طالب الماهر
مدير عام
- إنضم
- 15 مارس 2012
- المشاركات
- 946
- النقاط
- 16
- الإقامة
- غرف الماهر الصوتية
- الموقع الالكتروني
- www.qoranona.com
- احفظ من كتاب الله
- .
- احب القراءة برواية
- ورش عن نافع من طريق الأزرق
- القارئ المفضل
- المنشاوي - الحصري
- الجنس
- أخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعجبت من هذه الفتوى أيما عجب كنا نعتقد يوما ما انها من التشبه المحرم ولكن هذا لسوء فهمنا
وضيق فكرنا وسرعة حكمنا على الناس لذا نقف هنا وقفة تأمل في أن الأحكام الشرعية لها مناطاتها
فلا نضيق على الناس ما اباحه الله فكم ضيقنا على انفسنا بدعوى حب الله ورسوله ونحن نفسد من حيث على ندري
فالله المستعان
وضيق فكرنا وسرعة حكمنا على الناس لذا نقف هنا وقفة تأمل في أن الأحكام الشرعية لها مناطاتها
فلا نضيق على الناس ما اباحه الله فكم ضيقنا على انفسنا بدعوى حب الله ورسوله ونحن نفسد من حيث على ندري
فالله المستعان
الفتوى رقم ( 4257 )
س: ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم ، وإذا كان واسعًا، إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون، إذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ما حكم لبس البدلة، وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفته) وغيرها من ملابسي الكفار، هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبهًا بالكفار؟ وأخيرًا ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان، فما حكم الله في هذه الأشياء كلها رحمكم الله؟
ج: الأصل في الملابس أنها جـائزة، إلا ما استثناه الشرع مطلقًا؛ كالذهب للرجال، وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصًا بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أمـا الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة وربـاط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز، إلا إذا قصد لا بسه التشبه بهم. وبالجملة فالأصل في اللباس الجـواز إلا مـا دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س: ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم ، وإذا كان واسعًا، إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون، إذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ما حكم لبس البدلة، وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفته) وغيرها من ملابسي الكفار، هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبهًا بالكفار؟ وأخيرًا ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان، فما حكم الله في هذه الأشياء كلها رحمكم الله؟
ج: الأصل في الملابس أنها جـائزة، إلا ما استثناه الشرع مطلقًا؛ كالذهب للرجال، وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصًا بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أمـا الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة وربـاط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز، إلا إذا قصد لا بسه التشبه بهم. وبالجملة فالأصل في اللباس الجـواز إلا مـا دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع