لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس .

طباعة الموضوع

ام مصطفى

Moderator
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
481
النقاط
16
الإقامة
مصر
احفظ من كتاب الله
جزع عم وبعض السور
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
ماهر المعيقلى
الجنس
اخت
لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس .
ar - en
Share |
السؤال:
بعد طلاقى ومعركة الكفالة مع المحكمة الكندية العليا تم منحى مال تكلفة الدعوى حيث إننى فزت بالقضية ، فعلى الرغم من أمر المحكمة ، لم يدفع زوجى السابق لي شيئا وأشهر افلاسة . سؤالى هل هو لا يزال مدين لي أمام الله سبحانة وتعالى ؟ وهل لا يزال مدان لى بالأموال الكثيرة الاخرى ؟




الجواب :
الحمد لله
أولا :
تقدم في إجابة السؤال رقم (127179) أن فقهاء المسلمين قد اتفقوا على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم .
وأنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه ، فإذا كانت المحكمة الوضعية الكفرية قد حكمت لأحد الخصمين على صاحبه بأزيد من حقه ، لم يحل له من ذلك إلا مقدار حقه ، ويجب عليه أن يرد الباقي إلى صاحب الحق .
وإن حكمت بحقه ، فله أخذه ، وإن حكمت بأقل من حقه ، فله المطالبة بما بقي له من حقه ، ويبقى في ذمة خصمه ، لا يحله منه حكم المحكمة بما حكمت به .

ومثل هذا يقال في الحقوق الأخرى ، إن كان لك في ذمته شيء من الحقوق ، من نفقة أو كسوة ، أو مال اقترضه منك ، أو نحو ذلك ؛ فكل هذا لا يعفيه منه أن يشهر إفلاسه ، أو ألا تحكم المحكمة به ، بل هو ثابت في ذمته ، ومتى تيسر له مال ، وجب عليه أداء ما عليه من الحقوق.
وإذا كان قانون تلك البلاد يسقط ديون المفلس إذا أعلن إفلاسه فهو قانون مخالف للشريعة ولا عبرة به .
وينظر إجابة السؤال رقم (127591) .

وعلى هذا : فينظر في حكم هذه المحكمة الكندية ، فما وافق حكم الله أخذ به وعمل به ، وما خالف ذلك رد ولم يعمل به ، ويمكن مراجعة أقرب مركز إسلامي إلى مكان إقامتك في هذا البلد ، لمعرفة ذلك والعمل بمقتضاه .

ثانيا :
يتبين مما سبق أن المال الذي حكمت به المحكمة ، يحل لك أخذه متى كان هو الحق الذي يقضي به القاضي الشرعي ؛ فإن كان أكثر من ذلك : فليس لك في ذمته إلا مقدار الحق الشرعي ، وما زاد عليه ، فلا يحل لك أخذه .
وأما إذا كان أقل من حقك : فلك أخذه ، وما تبقى فهو في ذمته ، لا يسقط عنه ، متى ما وجد قضاء له .
فإن كان فقيرا معسرا حقيقة ، فالواجب إنظاره إلى أن يتمكن من الأداء .
وإن لجأ إلى إشهار إفلاسه ، كما يفعل الناس في الغرب كثيرا ، فهذا لا يسقط حقك الشرعي عنده ، بل يبقى في ذمته ؛ فإن لم يكن معسرا حقيقة ، فلك أن تسعي إلى مطالبته ، والتضييق عليه ، ، وشكايته ، حتى تحصلي على حقك منه .
وإن كان معسرا حقيقة ، وجب عليك إنظاره إلى أن يجد ما يؤدي به دينه .

وينظر جواب السؤال رقم (145437) ورقم (127591) .

والله أعلم .



موقع الإسلام سؤال وجواب
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

تسابيح ساجدة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إنضم
16 أكتوبر 2010
المشاركات
8,111
النقاط
38
الإقامة
المعهد
احفظ من كتاب الله
اللهم إجعلنا من العاملين به... آمين
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
هم كُثر ,,,
الجنس
أخت
طرح طيب ... جزاك ربي سبحانه كل الخير
 
أعلى