الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس .
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 61061" data-attributes="member: 1881"><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس .</span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">ar - en</span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">Share | </span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">السؤال:</span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">بعد طلاقى ومعركة الكفالة مع المحكمة الكندية العليا تم منحى مال تكلفة الدعوى حيث إننى فزت بالقضية ، فعلى الرغم من أمر المحكمة ، لم يدفع زوجى السابق لي شيئا وأشهر افلاسة . سؤالى هل هو لا يزال مدين لي أمام الله سبحانة وتعالى ؟ وهل لا يزال مدان لى بالأموال الكثيرة الاخرى ؟</span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple"></span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple"></span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple"></span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple"></span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">الجواب :</span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">الحمد لله</span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">أولا :</span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">تقدم في إجابة السؤال رقم (127179) أن فقهاء المسلمين قد اتفقوا على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم .</span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">وأنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه ، فإذا كانت المحكمة الوضعية الكفرية قد حكمت لأحد الخصمين على صاحبه بأزيد من حقه ، لم يحل له من ذلك إلا مقدار حقه ، ويجب عليه أن يرد الباقي إلى صاحب الحق . </span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">وإن حكمت بحقه ، فله أخذه ، وإن حكمت بأقل من حقه ، فله المطالبة بما بقي له من حقه ، ويبقى في ذمة خصمه ، لا يحله منه حكم المحكمة بما حكمت به . </span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple"></span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">ومثل هذا يقال في الحقوق الأخرى ، إن كان لك في ذمته شيء من الحقوق ، من نفقة أو كسوة ، أو مال اقترضه منك ، أو نحو ذلك ؛ فكل هذا لا يعفيه منه أن يشهر إفلاسه ، أو ألا تحكم المحكمة به ، بل هو ثابت في ذمته ، ومتى تيسر له مال ، وجب عليه أداء ما عليه من الحقوق.</span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">وإذا كان قانون تلك البلاد يسقط ديون المفلس إذا أعلن إفلاسه فهو قانون مخالف للشريعة ولا عبرة به .</span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">وينظر إجابة السؤال رقم (127591) . </span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple"></span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">وعلى هذا : فينظر في حكم هذه المحكمة الكندية ، فما وافق حكم الله أخذ به وعمل به ، وما خالف ذلك رد ولم يعمل به ، ويمكن مراجعة أقرب مركز إسلامي إلى مكان إقامتك في هذا البلد ، لمعرفة ذلك والعمل بمقتضاه . </span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple"></span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">ثانيا : </span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">يتبين مما سبق أن المال الذي حكمت به المحكمة ، يحل لك أخذه متى كان هو الحق الذي يقضي به القاضي الشرعي ؛ فإن كان أكثر من ذلك : فليس لك في ذمته إلا مقدار الحق الشرعي ، وما زاد عليه ، فلا يحل لك أخذه . </span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">وأما إذا كان أقل من حقك : فلك أخذه ، وما تبقى فهو في ذمته ، لا يسقط عنه ، متى ما وجد قضاء له . </span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">فإن كان فقيرا معسرا حقيقة ، فالواجب إنظاره إلى أن يتمكن من الأداء . </span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">وإن لجأ إلى إشهار إفلاسه ، كما يفعل الناس في الغرب كثيرا ، فهذا لا يسقط حقك الشرعي عنده ، بل يبقى في ذمته ؛ فإن لم يكن معسرا حقيقة ، فلك أن تسعي إلى مطالبته ، والتضييق عليه ، ، وشكايته ، حتى تحصلي على حقك منه . </span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">وإن كان معسرا حقيقة ، وجب عليك إنظاره إلى أن يجد ما يؤدي به دينه . </span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple"></span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">وينظر جواب السؤال رقم (145437) ورقم (127591) . </span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple"></span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">والله أعلم .</span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple"></span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple"></span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple"></span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: Purple">موقع الإسلام سؤال وجواب</span></strong></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 61061, member: 1881"] [SIZE="5"][SIZE="7"][B][COLOR="Purple"]لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس . ar - en Share | السؤال: بعد طلاقى ومعركة الكفالة مع المحكمة الكندية العليا تم منحى مال تكلفة الدعوى حيث إننى فزت بالقضية ، فعلى الرغم من أمر المحكمة ، لم يدفع زوجى السابق لي شيئا وأشهر افلاسة . سؤالى هل هو لا يزال مدين لي أمام الله سبحانة وتعالى ؟ وهل لا يزال مدان لى بالأموال الكثيرة الاخرى ؟ الجواب : الحمد لله أولا : تقدم في إجابة السؤال رقم (127179) أن فقهاء المسلمين قد اتفقوا على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم . وأنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه ، فإذا كانت المحكمة الوضعية الكفرية قد حكمت لأحد الخصمين على صاحبه بأزيد من حقه ، لم يحل له من ذلك إلا مقدار حقه ، ويجب عليه أن يرد الباقي إلى صاحب الحق . وإن حكمت بحقه ، فله أخذه ، وإن حكمت بأقل من حقه ، فله المطالبة بما بقي له من حقه ، ويبقى في ذمة خصمه ، لا يحله منه حكم المحكمة بما حكمت به . ومثل هذا يقال في الحقوق الأخرى ، إن كان لك في ذمته شيء من الحقوق ، من نفقة أو كسوة ، أو مال اقترضه منك ، أو نحو ذلك ؛ فكل هذا لا يعفيه منه أن يشهر إفلاسه ، أو ألا تحكم المحكمة به ، بل هو ثابت في ذمته ، ومتى تيسر له مال ، وجب عليه أداء ما عليه من الحقوق. وإذا كان قانون تلك البلاد يسقط ديون المفلس إذا أعلن إفلاسه فهو قانون مخالف للشريعة ولا عبرة به . وينظر إجابة السؤال رقم (127591) . وعلى هذا : فينظر في حكم هذه المحكمة الكندية ، فما وافق حكم الله أخذ به وعمل به ، وما خالف ذلك رد ولم يعمل به ، ويمكن مراجعة أقرب مركز إسلامي إلى مكان إقامتك في هذا البلد ، لمعرفة ذلك والعمل بمقتضاه . ثانيا : يتبين مما سبق أن المال الذي حكمت به المحكمة ، يحل لك أخذه متى كان هو الحق الذي يقضي به القاضي الشرعي ؛ فإن كان أكثر من ذلك : فليس لك في ذمته إلا مقدار الحق الشرعي ، وما زاد عليه ، فلا يحل لك أخذه . وأما إذا كان أقل من حقك : فلك أخذه ، وما تبقى فهو في ذمته ، لا يسقط عنه ، متى ما وجد قضاء له . فإن كان فقيرا معسرا حقيقة ، فالواجب إنظاره إلى أن يتمكن من الأداء . وإن لجأ إلى إشهار إفلاسه ، كما يفعل الناس في الغرب كثيرا ، فهذا لا يسقط حقك الشرعي عنده ، بل يبقى في ذمته ؛ فإن لم يكن معسرا حقيقة ، فلك أن تسعي إلى مطالبته ، والتضييق عليه ، ، وشكايته ، حتى تحصلي على حقك منه . وإن كان معسرا حقيقة ، وجب عليك إنظاره إلى أن يجد ما يؤدي به دينه . وينظر جواب السؤال رقم (145437) ورقم (127591) . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس .