباب.
2- "الخلاء" : بالمد، المكان الخالي. وهنا، المكان المقصود والمعدّ لقضاء الحاجة فإن قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول.
__________
(1) بشيخه ، شيخ الإسلام "ابن تيمية" رحمهما الله تعالى .
(1/19)
________________________________________
3- "الخبث والخبائث" : الخبث، ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف ومعناه ذكور الشياطين، وضبطه جماعة بإسكان الباء ومعناه على هذا يكون الشر، وهو معنى جامع حيث قد استعاذ من الشر وأهله، وهم الخبائث، فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام.
المعنى الإجمالي:
أنس بن مالك المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حينِ قضاء حاجته، وهو أنه صلى الله عليه وسلم - من كثرة التجائه إلى ربه- لا يدع ذكره والاستعانة به على أية حال.
فهو صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته، استعاذ بالله، والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة، وأن يعصمه من الخبائث، وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته.
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعصمة- يخاف من الشر وأهله، فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء، ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته.
2- إن من أذى الشياطين أنهم يسببِون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ منهم، ليتقي شرهم.
3- وجوب اجتناب النجاسات، وعمل الأسباب المنجية منها . فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر.
الحديث الثاني
عَنْ أبي أيّوبَ الأنصاري رَضِي الله عَنْهُ قال: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم "إِذا أردتمُ الغَائِطَ فَلا تَستقْبِلوا القِبلَةَ بِغَاِئطٍ وَلا بَوْل وَلا تسْتدْبِرُوهَا وَلكنْ شَرقوا أوْ غَربُوا". قال أبو أيوب: "فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله عز وجل"
غريب الحديث:
1- "الغائط" : المطمئن من الأرض، وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، فكنوا به عن الحدث نفسه.
(1/20)
________________________________________
2- "والمراحيض" : جمع مرحاض وهو المغتسل، وقد كنوا به أيضا عن موضع قضاء الحاجة.
3- "ولكن شرقوا أو غربوا" : اتجهوا نحو المشرق أو المغرب.
وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سَمْتهم، ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا.
المعنى الإجمالي:
يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة بأن لا يستقبلوا القبلة، وهى الكعبة المشرفة، ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة، وموضع التكريم والتقديس، وعليهم أن ينحرفوا عنها قِبَلَ المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجَّها إليها، كقبلة أهل المدينة.
ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي هو الحق، ذكر أبو أيوب: أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، قد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينحرفون عن القبلة، ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة، فإذا فطنوا، انحرفوا عنها، وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهواً.
ما يؤخذ من الحديث:
1- النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، حال قضاء الحاجة.
2- الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال.
3- إن أوامر الشرع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل. وقد تكون خاصة لبعض الأمة، ومنها هذا الأمر فإن قوله: "ولكن شرقوا أو غربوا" هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتهم، ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة.
4- الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها. فقد جاء في حديث مرفوع "إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة اللَه عز وجل ولا يستقبل القبلة".
5- المراد بالاستغفار هنا : الاستغفار القلبي لا اللساني، لأن ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع.
الحديث الثالث
(1/21)
________________________________________
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَقيِتُ(1) يَوْماً عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقْضى حَاجَتَهُ مُسْتَقْبلَ الشَّام مُسْتَدْبرَ الكَعْبَةِ.
المعنى الإجمالي :
ذكر ابن عمر رضي الله عنه: أنه جاء يوماً إلى بيت أخته حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقضى حاجته وهو متَجه نحو الشام، ومستدبر القبلة.
اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين:
اختلف العلماء في حكمٍ استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة.
فذهب إلى التحريم مطلقا، راوي الحديث أبو أيوب، ومجاهد، والنخعي، والثوري. ونصر هذا القول "ابن حزم" وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام "ابن تيمية" و"ابن القيم" وقواه : ورد غيره من الأقوال في كتابيه . "زاد المعاد" و"تهذيب السنن" واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهى المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبى أيوب هذا الذي معنا.
وذهب إلى جوازه مطلقاً، عروة بن الزبير، وربيعة، وداود الظاهري، محتجين بأحاديث، منها حديث ابن عمر الذي معنا.
وذهب الأئمة مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر، والشعبي: إلى التفصيل في ذلك.
فيحرمونه في الفضاء، ويبيحونه في البناء ونحوه.
(1/22)
________________________________________
فهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة فإن التحريم مطلقاً، يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك. والتفصيل يجمع بين الأدلة، ويعملها كلها، وهذا هو الحق. فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص، وجب المصير إليه قبل كل شيء وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة وهو القول بالكراهة لا التحريم قال الصنعاني : لابد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهى على الكراهة لا التحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي. إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز. وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي. وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب.
قلت: وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا، اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك، ولما فيه من الخلاف القويِّ الذي نصره هؤلاء المحققون .
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، ويفيد بأنه في البنيان.
2- جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه.
الحديث الرابع
عنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُ، أنَّهُ قَالَ: "كَانَ رَسول الله يَدْخُلُ الخلاء فَأحْمِلُ أنَا وَغُلام نَحوِى إدَاوَةً مِنْ ماء وَعَنَزَةَ فَيَسْتَنْجِي بِاْلمَاء".
العنزة: الحربة الصغيرة.
غريب الحديث:
1- "وغلام نحوي" : الغلام، هو المميز حتى يبلغ و"نحوي" يعنى هو مقارب لي في السن.
2- "إداوة من ماء" : بكسر الهمزة، هي الإِناء الصغير من الجلد يجعل للماء.
3- "العَنَزة" : عصا أقصر من الرمح لها سنان.
المعنى الإجمالي:
(1/23)
________________________________________
يذكر خادم النبي صلى الله عليه وسلم " أنس بن مالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهوره،. الذي يقطع به الأذى، وهو ماء في جلد صغير، وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر الناس. وهو عصا قصيرة في طرفها حديدة يغرزها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر المارين.
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء أنقى، والأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة، ثم يتبعها الماء، ليحصل الإنقاء الكامل. قال النووي: فالذي عليه جماعة السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر.
2- استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة، لئلا يُحْوِجُه إلى القيام فيتلوث.
3- تَحَفظُهُ عن أن ينظر إليه أحد، لأن النظر إلى العورة محرم. فكان يركز العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر.
4- جواز استخدام الصغار، وإن كانوا أحراراً.
الحديث الخامس
عن أبي قَتَادة الْحَارِثِ بْنِ ربعي الأنصاري رَضِيَ اللَه عَنْهُ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَاَلَ: "لا يُمْسِكن(1) أحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهو يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلاَءِ بِيَمِيِنهِ، ولا يَتَنَفَس في الإنَاء".
المعنى الإجمالي:
يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل، من النصائح الغالية والفوائد الثمينة، التي تهذب الإنسان، وتجنبه الأقذار والأضرار والأمراض .
__________
(1) لا يمسكن : بضم الياء.
(1/24)
________________________________________
فالأولى والثانية:- أن لا يمس ذكره حال بوله، ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه، لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة، ومباشر الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب.
فإذا باشرت النجاسات وتلوثت، ثم باشرت الطعام والشراب، والمصافحة وغير ذلك، كرهته. وربما حملت معها شيئا من الأمراض الخفية.
والثالثة:- النَّهى عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة، التي منها تكريهه للشارب بعده، كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنقل معه العدوى، إذا كان الشارب المتنفس مريضاً.
وقد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب، حينما يدخل النفس الماء ويخرج منه.
والشارع لا يأمر إلا، بما فيه الخير والصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد.
اختلاف العلماء :
اختلف العلماء : هل النهى للتحريم، أو للكراهة؟
فذهب الظاهرية إلى التحريم، أخذا بظاهر الحديث.
وذهب الجمهور إلى الكراهة، على أنها نواه تأديبية.
ما يؤخذ من الحديث:
1- النهى عن مس الذكر باليمنى حال البول.
2- النهى عن الاستنجاء باليمين .
3- النهى عن التنفس في الإناء.
4- اجتناب الأشياء القذرة، فإذا اضطر إلى مباشرتها، فليكن باليسار.
5- بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار.
6- الاعتناء بالنظافة عامة، لاسيما المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلويثها ضرر في الصحة.
7- سُمُوُّ الشرع، حيث أمر بكل نافع، وحذر من كل ضار.
الحديث السادس
عن عَبد الله بن عباس رضي الله تَعَاَلَى عَنْهُما قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بقبرين فَقَاَل: " إِنَهُمَا ليُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذً بانِ في كَبِير. أمًا أحَدُهُما فَكَاَن لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَول، وَأمَّا الآخر فكَاَن يمْشىِ بَالنميمَة".
فَأَخَذَ جَريدةً رَطْبَةً فَشَقَهَا نِصْفَيْنِ، فَغرزَ في كل قَبْر واحدَة.
(1/25)
________________________________________
فقالوا: يَا رَسُول الله، لم فَعَلْتَ هذَا ؟ قَال: "لعَلهُ يُخَفَفُ عَنْهمَا مَا لم يَيْبَسَا".
غريب الحديث:
1- "إنهما ليعذبان" : المراد، يعذب من فيهما. من إطلاق اسم المحل على الحال فيه .
2- "لا يستتر من البول" : بتائين، أي لا يجعل سترة تقيه من بوله وروي "لا يستبرئ ".
3- "يمشى بالنميمة" : ينقل كلام الغير بقصد الإِضرار.
4- "فأخذ جريدة" : عسيب النخل الذي ليس فيه سعف.
5- "فغرز" : بالزاي ، ورواه " مسلم " بالسين. أي: غرس.
قال أبو مسعود: "وموضع الغرس كان بازاء الرأس، ثبت بإسناد صحيح".
المعنى الإجمالي:
مر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه بعض أصحابه بقبرين، فكشف الله سبحانه وتعالى له عنهما، فرأى من فيهما يعذبان.
فأخبر أصحابه بذلك، تحذيراً لأمته، وتخويفاً، فإن صاحبي هذين القبرين، يعذب كل منهما بذنب يسير تركه والابتعاد عنه، لمن وفقه الله لذلك.
فأحَدُ المعذَّبَيْن، لا يحترز من بوله عند قضاء الحاجة، ولا يتحفّظ منه، فتصيبه النَجاسة فتلوث بدنه وثيابه.
والآخر شيطان يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس، ولاسيما الأقارب والأصدقاء.
يأتي إلى هذا فينقل إليه كلام ذاك ويأتي إلى ذاك فينقل إليه كلام هذا، فيولد بينهما القطيعة والخصام.
والإسلام إنما -جاء بالمحبة والألفة بين- الناس وقطع المنازعات والمخاصمات.
ولكن الكريم الرحيم أدركته عليهما الشفقة والرأفة، فأخذ جريدة نخل رطبة، فشقَّها نصفين، وغرز على كل قبر واحدة.
فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل الغريب عليهم فقال: لعل الله يخفف عنهما ما هما فيه في العذاب، ما لم تيبس هاتان الجريدتان.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر. فذهب بعضهم إلى استحباب وضع الجريدة على القبر، لأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعاً عاماً.
(1/26)
________________________________________
والعلة عند هؤلاء مفهومة،:هي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر مادامت رطبة.
فلعله يناله من هذا التسبيح ما يُنَورُ عليه قبره.
وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك، لأنه شرع عبادة، وهو يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يثبته.
أما هذه فقضية عين، حكمتها مجهولة، ولذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير صاحبي هذين القبرين.
وكذاك لم يفعله من أصحابه أحد، إلا ما روى عن بُريدة بن الحُصيب، من أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدتان.
أما التسبيح، فلا يختص بالرطب دون اليابس، والله تعالى يقول: { وإِنْ مِنْ شيء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ}.
ثم قالوا: لو فرضنا أن الحكمة معقولة، وهى تسبيح الجريد الرطب، فنقول: تختص بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين، وهى الكشف له من عذابهما قال القاضي عياض: "علل غرزهما على القبر بأمر مغيَب وهو قوله، " ليعذبان " فلا يتم القياس لأنا لا نعلم حصول العلة".
ما يؤخذ من الحديث:
1- إثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبار وهو مذهب أكثر الأمة.
2- عدم الاستبراء من النجاسات سبب في هذا العذاب فالواجب الاستبراء منها: فالحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية. ويؤكد ذلك ما رواه الحاكم وابن خزيمة وهو "أكثر عذاب القبر من البول" قال ابن حجر: "وهو صحيح الإسناد".
3- تحريم النميمة بين الناس وأنها من أسباب عذاب القبر.
4- رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحرصه على إبعاد الشر عنهما.
5- الستر على الذنوب والعيوب. فإنه لم يصرح باسمي صاحبي القبرين، ولعله مقصود.
6- قوله: "ما يعذبان في كبير" أي بسبب ذنب كبير تركه كليهما، فإن ترك النميمة والتحرز من البول ليسا من الأمور الصعبة الشاقة. وقد كبر عذابهما لما يرّتب على فعلتيهما من المفاسد.
(1/27)
________________________________________
فائدة: اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت، فقال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه. أما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولان:
أحدهما: أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة.
الثاني: أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموتى المسلمين، واتباع نهج السلف أولى وقال الصنعانى: الميت يصح أن يوهب له أي قربة.. أما لحوق سائر القرب ففيها خلاف . والحق لحوقها. وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح.
بَابُ السّوَاك
السواك: بكسر السين، اسم للعود الذي يُتَسَوًكُ به، وللفعل الذي هو دَلك الأسنان بالعود أو نحوه، لتذهب الصفرة والأوساخ، وليطهر الفم ويحصل الثواب.
مناسبة ذكره هنا، أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها.
فهو أحد أبواب " كتاب الطهارة " المتقدم.
وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر من النظافة، والصحة، وقطع الرائحة الكريهة، وطيب الفم، وتحصيل الثواب، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث الأول
عن أبِي هريرة رَضِي الله عَنْهُ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لَوْلاَ(1) أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي لأمَرْتُهُمْ بِالسَّوَا كِ مَعَ كُلِّ وُضوءٍ عِنْدَ كُل صَلاةٍ " متفق عليه.
المعنى الإجمالي:
من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير لأمته، ورغبته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة، أن حثهم على التسوك.
فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك، وأثر منفعته عاجلا وآجلا، كاد يلزم أمته به عند كل وضوء أو صلاة.
__________
(1) "لولا" تفيد امتناع الثاني لوجود الأول نحو لولا زيد لأكرمتك أي لولا مخافة أن أشق. لأمرتهم أمرا.
(1/28)
________________________________________
ولكن - لكمال شفقته ورحمته- خاف أن يفرضه الله عليهم، فلا يقوموا به، فيأثموا، فامتنع من فرضه عليهم خوفاً وإشفاقاً. ومع هذا رغبهم فيه وحضَّهم عليه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب السواك وفضله، الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب .
2- تأكد مشروعية السواك عند الوضوء والصلاة قال ابن دقيق العيد: السر أنا مأمورون وكل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل إنما تكون في حالة كمال النظافة لإظهار شرف العبادة. وقيل: إن ذلك الأمر يتعلق بالملك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني : ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين لما أخرجه مسلم من حديث جابر " من أكل الثوم أو البصل أو الكراث، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم ".
3- فضل الوضوء والصلاة، المستعمل معهما السواك.
4- إنه لم يمنع من، فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به.
5- كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته،وخوفه عليهم.
6- إن الشرع يسر لا عسر فيه، ولا مشقة.
7- أن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح.
وهذه قاعدة عظيمة نافعة جدا. فإن الشارع الحكيم ، ترك فرض السواك، على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة، خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به فيحصل عليهم فساد كبير، بتركِ الواجبات الشرعية.
الحديث الثاني
عن حُذَيْفَةَ بْن الْيَمانِ قَالَ: كَان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذا قَامَ من الليل يَشُوصُ(1) فاه بِالسوَاكِ.
قوله " يشوص " بفتح الياء وضم الشين المعجمة المهملة ، والشوص ذلك الأسنان بمسواك عرضا . المعنى الإجمالي:
__________
(1) قوله " يشوص " بفتح الياء وضم الشين المعجمة المهملة ، والشوص ذلك الأسنان بمسواك عرضا .
(1/29)
________________________________________
من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة، كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم، دلك أسنانه صلى الله عليه وسلم بالسواك، ليقطع الرائحة، ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام، لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط.
ما يؤخذ من الحديث
1- تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل. وعلته أن النوم مقتض لتغير رائحة الفم، والسواك هو آلة تنظيفية، ولهذا فإنه يسن عند كل تغير.
2- تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم، أخذا من المعنى السابق.
3- مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن الآداب السامية.
الحديث الثالث
عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَل عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ أبي بَكْر الصديق رَضيَ الله عَنْهُمَا عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَأنا مُسْنِدَتهُ إِلى صَدْري - وَمَعَ عَبْدِ الرحْمنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بهِ- فَأبَدهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ، فَأخَذْتُ السوَاكَ فَقَضِمْتُهُ وَطَيبتهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فاستنّ به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَنَّ اسْتِنَاناً أحْسَنَ مِنْهُ. فَمَا عَداَ أنْ فَرَغَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَهُ أوْ إِصبَعَهُ- ثم قال : "في الرَّفيقِ الأعلى" ثَلاثاً، ثُم قضى عَليهِ.
وكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتي وذاقِنَتى.
وفى لفظ: فَرَأيتهُ يَنُظُرُ إِلَيهِ، وَعَرَفْتُ أنَّهُ يُحِب السوَاَكَ فَقُلْتُ: آخُذُه لَك؟ فَأشَارَ بِرأسِهِ: أن نَعَمْ.
هذا لفظ البخاري، ولـ "مسلم" نحوه.
غريب الحديث:
1- "يستن به" يُمِرُّ السواك على أسنانه، كأنه يحددها.
2- "فأبده" بتخفيف الباء الموحدة، وتشديد الدال، مدَّ إليه بصره وأطاله.
(1/30)
________________________________________
3 "بين حاقنتى وذاقنتى" "الحاقنة" ما بين الترقوتين وحبل العاتق "الذاقنة" طرف الحلقوم الأعلى.
4- "فقَضِمته" بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة كذا ضبطه ابن الأثير وغيره ، أي مضغته بأسنانها، ليلين.
و "القضم" بأطراف الأسنان و"الخصم" بالفم كله.
المعنى الإجمالي :
تذكر عائشة رضي الله عنها قصةً تبين لنا مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وتعلقه به
وذلك أن عبد الرحمن بن أبى بكر- أخا عائشة- دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النزع ومعه سواك رطب، يدلك به أسنانه.
فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن، لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع، من محبته له، فمذَ إليه بصره، كالراغب فيه، ففطنت عائشة رضي الله عنها فأخذت السواك من أخيها ، وقصت رأس السواك المنقوض ، ونقضت له رأساً جديداً ونظفته وطيبته، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به.
فما رأت عائشة تسوكاً أحسن من تسوكه.
فلما طهر وفرغ من التسوك، رفع إصبعه، يوحد الله تعالى، ويختار النقلة إلى ربه تعالى، ثم توفى صلى الله عليه وسلم.
فكانت عائشة رضي الله عنها مغتبطة،وحق لها ذلك، بأنه صلى الله عليه وسلم توفى ورأسه في صدرها.
ما يؤخذ من الحديث:
1- الاستياك بالسواك الرطب.
2- إصلاح السواك وتهيئته.
3- الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه.
4- العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة.
5- الرفيق الأعلى: هم المشار إليهم في سورة النساء وهم { الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين }.
الحديث الرابع
(1/31)
________________________________________
عَنْ أبِي مُوسَى الأشعري رضِىَ الله عَنْهُ قاَل : أتيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهُوَ يَستَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ(1) قَالَ وطَرَف السوَاكِ عَلى لِسَانِهِ، وَهو يَقُولُ: أُع أُع، وَالسوَاك في فِيهِ كَأنَهُ يَتَهَوَّع.
غريب الحديث:
1- "أُع أُع" بضم الهمزة وسكون المهملة. حكاية صوت المتقىء، أصلها هع هع، فأبدلت همزة.
2- "كأنه يتهوع" التهوع، التقيؤ بصوت.
المعنى الإجمالي
يذكر أبو موسى الأشعرى: أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يستاك بمسواك رطب، لأن إنقاءه أكمل، فلا يتفتت في الفم، فيؤذى، وقد جعل السواك على لسانه، وبالغ في التسوك، حتى كأنه يتقيأ.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية السواك بالعود الرطب. وأن السواك من العبادات والقربات.
2- مشروعية المبالغة في التسوك. لأن في المبالغة كمال الإنقاء.
3- أن يستعمل السواك في لسانه، في بعض الأحيان.
بَاب المسْح عَلى الخفّين
هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين، لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة، ولله الحمد.
ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة، والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله أن تؤتى، ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة.
الحديث الأول
عَنْ المغيرة بن شعبة قال: كُنْتُ مَع النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَر فَأهوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإنَّي أدْخَلتُهُمَا طاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
غريب الحديث:
1- "فأهويت لأنزع" مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما.
المعنى الإجمالي:
__________
(1) هذا لفظ البخاري ولفظ (مسلم). دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه هـ، يذكر الصفة، وكذا حرره عبد الحق في كتابه (الجمع بين الصحيحين)
(1/32)
________________________________________
كان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره. فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما لغسل الرجلين.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه.
اختلاف العلماء :
شذت الشيعهَ في إنكار المسح على الخفين، وروى أيضاً عن " مالك " وبعض الصحابة.
لكن قال شيخ الإسلام " ابن تيمية ": إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة.
وأما مالك، فالرواية الثابتة عنه، القول به، وأطبق أصحابه من بعده على الجواز.
أما الشيعة، فهم الذين خالفوا الإجماع ، مستمسكين بقراءة الجر، من "وأرجُلِكُمْ" لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم.
وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده، محتجين بالسنة المتواترة.
والقراءة -على فرض الأخذ بها- تكون مجرورة للمجاورة، أو لتقييد المسح على الخفين وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة فيكون في الآية رد على من لم ير المسح أخذا بقراءة الجر في "وأرجلكم" وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة. وإنكاره شعار أهل البدعة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار.
2- اشتراط الطهارة للمسح على الخفين. وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف.
3- استحباب خدمة العلماء والفضلاء.
4- جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر.
الحديث الثاني
(1/33)
________________________________________
عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان قال: كَنْتُ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَرِ، فَبَالَ وَتَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيهِ(1) (مختصر).
المعنى الإجمالي:
ذكر حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فى أحد أسفاره، فبال وتوضأ ومسح على خفيه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية المسح على الخفين في السفر. ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر ثلاثة أيام بلياليها. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر- من ساعة المسح على أصح الأقوال.
2- المسح على الخفين بعد الوضوء من البول وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر، في أحاديث كثيرة. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفى فيه المسح على الخفين ولا على العمامة بل لابد من الاغتسال أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر. أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة.
بَاب في المذي وغَيره
المذيُ: هو السائل الذي يخرج من الذكر، عند هيجان الشهوة، ويخرج بلا دفق ولا لذة. ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. وقال الأطباء: إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة.
والمراد هنا، بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء.
وفى الباب، عدةَ من الأحاديث، تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسات.
الحديث
__________
(1) لفظ هذا الحديث في الصحيحين عن حذيفة قال :كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة (مزبلة ) قوم فبال قائما فتنحيت ، فقال : أدنه ، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه ، فتوضأ ، زاد مسلم " فمسح على خفيه " . قال عبد الحق في ( الجمع بين الصحيحين : ولم يذكر البخاري في روايته ، هذه الزيادة . وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه .
(1/34)
________________________________________
عَنْ عَلِىِّ بْنِ أبى طَالِب رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: كُنْتُ رَجُلا مَذّاءً، فَاسْتَحْيَيتُ أنْ أسْألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِمَكَان ابنته منِّى، فَأمَرْتُ المِقْدادَ بْنِ الأسْوَد، فَسألهُ، فَقَاَل : " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضأ(1)".
وللبخاري "اغْسِل ذَكَرَكَ وتَوَضأ" ولمسلم(2): "تَوَضأ وَاْنضَحْ فَرْجَكَ" .
غريب الحديث:
1- "مذَّاء" وزن فعّال من صيغ المبالغة، والمراد كثير المَذي.ْ
2- "انضح فرجك" يراد بالنضح، الرش وهو الأكثر، وقد يراد به الغسل، وهو المراد هنا، ليوافق الرواية الأخرى المصرّحة بالغسل.
3- "يغسلُ" برفع اللام. هكذا الرواية على صيغة الخبر، ومعناه الأمر.
4- "استحييت" بيائين هي اللغة الفصحى، ويأتي بياء واحدة كما في قراءة { إن الله لا يستحى … }.
المعنى الإجمالي:
يقول على رضي الله عنه: كنت رجلا كثير المذْيِ، وكنت أغتسل منه حتى شق علىَّ الغُسل، لأني ظننت حكمه حكم المنى.
فأردت أن أتأكد من حكمه، وأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج، وابنته تحتي، فاستحييت من سؤاله، فأمرت المقداد أن يسأله، فسأله فقال: إذا خرج منه المذي فليغسل ذَكَرَهُ حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة، برَشَّة بالماء، ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء. فيكون صلى الله عليه وسلم قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي.
اختلاف العلماء:
__________
(1) أورده البخاري بلفظ : " توضأ واغسل ذكرك ".
(2) هذه الرواية لمسلم : قد استدركها عليه الدارقطني ، بأن فيها انقطاعاً. قال النووي : وكيف كان فمتن الحديث صحيح ، من الطرق الأخرى التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق .
(1/35)
________________________________________
ذهب الحنابلة، وبعض المالكية: إلى وجوب غسل الذكر كله، مستدلين بهذا الحديث وغيره، حيث صرحت بغسل الذكر ، وهو حقيقة يطلق عليه كله. وذهب الجمهور: إلى وجوب غسل المحلى الذي أصابه المذْىُ، لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه.
والقول الأول أرجح لأمور:
الأول: أن غسله هو الحقيقة من الحديث، وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية.
الثاني: أن المذْيَ فيه شبه من المَنيّ، من ناحية سبب خروجهما، وتقارب لونهما، وغير ذلك، فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى، يقتصر فيه عن غسل البدن كله، على غسل الفرج.
الثالث: أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب، ليتقلص الخارج بتبريده.
ما يؤخذ من الحديث:
1- نجاسة المَذيِ، وأنه يجب غسله. ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء.
2- أنه من نواقض الوضوء، لأنه خارج من أحد السبيلين.
3- وجوب غسل الذكر.
وقد ورد في بعض الأحاديث (وغسل الأنثيين).
4- أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة، وهو إجماع.
5- أنه لا يكفى في إزالة المذىِ الاستجمار بالحجارة كالبول بل لابد من الماء.
حكم في حصول الحدث
عن عَبّادٍ بنِ تَميمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيد بنِ عَاصِمٍ المَازِني قال: شُكِيَ(1) إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجُلُ يُخَيلُ إلَيْهِ أنَهُ يَجِدُ الشيء في الصَّلاةِ، فَقَالَ: "لا يَنْصرفْ حَتّى يَسمَعَ صَوتاً أو يَجِدَ رِيحاً.
المعنى الإجمالي:
هذا الحديث- كما ذكر النووي رحمه الله- من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة.
وهى أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها، فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك، أو ضعفت، مادامت لم تصل إلى درجة اليقين، وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى. ومنها هذا الحديث.
__________
(1) شكي: بضم الشين وضم الكاف، مبنى للمجهول،: " الرجل " قائم مقام الفاعل. واِلشاكي هو الراوي عبد الله بن زيد، كذا جاء في الصحيح.
(1/36)
________________________________________
فما دام الإنسان متيقنا للطهارة، ثم شك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، وبالعكس فمن تيقن الحدث، وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث، ومن هذا الثياب والأمكنة، فالأصل فيها الطهارة، إلا بيقين نجاستها.
ومن ذلك عدد الركعات في الصلاة، فمن تيقن ثلاثا مثلا، وشك في الرابعة، فالأصل عدمها.
ومن ذلك، من شك في طلاق زوجته. فالأصل بقاء النكاح. وهكذا من المسائل الكثيرة التي لا تخفى.
ما يؤخذ من الحديث:
1- القاعدة العامة وهي" أن" الأصل بقاء ما كان على ما كان.
2- أن مجرد الشك في الحدث، لا يبطل الوضوء، ولا الصلاة.
3- تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين.
4- أن الريح الخارجة من الدبر، بصوت أو بغير صوت، ناقضة للوضوء.
5- يراد من سماع الصوت ووجدان الريح في الحديث، التيقن من ذلك.
فلو كان لا يسمع ولا يشتم، وتيقن بغير هذين الطريقين، انتقض وضوءه.
حكم بول الصبي والصبية
عَنْ أُم قَيْسِ بِنْتَ مِحْصَنِ اْلأسديَة أنها أتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأكُلِ الطّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللّه صلى الله عليه وسلم فأجلَسَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاء فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
وفي حديث عائشةَ أًم المؤمنين: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِصبيٍّ ،فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاء فَأتْبَعَهُ إِيَّاه. ولمسلم " فَأتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ".
المعنى الإجمالي :
كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم. لينالوا من بركته وبركة دعائه لهم.
وكان صلى الله عليه وسلم من لطافته، وكرم أخلاقه، يستقبلهم بما جبله اللّه عليه، من البشر والسماحة.
فجاءت "أم قيس" بابن لها صغير، يتقوت اللبن، ولم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن.
(1/37)
________________________________________
فمن رحمته أجلسه في حجره الكريم، فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشاً، ولم يغسله غسلا.
اختلاف العلماء:
يرى طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنضح، قياسا للأنثى على الذكر.
وترى طائفة أخرى: أنهما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالنضح.
وكلا الطائفتين لم تستندا إلى دليل.
و"النضح" للذكر و"الغسل" للأنثى، هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة وهو مذهب الأئمة "الشافعي" "وأحمد" و"إسحاق" و"الأوزاعي" و"ابن حزم" و"ابن تيمية" و "ابن القيم" واختاره شيخنا "السعدي" و كثير من المحققين.
ما يؤخذ من الحديث:
1- نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوة..
2- كفاية الرش، الذي لا يبلغ درجة الجريان، لتطهير بول الغلام.
3- أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة، وتواضعه الجم.
فائدة: اختلف العلماء في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وتلمس كل منهم حكمة، صارت- في نظره- الفارقة المناسبة.
وأحسن هذه التلمسات، أحد أمرين.
الأول: أن الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية، تطبخ الطعام، وتلطف الفضلات الخارجة. ومع هذه الحرارة الزائدة كون الطعام الطفل لطيفاً، لأنه لبن.
والجارية ليس لديها الحرارة الملطفة، ويؤيد هذا تقييد نضح النجاسة بعدم أكل الطعام، إلا اللبن.
والثاني : أن الغلام- عادة- أرغب إلى الناس من الجارية فيكثر حمله ونقله، وتباشر نجاسته، مما يسبب المشقة والحرج، فسومح بتخفيف نجاسته، ويؤيده ما يعرف عن الشريعة من السماح واليسير.
والقاعد العامة تقول: "المشقة تجلب التيسير".
على أن بعض العلماء جعلوه من المسائل التعبدية، التي لا تعقل حكمتها والله أعلم بمراده.
كيفية تطهير الأرض التي أصابها بول
(1/38)
________________________________________
عَنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ رضيَ اللَه عَنْهُ قال: جَاءَ أعْرَابيّ فَبَاَلَ في طَائِفَةِ المسْجدِ فَزَجَرَهُ الناس، فَنَهَاهُمُ النبي صلى الله عليه وسلم، فلَما قَضَى بَولَه، أمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فأهْرِيقَ عَلَيْهِ.
غريب الحديث:
1- "أعرابي" بفتح الهمزة، نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية وقد جاءت النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد.
2- "في طائفة المسجد" في ناحية المسجد.
3- "فزجره الناس" نهروه.
4- "بذنوب من ماء" بفتح الذال المعجمة، الدلو الملأى ماءً ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. "فأهريق عليه" أصله "أريق عليه" أبدلت الهمزة هاء، فصار "فهريق" ثم زيدت همزة أخرى، فصار "فأهريق" هو بسكون الهاء، مبنى للمجهول.
المعنى الإجمالي:
من عادة الأعراب، الجفاء والجهل، لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله على رسوله. فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في المسجد النبوي، إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد، ظناً منه أنه كالفلاة، فعظم فعله على الصحابة لعظم حرمة المساجد، فنهروه أثناء بوله.
ولكن صاحب الخلق الكريم، الذي بعث بالتبشير والتيسير، ولما يعلمه من حال الأعراب، نهاهم عن زجره، لئلا يُلوث بقعاً كثيرة من المسجد، ولئلا يصيبه الضرر بقطع بوله عليه، وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يطهروا مكان بوله، بصب دلو من ماء عليه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله.
2- احترام المساجد وتطهيرها.
3- سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم . فقد أرشد الأعرابي برفق ولين بعد ما بال مما جعله يقول: "اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحداً " كما جاء في صحيح البخاري.
4- بُعْدُ نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته لطبائع الناس.
(1/39)
________________________________________
5- عند تزاحم المفاسد، يرتكب أخفها، فقد تركه يكمل بوله، لأجل ما يترتب من الأضرار بقطعه عليه.
6- إن البعد عن الناس والمدن، يسبب الجفاء والجهل.
7- الرفق بتعليم الجاهل.
بيان أحكام الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر
عَن أبيِ هُرَيرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الفطرة خمس : الْخِتَانُ، والاستِحْدَادُ، وَقَصُ الشَّارب، وَتَقلِيمُ الأظَافِرِ، وَنَتْف الإبْطِ ".
المعنى الإجمالي: يذكر أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس خصال من دين الإسلام، الذي فطر اللَه الناس عليه، فمن أتى بها، فقد قام بخصال عظام من الدين الحنيف.
وهذه الخمس المذكرة في هذا الحديث، من جملة النظافة، التي أتى بها الإسلام.
أولها- قطع قُلْفة الذكر، التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح.
وثانيها- حلق الشعور التي حول الفرج، سواء أكان قبلا أم دبرا ، لأن بقاءها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث بالنجاسات، وربما أخلت بالطهارة الشرعية.
وثالثها- قص الشارب، الذي بقاؤه، يسبب تشويه الخلقة، ويكره الشراب بعد صاحبه، وهو من التشبه بالمجوس.
ورابعها- تقليم الأظافر، التي يسبب بقاؤها تجمع الأوساخ فيها، فتخالط الطعام، فيحدث المرض.
وأيضا ربما منعت كمال الطهارة لسترها بعض الفرض.
وخامسها- نتف الإبط، الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة.
وبالجملة فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإِسلام، الذي جاء بالنظافة والطهارة، والتأديب والتهذيب، ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة، فإن النظافة من الإِيمان.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير، وتبعد عن كل شر.
2- أن هذه الخصال الخمس الكَريمة، من فطرة اللّه، التي يحبها ويأمر بها.
وجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها.
3- أن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال.
(1/40)
________________________________________
4- مشروعية تعاهد هذه الأشياء، وعدم الغفلة عنها.
5- العدد خمسة هنا ليس حصراً، فإن مفهوم العدد ليس بحجة، وقد جاء في صحيح مسلم: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أنواع الفطرة في كل موضوع ما يناسبه.
6- قال ابن حجر: يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة، ومخالفة شعار الكفار، وامتثال أمر الشارع. ا.هـ.
7- أن ما يفعله الآن الشبان والشابات من تطويل الأظافر، وما يفعله الذكور من إعفاء الشوارب، من الأمور الممنوعة شرعا، المستقبحة عقلا وذوقا. وأن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل قبيح، غير أن التقلَيد الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق وحسن القبيح، ونفر من الحسن ذوقا وعقلا وشرعا.
اختلاف العلماء:
اتفقت العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عدا الختان، فقد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب،ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان؟
وهل هو واجب على الرجال والنساء، أو على الرجال فقط؟
والصحيح من هذه الخلافات، أنه واجب، وأن وجوبه على الرجال دون النساء، وأن وقت وجوبه عند البلوغ، حينما تجب عليه الطهارة والصلاة.
فائدة: الختان الشرعي هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر.
ويوجد في البلاد المتوحشة من يسلخون - والعياذ بالله- الجلد الذي يحيط بِالْقبُلِ كله، ويزعمون- جهلا- أن هذا ختان، وما هذا إلا تعذيب وتمثيل ومخالفة للسنة المحمدية، وهو محرم وفاعله آثم.
وفقنا الله جميعا لاتباع شرعه الطاهر.
بَاب الغُسْل مِنَ الجنَابة
الغسل -بضم الغين- اسم الاغتسال، الذي هو تعميم البدن بالماء.
وأصل "الجنابة" البعد، وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المنىُ: جنب لأن ماءه باعد محله.
ويراد بهذا الباب، الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابه، وغير ذلك.
وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ،ومن النظافة المرغب فيهِا.
(1/41)
________________________________________
{ وَإنْ كُنْتُم جُنُباً فَاطًهرُوا } عدا ما فيه من فوائد صحية وقلبية.
فإن المجامع حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه، وجوهره، يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب، ، ويحصل له فتور وكسل وتَبَلُّدُ ذهن ، وركود في حركة الدم.
ومن رحمة الحكيم الخبير، شرع هذا الغسل ، الذي يعيد إلى الجسد قوته، وينشط دورة الدم في جسمه، فيعود إلى نشاطه.
وكم في شرع الله من حِكم وأسرار!! وفقنا الله تعالى لفهمها، والإيمان بها.
الحديث الأول
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنْهُ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في(1) بعض طرق المدينة وهُوَ جُنُبٌ ، قالَ : فَاْنخَنَسْتُ مِنْهُ. فَذَهبْتُ- فاغتسلت، ثمً جِئت، فقال : " أيْنَ كُنْتَ يَا أبا هريرة؟" قال: كُنْتُ جُنُباً، فَكَرِهتُ أنْ أجالسك وَأنَا عَلَى غَيْرِ طَهَاَرةٍ . فقَالَ: " سُبْحَانَ الله إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ ".
غريب الحديث:
1- "انخنست": بالنون ثم بالخاء المعجمة والسين المهملة،. من الخنوس، وهو التأخر والاختفاء. يعنى انسللت واختفيت.
قال ابن فارس: "الخنس" الذهاب بخفية، "خنس" الرجال، تأخر.
2- "منه": أي من أجله، حيث رأيت نفسي نجساً بالنسبة إلى طهارته وجلالته صلى الله عليه وسلم.
3- "كنت جنبا": أي كنت ذا جنابة، وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع المذكر والمؤنث،كما ورد في القرآن والحديث.
قال سبحانه: { إن كنتم جنبا فاطهروا } وقالت إحدى أمهات المؤمنين: "كنت جنبا".
4- "لا ينجُس": بضم الجيم وفتحها.
5- "سبحان الله": تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجنابة.
المعنى الإجمالي:
لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وصادف أنه جنب فكان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إياه، أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال.
__________
(1) في أول هذا الحديث ، انقطاع في رواية " مسلم " ذكره المازري في ( المعلم ) ووصله البخاري وغيره .
(1/42)
________________________________________
فانسل في خفية من النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل، ثم جاء إليه.
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أين ذهب؟ فأخبره بحاله، وأنه كره مجالسته على غير طهارة.
فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي هريرة حين ظن نجاسة الجنب. وذهب ليغتسل وأخبره : أن المؤمن لا ينجس على أية حال .
ما يؤخذ من الحديث:
1- كون الجنابة ليست نجاسة تحل البدن.
2- كون الإنسان لا تنجس ذاته، لا حيا، ولا ميتا. وليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به، فقد تكون عينه -أي ذاته- متنجسة إذا أصابته النجاسة.
3- جواز تأخير الغسل من الجنابة.
4- تعظيم أهل الفضل، والعلم، والصلاح، ومجالستهم على أحسن الهيئات.
5- مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة ذهابه من غير علمه، وذاك أن الاستئذان من حسن الأدب.
الحديث الثاني
عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا قَالتْ: كان رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَل يَدَيْهِ، ثُمَ تَوَضَّأ وضُوءهُ للصلاةِ، ثم يُخَلِّلُ بيَدْيَهِ شَعْره حَتَّى إِذَا ظَنَّ أنَّهُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ أفَاضَ عَلَيْهِ الماءَ ثَلاثَ مَرَاتٍ ، ثُم غَسل سَائِرَ جَسَدِهِ.
وقالت: كُنْت أغْتَسل أنَا وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ ، نَغْتَرِف مِنْهُ جَمِيعاً.
غريب الحديث:
1- "إذا اغتسل من الجنابة": يعنى أراد ذلك. قال الزمخشرى : عبر عن إرادة الفعل بالفعل، لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له. والقصد الإِيجاز في الكلام.
2- "ثم يخلل بيديه شعره": التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر.
3- قد أروى بشرته- أوصل الماء إلى أصول الشعر، والبشرة المرادة هنا، ظاهر الجلد المستور بالشعر.
4- "إذا ظن": الظن يراد به هنا معنى الرجحان، إذ لا دليل على أنه لابد من اليقين، والظن قد صح التعبد به في الأحكام .
(1/43)
________________________________________
5- "أفاض عليه": أسال الماء على شعره.
المعنى الإجمالي:
تصف عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة، بدأ بغسل يديه، لتكونا نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة، وتوضأ كما يتوضأ للصلاة.
ولكونه صلى الله عليه وسلم ذا شعر كثيف، فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء.
حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر، وأروى البشرة، أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم غسل باقي جسده.
ومع هذا الغسل الكامل، فإنه يكفيه هو وعائشة، إناء واحد، يغترفان منه جميعا.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية الغسل من الجنابة. سواء أكان ذلك لإنزال المنى أم لمجرد الإيلاج . كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة.
2- أن الغسل الكامل، ما ذكر في هذا الحديث، من تقديم غسل اليدين، ثم الوضوء، ثم تخليل الشعر الكثيف، وترويته، ثم غسل بقية البدن.
3- قولها : " كان إذا اغتسل ": يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة.
4- جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر، وغسلهما من إناء واحد.
5- تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل منْ الجنابة، عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله، كما سيأتي .
6- قولها : " ثم توضأ وضوءه للصلاة... ثم غسل سائر جسده" : يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر، فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد.
7- سائر الجسد: بقيته.
الحديث الثالث
(1/44)
________________________________________
عَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارثِ زَوْج النبي صلى الله عليه وسلم أنَّهَا قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الجَنَابَة فأَكفَأ بِيِمِينِهِ علَى يساره مَرًّتيْنِ أوْ ثَلاثَا، ثم غَسَلَ فرْجَهُ، ثُمٌ ضَرَبَ يدَهُ بِالأرْضِ أوْ ا اْلحَائِطِ مرًّتينَ أوْ ثَلاثَاً ثمَّ مَضْمَضَ وَاَسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وجْهَهُ وَذِراعَيْهِ، ثمَّ أفَاضَ عَلى رَأسهِ الْمَاءَ، ثمَّ غَسَلَ سَائرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَل رِجْليْهِ فأتيتهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْها، فَجَعَل يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ.
غريب الحديث:
1- "أكفأ الإناء" : قلبه على وجهه. وكفأه: أماله، والحديث يفيد الإمالة بلا شك، وهذا ما يوافق رواية البخاري وهى " كفأ " وأنكر بعضهم أَن يكون "أكفأ" بمعنى قلب.
2- "ضرب يده في الأرض أو الحائط" : المراد منه مسح يده بأحدهما لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء.
3- "إفاضة الماء" : على الشيء وإفراغه عليه وإسالته فوقه.
4- "فلم يُرِدْها" : بضم الياء وكسر الراء وإسكان الدال، من الإرادة لا من الردّ- كما غلط بعضهم.
ما يؤخذ من الحديث:
هذا الحديث نحو الحديث السابق، وفيه فوائد نجملها فيما يلي .
1- الحديث الأول ذكر فيه غسل يديه مجملا ، وفي هذا الحديث ذكر أن غسلهما مرتين أو ثلاثا.
2- في هذا الحديث أنه بعد غسل اليدين غسل فرجه ثم مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاثا وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد دلكها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر.
3- يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى.
4- في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة، ويقتضي أنه غسل رجليه. وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد.
ولعل أحسن ما يجمع بينهما أن يقال: إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءاً كاملا، ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه متلوثا.
(1/45)
________________________________________
5- في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخرقة لينشف بها أعضاءه، فلم يقبلها وإنما نفض يديه من الماء.
6- أنه لا يجب دَلكُ الجسد في الغُسل. وهو كالدلك في الوضوء سنة.
7- أنه لا يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها في الوضوء. فقد صحح النووي أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة.
8- أن غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعله ثلاثا، قياساً على الوضوء، ولا قياس مع النص هذا اختيار شيخ الإسلام " ابن تيمية " وشيخنا- " عبد الرحمن السعدي " وأحد الوجهين في مذهب أحمد.
حكم من ينام جنب
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أن عمر بن الخَطَّابِ رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أيَرْقُدُ أحدنا وَهُوَ جُنُب؟ قالَ: " نعم " إذَا تَوَضَأ أحَدُكُم فَلْيَرْقُد.
المعنى الإجمالي:
كان الحدث من الجنابة عندهم كبيراً، لذا أشكل عليهم هل يجوز النوم بعده أو لا؟.
فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم : إن أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل، فهل يرقد وهو جنب؟
فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بذلك، على أن يخفف هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي ، وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ.
2- أن الكمال أن لا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة.
3- مشروعيهَ الوضوء قبل النوم للجنب، إذ لم يغتسل.
4- كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء.
حكم احتلام المرأة
عَنْ أم سَلَمَةَ زَوْج النبي صلى الله عليه وسلم قَالتْ: جَاءَتْ أم سُلَيْمٍ- امْرَأةُ أبي طَلحَةَ- إلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَاَلَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِن الله لا يستحي مِنَ الْحَق هَل عَلى المَرأةِ مِنْ غُسْل إِذَا هي احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : "نَعَمْ، إِذاَ هِيَ رَأتِ اْلمَاءَ ".
المعنى الإجمالي:
جاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله.
(1/46)
________________________________________
ولما كان سؤالها مما يتعلق بالفروج، وهى مما يستحيا من ذكره عادة قدمت بين يدي سؤالها تمهيداً لالقاء سؤالها حتى يخف موقعه على السامعين، فقالت: إن الله جل وعَلا وهو الحق، لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحيا من ذِكره من أجل الحياء، مادام في ذكره فائدة.
فلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها، دخلت في صميم الموضوع، فقالت: هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم، عليها الغسل، إذا هي رأت نزول ماء الشهوة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن المرأة عليها الغسل حين تحتلم، إذا أنزلت ورأت الماء.
2- أن المرأة تُنْزِل كما يُنْزِلُ الرجل، ومن ذاك يكون الشبه في الولد،كما أشار إلى هذا بقية الحديث.
3- إثبات صفة الحياء لله جلّ وعلا، إثباتا يليق بجلاله، على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء. قَال ابن القيم في البدائع: إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى، إلا إذا تضمنت ثبوتا، وكذلك الإخبار عنه بالسلب، كقوله تعالى: "لا تأخذه سنة ولا نوم" فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته. ا.هـ.
4- أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلُّم العلم، حتى في المسائل التي يستحيا مهنا.
5- أن من الأدب وحسن المخاطبة، أن يقدم أمام الكلام الذي يستحيا منه مقدمة تناسب المقام، تمهيدا للكلام ، ليخف وقعه، ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء.
بيان حكم المني
عن عَائِشَة قَالَتْ: كنتُ أغْسِل الْجَنَابةَ مَنْ ثَوبِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاةِ وإن بُقَعَ الْمَاءِ في ثَوْبِهِ. وفِي لفظ مسلم "لقد كُنْتُ أفرُكهُ مِن ثَوْبِ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَركاً فيصَلي فِيهِ ".
المعنى الإجمالي :
تذكر عائشة رضي الله عنها: أنه كان يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الْمَنِى من الجنابة.
فتارة يكون رَطْباً فتغسله من الثوب بالماء، فيخرج إلى الصلاة، والماء لم يجف من الثوب.
(1/47)
________________________________________
وتارة أخرى، يكون المَنِىُّ يابساً، وحينئذ تفركه من ثوبه فَركاً، فيصلى فيه.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في نجاسة المني.
فذهبت الحنفية، والمالكية إلى نجاسته. مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي معنا.
وذهب الشافعي، وأحمد، وأهل الحديث، وابن حزم، وشيخ الإسلام " ابن تيمية " وغيرهم من المحققين، إلى طهارته، مستدلين بأدلة كثيرة منها ما يأتي :
1- صحة أحاديث فرك عائشة المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساً، بظفرها، فلو كان نجسا، لما كفى إلا الماء، كسائر النجاسات.
2- أن المني هو أصل الإنسان ومعدنه، فلا ينبغي أن يكون أصله نجساً خبيثاً، والله كرمه وطهره.
3- لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه، كالبول.
4- أجابوا عن أحاديث غسله، بأن الغسل لا يدل على النجاسة، كما أن غسل المخاط ونحوه، لا يدل على نجاسته.
والنظافة من النجاسات والمستقذرات، مطلوبة شرعا.
فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- طهارة المني، وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها.
2- استحباب إزالته عن الثوب والبدن فيغسل رطباً، ويفرك يابساً.
بيان أن الجماع يوجب الغسل سواء حصل معه إنزال أم لم ينزل
عَنْ أبى هُريرة رضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ، ثم جَهَدَهَا وَجَبَ الغُسْلُ " وفي لفظ لمسلم " وَإِن لَمْ يُنْزل ".
غريب الحديث:
1- "شعبها الأربع" : يريد بذلك يديها ورجليها، وهو كناية عن الجماع.
2- "ثم جهدها" : بفتح الجيم والهاء، معناه: بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن الإيلاج.
المعنى الإجمالي:
(1/48)
________________________________________
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائي هن اليدان والرجلان، ثم أولج ذَكَره في فرج المرأة، فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة وإن لم يحصل إنزال مَنِىٍّ، لأن الإيلاج وحده، أحد موجبات الغسل.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب الغسل من إيلاج الذَّكَرِ في الفرج، وإن لم يحصل إنزال.
2- يكون هذا الحديث ناسخاً لحديث أبي سعيد (الماء من الماء) المفهوم منه بطريق الحصر، أنه لا غسل إلا من إنزال المَنى.
بيان مقدار الماء الذي يكفي للغسل من الجنابة
عَنْ أبي جَعْفَر مُحَمَدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسيْنِ بْنِ عَلِي بْنِ أبيِ طَالِب رَضِىَ الله عَنْهُمْ أنَّهُ كَانَ هُوَ وَأبُوهُ عنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فسألوه عَنْ الْغُسْلِ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعة(1)
فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِيني. فَقَال جَابر: كَانَ يَكْفِى مَنْ هُوِ أوْفَرُ مِنْكَ شَعَراً وَخَير مِنْكَ- يُريدُ رَسُولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ أمَّنَا في ثوْبٍ . وفي لفظ " كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُفرِغ المَاءَ عَلى رَأسِهِ ثَلاثَا ".
قال المصنف: الرجل الذي قال: " مَا يَكفينِي" هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية.
المعنى الإجمالي : كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسأل القوم جابرا عما يكفى من الماء في غُسل الجنابة فقال: يكفيك صاع.
وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر، فقال: إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة.
__________
(1) المراد- هنا- بالصاع، الصاع النبوي وهو أقل من كيلة الحجاز، وصاع نحد بالخمس وخمس الخمس لأن زنة الصاع النبوي ثمانون ريلا فرنسياَ، والكيلة الحجازية والصاع النجدي، مائهَ وأربع ريلات اهـ شارح.
(1/49)
________________________________________
فقال جابر: كان يكفى من هو أوفر وأكثف منك شعراً، وخير منك، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه- يعنى النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمَّنَا في الصلاة، مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب الغسل من الجنابة، وذلك بإفاضة الماء على العضو، وسيلانه عليه. فمتى حصل ذلك تأدى الواجب.
2- قال في بداية المجتهد، لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه.
3- أن الصاع الذي هو أربعة أمداد، يكفى للغسل من الجنابة. قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك على سبيل التحديد ، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم- لاختلاف الأوقات أو الحالات، كقلة الماء وكثرته، والسفر والحضر.
4- استحباب التخفيف في ماء الطهارة.
5- الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
بَابُ التيمّم
التيمم في اللغة: القصد، قال تعالى : { وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ }.
ثم نقل - في عرف الفقهاء- إلى مسح الوجه واليدين، بشيء من الصعيد، لأن الماسح. قصد إلى الصعيد. وقد عرفه بعض العلماء بقوله : طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله .
وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها، وسهَّل عليها شريعتها، وجعل لها من الحرج فرجا، ومن الضيق مخرجا، وطهر باطنها وظاهرها، بركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
فإن من عدم الماء -الذي هو أحد أصلي الحياة- تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب، لئلا يفقد الطهارة إطلاقا، فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن.
فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة، رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب، لتحصل الطهارة الباطنة.
فلا شك في حكمته، ولا ريب في فائدته، لمن رُزق السعادة في الفهم.
وهو ثابت في الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، وإجماع الأمة المحمدية المهدِيَّةِ ويقتضيه القياس الصحيح.
(1/50)
________________________________________
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَين رَضيَ الله عَنْهُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلا مُعْتَزِلا لَمْ يُصَلِّ في القَوْم فقالَ: "يَافُلان مَا مَنَعَك أنْ تُصَلِّىَ في الْقَوْم؟" فقال يَا رَسُولَ الله أصابتني جَنَابة وَلا مَاءَ، فقال: عَلَيْكَ بالصعِيِدِ فًإنَّهُ يَكْفِيكَ " رواه البخاري(1).
غريب الحديث:
1- "معتزلا" : منفرداً عن القوم، متنحيا عنهم، وهو خلاد بن رافع رضى الله عنه، وكان ممن شهد بدراً.
2- "الصعيد" : وجه الأرض وما علا منها.
المعنى الإجمالي :
صلّى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته رأى رجلا لم يصل معهم.
فكان من كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن دعوته إلى الله، أنه لم يعنفْهُ على تخلفِه عن الجماعة، حتى يعلم السبب في ذلك.
فقال: يافلان، ما منعك أن تصلى مع القوم؟.
فشرح عذره- في ظنه- للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أصابته جنابة ولا ماء عنده، فأخر الصلاة حتى يجد الماء ويتطهر.
فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد جعل لك- من لطفه- ما يقوم مقام الماء في التطهر، وهو الصعيد، فعليك به، فإنه يكفيك عن الماء.
ما يؤخذ من الحديث:
1- التيمم ينوب مناب الغسل في التطهير من الجنابة.
2- أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله وقد بسط الرجل عذره وهو عدم الماء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
3- لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل، أن يبادره بالتعنيف أو اللوم، حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذراً، وأنت تلوم.
4- جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلى حتى يجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر.
كيفية التيمم
__________
(1) قال الصنعاني: لم أره في مسلم، ولا نبه عليه الزركشي ، ولا ابن حجر. ا.هـ.
(1/51)
________________________________________
عَنْ عمار بن يَاسِر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: بَعَثنِي رَسُولُ اللَه صلى الله عليه وسلم في حَاجَةٍ فَأجْنَبْتُ فَلَمْ أجدِ الْمَاءَ فَتَمَرغْتُ في الصعِيدِ كمَا تَمَرَغُ الدَّابة ثمً أتيْتُ النًبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: " إنَّما كان يَكْفِيكَ أن تَقولَ بِيَدَيْكَ هكَذَا " ثمَّ ضَرَبَ بيَدَيْهِ الأرْض ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُم مَسَح الشِّمَالَ عَلى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيهِ ووَجهَهُ.
غريب الحديث:
1- "فتمرغت في الصعيد" : تقلب في الأرض حتى عمَّ بدنه التراب.
2- "أن تقول بيديك" : يراد بالقول الفعل، وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب.
المعنى الإجمالي:
بعث النبي صلى الله عليه وسلم "عمار بن ياسر" في سفر لبعض حاجاته، فأصابته جنابة، فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر. فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، فلابد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد، قياسا على الماء، فتقلَّب في الصعيد حتى عمه البدن وصلَّى.
فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في نفسه مما عمله شيء ، لأنه عن اجتهاد منه، ذكر له ذلك، ليرى، هل هو على صواب أو لا؟.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض، ضربة واحدة، ثم تمسح شمالك على يمينك، وظاهر كفيك ووجهك.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء: هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لابد من ضربتين؟ وهل لابد من المسح على اليدين إلى المرفقين.
فذهب بعضهم ومنهم الشافعي – إلى أنه لابد من ضربتين.، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين، محتجين بأحاديث.
منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر "التيمم مرتان ، ضَرْبَة للوجه وَضَربة لليَدَيْن إِلَى المِرفَقَيْنِ".
(1/52)
________________________________________
وذهب الجمهور، ومنهم الإمام أحمد، والأوزاعى، وإسحاق ، وأهل الحديث : إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح بها إلا الوجه والكفان مستدلين بأحاديث صحيحة، منها حديث. عمار هذا. قال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي للحديث أعرف بمراده.
وأجابوا عن أحاديث الضربتين والمرفقين، بما فيها من المقال المشهور.
ولا نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة. قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة. وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. وقال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله.
وقال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية.
... ما يؤخذ من الحديث:
1- التيمم للغسل من الجنابة.
2- أنه لابد من طلب الماء قبل التيمم.
3- صفة التيمم، وهو ضرب الأرض مرة واحدة، ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمها بالمسح. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد.
4- ذكر الصنعانى أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف مطلق وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب- والترتيب زيادة، والزيادة من العدل مقبولة فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا.
5- أن التيمم للحدث الأكبر، كالتيمم للحدث الأصغر، في الصفة والأحكام.
6- الاجتهاد في مسائل العبادات.
7- أن المجتهد إذا أدَّاه اجتهاده إلى غير الصواب، وفعل العبادة، ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة.
بيان الأمور الخمسة التي خص بها النبي صلى الله عليهوسلما
(1/53)
________________________________________
عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسَا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ مِنَ الأنبياء، قبلي : (1) نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْر (2) وَجُعِلَت لي الأرض مسجدا وطَهُوراً فَأيُمَا رَجُل مِنْ أمتِي أدْرَكَتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَل. (3) وأحِلَّتْ لي الغنائمُ،َ لَمْ تَحلَّ لأحَد قَبلي. (4) وَأعْطيتُ الشفَاعَةَ. (5) وَكَانَ النبيُّ يُبْعَثُ(1) إِلى قَوْمِه خَاصَّةً: بُعِثْتُ إِلى النَاس كَافّةً ".
غريب الحديث:
1- "لم تحل" : يجوز ضم التاء وفتح الحاء، على البناء للمفعول ، ويجوز فتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل، وهو أكثر، قاله الشيخ نور الدين الهاشمي.
المعنى الإجمالي :
خص نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بخصال شرف، ومُيّزَ بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم السلام، فنال هذه الأمة المحمدية - ببركة هذا النبي الكريم الميمون- شيء من هذه الفضائل والمكارم.
فمن ذلك : ما ثبت في هذا الحديث من هذه الخصال الخمس الكريمة :
أولها: أن الله سبحانه تعالى نصره، وأيده على أعدائه، بالرعب، الذي يحل بأعدائه، فيوهن قواهم، ويضعضع كيانهم، ويفرق صفوفهم، ويقل جمعهم،
ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر منهم، تأييداً من الله ونصراً لنبيه و خذلانا وهزيمة لأعداء دينه، ولا شك أنها إعانة كبيرة من الله تعالى.
ثانيها: أن الله سبحانه تعالى وسّع على هذا النبي الكريم، وأمته المرحومة بأن جعل لها الأرض مسجداً.
فأينما تدركهم الصلاة فليصلوا، فلا تتقيد بأمكنة مخصوصة،كما كان من قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا في الكنائس، أو البِيَع، وهكذا فإن الله رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة، فضلا منه وإحسانا، وكرما وامتنانا.
__________
(1) قوله : وبعثت إلى الناس كافة ، هذا اللفظ للبخاري ولم يروه مسلم كذلك وإنما رواه بلفظ ( وبعثت إلى كل أحمر وأسود )
(1/54)
________________________________________
وكذاك كان من قبل هذه الأمة، لا يطهرهم إلا الماء، وهذه الأمة جعل التراب لمن لم يجد الماء طهورا. ومثله العاجز عن استعماله لضرره.
ثالثها: أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين، حلال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، يقتسمونها على ما بين الله تعالى، بعد أن كانت محرمة على الأنبياء السابقين وأممهم، حيث كانوا يجمعونها، فإن قبلت، نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها.
رابعها: أن الله سبحانه وتعالى، خصه بالمقام المحمود، والشفاعة العظمى، يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة، فيقول: أنا لها، ويسجد تحت العرش ، ويمجد الله تعالى بما هو أهله، فيقال: اشفع تُشفع، وسل تعطَه.
حينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم في هذا المقام الطويل.
فهذا هو المَقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون.
خامسها: أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم.
وقد جعل اللهْ تعالى في هذا النبي العظيم، وفى رسالته السامية الصلاحية والشمول، لأن تكون الدستور الخالد، والقانون الباقي لجميع البشر، على اختلاف أجناسهم، وتبايُن أصنافهم، وتباعد أقطارهم، فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، ولما كانت بهذه الصلاحية والسمُوَ، كانت هي الأخيرة، ،لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص.
وجعلت شاملة، لما فيها من عناصر البقاء والخلود.
ما يؤخذ من الحديث :
هذا حديث عظيم، وفيه فوائد جمة، ونقتصر على البارزة منها :
1- تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وتفضيل أمته على سائر الأمم .
2- تعديد نِعَم الله على العبد، وإن ذكرها- على وجه الشكر لله، وذكر آلائه- يُعَدُّ عبادة، شكرًا لله.
(1/55)
________________________________________
3- كونه صلى الله عليه وسلم نُصِرَ بالرعب، وأحلت له الغنائم، وبعث إلى الناس عامة، وأعطي الشفاعة، وجعلت الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً، كل هذا من خصائصه. وقد عدت خصائصه فكانت سبع عشرة خصلة، وهى عند الصنعاني إحدى وعشرون ومن تتبع الجامعين الصغير والكبير وجد زيادة على هذا العدد...
4- أن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى.
5- أن الأصل في الأرض الطهارة للصلاة والتيمم.
6- أن كل أرض صالحة ليتيمم منها.
7- سعة هذه الشريعة وعظمتها، لذا جعلت لتنظيم العالم كله في عباداته ومعاملاته، على اختلاف أمصاره، وتباعد أقطاره.
8- قوله : " أيما رجل " لا يراد به جنس الرجال وحده، وإنما يراد أمثاله من النساء أيضا، لأن النساء شقائق الرجال.
9- قال الصنعاني : إنما خص مسافة الشهر، دون مسافة أبعد منه، لأنه لم يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من ذلك.
بَابُ الحَيْض
الحيض : دم، جعله الله تعالى -من رحمته وحكمته- في رحم المرأة، غذاءً لجنينها فإذا وضعت، تحوّل إلى لبن، لغذاء طفلها.
فإذا كانت غير حامل ولا مرضع، برز الزائد منه في أوقات معلومة. لهذا يندر أن تحيض الحامل، أو المرضع.
ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها.
عَن عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْش سَألتِ النَّبيَّ صلىالله عليه وسلم ، فقالت: إِني أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ، أفَأدَعُ الصَّلاةَ؟
قالَ: لا، إنَّ ذَلِك عِرْق، وَلَكن دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيام، الَّتي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغتَسِلي وَصَلي.
وفي رواية " وَلَيْسَتْ بِالْحيْضَةِ، فإذا أقْبَلَت الْحيْضَةُ فاتركي الصَلاةَ، فإذا ذَهب قَدْرُهَا فاغسلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي"(1)
غريب الحديث:
1- "ذلكِ " : بكسر الكاف، خطاباً للمرأة السائلة.
__________
(1) قال الصنعانى: لفق الشيخ عبد الغنى رحمه الله هذا الحديث من أبواب في البخاري يعسر على الناظر تتبعها.
(1/56)
________________________________________
2- " عِرْق " : أي عرق انفجر،كما جاء في إحدى الروايات. ويقال لهذا
العرق : العاذل. وهو في أدنى الرحم دون قعره، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم.
3- " إذا أقبلت الحيضة " : قال الخطابي: بكسر الحاء، وغلط من فتحها، لأن المراد الحالة.
وجوز القاضي "عياض" وغيره، الفتح، وهو أقوى، لأن المراد الحيض.
4- ذكر الصنعانى أن " فدعي الصلاة " أولى من " فاتركي الصلاة " لأنه مما اتفقا عليه.
المعنى الإجمالي:
ذكرت " فاطمة " بنت أبي حُبَيْش(1) للنبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها، فلا ينقطع عنها، وسألته هل تترك الصلاة لذلك؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تتركي الصلاة، لأن الدم الذي تُترك لأجله الصلاة، هو دم الحيض.
وهذا الدم الذي يصيبك، ليس دم حيض ، إنما هو دم عرق منفجر.
وإذا كان الأمر،كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة، وفي غيرها، فاتركي الصلاة أيام حيضك المعتادة فقط.
فإذا انقضت، فاغتسلي واغسلي عنك الدم، ثم صلّى، ولو كان دم الاستحاضة معك.
ما يؤخذ من الحديث:
1- الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض فدم الاستحاضة هو المطبق وأما دم اْلحيض فله وقت خاص.
2- أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة، وسائر العبادات.
3- أن دم الحيض، يمنع من الصلاة من غير قضاء لها، وذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج.
4- أن المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها، ثم تغتسل بعد انقضائها، لتقوم أيام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض.
5- أن الدم نجس يجب غسله.
6- أنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة.
__________
(1) أبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، قرشي أسدي .
(1/57)
________________________________________
7- ذكر ابن دقيق العيد أن قوله " فاغسلي عنك الدم وصلى " مشكل في ظاهره، لأنه لم يذكر الغسل، ولابد فيه بعد انقضاء أيام الحيض من الغسل - والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحة التي قال فيها: "واغتسلي".
باب حكم المستحاضة
عَنْ عَائِشَة رَضي الله عَنْهَا أنَ أمَّ حَبيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنَينَ، فَسَألتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ فأمًرَهَا أنْ تَغْتَسِل فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ(1) لكل صَلاةٍ.
المعنى الإجمالي:
أصابت الاستحاضة " أم حبيبة بنت جحش" ، سبع سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر من ذلك، فأمرها أن تغتسل فكانت تفعل ذلك لكل صلاة .
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة، هل يجب أو لا ؟.
فذهب بعضهم إلى وجوبه، عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنن.
وذهب الجمهور من السلف ومنهم علي وابن عباس وعائشة والخلف، ومنهم الأئمة أبو حنيفة، ومالك، وأحمد إلى عدم وجوبه، مستدلين بالبراءة الأصلية، وهو أن الأصل عدم الوجوب، وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت.
وغسل أم حبيبة لكل صلاة، إنما هو من عندها، ليس أمراً من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط،كما هو في الروايات الثابتة. وذكر ابن دقيق العيد أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة.
ما يؤخذ من الحديث:
وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها.
حكم مباشرة المرأة الحائض
الحديث الأول
__________
(1) غسلها لكل صلاة لم يقع بأمره صلى الله عليه وسلم كما بين في رواية مسلم.
ولفظه : "أمرها أن تغتسل ، فكانت تغتسل لكل صلاة" . وكذا ذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين".
(1/58)
________________________________________
عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: كُنْتُ أغْتَسِل أنَا ورَسُول الله صلى الله عليه وسلم من إنَاء واحِدٍ ، كِلانَا جُنُب فَكَانَ يَأمرُني فَأتزرُ(1) فيباشرني وَأنَا حَائِض، وَكَانَ يُخرِجُ رأسه إلي وَهُوَ معْتَكِفٌ فَأغْسِلُهُ وأنا حَائِضٌ .
المعنى الإجمالي: اشتمل هذا الحديث على ثلاث مسائل:
الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، كانا يغتسلان من الجنابة من إناء واحد، لأن الماء طاهر لا يضره غَرْفُ الجنب منه، إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء.
والثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرّع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يؤاكلونها، ولا يضاجعونها.
فكان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتَّزر، فيباشرها بما دون الجماع، وهي حائض.
الثالثة: أن الحائض لا تدخل المسجد، لئلا تلوثه.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها رأسه، وهو في المسجد فتغسله، مما يدل على أن قرب الحائض، لا مانع منه لمثل هذه الأعمال وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود.
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز اغتسال الجنبين من إناء واحد.
2- جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج. وأن بدنها طاهر لم تحل فيه نجاسة بحيضها.
3- استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة.
4- اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم.
5- منع دخول الحائض المسجد.
6- إباحة مباشرتها الأشياء رطبة أو يابسة، ومن ذلك غسل الشعر وترجيله.
7- أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعد خارجا منه يقاس عليه غيره من الأعضاء، إذا لم يخرج جميع بدنه.
الحديث الثاني
__________
(1) فأتزر : هكذا في النسخ بألف وتاء مشددة، وهو الدائر على الألسنة
قال المطرزىْ وهو عامي، والصواب "أأتزر" بهمزتين، الأولى للوصل والثانية (فاء) افتعل
وهكذا نص الزمخشري على خطأ من قال . "أتزر" بالإدغام، لأن الفاء التي تدغم في الأفعال هي الأصلية، لا المنقلة عن الهمزة.
(1/59)
________________________________________
عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَّكِئُ في حِجْري وَأنَا حَائِض فَيَقْرأ القرآن .
غريب الحديث:
"يتكئ في حجري" "يتكئ" مهموز.
ويجوز الفتح والكسر في الحاء من "حجري": هما لغتان.
المعنى الإجمالي:
ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، مما يدل على أن بدن الحائض طاهر، لم ينجس بالحيض.
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز قراءة القرآن في حجر الحائض، لأنها طاهرة البدن والثياب .
2- تحريم قراءة القرآن على الحائض، أخذاً من توهّم امتناع القراءة في حجر الحائض. قاله ابن دقيق العيد.
الحائض لا تقضي الصلاة ولكن تقضي الصوم
عَنْ مُعَاذَةَ قالت: سَألْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَقُلْتُ: مَا بالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِى الصلاةَ؟
فقالت: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ فَقُلْتُ: لسْتُ بِحَرُورِيَّة. وَلكِنْ أسْألُ.
فَقَالَتْ: كَانَ يُصيبُنَا ذلكَ فنؤمَر بِقَضَاءِ الصَّوْم وَلا نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ(1)
غريب الحديث:
"أحرورية أنت" نسبة إلى بلدة قرب الْكوفة، اسمها "حروراء" خرجت منها أول فرقة من الخوارج على عليّ بن أبي طالب، فصار الخوارج يعرفون بالحرورية.
المعنى الإجمالي:
سألت معاذة عائشة عن السبب الذي من أجله جعل الشارع أن الحائض تقضى أيام حيضها التي أفطرتها، ولا تقضى صلواتها زمن الحيض، مع اشتراك العبادتين في الفرضية، بل إن ا لصلاة أعظم من الصيام.
وكان عدم التفريق بينهما في القضاء، هو مذهب الخوارج المبنى على الشدة الحرج.
__________
(1) هذا سياق " مسلم " وأما سياق " البخاري " فبلفظ : " قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا يفعله ".
وليس عند البخاري "فنؤمر بقضاء الصوم " .
ولم يذكر " البخاري " أن السائلة: "معاذة"، بل ساقه من جهة قتادة عن معاذة أن امرأةْ... الخ .
(1/60)
________________________________________
فقالت لها عائشة- رضي الله عليها-: أحرورية أنتِ تعتقدين مثل ما يعتقدون، وتشددِين كما يُشدون؟(1)
فقالت : لست حرورية، ولكنى أسأل سؤال متعلم مسترشد.
فقالت عائشة: كان الحيض يصيبنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نترك الصيام والصلاة زمنه، فيأمرنا صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، ولو كان القضاء واجباً، لأمر به ولم يسكت عنه.
فكأنها تقول: كفى بامتثال أوامر الشارع والوقوف عند حدوده حكمة ورشداً.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن الحائض تقضى الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات، فهي عبادة مستمرة ويحصل من إعادتها وقضائها مشقة أيضاً.
2- أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أمته على شيء يعد من السنة.
3- الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة.
4- تبيين المعلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد.
5- كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة، من الأدلة التي تقرر القاعدة الإسلامية العامة وهى (إن المشقة تجلب التيسر).
1
كتاب الطهارة 1/60
النية وأحكامها
عَنْ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ أبي حَفْصِ " عُمَرَ بْنِ الخَطَاب " رَضيَ الله عَنْهُ قَال: سَمِعت رسُولَ الله صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُول:
"إنَّمَا الأعْمَالُ بَالْنيَاتِ، وَإنَّمَا لِكل امرئ مَا نَوَى، فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ إلَى اللّه وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إلَى اللّه وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرتُهُ لِدُنيا يُصيبُهَا، أو امْرَأة يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُه إلَى مَا هَاجَرَ إليهِ ".
غريب الحديث:
1- " إنما الأعمال بالنيات " كلمة [ إنما ]، تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصُوف على صفة، وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة [ ما الأعمال إلا بالنيات] وينفى الحكم عما عداه.
2- " النية " لغة: القصد. ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر ا.هـ . وشرعا : العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى.
3- " فمن كانت هجرته... الخ " مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة.
4- " فمن كانت هجرته " جملة شرطية.
5- "فهجرته إلى الله ورسوله " جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير " من كانت هجرته إلى الله ورسوله - نية وقصداً- فهجرته إلى الله ورسوله- ثوابا وأجراً ".
المعنى الإجمالي:
هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام هي القياس الصحيح لوزن الأعمال، من حيث القَبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته.
(1/1)
________________________________________
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النياتْ فإن كانت النية صالحة، والعمل خالصا لوجه الله تعالى، فالعمل مقبول. وإن كانت غير ذلك، فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاَ يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة. فمن هاجر من بلاد الشرك، ابتغاء ثواب الله ، وطلباً للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم الشريعة، فهجرته في سبيل الله، والله يثيبه عليها. ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا، فليس له عليها ثواب. وإن كانت إلى معصية، فعليه العقاب.
والنية تمييز العبادة عن العادة ، فالغسل – مثلا – يقصد عن الجنابة ، فيكون عبادة ، ويراد للنظافة أو التبرد ، فيكون عادة .
وللنية في الشرع حالتان:
أحدها: الإخلاص في العمل لله وحده، هو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد، والسير، والسلوك.
الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء.
وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقه . وقد افتتح به الإمام البخاري- رحمه الله تعالى- صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- إن مدار الأعمال على النيات، صحة، وفَساداً، وكمالا، ونقصا، وطاعة ومعصية فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه. ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص من ثوابه. ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل، طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات.
2- أن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غُلُوّ في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته. فإن مجرد قصد العمل يكون نِيًة له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها.
3- أن النية مَحلُّها القلب، واللفظ بها بدعة.
(1/2)
________________________________________
4- وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا، مادام أن شيئاً من ذلك يفسد العبادة.
5- وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها.
6- أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى.
فائدة: ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام:
فتارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراءاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، هذا لا يكاد يصدر من مؤمن ، ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه وإن كان اصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف، وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ : هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته؟ أهـ بتصرف.
الحديث الأول
عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أحَدكُمْ إذَا أحْدَثَ حَتَى يَتَوضًأ " .
غريب الحديث:
1- " لا يقبل اللّه " بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي، وزيادة نفى حقيقة الشيء.
2- " أحدث " أي حصل منه الحَدَث ، وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. وفي الأصل: الحدث، الإيذاء.
3- " الحدث " وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة.
المعنى الإجمالي :
الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة، أن لا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة، لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده، وهى الطريق إِلى مناجاته، لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك.
ما يؤخذ من الحديث :
1- أن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر.
2- أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة، إن كان فيها.
(1/3)
________________________________________
3- المراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها.
4- الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة.
الحديث الثاني
عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو بْنِ الْعَاص، وَأبي هُرَيرةَ، وَعَائِشَةَ رَضِى-اللّه تَعَالَى عَنْهم قالوا: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَه عَلَيْهِ وسَلَّمَ: " وَيْلٌ لِلأَعْقابِ مِنَ النَّار(1)".
غريب الحديث:
" الويل " العذاب والهلاك. والويل: مصدر لا فعل له من لفظه.
" الأعقاب " جمع " عقب " وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها.
و (ألـ) في " الأعقاب " للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد.
المعنى الإجمالي:
يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمامه.
ولما كان مؤخر الرجْل- غالبا- لا يصل إليه ماء الوضوء ، فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، أخبر أن العذاب مُنْصبّ عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء ، وعدم الإخلال بشيء منها. وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما. مع وجود نصوص لها.
2- الوعيد الشديد للمخل في وضوئه.
3- أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء ، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة، وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة، وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح، فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى.
الحديث الثالث
__________
(1) حديث عائشة تفرد به مسلم.
(1/4)
________________________________________
عَنْ أبى هريرة رَضىَ اللَه عَنْهُ: أن رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: " إذَا تَوَضَّأ أحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أنْفِهِ مَاءً ثم ليَسْتَنْثِرْ وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. وَإذَا اسْتَيْقَظَ أحدكم مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِل يَدَيْهِ قبْلَ أنْ يُدْخِلَهُمَا فَي الإنَاءِ ثَلاثاً(1)، فَإن أحَدَكُمْ لا يَدْرِي أيْنَ بَات يَدُه".
وفي لفظ لمسلم: "فَلْيَسْتَنْشقْ بِمِنْخَرَيْهِ من الماء ".
وفي لفظ: "مَنْ تَوَضَّأ فَلْيَسْتَنْشِقْ ".
الأحكام المتعلقة باستعمال الماء الدائم
عَنْ أبى هريرة رَضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ: " لا يَبولَنَّ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِى، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ".
ولمسلم " لا يَغْتَسِلْ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُب ".
غريب الحديث :
1- "لا يبولن" : (لا) ناهية، والفعل مجزوم المحل بها، وحُرِّك بالفتح، لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.
2- "الذي لا يجرى" : تفسير للدائم، وهو المستقر في مكانه كالغُدْرَان في البرية،أو الموارد.
3- "ثم يغتسل فيه" : برفع الفعل على المشهور، والجملة خبر لمبتدأ، تقديره: هو يغتسل منه.
وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم. عطفا على "لا يبولن".
4- "لا يغتسل" : مجزوم لفظا بـ (لا) الناهية.
5- "وهو جنب" : الجملة في موضع نصب على الحال.
المعنى الإجمالي :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، الذي لا يجرى، كالخزانات والصهاريج، والغدران في الفلوات، والموارد التي يستسقى منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها. لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة.
كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجرى، حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا، وإذا كان المغتسل جنباً فالنهى أشد.
__________
(1) هذا لفظ مسلم ولم يذكره البخاري التثليث
(1/5)
________________________________________
فإن كان الماء جاريا، فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث، وضرر الغير.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء، هل النهى للتحريم أو الكراهية؟.
فذهب المالكية: إلى أنه مكروه.
وذهب الحنابلة والظاهرية: إلى أنه للتحريم.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه محرم في القليل، مكروه في الكثير.
وظاهر النهى، التحريم في القليل والكثير، لكن يخصص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء.
واختلفوا في الماء الذي يبل فيه: هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟
فإن كان متغيراً بالنجاسة، فإن الإجماع منعقد على نجاسته، قليلا كان أو كثيراً.
وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير(1) فالإجماع أيضا على طهوريته .
وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة. فذهب أبو هريرة، وابن عباس، والحسن البصري، وابن المسيب والثوري، وداود، ومالك والبخاري : إلى عدم تنجسه. وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على منْ قال إنه نجس .
وذهب ابن عمر، ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير، مادام قليلا، مستدلين بأدلة، منها حديث الباب، وكلها يمكن ردُّها.
واستدل الأولون بأدلة كثيرة.
منها: ما رواه أبو داود، والترمذي وحسنه " الماء طهور لا ينجسه شيء ". وأجابوا عن حديث الباب بأن النهى لتكريهه على السقاة والواردين لا لتنجيسه. والحق ما ذهب إليه الأولون، فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة، قل الماء أو كثر.
هذا هو اختيار شيخ الإسلام " ابن تيمية " رحمه الله .
ومن هذا نعلم أن الراجح أيضاً طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة، وإن قل، خلافا للمشهور من مذهبنا، ومذهب الشافعي، من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية، ما دام قليلاً.
ما يؤخذ من الحديث:
__________
(1) للعلماء تحديدات للقليل والكثير " مختلفة التقادير.
(1/6)
________________________________________
1- النًهْىُ عن البول في الماء الذي لا يجرى وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط سواء أكان قليلا أم كثيرا، دون المياه المستبحرة فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة، بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث.
2- النهى عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه، لاسيما الجنب ولو لم يبُلْ فيه كما في رواية مسلم، والمشروع أن يتناول منه تناولا.
3- جواز ذلك في الماء الجاري، والأحسن اجتنابه.
4- النهى عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء.
5- جاء في بعض روايات الحديث " ثم يغتسل منه " وجاء في بعضها: " ثم يغتسل فيه " ومعنياهما مختلفان، إذ أن " في " ظرفية فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه، و" من " للتبعيض فتفيد معنى التناول منه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية " فيه " تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية " منه " بعكس ذلك.
حكم الإناء الذي شرب منه الكلب وولغ فيه
عَنْ أبي هريرة رضىَ اللّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيهِ وسَلُّمَ قالَ: "إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدكم فْليَغسِلْهُ سَبْعاً" ولمسلم " أولاهُنَ بِالتَرابِ".
وله في حديث عبد الله بنِ مُغَفَل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَا وَعَفرُوه الثًامِنَةَ بِالتراب" .
غريب الحديث:
1- "إذا ولغ" ومضارعه يلَغ بالفتح فيهما- شرب بطرف لسانه. وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع، فيحركه ولو لم يشرب. فالشرب أخص من الولوغ.
2- "عفروه" التعفير، التمريغ في العفر، وهو التراب.
3- "أولاهن" تأنيث الأول، والهاء ضمير المرات.
وجاء في بعض الروايات أولهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي.
المعنى الإجمالي:
(1/7)
________________________________________
لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيراِ من الأقذار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها، فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره.
اختلاف العلماء:
هناك خلافات للعلماء في أشياء.
منها : هل يجب التسبيع والتتريب؟
ولما كان القول الحق، هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح، ضربنا
عن الإطالة بذكرها صفَحاً، لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة.
ما يؤخذ من الحديث :
1- التغليظ في نجاسة الكلب، لشدة قذارته. ولذا فإنه ينجس: إن لم تظهر فيه آثار النجاسة وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله.
2- إن ولوغ الكلب في إناء، ومثله الأكل، ينجس الإناء. وينجس ما فضل منه.
3- وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات.
4- وجوب استعمال التراب مرة، والأَولى أن يكون مع الأُولى ليأتي الماء بعدها. وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيغسل به أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ.
5- إن ما قام مقام التراب من المنقيات يعطى حكمه في ذلك لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة. وهو مذهب أحمد وقول للشافعي والمشهور في مذهبه تعيين التراب. وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص، وهو أحد المطهرين، ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. قال النووي : لا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح . قلت: وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة مالا يحصل من غيره وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف ولفظ- عفر- يُؤَيّد اختصاص التراب لأن العفر لغة هو: وجه الأرض والتراب.
(1/8)
________________________________________
6- عظمة هذه الشريعة المطهرة ، وأنها تزيل من حكيم خبير، وأن مؤُديها صلوات الله عليه لم ينطق عن الهوى ، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة، ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء: إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته. فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضاً فتاكة، لا يزيلها الماء وحده ..
فسبحان العليم الخبير، وهنيئا للموقنين. وويلا للجاحدين.
7- ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذنت الشارع باتخاذها، مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل: إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيع بغيرها.
كيفية الوضوء وفضيلته كما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه
عن حُمْرانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ، أنه رَأى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضوء فَأفرَغ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ فَغَسَلهُمَا ثَلاثَ مَرات، ثُمَّ أدْخَلَ يَميِنَهُ في الوَضُوءِ، ثم تمضْمَضَ وَاستَنْشَق واسثتَنْثَرَ، ثُم غَسَلَ وَجهَهُ ثَلاثَاً، وَيَدَيْهِ إلَىِ الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثاً، ثُّمَ مَسَحَ برأسه ثُم غَسَل كِلْتَا رجْلَيْهِ ثَلاثاً، ثُمَ قَالَ: رَأيتُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توَضًأ نحْوَ وضوئي هذَا وَقَالَ: "من تَوَضًأ نَحْوَ وُضُوئي هذَا ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَين لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".
غريب الحديث:
1- "وَضوء" : بفتح الواو. الماء الذي يتوضأ به. قال النووي: يقال: "الوضوء والطهور -بضم أولهما- إذا أريد الفعل الذي هو المصدر وبفتح أولهما، إذا أريد الماء الذي يتطهر به". وأصل الوضوء من الوضاءة، وهى الحسن والنظافة فسمي وضوء الصلاة وضوءاً لأنه ينظف صاحبه.
(1/9)
________________________________________
2- "فأفرغ" : قلب من ماء الإناء كل يديه.
3- "لا يحدِّث فيهما نفسه" : حديث النفس، هو الوساوس والخطرات. والمراد به هنا ما كان في شؤون الدنيا.
يعنى، فلا يسترسل في ذلك ، وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها.
4- "إلى المرفقين" : (إلى) بمعنى (مع) يعنى مع المرفقين.
5- "ثم" : لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناها، وإنما قصد بها مجرد الترتيب. وقد أشار ابن هشام في المغنى والرضي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب.
6- "نحو وضوئي" : جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث "مثل وضوئي هذا" ومعنى "نحو" و"مثل" متفاوت: فإن لفظة "مثل" تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه، أما "نحو" فما تعطى معنى المثلية إلا مجازا. والمجاز هنا متعين، لارتباط الثواب بالمماثلة.
المعنى الإجمالي:
اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن عثمان - رضى الله عنه- من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية، ليكون أبلغ تفهُّماً، وأتَمَّ تصوُّراً في أذهانهم. فإنه دعا بإناء فيه ماء، ولئلا يلوثه ، لم يغمس يده فيه. وإنما صب على يديه ثلاث مرات حتى نظفتا، بعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء، وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا، ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه مع الكعبين ثلاثا.
فلما فرع رضى الله عنه من هذا التطبيق ، أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء.
ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل، أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه، وصلى ركعتين، مُحْضراً قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما، فإنه- بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل، وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه.
اختلاف العلماء:
ذهب الأئمة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وسفيان ، وغيرهم، إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب.
(1/10)
________________________________________
والمشهور عند الإمام "أحمد" الوجوب، فلا يصح الوضوء بدونه وهو مذهب أبى ليلى، وإسحاق، وغيرهما.
استدل الأولونْ على قولهم بحديث: " عشر من سنن المرسلين " ومنها الاستنشاق، والسنة غير واجب واستدل الموجبون بقوله تعالى: { فاغْسِلُوا وجُوهَكُم } والأنف من الوجه، وبالأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك.
وأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة، لأن تسمية السنة غير الواجب اصطلاَح من الفقهاء المتأخرين.
ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها [ عشر من الفطرة ].
ولاشك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته، وعدم ما يعارضها- في علمي- والله أعلم.
وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس ، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه، ولكن اختلفوا، هل يجزئ مسح بعضه أو لابد من مسحه كله؟.
فذهب الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، إلى جواز الاقتصار على بعضه، على اختلافهم- في القدر المجزئ منه.
وذهب مالك، وأحمد: إلى وجوب استيعابه كله.
استدل الأولون بقوله تعالى: { وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكم } على أن الباء للتبعيض، وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ : "أنه صلى الله عليه وسلم تَوَضَأ فَمَسَحَ بِنَاصيَتهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ".
واستدل الموجبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة، كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، منها حديث الباب، ومنها ما رواه الجماعة: " مَسِحَ رأسه بيدَيْهِ فَاْقْبَلَ بِهِمَا وَأدْبِرَ، بَدَأ بُمَقدَّم رَأسِهِ، ثُمً ذَهَبَ بِهِمَا إِلى قَفاه، ثُم ردهما إِلَى المَكَانِ الذي بَدَأ مِنْهُ ".
(1/11)
________________________________________
وأجابوا عن أدلة المجيزين لمسح بعضه، بأن "الباء" لم ترد في اللغة للتبعيض وإنما معناها في الآية، الإلصاق. أي: ألصقوا المسح برؤوسكم والإلصاق هو المعنى الحقيقي للباء وقد سئل نفطويه وابن دريد عن معنى التبعيض في الباء فلم يعرفاه. وقال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه.
قال ابن القيم : "لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأس البتة".
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ.
2- التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء.
3- مشروعية التمضمض، والاستنشاق ، والاستنثار على هذا الترتيب . ولا خلاف في مشروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما، وتقدم أنه هو الصحيح.
4- غسل الوجه ثلاثا، وحده: من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من مسمى الوجه. فالوجه عند العرب. ما حصلت به المواجهة.
5- غسل اليدين مع المرفقين ثلاثاً.
6- مسح جميع الرأسْ مرة واحدة. يقبل بيديه عليه، ثم يدبر بهما.
7- غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا.
8- وجوب الترتيب في ذلك، لإدخال الشارع الممسوح ، وهو الرأس، بين المغسولات، ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء.
9- إن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة.
10- مشروعية الصلاة بعد الوضوء.
11- إن سبب تمام الصلاة وكمالها، حضور القلب بين يدي الله تعالى وفيه الترغيب بالإخلاص، والتحذير من عدم قبول الصلاة ممن لهى فيها بأمور الدنيا،ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى له حصول هذا الثواب.
12- فضيلة الوضوء الكاملة ، إنه سبب لغفران الذنوب.
(1/12)
________________________________________
13- الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين، وهما الوضوء على النحو المذكور، وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة ولا يترتب على أحدهما فقط، إلا بدليل خارجي. وقد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلابد لغفرانها من التوبة منها. قال تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم}.
كيفية أخرى للوضوء مروي عن عمر بن يحيى المازني
عن عَمْرِو بن يَحْيىَ اْلمازِني عَنْ أبِيهِ قَال : شَهِدْتُ عمرْو بن أبي اْلحَسَنِ سَألَ عَبْدَ اللّه بْنَ زيد عَن وُضُوءِ النبي صلى الله عليه وسلم ، فَدَعَاَ بِتَوْر(1) مِنْ مَاءٍ فتَوَضأ لَهُم وُضُوءَ النبي صلى الله عليه وسلم. فَأكفأ عَلَى يَدَيْهِ مَنِ التَوْرِ فَغسَل يَدَيْه ثَلاثا، ثُمَّ أدْخَل يَدَهُ في التَّور فَمضْمضَ وَاستَنْشَقَ واستَنْثَرَ ثَلاثاً بثَلاث غرْفَاتِ، ثُمَّ أدْخل يدهِ فِي التَّوْر فغَسَل وجْهَهِ ثلاثا ثمَّ أدْخَلَ يَدَه فَغَسَلهُمَا مرتين إلى المرْفقيْن ، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بهما رَأسَهُ فَأقَبَلَ بهمَا، وأدْبَرَ مَرّة وَاحِدَة، ثم غَسَلَ رجْلَيْهِ.
وفي رواية " بَدَأ بِمُقَدَّم رَأسِهِ حَتًى ذَهبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثمَ ردهما حَتَى رجع إِلَى المَكَانِ الذِي بَدَأ مِنْهُ ".
وفي رواية "أتَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأخرَجنا لَه مَاءً في تور مِن صُفْر ". متفق عليه. " التور " شِبْهُ الطَّست.
غريب الحديث:
1- "بتور من ماء" : بالمثناة الطست، وهو الإناء الصغير. قال الزمخشرى: وهو مذكر عند أهل اللغة.
__________
(1) قال الزركشي : لفظه " التور " ليست في شيء من مرويات البخاري وإنما هي من مفردات " مسلم ". وهذا وهم منه ، فقد جاءت في صحيح البخاري ، في حديث عبد الله بن زيد ، في باب غسل الرجلين إلى الكعبين . وقال الصنعاني : إني تتبعت رواية مسلم لهذا الحديث فلم أجد " التور".
(1/13)
________________________________________
2- "فأكفأ على يديه" : أمال وصب على يديه وفى بعض الروايات " على يده " قال ابن حجر: تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس .
3- "من صُفر" : بضم الصاد وسكون الفاء، نوع من النحاس.
4- "إلى المرفقين مرتين" : قال الصنعاني: كذا في نسخة العمدة لفظ " مرتين " ولفظ البخاري في هذا الحديث " مرتين مرتين" وكذا في مسلم مكررا ولم ينبه الزركشي إلى هذا.
المعنى الإجمالي:
هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان، لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملها بما يلي:
1- صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات.
2- في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، وفى هذا الحديث ذكره مرتين فقط
3- قوله: " ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا " إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري. قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين. هي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ.
4- قال في الحديث السابق: " ثم مسح برأسه " وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية { وامْسَحُوا برؤوسِكُم }.
وفى هذا الحديث صرح بمسحه كله، وفَصل كيفية المسح، والشرع يبين بعضه بعضاً، فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم.
5- في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يداً واحدة.
وفى هذا الحديث، ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه، أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قال أبو داود: أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. قال ابن المنذر: "إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة.
6- الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره، وغسلهما من الفروض المتفق عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا، ما يدل على عدم وجوب غسلهما.
(1/14)
________________________________________
7- يؤخذ من هذا، جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض،وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ كما صحت بذلك الأحاديث.
8- اختلف العلماء في البداءة بالمسح فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني . وفهم بعضهم من قوله :" فأقبل بهما وأدبر " أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه. ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس.
استحباب التيمن في الأمور الشريفة المستطابة
عَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عَنْهَا قَالَتْ: " كَاَن رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم يُعْجبُهُ التَيمُّن في تَنَعّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأنِهِ كُلهِ ".
غريب الحديث:
1- "يعجبه التيمن" : يفضل تقديم الأيمن على الأيسر. قال الصنعانى: كل فعل يحبه الله أو رسوله، فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الإيجاب والندب.
2- "في تنعله" : لبس نعله.
3- "وترجله" : تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط.
4- "وطهوره" : بضم الطاء، التطهر. ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة.
5- "وفى شأنه كله" : من الأشياء المستطابة كهذه الأمثلة المذكورة. قال الشيخ تقي الدين: "(وفي شأنه كله): عام مخصوص بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار".
المعنى الإجمالي:
من فضل أمهات المؤمنين رضي الله عهن، لاسيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق، أنهن روين للأمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ، لاسيما الأفعال المنزلية، التي لا يطلع عليها غير أهل بيته، رَوَينَ علماً كثيراً.
فهنا "عائشة" تخبرنا عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه، وهى تقديم الأيمن في ليس نعله، ومشط شعره ، وتسريحه، وتطهره من الأحداث، وفى جميع أموره، التي من نوع ما ذكر، كلبس القميص والسراويل، والنوم، والأكل والشرب ونحو ذلك.
كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار.
وأما الأشياء المستقذرة فالأحسن أن تقدم فيها اليسار.
(1/15)
________________________________________
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن مس الذكر باليمين، لأنها للطيبات، واليسار لما سوى ذلك.
ما يؤخذ من الحديث:
1- إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعاً وعقلا وطِبُّا. قال النووي: "قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين، في كل ما كان من باب التكريم والتزين وما كان بضدها استحب فيه التياسر".
2- إن جعل اليسار للأشياء المستقذرة، هو الأليق شرعا وعقلا.
3- إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار.
4- أن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها. قال النووي: "أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفهما فاته الفضل وتم وضوءه". قال في المغنى: "لا يعلم في عدم الوجوب خلاف".
فضل إسباغ الوضوء وما يترتب على ذلك
من امتياز هذه الأمة يوم القيامة على سائر الأمم
عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أبيِ هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَهُ قَالَ: "إنَّ أمتي يُدْعَون يومَ القيَامةِ غُرُّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الْوُضُوءِ، فَمن استطَاَعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ غرَّتَهُ(1) فَلْيَفْعَلْ.
وفي لفظ آخر: رَأيْتُ أبَا هُريرةَ يتوضأ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ حَتى كَادَ يَبْلُغُ المَنْكِبَينِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَى رَفَعَ إلَى السَّاقَيْن، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إن أمتي يُدْعَوْنَ يَوْم القِيَامَةِ غرا مُحَجلِين من آثار الوُضُوءِ، فمَنِ اسْتَطَاَعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيل غرته وَتَحْجيلَهُ فَلْيَفْعَل ".
وفي لفظ لمسلم: سَمِعْتُ خليلي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " تبلغ الحِلْيَةُ من الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ ".
غريب الحديث:
1- "يدعون" : مبنى للمجهول، ينادَوْن نداء تشريف وتكريم.
__________
(1) هذه رواية أحمد، وفى الصحيحين أيضاً وتحجيله.
(1/16)
________________________________________
2- "غرّاً" : بضم الغين وتشديد الراء، جمع " أغر " أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوههم.
3- "محجلين " : من " التحجيل " وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا: النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة، تشبيها بتحجيل الفرس.
4- "الوضوء" : بضم الواو هو الفعل .
5- "من آثار الوضوء" : علهّ للغرة، والتحجيل.
المعنى الإجمالي :
يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف : يومَ القيامة، من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة، وهي الضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضاة الله، وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة.
ثم يقول أبو هريرة: "من قدر على إطالة هذه الغرّة فليفعل"، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء.
الخلاف في إطالة الغرة:
اختلف العلماء في مجاوزة حد الفرض الوجه واليدين والرجلين للوضوء. فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، عملا بهذا الحديث، على اختلاف بينهم في قدر حَدَّ المستحب.
وذهب مالك ورواية عن أحمد، إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختاره شيخ الإسلام " ابن تيمية "، و" ابن القيم "، وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيدوا رَأيَهُم بما يأتي :
1- مجاوزة محل الفرض، على أنها عبادة، دعوى تحتاج إلى دليل.
والحديث الذي معنا لا يدل عليها، وإنما يدل على نورَ أعضاء الوضوء يوم القيامة.
وعمل أبي هريرة فَهْمْ له وحده من الحديث، ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح.
أما قوله: " فمن استطاع... الخ " فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
2- لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهو لا يسمى غرة، فيكون متناقضاً.
(1/17)
________________________________________
3- لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله.
4- إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. وقال في الفتح: لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روي هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه.
5- الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهى من أواخر القرآن نزولا وإليك نص كلام "ابن القيم" في كتابه حادي الأرواح، قال: "أخرجا في الصحيحين والسياق لـ "مسلم" عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ (1) أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".
وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته. وتطويل التحجيل، وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين، ثم قال : " فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم فهذا يرد قولهم ".
ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة، وورد فيه عن أحمد روايتان.
والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم، لا في العضد والكتف.
وأما قوله: " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بَين ذلك غير واحد من الحفاظ.
__________
(1) قال الليث: بلغنا أن فروخ كان من ولد إبراهيم عليه السلام، بعد إسحاق و إسماعيل، فكثر نسله ونما عدده، فولد العجم الذين في وسط البلاد . هكذا حكاه الأزهري عنه .
(1/18)
________________________________________
وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث، قال نعيم: فلا أدرى قوله : " من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء قاله أبو هريرة من عنده.
(1) شيخنا(2) (3)قول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الغرة لا تكون في اليد، ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. انتهىكلامه رحمه الله.
بَاب دخول الخلاءَ والاستِطَابة
هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء، والجلوس فيه، والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه والتحرز منها ، وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا.
الحديث الأول
عن أنس بن مالك رَضي الله عَنْهُ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَاَلَ: "اللهُمَّ إني أعُوذُ بِك من الْخُبثِ والْخَبائثِ".
الخبث - بضم الخاء والباء- جمع (خبيث) " والخبائث " جمع خبيثة.
استعاذ من ذُكران الشياطين وإناثهم.
غريب الحديث:
1- "إذا دخل الخلاء" : يعنى إذا أراد الدخول كقوله تعالى : { فَإذَا قرأتَ القُرْآنَ فَاستَعِذ بَالله منَ الشيْطَان الرجِيم } . يعنى: فإذا أردت قراءة القرآن.
وكما صرح البخاري في " الأدب المفرد " بهذا حيث روى عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: وذكر حديث الباب.
2- "الخلاء" : بالمد، المكان الخالي. وهنا، المكان المقصود والمعدّ لقضاء الحاجة فإن قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول.
__________
(1) بشيخه ، شيخ الإسلام "ابن تيمية" رحمهما الله تعالى .
(1/19)
________________________________________
3- "الخبث والخبائث" : الخبث، ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف ومعناه ذكور الشياطين، وضبطه جماعة بإسكان الباء ومعناه على هذا يكون الشر، وهو معنى جامع حيث قد استعاذ من الشر وأهله، وهم الخبائث، فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام.
المعنى الإجمالي:
أنس بن مالك المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حينِ قضاء حاجته، وهو أنه صلى الله عليه وسلم - من كثرة التجائه إلى ربه- لا يدع ذكره والاستعانة به على أية حال.
فهو صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته، استعاذ بالله، والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة، وأن يعصمه من الخبائث، وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته.
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعصمة- يخاف من الشر وأهله، فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء، ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته.
2- إن من أذى الشياطين أنهم يسببِون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ منهم، ليتقي شرهم.
3- وجوب اجتناب النجاسات، وعمل الأسباب المنجية منها . فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر.
الحديث الثاني
عَنْ أبي أيّوبَ الأنصاري رَضِي الله عَنْهُ قال: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم "إِذا أردتمُ الغَائِطَ فَلا تَستقْبِلوا القِبلَةَ بِغَاِئطٍ وَلا بَوْل وَلا تسْتدْبِرُوهَا وَلكنْ شَرقوا أوْ غَربُوا". قال أبو أيوب: "فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله عز وجل"
غريب الحديث:
1- "الغائط" : المطمئن من الأرض، وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، فكنوا به عن الحدث نفسه.
(1/20)
________________________________________
2- "والمراحيض" : جمع مرحاض وهو المغتسل، وقد كنوا به أيضا عن موضع قضاء الحاجة.
3- "ولكن شرقوا أو غربوا" : اتجهوا نحو المشرق أو المغرب.
وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سَمْتهم، ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا.
المعنى الإجمالي:
يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة بأن لا يستقبلوا القبلة، وهى الكعبة المشرفة، ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة، وموضع التكريم والتقديس، وعليهم أن ينحرفوا عنها قِبَلَ المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجَّها إليها، كقبلة أهل المدينة.
ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي هو الحق، ذكر أبو أيوب: أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، قد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينحرفون عن القبلة، ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة، فإذا فطنوا، انحرفوا عنها، وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهواً.
ما يؤخذ من الحديث:
1- النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، حال قضاء الحاجة.
2- الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال.
3- إن أوامر الشرع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل. وقد تكون خاصة لبعض الأمة، ومنها هذا الأمر فإن قوله: "ولكن شرقوا أو غربوا" هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتهم، ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة.
4- الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها. فقد جاء في حديث مرفوع "إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة اللَه عز وجل ولا يستقبل القبلة".
5- المراد بالاستغفار هنا : الاستغفار القلبي لا اللساني، لأن ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع.
الحديث الثالث
(1/21)
________________________________________
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَقيِتُ(1) يَوْماً عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقْضى حَاجَتَهُ مُسْتَقْبلَ الشَّام مُسْتَدْبرَ الكَعْبَةِ.
المعنى الإجمالي :
ذكر ابن عمر رضي الله عنه: أنه جاء يوماً إلى بيت أخته حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقضى حاجته وهو متَجه نحو الشام، ومستدبر القبلة.
اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين:
اختلف العلماء في حكمٍ استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة.
فذهب إلى التحريم مطلقا، راوي الحديث أبو أيوب، ومجاهد، والنخعي، والثوري. ونصر هذا القول "ابن حزم" وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام "ابن تيمية" و"ابن القيم" وقواه : ورد غيره من الأقوال في كتابيه . "زاد المعاد" و"تهذيب السنن" واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهى المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبى أيوب هذا الذي معنا.
وذهب إلى جوازه مطلقاً، عروة بن الزبير، وربيعة، وداود الظاهري، محتجين بأحاديث، منها حديث ابن عمر الذي معنا.
وذهب الأئمة مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر، والشعبي: إلى التفصيل في ذلك.
فيحرمونه في الفضاء، ويبيحونه في البناء ونحوه.
(1/22)
________________________________________
فهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة فإن التحريم مطلقاً، يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك. والتفصيل يجمع بين الأدلة، ويعملها كلها، وهذا هو الحق. فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص، وجب المصير إليه قبل كل شيء وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة وهو القول بالكراهة لا التحريم قال الصنعاني : لابد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهى على الكراهة لا التحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي. إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز. وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي. وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب.
قلت: وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا، اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك، ولما فيه من الخلاف القويِّ الذي نصره هؤلاء المحققون .
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، ويفيد بأنه في البنيان.
2- جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه.
الحديث الرابع
عنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُ، أنَّهُ قَالَ: "كَانَ رَسول الله يَدْخُلُ الخلاء فَأحْمِلُ أنَا وَغُلام نَحوِى إدَاوَةً مِنْ ماء وَعَنَزَةَ فَيَسْتَنْجِي بِاْلمَاء".
العنزة: الحربة الصغيرة.
غريب الحديث:
1- "وغلام نحوي" : الغلام، هو المميز حتى يبلغ و"نحوي" يعنى هو مقارب لي في السن.
2- "إداوة من ماء" : بكسر الهمزة، هي الإِناء الصغير من الجلد يجعل للماء.
3- "العَنَزة" : عصا أقصر من الرمح لها سنان.
المعنى الإجمالي:
(1/23)
________________________________________
يذكر خادم النبي صلى الله عليه وسلم " أنس بن مالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهوره،. الذي يقطع به الأذى، وهو ماء في جلد صغير، وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر الناس. وهو عصا قصيرة في طرفها حديدة يغرزها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر المارين.
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء أنقى، والأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة، ثم يتبعها الماء، ليحصل الإنقاء الكامل. قال النووي: فالذي عليه جماعة السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر.
2- استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة، لئلا يُحْوِجُه إلى القيام فيتلوث.
3- تَحَفظُهُ عن أن ينظر إليه أحد، لأن النظر إلى العورة محرم. فكان يركز العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر.
4- جواز استخدام الصغار، وإن كانوا أحراراً.
الحديث الخامس
عن أبي قَتَادة الْحَارِثِ بْنِ ربعي الأنصاري رَضِيَ اللَه عَنْهُ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَاَلَ: "لا يُمْسِكن(1) أحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهو يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلاَءِ بِيَمِيِنهِ، ولا يَتَنَفَس في الإنَاء".
المعنى الإجمالي:
يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل، من النصائح الغالية والفوائد الثمينة، التي تهذب الإنسان، وتجنبه الأقذار والأضرار والأمراض .
__________
(1) لا يمسكن : بضم الياء.
(1/24)
________________________________________
فالأولى والثانية:- أن لا يمس ذكره حال بوله، ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه، لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة، ومباشر الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب.
فإذا باشرت النجاسات وتلوثت، ثم باشرت الطعام والشراب، والمصافحة وغير ذلك، كرهته. وربما حملت معها شيئا من الأمراض الخفية.
والثالثة:- النَّهى عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة، التي منها تكريهه للشارب بعده، كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنقل معه العدوى، إذا كان الشارب المتنفس مريضاً.
وقد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب، حينما يدخل النفس الماء ويخرج منه.
والشارع لا يأمر إلا، بما فيه الخير والصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد.
اختلاف العلماء :
اختلف العلماء : هل النهى للتحريم، أو للكراهة؟
فذهب الظاهرية إلى التحريم، أخذا بظاهر الحديث.
وذهب الجمهور إلى الكراهة، على أنها نواه تأديبية.
ما يؤخذ من الحديث:
1- النهى عن مس الذكر باليمنى حال البول.
2- النهى عن الاستنجاء باليمين .
3- النهى عن التنفس في الإناء.
4- اجتناب الأشياء القذرة، فإذا اضطر إلى مباشرتها، فليكن باليسار.
5- بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار.
6- الاعتناء بالنظافة عامة، لاسيما المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلويثها ضرر في الصحة.
7- سُمُوُّ الشرع، حيث أمر بكل نافع، وحذر من كل ضار.
الحديث السادس
عن عَبد الله بن عباس رضي الله تَعَاَلَى عَنْهُما قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بقبرين فَقَاَل: " إِنَهُمَا ليُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذً بانِ في كَبِير. أمًا أحَدُهُما فَكَاَن لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَول، وَأمَّا الآخر فكَاَن يمْشىِ بَالنميمَة".
فَأَخَذَ جَريدةً رَطْبَةً فَشَقَهَا نِصْفَيْنِ، فَغرزَ في كل قَبْر واحدَة.
(1/25)
________________________________________
فقالوا: يَا رَسُول الله، لم فَعَلْتَ هذَا ؟ قَال: "لعَلهُ يُخَفَفُ عَنْهمَا مَا لم يَيْبَسَا".
غريب الحديث:
1- "إنهما ليعذبان" : المراد، يعذب من فيهما. من إطلاق اسم المحل على الحال فيه .
2- "لا يستتر من البول" : بتائين، أي لا يجعل سترة تقيه من بوله وروي "لا يستبرئ ".
3- "يمشى بالنميمة" : ينقل كلام الغير بقصد الإِضرار.
4- "فأخذ جريدة" : عسيب النخل الذي ليس فيه سعف.
5- "فغرز" : بالزاي ، ورواه " مسلم " بالسين. أي: غرس.
قال أبو مسعود: "وموضع الغرس كان بازاء الرأس، ثبت بإسناد صحيح".
المعنى الإجمالي:
مر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه بعض أصحابه بقبرين، فكشف الله سبحانه وتعالى له عنهما، فرأى من فيهما يعذبان.
فأخبر أصحابه بذلك، تحذيراً لأمته، وتخويفاً، فإن صاحبي هذين القبرين، يعذب كل منهما بذنب يسير تركه والابتعاد عنه، لمن وفقه الله لذلك.
فأحَدُ المعذَّبَيْن، لا يحترز من بوله عند قضاء الحاجة، ولا يتحفّظ منه، فتصيبه النَجاسة فتلوث بدنه وثيابه.
والآخر شيطان يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس، ولاسيما الأقارب والأصدقاء.
يأتي إلى هذا فينقل إليه كلام ذاك ويأتي إلى ذاك فينقل إليه كلام هذا، فيولد بينهما القطيعة والخصام.
والإسلام إنما -جاء بالمحبة والألفة بين- الناس وقطع المنازعات والمخاصمات.
ولكن الكريم الرحيم أدركته عليهما الشفقة والرأفة، فأخذ جريدة نخل رطبة، فشقَّها نصفين، وغرز على كل قبر واحدة.
فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل الغريب عليهم فقال: لعل الله يخفف عنهما ما هما فيه في العذاب، ما لم تيبس هاتان الجريدتان.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر. فذهب بعضهم إلى استحباب وضع الجريدة على القبر، لأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعاً عاماً.
(1/26)
________________________________________
والعلة عند هؤلاء مفهومة،:هي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر مادامت رطبة.
فلعله يناله من هذا التسبيح ما يُنَورُ عليه قبره.
وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك، لأنه شرع عبادة، وهو يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يثبته.
أما هذه فقضية عين، حكمتها مجهولة، ولذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير صاحبي هذين القبرين.
وكذاك لم يفعله من أصحابه أحد، إلا ما روى عن بُريدة بن الحُصيب، من أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدتان.
أما التسبيح، فلا يختص بالرطب دون اليابس، والله تعالى يقول: { وإِنْ مِنْ شيء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ}.
ثم قالوا: لو فرضنا أن الحكمة معقولة، وهى تسبيح الجريد الرطب، فنقول: تختص بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين، وهى الكشف له من عذابهما قال القاضي عياض: "علل غرزهما على القبر بأمر مغيَب وهو قوله، " ليعذبان " فلا يتم القياس لأنا لا نعلم حصول العلة".
ما يؤخذ من الحديث:
1- إثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبار وهو مذهب أكثر الأمة.
2- عدم الاستبراء من النجاسات سبب في هذا العذاب فالواجب الاستبراء منها: فالحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية. ويؤكد ذلك ما رواه الحاكم وابن خزيمة وهو "أكثر عذاب القبر من البول" قال ابن حجر: "وهو صحيح الإسناد".
3- تحريم النميمة بين الناس وأنها من أسباب عذاب القبر.
4- رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحرصه على إبعاد الشر عنهما.
5- الستر على الذنوب والعيوب. فإنه لم يصرح باسمي صاحبي القبرين، ولعله مقصود.
6- قوله: "ما يعذبان في كبير" أي بسبب ذنب كبير تركه كليهما، فإن ترك النميمة والتحرز من البول ليسا من الأمور الصعبة الشاقة. وقد كبر عذابهما لما يرّتب على فعلتيهما من المفاسد.
(1/27)
________________________________________
فائدة: اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت، فقال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه. أما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولان:
أحدهما: أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة.
الثاني: أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموتى المسلمين، واتباع نهج السلف أولى وقال الصنعانى: الميت يصح أن يوهب له أي قربة.. أما لحوق سائر القرب ففيها خلاف . والحق لحوقها. وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح.
بَابُ السّوَاك
السواك: بكسر السين، اسم للعود الذي يُتَسَوًكُ به، وللفعل الذي هو دَلك الأسنان بالعود أو نحوه، لتذهب الصفرة والأوساخ، وليطهر الفم ويحصل الثواب.
مناسبة ذكره هنا، أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها.
فهو أحد أبواب " كتاب الطهارة " المتقدم.
وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر من النظافة، والصحة، وقطع الرائحة الكريهة، وطيب الفم، وتحصيل الثواب، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث الأول
عن أبِي هريرة رَضِي الله عَنْهُ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لَوْلاَ(1) أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي لأمَرْتُهُمْ بِالسَّوَا كِ مَعَ كُلِّ وُضوءٍ عِنْدَ كُل صَلاةٍ " متفق عليه.
المعنى الإجمالي:
من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير لأمته، ورغبته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة، أن حثهم على التسوك.
فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك، وأثر منفعته عاجلا وآجلا، كاد يلزم أمته به عند كل وضوء أو صلاة.
__________
(1) "لولا" تفيد امتناع الثاني لوجود الأول نحو لولا زيد لأكرمتك أي لولا مخافة أن أشق. لأمرتهم أمرا.
(1/28)
________________________________________
ولكن - لكمال شفقته ورحمته- خاف أن يفرضه الله عليهم، فلا يقوموا به، فيأثموا، فامتنع من فرضه عليهم خوفاً وإشفاقاً. ومع هذا رغبهم فيه وحضَّهم عليه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب السواك وفضله، الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب .
2- تأكد مشروعية السواك عند الوضوء والصلاة قال ابن دقيق العيد: السر أنا مأمورون وكل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل إنما تكون في حالة كمال النظافة لإظهار شرف العبادة. وقيل: إن ذلك الأمر يتعلق بالملك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني : ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين لما أخرجه مسلم من حديث جابر " من أكل الثوم أو البصل أو الكراث، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم ".
3- فضل الوضوء والصلاة، المستعمل معهما السواك.
4- إنه لم يمنع من، فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به.
5- كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته،وخوفه عليهم.
6- إن الشرع يسر لا عسر فيه، ولا مشقة.
7- أن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح.
وهذه قاعدة عظيمة نافعة جدا. فإن الشارع الحكيم ، ترك فرض السواك، على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة، خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به فيحصل عليهم فساد كبير، بتركِ الواجبات الشرعية.
الحديث الثاني
عن حُذَيْفَةَ بْن الْيَمانِ قَالَ: كَان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذا قَامَ من الليل يَشُوصُ(1) فاه بِالسوَاكِ.
قوله " يشوص " بفتح الياء وضم الشين المعجمة المهملة ، والشوص ذلك الأسنان بمسواك عرضا . المعنى الإجمالي:
__________
(1) قوله " يشوص " بفتح الياء وضم الشين المعجمة المهملة ، والشوص ذلك الأسنان بمسواك عرضا .
(1/29)
________________________________________
من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة، كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم، دلك أسنانه صلى الله عليه وسلم بالسواك، ليقطع الرائحة، ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام، لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط.
ما يؤخذ من الحديث
1- تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل. وعلته أن النوم مقتض لتغير رائحة الفم، والسواك هو آلة تنظيفية، ولهذا فإنه يسن عند كل تغير.
2- تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم، أخذا من المعنى السابق.
3- مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن الآداب السامية.
الحديث الثالث
عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَل عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ أبي بَكْر الصديق رَضيَ الله عَنْهُمَا عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَأنا مُسْنِدَتهُ إِلى صَدْري - وَمَعَ عَبْدِ الرحْمنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بهِ- فَأبَدهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ، فَأخَذْتُ السوَاكَ فَقَضِمْتُهُ وَطَيبتهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فاستنّ به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَنَّ اسْتِنَاناً أحْسَنَ مِنْهُ. فَمَا عَداَ أنْ فَرَغَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَهُ أوْ إِصبَعَهُ- ثم قال : "في الرَّفيقِ الأعلى" ثَلاثاً، ثُم قضى عَليهِ.
وكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتي وذاقِنَتى.
وفى لفظ: فَرَأيتهُ يَنُظُرُ إِلَيهِ، وَعَرَفْتُ أنَّهُ يُحِب السوَاَكَ فَقُلْتُ: آخُذُه لَك؟ فَأشَارَ بِرأسِهِ: أن نَعَمْ.
هذا لفظ البخاري، ولـ "مسلم" نحوه.
غريب الحديث:
1- "يستن به" يُمِرُّ السواك على أسنانه، كأنه يحددها.
2- "فأبده" بتخفيف الباء الموحدة، وتشديد الدال، مدَّ إليه بصره وأطاله.
(1/30)
________________________________________
3 "بين حاقنتى وذاقنتى" "الحاقنة" ما بين الترقوتين وحبل العاتق "الذاقنة" طرف الحلقوم الأعلى.
4- "فقَضِمته" بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة كذا ضبطه ابن الأثير وغيره ، أي مضغته بأسنانها، ليلين.
و "القضم" بأطراف الأسنان و"الخصم" بالفم كله.
المعنى الإجمالي :
تذكر عائشة رضي الله عنها قصةً تبين لنا مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وتعلقه به
وذلك أن عبد الرحمن بن أبى بكر- أخا عائشة- دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النزع ومعه سواك رطب، يدلك به أسنانه.
فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن، لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع، من محبته له، فمذَ إليه بصره، كالراغب فيه، ففطنت عائشة رضي الله عنها فأخذت السواك من أخيها ، وقصت رأس السواك المنقوض ، ونقضت له رأساً جديداً ونظفته وطيبته، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به.
فما رأت عائشة تسوكاً أحسن من تسوكه.
فلما طهر وفرغ من التسوك، رفع إصبعه، يوحد الله تعالى، ويختار النقلة إلى ربه تعالى، ثم توفى صلى الله عليه وسلم.
فكانت عائشة رضي الله عنها مغتبطة،وحق لها ذلك، بأنه صلى الله عليه وسلم توفى ورأسه في صدرها.
ما يؤخذ من الحديث:
1- الاستياك بالسواك الرطب.
2- إصلاح السواك وتهيئته.
3- الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه.
4- العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة.
5- الرفيق الأعلى: هم المشار إليهم في سورة النساء وهم { الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين }.
الحديث الرابع
(1/31)
________________________________________
عَنْ أبِي مُوسَى الأشعري رضِىَ الله عَنْهُ قاَل : أتيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهُوَ يَستَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ(1) قَالَ وطَرَف السوَاكِ عَلى لِسَانِهِ، وَهو يَقُولُ: أُع أُع، وَالسوَاك في فِيهِ كَأنَهُ يَتَهَوَّع.
غريب الحديث:
1- "أُع أُع" بضم الهمزة وسكون المهملة. حكاية صوت المتقىء، أصلها هع هع، فأبدلت همزة.
2- "كأنه يتهوع" التهوع، التقيؤ بصوت.
المعنى الإجمالي
يذكر أبو موسى الأشعرى: أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يستاك بمسواك رطب، لأن إنقاءه أكمل، فلا يتفتت في الفم، فيؤذى، وقد جعل السواك على لسانه، وبالغ في التسوك، حتى كأنه يتقيأ.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية السواك بالعود الرطب. وأن السواك من العبادات والقربات.
2- مشروعية المبالغة في التسوك. لأن في المبالغة كمال الإنقاء.
3- أن يستعمل السواك في لسانه، في بعض الأحيان.
بَاب المسْح عَلى الخفّين
هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين، لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة، ولله الحمد.
ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة، والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله أن تؤتى، ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة.
الحديث الأول
عَنْ المغيرة بن شعبة قال: كُنْتُ مَع النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَر فَأهوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإنَّي أدْخَلتُهُمَا طاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
غريب الحديث:
1- "فأهويت لأنزع" مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما.
المعنى الإجمالي:
__________
(1) هذا لفظ البخاري ولفظ (مسلم). دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه هـ، يذكر الصفة، وكذا حرره عبد الحق في كتابه (الجمع بين الصحيحين)
(1/32)
________________________________________
كان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره. فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما لغسل الرجلين.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه.
اختلاف العلماء :
شذت الشيعهَ في إنكار المسح على الخفين، وروى أيضاً عن " مالك " وبعض الصحابة.
لكن قال شيخ الإسلام " ابن تيمية ": إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة.
وأما مالك، فالرواية الثابتة عنه، القول به، وأطبق أصحابه من بعده على الجواز.
أما الشيعة، فهم الذين خالفوا الإجماع ، مستمسكين بقراءة الجر، من "وأرجُلِكُمْ" لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم.
وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده، محتجين بالسنة المتواترة.
والقراءة -على فرض الأخذ بها- تكون مجرورة للمجاورة، أو لتقييد المسح على الخفين وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة فيكون في الآية رد على من لم ير المسح أخذا بقراءة الجر في "وأرجلكم" وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة. وإنكاره شعار أهل البدعة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار.
2- اشتراط الطهارة للمسح على الخفين. وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف.
3- استحباب خدمة العلماء والفضلاء.
4- جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر.
الحديث الثاني
(1/33)
________________________________________
عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان قال: كَنْتُ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَرِ، فَبَالَ وَتَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيهِ(1) (مختصر).
المعنى الإجمالي:
ذكر حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فى أحد أسفاره، فبال وتوضأ ومسح على خفيه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية المسح على الخفين في السفر. ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر ثلاثة أيام بلياليها. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر- من ساعة المسح على أصح الأقوال.
2- المسح على الخفين بعد الوضوء من البول وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر، في أحاديث كثيرة. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفى فيه المسح على الخفين ولا على العمامة بل لابد من الاغتسال أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر. أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة.
بَاب في المذي وغَيره
المذيُ: هو السائل الذي يخرج من الذكر، عند هيجان الشهوة، ويخرج بلا دفق ولا لذة. ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. وقال الأطباء: إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة.
والمراد هنا، بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء.
وفى الباب، عدةَ من الأحاديث، تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسات.
الحديث
__________
(1) لفظ هذا الحديث في الصحيحين عن حذيفة قال :كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة (مزبلة ) قوم فبال قائما فتنحيت ، فقال : أدنه ، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه ، فتوضأ ، زاد مسلم " فمسح على خفيه " . قال عبد الحق في ( الجمع بين الصحيحين : ولم يذكر البخاري في روايته ، هذه الزيادة . وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه .
(1/34)
________________________________________
عَنْ عَلِىِّ بْنِ أبى طَالِب رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: كُنْتُ رَجُلا مَذّاءً، فَاسْتَحْيَيتُ أنْ أسْألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِمَكَان ابنته منِّى، فَأمَرْتُ المِقْدادَ بْنِ الأسْوَد، فَسألهُ، فَقَاَل : " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضأ(1)".
وللبخاري "اغْسِل ذَكَرَكَ وتَوَضأ" ولمسلم(2): "تَوَضأ وَاْنضَحْ فَرْجَكَ" .
غريب الحديث:
1- "مذَّاء" وزن فعّال من صيغ المبالغة، والمراد كثير المَذي.ْ
2- "انضح فرجك" يراد بالنضح، الرش وهو الأكثر، وقد يراد به الغسل، وهو المراد هنا، ليوافق الرواية الأخرى المصرّحة بالغسل.
3- "يغسلُ" برفع اللام. هكذا الرواية على صيغة الخبر، ومعناه الأمر.
4- "استحييت" بيائين هي اللغة الفصحى، ويأتي بياء واحدة كما في قراءة { إن الله لا يستحى … }.
المعنى الإجمالي:
يقول على رضي الله عنه: كنت رجلا كثير المذْيِ، وكنت أغتسل منه حتى شق علىَّ الغُسل، لأني ظننت حكمه حكم المنى.
فأردت أن أتأكد من حكمه، وأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج، وابنته تحتي، فاستحييت من سؤاله، فأمرت المقداد أن يسأله، فسأله فقال: إذا خرج منه المذي فليغسل ذَكَرَهُ حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة، برَشَّة بالماء، ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء. فيكون صلى الله عليه وسلم قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي.
اختلاف العلماء:
__________
(1) أورده البخاري بلفظ : " توضأ واغسل ذكرك ".
(2) هذه الرواية لمسلم : قد استدركها عليه الدارقطني ، بأن فيها انقطاعاً. قال النووي : وكيف كان فمتن الحديث صحيح ، من الطرق الأخرى التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق .
(1/35)
________________________________________
ذهب الحنابلة، وبعض المالكية: إلى وجوب غسل الذكر كله، مستدلين بهذا الحديث وغيره، حيث صرحت بغسل الذكر ، وهو حقيقة يطلق عليه كله. وذهب الجمهور: إلى وجوب غسل المحلى الذي أصابه المذْىُ، لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه.
والقول الأول أرجح لأمور:
الأول: أن غسله هو الحقيقة من الحديث، وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية.
الثاني: أن المذْيَ فيه شبه من المَنيّ، من ناحية سبب خروجهما، وتقارب لونهما، وغير ذلك، فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى، يقتصر فيه عن غسل البدن كله، على غسل الفرج.
الثالث: أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب، ليتقلص الخارج بتبريده.
ما يؤخذ من الحديث:
1- نجاسة المَذيِ، وأنه يجب غسله. ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء.
2- أنه من نواقض الوضوء، لأنه خارج من أحد السبيلين.
3- وجوب غسل الذكر.
وقد ورد في بعض الأحاديث (وغسل الأنثيين).
4- أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة، وهو إجماع.
5- أنه لا يكفى في إزالة المذىِ الاستجمار بالحجارة كالبول بل لابد من الماء.
حكم في حصول الحدث
عن عَبّادٍ بنِ تَميمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيد بنِ عَاصِمٍ المَازِني قال: شُكِيَ(1) إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجُلُ يُخَيلُ إلَيْهِ أنَهُ يَجِدُ الشيء في الصَّلاةِ، فَقَالَ: "لا يَنْصرفْ حَتّى يَسمَعَ صَوتاً أو يَجِدَ رِيحاً.
المعنى الإجمالي:
هذا الحديث- كما ذكر النووي رحمه الله- من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة.
وهى أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها، فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك، أو ضعفت، مادامت لم تصل إلى درجة اليقين، وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى. ومنها هذا الحديث.
__________
(1) شكي: بضم الشين وضم الكاف، مبنى للمجهول،: " الرجل " قائم مقام الفاعل. واِلشاكي هو الراوي عبد الله بن زيد، كذا جاء في الصحيح.
(1/36)
________________________________________
فما دام الإنسان متيقنا للطهارة، ثم شك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، وبالعكس فمن تيقن الحدث، وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث، ومن هذا الثياب والأمكنة، فالأصل فيها الطهارة، إلا بيقين نجاستها.
ومن ذلك عدد الركعات في الصلاة، فمن تيقن ثلاثا مثلا، وشك في الرابعة، فالأصل عدمها.
ومن ذلك، من شك في طلاق زوجته. فالأصل بقاء النكاح. وهكذا من المسائل الكثيرة التي لا تخفى.
ما يؤخذ من الحديث:
1- القاعدة العامة وهي" أن" الأصل بقاء ما كان على ما كان.
2- أن مجرد الشك في الحدث، لا يبطل الوضوء، ولا الصلاة.
3- تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين.
4- أن الريح الخارجة من الدبر، بصوت أو بغير صوت، ناقضة للوضوء.
5- يراد من سماع الصوت ووجدان الريح في الحديث، التيقن من ذلك.
فلو كان لا يسمع ولا يشتم، وتيقن بغير هذين الطريقين، انتقض وضوءه.
حكم بول الصبي والصبية
عَنْ أُم قَيْسِ بِنْتَ مِحْصَنِ اْلأسديَة أنها أتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأكُلِ الطّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللّه صلى الله عليه وسلم فأجلَسَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاء فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
وفي حديث عائشةَ أًم المؤمنين: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِصبيٍّ ،فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاء فَأتْبَعَهُ إِيَّاه. ولمسلم " فَأتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ".
المعنى الإجمالي :
كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم. لينالوا من بركته وبركة دعائه لهم.
وكان صلى الله عليه وسلم من لطافته، وكرم أخلاقه، يستقبلهم بما جبله اللّه عليه، من البشر والسماحة.
فجاءت "أم قيس" بابن لها صغير، يتقوت اللبن، ولم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن.
(1/37)
________________________________________
فمن رحمته أجلسه في حجره الكريم، فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشاً، ولم يغسله غسلا.
اختلاف العلماء:
يرى طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنضح، قياسا للأنثى على الذكر.
وترى طائفة أخرى: أنهما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالنضح.
وكلا الطائفتين لم تستندا إلى دليل.
و"النضح" للذكر و"الغسل" للأنثى، هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة وهو مذهب الأئمة "الشافعي" "وأحمد" و"إسحاق" و"الأوزاعي" و"ابن حزم" و"ابن تيمية" و "ابن القيم" واختاره شيخنا "السعدي" و كثير من المحققين.
ما يؤخذ من الحديث:
1- نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوة..
2- كفاية الرش، الذي لا يبلغ درجة الجريان، لتطهير بول الغلام.
3- أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة، وتواضعه الجم.
فائدة: اختلف العلماء في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وتلمس كل منهم حكمة، صارت- في نظره- الفارقة المناسبة.
وأحسن هذه التلمسات، أحد أمرين.
الأول: أن الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية، تطبخ الطعام، وتلطف الفضلات الخارجة. ومع هذه الحرارة الزائدة كون الطعام الطفل لطيفاً، لأنه لبن.
والجارية ليس لديها الحرارة الملطفة، ويؤيد هذا تقييد نضح النجاسة بعدم أكل الطعام، إلا اللبن.
والثاني : أن الغلام- عادة- أرغب إلى الناس من الجارية فيكثر حمله ونقله، وتباشر نجاسته، مما يسبب المشقة والحرج، فسومح بتخفيف نجاسته، ويؤيده ما يعرف عن الشريعة من السماح واليسير.
والقاعد العامة تقول: "المشقة تجلب التيسير".
على أن بعض العلماء جعلوه من المسائل التعبدية، التي لا تعقل حكمتها والله أعلم بمراده.
كيفية تطهير الأرض التي أصابها بول
(1/38)
________________________________________
عَنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ رضيَ اللَه عَنْهُ قال: جَاءَ أعْرَابيّ فَبَاَلَ في طَائِفَةِ المسْجدِ فَزَجَرَهُ الناس، فَنَهَاهُمُ النبي صلى الله عليه وسلم، فلَما قَضَى بَولَه، أمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فأهْرِيقَ عَلَيْهِ.
غريب الحديث:
1- "أعرابي" بفتح الهمزة، نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية وقد جاءت النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد.
2- "في طائفة المسجد" في ناحية المسجد.
3- "فزجره الناس" نهروه.
4- "بذنوب من ماء" بفتح الذال المعجمة، الدلو الملأى ماءً ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. "فأهريق عليه" أصله "أريق عليه" أبدلت الهمزة هاء، فصار "فهريق" ثم زيدت همزة أخرى، فصار "فأهريق" هو بسكون الهاء، مبنى للمجهول.
المعنى الإجمالي:
من عادة الأعراب، الجفاء والجهل، لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله على رسوله. فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في المسجد النبوي، إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد، ظناً منه أنه كالفلاة، فعظم فعله على الصحابة لعظم حرمة المساجد، فنهروه أثناء بوله.
ولكن صاحب الخلق الكريم، الذي بعث بالتبشير والتيسير، ولما يعلمه من حال الأعراب، نهاهم عن زجره، لئلا يُلوث بقعاً كثيرة من المسجد، ولئلا يصيبه الضرر بقطع بوله عليه، وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يطهروا مكان بوله، بصب دلو من ماء عليه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله.
2- احترام المساجد وتطهيرها.
3- سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم . فقد أرشد الأعرابي برفق ولين بعد ما بال مما جعله يقول: "اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحداً " كما جاء في صحيح البخاري.
4- بُعْدُ نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته لطبائع الناس.
(1/39)
________________________________________
5- عند تزاحم المفاسد، يرتكب أخفها، فقد تركه يكمل بوله، لأجل ما يترتب من الأضرار بقطعه عليه.
6- إن البعد عن الناس والمدن، يسبب الجفاء والجهل.
7- الرفق بتعليم الجاهل.
بيان أحكام الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر
عَن أبيِ هُرَيرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الفطرة خمس : الْخِتَانُ، والاستِحْدَادُ، وَقَصُ الشَّارب، وَتَقلِيمُ الأظَافِرِ، وَنَتْف الإبْطِ ".
المعنى الإجمالي: يذكر أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس خصال من دين الإسلام، الذي فطر اللَه الناس عليه، فمن أتى بها، فقد قام بخصال عظام من الدين الحنيف.
وهذه الخمس المذكرة في هذا الحديث، من جملة النظافة، التي أتى بها الإسلام.
أولها- قطع قُلْفة الذكر، التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح.
وثانيها- حلق الشعور التي حول الفرج، سواء أكان قبلا أم دبرا ، لأن بقاءها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث بالنجاسات، وربما أخلت بالطهارة الشرعية.
وثالثها- قص الشارب، الذي بقاؤه، يسبب تشويه الخلقة، ويكره الشراب بعد صاحبه، وهو من التشبه بالمجوس.
ورابعها- تقليم الأظافر، التي يسبب بقاؤها تجمع الأوساخ فيها، فتخالط الطعام، فيحدث المرض.
وأيضا ربما منعت كمال الطهارة لسترها بعض الفرض.
وخامسها- نتف الإبط، الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة.
وبالجملة فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإِسلام، الذي جاء بالنظافة والطهارة، والتأديب والتهذيب، ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة، فإن النظافة من الإِيمان.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير، وتبعد عن كل شر.
2- أن هذه الخصال الخمس الكَريمة، من فطرة اللّه، التي يحبها ويأمر بها.
وجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها.
3- أن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال.
(1/40)
________________________________________
4- مشروعية تعاهد هذه الأشياء، وعدم الغفلة عنها.
5- العدد خمسة هنا ليس حصراً، فإن مفهوم العدد ليس بحجة، وقد جاء في صحيح مسلم: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أنواع الفطرة في كل موضوع ما يناسبه.
6- قال ابن حجر: يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة، ومخالفة شعار الكفار، وامتثال أمر الشارع. ا.هـ.
7- أن ما يفعله الآن الشبان والشابات من تطويل الأظافر، وما يفعله الذكور من إعفاء الشوارب، من الأمور الممنوعة شرعا، المستقبحة عقلا وذوقا. وأن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل قبيح، غير أن التقلَيد الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق وحسن القبيح، ونفر من الحسن ذوقا وعقلا وشرعا.
اختلاف العلماء:
اتفقت العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عدا الختان، فقد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب،ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان؟
وهل هو واجب على الرجال والنساء، أو على الرجال فقط؟
والصحيح من هذه الخلافات، أنه واجب، وأن وجوبه على الرجال دون النساء، وأن وقت وجوبه عند البلوغ، حينما تجب عليه الطهارة والصلاة.
فائدة: الختان الشرعي هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر.
ويوجد في البلاد المتوحشة من يسلخون - والعياذ بالله- الجلد الذي يحيط بِالْقبُلِ كله، ويزعمون- جهلا- أن هذا ختان، وما هذا إلا تعذيب وتمثيل ومخالفة للسنة المحمدية، وهو محرم وفاعله آثم.
وفقنا الله جميعا لاتباع شرعه الطاهر.
بَاب الغُسْل مِنَ الجنَابة
الغسل -بضم الغين- اسم الاغتسال، الذي هو تعميم البدن بالماء.
وأصل "الجنابة" البعد، وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المنىُ: جنب لأن ماءه باعد محله.
ويراد بهذا الباب، الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابه، وغير ذلك.
وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ،ومن النظافة المرغب فيهِا.
(1/41)
________________________________________
{ وَإنْ كُنْتُم جُنُباً فَاطًهرُوا } عدا ما فيه من فوائد صحية وقلبية.
فإن المجامع حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه، وجوهره، يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب، ، ويحصل له فتور وكسل وتَبَلُّدُ ذهن ، وركود في حركة الدم.
ومن رحمة الحكيم الخبير، شرع هذا الغسل ، الذي يعيد إلى الجسد قوته، وينشط دورة الدم في جسمه، فيعود إلى نشاطه.
وكم في شرع الله من حِكم وأسرار!! وفقنا الله تعالى لفهمها، والإيمان بها.
الحديث الأول
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنْهُ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في(1) بعض طرق المدينة وهُوَ جُنُبٌ ، قالَ : فَاْنخَنَسْتُ مِنْهُ. فَذَهبْتُ- فاغتسلت، ثمً جِئت، فقال : " أيْنَ كُنْتَ يَا أبا هريرة؟" قال: كُنْتُ جُنُباً، فَكَرِهتُ أنْ أجالسك وَأنَا عَلَى غَيْرِ طَهَاَرةٍ . فقَالَ: " سُبْحَانَ الله إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ ".
غريب الحديث:
1- "انخنست": بالنون ثم بالخاء المعجمة والسين المهملة،. من الخنوس، وهو التأخر والاختفاء. يعنى انسللت واختفيت.
قال ابن فارس: "الخنس" الذهاب بخفية، "خنس" الرجال، تأخر.
2- "منه": أي من أجله، حيث رأيت نفسي نجساً بالنسبة إلى طهارته وجلالته صلى الله عليه وسلم.
3- "كنت جنبا": أي كنت ذا جنابة، وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع المذكر والمؤنث،كما ورد في القرآن والحديث.
قال سبحانه: { إن كنتم جنبا فاطهروا } وقالت إحدى أمهات المؤمنين: "كنت جنبا".
4- "لا ينجُس": بضم الجيم وفتحها.
5- "سبحان الله": تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجنابة.
المعنى الإجمالي:
لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وصادف أنه جنب فكان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إياه، أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال.
__________
(1) في أول هذا الحديث ، انقطاع في رواية " مسلم " ذكره المازري في ( المعلم ) ووصله البخاري وغيره .
(1/42)
________________________________________
فانسل في خفية من النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل، ثم جاء إليه.
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أين ذهب؟ فأخبره بحاله، وأنه كره مجالسته على غير طهارة.
فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي هريرة حين ظن نجاسة الجنب. وذهب ليغتسل وأخبره : أن المؤمن لا ينجس على أية حال .
ما يؤخذ من الحديث:
1- كون الجنابة ليست نجاسة تحل البدن.
2- كون الإنسان لا تنجس ذاته، لا حيا، ولا ميتا. وليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به، فقد تكون عينه -أي ذاته- متنجسة إذا أصابته النجاسة.
3- جواز تأخير الغسل من الجنابة.
4- تعظيم أهل الفضل، والعلم، والصلاح، ومجالستهم على أحسن الهيئات.
5- مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة ذهابه من غير علمه، وذاك أن الاستئذان من حسن الأدب.
الحديث الثاني
عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا قَالتْ: كان رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَل يَدَيْهِ، ثُمَ تَوَضَّأ وضُوءهُ للصلاةِ، ثم يُخَلِّلُ بيَدْيَهِ شَعْره حَتَّى إِذَا ظَنَّ أنَّهُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ أفَاضَ عَلَيْهِ الماءَ ثَلاثَ مَرَاتٍ ، ثُم غَسل سَائِرَ جَسَدِهِ.
وقالت: كُنْت أغْتَسل أنَا وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ ، نَغْتَرِف مِنْهُ جَمِيعاً.
غريب الحديث:
1- "إذا اغتسل من الجنابة": يعنى أراد ذلك. قال الزمخشرى : عبر عن إرادة الفعل بالفعل، لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له. والقصد الإِيجاز في الكلام.
2- "ثم يخلل بيديه شعره": التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر.
3- قد أروى بشرته- أوصل الماء إلى أصول الشعر، والبشرة المرادة هنا، ظاهر الجلد المستور بالشعر.
4- "إذا ظن": الظن يراد به هنا معنى الرجحان، إذ لا دليل على أنه لابد من اليقين، والظن قد صح التعبد به في الأحكام .
(1/43)
________________________________________
5- "أفاض عليه": أسال الماء على شعره.
المعنى الإجمالي:
تصف عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة، بدأ بغسل يديه، لتكونا نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة، وتوضأ كما يتوضأ للصلاة.
ولكونه صلى الله عليه وسلم ذا شعر كثيف، فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء.
حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر، وأروى البشرة، أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم غسل باقي جسده.
ومع هذا الغسل الكامل، فإنه يكفيه هو وعائشة، إناء واحد، يغترفان منه جميعا.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية الغسل من الجنابة. سواء أكان ذلك لإنزال المنى أم لمجرد الإيلاج . كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة.
2- أن الغسل الكامل، ما ذكر في هذا الحديث، من تقديم غسل اليدين، ثم الوضوء، ثم تخليل الشعر الكثيف، وترويته، ثم غسل بقية البدن.
3- قولها : " كان إذا اغتسل ": يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة.
4- جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر، وغسلهما من إناء واحد.
5- تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل منْ الجنابة، عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله، كما سيأتي .
6- قولها : " ثم توضأ وضوءه للصلاة... ثم غسل سائر جسده" : يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر، فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد.
7- سائر الجسد: بقيته.
الحديث الثالث
(1/44)
________________________________________
عَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارثِ زَوْج النبي صلى الله عليه وسلم أنَّهَا قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الجَنَابَة فأَكفَأ بِيِمِينِهِ علَى يساره مَرًّتيْنِ أوْ ثَلاثَا، ثم غَسَلَ فرْجَهُ، ثُمٌ ضَرَبَ يدَهُ بِالأرْضِ أوْ ا اْلحَائِطِ مرًّتينَ أوْ ثَلاثَاً ثمَّ مَضْمَضَ وَاَسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وجْهَهُ وَذِراعَيْهِ، ثمَّ أفَاضَ عَلى رَأسهِ الْمَاءَ، ثمَّ غَسَلَ سَائرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَل رِجْليْهِ فأتيتهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْها، فَجَعَل يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ.
غريب الحديث:
1- "أكفأ الإناء" : قلبه على وجهه. وكفأه: أماله، والحديث يفيد الإمالة بلا شك، وهذا ما يوافق رواية البخاري وهى " كفأ " وأنكر بعضهم أَن يكون "أكفأ" بمعنى قلب.
2- "ضرب يده في الأرض أو الحائط" : المراد منه مسح يده بأحدهما لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء.
3- "إفاضة الماء" : على الشيء وإفراغه عليه وإسالته فوقه.
4- "فلم يُرِدْها" : بضم الياء وكسر الراء وإسكان الدال، من الإرادة لا من الردّ- كما غلط بعضهم.
ما يؤخذ من الحديث:
هذا الحديث نحو الحديث السابق، وفيه فوائد نجملها فيما يلي .
1- الحديث الأول ذكر فيه غسل يديه مجملا ، وفي هذا الحديث ذكر أن غسلهما مرتين أو ثلاثا.
2- في هذا الحديث أنه بعد غسل اليدين غسل فرجه ثم مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاثا وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد دلكها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر.
3- يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى.
4- في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة، ويقتضي أنه غسل رجليه. وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد.
ولعل أحسن ما يجمع بينهما أن يقال: إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءاً كاملا، ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه متلوثا.
(1/45)
________________________________________
5- في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخرقة لينشف بها أعضاءه، فلم يقبلها وإنما نفض يديه من الماء.
6- أنه لا يجب دَلكُ الجسد في الغُسل. وهو كالدلك في الوضوء سنة.
7- أنه لا يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها في الوضوء. فقد صحح النووي أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة.
8- أن غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعله ثلاثا، قياساً على الوضوء، ولا قياس مع النص هذا اختيار شيخ الإسلام " ابن تيمية " وشيخنا- " عبد الرحمن السعدي " وأحد الوجهين في مذهب أحمد.
حكم من ينام جنب
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أن عمر بن الخَطَّابِ رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أيَرْقُدُ أحدنا وَهُوَ جُنُب؟ قالَ: " نعم " إذَا تَوَضَأ أحَدُكُم فَلْيَرْقُد.
المعنى الإجمالي:
كان الحدث من الجنابة عندهم كبيراً، لذا أشكل عليهم هل يجوز النوم بعده أو لا؟.
فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم : إن أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل، فهل يرقد وهو جنب؟
فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بذلك، على أن يخفف هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي ، وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ.
2- أن الكمال أن لا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة.
3- مشروعيهَ الوضوء قبل النوم للجنب، إذ لم يغتسل.
4- كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء.
حكم احتلام المرأة
عَنْ أم سَلَمَةَ زَوْج النبي صلى الله عليه وسلم قَالتْ: جَاءَتْ أم سُلَيْمٍ- امْرَأةُ أبي طَلحَةَ- إلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَاَلَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِن الله لا يستحي مِنَ الْحَق هَل عَلى المَرأةِ مِنْ غُسْل إِذَا هي احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : "نَعَمْ، إِذاَ هِيَ رَأتِ اْلمَاءَ ".
المعنى الإجمالي:
جاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله.
(1/46)
________________________________________
ولما كان سؤالها مما يتعلق بالفروج، وهى مما يستحيا من ذكره عادة قدمت بين يدي سؤالها تمهيداً لالقاء سؤالها حتى يخف موقعه على السامعين، فقالت: إن الله جل وعَلا وهو الحق، لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحيا من ذِكره من أجل الحياء، مادام في ذكره فائدة.
فلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها، دخلت في صميم الموضوع، فقالت: هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم، عليها الغسل، إذا هي رأت نزول ماء الشهوة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن المرأة عليها الغسل حين تحتلم، إذا أنزلت ورأت الماء.
2- أن المرأة تُنْزِل كما يُنْزِلُ الرجل، ومن ذاك يكون الشبه في الولد،كما أشار إلى هذا بقية الحديث.
3- إثبات صفة الحياء لله جلّ وعلا، إثباتا يليق بجلاله، على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء. قَال ابن القيم في البدائع: إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى، إلا إذا تضمنت ثبوتا، وكذلك الإخبار عنه بالسلب، كقوله تعالى: "لا تأخذه سنة ولا نوم" فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته. ا.هـ.
4- أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلُّم العلم، حتى في المسائل التي يستحيا مهنا.
5- أن من الأدب وحسن المخاطبة، أن يقدم أمام الكلام الذي يستحيا منه مقدمة تناسب المقام، تمهيدا للكلام ، ليخف وقعه، ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء.
بيان حكم المني
عن عَائِشَة قَالَتْ: كنتُ أغْسِل الْجَنَابةَ مَنْ ثَوبِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاةِ وإن بُقَعَ الْمَاءِ في ثَوْبِهِ. وفِي لفظ مسلم "لقد كُنْتُ أفرُكهُ مِن ثَوْبِ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَركاً فيصَلي فِيهِ ".
المعنى الإجمالي :
تذكر عائشة رضي الله عنها: أنه كان يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الْمَنِى من الجنابة.
فتارة يكون رَطْباً فتغسله من الثوب بالماء، فيخرج إلى الصلاة، والماء لم يجف من الثوب.
(1/47)
________________________________________
وتارة أخرى، يكون المَنِىُّ يابساً، وحينئذ تفركه من ثوبه فَركاً، فيصلى فيه.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في نجاسة المني.
فذهبت الحنفية، والمالكية إلى نجاسته. مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي معنا.
وذهب الشافعي، وأحمد، وأهل الحديث، وابن حزم، وشيخ الإسلام " ابن تيمية " وغيرهم من المحققين، إلى طهارته، مستدلين بأدلة كثيرة منها ما يأتي :
1- صحة أحاديث فرك عائشة المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساً، بظفرها، فلو كان نجسا، لما كفى إلا الماء، كسائر النجاسات.
2- أن المني هو أصل الإنسان ومعدنه، فلا ينبغي أن يكون أصله نجساً خبيثاً، والله كرمه وطهره.
3- لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه، كالبول.
4- أجابوا عن أحاديث غسله، بأن الغسل لا يدل على النجاسة، كما أن غسل المخاط ونحوه، لا يدل على نجاسته.
والنظافة من النجاسات والمستقذرات، مطلوبة شرعا.
فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- طهارة المني، وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها.
2- استحباب إزالته عن الثوب والبدن فيغسل رطباً، ويفرك يابساً.
بيان أن الجماع يوجب الغسل سواء حصل معه إنزال أم لم ينزل
عَنْ أبى هُريرة رضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ، ثم جَهَدَهَا وَجَبَ الغُسْلُ " وفي لفظ لمسلم " وَإِن لَمْ يُنْزل ".
غريب الحديث:
1- "شعبها الأربع" : يريد بذلك يديها ورجليها، وهو كناية عن الجماع.
2- "ثم جهدها" : بفتح الجيم والهاء، معناه: بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن الإيلاج.
المعنى الإجمالي:
(1/48)
________________________________________
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائي هن اليدان والرجلان، ثم أولج ذَكَره في فرج المرأة، فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة وإن لم يحصل إنزال مَنِىٍّ، لأن الإيلاج وحده، أحد موجبات الغسل.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب الغسل من إيلاج الذَّكَرِ في الفرج، وإن لم يحصل إنزال.
2- يكون هذا الحديث ناسخاً لحديث أبي سعيد (الماء من الماء) المفهوم منه بطريق الحصر، أنه لا غسل إلا من إنزال المَنى.
بيان مقدار الماء الذي يكفي للغسل من الجنابة
عَنْ أبي جَعْفَر مُحَمَدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسيْنِ بْنِ عَلِي بْنِ أبيِ طَالِب رَضِىَ الله عَنْهُمْ أنَّهُ كَانَ هُوَ وَأبُوهُ عنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فسألوه عَنْ الْغُسْلِ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعة(1)
فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِيني. فَقَال جَابر: كَانَ يَكْفِى مَنْ هُوِ أوْفَرُ مِنْكَ شَعَراً وَخَير مِنْكَ- يُريدُ رَسُولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ أمَّنَا في ثوْبٍ . وفي لفظ " كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُفرِغ المَاءَ عَلى رَأسِهِ ثَلاثَا ".
قال المصنف: الرجل الذي قال: " مَا يَكفينِي" هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية.
المعنى الإجمالي : كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسأل القوم جابرا عما يكفى من الماء في غُسل الجنابة فقال: يكفيك صاع.
وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر، فقال: إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة.
__________
(1) المراد- هنا- بالصاع، الصاع النبوي وهو أقل من كيلة الحجاز، وصاع نحد بالخمس وخمس الخمس لأن زنة الصاع النبوي ثمانون ريلا فرنسياَ، والكيلة الحجازية والصاع النجدي، مائهَ وأربع ريلات اهـ شارح.
(1/49)
________________________________________
فقال جابر: كان يكفى من هو أوفر وأكثف منك شعراً، وخير منك، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه- يعنى النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمَّنَا في الصلاة، مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب الغسل من الجنابة، وذلك بإفاضة الماء على العضو، وسيلانه عليه. فمتى حصل ذلك تأدى الواجب.
2- قال في بداية المجتهد، لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه.
3- أن الصاع الذي هو أربعة أمداد، يكفى للغسل من الجنابة. قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك على سبيل التحديد ، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم- لاختلاف الأوقات أو الحالات، كقلة الماء وكثرته، والسفر والحضر.
4- استحباب التخفيف في ماء الطهارة.
5- الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
بَابُ التيمّم
التيمم في اللغة: القصد، قال تعالى : { وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ }.
ثم نقل - في عرف الفقهاء- إلى مسح الوجه واليدين، بشيء من الصعيد، لأن الماسح. قصد إلى الصعيد. وقد عرفه بعض العلماء بقوله : طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله .
وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها، وسهَّل عليها شريعتها، وجعل لها من الحرج فرجا، ومن الضيق مخرجا، وطهر باطنها وظاهرها، بركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
فإن من عدم الماء -الذي هو أحد أصلي الحياة- تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب، لئلا يفقد الطهارة إطلاقا، فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن.
فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة، رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب، لتحصل الطهارة الباطنة.
فلا شك في حكمته، ولا ريب في فائدته، لمن رُزق السعادة في الفهم.
وهو ثابت في الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، وإجماع الأمة المحمدية المهدِيَّةِ ويقتضيه القياس الصحيح.
(1/50)
________________________________________
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَين رَضيَ الله عَنْهُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلا مُعْتَزِلا لَمْ يُصَلِّ في القَوْم فقالَ: "يَافُلان مَا مَنَعَك أنْ تُصَلِّىَ في الْقَوْم؟" فقال يَا رَسُولَ الله أصابتني جَنَابة وَلا مَاءَ، فقال: عَلَيْكَ بالصعِيِدِ فًإنَّهُ يَكْفِيكَ " رواه البخاري(1).
غريب الحديث:
1- "معتزلا" : منفرداً عن القوم، متنحيا عنهم، وهو خلاد بن رافع رضى الله عنه، وكان ممن شهد بدراً.
2- "الصعيد" : وجه الأرض وما علا منها.
المعنى الإجمالي :
صلّى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته رأى رجلا لم يصل معهم.
فكان من كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن دعوته إلى الله، أنه لم يعنفْهُ على تخلفِه عن الجماعة، حتى يعلم السبب في ذلك.
فقال: يافلان، ما منعك أن تصلى مع القوم؟.
فشرح عذره- في ظنه- للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أصابته جنابة ولا ماء عنده، فأخر الصلاة حتى يجد الماء ويتطهر.
فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد جعل لك- من لطفه- ما يقوم مقام الماء في التطهر، وهو الصعيد، فعليك به، فإنه يكفيك عن الماء.
ما يؤخذ من الحديث:
1- التيمم ينوب مناب الغسل في التطهير من الجنابة.
2- أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله وقد بسط الرجل عذره وهو عدم الماء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
3- لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل، أن يبادره بالتعنيف أو اللوم، حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذراً، وأنت تلوم.
4- جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلى حتى يجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر.
كيفية التيمم
__________
(1) قال الصنعاني: لم أره في مسلم، ولا نبه عليه الزركشي ، ولا ابن حجر. ا.هـ.
(1/51)
________________________________________
عَنْ عمار بن يَاسِر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: بَعَثنِي رَسُولُ اللَه صلى الله عليه وسلم في حَاجَةٍ فَأجْنَبْتُ فَلَمْ أجدِ الْمَاءَ فَتَمَرغْتُ في الصعِيدِ كمَا تَمَرَغُ الدَّابة ثمً أتيْتُ النًبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: " إنَّما كان يَكْفِيكَ أن تَقولَ بِيَدَيْكَ هكَذَا " ثمَّ ضَرَبَ بيَدَيْهِ الأرْض ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُم مَسَح الشِّمَالَ عَلى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيهِ ووَجهَهُ.
غريب الحديث:
1- "فتمرغت في الصعيد" : تقلب في الأرض حتى عمَّ بدنه التراب.
2- "أن تقول بيديك" : يراد بالقول الفعل، وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب.
المعنى الإجمالي:
بعث النبي صلى الله عليه وسلم "عمار بن ياسر" في سفر لبعض حاجاته، فأصابته جنابة، فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر. فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، فلابد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد، قياسا على الماء، فتقلَّب في الصعيد حتى عمه البدن وصلَّى.
فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في نفسه مما عمله شيء ، لأنه عن اجتهاد منه، ذكر له ذلك، ليرى، هل هو على صواب أو لا؟.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض، ضربة واحدة، ثم تمسح شمالك على يمينك، وظاهر كفيك ووجهك.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء: هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لابد من ضربتين؟ وهل لابد من المسح على اليدين إلى المرفقين.
فذهب بعضهم ومنهم الشافعي – إلى أنه لابد من ضربتين.، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين، محتجين بأحاديث.
منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر "التيمم مرتان ، ضَرْبَة للوجه وَضَربة لليَدَيْن إِلَى المِرفَقَيْنِ".
(1/52)
________________________________________
وذهب الجمهور، ومنهم الإمام أحمد، والأوزاعى، وإسحاق ، وأهل الحديث : إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح بها إلا الوجه والكفان مستدلين بأحاديث صحيحة، منها حديث. عمار هذا. قال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي للحديث أعرف بمراده.
وأجابوا عن أحاديث الضربتين والمرفقين، بما فيها من المقال المشهور.
ولا نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة. قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة. وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. وقال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله.
وقال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية.
... ما يؤخذ من الحديث:
1- التيمم للغسل من الجنابة.
2- أنه لابد من طلب الماء قبل التيمم.
3- صفة التيمم، وهو ضرب الأرض مرة واحدة، ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمها بالمسح. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد.
4- ذكر الصنعانى أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف مطلق وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب- والترتيب زيادة، والزيادة من العدل مقبولة فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا.
5- أن التيمم للحدث الأكبر، كالتيمم للحدث الأصغر، في الصفة والأحكام.
6- الاجتهاد في مسائل العبادات.
7- أن المجتهد إذا أدَّاه اجتهاده إلى غير الصواب، وفعل العبادة، ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة.
بيان الأمور الخمسة التي خص بها النبي صلى الله عليهوسلما
(1/53)
________________________________________
عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسَا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ مِنَ الأنبياء، قبلي : (1) نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْر (2) وَجُعِلَت لي الأرض مسجدا وطَهُوراً فَأيُمَا رَجُل مِنْ أمتِي أدْرَكَتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَل. (3) وأحِلَّتْ لي الغنائمُ،َ لَمْ تَحلَّ لأحَد قَبلي. (4) وَأعْطيتُ الشفَاعَةَ. (5) وَكَانَ النبيُّ يُبْعَثُ(1) إِلى قَوْمِه خَاصَّةً: بُعِثْتُ إِلى النَاس كَافّةً ".
غريب الحديث:
1- "لم تحل" : يجوز ضم التاء وفتح الحاء، على البناء للمفعول ، ويجوز فتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل، وهو أكثر، قاله الشيخ نور الدين الهاشمي.
المعنى الإجمالي :
خص نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بخصال شرف، ومُيّزَ بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم السلام، فنال هذه الأمة المحمدية - ببركة هذا النبي الكريم الميمون- شيء من هذه الفضائل والمكارم.
فمن ذلك : ما ثبت في هذا الحديث من هذه الخصال الخمس الكريمة :
أولها: أن الله سبحانه تعالى نصره، وأيده على أعدائه، بالرعب، الذي يحل بأعدائه، فيوهن قواهم، ويضعضع كيانهم، ويفرق صفوفهم، ويقل جمعهم،
ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر منهم، تأييداً من الله ونصراً لنبيه و خذلانا وهزيمة لأعداء دينه، ولا شك أنها إعانة كبيرة من الله تعالى.
ثانيها: أن الله سبحانه تعالى وسّع على هذا النبي الكريم، وأمته المرحومة بأن جعل لها الأرض مسجداً.
فأينما تدركهم الصلاة فليصلوا، فلا تتقيد بأمكنة مخصوصة،كما كان من قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا في الكنائس، أو البِيَع، وهكذا فإن الله رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة، فضلا منه وإحسانا، وكرما وامتنانا.
__________
(1) قوله : وبعثت إلى الناس كافة ، هذا اللفظ للبخاري ولم يروه مسلم كذلك وإنما رواه بلفظ ( وبعثت إلى كل أحمر وأسود )
(1/54)
________________________________________
وكذاك كان من قبل هذه الأمة، لا يطهرهم إلا الماء، وهذه الأمة جعل التراب لمن لم يجد الماء طهورا. ومثله العاجز عن استعماله لضرره.
ثالثها: أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين، حلال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، يقتسمونها على ما بين الله تعالى، بعد أن كانت محرمة على الأنبياء السابقين وأممهم، حيث كانوا يجمعونها، فإن قبلت، نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها.
رابعها: أن الله سبحانه وتعالى، خصه بالمقام المحمود، والشفاعة العظمى، يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة، فيقول: أنا لها، ويسجد تحت العرش ، ويمجد الله تعالى بما هو أهله، فيقال: اشفع تُشفع، وسل تعطَه.
حينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم في هذا المقام الطويل.
فهذا هو المَقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون.
خامسها: أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم.
وقد جعل اللهْ تعالى في هذا النبي العظيم، وفى رسالته السامية الصلاحية والشمول، لأن تكون الدستور الخالد، والقانون الباقي لجميع البشر، على اختلاف أجناسهم، وتبايُن أصنافهم، وتباعد أقطارهم، فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، ولما كانت بهذه الصلاحية والسمُوَ، كانت هي الأخيرة، ،لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص.
وجعلت شاملة، لما فيها من عناصر البقاء والخلود.
ما يؤخذ من الحديث :
هذا حديث عظيم، وفيه فوائد جمة، ونقتصر على البارزة منها :
1- تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وتفضيل أمته على سائر الأمم .
2- تعديد نِعَم الله على العبد، وإن ذكرها- على وجه الشكر لله، وذكر آلائه- يُعَدُّ عبادة، شكرًا لله.
(1/55)
________________________________________
3- كونه صلى الله عليه وسلم نُصِرَ بالرعب، وأحلت له الغنائم، وبعث إلى الناس عامة، وأعطي الشفاعة، وجعلت الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً، كل هذا من خصائصه. وقد عدت خصائصه فكانت سبع عشرة خصلة، وهى عند الصنعاني إحدى وعشرون ومن تتبع الجامعين الصغير والكبير وجد زيادة على هذا العدد...
4- أن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى.
5- أن الأصل في الأرض الطهارة للصلاة والتيمم.
6- أن كل أرض صالحة ليتيمم منها.
7- سعة هذه الشريعة وعظمتها، لذا جعلت لتنظيم العالم كله في عباداته ومعاملاته، على اختلاف أمصاره، وتباعد أقطاره.
8- قوله : " أيما رجل " لا يراد به جنس الرجال وحده، وإنما يراد أمثاله من النساء أيضا، لأن النساء شقائق الرجال.
9- قال الصنعاني : إنما خص مسافة الشهر، دون مسافة أبعد منه، لأنه لم يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من ذلك.
بَابُ الحَيْض
الحيض : دم، جعله الله تعالى -من رحمته وحكمته- في رحم المرأة، غذاءً لجنينها فإذا وضعت، تحوّل إلى لبن، لغذاء طفلها.
فإذا كانت غير حامل ولا مرضع، برز الزائد منه في أوقات معلومة. لهذا يندر أن تحيض الحامل، أو المرضع.
ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها.
عَن عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْش سَألتِ النَّبيَّ صلىالله عليه وسلم ، فقالت: إِني أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ، أفَأدَعُ الصَّلاةَ؟
قالَ: لا، إنَّ ذَلِك عِرْق، وَلَكن دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيام، الَّتي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغتَسِلي وَصَلي.
وفي رواية " وَلَيْسَتْ بِالْحيْضَةِ، فإذا أقْبَلَت الْحيْضَةُ فاتركي الصَلاةَ، فإذا ذَهب قَدْرُهَا فاغسلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي"(1)
غريب الحديث:
1- "ذلكِ " : بكسر الكاف، خطاباً للمرأة السائلة.
__________
(1) قال الصنعانى: لفق الشيخ عبد الغنى رحمه الله هذا الحديث من أبواب في البخاري يعسر على الناظر تتبعها.
(1/56)
________________________________________
2- " عِرْق " : أي عرق انفجر،كما جاء في إحدى الروايات. ويقال لهذا
العرق : العاذل. وهو في أدنى الرحم دون قعره، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم.
3- " إذا أقبلت الحيضة " : قال الخطابي: بكسر الحاء، وغلط من فتحها، لأن المراد الحالة.
وجوز القاضي "عياض" وغيره، الفتح، وهو أقوى، لأن المراد الحيض.
4- ذكر الصنعانى أن " فدعي الصلاة " أولى من " فاتركي الصلاة " لأنه مما اتفقا عليه.
المعنى الإجمالي:
ذكرت " فاطمة " بنت أبي حُبَيْش(1) للنبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها، فلا ينقطع عنها، وسألته هل تترك الصلاة لذلك؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تتركي الصلاة، لأن الدم الذي تُترك لأجله الصلاة، هو دم الحيض.
وهذا الدم الذي يصيبك، ليس دم حيض ، إنما هو دم عرق منفجر.
وإذا كان الأمر،كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة، وفي غيرها، فاتركي الصلاة أيام حيضك المعتادة فقط.
فإذا انقضت، فاغتسلي واغسلي عنك الدم، ثم صلّى، ولو كان دم الاستحاضة معك.
ما يؤخذ من الحديث:
1- الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض فدم الاستحاضة هو المطبق وأما دم اْلحيض فله وقت خاص.
2- أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة، وسائر العبادات.
3- أن دم الحيض، يمنع من الصلاة من غير قضاء لها، وذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج.
4- أن المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها، ثم تغتسل بعد انقضائها، لتقوم أيام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض.
5- أن الدم نجس يجب غسله.
6- أنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة.
__________
(1) أبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، قرشي أسدي .
(1/57)
________________________________________
7- ذكر ابن دقيق العيد أن قوله " فاغسلي عنك الدم وصلى " مشكل في ظاهره، لأنه لم يذكر الغسل، ولابد فيه بعد انقضاء أيام الحيض من الغسل - والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحة التي قال فيها: "واغتسلي".
باب حكم المستحاضة
عَنْ عَائِشَة رَضي الله عَنْهَا أنَ أمَّ حَبيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنَينَ، فَسَألتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ فأمًرَهَا أنْ تَغْتَسِل فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ(1) لكل صَلاةٍ.
المعنى الإجمالي:
أصابت الاستحاضة " أم حبيبة بنت جحش" ، سبع سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر من ذلك، فأمرها أن تغتسل فكانت تفعل ذلك لكل صلاة .
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة، هل يجب أو لا ؟.
فذهب بعضهم إلى وجوبه، عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنن.
وذهب الجمهور من السلف ومنهم علي وابن عباس وعائشة والخلف، ومنهم الأئمة أبو حنيفة، ومالك، وأحمد إلى عدم وجوبه، مستدلين بالبراءة الأصلية، وهو أن الأصل عدم الوجوب، وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت.
وغسل أم حبيبة لكل صلاة، إنما هو من عندها، ليس أمراً من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط،كما هو في الروايات الثابتة. وذكر ابن دقيق العيد أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة.
ما يؤخذ من الحديث:
وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها.
حكم مباشرة المرأة الحائض
الحديث الأول
__________
(1) غسلها لكل صلاة لم يقع بأمره صلى الله عليه وسلم كما بين في رواية مسلم.
ولفظه : "أمرها أن تغتسل ، فكانت تغتسل لكل صلاة" . وكذا ذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين".
(1/58)
________________________________________
عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: كُنْتُ أغْتَسِل أنَا ورَسُول الله صلى الله عليه وسلم من إنَاء واحِدٍ ، كِلانَا جُنُب فَكَانَ يَأمرُني فَأتزرُ(1) فيباشرني وَأنَا حَائِض، وَكَانَ يُخرِجُ رأسه إلي وَهُوَ معْتَكِفٌ فَأغْسِلُهُ وأنا حَائِضٌ .
المعنى الإجمالي: اشتمل هذا الحديث على ثلاث مسائل:
الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، كانا يغتسلان من الجنابة من إناء واحد، لأن الماء طاهر لا يضره غَرْفُ الجنب منه، إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء.
والثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرّع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يؤاكلونها، ولا يضاجعونها.
فكان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتَّزر، فيباشرها بما دون الجماع، وهي حائض.
الثالثة: أن الحائض لا تدخل المسجد، لئلا تلوثه.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها رأسه، وهو في المسجد فتغسله، مما يدل على أن قرب الحائض، لا مانع منه لمثل هذه الأعمال وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود.
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز اغتسال الجنبين من إناء واحد.
2- جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج. وأن بدنها طاهر لم تحل فيه نجاسة بحيضها.
3- استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة.
4- اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم.
5- منع دخول الحائض المسجد.
6- إباحة مباشرتها الأشياء رطبة أو يابسة، ومن ذلك غسل الشعر وترجيله.
7- أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعد خارجا منه يقاس عليه غيره من الأعضاء، إذا لم يخرج جميع بدنه.
الحديث الثاني
__________
(1) فأتزر : هكذا في النسخ بألف وتاء مشددة، وهو الدائر على الألسنة
قال المطرزىْ وهو عامي، والصواب "أأتزر" بهمزتين، الأولى للوصل والثانية (فاء) افتعل
وهكذا نص الزمخشري على خطأ من قال . "أتزر" بالإدغام، لأن الفاء التي تدغم في الأفعال هي الأصلية، لا المنقلة عن الهمزة.
(1/59)
________________________________________
عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَّكِئُ في حِجْري وَأنَا حَائِض فَيَقْرأ القرآن .
غريب الحديث:
"يتكئ في حجري" "يتكئ" مهموز.
ويجوز الفتح والكسر في الحاء من "حجري": هما لغتان.
المعنى الإجمالي:
ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، مما يدل على أن بدن الحائض طاهر، لم ينجس بالحيض.
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز قراءة القرآن في حجر الحائض، لأنها طاهرة البدن والثياب .
2- تحريم قراءة القرآن على الحائض، أخذاً من توهّم امتناع القراءة في حجر الحائض. قاله ابن دقيق العيد.
الحائض لا تقضي الصلاة ولكن تقضي الصوم
عَنْ مُعَاذَةَ قالت: سَألْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَقُلْتُ: مَا بالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِى الصلاةَ؟
فقالت: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ فَقُلْتُ: لسْتُ بِحَرُورِيَّة. وَلكِنْ أسْألُ.
فَقَالَتْ: كَانَ يُصيبُنَا ذلكَ فنؤمَر بِقَضَاءِ الصَّوْم وَلا نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ(1)
غريب الحديث:
"أحرورية أنت" نسبة إلى بلدة قرب الْكوفة، اسمها "حروراء" خرجت منها أول فرقة من الخوارج على عليّ بن أبي طالب، فصار الخوارج يعرفون بالحرورية.
المعنى الإجمالي:
سألت معاذة عائشة عن السبب الذي من أجله جعل الشارع أن الحائض تقضى أيام حيضها التي أفطرتها، ولا تقضى صلواتها زمن الحيض، مع اشتراك العبادتين في الفرضية، بل إن ا لصلاة أعظم من الصيام.
وكان عدم التفريق بينهما في القضاء، هو مذهب الخوارج المبنى على الشدة الحرج.
__________
(1) هذا سياق " مسلم " وأما سياق " البخاري " فبلفظ : " قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا يفعله ".
وليس عند البخاري "فنؤمر بقضاء الصوم " .
ولم يذكر " البخاري " أن السائلة: "معاذة"، بل ساقه من جهة قتادة عن معاذة أن امرأةْ... الخ .
(1/60)
________________________________________
فقالت لها عائشة- رضي الله عليها-: أحرورية أنتِ تعتقدين مثل ما يعتقدون، وتشددِين كما يُشدون؟(1)
فقالت : لست حرورية، ولكنى أسأل سؤال متعلم مسترشد.
فقالت عائشة: كان الحيض يصيبنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نترك الصيام والصلاة زمنه، فيأمرنا صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، ولو كان القضاء واجباً، لأمر به ولم يسكت عنه.
فكأنها تقول: كفى بامتثال أوامر الشارع والوقوف عند حدوده حكمة ورشداً.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن الحائض تقضى الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات، فهي عبادة مستمرة ويحصل من إعادتها وقضائها مشقة أيضاً.
2- أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أمته على شيء يعد من السنة.
3- الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة.
4- تبيين المعلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد.
5- كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة، من الأدلة التي تقرر القاعدة الإسلامية العامة وهى (إن المشقة تجلب التيسر).
1
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع